سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1814 -3022] إذا تلفت السلعة في يد الوكيل بدون إهمال منه، وأراد أن يضمنها للموكل، فهل يجوز ذلك؟

صالح الفوزان

احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا تلفت السلعة في يد الوكيل بدون اهمال اذا تلفت السلعة في يد الوكيل. مم. بدون اهمال منه واراد ان يظمنها للموكل. فهل يجوز ذلك؟ لا اراد ان يتبرع له ما يخالف. هذا تبرع - 00:00:00ضَ

قال والله مسيكين وضاعت سلعته ابا خسرة له من باب المساعدة لا بأس. نعم. اما اما انه واجب لا. نعم - 00:00:22ضَ