فتاوى الدروس - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[182 /641] عندي مبلغ من المال وقبل حلول الحول اشتريت به سيارات فهل تجب في المبلغ الزكاة؟صالح الفوزان

صالح الفوزان

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مبلغ من المال وقبل حلول الحول بشهرين اخذت بالمال سيارات للعمل فهل هذا المبلغ فيه زكاة لا ما دام انه ما تم عليه حول - 00:00:00ضَ

فانه لا زكاة فيه فاذا صرفته لشراء سيارات للعمل قبل الحول او استهلكته وانفقته فليس فيه شيء من شروط وجوب الزكاة امام الحول قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:00:18ضَ