فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1836 -2802] من تزوج المطلقة ثلاثا وطلقها قبل أن يطأها، هل تحل لزوجها الأول؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المطلقة ثلاثا اذا تزوجها رجل اخر ومات او طلقها قبل الدخول بها فهل تحل لزوجها الاول؟ لا لا ما تحل الا اذا وطئها اذا وطأ الزوج الثاني حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك - 00:00:00ضَ

اذا طلقها الزوجة الثاني قبل الوطئ فهذا لا يبيحها للاول نعم - 00:00:23ضَ