سؤال وجواب من شرح العمدة في الفقه ( 3022 ) مقطع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1863 -3022] كفلت طفلة حتى بلغت عشر سنوات، فهل يجوز لزوجتي أن ترضعها حتى تصير ابنتي من الرضاعة؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذهبت الى الدار التي فيها التي فيها اطفال اللقطاء نعم. فكفلت طفلة منهم. وكان عمرها سنة. والان قد بلغ عمرها عشر سنوات. واصبحت طرد من الاسرة يقول لكن اتحرج من ناحية اختلاطها باولادي وتحجبها عنهم. سؤالي يقول - 00:00:00ضَ

لاجل الخروج من هذا الحرج. فان لزوجتك ان تشفط لها من حليبها وترضعها من ذلك خمس وتصبح ابنة لي فتوى خاطئة. هذا رظاع كبير رظاع الكبير عند جمهور اهله او جماهير اهل العلم. ما - 00:00:30ضَ

وضع الكبير لا يحرم عند جماهير اهل العلم. هذه فتوى خاطئة. نعم - 00:00:50ضَ