فتاوى الدروس - فقه الأسرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1883 -3022] إذا لم يصرف بيت المال على اللقيط بل صرف عليه من التقطه، فهل يكون ورثه لبيت المال؟

صالح الفوزان

فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم يصرف بيت المال على اللقيط بل صرف عليه اذا لم يصرف بيت المال على اللقيط. بل صرف عليه من التقطه. فهل في هذه الحال يكون فيؤه لبيت - 00:00:00ضَ

اي نعم. اللي ما له اقارب وورثة يكون ارثه لبيت المال. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت. اعزها الله بالتوحيد والسنة - 00:00:20ضَ