تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول

١٩. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عن الاستحسان المصنف اولا تعريف الاستحسان. نعم. بدأ قبل كده معنا تعريف الاستحسان فقال اه الاستحسان قال والاصل الثالث من اصول مختلف فيها الاستحسان. ولغة عدوا الشيء حسنا. هذا في اللغة - 00:00:00ضَ

استحسن هذا هذا الكتاب رأيته حسنا. استحسنت هذه السيارة رأيتها حسنة. هذه استحسنة في اللغة. نعم يقال استحسنت كذا اي اعتقدته حسنا. ففي الامور الحسية يقال استحسن الطعام او الشراب. وفي الامور المعنوية وقال استحسن هذا الرأي او هذا القول. بمعنى عده - 00:00:24ضَ

حسنا هذا في اللغة. طيب ما هو تعريفه في الاصطلاح؟ قال والعدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص هذا تعريف الاستحسان اصطلاحا ومن احسن التعاريف واجودها كما قال الطوفي. لانه يشفي. قالوا جميع انواعه. النبي صلى الله عليه وسلم انواع خمسة ذكرها بعض اهل - 00:00:41ضَ

ساذكرها لكم ان لم نذكرها. ولانه يبين اساس الاستحسان ولبه وهذا التعريف يدل على امرين. الاول ان حقيقة الاستحسان واساسه العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في الواقع في واقعة من الوقائع الى حكم اخر فيه. يعني اننا كما سيمثل بالمثال يقترح المقال يعني مثلا - 00:01:01ضَ

دخول الحمام مثلا دخول الحمام. الحمامات قديما كانت يدخلها للاغتسال. ليس الحمام الذي توضع فيه الحاجة. فكانوا يؤجرونها للاغتسال. فعندما تدخل الحمام اه هناك رجل يصاحب الحمام يؤجل هذا الحمام. فانت تدخل وتمكث وقتا غير - 00:01:23ضَ

الو لم تتفق معه عليك وتستخدم كمية من الماء غير معلومة اذا هذه اجرة على منفعة معلومة مجهولة؟ مجهولة. مجهولة وهذا لا يجوز. ولكنهم عدلوا عن حكم هذه المسألة الى ماذا؟ الى دليل اخر هو الجواز. وماذا الضرورة؟ والحاجة - 00:01:41ضَ

بقول انه لا يجوز دخول الحمام الا بمعرفة المدة التي ينكثها. والماء الذي يستخدمه هل يؤدي الى ماذا؟ مشقة. الى مشقة وحرج وينتفي آآ هذا العقد ويكون فعدلنا عن حكم المسألة الاصلية وماذا؟ لانه لابد من العلم - 00:01:59ضَ

بقدر المنفعة التي تعوق عليها. عدلنا عن هذا الى ماذا؟ الى التساهل في هذا للمصلحة والحاجة؟ نعم عرض المجتهد واقعة يقتضي عموم النص فيه حكما وظهر للمجتهد ان اليد الواقعة ظروفا وملابسات خاصة تجعل تطبيقه - 00:02:14ضَ

النص العام يفوت المصلحة. النص العام هو ماذا ان النبي عليه في في مثالنا هذا الليل ذكرته ما هو النص العام النص العام في مثالنا الذي ذكرته ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن - 00:02:37ضَ

الغرض نعم الغرض صح؟ يعني هذا مبيوع الغرض والغرر والجهالة. نعم! فيدخل في الغار ماذا؟ البيع بيع المجهول ويدخل فيه ماذا ايضا الايجار على المجهود. الاجارة المجهولة ده غرر طيب - 00:02:53ضَ

اذا اراد المجتهد واقعة يقتضي عموم النص يقتضي عموم النص في حكما فيها وظهر للمجتهد ان لهذه الواقعة ظروفا وملابسات خاصة يجعل تطبيق النص العام يفوت المصلحة او يؤدي الى مفسدة. فعدل فيها عن هذا الحكم الى اخر اقتضاه الدليل فهذا العدول هو الاستحسان - 00:03:11ضَ

اين الدليل الذي اقتضى الحكم الاخر هو جواز دخول الحمام مع الجهاليل الدليل؟ رفع الحرج ادلة رفع الحرج كله الضرورة رفع الحرج ولا في الاستحسان عند التحقيق هو ترجيح دليل على دليل يعارضه. بمرجح معتبر شرعي لا بمجرد الرأي والهوى - 00:03:37ضَ

والاستحسان في الحقيقة هو اعمال اقوى الدليلين فكأنه من باب تعارض تعارض ماذا الادلة الذي سيأتي معنا في اخر الكتاب. الى اننا دليلان تعارضا هو دليل الغرب ودليل رفع الحرج. دليل النهي عن بيع الغر ودليل ماذا؟ ادلة رفع الحرج. فقدمنا ماذا؟ اقوى الدليلين هو اعمال ادلة رفع الحرج - 00:03:54ضَ

الغار هو الجهالة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرض. يعني عن كل بيع في جهالة. يعني مثلا لا يجوز ان يبيع لك سمكا في ماء او طيرا في هواء - 00:04:16ضَ

هذه الجهلة قد يكون سببها عدم العلم بقدر المبيع او عدم القدرة على تسليمه يا جماعة انا عندي حمام مثلا حمام يطير في السماء فاقول لك سابعك هذا الحمام ماذا بها غرر؟ مع ان الحمام عدده معروف. اني لا اقدر على التسليم. او عندي شيء مقدور على تسليمه. ولكن - 00:04:29ضَ

صدره ليس معلوما القدر ليس ازا قلت سابيعك ما في هذه الخزانة فهمت؟ هذا بيع وغر نعم الا ان جعل له خيار الرؤيا على الصحيح. لان خيار الرؤية يعتبر رؤية - 00:04:50ضَ

في الخزانة وانت ترى بعد البيع فان اعجبك تم البيع فان لم يعجبك فرد البيع. نعم وينبغي ان نعلم وينبغي ان نعلم ان ان الاستحسان ليس دليلا شرعيا مستقلا بذاته دون مستند - 00:05:06ضَ

من الادلة الشرعية المتفق عليها من نص او اجماع او قياس وما نسب الى الشافعية. بين مسلمة. وما نسب الى الشافعي رحمه الله. فالظاهر انه لا يريد بهذا المعنى وانما وانما مراده الاستحسان الذي لا يستند الى دليل من كتاب او سنن او اجماع او قياس. فان من فعل ذلك - 00:05:25ضَ

حيث لم يأخذه الا ليلة الشرف. الشافعي له كلام في الرسالة وكان في الام عن ابطال الاستحسان يقصد استحسان هذا الذي نتكلم عنه. يقصد الاستحسان بماذا؟ باللغة. بالرأي بلا مستند بلا دليل. نعم قال فان من فعل ذلك هو هو المشرع لذلك الحكم - 00:05:50ضَ

بياخده من ادلة الشرح نعم وعليه والاستدلال بالاستحسان ليس خروجا عما شرعه الله من الادلة. اذ مقتضاه العدول الى دليل مما شرعه الله اقوام وعلى هذا وذكر اسمي قال فذكر الاستحسان في باب فيها اصلا. لانه ان كان راجعا الى الادلة المتقدمة. وانه - 00:06:12ضَ

باب ترجيح الادلة. من باب الترجيح الادلة بعضها على بعض فهو التكرار. وان كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء. بل هو من التطاول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة - 00:06:39ضَ

وبما يضادها اخرى الا ما معنى هذا الا ان يقال انهم باسم معين وجعلوه دليلا بعدم ظهور وجه الترجيه على الدليل المعارض له واعتماده في في الغالب على المصلحة التي يدل - 00:06:54ضَ

ولهذا نرى شريك الاسلام ابن تيمية يرجع الاستحسان المختلف مختلفا المختلف فيها الى التخصيص في بعض المواد عن لما لم لما يؤدي اليه اضطرابها فيه لحصول المفسدة الاكبر. طيب شيخ الاسلام يرجع الاستحسان - 00:07:12ضَ

في بعض المواضع الى التخصيص على الاضطراب. ما معنى التخصيص على الاضطراب؟ معنى الاضطرار؟ الطرد. استمرار نحن الان عندنا قاعدة انه لا يجوز بيع الغار صح هذه القاعدة مستمرة. فلو قلنا ان هذه القاعدة مضطربة في مسألة الحمام التي ذكرناها. هذا سيؤدي الى سيؤدي الى ماذا؟ الى تفويت مصلحة عظيمة - 00:07:40ضَ

ان الناس يحتاجون الى دخول الحمام مثلا فهمت يعني ما معنى ما معنى قول شيخ الاسلام بالتخصيص عن الاضطراب؟ يعني الاستحسان هو طب لماذا لم لم يجعله في باب تعارض الادلة مثلا او ترجيح الادلة؟ هو ذكر العلة الان - 00:07:59ضَ

لماذا لم نجعل الاستحسان في باب ترجيح الادلة؟ من يقول لي في الفقرة دي؟ اين العبارة التي تدل على انهم لماذا لم يجعلوا الاستحسان في باب ترجيح الادلة ترجيح الادلة عند التعارض مثلا تقديم المثبت على النافي. مثلا حذيفة يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام بلى قائما - 00:08:13ضَ

وعائشة تقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبل قائما. من حدثكم ان النبي بال قائما فلا تصدقوه. هذا تعارض حديثان متعارضان ظاهران فعند التعارض نقدم المثبت. على النفي حذيفة يقدم كما سيأتي معنا في باب التعارض بيننا جميعا. لماذا جعلنا نستسلام بابا خاصا لم نجعله في - 00:08:37ضَ

وذكر هاني لخفائه لخفاء الترجيح لخفاء سبب الترجيح لاننا عادة رزحنا بماذا هنا بالمصلحة المصلحة قد تخفى ومرجوعها في الغالب يكون الى العقل فلذلك خصوه باسمه. لذلك خصوا هذا الباب باسم يعني مرة اخرى انا اقرأ هذا الكلام. قال وعلى هذا فذكر الاستحسان في باب مستقل لا فائدة فيه اصلا - 00:08:54ضَ

كلام الشوكاوي. لانه ان كان راجعا الى الادلة المتقدمة وانه من باب ترجيح الادلة بعضها على بعض فهو تكرار. لو كان هذا الباب من باب الاستحسان راجع الادلة المتقدمة الكتاب والسنة والاجماع والقياس هو تكرار. طب ان كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء - 00:09:20ضَ

ولابد ان يكون له دليل شرعي الاستحسان. طيب بل هو من التقول اي الادعاء على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها اخرى. يبقى انت استحسنت بعقلك ستستحسن شيئا لم يأتي في الشارع اصلا - 00:09:37ضَ

او تستحسن شيئا يخالف شيئا اتى في الشريعة لو تستحسن شيئا ماذا؟ يخالف شيئا اتى في الشريعة. ثم ذكر كلام شيخ الاسلام ان الاستحسان ادخلوه في باب افردوه باسم لوحده. ولماذا؟ ذكرنا الان لماذا؟ لخفائه. لخفائه - 00:09:52ضَ

وان الترجيح فيه في الغالب يكون بالمصلحة نعم وانه تخصيص عن الاضطراب لو لو جعلنا الحكم الاصلي مضطرا لادى ادى الى فوات الى فوات هذه المصلحة. نعم طيب كما مثلا في الاستصلاح اعطيك ما امسلة الاستحسان كثيرة جدا - 00:10:09ضَ

بالاستصلاح مثلا الاستصلاح نعم الاستصلاح بيع ما ليس عندك المعدوم انت عندما تذهب الى النجار وتقول له اصنع لي مكتبة نعم صفة كذا وكذا. وتدفع جزءا من ثمن هذا المكتب او تدفع الثمن بعد ذلك - 00:10:24ضَ

نعم والبيع آآ بيع المعدوم لا يجوز لا وبيع السلم فيه شرط ان تقدم الثمن كله لكي يكون بها لابد ان تقدم الثمن كله في مجلس العقد. وتتأخر السلعة. لكن في بيع الاستصلاح لم يشترط هذا. لن يشترطوا - 00:10:45ضَ

تقديم الثمن كله. قد تقدم بعد الثمن قد تؤخر الثمن كله من شرب بيع السلام ماذا؟ ان يقدم الثمن كله. نعم. ماذا؟ بالنسبة مستمر في في غرض في الاستصلاع يعني؟ في سبب. نعم. جهاز البضاعة اخونا لمن - 00:11:09ضَ

في الذمة. مغتفر انها مشترة من شرور بيع السلم ان يكون المسلم فيه ان يكون المسلم فيه غالب الوجود للتسليم يعني مثلا الان نحن لا ينفع نقول لك اسلمني خذ الف جنيه تعطيني بها مئة كيلو تمر - 00:11:33ضَ

في الشتاء والشتاء ليس فيه تمر لابد ان يكون غالي بالوجوب بحيث ان لم تجده عند زيد تقدر تشتريه من من فلان. المهم هذا الاستصلاع وسيأتي الكلام عن هذا استثنوه واجعلوه من باب الاستحسان يعني - 00:11:51ضَ

طيب الان سنتكلم على بعض انواع الاستحسان قال من امثلة ومن امثلته ما لو رأى شاة غيره اشرفت على الهلاك فذبحها حفادا لما عليه حتى لا تذهب دياعا. فان القياس يوجب عليه الضمان. وفي الاستحسان لا يضمن لانه مأذون له في الذبح دلالة - 00:12:03ضَ

وقد وصلنا وقد وصف ابن القيم ابن القيم الفقهاء المانعين من الاستحسان بالجمود الجمود بالجمود عندما قالوا هذا تصرف في ملك الغير ووجه الرد عليهم ان التصرف انما حرمه الله لما فيه من من الادراك - 00:12:30ضَ

وترك التصرف فيها هنا هو الاضرار طيب ما لو رأى شيئا ما لو رأى شاة غيره اشرفت على اهلها شاة واذا اشرفت عليها الهلاك فذبحها انت رأيت شاة ستموت في الصحراء فذبحتها - 00:12:50ضَ

الين انت ذبحت مالا لا تملكه من لا تملك هذه الشاة فذبحا حفاظا لماليتها. لانها لو ماتت ستفوت على صاحبها. عليه حتى لا زادها مضياعا. طب عندما يذبحها اما ان يحفظ الاحمال لصاحبها - 00:13:10ضَ

واما ان يأكلها ويضمن مثلها. طيب فان القياس يوجب عليه الضمان. لماذا يوجب عليه الضمان؟ لان تصرف في مال الغير بدون الاذن وفي الاستحسان الى يومه. لماذا؟ لان هناك مصلحة اكبر من - 00:13:25ضَ

عدم التصرف في مال الغير. وهي حفظ مال الغير. يعني هذا هذا الرجل صاحب الشأن لو علم انك ذبحت هذه الشاة حفاظا عليها حتى لا تموت سيشكرك. ام سيقول لي مدد واحدة شاتي سيشكرك - 00:13:39ضَ

دلالة ماذا اقصد بكلمات الله نعم هناك دليل واقعي دليل من الحال دليل الحال يدل انه يذبح هذا الشيء حفاظا عليها من الضياع وقد وصف ابن القيم الفقهاء المانعين من الاستحسان بالجمود. عندما قالوا في الحقيقة - 00:13:52ضَ

بعضهم نقل الاجماع على الاستحسان بهذا المعنى. الاستحسان الذي هو العدول عن حكم المسألة الى ظاهرها بدليل اقوى بهذا المعنى. بعضهم نقل على العمل به. انما الذي انكر الاستحسان كالشافعي كما قلنا - 00:14:17ضَ

انكر الاستحسان المبني على ماذا على الرأي على الهواء بدون دليل نعم قالوا هذا تصرف في ملك الغير ووجه الرد عليه بين التصرف فانما حرمه الله لما فيه من الاضراب لماذا منعك اللغة تتصرف في مال غيرك؟ حتى لا تضر غيرك. وهنا ترك التصرف في ملك الغير هو الاضرار. واضح هذا؟ نعم - 00:14:32ضَ

ومن امثلته ايضا العدول في عام في عام المجاعة عن مقتضى العموم في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما الى عدم القطع تخصيصا لهذه الحالة من العمر. كما ذهب اليه عمر رضي الله عنه فهذا عدول عن مقتضى نص عام الى حكم خاص - 00:14:53ضَ

يعني العدول في عام ما جاء عن مقتضى العموم والقطع والى عدم القطع. تخصيصا لهذه الحالة من العموم كما ذهب اليه عمر رضي الله عنه فلم يقطع في عام لم يقطع اليد. لان اصلا من شروط السرقة ماذا؟ ان يكون مضطرا - 00:15:15ضَ

الاضطرار شبهة تسقط الحد عمر اسقط اسقط القطع ولكن لم يسقط ماذا الضمان ضمان المال هي الان اننا اخفت ملكا بدون اذن صرفته اضمنه لان السرقة توجب القطع والضمان. توجب القطع وضمان المال. نعم - 00:15:38ضَ

ومن امثلتي ايضا العضول عن حكم كلي الى حكم استثنائي. مثل العدول في الاكل ناسيا في رمضان عما تقتضيه القاعدة الكلية الفساد السوم لكونه فسد لكونه فسد ركنه وهو الامساك فعدل عن ذلك الى ما يقتضيه الدليل الخاص وهو من نسي وهو الصائم فاكل او شرب - 00:16:01ضَ

يتم صومه صومه فانما اطعمه الله وسقاه حيث دل على عدم فساد صوم من اكل ناسيا. من اكل؟ من اكل ناسيا واعطاه حكما غير الحكم المؤمن المستفاد من القاعدة الكلية وهذا - 00:16:24ضَ

استحسان سنده الناس اذا كما رأيت هناك استحسان سند النص. هناك استحسان سنده الاجماع. هناك استحسان سنده القياس بقول لك يا سي حسين سنده المصلحة. نعم كل هذه انواع من الاستحسان؟ نعم - 00:16:43ضَ

من الامثلة عقد. فهمتم المثال هذا؟ نعم. نعم ومن الامثلة عقد الاستثناء وهو ان يطلب وهو ان يطلب شخص من اخر ان يصنع له شيئا معينا. نذير مبلغ من المال - 00:16:59ضَ

الاصل وعدم جواز هذا العقد لانه عقد على معدوم. وهو دل على عدم جوازه قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا يتبع ما عندك لكن جاء ذلك استحسانا - 00:17:16ضَ

عمل الناس على ذلك في كل زمان ومكان من غير نكير. وهذا استحسان سنده الاجماع ورفع الحرج عن الامة. نعم من الامثلة ايضا ما قيل في استحسان شراء المصحف وكراهة بيعه - 00:17:29ضَ

فمن فمن من كره بيعومة استحسانا قال ان بيعه علامة ان بيعه علامة على الزهد فيه. والرغبة في ومن لم يكره بيعه قال في بيعه تمكين للاستفادة منه وتيسيرها والامام احمد كده يبيع المصحف - 00:17:46ضَ

ونشر بين الناس تباعا وبيعا وهذا استحسان وسنده المصلحة. ولا شك ان هذا الاستحسان صحيح انه لولا قلنا بعدم جواد باء المصحف مصعب فيه رغبة عنه وطلبا للمس والد هذا العلم ان كان الانتفاع بالمصحف - 00:18:12ضَ

ان الناس لا يستطيعون ان يحصلوا علي الا بالشراء يعني هناك ايضا استحسان بالعرف. الاستحسان بالقياس بالاجماع بالمصلحة بالنص هناك استحسان بالعرف مثلا لو ان رجلا قال والله لا ادخل بيتا - 00:18:29ضَ

فدخل المسجد يحنث ام لا يحنث قال والله لا ادخل بيتا. فدخل المسجد ليصلي يحنث ام لا يحنف القاعدة تقول انه يحنف. لان المسجد بيت الله قال عن المسجد في بيوت اذن الله ان ترفع - 00:18:44ضَ

ولكن العرف يقول ان المسجد ليس بيتا عدلنا بسبب العرف عدلنا الى ماذا؟ عن الدليل الاصلي واللغة. نعم حين قدمنا الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية والهدف المثالي يضمنا للاستحسان بالعرف يعني في كتب الاصول - 00:19:02ضَ

واعلم ان ان الاستحسان غير القياس لان القياس الحاق المسألة بنظائرها والاستحسان في غالب صوره قطع عن نظائرها. فكان الاستحسان عكس القياس القياس الحاقه لاستحسان قطع قطع المسألة عن نظائرها - 00:19:19ضَ

اما القياس الحاق والمسألة بين الظاهرة الحاق مثلا المخدرات بالغمر بالخمر بجامع الاسكار. اما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعم وافرادها بحكم خاس بدليل من الادلة. ثم ان القياس يكون في المسائل التي لا لا دليل عليها غيره. اما الاستحسان - 00:19:42ضَ

ويكون في المسائل التي تعرض فيها الدليلان ويجعلها منفردة افرد الشيء جعله منفردا قوله قال القاضي الاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان تترك ان تترك حكما الى حكم هو اولى منه - 00:20:01ضَ

القائل هو القاضي يعقوب. وقد اطلق المصنف هنا لقب لقب القاضي والمعروف انه اذا اطلق لقب القادر عند الحنابلة والمراد به ابو يعلى وقد ذكر هذا القول ابن قدامة منسوبا الى القاضي يعقوب هو من تلاميذ ابي اعلان - 00:20:22ضَ

وقوله وهذا لا ينكره احد. هذا من كلام المصنف وليس من كلام القاضي وهو كلام ابن قدامة في الروضة. والمعنى ان الاسلام من الاستحسان مجمع عليه لا ينكره واحد. نعم - 00:20:41ضَ

والمعدة ان ان الاستحسان بهذا المعنى متفق عليه وليس مذهب احمد فقط قوله وقيل دليل في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. هذا التعريف الثاني للاستحسان هذا تعريف اخر للاستحسان وقد ذكر البيضاوي وابن السبكي قريبا منه - 00:20:53ضَ

ما معنى واسطة؟ قدح ما ينقدح القدح في نفس المجتهد ان يأتي في نفس المجتهد لا يستطيع ان يعبر عنه. طبعا كيف لا يستطيع ان يعبر عنه؟ وكان هذا الدليل صحيحا - 00:21:19ضَ

يستطاع ان يعبر عنه ولذلك هذا التعريف خطأ. نعم ينقدح لا لا لا ينقدح في نفسه اي اتى الى نفسه تليفون ايهاب اخونا عيسى انقدحت النار بتاعة الخشب عندما تأخذ الخشب وتحكه ببعضه تخرج النار. نقول انقدحت النار - 00:21:31ضَ

النار. فينطبح في نفس المجتهد بان يظهر في نفس المجتهد. يعني يأتي يظهر في نفس المجتهد. فهذا الدليل الذي ينطبع في نفس المجتهد لا يمكنه لا يمكن ماذا التعبير عنه. نعم - 00:21:53ضَ

قوله وليس بشيء اي ان هذا التعريف ساقط. لا يلتفت اليه لا يلتفت اليه. لان المجتهد الذي يبلغ من العيد الاقي عكس البلاوة عكس البيان اي غير فصيح لا يستطيع ان يبين. نعم - 00:22:12ضَ

ان ينقدح في نفسه دليل ولا يستطيع التعبير عنه كيف يقبل اجتهاده وهو بهذه الحالة وهو بهذه الحالة التعيسة. التعيسة بهذه الحالة التعسة من العجز عن التعبير عما في نفسه - 00:22:30ضَ

عكس سعيد المقصود بتاع السونة يعني حالة ضعيفة يعني هذا مجتهد حاله ضعيفة جدا لا يستطيع ان يعبر عما في نفسه فكيف يكون الذي في نفسه دليلا صحيحا؟ كيف يكون الذي في نفسه دليلا؟ صحيحا اذا كان لا يستطيع ان يعبر عنه. فاذا التعريف ساق باطل - 00:22:49ضَ

اللي هو الدليل ينطبح في نفس المجتهد لا يستطيع ان يعبر عنه. هذا دليل هذا التعريف ليس بصحيح التعريف ثالث قول وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. هذا التعريف الثالث وقد ذكره الغزالي وبطلانه ظاهر. لان المجتهد ليس له الاستناد - 00:23:09ضَ

الى مجرد عقله في تحسين شيء من غير نظر في الادلة. فهو كاستحسان العامي واي فرق بين والعالم غير معرفة الادلة الشرعية والنظر فيها. طيب وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله - 00:23:27ضَ

هذا التاريخ نسب الى ابي حنيفة استحسنوا المشتاق بعقله. وهذا تعريفه الثالث وقد ذكره الغزالي وبطلانه ظاهر لماذا ظاهر؟ نعم. لان الاستحسان بالعقل ليس عليه دليل من الشرع اصلا لان المجتهد ليس له الاستناد الى مجرد عقده في تحسين شيء - 00:23:47ضَ

من غير نظر في الادلة العامي خلاص اذا العام يستحسنون ايضا طالما ان الموضوع عقلي ما العام عنده عقل والمجتهد عنده وقت. رغم ان الامر ليس راجعا الى الدليل. واي فرق بين عامي والعالم في معرفة غير معرفة الادلة الشرعية والنظر فيها. يعني - 00:24:04ضَ

جعل العالم عالما وماذا معرفة الادلة الشرعية والنظر فيها وفهمها فاذا كان الامر عقليا خلاص يستوي فيه العامي مع المجتهد. فهمت لماذا التعريف باطل؟ نعم قوله وحكي عن ابي حنيفة بانه حجة اي الاستحسان بهذا المعنى حكي عن ابي حنيفة انه حجة تمسكا بقوله تعالى الذين يستمعون - 00:24:19ضَ

فيتبعون احسنه ووجه الدلالة ورود الايادي في معرض الثناء والمدح احسن القول هل يصلح هذا الدليل لابي حنيفة لكن في الآية دي يقصدون النصر نعم وادي الدلالة ان الله امر باتباع احسن - 00:24:43ضَ

ما انزل فدل على ترك بعض. قال تعالى اية اخرى يعني الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ان الا ورد في معرض الثناء والملح لمنتهي احسن القول. قال والقرآن كله حسن - 00:25:11ضَ

ثم امر بالاتباع باتباع ماذا؟ الاحسن عند ابي حنيفة لانه لم يذكره هنا بوضوح للاحسن نعم بالضبط وجه الدلال ورود الايه في معرض الثانوي المسح للمتبع احسن القول. اذا كان هناك احسن - 00:25:26ضَ

معنى ذلك ان هناك ماذا؟ حسنا حسنا. فالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. معنى ذلك انك يمكن ان تترك بعض القول الذي هو حسن فقط اتركوا لاي شيء لعقلك نعم طب كيف اجاب عن هذا - 00:25:47ضَ

اولا نقول عندما اقول لك اتبع احسن كلام فلان معنى ذلك انك ستنظر في كلامه في حسن وفيه احسن اترك الحسد الذي وخذ بعقلك واتبع الاحسن كيف يوجب عن هذا - 00:26:10ضَ

في كتابه يكون احسن واحسن. نعم. احسن هنا ليس اسم تفضيل بمعنى ان الله امرك ان تتبع لاحسن ما تترك الحسنة انا اسمي تطبيق بمعنى الصفة المشبهة ان كلام الله عز وجل كله كله احسن - 00:26:30ضَ

ليس فيها حسن وليس فيه احسن. وكذلك يستدل بقوله تعالى الذين يستمعون قال فيتبعونه احسنت من احسنه اي الحسن منه. والقول كله حسن والقول كله حسن. نعم. فاسم التبطيل قد يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا - 00:26:46ضَ

جمعنا الصفة المشبهة. بمعنى الصفة بمعنى الصفة المشبهة نعم؟ نعم؟ يعني اتبعوا الحسنة مما انزل اليكم ربكم. حسنة كذلك سننني بحديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رآه المسلمون حسنة - 00:27:03ضَ

هو عند الله حسنة حسنة وما رواه قبيح فهو عند الله قبيح. هذا حديث لا يصح. هذا حديث حديث لا يصح. نعم ولو صح فيحمل على ماذا صحة لو معنى صحيح - 00:27:20ضَ

يعمل على ماله ما رآه المسلمون حسنا وعند الله يا حسن يعمل على ماذا ولم يقل ما يراه المسلم يكون الحجة في الاجماع ان الحجة في ماذا؟ في اجماع كل مسلم ليس ليس في كلام الواحد منهم. فهمتم هذه المسألة - 00:27:35ضَ

نعم قوله دخول الحمام بغير تقدير اجره ان الام ان الامة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير اجرة للماء المسبوق ولا تقدير لمدة المقام فيه فهذا استحسان واقع. فيدل على الجواز قطعا ويكون استحسان ذلك هو الدليل على صحته - 00:27:52ضَ

طيب ورد يعني مسائل دخول الحمام التي مثلنا بها في اول الكلام يريد ان يقول انها دليل على الاستحسان بالعقل لان الامة اجمعت على هذا فالجواب عن هذا من وجهين - 00:28:24ضَ

اما ان نقول ان الدليل هو الاجماع وليس الاستحسان العقلي والاجماع دليل الذنوب اجمعت على هذا واما ان نقول ان هذا ثبت بالسنة التقريرية. لان الحمامات كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي اقر الصحابة على دخول الحمام بدون علم. بقدر المكث وبقدر - 00:28:39ضَ

المستعمل نعم واضح يا حاجة وقوله وشبههم. ايوة شبه ذلك وبعضهم قالوا انها يمكن ان نقول نستدل في مسألة الحمامة هذه بالقياس ان قد يكون الدليل في مسألة دخول الحمام - 00:28:55ضَ

باجرة منفعتها معلومة منفعتها مجهولة عفوا انك لا تعرف كم ستمكث ولا تعرف الذي ستستخدمه. قل يمكن ان يتدلل على هذا بماذا؟ بدليل ماذا اللي ذكرته ايه؟ اقره بداية السنة او اجماعا اجماع اول قياس كيف يكون القياس؟ قال القياس ان الذي انه قياس - 00:29:19ضَ

ان الموت لف يضمن بمثله. ان المتلف يضمن بمثله. يعني لو انا ركبت لك شيئا لك شيئا كيف اضمنه؟ اضمنه بمثل كمثلا كان عندك مثلا كيلو ارز وانا اتلفته. اضمنه بمثل كيلو ارز. فكذلك الذي يستخدم الحمام - 00:29:41ضَ

لانه اذن له في الاتلاف. اذن له في ماذا؟ في اتلاف المال. فانما يتلف الماء يضمنه بمثله تضمنه بمثله. ولا حاجة اذ رضي صاحب الحمام بالقيمة بالمال خلاص يماه بمثل جميع مثله - 00:29:59ضَ

او يضمنه بالقيمة بثمنه يدفع ثمنه. نعم وشبه ذلك مثل استحسان شرب الماء من ايدي السقاء من غير تقدير الماء ولا العود وشبه ذلك شبه ذلك ذلك ترجع الى ماذا - 00:30:15ضَ

عمي ما هو شبه الحمام؟ استحسان شرب الماء من ايدي السقين من غير تقدير الماء ولا العوض كان هناك في الماضي سقاؤون يمشون للعود الماء ها؟ لا لا لا هذا زقاء يسقي - 00:30:39ضَ

نعم يمشي يسقي الناس. فانت عندما هو لا يعرف كم ستشرب قبيل ثلاثة والاجرة عنده ثابتة مثلا بجنيه فانت شلت في المية من نادي السقايين بغير ماذا؟ من غير تقدير الماء ولا العوض. ايضا عوض قد لا يكون غير متفق عليه. يكون فيه اجرة مثله. نعم - 00:30:55ضَ

نسبة هذا في نسبة هذا القول الى ابي حنيفة رحمه الله النذر كيف يستحسن ابو حنيفة في شريعة الله بمجرد الهوى والتشهي فان هذا لا يظن بواعد من العلماء فضلا عن امام من ائمة المسلمين الا ان يكون - 00:31:16ضَ

مراده ما يستحسنه المجتهد بعقله لوجود المصلحة المرسلة التي تندرج تحت قسط كلي فيه. فيكون من باب التخصيص بالمصلحة المرسلة واما واما الاية فليس فيها دليل على اية لماذا ليس فيها دليل - 00:31:36ضَ

احسن مال حسن. نعم مصلحة المصلحة المصلحة المصرية سكت عنها الشارع دليل وكما سيأتي المصلحة المسلسة تأتي الدليل القادم المصلحة المرسلة للاستصلاح دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن سكت عنه فهو عفوا. عفو. عفوا يعني ماذا؟ مسكوت عنه ليس له حكم. نعم - 00:31:55ضَ

وما ذكروه ليس من باب الاستحسان. وذلك لعموم مشقة التقدير اذ يشق جدا ان يجعل في الحمام يقدر به الماء. يقدر به الماء. او ساعة يقدر بها الزمان. ويقول له اخرج خلاص - 00:32:23ضَ

يخرج عليه مثلا يستحمي بعض. هذا يعني فيه مشقة كبيرة ونحو ذلك لما تعذر التقرير الزماني والماء تعذر تقدير الاجرة والثمن. وصار للحمام يعطى يتفقان عليه ليس الاستحسان هو الدليل على صحة ذلك بل الدليل جريان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم علمه - 00:32:41ضَ

وتقليده لهم عليه والله اعلم. وانا هو الدليل سنة كما ذكرت اما ده للسنة او الاجماع او القياس نعم؟ مسألة الحمام يعني. ايامنا هذا يعني عندما نشتري عصانا الفول. نحن نقول خمسة جنيه او اربعة جنيه. هو لا يقدر - 00:33:09ضَ

احسنت يدخل في هذا انت عندما تعطيه خمسة تقول واذ بخمسة جنيهات انت كم سأعطيك لا تعرف القدر الذي نعطيك بعض الامناء ممكن تذهب الى بيع اخر يعطيك اكثر. او بيع اخر يعطيك اقل - 00:33:28ضَ

نعم واضح فان مما جرت به العادة ومما يحتاجه الناس. هذا يدخل في الاستحسان نعم ولكن الاستوديو واقف معنا انتهى من الكلام عن الاستحسان الدليل الذي بعده الاستصلاح. اذا قال هناك اربع ادلة مختلفون فيها - 00:33:47ضَ

الاستصلاح الاستسلام قول المصنف والاستصلاح اي قوله والاستصلاح اي والاصل الرابع من اصوله المختلفة فيها كم اصلا اخذنا هكذا؟ مختلف فيه. ما هي من قبلنا مذهب الصحابة استحسان هنا الاستصلاح - 00:34:13ضَ

وهو من اهم هذه الاصول الاربعة من حيث دقة البحث وسعة الجوانب وشدة الحاجة المتجددة. وحقيقة المصلحة والاستيلاحا واستصلاح لغة طلب الاصلاح مثل الاستصلاح والمصلحة المرسلة. في بعض كتب الاصول يسمونها ماذا - 00:34:35ضَ

المصلحة الموزة نفس الشيء لا فرق نعم الاكثر كتب الوصول على هذه التسمية الثانية المصلحة المرسلة. لا الاستصلاح غير الاستحسان استحسان كل ما هو تعرفه العدول عن حكم مسألة الى مظاهرهم لدليل اخر. هم. الاستصلاح هذا يعني المصلحة المرسلة. سنعرف الان تعرفه. تعريفه يختلف تماما عن الاستحسان - 00:34:59ضَ

نعم مثل الاستفسار طلب التفسير قوله وهو اتباع المصلحة المرسلة هذا تعريف الاستيلاء الاستسلام عند الاصوليين والمصلحة في اللغة على وزن ما فعل وهي منفعة ووزنا ومعنى المصلحة والمنفعة نفس الشيء - 00:35:23ضَ

في الوزن وفي المعنى المصلحة الفائدة المنفعة ما مصلحتك فهذا ما منفعتك في هذا نعم بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع او هي اسم للواحدة من المصالح. وقد ذكر ابن منذور - 00:35:44ضَ

اسمي الوحيد ان المصالح يعني مفرد مصالح. المصلحة بمفرد مصالح الوجهين فقال والمصلحة الصلاة والمصلحة واحدة والمرسلة من الارسال بمعنى الاطلاق اي اطلقها الشرع فلم يقيدها باعتبار ولا بالغاء كما سيأتي ان شاء الله - 00:36:01ضَ

والمراد باتباعها باعتبار الغاء مفهوم اعتبار عكسي الغاء اعتبار اثبات الغاء ابطال يعني الشارع يعني هعطيك مثال. ممكن شخص يقول مثلا المصلحة العقلية تقتضي مساواة الذكر بالانثى في الميراث لان المساواة هي العدل. فنقول هذه مصلحة معتبرة ام ملغاة؟ ملغاة. ملغاة شرع الغاة - 00:36:23ضَ

نعم. هناك مصالح معتبرة. مصالح معتبرة كايجابي الولي في نكاح مثلا والشهود في النكاح. كل هذه المصالح معتبرة اعتبرها الشارع. نعم ما سكت عنه مثل مثلا مسألة هل نجمع المصحف ام لا - 00:36:48ضَ

المصحف نقول منه صالح مرسلا نعم. لذلك لما اراد ابو بكر ان يفعل هذا بعض الصحابة انكروا عليه كفر شيئا لم يفعله النبي. عليه الصلاة والسلام. فبين ان هذا الامر لم يأت به نهي - 00:37:03ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام هو جمع المصحف ولم يكن لك حاجة لفعله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لان الوحي ما زال ينزل. نعم فلما انتهى الوحي نعم وجدت مصلحة لجمعه في كتاب واحد. نعم - 00:37:15ضَ

والمراد باتباعها بناء الاحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة التي تتحقق تحقق نفعا للعبادة. مما مما يلائم تصرفات الشارع ومقاصده. يلائم يعني يناسب ينام يعني يناسب موديل على لزوم مراعاتها والنظر اليها - 00:37:33ضَ

من من؟ من جلبه وقال في المتن ماذا؟ انظر في المتن ماذا قال واستصلاحه واتباع المصلحة المرسلة. من جلب منفعة او دفع مضرة. من غير ان يشهد لها اصل شرعي - 00:38:06ضَ

وتعرفها عند المؤلف نعم ما ورد فيه ورد فيه جلب منفعه دفع مضرة من غير ماذا دليل من الشرح. نعم. بعضهم يعرفها تعريفا قريبا من هذا. فيقول المصلحة المرسلة ما اعتبر الشارع لحفظ الضريات الخمس. التي هي ماذا؟ من الضريات الخمس التي جاءت بحفظها؟ الاموال نعم بالترتيب يعني اقول الدين - 00:38:23ضَ

النفس نعم والعقل والمال والنسل والعقل والمال والنسل. يعني الدين ثم النفس نعم ثم العقل ثم المال ثم العرض النسل. نعم. فالشارع اعتبر المصالح حفظ هذه الاشياء. نعم المنفعة التي قصدها الشارع - 00:38:55ضَ

لحفظ هذه الاشياء الاشياء الخمسة الضريات الخمسة الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها نعم حب الدين والنفس والعقل والمال والنسل. نعم قوله من جلب منفعة او دفع مضرة هذا تعريف المصلحة اصطلاحا - 00:39:12ضَ

وهي في الاصل عبارة عن جلب منفعة او دفع مضر مضرة وهذا تعريف العمل المصلحة التي لا خلاف فيها بين الفقهاء اذ جميعهم يؤمنون بان الرسل عليهم الصلاة والسلام اه بعثت بتحصيل - 00:39:38ضَ

المصالح وتجميلها وتعطيل المفاسد وتقليدها ما الفرق بين التعطيل والانقاص يعني الشراع جاءت بماذا الشريعة جاءت كما يقول آآ روسيا بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل مفاسد وتقليدها اما ان تستطيع ان تبطلها بالكلية واما ان تقللها. المفاسد. واما ان تحصل المصالح - 00:39:54ضَ

قدرا منه ويا من تكملها كاملة يعني من يأتي بامثلة مثلا تقليل المفاسد تقليل المفاسد يعني مثلا الجهاد في مفسدة في قتل النفس وفي ازهاق الارواح وفي لكن مصلحته اعلى - 00:40:27ضَ

فاذا اذا كان عندنا امران متعارضان في الشريعة احدهما في مفسدة والاخر في مفسدة اكبر الشريعة ماذا؟ تفوت المفسدة ترتكب المفسدة الادنى الادنى لتفويت المفسدة الاعلى لتفويت المحسن الاعلى. فجرت الجاه بمعنى فيه ماذا - 00:40:44ضَ

في عدم حفظ ضرورة من الضريات الخمس. الم نقم من الضريات الخمس لحفظ النفس؟ ولكن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. فشرعت الجهاد لاجل حفظ الدين حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. لان هناك مصلحتان متعارضتان للائمة. مصلحة حفظ الدين ومصلحة حفظ النفس. فنقدم حفظ اعلى المصلحتين. نعم ولذلك ان شاء الله مثلا جاء - 00:41:00ضَ

كذلك مثلا من حفظ النفس ان لا يكون هناك قصاص نعم ولكن حفظ النفس واحدة دون حفظ الانفس جميعا. ولذلك قال تعالى ولكم في القصاص حياة. لانه لو قتل القاتل - 00:41:20ضَ

ادى هذا الى ماذا؟ الى خوفي القتلة من القتل لانهم يعلمون انهم سيقتلون. نعم فالان جاءت شهادة القصاص لماذا؟ وهذا ليس فيه مضادة لحفظ النفس بل هو حفظ للانفس. بل هو - 00:41:34ضَ

للانفس ان كان فيه اتلاف لنفس واحدة لكنه فيه حفظ لباقي الانفس وهكذا. نعم كذلك تحريم الخمر. القبر فيها منفعة نعم قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. المنافع مثلا التجارة - 00:41:44ضَ

فيها مصلحة مالية صح لك لك مصلحة اعلى مصلحة ماذا؟ العقل وقدمت مصلحة حفظ العدل على مصلحة ماذا؟ التجارة مثلا بها. نعم نعم هم يقولون هذا الترتيب ترتيب اجتهادي. طبعا - 00:42:00ضَ

انت مش تعرف في بعض الاحوال قد يقول ان العرض مقدم على المال او الزي مقدم على المال وجميع شرائع الدين ترجع الى يعني مثلا قد يقدم حفظ النفس على الدين في بعض السور من يمثل - 00:42:26ضَ

ان نقل حفظ الدين يقدم على حفظ النفس؟ في بعض سور الشريعة قدمت حفظ النفس على الدين. عند الاكراه. عندما تقرأ على قول الكفر وحتى لا تقتل فاذا ليس امر مضطر ده. الشريعة تنظر الى ماذا؟ الى كل مصلحة حسب المفسدة التي لان مفسدة قول كلمة الكفر - 00:42:43ضَ

ايسر وانت بكرة ايسر من مفسدة القتل قتل المؤمن فهمت؟ ترجوا الى تحقيق ثلاثة مصالح الاولى درء المفاسد وشرع لها حفظ ضروريات وهي ستة الدين والنقص والمال والنصر والعرض والعقل وقد ان - 00:43:04ضَ

هذا شيخ الاسلام ابن تيمية من يقصد المصالح في هذه الضروريات بدفع ما يفسد. ما الفرق الذي دسه العرض بعضهم يشغله خمسة كما في كتاب معك. بعضهم بيزيد لسادس. ولدهم. والناس دول عرض. العرض؟ غير الناس. يفرق بين العرض والنساء. وبعضهم يجعلها واحدة. العرض هو الذي - 00:43:28ضَ

الناس للاولاد نعم العرض حفظ النساء. نعم فقد انتقد شيخ الاسلام ابن تيمية من يقصر المصالح في هذه الضروريات بدفع ما يفسدها فحسب واغفال حفظها بشرع ما نميها. ننميها. ينميها هذا ليس عندكم في الكتاب. يعني الشيخ عاصم ينتقد من - 00:43:46ضَ

ينتقل من يحصر الضريات في هذه الخمسة فقط. مم. بل هناك ضريات اخرى وهي ماذا ما ينمي هذه ما ينميها ما يزيدها. ما ينمي هذه خمسة او الستة على خلاف نعم - 00:44:13ضَ

ويكملها من العبادات الباطنة والظاهرة. ولعله يأتي لذلك الزيادة ان شاء الله الثانية جلب المصالح وشرع لها ما يرفع الحرج عن الامة في العبادات والمعاملات وغيرها وهي المعبر عنها بالحاج - 00:44:26ضَ

للحاجيات الثالثة الجلد الجلي على مكارم الاخلاق وحسن العادات. وهذا ما يعرف بالتحسينيات تجميليات تحسينيات نعم الاشياء التي فيها تكميليات او تحسينيات نعم؟ يقول عز ابن عبدالسلام رحمه الله الشريعة كلها مصالح اما تدرأ اما - 00:44:45ضَ

ام فاسد او تجلب المصالح فاذا سمعت سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فتأملوا وصية الله بعد نداءه فلا تجدوا الا خيرا يحثك عليه يزجرك عنه او جمعا بين الحس والزجر وقد ابان الحق تبارك - 00:45:13ضَ

في كتابه ما في بعض الاحكام من المفاسد حثا على على اجتناب المفاسد وما في بعض الاحكام من المصالح حثا على اتيان المصالح وقوله من غير ان يشهد لها اصل شرعي. هذا قيد في التعريف يفيد ان المصلحة المرسلة لم يشهد لها نص معين من الشرع باعتباره - 00:45:43ضَ

ولا الغاء ولكنها فلذلك سميت مصلحة مرسلة وعبارة المصنف تفيد ان المساعدة باعتبار شهادة الشرع لها ثلاثة اقسام مرسلة شرف نص الشرف المرسلة مطلقا للقيد. ارسل العكس اطلق. بل قلنا مصلحة معتبرة - 00:46:07ضَ

مقيدة بالاعتبار معتبرة يعني ثابتة. مصلحة ملغى يعني ماذا؟ مقيدة بالالغاء. اما نقول مصلحة فقط مرسلة يعني غير مقيدة باعتبار او بالغاء. يعني الشرع سكت عنها. فهمت معنى مرسلا؟ مطلقا. مطلق عن التقييد. يعني ليست مقيدة بالاعتبار ولا - 00:46:40ضَ

بالامداد. مفهوم هذا الاول باعتبارها فهي مصلحة لكن ليست مرسلة ثاني ما شهد الشعب بالغائها ثالث ما سكت عنها الشر فلم يرد فيها دليلا خاصا باعتبار ولا الغاء وهذه هي المرسلات. مفهوم - 00:46:58ضَ

القسم الاول هي المصلحة المعتبرة ولا خلاف في صحتها لان الشرع شهد لها باعتباره بدليل معين من نص او اجماع مقياس كالاستدلال على الذكر مثل حظ الانثيين في في الميراث بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:47:18ضَ

وكدلالة قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى قل هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض على وجوبه اعتزال النساء حال النفاس او حالة نزيف قياسا على وجوب الاعتزال في الحيطة - 00:47:40ضَ

قال تعالى المثال الاول مفهوم اعطاء الذكر مثل حظ الانثيين صحيح قال ودلالة قوله تعالى ويسألونك عن المحيض. الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء على وجوب اعتزال النساء حال النفاس. او حال النزيف - 00:47:58ضَ

قياسا على وجوب الاعتزال في الحيض نعم ونقول ان هذه المصلحة معتبر ويعتزال النساء في ماذا؟ في حال الحيض. طيب فهل في حال النفاس معتبرة ايضا انا عاملة لنا النفاس يحرم على المرأة - 00:48:18ضَ

تصلي معنا. طيب هل النزيف؟ لأ. فيها خلاف النزيف النزيف يعني ننزل ده محل استحاضة يعني الفندق للصحابة نقول نزف الدم ايسالا. نزف الدم اي سالا. قياسا على وجوب الاعتزال في الحيض - 00:48:37ضَ

لكل النزيف فيه خلاف ما دام جمهور اهل العلم انه تصادق. نعم ليست في الصلاة كائن عن الوطأ انها تصلي. لكن اختلفوا في ماذا؟ في الوطء مذهب الامام الاربعة الى الحنابلة انه لا يكره الوطء. الحنابلة يقولون لا يجوز الوطء الا الا خوف العنت والمشقة - 00:48:55ضَ

فهمت؟ الصحيح مذهب الجمهور انه ماذا نعم كما قال بعض السلف بعض الصحابة قال الصلاة اعظم. ماذا يقصد؟ من الوضوء. من الوتر. يعني اذا اباح الله الصلاة من باب اولى ان يحل الوتر امتى هنا - 00:49:16ضَ

جهاز ماذا؟ وذكرها تساؤلا يعني هذا السلاح معاصر نزف الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأيت الصحاب قال انما ذلك عرق عرق مدني عرق قطع رسالة من قدامي. نعم؟ - 00:49:33ضَ

القسم الثاني فهي فهي الملاغة. الملغاة. الملغاة وهي مقابلة فهذه وان سميت مصلحة وان سميت مصلحة الا ان الشارع وهو اعلم الغى اعتبارها وهذه لا خلاف بين اهل العلم في انه لا يجوز بناء الاحكام عليها - 00:50:00ضَ

اه قولي من يقول ان الموسر الملك ونحوه يتعين عليه الصوم في كفارة الوفد في رمضان ولا يخير ولا يخير بينه وبين العتق والاتعاب. لان الزجر عن الجنايا ومنه هذا لا يزجره العتق ولا الاطعام - 00:50:29ضَ

ويسأل عليه ان يعتق رقابا في قضاء شر ومن لا يسأل عليه صوم ساعة فيكون صوم ازجر له فيتعين. في اشده طيب نقول اولا ما معنى هذا الكلام قبل ان اجيب عن سؤالك - 00:50:53ضَ

معنى كلام ماذا؟ وادي غلاف القصة يعني يقال ان بعض الفقهاء ولا خطأ كلامه خطأ مائة بالمائة. قال لمالك من الملوك عندما جمع في نهار رمضان جمع زوجته ما كفرت من جمع في نهار رمضان - 00:51:16ضَ

ان ها يطعم ستين مسكينا ليس موجود رقبة الان اذكر رقبة اولا فان لم يجد يصوم ستين اختي يوطن ستين مسكينا فان لم يجد ها يصوم ستين يوما فلان هذا المال الغني سهل عليه ان يطعم. فنقول له لا اترك الاطعام قال هذا اترك الاطعام وصوم - 00:51:29ضَ

نعم ادي مصلحة عقلية صح؟ لان هذا لا سجون ولنا غرض من الكفارة هو الزجر والاطعام لا يزجره لانه غني جدا لا يضره طعام ستين مسكين. فهل نقول بالعقل يعني؟ اترك الاطعام وصم؟ الجواب لا. لان الشرع رتب - 00:51:53ضَ

مرتب الكفارة العتق ثم الاطعام ثم الصيام فلا يجوز مخالفة هذا النص بالعقل بالاستحسان واضح هذا؟ فان لديه مصلحة معدة وان كانت مصلحة عقلية لكنها مصلحة ملغاة لان الشرع الغاها - 00:52:08ضَ

اما نقول لماذا الشرع الغاها مع النهي؟ مع ان الحكمة تخلفت ما هي الحكمة من الكفارة الزجل المكلف صح؟ طيب طيب لو ان الشرع علق الامر بالحكمة وقال انت تتغير ما تشاء افعل - 00:52:24ضَ

ما فيه زجر لك لاتبع الناس هواه. اتبع الناس ماذا؟ اهواه. ما كل واحد يعني يفعل الذي يراه اسهل له ويدعي انه زجر له. فلان تريد انضباط الاحكام؟ علقت الحكم بالعلة وليس بالحكمة. هذه مسألة تكلمت عليها قبل ذلك كثيرا مسألة السفر مثلا. السفر - 00:52:41ضَ

ما ما العلة ما العلة في القصر؟ ما علة القصر يا منصوبة؟ ما علة القصر لا انا اقول ما علة ليس بحكمة علة القصر اهي السفر. الحكمة هي دفع المشقة. ما الفرق بين العلة والحكمة؟ نقول العلة عند الاصوليين كما سيأتي في باب القياس - 00:53:01ضَ

من من تعريفات العلة انها مظنة وجود الحكمة. مظنة وجود الحكمة ادي العلة يظن فيها وجود الحكمة. السفر يغلب ان يوجد فيه مشقة فاذا كانت الحكمة غير منضبطة لا تعلق الشريعة الاحكام بها. مرة اخرى اذا كانت الحكمة - 00:53:19ضَ

غير منضبطة. الشريعة لا تعلق الاحكام بها. الحكمة هنا وهي المشقة ليست منضبطة. لماذا ليست منضبطة؟ ما معنى منضبطة؟ منضبطة ان يختلف الناس فيها. لو ان الله قال اذا شق عليكم الامر اقصروا الصلاة - 00:53:38ضَ

اختلف الناس فيه ضابط المشقة بعضهم لو خرج الى الى آآ الى العباسية مثلا لمكان قريب من حي السابع يقول لقاء مشقة ساقصر بعضهم ممكن يخرج من مكان بعيد جدا يقول لا لن اقصر - 00:53:51ضَ

ولاجل لن تنضبط المشقة عندهم الله جعل امرا منضبطا هو العلة لان العلة منضبطة ويا السفر مظنة وجود المشقة لو وجد بعض الافراد بعض المكلفين تخلفت في حقهم الحكمة لا يتخلف في الحكم لان الحكم لا يتخلف - 00:54:03ضَ

بتخلف الحكمة. لما يتخلف بتخلف العلة يعني انت لو سافرت سفرا سهلا بالطائرة تقصر وتفطر ان الحكمة تخلفت ولو زهبت الى مكان في داخل المدينة بمشقة وصعوبة في الزحام لا تقصر. مع ان المشقة موجودة - 00:54:21ضَ

واضح؟ الحكم او يعلق بالعلة وليس بالحكمة؟ لماذا مرة اخرى لان الحكمة ماذا؟ غالبا غالبا ليس زي اي نصيب. قد تكون غير منضبطة ويعلق الشارع الحكم بالعلة لانها ماذا؟ منضبطة. منظمة وجود الحكم. طيب لماذا - 00:54:37ضَ

نقول ان تخلف الحكمة لا يبطل الحكم لاننا لو قلنا لتخلف الحكمة يبطل الحكم ستكون الاحكام مرة اخرى غير منضبطة. فعندنا مصلحتان الان مصلحة انضباط الاحكام ومصلحة وجود الحكمة في بعض المكلفين. ايهما اعظم؟ انضباط. انضباط الاحكام. فنقول لا بأس لو تخلفت الحكمة في بعض المكلفين لا بأس - 00:54:57ضَ

لان القليل لا حكم له. هذا قليل نادر. الغالب ان الحكمة ستوجد. نفس الشيء يقال هنا. هذا الرجل الحكمة من من الكفارة هي ماذا؟ الزجر. هذا الزوج قد يتخلف في الغني - 00:55:20ضَ

ناخد الغني هذا قليل. غني هذا قليل. لكن اغلب الناس يزجرهم اطعام ستين مسكين ونقول الحكم ان انيط بالعلة وتخلف الحكمة في بعض الافراد لا يعود ولا الحكم بالبطلان. هذا الكلام مهم لكي تفهمه لماذا؟ لانه يأتي لك بعض الشبهات يقول لك مثلا شخص - 00:55:32ضَ

للمرأة يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صف المرأة بدون محرم في زمنه لان الطريق كان غير امن. الان الطريق امن ويجوز ان تسافر بدون محرم. فكيف تجيب؟ يا سلام. تجيب بهذا الكلام. الا. تجيب بهذا الكلام. نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بماذا بعلة وليس بحكمة. هي العلة - 00:55:50ضَ

السفر ولم يقل اعلم ان الطريق لم يقل اذا امنت المرأة الطريق تسافر. واذا لم تأمن لا تسافر. انما علقوا بالسفر. نعم الحكمة هي الخوف عليها. نعم هذا صحيح. لكن الشارع علق بالسفر ليس - 00:56:11ضَ

بالحكمة. فاذا وجدت لعلة ووجد الحكم ولا شأن لها بالحكمة وجدت ان لم توجد. لا شأن لنا بالحكمة. وجدت ام لم توجد. وهذا له امثلة كثيرة يعني بعض الاحكام التي - 00:56:25ضَ

علي يوجد بهذا الطريق. يجاب بهذا لان انا اقول ان مصلحة انضباط الاحكام اعلى من مصلحة عدم تخلف ها الحكمة في بعض المكلفين. نعم اذا كان موسم اللي احنا عاملينه الاول مركزين للكفالة - 00:56:35ضَ

عليه بثيابه. قال ما قال هذا الشافعي ترتيب ممكن قالوا هذا لا ادري لكن المعتمدة دائما الاربعة هذا. انه لا لابد من هذا الترتيب. ممكن تراجع هذه المسألة وتاخد منه الاية من فضلك - 00:57:05ضَ

احنا قلنا الان ان تخلف الحكمة في بعض المكلفين لا يضر لماذا لا يضر؟ لان هناك مصلحة اعلى وهي مصلحة هناك مصلحة اعلى وقلنا هناك مصلحتان مصلحة وجود الحكمة لكل مكلفين هذه لا يمكن. ومصلحة انضباط الاحكام. مصلحة انضباط الاحكام ان تكون منضبطة والناس لا يختلفون فيها - 00:57:23ضَ

لان الشريعة جاءت كما قال اهل العلم ماذا؟ الاخراج المكلف من داعية هواه الى عبادة ربه ومولاه. يعني لو ان الشارع ترك الامر وعلق وبالحكمة لا من ضبط شيء. كل واحد يقول لو قال الله لنا اذا مرضت اذا آآ شق عليك الامر افطر - 00:57:55ضَ

فلما شخص استيقظ من النوم عنده اي مشقة عنده صداع الجو حار يقول هذه المشقة سافطر يعني كنا كنضباط في الاحكام الشارع علق الحكم بماذا او علق الفطرة في رمضان بوصفين منضبطين وهما ماذا - 00:58:14ضَ

السفر والمرض السفر والمرض الذي يشق معه الصوم والحكمة هي المشقة المشقة موجودة في ماذا؟ في السفر والمرض. بعض السفر كما مثلت قد لا يوجد فيه مشقة اصلا تفطر يستحب اليك ان تفطر على الصحيح كما مذهب بالحنابلة - 00:58:31ضَ

هتسافر بالطائرة ساعة وسفر مريح جدا والتكييف وتفطر وقد تكون في داخل المدينة تعمل عملا شاقا تعمل عملا شاقا لاجهزة ان تفطر من مشقة توجد في الاعمال الشاقة. اليس هناك بعض الناس يعملون في البناء؟ في رمضان لانه قال لما افطروا - 00:58:51ضَ

لاجل مشقة لا ليفتى لا يفطر والمسافر مصطفى الملوحي يفطر لان انا كما قلنا المشقة لا تنضبط تختلف فيها اهواء الناس. بعضهم يقول هذه مشقة بعضهم يقول ليست مشقة. نعم - 00:59:05ضَ

يا اما من هذا ان هناك بعض الاحكام علتها هي حكمتها. الحكمة كما قلنا قد غالبا ما تكون غير منضبطة الحكمة فيها منضبطة. من يمثل؟ يعني مثلا نقول تحريم الخمر - 00:59:20ضَ

رحمته حفظ العقل والاسكار هدفي وضياع العقل واسكار حكمة وعلم الحكمة في تحليل المقابلة هي الاسكار ولا ايه يا اسكار؟ ولا ايه الاسكار منضبط حكم ولا منضبط؟ الاسكار وهذا وان كان - 00:59:43ضَ

وهذا وان كان الا ان مصلحة الا انه ملغى غير معتبر. هذا الذي هو ماذا؟ مسألة الذي نقول له كفر بالصيام لانك غني هذا لانه تغيير للشرع بالرأي وهو غير جائز. فانه علم من الشرع وجوب تقديم العتق على من قدر عليه ولو - 01:00:03ضَ

الزجلة بما تقدم لنبه عليه. مفهوم ومثال ايضا ما لو قال قائل تحرم تحرم تحرم زراعة العنب لمصلحة ملأ عصره واتخاذه خمرا. وتجوز التجارة بالخمر قسطا لما فيه من المنافذ - 01:00:26ضَ

نقول التجارب الحمل مصلحة مصلحة مالية لكن قلنا الشرع قدم ماذا؟ حفظ العقل على على مسألة المال هذه ويسرى. يسوى. ويسوى بين الذكر والانثى في الميراث. لتوهم المصلحة في ذلك لحاجة الانثى. ولتساوي - 01:00:47ضَ

في القرابة في القرابة فهذا كله باعت لدلالة الشر على بطانة بالنص والاجماع كفرت الصوم عتق ثم صوم ثم اطعام. هو اراد ان يلزمه بماذا الصوم بدأ من العتق. فهمت؟ فهمت؟ كفارة في نهار رمضان. حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ماذا؟ اتجد رقبة؟ قال لا - 01:01:08ضَ

ستين يوما قال لا استطيع. اطعم ستين مسكينا هذا الفقيه المالكي الذي قال لهذا الملك اراد ان يلزمه بماذا نعم؟ بالصوم. نعم؟ رضي الله عنه بالصوم بدنا نعد العتق سائل لك - 01:01:38ضَ

مقدم على الصين. فهمت الكلام ده اما القسم الثالث وهي ما سكت عنها الشرع وليس لها نظير منصوص على حتى حكمه على حكم عليه وفيها وصف مناسب لتشييع حكم معين من شأنه - 01:01:57ضَ

ان يحقق منفعة او يدفع مفسدة وهذا الامر المناسب يسمى المصلحة المرسلة ووجهه انه مصلحة هو ان بناء الحكم عليه مظنة وانما سميت مرسلا لما تقدم من ان الشرع اطلقها فلم يقيدها باعتبار مطلقة كما قلنا. ولا ارهاب. لم يقيدها باعتبارها ولذلك يقولون المصلحة - 01:02:21ضَ

المرسلة ما اطلقها الشارع لم يقيدها باعتبار ولا الغاء. لا التقي وصف. نقول مصلحة معتبرة هذا تقييد بالوصف المعتبر. مصلحة ملغاة. هذا تقييد بوصف. مصلحة فقط هذا بدون تقييم تقييم بالوصف. بدون توقيت اطلاقه التقييد نعم. كما في هذه المسال - 01:02:55ضَ

الملتقى لم يقيد بوسع بص يعني في قصة الموسى دي مصلحة ملغاة. ملغاة. ملغاة لماذا بالنص؟ الرجل الفقيه عنده عقله يقول نقدم الصيام على العتق لان الشرع العتق على الصيام فهمت؟ اين هو وصف لنا هذه - 01:03:23ضَ

نقول مسألة تقديم العتق العتق على الصيام. مصلحة معتبرة او ملغاة او مرسلة العتق على الصيام في الشريعة. معتبر او ملغاء مرسلا؟ معتبرة طبعا. ما معنى معتبرة جاء فيها نص - 01:03:46ضَ

صاحب مؤتمر جاء فيها نص. صفر صفر. في الجملة هذا هو بس كيف انه نقول مصلحة مرسلة. هم مصلحة موصوفة مرسلة ومصلحة معتبرة ومعتبرة صفة ما معنى مصلحة فقط مصلحة مرسلية؟ المصلحة ليست مقيدة ليست مقيدة بماذا؟ بوصف. بوصف ليست معتبرة وليست ملغاة. مصلحة فقط. نعم؟ نعم. اما تقول مثلا - 01:04:04ضَ

فتحرير رقبة تحرير رقبة نعم كفرات اليمين مسلا. هل قيدها بالايمان نقول رقبة مطلقة مرسلة. مرسلة من القيد رقبة مؤمنة في كفارة القتل. هذه موصوفة. نقول ماذا؟ هذا موصوفا مقيدا. نعم - 01:04:32ضَ

قوله وهي اي المصلحة من حيث هي ثلاثة ادرب من حيثما تتحقق ما مقصود شرعي. تحققه تحققه قوله اما ضروري هذا الضرب الاول من المصالح وهي مصالح ضرورية وهو ما - 01:04:59ضَ

ما تصل الحاجة اليه الى حد الضرورة. بمعنى ان ذلك من ضروراته يا سيدي العالمي وبقائي وانتظام احواله ولا غنى ولا غنى للعباد عنه وهو ما عرف التفات الشرع اليه والعناية به. كالضرورات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والعلم - 01:05:25ضَ

وزادت بعضهم العلم كما تقدم قوله بقتل الكافر المضل بعقوبة المبتدئ الداعي حفظا للدين وذلك بقتل الكافر وعقوبة المبتدئ الداعي الى بدعته. قال تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ويكون الدين لله - 01:05:49ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه قوله والقصاص حفظا للنفس. هذه الضرورة الثانية وهي عند النفس وذلك لمشروعات القصاص قال تعالى ولكم في القصاص حياة وقوله وحد الشرب الشرب حفظا للعقد - 01:06:17ضَ

هذي الدرورة الثالثة وهي حفظ العقل وذلك بتحريم المسك قال تعالى قال تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام - 01:06:41ضَ

وبمشروعية حد الشغل كما سبت في السنة وقوله حد زنا حفظا للنسب هذه داروت الرابعة وهي حيث النسب وذلك بوجود حديثنا قال تعالى الزانية وزاني فاجدوا كل واحد منهم وذلك بوجوب حد القذف كما قال تعالى والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة - 01:07:09ضَ

نعم. يتهم حتى يقر. لكن لا يقام الحد بوسائل الاحاديث كما قول المعاصرين كافة لا تقام الحدود سواء كانت زنا او سرقة بوسائل الاثبات الحديسة كالتسجيلات الصوتية او المرئية الفيديو مثلا لما قد تستخدم قرائن للاتهام - 01:07:38ضَ

يضيق عليه حتى يقر فان اقر الحد نعم او قد يعزر تعزيب دون الحد. نعم متأكد ان صحة الفيديو. لكن حتى لو ايقن لصحة الفيديو اللي هيقابل حد لابد من الشهود. طيب مسألة تقديم اكمل طلب ثم سأقرأ كلام الاية دي مهمة في هذا اكمل - 01:08:04ضَ

وقوله والقد والقد حفظا للمال هذه الضرورة الخامسة وهي حفظ المال وذلك بقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب. قال تعالى وسارق وسارقة فاقطعوا ايديهما. وقال صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم عليكم حرام - 01:08:24ضَ

وقد قصر المصنف كغيره من الاصوليين المحافظة على هذه الضرورات على الحدود والقصاص بينما يرى الشاطبي وتبعه ابن عاشور رحمهم الله ان الشرع حافد عليها بمراعاة امرين احدهما ما يقيم اركانها ما يقيم اركانها ويثبت قواعدها. وذلك عبارة - 01:08:44ضَ

عن مروعاتها من جانب الوجود ومثل لذلك بالايمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما اشبه ذلك فانها تهدف الى حفظ الدين من جانب الوجود. وما شرعه الاسلام من تناول المأكولات والمشروبات - 01:09:14ضَ

والملبوسات والمسكونات يهدف الى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود والمعاملات والمعاملات راجعة الى حفظ النسل والمال من جانب الوجود ايضا هناك جانب الوجود وجانب النقص يعني تكميل التكميل وجود الدين بشرع العبادات. نعم. تكميل وجود النفس حفظ النفس - 01:09:34ضَ

باباحة الحلال الملابس والمآكل والمساكن والمشارب. المعاملات اقول انا من جانب الوجود لماذا؟ حفظ وجود النفس. هناك الثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع او المتوقع ما الفرق بين الوقع والمتوقع؟ اختلاءي نقص. اختلال اي نقص نقص واقع - 01:09:58ضَ

بدأت بعض التشريعات بدفع لنفس الواقع. اول نقص الذي قد يتوقع يتوقع يعني مثلا نقول يجوز للانسان ان يأخذ التطعيم. تعرفون التطعيم؟ اه اللقاح كورونا مثلا ان ان ثبت انه ليس فيه ضرر يعني - 01:10:19ضَ

لحفظ النفس وهذا اختلال واقعي متوقع. متوقع. متوقع الواقع اخذ الدواء التانوي عنده مرض يأخذ دواء. فهمت اختلال الواقع المتوقع ما يضرب عنها اي عنها هذه الدورات الخمس التي هي الدين والنفس الى اخره. الاختلال الواقعي المتوقع فيها. وذلك مثلا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 01:10:38ضَ

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دفع والاختلال واقع في الدين صار شخصا يفعل المنكر فتناهكت للواقع نعم الدعوة الى الله التعليم العلمي دفع الاغتيال المتوقع. عندما تعلم الناس العلم ان شاء الله للياقة بعد ذلك في المعاصي. فهمت؟ شرح الحدود - 01:10:58ضَ

والعقوبات. اذا ابن عاشور تابع ابن عاشور من المعاصرين اصولي كبير وصاحب التحرير والتنوين. اصوله مفسر لو كتبت في في مقاصد الشريعة. نعم وتابع الشاطبي في هذه المسألة مسألة ماذا؟ ان حفظ الدوريات ليس فقط في الحدود - 01:11:15ضَ

ممثلة الماتن انما يكون في جانب الوجود الاثبات وجانب الدفع الاختلال والنقص. طيب هناك بعض الاصوليين يخالفون في الترتيب الضروريات الخمس كما قلتم من قبل هذا الترتيب ترتيب اجتهادي. يعني مثلا بعضهم قدم الدين على النفس قدم النفس على - 01:11:34ضَ

والجمهور يقدمون ماذا؟ الدين على النفس. الايام دي اجاب عن ادلة من يقولون بتقديم النفس على الدين. قال الامني نعم ان قيل قول بعض الاصوليين ما يفضي الى حفظ مقصود النفس اولى هذا ليس عندكم - 01:11:55ضَ

ويفضي الى حفظ مقصود النفس اولى وارجح. اولى وارجح نعم لان مقصود الدين حق الله تعالى. ومقصود غيره حق الادمي. وحق الادمي مرجح على حقوق الله لان حقوق الله تعالى مبنية على الشح. لان الحقوق الادمية مبنية على شح ومضايقة - 01:12:15ضَ

وحقوق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة. تفهموا منه ده كلام من جهة ان الله تعالى لا يتضرر بفوات حقه. فالمحافظة عليه على حق الادمي. اولى من المحافظة على حق الله عز وجل. الذي لا يتدرج بفوات حقه - 01:12:35ضَ

ولهذا رجحنا حقوق الآدمية على حق الله بدليل انه لو ازدحم حق الله تعالى وحق الادمي في محل واحد وضاق عن استيفائهما بان يكونا قد كفر وقتل عمدا وعدوانا يقتلوا قصاصا لا بكفره - 01:12:49ضَ

هذا الكلام. يعني من ادلة الذين يقولون بتقديم النفس على الدين ان حق الله مبني على مسامحة. الله لا يتضرر بترك حقه. ان حق العبد مبني على المشاح ومثلوا على ذلك بانه لو ارتد - 01:13:05ضَ

ارتد وقتل شخصا فهل سنقتله ردة ام نقتله قصاصا؟ قصاصا. قصاصا. لان حق العبد ماذا؟ اولى. اولى. هذا دليله. طيب وايضا هذا يذكر ادلتهم ثم سيجيب عنها. قال وايضا قد رجحنا مصلحة النفس - 01:13:21ضَ

على مصلحة الدين. حيث خففنا عن المسافر باسقاط الركعتين. واسقاط الركعتين هذا التخفيف لحفظ النفس في مشقة وفي نقص في الدين ان اصلي ركعتين فقط واداء الصوم وعن المريض بترك الصلاة قائما. وترك اداء الصوم. وقد دن مصلحة النفس على مصلحة الصلاة في صورة جاء الغريق - 01:13:39ضَ

وقت الصلاة سيخرج العصر بقي له خمس دقائق والمغرب يؤذن. ووجدت شخصا يغرق اقدم مصلحة الدين التي هي الصلاة ان تذهب تنقذه. بالاجماع تنقذه. تنقذه تأثم وتخرج الصلاة عن وقتها - 01:14:00ضَ

نعم وابلغ من ذلك انني رجحنا مصلحة المال على مصلحة الدين حيث زوجنا ترك الجمعة والجماعة ضرورة حفظ ادنى شيء من المال. قال وعنده طعام على النار يخشى تلفه لا يصلي الجمعة - 01:14:17ضَ

تقديم للمال ليس للنفس ايضا. للمال على الدين. نعم. ورجحنا مصالح المسلمين المتعلقة ببقاء الذمي بين اظهرهم على مصلحة الدين. من مصلحة الدين قال لا يوجد الكفار بيننا لانكم فيفسدون الدين. هم. ولكن قدمنا مصلحة النفس هنا وهي حفظ نفس الذمي - 01:14:32ضَ

حتى عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر المبيح طيب هو سيرد على هذا ادلة اما النفس فكما هي متعلق الحق الادمي بالنظر الى بعض الاحكام فهي متعلق حق الله بالنظر الى احكام اخرى. ولهذا يحرم عليه قتل - 01:14:50ضَ

والتصرف مما يفضي الى تفويتها. فالتقديم انما هو لمتعلق الحقين. ولا يمتنع تقديم حق الله وحق الادمي على ما تمحض حق لله. معنى هذا الكلام؟ هو يجيب عن الدليل الاول له ما هو كان اول دليل له انهم يقولون الحق اللي مبني على - 01:15:13ضَ

المسامحة. وحق العدل مبني على المشاحة. فوق قال لهم امر الشارع امر الشارع ب مثلا في مسألة القصاص ومسألة القتل. هذا اصلا من حفظ الدين لان الشرع هو الذي امر بهذا - 01:15:32ضَ

ان هذا ليس بالواجب تقديم النفس على الدين بل هذا من حفظ الدين لدى الشارع هو الذي امر بهذا لان الدين لا يحفظ الا بهذا اللي يحفظ الا بتقديم القصاص مثلا على القتل - 01:15:48ضَ

طيب آآ وايضا قد رجحنا ولو ان التخفيف التخفيف الذي ذكروه عن المسافر والمريض. قال فليس تقديما لمقصود النفس على مقصود اصل الدين. بل على فروعه. نحن نتكلم على ماذا الان - 01:15:59ضَ

وصول الفروع. تقديم اصل الدين على تقديم النفس. لكن ممكن نقدم النفس على بعض فروع الدين. مثل التخفيف في الصلاة التخفيف في الصيام. واضح هذا وفروع اصل غير اصل الشيء. يعني فروع فروع الشيء غير اصله. نحن نتكلم عن ماذا؟ ان اصل الدين - 01:16:13ضَ

مقدمة لحفظ النفس لكن نعم ممكن تقدم نفس على على بعض فروع الدين كالقصر في الصلاة او الفطر للمسافر واضح هذا قال ثم وان كان فمشقة ركعتين في السفر تقوم تقوم مقام مشقة الاربع في الحضر. معنى وان كان. يعني لو افترضنا ان هذا فيه تقديم للنفس على الدين بالقصر. فنقول - 01:16:30ضَ

الركعتين في السفر مشقتها مسجد اربع في الحضر لانها الصفا نفسه في مشقة واضح هذا وكذلك صلاة المريض قاعدا. بالنسبة الى صلاة قائم وهو صحيح فالمقصود لا يختلف يعني صالة القايمة ان مرت قاعدا ايضا فيها مشقة ليست سهلة. فتساوي صلاته صحيحا قائما - 01:16:51ضَ

واما داء الصوم فانه لا يفوت مطلقا بل يمكن يقضي. لن يفوت سيقضيه بعد ذلك. بل يفوت الى خلف هو القضاء وبيندفع ما ذكروه من صورة انقاذ الغريق يعني مسألة انقاذ القرآن كيف نجيب عنها؟ الصلاة لن تفوت مطلقا بل ستفوت الى قضاء. كذلك الصيام لن يفوت مطلقا. ولو قلت ان ان الشريعة قالت لك لا - 01:17:09ضَ

اصلي ابدا وانقذ الفريق؟ نعم كان يمكن ان نقول ان هذا فيه تقديم للنفس على الدين. لكن ان تقول لك هذا والقضاء ليس ليس ليس الغاء. نعم. ترك الجمعة والجمال لحفظ المال ايضا وبقاء الذمي. بان عندما تترك الجمعة والجماعة لن تسقط عنك الصلاة - 01:17:29ضَ

وتظل الظهر في بيتك وبقاء الذئب بين انذر المسلمين معصوم الدم والمال. ليس لمصلحة المسلمين بل لاجل الدين. ما هو الدين هنا اه اطلعي على محاسن الشريعة حتى يسهل اسلامه - 01:17:45ضَ

يعني هو هذا الجواب الاميري في الاحكام كلام جميل اعجبني مسألة مسألة تقديم الدين على النفس مسألة اكثر اهل العلم يقومون بالتقديم وبعضهم قالوا بالعكس وذهب مالك وبعد شافع الى ان هذه المصلحة حجة - 01:18:01ضَ

الان هو يتكلم بعد ما تكلم عن مصلحة مرسلة نعم يتكلم ان عمل العلماء به هناك خلاف. ان نتكلم عن الدليل من الدليل المختلف فيه. طيب ما لك يرى انها حجة خلافة للحنابلة - 01:18:30ضَ

نعم اختلف الرماة في هذا الدرب من المستعجل هل هو ملجأ على قولين والحنابلة الى ان هذا النوع من الموسعة حجة واستدلوا بما يلي اولا احنا شريعة ما وضعت الا لتحقيق مصالح العبادة في الدارين. والاخذ والاخذ بالمصلحات المرسلة يتفق - 01:18:44ضَ

وتبيع وتبيع للشريعة والاساس الذي قامت عليه والغرض الذي جاءت من اجله ان جزئيات مصالح العبادة لا تتناهى فانها تتغير لا تتناهي لا تنتهي يعني لا نهاية لها وانها تتغير باختلاف الظروف والاحوال والازمان. فما لم يرد فما لم يرد في الكتاب والسنة منها فالاصل ان - 01:19:11ضَ

في قواعد الاسلام من جلب المصانع ودفع المفاسد ان السحابة ان السعودة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم بنوا اجتهادهم على رعاية المصلحة وبناء دليل على صحة هذا الاصل. وسواب - 01:19:45ضَ

الاتجاه من غير انكار ابن عمر رضي الله عنه اجتهد في بعض المسائل تدوير الدواوين مساء الخير من اكثر من اكثر الخلفاء الراشدين الذين يستخدموا مصلحة وعمر رضي الله عنه. حينما جعل الديوان للجن. معنى ديوان؟ مثلا آآ مثل وزارة الدفاع. وزارة الجهاد. مالية مسل وزارة. اه يجعل هناك ديوان - 01:20:06ضَ

يكتب فيها اسماء الجنود ورواتب الجودة. ده المكان الموجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام المرسلة يعني مثلا الان القوانين الادارية قوانين المرور. مصالح مرسلة. مم. القوانين التي تكون من الامور في الشارع كيف تمشي السيارة لم يأتي في الشرع - 01:20:32ضَ

باعتباره الالغاء فلا تتم مصالح الناس الا بهذا. نعم بل كما سيأتي معنا ان الذين انقذوا المصلحة المرسلة هم ايضا يقولون به في كثير من الفروع الفقهية. ومن كررنا الحياة الاصولية لكن في التطبيق الفقهي - 01:20:47ضَ

يقولون بها ولكن لا يسمونها مصلحة مرسلة. نعم وستأتي امثلة على ذلك ان شاء الله تعالى. لكن ذلك خاص بالمعاملات وما يريك وما يعني هي مصالح مرسلة في العبادات ممكن شخص يقول مثلا من المصلحة - 01:21:00ضَ

ان اخص ليلة العيد بقيام. مثلا هذي مصلحة لان الناس في هذا الوقت غافلون والنبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج كهجرة الي معنى الحديث؟ الحديث الصحيح البخاري عبادة في الهرج اي في شدة الفتن كهجرة اليها. يقول هذا الحديث دليل انني - 01:21:22ضَ

في وقت الفتن لابد ان نخص وقت الفتن بمزيد عبادة. من وقت الفتن مثلا آآ رأس السنة مثلا. عيد عندما يحتفل النصارى بمولد المسيح هذا وقت الفتن وكفر. فانا اخص هذه الليلة ليلة رأس السنة - 01:21:42ضَ

بقيام وخص نهارها بصيام. نقول هذه بدعة. نعم هذه ولا تعتبر هذه المصلحة. لان الاصل في العبادات ماذا التوقيف. كم؟ نعم اما العبادات فلا يجري فيها العمل بالمصلحة المرسلات اتفاق لان الامر فيها مبني على النص والاصل فيها التوقيف - 01:21:58ضَ

قول والصحيح انه ليس بحجة هذا القول الثاني وهو ان هذا الدرب ليس بحجة. ونسبه صاحب شرح التحرير الى الاكثر ودليله من روعة فرسان ابو العبادي في تشريعها. فما غفلت عن مصلحة ولا - 01:22:25ضَ

على درجتها بدون تشييع. فالقول بالمصلحة المرسلة استدراك على الاشارة وفتح للبابئ ليقول من شاء ما شاء ما دليل المانعين؟ ما دليل المانعين نعم. ماذا كان يبدو جميلا؟ لكنه ليس صحيحا - 01:22:43ضَ

هذا ليس صحيحا يعني الشارع هم يقولون ماذا الشارع ذكر كل المصالح نعم ورأى مصالح العباد وشرع الاحكام فلا نحتاج الى ماذا الى اعتبار مصالح اخرى. فكيف نجيب عن هذا؟ نقول نعم الشارع نص على - 01:23:12ضَ

وصول المصالح لا جزئياتها وصلت لكم هذا الجواب بعد ذلك. يعني جزئيات المصالح لم يصنع شيئا هناك كثير من جزئيات المصالح سكت عنها وتركها الاجتهاد. ترك فيها باب الاجتهاد مفتوح لانها تتغير - 01:23:31ضَ

بتغير الزمان. نعم والقول الاول ارجع لقوة ماء هذه على ان الذين انكروا. يعني مثلا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالطب هي من المصالح المرسلة كثيرة جدا. النوازل الطبية مسألة نقل الاعضاء - 01:23:45ضَ

نقل الاعضاء عضو من شخص لشخص بالشروط الداعية للعلم الذين اجازوها. هذا من المصالح المرسلة. مسألة تحديد نوع الجنين من المصالح المرسلة. الان في الطبي بسهولة جدا تستطيع ان تذهب الى الطبيب. يعني يجعل الولد ذكر او انثى. سهل - 01:24:02ضَ

فهذا يجوز على الصحيح. لانهم من المصالح المرسلة التي لم يأت فيها نص من الشر باعتبار ولا رجل عنده بنات يريد ذكر او ما عنده ذكور تريد بنتا لا بأس بهذا - 01:24:19ضَ

محظور شرعي ونهد فتوى المعاصرين يعني والقول الاول ارجع لقوة القول الاول اذا هو رجح خلاف الماتن. الماتن يرى ماذا انها ليست حجة. ولكن قل القول الاول الارجح. لماذا ان الذين انكروا قضية المصلحة المرسلة قد جاء في - 01:24:33ضَ

في فقههم اجتهادات قامت على اساس هذه المصلحة. كما قلت الذين منعوها اصلا يقولون بها ولكنهم لا يسمونهم مصلحة مرسلة ولهذا ذكر رحمه الله ان عامة العلماء يحتجون بالمصلحة المرسلة التي من هذا القسم. الخلاف نظري ليس خلاف واقعي - 01:25:04ضَ

في الواقع وفي التفريع الفقهي اكثر العلماء يقولون بالمصلحة المرسلة. نعم. وقال لما ذكر المصالح المرسلة والمشهور اختصاص المالكية وليس كذلك فان العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة المرسلة الا ذاك الا ذلك - 01:25:24ضَ

اما ما استدل به اصحاب القول الثاني فهو وان كان مقبولا في ظاهره. ما هو الدليل الذي استدلوا بايه لكنه ضعيف عند التأمل ريب ان الشريعة قد راعت مصالح العباد وشرعت من الاحكام ما يحقق ذلك. ولكنها لم تنص على جميع جزئيات - 01:25:45ضَ

سوري على امتداد الزمان لانها تتغير وتتبدل وانما نسأل على بعضها واستفيد واستفيد الاخر من مقاصد الشريعة وعموماتها وهذا ثابت لا يتغير مفهوم هذا وقد اكرم وهذا وقد ذكر المالكية وهم اكثر الفقهاء اخذا بالمصالح شروطا وضوابط للاحتجاج بالمصلحة المرسلة - 01:26:09ضَ

لكن وان كان هناك كل المذاهب اخذت لكنهم يختلفون في ذلك ماذا؟ تضييقا وتوسعا. حتى الذين اخذوا بها وتوسعوا ذكروا شروطا للاخذ يبقى دي مهمة جيدا نعم وهذه الشروط هي ان تكون المصلحة - 01:26:40ضَ

مل ملائمة لمقاصد الشرق. معنى ملائمة. ملاسد مناسبة اعطيك مثال مثل عند المالكية شرط انها ان تكون ملائمة وشرط اخر ان تكون ماذا مرسلة ليست ملغاة. مفهوم هذا؟ يعني لم يرد نص بمخالفتها. لم يرد نص - 01:26:59ضَ

بمخالفة المالكية احيانا يأخذون بالمصلحة وهي تخالف ماذا اعطيك مثال عند المالكية ان المرأة البكر اذا زنت لا تغرب النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا البكر بالبكر؟ جد مئة وتغربها. ما حدث ما حدث زاني - 01:27:20ضَ

الجلد والتغريد. اه. فقال التغريب هذا خاص بماذا؟ المالكية. قالوا خاص بمن؟ لأ الثيب يغر بالثيب رجل بالرجل. قد الزاني البكر الذي لم يتزوج اذا كان رجلا يزهد ويغرب. اذا كان امرأة لا - 01:27:41ضَ

يغرم. طب لماذا خصص عموم الحديث؟ الحديث في عام البكر بالبكر ولم يدخل في البكر الرجل والمرأة. البكر الذي لم يتزوج. نعم؟ يخالف الناس الثانية. قال لو ان المرأة تسافرت وغربت كان يؤدي الى ضياعها. وادي مصلحة - 01:28:01ضَ

يؤدي الى ضياعها. ولو قلنا تغرم مع محرم يؤدي الى عقاب المحرم لازم بالمحرم ان يغرب. ولو قلنا تغرب مع محرم وتدفع هي اجرته هذه عقوبة زائدة علي او جبنا عليها التغريب والاجرة - 01:28:15ضَ

فقال فيه نظر يعني تختلف انظار العلماء نعم هل هذه مصلحة شارع سكت عنها؟ ستكون مرسلة؟ ام الغاها؟ كما في قصة البكر هذه؟ نعم تورط مسافة من البلد. اي بلد. مسافة الصفر للبلد. ما الحكمة في التغريب؟ حتى ينسى يبتعد يتنازل - 01:28:31ضَ

او التي زنت معه حتى لا يكون هناك فرصة اخرى للزنا ها هذا من حكمة الشريعة هنا لو بقي في هذا المكان وهذه المرأة موجودة وتاب قد تغوي هذه المرأة مرة اخرى - 01:28:58ضَ

ها او يغويه هو مرة اخرى انتابعان الى مكان واحد. نعم؟ الى بلد لا ما هو الفقيه يجب على ان يغرد بقى كل واحد منهم الى بلد. لا يغربون نفس البلد لاننا يكون به المصلحة. وهذه ماذا؟ الحب يقاتل في هذا البلد - 01:29:14ضَ

المهم ان تغر ويضمن عدم رجوعي الى بلدها تغرد بعضهم قال تغرب سنة ولا تخالفوا اسلام اصوله وان تكون المستوعة ملائمة لمقصاد الشرع لمقاصد الشرع فلا تخالف اصل من اصوله ولا تنافي دليلا من ادلة احكامه. الدليل من الادلة - 01:29:34ضَ

هنا اجتهادنا المالكية وقال فدليلا. لا تغرفوا اصلا ولا دليلا. لا تخالفوا اصلا ولا دليلا. نعم تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها ولا يترك فلا يترك فلا يترك تحديد ما هو مصلحة او مفسدة للبشر - 01:30:05ضَ

عن ذلك ثانيا ان تكون معقولة في ذاتها. للقصور عن ذلك ليخطئون في زهجهم. نعم النقص القصور النقص يقول فليتركوا تحديد ما هو مصلحة ومفسدة للبشر لقصورهم عن ذلك. البشر لا يعرفون ماذا - 01:30:27ضَ

المصلحة والمفسدة بعقولهم بل تكون من جنس المصالح ليتقلص الشارع وتحصيلها يعني شارع قاسم لتحصيل ماذا؟ الدين والنفس مصالح الدين والنفس والعرض والمال والعقل. واضح هذا والنسل لابد ان تكون مصلحة الشارع يعتبر تحصيلا - 01:30:51ضَ

ان تكون معقولة لذاتها تلقاها العقول السليمة بالقبول. لكونها جرت على الاوصاف المناسبة المعقولة ان يكون الاخ بها لحفظ الضروري كحفظ الدين والانفس والاموال او لرفع حرج لان الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من - 01:31:08ضَ

وهذه شروط مأكولة وادي شروطه مقبولة تجعل الاخذ بهذا الاصل من اصول صحيحة. من الاصول الصحيحة لا يخضع لاحكام الاهواء والشر ويقول ان يكون السليمة نعم ان تكون معقولة في ذاتها - 01:31:35ضَ

العقول السليمة بالقبول لكونها جرت على الاوصاف المناسبة المعقولة. هذا هو القيد. يعني يوافق تعريف اه الحنفية في لا احسنت احسنت السؤال. نقول انت لك عندنا فيها ماذا؟ ان استحسنه المجتهد بعقله. لا. هو قال هو انظر لنا قائله بماذا؟ قال لكونها - 01:32:02ضَ

على الاوصاف المناسبة اي اوصاف مناسبة. الاوصاف مناسبة في الشريعة في الشارع وليست ليست في عقل المجتهد. فلابد ان يكون هذا مبني على ماذا؟ على الاوصاف المناسبة في الشريعة. يعني مثلا اعطيك مثال - 01:32:22ضَ

عندما نقول ما هو مفهوم العدل مفهوم العدل العقول السليمة وهذا عيادته الشريعة هذا وصف جاء في الشريعة. مفهوم العدل هل نقول العدل هو المساواة هل عنده المساواة؟ عند الغرب الكفار العدل والمساواة. ان تعطي هذا تعطي الرجل مثل المرأة - 01:32:39ضَ

العد في شارع عيسى المساواة. العدل في الشريعة هو وضع كل شيء موضعه. فمثلا الشريعة فرقت في الميراث بين الرجل والمرأة لان المساواة ستكون ظلما. لان المرأة لا يجب عليها ان تنفق - 01:33:03ضَ

نعم لما الرز يجب عليه نفقات يجب عليه نفقة النفقة على زوجته وعلى اولاده وعلى ابيه وامه ان كان ان كانا فقيرين الى اخره تكاليف الشرعية المالية على الرجل اكثر من المرأة. فلذلك المساواة يوم تكون ظلما - 01:33:18ضَ

نعم هل من العدل ان المرأة تزوج نفسها كما ان الرجل يزوج نفسه؟ لا هذا ليس عدنا هذا ظلم لان المرأة آآ عقلها ضعيف وهذا ايضا فيه اهانة لها ان تباشر النكاح بنفسها - 01:33:33ضَ

هذا وصف الوصفة اللي العدل والمساواة وصف لم تعتبره الشريعة وصف ملغة نعم فلذلك وقعنا في الثاني قيد بماذا؟ قال جرت على الاوصاف المناسبة المعقولة. الاوصاف المناسبة المعقولة في الشريعة - 01:33:44ضَ

ليس في العقول الفاسدة مثلا في مسألة المساواة بين بين النساء لو ان رجل متزوج من اكثر من امرأة نعم ما هو العدل في التسوية بينهما؟ في النفقة. النفقة النفقة الواجبة وهي قدر الاحتياج. ان يعطي كل واحدة ماذا - 01:33:59ضَ

قدرة ما تحتاج ثم ان خص احداهما بزيادة نفقة بهدية مثلا عند الائمة الاربعة لا يكون ظالما عند بعض اهل العلم هو شيخ الاسلام يكون الظالمة. ما سبب الخلاف؟ هنا لماذا ذكرت هذا المثال؟ لبيان ان - 01:34:20ضَ

العدل احيانا قد تختلف في انظار المجتهدين. لماذا؟ شيخ الاسلام نظر ان الشريعة امرت بالمساواة في النفقة. لان هنا الان المساواة بين من؟ امرأة وامرأة. نعم وزوجة وزوجة كلاها متفقة في النوع امرأة وامرأة واتفقا في سبب استحقاق النفقة الزوجية. فوجب عليه ان يهدي بينهما في ماذا - 01:34:42ضَ

في كل شيء لو اشترى اليدين كوب عصير وماشي في الشارع لابد ان يشتري الاخرى. صح هذا الكلام يبدو حسنا لكنه في الواقع مستحيل دخول الشريعة تترك هنا العدل في فيما زاد على النفقة الواجبة. لماذا؟ لمشقة فعله. يستحيل فعله - 01:35:01ضَ

يمكنك ان تفعله فهمت مرحبا. يعني يمكن ان تفعل ان تزود بين بين آآ بين النساء في في الهدايا يصعب يصعب جدا هذا ويشق لابد يكون عندها ماء دفتر تكتب في - 01:35:18ضَ

اه عطيت وجهي كذا وفي اليوم كذا. طب هذه لتحب هذا الذي اعطيته الاولى. اذا لابد ان تعطيه شيئا اخر تحبه. طب هذا الشيء الاخر اكثر زمن ثمنا من الاول - 01:35:31ضَ

مشقة كبيرة فاذا لابد ان يكون ماذا وصفا مناسبة معقولة مع ضيف الشريعة الثالث ان يكون الاخذ به الاخذ به لحفظ ضروري لحفظ الدين والانفس والاموال او لرفع حرج لان الله تعالى يقول - 01:35:41ضَ

وما زال عليكم في الدين من حرج. والحرج هو ماذا دي الضيق. الحرج هو الضيق نعم ماشي عليكم في الدين بالحرج اي ما جعل ما جعل عليكم في الدين من ضيق نعم - 01:36:04ضَ

وقد ورد ان رضي الله عنه فئة الان بامثلة باحتجاج الصحابة والاعمال بما سماوه الاصوليون بعد ذلك المصالح المرسلة. نعم بهذا المسلك وبنوا وبنوا الاحكام عليه فجمعوا الغلام في مصحف واحد. وهذا لا نص عليه وانما اقتضته مصلحة لحفظ الدين - 01:36:22ضَ

كما قال تضمينا الصناعي مع ان الامن مع الامن مع ان الامين لا يضمن. لكن لمصلحة حفظ الاموال الناس وعدم التساهل تضمين الصناع وتضمين اللاجئين المشترك؟ مسألة خلافة الاصل الحقيقة هذا الفرع - 01:37:02ضَ

يمكن هذا الفرع تضمين للصناع يمكن ان يندرج تحت المصالح المرسلة؟ او اقول اولا ما اطمنه الصورة؟ يعني انت الان لو شخص خياط مثلا خياط. انت تعطيه قماش يصنع لك ماذا - 01:37:20ضَ

توبة هذا يسمى صنع خيط صانع الصناع جمع وصنع. خياط النجار على ذلك ان هذا الثوب تلف عنده بدون تفريط منه. سرق. كان خلل للدكان مغلق لم يفرط في غلق الدكان فجاء سرق كسر الدكان وسرق القمل - 01:37:32ضَ

هل يلزمه ان يرفع لك ثمنه ام لا؟ القاعدة انه لا يلزمه لماذا لان يده يده امانة. ما من يده امانة. يده امانة الامين لا يضمن. يد الامانة هي التي اخذت المال. بابني صاحبها. اخذت المال بماذا - 01:37:49ضَ

باذني صاحب انت الذي اعطيته المال. اعطيته للقماش انت لو في اخذه فلا يضمن الا التفويض او التعدي التفريط او ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ قل التفريط ترك ما يجب - 01:38:04ضَ

والتعدي فعل ما لا يجوز. تفريط مثلا يترك الدكان مفتوح. كان واجب عليه ان يغلقه التعدي فعل ما لا يجوز يحرق الثامن. احرق احرق القماش. هتعدي فهذا الرجل الان اذا لم يفرط ولم يتعدى الاصل انه لا يضمن. لكن الصحابة افتوا بتضمينه - 01:38:19ضَ

وبمثل الاجير المشترك الاجير المشترك. معنى اجير مشترك. الاجير المشترك مثل الصانع. قال للصانع ايضا الاجير المشترك. لماذا مشترك؟ لانه يتلقى الاعمال من اناس كثيرين فرق بينه وبين جيل الخاص ما هو الاجيل الخاص الذي يعمل اجيلا عندك - 01:38:38ضَ

عندك موظف في الشركة هذا اللي يضمن باتفاق لانه اجير خاص. لو اتلف شيئا بدون تعدي ولا تفريط. اما اللاجئين المشترك الذي يعمل لكل الناس ها هذا فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال اصحه ان يضمن مطلقا - 01:38:54ضَ

يا وصانا. قال لماذا يضمن؟ قال لمصلحة حفظ اموال الناس وعدم التساؤل فيها. لانه لو علم انه لم يضمن سيسرق المال ويقول انا فقدته. ولا تستطيع ان تقيم البينة علي انه سرقها. سرق لنا وهيخلو بالمال. يخلو بالمال ان يكون وحده في الدكان انت لسه بخلاف الاجيل الخاص - 01:39:07ضَ

الذي يعمل عندك في الغالب يكون امام عينك اوعى تكون عندك كاميرات مركبة في المكان الان تستطيع ان تراقبه مثلا. لكن هذا لا يكون في الاجير المشترك اذا تضمين الصناع - 01:39:26ضَ

مصلحة مرسلة اقتضتها اقتضاها ماذا ها حفظ الدين سؤالي الان بقى فهمت ما هي تطبيق السلطان؟ هذا الفرع يمكن ان يدخل تحت اي اصل اخر من الاصول المختلف فيها هذا الفرع - 01:39:37ضَ

هو تضمين السماعة. يمكن ان يدخلها تحت اصل اخر من الاصول المختلف فيها. ما هو لماذا استحسان العدول بحكم مسألة عن مظاهرها اصل المسألة هو ماذا؟ ان ان الصلاة لا يضمن. عدلنا عن هذا الحكم. دي مسألة اخرى لدليل اقوى. ما هو الدليل الاقوى؟ عندنا ادلة بحفظ المهن - 01:39:51ضَ

فهمت اذا بعض الفنون الفقهية قد تدخل تحتها اكثر من اصل اكثر من اصل نعم الامثلة كذلك من الامثلة المصالح ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة تعزيرا - 01:40:15ضَ

لانهم رأوا بان الشريعة لم تأتي فيه بحد مقدر الى الواسعة في ذلك وهي دار المفسدة لا سيما في زمن عمر رضي الله عنه من اجل حفظ ضروري وهو العقل - 01:40:35ضَ

وكان اجتهاد معنى مبني على القياس. ان يفعل ماذا هم على حد ماذا؟ ما هو الحد الزي تمنيت. قصر. ان علي رضي الله عنه قال انما سأله عمر عن هذا - 01:40:50ضَ

قال انه اذا سكر هدى واذا هدى افترى وحد المفتري ثمانون يعني اذا سكر قال كلاما باطلة. يقذف يتهم شخصي بالزل نعم وحدي مفتري الثمن فقالوا هذا من باب التعزير على خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة - 01:41:08ضَ

لحد الشرب يعني نعم ومن الامثلة ايضا ما يتعلق بالنظافة العامة والخاصة يعني مثلا النظافة العامة والخاصة انك تأتي الان بمنظفات جديدة ما كانت موجودة قبل هذه الانواع من الصابون وكذا تستخدمه هذا من المصالح المرسلة. راجع لحفظ ضروري والنفس - 01:41:28ضَ

نعم تكميلي متعلق بالنفس. طيب ونزع الملكيات للصالح العام. شق الطرق وتعبيدها. اصلاح الطرق يعني الان في كل مكان في مصر ها. نزع الملكيات للصالح العام من يقصد بهذا؟ يعني ان الحكومة تأخذ بعض الاراضي التي يملكها الناس لتفعل مثلا آآ جسرا - 01:41:51ضَ

كوبري ها هي دولة امريكية. تنظيم المرور ونحو ذلك مما يؤخذ من نصوص الشريعة ومقاصدها نعم ولا الحكومة ان تفعل هذا حتى اذا لم يرضوا للناس في مصلحة عامة لابد ان ان يعوضه - 01:42:10ضَ

هذا بيع بيع المضطر بيع المضطر لا يجوز. لكن لو اجازوه للمصلحة العامة. فهمت يا منشوت البيع عن الرضا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وادي الذي يبيع بيته ولم يرض حتى ان اعطيته ثمنه ولا يرضى - 01:42:31ضَ

ولكن اجازوا هذا لمصلحة العمل نعم حاجة الناس الى الى هذا المكان يعني؟ نعم وهذي منها ما هو ضروري ومنها ما هو حاجي تدعو اليه الحاجة والتوسعة الناس كما سيأتي قريبا ان شاء الله. ولا ريب ان المزرعة اذا كانت ملائمة لمقاصد الشرع ومن جنس ما - 01:42:48ضَ

تقربوا من المصالح فالاخذ بها موافقة موافقة واذا لم تكن كذلك فهي كما يقول ابن تيمية رحمه الله هذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فانه من جهته ما حصل في الدين اضطراب عظيم. وكثير من من الامراء والعلماء والعباد رأوا - 01:43:16ضَ

استعملوها بناء على هذا الاصل اي المصلحة المرسلة وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم ولم يعلموه من يقول من صحب مع انه يقول الشيخ الاسلام يقول باثباتها الا ان كثيرا من العلماء ادعوا اعمالها - 01:43:43ضَ

فيما يخالف الشرع يعني مثلا من فرض الضرائب والمكوس الظالمة على الناس. ويقول هذا من المصالح المرسلة. نعم هذا مخالف للشرع وربما قدم على المصلحة المرسلة كلام بخلاف النصوص. وكثير منهم من من اهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا - 01:43:59ضَ

بناء على ان شرعا لم يرد بها واجباتي ومن واجباتنا ومستحبات او وقع في محظورات ومكروهات وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه. لماذا يريد ان يقول شيخ الاسلام؟ يريد ان الناس في هذا ماذا - 01:44:19ضَ

من بالغ في صالح المرسل حتى وقع في المحرمات مخالفة الشرع وكثير منهم اهمل مصالحه المرسلة. التي يجب اعتبارها شرعا نعم مثلا يقول لك مثلا اذا كان المسلمون آآ امام الكفار - 01:44:39ضَ

لم يجد لهم وكان الكفار اضعاف للمسلمين وغلب على ظن المسلمين انهم نعم لم يجد لهم ان يدفعوا مال للكفار حتى ينصرفوا عنه. هذا خلاف المصالح المرسلة نعم بل يلزم ان يدفعوا لهم بل ينصرفوا عنهم لحفظ مدى حفظ حفظ عدم استئصال كافة المسلمين. مسألة التطرس التي تكلم عليها شيخ الاسلام قد تصلح مثالا للمصالحة - 01:44:58ضَ

حفظ ضروري ما هي حفظ حفظ الضروري في التطرس يعني لو ان الكفار اخذوا اصلا من المسلمين واجعلوهم امامهم. تعرفون الترس الذي يستخدمه المقاتل في الحرب؟ جعلهم امامهم وتقدموا الى المسلمين - 01:45:21ضَ

ولم يستطع المسلمون ان يقاتلوا الكفار الا بقتل من؟ المسلمين. ذكر فيها خلاف قال يجب قتلهم تقديما لحفظ ماذا؟ الدين. الدين. لانه اذا لم يقتله ولاء سيقتل اكثر اضعافه يقتل مدى عفوا. تجد ان الشراء مثلا اعتبرت هذه اعتبرت هذا فيه امثلة اخرى. مثل حديث عرفجاء عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاءكم امركم جميع - 01:45:42ضَ

يريد ان يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ما معنى الحديث يعني لو ان رجل من افضل العلماء والعباد خرج عن الامام يجب قتله وليقال ان رجل صالح مثلا او كذا. فهمت؟ لان مصلحة - 01:46:05ضَ

فظع الدماء وعدم القتال بين المسلمين. نعم اعظم من مصلحة حفظ دم واحد واضح حاجة نعم فلذلك مثلا شيخ الاسلام خطأ الحسين في الخروج عن يزيد حسين في الخروج علي يزيد مع ان يزيدا ويزيدا بها مطبقاته. الذي قتله امير يزيد. لكن خط الحسين في الخلق ان يزيد. نعم. ان مفسدة الخروج - 01:46:23ضَ

الاعظم نعم نعم؟ كم بعد سنة؟ حسين. خمسة وستون رحمه الله ان شريعة لم تهمل مصلحة قط. وكل ما يظنه مصلحة مصلحة لابد ان يجدوه في الشريعة اذا حققوه النظر. فيقولوا قول الجامع ان شريعة - 01:46:47ضَ

الله تعالى قد اكمل لنا الدين واتم النعمة. فما من شيء يقرب الى الجنة الا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يعتقده العقل مصلحة وان كان الشر لم يرد به. فاحد الامرين لازم له. اما ان الشرع ظل عليه من حيث لا يعلم. او انه ليس - 01:47:16ضَ

بمصلحة وان اعتقده مصلحة. لان المصلحة هي المنفعة هي المنفعة الحاصلة او الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس ان الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون في منفعة مرجوحة بالمضرة. نعم يعني المنفعة دي مضرته اعظم. بعض الناس يظن - 01:47:44ضَ

ندى فيه مصلحة وفي نفس الاكبر. نعم. وقوله واما حاجي هذا هو الضرب الثاني من المصالح المرسلة وهو الحاج نسبة نسبة الى الحاجة. اول ما هو الاول الذي تكلمنا عنه - 01:48:08ضَ

الضروري ضروري هو نسبة من العجب وهو الذي تدعو اليه الحاجة. والتوسعة على الناس ورفع الحرج. وان كانت لا تصل الى الخطبة الضروريات والحاجيات والضروريات والحاجة الجارية في العبادات كالرخص للمريض والمسافر. وفي العادات مثل باعة الصيد والتمتع - 01:48:22ضَ

الحلال من الطيبات التي يمكن ان استغني عنها الانسان ولكن بشيء من المشقة. وفي المعاملات كتشري عقد الاستئجار المسابقات والقارات والسلامة وفي الجنايات. انقرض المضاربة يعني الجنايات القسامة وضرب الدية على العافلة - 01:48:49ضَ

الذي يترتب على فواته مشقة ما تعريف الضروري يا ترى ترتب على فوات لماذا؟ تلف للنفس او هلاك نعم او تلف عضو يمثل الحاج ماذا؟ قال والحاجي المصلحة التي ترجع للحاج حفظ الحاجيات. كان كتسليط الولي على تزويج الصغير وتحصيل الكفر خفة الفوائد - 01:49:13ضَ

مين دكاترة هذا مثال المصانع لما يقع في رتبة الحاجيات وهو تسليط الولي على تزويج تزويج الصغيرة ليختار لها الصغيرة لن تبلغ. الائمة الاربعة اتفقوا ان ولي لو ان يجبر على الزواج التي لم تبلغ. نعم؟ واضح هذا - 01:49:34ضَ

لماذا؟ لان هذا يعني آآ ليس فيه مصلحة الا يكون فيه مصلحة. ما هي المصلحة خوف فوات الكفء تحصيل الكفء اي زوج الكفء المناسب نعم لانه يجوز زواج الصغيرة الزواج شيء والدخول شهيد - 01:50:02ضَ

يعني ممكن شخص يتزوج اه طفلة عندها يوم واحد يوم واحد العقد يعقد على ايه المخالف فني لما شبرمي ابن حسن الاربعة يقال بقى بصحة الزواج رجل كبير في السن. ما المصلحة في هذا - 01:50:22ضَ

وذاك قول وسط في المسألة ساقوله ما المصلحة في هذا؟ يقولون رجل كبير في السن يخاف ان يموت وعنده طفلة صغيرة وليس هناك من يقوم عليه فيزوجها من من شاب مثلا - 01:50:44ضَ

الشاب بتاع ابونا ان هو دي البنت يعني يربيها وهي زوجته. وعندما تكبر يدخل بها مصلحة لحفظها من الضياع. هو ذكر المصلحة هو اللي تحصين الكفر. بعض الفقهاء كان بيشبرهما وفقيه كوفي قديم - 01:50:56ضَ

زمنا يرى انه لا يجوز. حتى التزوير الصغير. الشيخ ابن عثيمين يقول بالجواز اذا وجدت مصلحة. كالتي ذكرتها يخاف عليها من الضياع مثلا ان مات المهم ان الشريعة عند جمهور اهل العلم اجازت ماذا؟ ان ان يجبر الولي ابنته او موليته على الزواج وهي صغيرة لمصلحة ما بحفظ - 01:51:09ضَ

او اه عدم فوات الكفء. نعم نعم هذا وان كان لا ضرورة اليه. هذا لا ضرورة اليه لا يترتب عليه هلاك. لكن لا يترتب عليه مشقة فهوة الكفر. قد يأتي الكفؤ مرة اخرى هكذا يقولون. نعم - 01:51:30ضَ

وقوله في تحصيله هذا هو الضرب الثالث من المصالح وهو التحسين نسبة الى التحسين والتزيين وهو ما ليس ضروريا ولكن مرورته من مكارم الاخلاق ومحاسن وهو جار في العبادات مثله مطلق - 01:51:50ضَ

واخذ الزينة والتقرب بالنوافل. وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات وفي اعادات لماذا هذا في في مثله للتحسين يعني لان الكلأ هذا في الغالب الانسان يعني لا يحتاجه يعني ده - 01:52:10ضَ

نحتاج نعم فالكلأ هذا يعني سهل يعني يخرج بدون مشقة. فمنعه فيه ضرر على الناس. نعم. نعم. وفي العادات كذاب الكلام والطعام والابواب كاليعتدال في المظايا. والاقتصاد في المصارف دون اسراف ولا تقدير - 01:52:40ضَ

ونحو ذلك في الجنايات كمن يقدر حري بالعبد او قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد. وقد يكون تحسينه مطلوبا شرعا كستر العورة قوله كالولي في النكاح صيانة للمرض عنه المباشرة العقل - 01:53:00ضَ

هذا مثال المصنف لتحسينه وهو اعتبار الولي في عقد النكاح صيانة للمرض عن مباشرة حتى يعتقد بنفسها يعني اكراما له لانها لو باشرت عقد نكاحها لكان ذلك مشعرا. مشعرا. مشعرا بما لا يليق بالمروءة - 01:53:20ضَ

من قلة الحياء وضوء وضوء توقعنا نفسها الى الرجال انها انها تشتهر تشتهي الرجال يعني. طبقا لنفس الشهوة شهوة النفس عند الرجال؟ نعم طوقان من طاقة يطوقه. طاقة بالتاء لماذا؟ اشتهى. طاقت نفسه الى كذا اشتهى كذا. اشتهى كذا - 01:53:42ضَ

منعت من ذلك فمنعت من ذلك حملا ان للخلق واحسن المنهج واجمل السير حملة للخلق للناس يعني على احسن المناهج واجمل السير. فهذا تحسيني في حفظ المرأة من ان تباشر العقد بنفسها - 01:54:05ضَ

قوله وهذان لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف انه لا يجوز التمسك بضرب الثاني والثالث ولا بناء الاحكام عليهما من غير اصل من اصول الشريعة يشهد لهما بالاعتماد. فلا يجوز للمجتهد - 01:54:23ضَ

كلما لاحت له مصلحة ظهرت يعني. له مصلحة اه تحسينية او حاجية يعتبرها ورتب عليها الاحكام حتى يجد باعتبارها شاهدا من جنسها. لابد ان يجد اعتباري اشياء بدنا نسيح من نفس النوع - 01:54:41ضَ

ليس كل تحسيني يقره المجتهد لابد ان يجلغ ماذا شاهي من نفسه من جنسه من نفس النوع نعم والا لزم والا لزم على ذلك وضع الشرع بالرأي. لان الناس يختلفون في تقدير الحاجات وما يراه بعض الناس حسنا قد يراه اخرون قبيحا. كما - 01:54:59ضَ

يلزم عليه استواء العام والعالم. لان كل واحد لان كل واحد يعرف مصلحة نفسه نفسه الواقعة موقع التحسين او الحادث ثم لو جاد ذلك لاستغني عن بعثة الرسل لان العقل كاف في التأديب ومعرفة الاحكام وهذا وهذا - 01:55:20ضَ

وما قبله من اللوازم الباطلة. يعني كل هذه اللوازم باطلة تجعل المجتهد لا يقول بالمصلحة التحسينية الا اذا كان لها نظير في الشرع. والا كان هذا في اخراج المكلف من اتباع الشرع الى اتباع الهوى نعم. وقول المصنف بلا خلاف - 01:55:40ضَ

تبع فيه ابن قدامة وفيه نظر فان الامام مال فان الامام مالك يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات كما فروعها في الضروريات وينبغي ان ان يعلم ان ان اذا تساوت مصلحة الفعل ومفسدته رجح جانب المفسدة - 01:55:57ضَ

دار المفاسد المقدمة لجلب المصالح ويضرب الفعل لان ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح. واعلم ان الاحكام التي اه شرعت لصيانة الضروريات هي اهم الاحكام واحقها بالمراعاة ودليل الاحكام المشروعة المشروعة لضمان الحاجيات - 01:56:20ضَ

اما الاحكام المشروعة للتحسين والتجميل ولا ولا يراعى حكم تحصيني اذا كان في مراعاته اخلال بما هو ضروري او حاجي. لا يراعي حكم تحسيني اذا كان في مراعاة اخلال بما هو ضروري او حاجي. يعني مثلا - 01:56:43ضَ

من التحسينات التي امرت بها الشريعة ماذا؟ من كان له شعر فليكرمه وشعره فليكرم، صح؟ هذا امر تحسيني اعتبرته الشريعة. فان شغله هذا الشعر مثلا عن حضور صلاة الجماعة نقول لا نراعي هذا التحسيني لانه عاد على ضروري بالنقص حفظ الدين. كما فعل عمر بن عبدالعزيز مع ولده انه تاخر يوما مر عن صلاة الجماعة - 01:57:02ضَ

وقال مرجلتي كانت ترجلني. فامر بحق شعره تسرح شعره وامر بحلق شعره. لم يراعي تحسيني ادى الى فساده الضروري نعم. مقدما على لب المصالح ولكن يعني كنا يعني الا ان كانت - 01:57:27ضَ

الا ان كانت تحصيل المصلحة اعظم بكثير من نفسه. ليس كل هذه القاعدة ليست على عمومها. الاستصلاح هذا موضوع كبير جدا كتب فيه فقهاء كتبا ليست كل المصلحة. انت تريد ان تقول يعني هناك بعض المصالح تقدم على المفاسد. هم. ليست هذه القاعدة ليست على العموم. دار المفاسد مقدم على جلب المصائب. الا ترى ان - 01:57:46ضَ

الكفر مفسدة حفظ نفس المصلحة. والشرع يقول لك قدمت مصلحة حفظ النفس على مفسدة الكفر. صحيح؟ نعم. فالهي قاعدة ليست مضطرة. قد تكون احيانا حفظ المصلحة مقدمة من المصلحة اعظم. ضل المفاسد المقدمة لدفع على جلب المصالح اذا كانت مصلحة محسنة متساويتين. فهمت؟ نعم - 01:58:04ضَ

لان الفرع لا يراعى اذا كان في مراعاته والمحافظ اه لان الفرع لا يراعى اذا كان في مراعاته والمحافظة عليه تفريط في الاصل. ولهذا ابيح شرعا كشف العورة عند الاقتضاء لاجل - 01:58:28ضَ

تشخيصي داء او لمداواة. مع ان كشف العورة هذا تحسيني قدمنا الضروري عليه صح؟ اه. الضروري حفظ النفس التداوي. تشخيص علوي. تشخيص تحديد المرض. الطبيب يفحص المريض حتى يعرف سبب المرض - 01:58:51ضَ

لتشخيص داء او لمداوة او عملية جراحية ضرورية. لان ستر العورة من الامور التحسينية المطلوبة على سبيل الوجوب كما مضى. اما العلاج فمن الضروريات. لان به صيانة النقص او العقل او النسل والله اعلم - 01:59:12ضَ

يا شيخ لو كانت حاجية تقصد على ماذا؟ على يعني يكون في مشقة ضرورية؟ لا على طبعا. والضرورية تقدم التحسينية. يعني التحسينية في ادنى المراتب. التحسينية في ادنى المراتب بل الحاجية قد تعتبر ضرورية عند بعض الفقهاء لانهم يقولون الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة - 01:59:31ضَ

ولها الضوابط عندهم. هذي قاعدة اخرى لها ضوابط عندهم - 02:00:01ضَ