دورة في فقه الحج

19 | دورة في فقه الحج | شرح زاد المستقنع

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله فاصولان رحمه الله في هذا الفصل احكام تعيين الاضحية والهدي - 00:00:00ضَ

والمراد بالتعيين اي اظهار وبيان سوى لي نفسي او لغيره ان هذا هدي او اضحية وذكر مصنف رحمه الله كيف يكون تعيين الهدي والاضحية بقوله ويتعينان هاي الهدي والاضحية بقوله - 00:00:16ضَ

في الهدي هذا هدي يعني يقول هذا الغنم اقصد به ان يكون هديا وكذا يقول في الاضحية او اضحية اي هذه اضحية يتكلم يقول هذه اضحية. بمعنى ان هذه الشاة مثلا - 00:00:44ضَ

جعلتها اضحية وايضا يتعينان لو قال هذا لله ويقصد بانه هدي او اضحية كما يتعينان ايضا صيغة فعلية من تقليد الهدي او الاضحية بالنعال او قطع من القماش ليتبين للناس ان هذه - 00:01:08ضَ

مهداة لله عز وجل كما ان النبي عليه الصلاة والسلام قد قلد هديه وايضا فيما يتعين به الهدي والاضحية شق سنام الابل حتى يسيل منها الدم كما ورد ذلك اما الشاة - 00:01:40ضَ

اما الغنم والبقر فلا يشق شيئا منهما كلما جاء هذا خاص بالابل قال لا بالنية لو اشترى مثلا شاة ونوى بقلبه ان يجعلها اضحية ولم يتلفظ هذا ليس بتعيين وانما نية - 00:02:00ضَ

ليست ملزمة للتعيين مثال ذلك لو شخص نوى بقلبه ان يتصدق بمئة ريال لا يلزمه ان يتصدق بها وكذلك لو نوى رجل بقلبه ان يطلق زوجته لا يقع هذا الطلاق - 00:02:23ضَ

ما لم يتلفظ ولما بين رحمه الله بما يكون التعيين ذكر بعد ذلك ما هي الاحكام المترتبة على التعيين وقال واذا تعينت بهيمة الانعام من ابل او بقرة والغنم بان هدي او اضحية - 00:02:44ضَ

الحكم الاول لم يجوز بيعها بعوض لانه اهداها لله والحكم الثاني ولا هبتها يعني بلا عوض اذا عين شاة لا يجوز له ان يهديها لاخر قال الا اذا ابدلها بخير منها - 00:03:06ضَ

مثل لو كانت شاة لو كانت شاة عينها اضحية فرأى شاة عند اخر انفس منها فله نبدلها بالشاهي التي عنده وهكذا ولما بين رحمه الله انا من احكام التعيين عدم - 00:03:29ضَ

نقل كامل هذا المهدى سواء بالبيع او الهبة ذكر بعد ذلك فيما اذا اخذ شيئا منها من غير استبدال كاملها فقال ويجز صوفها جزء يعني القطع يعني القص الحلق ويجز صوفها ونحوه - 00:03:55ضَ

ونحو الصوف مثل قطع ظلف الغنم وهم بمثابة الاظفر للانسان ان كان انفع لها مثل اسرع لها في السير ونحو ذلك ويتصدق به على قول المصنف رحمه الله لا يجوز الانتفاع بالصوف - 00:04:21ضَ

ونحوه كقطع القرن مثلا بينما يعطيه الفقراء وقول الثاني الراجح انه يجوز له ان ينتفع به يعني بالصوف لان هذا مما يجوز الاندفاع به مثل اللبن روث البقر ونحو ذلك - 00:04:47ضَ

الله ولا يعطي جازرها اجرته منها لما ذكر رحمه الله ان الهدي والاضحية جعلها لله سبحانه بين بعد ذلك هل يعطى من الهدي او الاضحية الفقراء فقال غير من يستحقها قال - 00:05:12ضَ

ولا يعطي صاحب الهدي الاضحية جازرها ناحرها اجرته منها يعني لا يأخذ قطعة من اللحم ويقول هذه اجرة لانها كلها لله ولما ذكر ان الجازر لا يأخذ شيء بين بعد ذلك - 00:05:43ضَ

هل يجوز ان يبيع شيء منها قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها مثل القرون وكذا الشحم لانه وهبها لله ولا يأخذ معاوضة من الماء والجازر لا يأخذ شيئا اجرته منها لان النبي عليه الصلاة والسلام امر عليا - 00:06:12ضَ

الا يعطي الجازر اجرته منها قال بل ينتفع منها اي لا يأخذ المحاوظة ولا يأخذ معاوظة على الهدي او الاضحية بل ينتفع منها مثل لو اخذ شيئا من جلدها ووضعه قربة للماء - 00:06:41ضَ

ينتفع به في بيته مثلا هذا يجوز لانه لم يأخذ على هذه على ما فيها معاوضة ثم ذكر بعد ذلك فيما اذا عين الهدي او الاضحية ثم حدث فيها عيب - 00:07:02ضَ

مما لا يجزئ فقال وان تعيبت بعد تعيينها ذبحها هديا او اضحية واجزأته عن الهدي والاضحية لانه لم يفرط في ذلك اذا فرط فلا تجزئ مثال ذلك لو ان رجلا اشترى - 00:07:21ضَ

وقال هذه اضحية ومن الغد انكسرت يدها اصبح عرجها بين هنا يجزئ العيب حدث بعد التعيين اما لو كان قبل التعيين فلا يجزئ ان يشتري شاة مكسورة يدها قال الا اذا تعلقت ذمتها تعلقت في ذمته قبل التأمين - 00:07:48ضَ

الا اذا تعلقت بذمتي الا اذا تعلقت اي يريد ان الا ما تعلق ما يريد ان يذبحه في ذمته مثل عليه نذر تعلق هذا الدين وتعلق هذا النذر في ذمته - 00:08:23ضَ

قبل التعيين مثال ذلك لو ان شخصا قال علي نذر ان اذبح شاة ثم بعد ذلك انكسرت قدمها هنا لا يذبح لانه ليس ملزما بذبح هذه الشاة بعينها فواجب عليه في ذمته ان يذبح شاة - 00:08:46ضَ

سوية بخلاف الاضحية قد عينها وحدة العيب بعدها اما في النذر يلزم ان تكون شاة سليمة من العيوب فله النذر ان يستبدل هذه الشاة النعيبة بيشات صحيحة وكذلك دم الجبران - 00:09:13ضَ

التمتع هذا واجب وعدم القران لو اشترى وثم حدث عيب يقول استبدلها انه لا يلزم فيه هذه الاضحية بعينها لا يلزم هذا الهدي بعينه رحمه الله والاضحية سنة لما ذكر - 00:09:39ضَ

احكام التعيين الهدي والاضحية ذكر بعد ذلك حكم الاضحية وقال والاضحية سنة سنة مؤكدة اي سنة اكد عليها لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين وهو قول الجمهور والقول الثاني - 00:10:01ضَ

ان الاضحية واجبة على المستطيع لقوله سبحانه فصل لربك وانحر ولو ضحى الرجل المقتدر عن اهل بيته ولو ضحى رجل مقتدر اضحية واحدة لا يلزم من كان في بيته من المقتدرين - 00:10:27ضَ

ان يضحوا باخرى لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وكانت لجميع بيوته ولا يعرف ان احدا من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ضحى غير اضحيته عليه الصلاة والسلام ولما ذكر رحمه الله ان الاضحية سنة بين - 00:10:50ضَ

ايهما افضل هل ذبحها من تصدق بثمنها فقال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها يعني لو كانت الاضحية تساوي خمس مئة ريال لو اخذ الخمس مئة وتصدق بها دون الذبح نقول هذا قول - 00:11:14ضَ

هذا ليس فاضلا ليس نقول ليس هذا هو الافضل وانما الافضل هو ذبحها لان ذبحها يجتمع فيه عبادتان مالية وبدنية اما الصدقة فهي مالية ولما ذكر رحمه الله حكم الاضحية - 00:11:37ضَ

وذبحها بين بعد ذلك ان بعد الذبح ماذا يصنع اللحم فقال ويسن ان يأكل يعني من لحم الاضحية ويهدي منها اي منها ويتصدق حبايبي لحمها قال اثلاثا قال قول المصنف رحمه الله - 00:12:00ضَ

بعد الذبح يقسم اللحم لثلاثة اقسام ثلث يأكل منها هو واهل بيته وثلث يهديها وثلث يهديه لي من يحب من الاغنياء وثلث اجعله صدقة للفقراء يستدل على ذلك بحديث ضعيف - 00:12:26ضَ

ان الاضحية قسموا اثلاثا والراجح انه يسن ان يأكل منها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح هديه وهو مائة اخذ من كل بعير قطعة فطبخت في قدر النبي صلى الله عليه وسلم وشرب مرقها - 00:12:53ضَ

رواه البخاري الله عز وجل قال فكلوا منها ان هذا الامر لباحة لكن هذا الامر الاستحباب ومنهم من يقول للاباحة والقسم الثاني الذي يجعله في اللحم يطعم منه الفقراء قال سبحانه - 00:13:21ضَ

فكلوا منها واطعموا القانع السائل والمعتر المعترض لك يريد من الاضحية وقوله سبحانه واطعموا البائس الفقير ولا يشترط في القسمين يعني الاكل والصدقة ان يكون بالنصف والنصف يأكل منه ويتصدق منه. هذا هو السنة - 00:13:42ضَ

اما الاهداء ولا اعرف دليلا صحيحا في انه يهدي لكن لو اهدى من باب العموم من باب عموم قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تسنى ذلك سن ذلك يستحب ذلك - 00:14:07ضَ

من باب الهدية العامة ولما ذكر المصنف رحمه الله انه يأكل منها الثلث قال وان اكلها رحمه الله انه يقسم على الاقسام الثلاثة قال وان اكلها اي اكل جميع اللحم - 00:14:25ضَ

اكل جميع لحم الاضحية قال الا اوقية تصدق بها جاهز الوقية اربعون درهما والدرهم واحد واصلة ستة الكرام لو ضربت اربعين درهما في فاصلة ستة يساوي تقريبا ست مئة ستين تقريبا - 00:14:47ضَ

ست مئة يعني قرابة نصف كيلو وزيادة ست مئة جرام يساوي ستين جراما يعني شيئا يسيرا اذا قال وان تصدق وان اكلها الا اوقية تصدق بها شي يسير جاهزة فلا يلزم - 00:15:17ضَ

اه وعليه لا يأكل جميع الأضحية قال والا ظمنها اي لو اكل جميع الاضحية يذهب ويشتري لحما بمقدار اوقية ويتصدق به ستون جراما تقريبا ولما ذكر رحمه الله الاضحية ذبح الاضحية وتقسيم اللحم - 00:15:40ضَ

ذكرى بعد ذلك ما هي الاحكام المترتبة على من نوى ان اضحي وقال ومن انت ومن ويحرم على من يضحي في العشر ان يأخذ من شعره او بشرته شيئا ويحرم على من قوله ويحرم على من يضحي اي - 00:16:08ضَ

من اشترى هذه الاضحية ليضحي بها اما المضحى عنه فلا يحرم الحكم الاتي مثال ذلك لو اب عنده خمسة اولاد اذا اشترى الاب اضحية هو الذي يمتنع عن حلق شعره واظفاره كما سيأتي - 00:16:31ضَ

اما الخمس الاولاد ولا يحرم عليهم شيء من ذلك والاحكام المترتبة على من اراد ان ينوي ما يلي الحكم الاول اذا دخلت العشر والمراد عشر ذي الحجة يعني هل هلال - 00:16:53ضَ

ذي الحجة من الليلة ان يأخذ من شعره شيئا سواء ما كان واجبا حلقه كالابط كالابط العانة قومه مستحب لتخفيف شعر الشارب ونحو ذلك والحكم الثاني يحرم عليه ان يأخذ من بشرته شيئا - 00:17:10ضَ

مراد بالبشرة اللحم الميت في اسفل قدميه عند اصل الاظافر قطعة في بشرته الحكم الثالث ولم يذكر المصنف وهو تحريم تقليم الاظافر العشر لمن اراد ان يضحي. والدليل على ذلك - 00:17:35ضَ

حديث ام سلمة عن النبي وسلم قال من اراد ان يضحي ولا يأخذ من شعره من اطفالي ولا بشرته شيئا. روى مسلم يستمر هذا النهي قال رحمه الله حتى يضحي - 00:18:01ضَ

في ثاني ايام العيد يستمر النهي لثاني ايام عيد او ثالث ايام العيد الى ثلاثة العيد. العيد وهكذا ولو ان شخصا لم ينوي الاضحية في الخامس من ذي الحجة فيمسك - 00:18:18ضَ

اما سبق من حين نوى ولا يلزمه شيء عن ايام الخمس الاولى التي لم يمسك فيها لانه لم ينمو ومن اراد ان يضحي ووقع في هذه النواهي الثلاث ليس عليه كفارة انما هو ذنب يتوب الى الله عز وجل - 00:18:36ضَ

منه قد يقلل هذا من حسنات ذبح الاضحية الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد لباس عليك حمزة لو انت اشتريت الاساس في قلبك ان تذبحها اضحية بات يوم العيد وذبحتها - 00:19:00ضَ

ولا تقول ما عينتها شوية التعيين تعيين صهيب يعني اذا عينها قيد نفسه ما يبدلها تمام هادا يعني لا يلزم كل من اشترى هدي الاضحية ان يعينها واضح لكن لو عينها لذلك احنا نقول في البداية احكام التعيين لو عين - 00:19:22ضَ

لا بيع ولا هيبة مثله شخص عند بيت جعله وقفا ما يجوز لا بيعه ولا هيبته مثل هذي الشاة خلاص وهبها لله ما يجوز لا ابيعها ولا هيبتها للفرق مثل ما قلنا لكم السنة - 00:19:52ضَ

بالفعل نقلدها بالنعال. يا له نعنا مقطوعة او شيء تقلد او بخيوط متى يعبد الناس ان هذه اضحية فتعظم يتعرض لها ونحو ذلك اوشق السلام كذلك السلام شحم ما يضره الابل لو قطعه - 00:20:10ضَ

بس هذا سناب مرتفع. بس الشقة شق مثل وسم المرأة تذبح يجوز المرأة ليه ما في مانع وذبحت واعطيته منها واعطاها اهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم مثل عمل البيت تطبخ وهنا تطبخ لك هي - 00:20:32ضَ

البيت وقالت انا ذبحت لك دجاجة قلنا لك ورد عن السنة ذبحت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة وقت الذبح متى ها بعد صلاة عيد الفطر ثلاث ايام تمام وفي الليل عبد العليم - 00:21:12ضَ

ليل مثل النهار بلوغ ها المسح المسح ايوة مرتين شلون لازم تكتب ولا تشوف احد يكتبه وتجيب كتاب كذا مرة ما تمشي لنفسك لازم الواحد اهم شي المسألة يراجعها مرة ثانية وثالثة اليوم بعد شهر واسبوعين - 00:21:41ضَ

ولا في واحد يسمع الدرس ويمشي هذا مرة ما حصل شيء بس يحصل فايدة حلقة نريد علما يطلعون سلمان بعدين الشرح ما هو طويل ومجلدات صفحة صفحتين خمس دقايق بعدين ما نسألكم عن قبل شهرين امس ما تم اربعة وعشرين ساعة - 00:22:12ضَ

الا ان تكون واجب في ذمتي قبل التعيين نخرج ما كان في ذمتي بعد تعيين في كيف نقول له استبدله باخرى في ذمتي قبل التعيين يعني معناها لو شخص عليه ندر شاة - 00:22:29ضَ

ذبح هدي تمتع ليس تطوعا ثم اشترى معين على اساس انه اشتراها يجعلها الكرام رجلها مكسورة لماذا؟ لانها اصلا في ذمته يجب عليه ذبح شاة يجب ان تكون من اصلها ليس فيها ايضا - 00:22:47ضَ

ما اضحية قل هذه اضحية وخذها وهبها لله حدث فيها عيب ما في باس لان اصلا لما اخذها سالفة من العيوب اما الهدي ده كان هو ابو النذر يجب ان نخرج شاة - 00:23:13ضَ

سليمة لما اشتراها وجدها منكسرة نقول اصله يجب عليك ان تذبح شاة سليمة استبدلها واضح ولو كان الجازر فقيرا وكان ممن يستحقها يعطيه صدقة نعم مثلا نتفق هو واياه يذبحها بمئة ريال - 00:23:34ضَ

يذبحه مثلا بمئة ريال فلا يقول اذا باخذ هذا لحم منها بمئة ريال قيمة مئة ريال اعطه مئة ريال. واذا اردت ان تعطيه صدقة من اللحم موهبة لماذا؟ لان اصلا كلها خالصة - 00:23:59ضَ

ولحمها وشحمها وهكذا معكم التبرع بجلود الاضاحي الجمعيات التي تقوم باستفادة من ثمن هذه الجلود يعني لو اعلان نحن نأخذ جلود الاضاحي احد جمعية كذا يقول اذا اذا نذر شخص ان يذبح شاة بعينها فقال نذرت ان اذبح هذه الشاة - 00:24:19ضَ

ثم تعيبت هل يستبدلها او ينفعها اذا عين نفس هذا الشاي يذبحها يذبحها لكن عليه ندر شاة فيها خدوشات وانكسرت لا نستبدلها واضح لكم استغفر الله صرف النقود في المسجد للحاجة لرجل معتكف - 00:24:54ضَ

الشرف نوع من انواع البيع فلا يجوز الصرف في المسجد. مثل مثلا يقول معي مئة ريال ورقة واحدة اعطني خمسين خمسين ما يجوز صار في نوع من انواع البيوع مثل السلم - 00:25:20ضَ

مثل بيع المعاوظة لو شخص عنده المسألة مثال اخر لو شخص اتى برجل فقير عندي انوار البيت تحتاج الى اصلاح واصلحها بكم؟ قال مئة ريال اعطى من الزكاة مئة ما يجوز ليه - 00:25:40ضَ

لان الزكاة لله. هو يستحقها بدون عمل اعطيه زكاة. لكن اجرة العمل كذلك والهدي لله الجازر. هي لله. فلو الجازر اراد شيئا منها وسيعطيه اجرة الجزار ثم نعطيه ما شئت - 00:26:10ضَ

واضح وطريقة ذبح الابل تكون يسرى معقولة ذبح واحد سواء كان اضحية او صدقة اي نعم اضحية او صدقة اللحم للبيت هل الاوقية من ذهب ام من دراهم هل الان موجودة ام لا - 00:26:33ضَ

اه الاوقية نوعان نوع وزن شرعي ذكرنا لكم واربعون درهم والنوع الثاني الذي مستعمل الان ويسمى الاونصة ويجعله بين قوسين الانصا هذا وزن للذهب شي الفضة شي يختلف عن هذا الوزن - 00:26:53ضَ

كذا جرام لا تختلف عن الجرامة الشرقي واضح الوقية الشرعية اه تساوي مثل ما ذكرنا لكم ستين درهم تقريبا اه ستين جرام تقريبا لكن قد تجد مثلا الفئة نقرأ ان - 00:27:19ضَ

الدرهم يساوي ثلاثة والاصل اثنين فاصل اثنين فاصل خمسة وتسعين ذكرنا لكم موقع الارجح فيه ان واحد فاصلة ستة لو قرأت ما ما تقول والله اخطأ ولا حنا ذكرنا لكم التعمد - 00:27:37ضَ

واحد فاصلة ستة على البيان اللي ذكرناه لكم فيه الزكاة ارادت المرأة ان تضحي هل يكون حكمها حكم الرجل في الاخذ من الشعر والبشرة؟ نعم الحكام واحد الجازر يا علي؟ - 00:27:58ضَ

يعني لو ذبح اجازة مثلا عشر ما تعطيه لو شي تعطيه اجرته تبغى تعطيه من اللحم كله ما في شي اللحم هذا مقابل الاجرة لو انت تسلخ في الاضاحي ثم مر شخص يقول تبيع الجلد - 00:28:19ضَ

الجلد ما يباع لو تاخذه وتظع منه حقيبة في البيت او فراش للجلد ليه اذا ما في اخذ ثمن ما في معاوضة - 00:28:46ضَ