بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
19- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 12 ربيع الآخر1446هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد نقل الحافظ بن حجر رحمه الله الله تعالى في كتابه بلوغ المرام قال باب الديات - 00:00:00ضَ
عن ابي بكر ابن ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا - 00:00:16ضَ
قتلا عن بينة فانه قوى الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية مائة من الابل. وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. وفي اللسان الدية الشفتين الدية وفي العينين. بعد الشفتين ولا قبلها؟ بعد اذا اوعب جدعه الدية وفي العينين انتية. نعم - 00:00:29ضَ
قبل لسانه وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. وفي العينين الدية وفي اللسان الدية. وفي الشفتين الدية. وفي الذكر الدية وفي البيضتين في الدية وفي الصلب الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية - 00:00:51ضَ
وفي الجائفة ثلث الدية. وفي المنقلة خمس عشرة من الابل. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن من الابل وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في - 00:01:19ضَ
المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. واحمد واختلفوا في صحته بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:39ضَ
قال رحمه الله تعالى عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن الحديث - 00:01:54ضَ
وهذا الحديث قال عنه الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة لم يقبلوا هذا الحديث يعني الائمة حتى ثبت عندهم انه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبدالبر في التمهيد - 00:02:07ضَ
وهو كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم والمعرفة يستغنى بشهرته عن الاسناد لانه اشبه المتواتر لتلقي الامة له بالقبول وقوله كتب الى اهل اليمن كتب لم يقبل لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم - 00:02:26ضَ
انه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله كتب اي امر من يكتب لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف كتابه قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب - 00:02:55ضَ
ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون واما ما ورد في صلح الحديبية ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب اسمه فان كتابة الاسم لا يعد كتابة ولا يعد بها الانسان كاتبا - 00:03:13ضَ
يقول وفيه يؤدي في الحديث ان من اعتبط مؤمنا قتلا من اعتبط اي قتله بلا موجب للقتل وقتله وقوله قتلا منصوب على المصدرية اي قتلا بلا جناية عن بينة نعم ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة - 00:03:32ضَ
البينة كل ما ابان الحق واظهره سواء كانت شهودا عن قرائن ام براءة البينة قد تكون شهودا وقد تكون قرائن تحتف بالقضية وقد تكون براءة اصلية سمعنا عن بينة اي ثبت قتله ببينة - 00:03:58ضَ
وهي شهادة رجلين عدلين او اقراره فانه قود. اي فحكمه القصاص الا ان يرضى اولياء المقتول الا ان يرضى اولياء المقتول اي بالعفو الى الدية او العفو مجانا. او المصالحة على اكثر من الدية كما سبق. قال وان في النفس الدية - 00:04:25ضَ
مئة من الابل وان في النفس مائة على بدل من الدية الذي هو اسم ان مؤخر. نعم. او عطف بيان ويجوز رفعه على انه خبر لمبتدأ محذوف مفهوم؟ نعم. طيب. قال وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية - 00:04:53ضَ
مبني لما لم يسمى فاعله اي استوعب وقول جدعه اي قطع واستأصل كاملا الدية قال وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين تثنية شغفه والشفا هي اللحم الذي يستر الاسنان - 00:05:19ضَ
وهي شفتان عليا وسفلى قال وفي الذكر الدية وفي البيضتين اي الخصيتين وفي الصلب الدية الصلب بضم الصاد عظم الظهر وهو العمود الفقري اه نعم وفي المأمومة وهي الشجة التي تخرق الجلد حتى تصل الى ام الدماغ - 00:05:46ضَ
وام الدماء هي جلدة فوق الدماء وهي المنطقة التي فيها الدماغ في الرأس قال وفي الجائفة وهي التي تصل الى باطن الجوف سواء كانت من بطن ام صدر ام ظهر ام غيره - 00:06:18ضَ
وفين المنقلة المتنقلة بضم الميم وفتح النون وتشتيت القاف من قلة هي الشجة التي توضح العظم وتهشيمه وتنقل عظامه بتكسيره هاي المنقلة. اذا المنقلة هي الشجة التي توضع العظم وتهشمه وتنقله بتكسيره - 00:06:42ضَ
تنقل عظامه بتكسيره. قال وفي الموظحة الموظحة بصيغة اسم الفاعل والوضح الأصل هو البياض وهي الشجة التي توضح العظم وتبدي وتبدي بياضه ولا تكسره وهي خاصة بالرأس والوجه قال وان الرجل يقتل بالمرأة - 00:07:09ضَ
للعموم وقد سبق الكلام على ذلك في اول الباب. قال وعلى اهل الذهب الف دينار الندية اذا كان القاتل او اولياؤه من اهل الذهب الف دينار فلا يكلف صاحب الذهب - 00:07:37ضَ
بتحصيل الابل فليدفع قيمتها من الذهب وهي الف دينار هذا الحديث في الديات وقبل المفترض نعري في الديات يقول هذا الحديث في الديات والديات جمع دية يوم عودية مخففة واصلها ودي - 00:07:58ضَ
اصلها اصل الدية ودي وهي مصدر وجاء يدي يقال وديت القتيل اذا اعطيت او اذا اعطيت ديته الفتح بالفتح اذا اعطيت. اذا اعطيت ديته. نعم وش القاعدة لا ذكرنا لكم قاعدة في هذا - 00:08:22ضَ
انا ابن هشام اذا كنيت باي فعل تفسره وضمتاءك فيه ضمة معترفي وان تك باذا يوما تفسره فتحة التاء امر غير مختلف اذا فسرت بي اي واذا فسرت بايذاء تفتح - 00:09:01ضَ
طيب هذا تعريف ودية لغة اما شرعا هي المال المؤدى الى المجني عليه اولية بسبب الجناية وقولنا المال المؤدى الى المجني عليه هذا فيما اذا كانت الجناية ها؟ فيما دون النفس - 00:09:23ضَ
اولية في حالين اذا كان المجني عليه قد مات او كانت الجناية فيما دون النفس لكنه صبي ونحويه والاصل في الدية الكتاب والسنة يا جماعة اما الكتاب فقال الله عز وجل - 00:09:49ضَ
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا واما السنة الاحاديث كثيرة منها احاديث الباب وفيه وان في النفس الدية مئة من الابل واما الاجماع - 00:10:15ضَ
وقد اجمع اهل العلم على وجوب الدية في النفس وما دونها في الجملة ودية تكون عقوبة مالية والدية تكون عقوبة مالية اصلية اذا كانت الجناية شبه عمد او خطأ انتبه الدية - 00:10:37ضَ
تكون عقوبة مالية اصلية اذا كانت الجناية شبه عمد او خطأ وتكون عقوبة بدرية عن القصاص اذا سقط القصاص او يمتنع بسبب من الاسباب اذا هي في قتل شبه العمد والخطأ - 00:11:05ضَ
ها اصلية لان قتلى شبه العمد والخطأ لا يوجب القصاص. واما في القتل العمد فليست اصلا. وانما هي بدل والقاعدة في الديات ان كل من اتلف انسانا معصوما مباشرة او تسببا فعليه ديته - 00:11:29ضَ
هذي قاعدة كل من اتلف انسانا معصوما مباشرة او تسببا فعليه ديته وقولنا معصوما المعصومون اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وقولنا مباشرة المباشرة ان يفعل الجناية من غير واسطة ان يفعل الجناية من غير واسطة - 00:11:53ضَ
ان يضربه بالة تقتل غالبا او ان يرميه من شاهق ونحوه هنا الجاني باشر الجناية والتسبب ان يكون سببا في حصول الجناية. من غير مباشرة كالشهادة عليه فلو شهيت اثنان على شخص انه قتل - 00:12:28ضَ
ونفذ الحاكم الحكم بناء على الشهادة. فحينئذ يكون يكون الشاهد او الشاهدان قد تسبب في قتله او حفر بئرا متعديا فسقط فيها انسان فحينئذ يكون قد تسبب في جيش قتله - 00:12:53ضَ
واضح اذا كل من اه اتلف انسان مباشرة او تسببا فعليه دية فان كانت الجناية ان كانت الجناية عمدا محضا جدية على الجاني حاله اذا كانت الجناية عمدا محضا الدية تكون على الجاني حالة - 00:13:17ضَ
لماذا نقول لان الاصل ان الضمان يكون على المترف الاصل ان الضمان يكون على المترف والعامد هنا غير معذور فلا يناسبه التخفيف اذا جناية القتل العمد او جناية العمد في النفس وما في دونها وما دونها تكون على الجاني حالة - 00:13:44ضَ
لا تؤجل السبب نقول لان الاصل ان الظمان يكون على من على المتلف والعامد هنا غير معدور فلا يناسبه التخفيف وان كانت الجناية شبه عمد او خطأ الدية على العاقلة - 00:14:12ضَ
مؤجلة على ثلاث سنين كما سبق لنا في حديث ابي هريرة في المرأتين اللتين اقتتلتا من هديل فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان ديتها ان دية المرأة على عاقلتها - 00:14:37ضَ
والحكمة من ذلك اعني من كون الدية تكون في شبه العمد والخطأ على العاقلة ان جناية الخطأ تكثر ودية الادمي كثيرة فايجابها على الجاني في ماله يجحف بها واقتضت الحكمة - 00:14:54ضَ
يعني بعد وجود الشرع فاقتضت الحكمة ان تجب على العاقلة على سبيل المواساة القاتل والاعانة له تخفيفا عليه لانه معذور اه اذا هذا الحديث حديث اه ابي بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم - 00:15:18ضَ
ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الديات. فقال ان من اعتبط مؤمنا قتلا اه عن بينة فانه انقود الا ان يرضى اولياء المقتول وذكر فيه ايضا ديات المنافع والاعضاء - 00:15:44ضَ
وذكر وسيأتي الكلام عليها والقاعدة فيها. وذكر فيه ايضا الشجاج الشجات والجروح والشجاج جمع شجة الشجاج جمع شجة والشجة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة في قوله الموضحة والمنقلة وغيرها هذا من باب الشجاج - 00:16:03ضَ
الشجاج جمع شجة. والشجة هي الجرح الوجه والرأس خاصة فان كان في غيرها يسمى جرحا فمثلا انسان جنى على شخص في يده ها اعتدى علي بسكينة ونحوها في يده هذا يسمى - 00:16:30ضَ
جرحا. اما اذا كان في رأسه او وجهه ما يسمى شجة والشجاج عشرة انواع الشجة المنقول عن العرب عشرة عشر انواع مرتبة خمس لا مقدر فيها ليس فيها هدية مقدرة وانما فيها حكومة - 00:16:50ضَ
وخمس فيها مقدر اذا الشجاج باعتبار ما نقل عن العرب عشرة انواع الاول الحارسة وهي التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه اي لا يسيل منها الدم هذي الحارسة معروفة. يعني مثل المغش - 00:17:17ضَ
نعم نعم يعني يزول الجلد لكن لا يخرج الدم. هذي تسمى الحارسة. اذا الحارسة التي تحرص الجلد اي تشقه ولا تدميه ثانيا ليأتي بعدها وكل واحدة اشد من الثانية. الثاني البازلة - 00:17:45ضَ
وتسمى الدامية والجامعة وهي التي يسير منها الدم يعني شق الجلد الاولى حارسة ثم زاد قليلا خرج الدم. نعم. تسمى ايش ودامية ودامعة الثالث الباضعة وهي التي تبضع اللحم اي تشقه بعد الجلد - 00:18:08ضَ
يعني بعد ان خرج الدم ايش زاد في اللحم الرابع المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم متلائمة لانها تغيص في اللحم والرابع والخامس استمحاق واستمحاق هي القشرة الرقيقة. التي تكون بين التي تكون فوق العظم. يعني بين العظم وبين اللحم قشرة - 00:18:38ضَ
دقيقة يتسمى ايش هذه الخمس لا مقدر فيها هل فيها حكومة والحكومة هي ان يقدر الجاني كأنه عبد لا جناية فيه ويقدر وفيه جناية وما بينهما يكون الدية اذا الخمس نعيدها. اولا الحارسة - 00:19:13ضَ
التي تحرص الجلد ثم البازلة التي وتسمى الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة اللحم ثم المتلاحمة التي تغيص ثم بعد ذلك ايش استمحاق هذه الخمس ليس فيها مقدر وانما فيها ماذا؟ حكومة. فيها حكومة - 00:19:39ضَ
طيب نأتي الخمس الاخرى السادسة من الجراح التي في التي فيها فيها مقدر بعد الخمس الموضحة الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه الان ظهر اللحم بعده السمح القشرة الرقيقة ثم بعد ذلك ماذا بعد الاستحقاق؟ العظم - 00:20:05ضَ
الموضحة التي توضح العظمة يعني تزيل هذا الاستمحار هذه ايضا فيها مقدر وهو خمس من الإبل السابعة الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه الان الموضحة اوظعت اوضحت العظم. الهاشمة ايش؟ هشمت العظم. يعني كسرته - 00:20:35ضَ
الهاشمة فيها عشر من الابل ثم بعد ذلك المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله يوضح العظم وتهشمه وتنقله ثمة منقلة لانها تنقل العظام هاي كم ثمانية؟ التاسعة المأمومة وهي التي تصل الى - 00:21:03ضَ
جلدة الدماغ وتسمى العامة وام الدماغ والعاشرة الدامغة التي تخرق جلدة الدماغ والغالب انه اذا وصل الى هذه الحال في الغالب انه لا ليس يعيش اذا خمس فيها مقدر الموضحة - 00:21:30ضَ
خمس الهاشمة عشر المتنقلة خمسة عشر المأمومة والدامغة المأمومة والدامغة ثلث كذلك ايضا الجائفة لكن الجائفة لا تختص جاء فهيمتي تصل الى الجوف يعني الى مجوف سواء في البطن او في الظهر او في القدم - 00:21:52ضَ
لكن لا تختص بالوجه والرأس. الجائفة التي تصل الى باطن الجوف فيها ثلث الدية فلو خرق امعاءه مثلا طعنه وخرق امعاءه هذي تسمى لانها وصلت الى مجوف طيب لو طعنه اه سكين او بسهم او بسيف - 00:22:20ضَ
السهم او السيف من جانب وخرج من جانب اخر قالوا فجائي فتاة من جهة البطن وجائفة من جهة الظهر ان شاء الله تعالى ما يتعلق بفوائد الحديث ايه اديها ما فيها ما في لا فرق بين قول الجاني عاقلا بالغا ام لا. الذي يفرق في القتل عمد - 00:22:51ضَ
يعني عمد الصبي والمجنون خطأ ها كيف من الجاني الان والمجني عليه المجني عليه لا فرق ضمان المجني عليه قصاصا لا فرق بين ان بين الصغير والكبير لكن الجاني الجاني كان صغيرا او مجنونا - 00:23:34ضَ
عمده خطأ الى ان صبي متى تعمد ان يقتل شخصا عمدا عدوانا هذا ايش؟ حكمه حكم الخطأ بنايته خطأ - 00:24:00ضَ