شرح متن الورقات - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
19 - شرح متن الورقات - التعارض - فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي
Transcription
ثم قال فصل في التعارض. يعني التعارض بين الادلة اه اذا لم يمكن ان نجمع بينهما. اما نعمل بهذا او بهذا. اذا عملنا بهذا الغينا هذا وبالعكس هنا ماذا نفعل - 00:00:00ضَ
نجمع بينهما طيب المصنف رحمه الله فصل وتفصيلا دقيقا يعني يحتاج ملاحظة كلام المصنف قال اذا تعارض نطقان لم يقل نصان انتبه ها لماذا لم يقل نصان؟ لانه قد يكون نصه ظاهر ونصه - 00:00:19ضَ
اول نص مجمل فقال نطقان يعني منطوق النبي صلى الله عليه وسلم او منطوق القرآن. لو قلنا انه نص صار ما في مجال ليش؟ لادخال المجمل مع النص او المجمل مع الظاهر او المجمل مع المبين او الى اخره - 00:00:41ضَ
قال اذا تعارض النطقان فلا يخلو يعني لا يخلو ذكر المصنف اربعة احوال فلا يخلو المسألة. تصور المسألة لها اربعة احوال اما ان يكون عامين هذا الوجه الاول جميع ان الصين متعارضين كلاهما فيه عموم - 00:01:01ضَ
او يكون او خاصين. جميعهما خاص لفظين خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا هذا فيه عموم وهذا فيه خصوص او كل واحد منهما عاما من وجه وخاص من وجه. هذه القسمة الرباعية - 00:01:25ضَ
اجمل الشيخ رحمه الله اجمل التقسيم حتى يعطيك تصور ان المسألة تدور على اربعة صور سيفصلها. قال فان كان عامين جميع اللفظين عامي. فهنا ذكر ثلاثة احوال اذا كان اللفظين عامين - 00:01:46ضَ
ذكر ثلاثة احوال. يعني ذكر الجمع واحتمال النسخ والتوقف ثلاثة احوال ولا تفعلهما اعتباطا تحكم ولا قال الاولى فان امكن الجمع جمع بينهما. فان امكن الجمع بينهما جمع امكنا ان نجمع بينهما - 00:02:09ضَ
كلاهما عام اللفظان كلاهما عام. نجمعهما بانه باختلاف ايش؟ الاحوال. او باختلاف الاسماء. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. هذا شر الشهود يشهد قبل ان يستشهد - 00:02:35ضَ
فهنا وقال صلى الله عليه وسلم يعني في حديث اخر لما ذكر القرون قال خير الناس قرني او احسن الى اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يحلف احدهم على اليمين قبل ان يستحلف. ويشهد قبل ان يستشهد - 00:03:00ضَ
هذا خير امشر. شر. لانه قال خير خير القرون قرني. وفي رواية قال خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد الاول شر الشهود والثاني خير الشهود كيف يجمع بينهم؟ مع انه عموم قالوا يحمل الاول الذي هو شر الشهود - 00:03:21ضَ
ها على اذا كان المحتاج الى الشهادة يعني شخص يحتاج الى شهادتك يدري ان عندك شهادة فاذا احتاجها سيطلبك فلماذا تأتي انت وتشهد مبادرة قبل ان يطلب منك. يحمل على هذا الوجه - 00:03:45ضَ
وفي او على تحمل الشهادة قبل ان يطلب منه ان يشهد يأتي فلان انا بشهد معك. انا اتحمل معك لماذا تحمل ذمته او يحمل على ان المراد به يشهدون ولا يستشهدون. ايضا اصلا هم ما لهم قيمة في المجتمع. احد يشاهدهم - 00:04:12ضَ
ثم ايش؟ يقول انا اشهد. فهذا شر الشهود. الشهادة كان السلف ينهون عن تحملها المبادرة اليها كما قال ابراهيم النخعي. كانوا يضربوننا على اليمين والشهادة الثاني خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها ها قوله دل عليها قالوا ايش؟ انه - 00:04:33ضَ
اذا كانت عنده شهادة لشخص لا يعلم انه يعرفها وسيذهب الحق اذا لم يشهد هذا والشخص صاحبها ما يدري. فيأتي هنا لاحقاق الحق الذي سيذهب لو لم يبادر بالشهادة. فحمل العمومان على اختلاف الاحوال. لا نقول تعارضت - 00:05:06ضَ
هذا بالنسبة للحالة الاولى وهي حالة ايش؟ امكانية الجمع بين العمومين طيب لكن يقول وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. ذكر سورتين لم يمكن الجمع بين النصين - 00:05:33ضَ
هذا عام وهذا عام. اذا اخذنا بهذا الغينا هذا. قال لنا حالتان. اذا علمنا التاريخ قلنا احدهما المتأخر ناسخ هذه عملية النسخ قضية النسخ انه لا يمكن الجمع بينهما وعرفنا التاريخ. اذا الاخر ناس - 00:05:55ضَ
لكن ان لم نعلم التاريخ قال له توقف الحديثان او الدليلان النطقان او قرآنان او اية وحديث نتوقف فيهما ونقول هنا نبحث عن دليل خارجي. يعني مثل قوله عز وجل في اباحة نكح نكاح آآ ملك اليمين - 00:06:16ضَ
قال او ما ملكت ايمانكم ما ملكت ما تفيد العموم ما ما مرت معنا انها تفيد العموم طيب وقوله عز وجل وان تجمعوا وبين الاختين الا ما قد عنده اخوة اختان - 00:06:42ضَ
من ملك اليمين هل يحل له ان يطأهما ام نقول هما الله حرم النكاح او وطئ الاختين في النكاح او في ملك اليمين فاذا اخذنا بعموم قوله او ما ملكت ايمانكم وهو الاباحة احللنا وطئ الاختين بملك اليمين - 00:07:05ضَ
وان اخذنا بقوله وان تجمعوا بين الاختين حرمناهما الغينا عموم او ما ملكت ايمانكم فما العمل؟ قالوا ننظر في امكانية الجمع فان لم يمكن الجمع ففي النسخ ان لم يكن النسخ - 00:07:29ضَ
نتوقف عن دلالتهما ونطلب مرجح نطلب مرجحا اخر خارج مرجح هنا قالوا التحريم ارجح لماذا او لانه القاعدة اذا تعارض حاضر ومبيح الاحوط الاخذ بالحاضر انا الاحوط الاحوط وجوبا من باب ايش تعارض الحارث - 00:07:53ضَ
قال فان علم التأريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. خلاص انتهينا حتى لو لم يدل الدليل على ان هذا ناسخ لانه لا يمكن ان نلغي الجميع. اذا عرفنا التاريخ الغينا القديم وعن اعمالنا المتأخر. اما اذا لم نعلم التاريخ الغينا الجميع. بمعنى اننا توقفنا في الجميع لم نستدل به - 00:08:26ضَ
قال وكذلك ان كانا خاصين. يعني لو كانا خاصين تعاملنا معهما بامكانية الجمع. او النسخ او التوقف او التوقف وهكذا طيب قال وان كان احدهما عاما والاخر خاصا هذه احرج من الاولى الاوليين. الاوليين الامر سهل عام وخاص آآ - 00:08:51ضَ
يعني فيه لا هذي اسهل عفوا هذه اسهلهما العام والخاص هذي اسهل الوجوه. لماذا؟ لاننا ما نحتاج الى النسخ ولا نحتاج الى التوقف. عام ما هو خاص. عام هو خاص. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر - 00:09:20ضَ
فيما سقت السماء في كل ما سقت السماء الزكاة تخرج منه العشب. كل زرع عندنا حتى سواء للعموم ويفيد مثل ما مر معنا انه يفيد عموم في المزروعات او في الكمية - 00:09:40ضَ
لكن قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فسر لنا الكمية بالخمسة. الذي منتوجه اربعة ها ما عليه زكاة. من اي نوع كان فسرت لنا من هو ما هو الزرع الذي فيه او النبات الذي فيه الزكاة وهو الموسقات. خرج منها غير الموسقات كالحشائش - 00:09:58ضَ
الخضروات والفواكه ليس فيها زكر لانها ما توسق ما تكال بالكيل بالمكيال الكيل الصاع والوسق توزن او تعد او غير ذلك. او من رمضان. فعلى هذا يكون هذا اسهل. الذي الرابع الوجه الرابع هو اصعبها - 00:10:24ضَ
وهو ان كان قال وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجهي نفس النص فيه من جهة اذا نظرت اليهم فيه عموم. واذا نظرت اليه من جهة فهي خصوص - 00:10:44ضَ
والثاني كذلك عام من وجه خاص من وجه ماذا تصنع قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر تعمل مقابلة يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لا ينجس - 00:11:01ضَ
هنا قال اذا بلغ قلتين لا يجلس. في عموم وفي خصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء على العموم الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذا خصوص وقلنا الاستثناء تخصيص هذا فيه خصوص فيه واجب وجه عموم - 00:11:25ضَ
الماء لا ينجسه شيء وفي وجه خصوص وهو قوله الا ما غلب عليها. الاخر الاول بالعكس فيه قال اذا بلغ الماء قلتين محدودة ايده ايده بالصفة. عفوا قيده بالشرط. قيده فصرفه الخصوص - 00:11:46ضَ
اذا كان كثيرا قلتين كثير يعتبر مصطلحهم فانه لا ينجس قال لا ينجز فهد العموم فماذا نصنع قالوا ننظر اليهما. في الحديث الاول يقول خصص بالقلتين خصص الكثرة بالقلتين فاكثر - 00:12:11ضَ
فانه خاص بالقلتين وانهما لا ينجسان. لكنه عام بكل نوع من المال سواء كان متغيرا او غير متغير افترض عندك قلتين فاكثر لكنه رائحة النجاسة فيه تصورت معي؟ يعني اه واذا اخذنا بالحديث نقول اذا بلغ المقلتين لا يجوز. النبي ما قال ريح وطعم ولون. قال لا يجوز - 00:12:40ضَ
صار في ايش؟ عموم نقول لا يا اخي هذا العموم لا ينجز مقيد بقوله الا ما غلب على ريحه الخاص في الحديث الاخر. تصورت هذا الشيء؟ صار الخاص في الحديث الاخر - 00:13:08ضَ
يقيد العام هنا. كما انه بالعكس لما قال الماء لا ينجسه شيء كل ما حتى لو كان هذا قليل هذا لان الكلام زماع يطلق على القليل والكثير. هذا فيه عموم. ما فيه اشتراط - 00:13:26ضَ
لا هذا يجيك الاستيراد فيه عموم فيه عموم. اللفظ الاول قال الماء لا ينجسه شيء طيب الحديث الاول قال اذا بلغ الماء قلتين في تخصيص مو القليل. قلتين فاكثر هو الذي لا ينجسه شيء. شيء. تصورت هذا؟ هذا فيه عموم وفيه خصوص من - 00:13:41ضَ
فتأخذ هذا مع هذا كأن فيه خطين متعارظين وهكذا فلا يؤخذ احدهما ويلغى الاخر هذي من ادق الاشياء والامثلة لها كثيرة - 00:14:04ضَ