بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله الدرس التاسع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:00
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد - 00:00:17
كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث. من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وفرضت في السنة الثانية من الهجرة وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل رضي الله عنه الى اليمن يعني الى نجران وقال - 00:00:38
انه يوصيه عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما من اهل الكتاب يعني من النصارى. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شفهم من اهل الكتاب وعلما - 00:01:11
يحتاجون الى دعوة يدعون الى الاسلام لان الاسلام ناسخ لما قبله. من اليهودية والنصرانية وسائل الاديان هو ناسخ فهو الدين الذي اختاره الله لهذه الامة الى ان تقوم الساعة فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:01:39
مع انهم يعلمون انه لا اله الا الله يقولونها ايضا. ولكنهم يشركون. يقولون المسيح ابن اه ويعبدونه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. المسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون - 00:02:16
فهم يحتاجون الى دعوة ليصححوا دينهم واسلامهم ولا يبقى على النصرانية فانهم اجابوك لذلك شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات - 00:02:44
في اليوم والليلة الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي فرض من كل مسلم على الاعيان فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة تأتي بعد الشهادتين ودل على انه لا يدعى الى الصلاة حتى تصحح العقيدة - 00:03:11
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اما من عنده شرك فانه يدعى الى التوحيد اولا فاذا وحد الله يؤمر بالصلاة هذا بالتدريج هذا فيه الدعوة بالتدريج - 00:03:39
فانهم اجابوك لذلك وهذا محل الشاهد فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم بين من تجب عليه ومن تجب له يجب على الاغنياء الذين والغني هو الذي يملك نصابا - 00:04:01
كما يأتي صدقة والزكاة تسمى صدقة خذ من اموالهم صدقتك تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة تسمى صدقة لكنها صدقة واجبة ركن من اركان الاسلام هي الركن الثالث من اركان الاسلام تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم - 00:04:31
فهي مواساة من الاغنياء للفقراء فدين الاسلام دين المواساة العدل تؤخذ من اغنيائهم يرد على فقراء وفيه ان زكاة البلد تصرف في فقرائه ولا تنقل زكاة اهل البلد تصرف في فقراء البلد ولا تنقل - 00:05:05
تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم الزكاة تؤخذ من متوسط المال ما تؤخذ من انفس المال فيكون هذا فيه اجحاف في حق المزكي. ولا تؤخذ من رديء المال فيكون في هذا - 00:05:35
اجحاف للفقراء يؤخذ الوسط من المال هذا هو العدل في الاسلام والزكاة تسمى زكاة لان الزكاة لها عدة معاني معنى الطهارة خذ من اموالهم صدقة يزكيهم وتطهرهم بها تطهره من البخل من الشح - 00:06:09
تطهر المال ايظا وتنزل فيه البركة وكذلك من معاني الزكاة انما فهي تنمي المال الزكاة تنمي المال ومنع الزكاة يتلف المال سبب الكوارث الاموال فهي نماء وطهرة للمال وطهرة للمزكي - 00:06:46
فهي خير كلها هذا هو التظامن الصحيح ارتظاء من سبق اليه الاسلام شرع هذا هو التظامن الصحيح العادل والزكاة هي قرينة الصلاة. من جحد وجوبها فهو كافر من جحد وجوبها - 00:07:23
فهو كافر ومن اقر بوجوبها ومنعها بخلا فانها تؤخذ منه ولا يترك فان كان له شوكة معه شوكة ومعه آآ ناسي يساعدونه ويمنعونه فانه يقاتل كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة - 00:07:53
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان الممتنع من الزكاة معه شوكة وقوة ولا يمكن اخذها منه فانه يقاتل حتى يخظع للاسلام ويدفع الزكاة كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة - 00:08:27
وان كان ليس له شوكة ولا قوة فان ولي الامر يأخذها منه قهرا لانها حق واجب عليه لغيره حق واجب عليه فاذا منعه وولي الامر يأخذها من ما له ولو لم يرظى ويظعها في مواظعه - 00:08:55
كما انه يأخذ الحقوق من الناس لاصحابها اعظمها الزكاة فيأخذها ولو لم يرظوا بذلك. يصرفها في مصارفها هذه هي الزكاة في الاسلام ولو ان الاغنياء قاموا باداء زكاة اموالهم لما بقي في المسلمين فقير. الناس عندهم اموال انهم من عندهم ملايين وعندهم فلو انهم اخرجوا - 00:09:25
الزكاة ما بقي للمسلمين فقير نعم كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم هي واجبة ليست اه مستحبة هي واجبة فرض لابد من اخراجها. نعم. وهي واجبة حق في المال وفي اموالهم حق معلوم - 00:10:07
للسائل والمحروم. نعم وهي واجبة على كل مسلم. هذا الشرط الاول ان يكون صاحب المال مسلما. فلا تؤخذ الزكاة من كافر انما تؤخذ من المسلم. نعم. حر الشرط الثاني ان يكون حرا - 00:10:39
فلا تؤخذ الزكاة من مال المملوك لان ملكه لسيده وهو لا يملك شيء انما ملك لسيده نعم ملك نصابا الشرط الثالث بلوغ النصاب في المال ان يبلغ المال النصاب والنصاب يختلف باختلاف - 00:11:03
المال فالنقود لها نصاب عروظ التجارة لها نصاب في قيمتها والخارج من الارض له نصاب بهيمة الانعام لها نصاب بينها بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالتفصيل الزكاة جاءت في كتاب الله مجملة - 00:11:33
وجاءت السنة بتفصيلها. وبيانها نعم ملك نصابا وملكا تاما. ملكا تاما بخلاف الملك الذي لم يتم بان يكون مثلا صداق امرأة قبل الدخول بها هذا ما تم او او مثلا - 00:12:11
زكاة الخارج من الارض قبل نضج الثمار وقبل حصاده اتوا حقه يوم حصاده لانه ما دام انه ما قبضه من اه من اه المصدر او عرظة للسقوط الملك غير تام - 00:12:44
نعم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا شرط في السادس ان تمام الحول على المال لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:13:09
هذا في غير الخارج من الارض المخارج من الارض فلا يشترط له مضي الحول اتوا حقه يوم حصاده نعم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض. خارج من الارض وهو الحبوب والثمار - 00:13:30
هذا يؤخذ عند حصاده وليس له حول نعم الا الخارج من الارض ونماء النصاب من النتاج والربح وكذلك الذي لا يشترط له الحول ذبح التجارة ربح التجارة ونماء النصاب الذي - 00:13:51
تحصل من ريعه فهذا حوله حول اصله تابع لاصله فلو ربح اليوم هذا ربح مالا لا يشترط للربح مضي حول حوله حول اصله نعم ونماء النصاب من النتاج والربح فان حولهما حول اصلهما - 00:14:19
نعم ربح التجارة وكذلك نتاج السائمة بهيمة الانعام قوله حول اصله. نعم ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة الاموال كثيرة الله لم يوجبها الا في اربعة اموال - 00:14:47
هي النقدان الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية هذا واحد بهيمة الانعام هذي اثنين الثالث الخارج من الارض في الخارج من الارض من حبوب وثمار الرابع عروظ التجارة وهي السلع التي تباع وتشترى - 00:15:12
وما عداها من الاموال مثل الخيل والحمير والبغال هذه ليس فيها زكاة واجبة. ان تصدق منها فلا بأس. الصدقة طيبة لكن ليس فيها زكاة واجبة. نعم ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع - 00:15:50
السائمة من بهيمة الانعام. السائمة التي ترعى من من الكلأ. هذا معنى السوء ومنه شجر فيه تسيم اللي ترعون. اما التي تعلف كل الحول او اكثر الحول ليس فيها زكاة. نعم - 00:16:14
والخارج من الارض. خارج من الارض من الحبوب والثمار سواء كانت تؤكل او تدخر للانتفاع بها فكل حب يكال ويدخر ففي الزكاة وكذلك كل ثمر يكال ويدخر ففيه الزكاة. نعم. والاثمان - 00:16:34
الاثمان اللي هي النقود سميت اثمانا لانها قيم للاشياء النقود والاصل هي الذهب والفضة او ما يقوم مقام الذهب والفضة من الاوراق النقدية نعم وعروض التجارة عروض التجارة وهي السلع المعدة - 00:16:59
للبيع والشراء طلبا للربح نعم. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا لا زكاة في شيء من هذه الاموال الاربعة حتى يبلغ هذا المال النصاب. ونصاب كل شيء بحسبه. على التفصيل الذي سيأتي. نعم - 00:17:23
ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه الا السائمة. فلا شيء في اوقاصها. ما دون النصاب ليس فيه زكاة. اذا بلغ النصاب فيه الزكاة - 00:17:49
اذا زاد ونمى فنماؤه تبع لاصله زكى معه نعم. ولا زكاة فى شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه الا السائمة فلا شيء في اوقاصها - 00:18:07
باب دائمة وهي الابل والبقر والغنم هذه السائمة التي ترعى من الكلأ ولا تعلف هذه هي السائلة من السوم وهو الرعي نعم باب زكاة السائمة وهي السائمة وهي بهيمة الانعام خاصة بهيمة الانعام خاصة الابل والبقر - 00:18:26
والغنم هذي هي بهيمة الانعام وما عداها يقال له بهيمة ودابة لكن لا يقال بهيمة الانعام احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم نعم باب الزكاة السائمة وهي الراعية - 00:19:00
هذا معنى الصوم الرعي. نعم. وهي ثلاثة انواع. نعم. احدها الابل نعم فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة يجب في الخمس من الابل شاة وفي العشر شاة - 00:19:25
وفي الخمسة عشرة ثلاث شياه ثم يستقر النصاب نعم الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة وفي العشرين اربع شياه اذا بلغت العشرين فيها اربع شياه - 00:19:46
ثم ما زاد عن ذلك ينتقل الى الى انه يؤخذ من جنسه من الابل يؤخذ من الابل. نعم وبالعشرين اربع شياه الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض. ايه الفريضة من الشياه الى - 00:20:14
الا الابل يا بنت ما خاض بنت يعني انثى بنت مخاض وهي التي تم لها سنة بنت المخاض هي التي تم لها سنة والماخض الحامل التي حملت امها بعد نتاجها حملت امها - 00:20:36
اخر هذي هذي بنت المخاض نعم الى خمس وعشرين فبها بنت مخاض وهي بنت سنة سنة نعم عمرها سنة. نعم. فان لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين اذا لم يكن عنده بنت مخاوف انثى - 00:20:58
ويجزي الذكر ما هو ابن اللابون وهو الذي تم له سنتان ابن اللبون هو الذي وبنت اللبون كما تم له سنتان لان امه حملت بعده وولدت وصار وفيها لبن نعم - 00:21:21
الى ست وثلاثين فتجب ابنة لبون وهي ما تم لها سنتان نعم الى ست واربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين حقة ما تم لها ثلاث سنين سميت حقة لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها نعم - 00:21:41
الى احدى وستين فتجب جذعه. ولها اربع سنين الى جذعة التي اه اجزعت يعني ظهرت ثنيتها فصارت جذعة لها اربع سنين نعم الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون بنتان ابنتا لبول ثنتان. نعم. الى احدى وتسعين ففيها حقتان. حقتان. التي - 00:22:06
استحقت ان تركب وتحلب نعم الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. ثم لكل خمسين وما بين المقدارين يسمى بالوقص ليس فيه شيء ما بين المقدارين هذا وقف ليس فيه شيء. نعم. الى عشرين ومئة فاذا - 00:22:38
زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة ثم تستقر الفريظة اذا زادت عن مئة وواحدة تستقر الفريظة في كل خمسين بنت آآ في كل خمسين بنت لبون حق. نعم. ثم في كل خمسين حقة وفي كل خمسين في كل خمسين حقة - 00:23:07
نعم. ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون الى مئتين. فيجتمع الفرظان طير فيها. نعم. فان شاء اخرج اربع اربع حقاب. وان شاء اربع ابكار يعني حقاق نعم. وان شاء خمسا - 00:23:35
بنات يلبون؟ اي نعم لان بنات اللبون اقل من الحقة نعم ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتين او عشرين درهما اي نعم اذا وجبت عليه بنت لبون وليست عنده او بنت مخاضة او حقة ليست عنده عنده سن دونها - 00:23:55
يخرج الموجود ويخرج معه الجبران يخرج معه الجبران وهو شاة او عشرون درهما. نعم. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منه منها ومعها شاتين او عشرين درهما. شاتان او معها ايش - 00:24:21
عشرون درهما. لا ومعها شاتين. يعني مفعول يخرج. يعني يخرج شاتين. نعم. ومعها شاتين او وعشرين درهما وان شاء اخرج اعلى منها. واخذ شاتين او عشرين درهما اذا اخرج اعلى من السن الذي عنده يعني ما وجد السن لكن فيه اعلى انه يخرج الاعلى وياخذ - 00:24:43
الجبران الزيادة. نعم النوع الثاني البقر النوع الثاني البقر والبقر ما هي عند العرب توجد عند اهل اليمن اكثر من ماله وما البقر. نعم. النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين - 00:25:13
نعم نصابها ثلاثين وما دون الثلاثين بقرة ليس فيه شيء. نعم. حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعة ها سنة يعني يجب فيها عجل ذكر او انثى ما تم لها سنة. نعم. تبيع. قال له تبيع لانه يتبع امه. ما بعد اه استغنى عن امه. نعم. الى اربعين - 00:25:40
فبها مسنة لها سنتان. المسنة اكبر من التبييع لها سنتان. نعم. الى ستين ففيها الى سبعين ففيها تبيع ومسنة. نعم ثم في كل ثلاثين تبيع. ثم تستقر الفريظة بكل ثلاثين تبيع. نعم. ثم في كل ثلاثين تبيع - 00:26:07
وفي كل اربعين مسنة. نعم. النوع الثالث الغنم الغنم نصابها اربعون. نصابها اربعون فيها شاة فيها شاة نعم النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة - 00:26:34
شوف ما بين الاربعين الى عشرين ومئة ما في شي يسمى الوقف فاذا بلغت مئة وعشرين شاة نعم ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. نعم. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. نعم. ثم في كل مئة شاة. ثم تستقر الفريظة - 00:27:01
لكل مئة شاة اربع مئة اربع شياه خمس مئة خمس شياه وهكذا. نعم. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ويؤخذ الذكر ما يؤخذ الذكر وهو التيس من الغنم. نعم. ولا ذات عوار ولا ذات عوار - 00:27:27
يعني فيها نقص فيها نقص عرجاء ولا فيها عيب من العيوب نعم ولا هرم ولا هرم يعني كبيرة السن. نعم. ولا ولا الربا. الربى التي لها ولد تربيه نعم ولا الرب ولا الماخض ولا الماخض وهي الحامل نعم ولا الاكولة - 00:27:48
ولا الاكولة يعني التي يؤكل لحمها ويكون لحمها طيب يؤكل لان هذه ثمينة الزكاة من المتوسط لا تؤخذ من المرتفع اياك وكرائم اموالهم. نعم. ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرعوا به - 00:28:16
لا يؤخذ شرار المال وهو الردي. ولا يتيمم الخبيث. يعني الردي ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اعلموا ان الله غني حميد الردي لا يجزي - 00:28:45
كما انه لا يؤخذ الجيد المرتفع الا برضا صاحبه. اياك وكرائم اموالهم وانما يؤخذ من المتوسط هذا هو العدل. نعم. ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في في الثلاثين من البقر - 00:29:07
وابن لبون مكان يعني الذكر ما يجزي الا في هاتين الحالتين ثلاثين من البقر نعم الا في الثلاثين من البقر يخرج فيها تبيع ذكر او تبيعة انثى نعم وابن لبون - 00:29:29
ما كان بنت مخاض اذا عدمها. ابن لبون مكان بنت مخاض. ابن اللابون اكبر. له سنتان المخاوف لها سنة فيؤخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض. نعم الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا - 00:29:45
اذا كانت الماشية كلها ذكور كلها تيوس كلها خرفان كلها ثيران ما يأخذ منها. يأخذ من الموجود نعم الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا او مراضا فيجزئا كلها فيها مرض يؤخذ من الموجود ولو فيه مرض - 00:30:07
نعم او مرارا فيجزئ واحد منها من المراظ او من آآ او من الذكور نعم ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز او السنة المنصوص عليه. ما تم - 00:30:28
الجذع من الظان ما تم لها ستة اشهر نصف سنة. والثني من آآ الماعز ما تم له سنة. هذا قال نعم ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز او السنة المنصوصة عليها الا - 00:30:50
ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. ما يؤخذ منه اكثر من الواجب الا برضاه. نعم الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب او تكون كلها صغارا فيجزئ صغيره. زكاة المال منه - 00:31:10
تؤخذ الصغيرة من صغار والمريظة من مرض والذكر من ذكور نعم وان كان في اموالهم حق معلوم في اموالهم فيؤخذ من كل شيء من جنسه. هذا هو العدل. نعم وان كان فيها صحاح ومراض - 00:31:32
وذكور واناث. المتوسط. نعم. وان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين على قدر قيمة المالين يثمن الصحيحة وتثمن المريضة ويؤخذ - 00:31:57
من منها منهما المعتدل. نعم ما بين المريضة والصحيحة. نعم وان كان فيها بخاتي وعراب البخاتي هي ابن المشرق لها سنمان والعراب هي ابل العرب. نعم وان كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس. بقر جواميس الجواميس نوع من البقر لكنه - 00:32:23
يعيش غالبا في البحر نعم. ومعز وضأن نعم وكرام ولئام. نعم. وسنان ومهازيل. نعم. اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين قيمة بقدر قيمة المالين يؤخذ وحده متوسطة بين المالين قيمتها بين المالين - 00:32:55
يثمن الجيد ويثمن الردي ويؤخذ تؤخذ القيمة من المعتدل منهما. نعم. اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين قيمة وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة. هذا من الخلطة. خلطة تصير المالين كالواحد - 00:33:22
وهذا في السائمة فقط في بهيمة الانعام فرضنا ان واحد هو النصاب اربعين كما سبق بالغنم مثلا اربعين. واحد له عشر وواحد له ثلاثين اللي عليه عشر اللي له عشر ما عليه سكات في الاصل وكذلك اللي صاحب العشرين ما اه صاحب الثلاثين ما عليه زكاة لكن هذا اختلط وصار - 00:33:47
حكمه حكم المال الواحد ايسمى الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فيخرج من الاربعين شاة واحدة هذا اللي عليه اللي له عشر عليه عشرا عليه ربعها عليه ربعها له العشر عليه ربعها - 00:34:15
ولينها الثلاثين ياخذ يؤخذ يؤخذ عليه ثلاثة ارباع القيمة ثلاثة ارباع القيمة متعادلون في ذلك؟ نعم. وان اختلط جماعة في نصاب في نصاب من السائمة. اما الخلطة في الدراهم والخلطة في الزروع هذي ما ما لها اثر. كل ما يزكي الا على قدر نصيبه - 00:34:37
لكن اللي تأثر هي خلطة المال. بشرط ان ترعى جميعا وان تبيت جميعا وان يكون الراعي لها واحد نعم هذه الشروط نعم وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حول سواء كانت السائمة من الابل او من البقر او من الغنم تؤثر فيها - 00:35:04
الخلطة نعم وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. هذا شرط يختلطون حولا كاملا ما يتفارقن سنة كاملة هذا شرط نعم وكان مرآهم وفحلهم ومبيتهم ابوهم ومشربهم واحدا. اي نعم بهذه الشروط - 00:35:28
عدهن يشوف حولا كاملا هذا واحد وكان مرعاهم كذلك تحدم في المرعى يرعى من مكان واحد ما هذا يروح هنا وذا يروح هنا نعم وفحلهم فالفحل الذي يطرقها واحد نعم ومبيتهم مبيتهم بالليل - 00:35:53
ما هو كل واحد يهبل غنمه ولا بعارينه بيته لا يبيتون جميع في مكان واحد. نعم. ومحلبهم محلب وقت الاخذ الحليب بمكان واحد ما كل واحد ياخذ ماله ويحلبه في بيته او في مزرعته لا نعم - 00:36:13
ومشربهم واحدا. المشرب المورد اللي يردن عليه واحد نعم. فحكم زكاتهم حكم زكاة الوالد اي نعم خلطة نعم. واذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منها. نعم. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. ما تؤثر في غير السائمة من - 00:36:33
بهيمة من غير السائمة في الدراهم او في المزارع او ما تؤثر نعم باب زكاة الخارج من الارض خارج من الارض وهو الحبوب والثمار. نعم. وهو نوعان احدهما وكذلك من الخارج من الارض المعادن - 00:37:03
المعالم ان كانت لفرض يزكيها اما ان كانت للدولة فليس فيها زكاة لان مال الدولة مصرفه مصرف الزكاة المصالح الرعية نعم وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر - 00:37:28
اه احدها احدها او احدهما النبات ان الزرع يعني الزرع. نعم. فتجب الزكاة منه في كل لحظ وثمر يكال ويدخر كل حب في كل حب المراد به البر والشعير والذرة - 00:37:53
قانون والثمر المراد به التمر والعنب هذا يسمى الثمر. ما يسمى حب تأمر والعنب هذا يسمى ثمر. نعم. في كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. نعم في كل حب وثمر يكال ويدخر. بهذا الشرط يكال - 00:38:13
ويدخر للقوت اما اللي يوكل في في الحال هذا لا زكاة فيه ليوكل في الحال مثل الفواكه مثل الخضروات مثل هذا ليس فيه زكاة. نعم في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوجه - 00:38:43
اذا بلغ خمسة او سبع الوسط ستون صاعا بالصاع النبوي ثلاث مئة صاع اذا الصاع النبوي هذا النصاب. نعم وبلغ خمسة اوسق بقول الصاع النبوي قدروه الان بثلاث كيلو تقريبا - 00:39:07
الصاع النبوي قدروه الان بثلاث كيلو. بزكاة الفطر وفي غيرها. نعم وبلغ خمسة اوسق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمن صدقة حتى يبلغ خمسة اوسك. والوسط ستون صاعا. فاذا ضربت - 00:39:29
خمسة في ستين كم تصير ثلاث مئة نعم والوسق ستون صاع والصاع رطل بالدمشقي واوقية وخمسة اشباع اوقية فجميع النصاب هذا في وقتهم هذا في وقتهم اما الان قدروه بالكيلو ثلاث كيلو تقريبا نعم وجميع النصاب ما قارب - 00:39:52
ثلاثمائة واثنين واربعين رطلا وستة اسماع. اي هذا عندهم في الاول نعم ويجب العشر فيما سقي من السماء. المقدار الواجب في الحبوب والثمار ان كانت تشرب من المطر ولا يسقيها صاحبها - 00:40:17
فان فيها العشر بها العشر. اما ان كانت تسقى بمؤونة سواءي ولا رافعات ومكاين. فهذه نصف العشر نصف العشر نعم ويجب العسر فيما سقي من السماء والسيوح السيوح اللي يعني العيون اللي تنبع ولا يخسر عليها شيء. نعم. ونصف العشر فيما سقي بكلفة - 00:40:42
كالدوالي والنواظح. الدواليب الدواليب يعني وانه واظح السواني يعني. والمكاين الرافعات نعم واذا بدا الصلاح في الثمر واشتد متى متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار ليس بها زكاة حتى يبدو صلاحها - 00:41:12
وذلك في الثمار اذا اذا بدا بها اللون الاحمرار او الاصفرار وفي الزرع اذا اشتد الحب. الزرع اذا اشتد حبه نعم واذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. اما قبل ذلك فليس فيه زكاة. لو تلف ما فيه شيء. نعم - 00:41:39
ولا يخرج الحب الا مصفى. ولا الثمر الا يابسا. ما يخرج الحب من الزرع والحبوب الا مصفى من الشوائب بعد ما يطيب الحبوب وينقي فيها يخرج الزكاة اما ان تخرج وفيها وفيها اه مثلا اه التراب او فيها الخلط - 00:42:03
ما ما يجزي هذا نعم ولا يخرج الحب ولا يخرج الحب الا مصفا ولا يخرج الحب الا مصفى او لا يخرج الحب كله جائز نعم. ولا يخرج الحب الا مصفا ولا الثمر الا يابسا. صفا يعني من الشوائب - 00:42:32
التمر ما يخرج الا يابس جادل حتى يؤي يؤيه الجريم جادل ما يخرج التمر اللي من رؤوس النخل يوكل الخراف ما يخرج هذا الرطب نعم حتى يجدل نعم ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر. نعم ولا زكاته فيما يكسبه اللقط مثلا - 00:42:52
اللطاط لانه ما ملك الا بعد ما حصل عليها. ما ملكه وقت الحصاد ووقت فلا زكاة فيه نعم ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقط ولا مما يأخذه اجرة - 00:43:22
اللي حصاده اي نعم لو اخذ مثلا ثلاث مئة صاع اجرة ما فيها شيء ما فيها شي لانه ما ما ملكها وقت آآ الوجوب ما ملكها وقت الوجوب. نعم ولا يضم كذلك ما يجمعه من من اللقاط من التمر او من الزرع الحصائد يجمع سبل - 00:43:41
وحصل على مثلا حصل على نصاب معليش هذا نعم ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب عن كل شيء يخرج نصابه منه لا يضم بعضها الى بعض. لا يضم الشعير الى الى البر دخن وكذا ما ما يضر - 00:44:12
كل شيء حكمه لنفسه نعم فان كان صنف واحد مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة كان اختلاف الانواع في جنس واحد مثل التمور. التمور ما هي بواحد منها شيء اه كل شيء نوع له اسم - 00:44:36
مثلا اه شقر او او خضري او ما يأثر اختلاف الاسماء ما يأثر كله تمر كله تمر نعم فان كان صنف واحد مختلف الانواع يعني جنس المراد بالصنف الجنس فالجنس ما يشمل انواعا - 00:45:01
والنوع ما يشمل افرادا. نعم مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته. يعني يخرج زكاة متنوعة يخرج الزكاة متنوعة من الاصناف نعم وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. نعم اذا طابت نفسه بذلك. نعم - 00:45:24
النوع الثاني المعدن النوع الثاني من الخارج من الارض المعادن المعادن التي في جوف الارض مثل مثل آآ الحديد مثل آآ الرصاص مثل هذي تعتبر خارج من الارض وكذلك المعدن السائل في البترول. نعم - 00:45:56
النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته ذلك من جواهر او الكحلي او الصفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة. ولا يخرج الا بعد السبك - 00:46:20
تصفية المعدن سواء كان جامدا او سائلا مائعا اذا كان لافراد ففيه الزكاة لانه يشمله قوله خارج من الارض ومما اخرجنا لكم من من الارض اما ان كان للدولة فلا زكاة فيه لان مصرفه مصرف الزكاة لان مال الدولة مصرفه مصرف الزكاة. نعم - 00:46:40
ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. لانه ليس خارجا من الارض. نعم. ولا في من صيد البر والبحر. اي نعم. وفي الركاز الخمس الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. ما وجد من اموال المسلمين عليه علامة المسلمين. هذا - 00:47:08
حكمه حكم اللقطة يبحث عن اصحابه واما ما لم يعلم اصحابه من كونه من الجاهلية فهذا هو الركاز فيه الخمس. نعم وبالركاز الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفيل وباقيه لواجبه - 00:47:35
يكون الخمس لبيت المال لاهل الفيء اللي هو بيت المال والباقي اربعة الاخماس لواجده يواجد هذا الركاز نعم باب زكاة الاثمان يكفي. الاثمان يعني النقود. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:47:59
يقول زكاة البلد هل يجوز نقلها الى بلد اخر اذا كان البلد الثاني اكثر حاجة او عندهم مجاعة وحروب او عندهم مجاعة وحروب يجوز اذا كان بلد اشد حاجة من بلد يجوزنا نقلها - 00:48:23
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القتال ابي بكر الصديق رضي الله عنه لمن منع الزكاة يدل على كفرهم لا ما يدل على كفرهم وردتهم انما يدل على انهم امتنعوا من الزكاة ولهم قوة وشوكة يدافعون عنها. فيقاتلون - 00:48:44
لا على انهم مرتدون على انهم معطلة للزكاة اما من آآ جحد رسالة الرسول اللي ارتدوا وقالوا لو كان لو كان نبيا ما مات لما مات الرسول قالوا ارتدوا والعياذ بالله الاعراب قالوا لو كان نبيا ما مات - 00:49:11
فهذه ردة كفر يقاتل قتال المرتدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صح ان قتال ابي بكر الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة لانهم كانوا مستحلين بهذا الفعل علينا منهم مستحلين ولا ما استحلوا؟ اذا استحلوه كفروا. اذا قال الزكاة ما هي بواجبة وحلال اني ما اخرجها؟ هذا يكفر - 00:49:34
لكن اذا قال لا الزكاة واجبة. لكن منب مخرجها. ابى ان مثل اللي يقول الصلاة واجبة ما يصلي يجبر على هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الحج واجب ولا هو بحاج حج الفريضة يجبر. نعم - 00:50:06
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اعيش في بلاد الكفار والحكومة تأخذ من راتبي قسطا من المال رغما عني وتسمي ذلك زكاة على الراتب هل يجوز لي ان اتحيل لكي لا يؤخذ مني هذا المال - 00:50:30
نعم اذا امكنت انك تحافظ على مالك ما ما في بأس نعم لانه اخذ بغير حق اذا عملت عملا ينجيك من هذا الشيء نعم هذا حفظ للمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم اخراج الزكاة قبل - 00:50:53
حلول الحول بقليل بغير حاجة يجوز اخراج الزكاة قبل تمام الحول لا بأس بذلك يجوز تعجيله هذا يسمى التعجيل يجوز لا بأس نعم. وكذلك حفظك الله يسأل فيقول وما حكم - 00:51:17
تأخيرها قليلا لغير حاجة ما يؤخرها الا بقدر ما يتمكن من اخراجها او يؤخرها لحاجة ثقيل ينتظره او ايصالها اليه لا بأس اذا كان التأخير لحاجة لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:51:35
يقول هناك من ينكر وجوب الزكاة في الاوراق النقدية فما حكم ذلك حكم ذلك انه يجب تأديبه ومنعه من هذا ومنع هذه الفتوى لان النقود لان الورق النقدي حكمه حكم الذهب والفضة لانه يقوم مقامه - 00:52:00
نعم يجري فيه الربا ويجري فيه تجب فيه الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورجل غني وعنده اخوة عاطلون عن العمل وهو يعطيهم من زكاة ما له. فهل يجوز له ذلك - 00:52:26
نعم هم اولى بزكاته اذا كانوا اقارب ومحتاجين الزكاة عليهم عن عن فيها اجران اجر الصدقة واجر الصلة صلة الرحم. نعم انما الذي لا يجوز دفع الزكاة اليه من الاقارب هو الوالد لولده - 00:52:47
او الولد لوالده هذا ممنوع عموده النسب ما يدفع زكاته لاحدهما لانه يجب عليه ان ينفق عليه. ما يجعل الزكاة واقية بماله. يجب عليه ان ينفق على والده اذا كان محتاجا ولا يقول اعطيه الزكاة وتكفي. او كذلك العكس ولده محتاج. يجب عليه ان ينفق عليه من ماله - 00:53:08
ولا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حلقات تحفيظ القرآن او الدور النسائية لتحفيظ القرآن هل يعطى هؤلاء من الزكاة؟ لا الزكاة ما تعطى لتحفيظ القرآن هذا من الصدقات والتبرعات - 00:53:33
ما تعطى لهم زكاة للفقراء والمساكين والاصناف المذكورة واما المشاريع الخيرية هذي تمول منها الصدقات التبرعية ومن اي نعم بناء المساجد مثلا بناء المدارس. تدريس القرآن هذي اعمال خير. ما تصرف فيها الزكاة. تصرف الزكاة - 00:53:56
اثل الاصناف الثمانية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الاخوة ولنا ارض قد عرضناها للبيع قبل ثمان سنوات ثم بعناها قبل الحج قبل حج العام الماضي. سؤاله هل يجب فيها زكاة عن تلك السنوات؟ نعم. كل سنة - 00:54:21
ما دام انها معروظة للبيع كل ما يتم عليها سنة تقوم وتثمن بما تساوي وتزكى نعم ثم يقول حفظك الله وهل يخرج كل واحد منا نصيبه من الزكاة؟ ام نخرجها جميعا - 00:54:46
هو الخيار يخرج كل واحد نصيبه او تخرجونه جميعا ما في بأس. المهم انكم تخرجونها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من عنده غنم يتاجر فيها في البيع والشراء فكيف - 00:55:05
يزكيها وما نصابها؟ يزكيها زكاة عروض تجارة هذي سلع الغنم اللي معدة للبيع والشراء هذي عروظ تجارة تجب فيها الزكاة في قيمة ان باعها يزكي القيمة التي باعها به. وان لم يبعها اتثمن بما تساوي الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:55:24
يقول رجل لديه اغنام يأكل من لحمها ويشرب من لبنها فاذا جاءه احد يريد الشراء فان يبيعه منها. سؤاله هل ازكيها زكاة عروظ تجارة؟ ام ازكيها زكاة سائمة؟ لا ما هي بزكاة سائمة - 00:55:45
اذا كانت ترعى كل الحول او اكثر الحول هذي السعين. اذا كنت تعلفها ما فيها زكاة. لكن اذا بعتها اطلت على دراهم وحال عليها الحول بعد بيعها حال الحول على الدراهم بعد بيعها زكيه - 00:56:05
نعم الزكاة نقود نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان شخص لديه ابل من السلالة الجيدة والغالية الثمن. كان اذا كان شخص عنده ابل من السلالة الجيدة الغالية هل يجوز له ان يشتري ابلا من السلالة العادية فيخرجها لاجل الزكاة عن ابله الغالية؟ يخرج من المتوسط - 00:56:23
وبين الغالي وبين الرخيص المتوسط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كانت الا اذا كان شوفوا اذا كان ماله مختلط من جيد وردي. يخرج من المتوسط. لا يخرج من الجيد - 00:56:53
ولا يخرج من الردي من المتوسط اما اذا كان ماله كله جيد كله جيد يخرج من الجيد اذا كان ماله كله ردي يخرج من الردي اذا كان ماله كله متوسط يخرج من المتوسط يخرج مما عنده نعم - 00:57:15
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم الان ان معظم اصحاب بهيمة الانعام يربونها في الاحواش بسبب عدم وجود المراعي ويعلفونها طوال السنة هل تعامل معاملة بهيمة الانعام في الزكاة؟ لا. ما تعامل معاملة السائمة - 00:57:37
اذا كان يعدها للبيع تعامل معاملة عروظ التجارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول عندنا في روسيا ترعى البقر تقريبا نصف السنة ونصف السنة نقوم باعلافها فهل يكون فيها زكاة - 00:58:00
الا اذا لم ترعى الحول كله او اكثر الحول فليس فيها زكاة نصف السنة او اقل ما ما فيها زكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ابي عنده ارض وقد استثمرها للزراعة - 00:58:21
فخرج منها خمسون كيسا من الزروع ويقول ابي ان الربح لا يغطي التكاليف. فليس عليه زكاة هل قوله صحيح؟ لا ما هو بصحيح. اذا حصل على حبوب تبلغ النصاب من زرعه فعليه الزكاة - 00:58:44
ولو كان انفق عليه لكن عليه نصف العشر. نظرا للنفقة عليه نصف العشر. الله خفض له من اجل النفقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اراد ان يخرج بدل الشاة ان يخرج ثمنها بالريال - 00:59:04
فهل هذا مجزئ نعم من اراد ان يخرج بدل الشاة يخرج ثمنها بالريال. ما في بأس يخرج الشاة او يخرج ثمنها. وهذا على نظر العامل عمال الزكاة. لهم ان يأخذوها اغناما ولهم ان يأخذوا قيمتها. نعم - 00:59:25
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اشترى رجل ارضا ونوى في نفسه انه اذا زاد سعرها فانه يبيعها وقد تبقى لديه سنوات فهل يكون عليها زكاة وهو لم يعرظها للبيع؟ اظن انه اذا اذا جابت ثمن يبيعها هذي نيتي - 00:59:48
للبيع يزكيها كل سنة بما تساوي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو كان دفن الجاهلية من التماثيل فهل يجوز للانسان ان يبيعها وان يأخذ نصيبه منها؟ يبيع الصور ما يجوز هذا - 01:00:13
ما يجوز الصور تتلف تماثيل تتلف ولا تبال نعم لانها اصنام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول راتب الموظف او او مكافأة الطالب الجامعي هل فيها زكاة نعم راتب الموظف او مكافأة الطالب الجامعي. هل يكون عليه زكاة؟ اذا توفر عنده منها شيء - 01:00:36
وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب ففيه الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الشوارع وعند الاشارات هناك من يسأل ويطلب الزكاة فهل لي ان اعطيهم من الزكاة؟ ام لابد من التأكد في - 01:01:05
ذلك اذا لم تعلم انه محتال وكذاب تعطيه بناء على ظاهر حاله في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهذا سائل اذا لم تعلم انه كذاب تعطيه ويكون في ذمته. نعم - 01:01:27
فضيلة الشيخ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول علي دين وهو عشرون الف ريال تسدده على اقساط شهرية فهل تجب علي الزكاة قبل سداد الدين كاملا اللي يفتى به الان ان الدين ما يمنع الزكاة تزكي اللي عندك تزكي المال اللي في يدك اذا بلغ النصاب ولو كان - 01:01:44
دين ما يمنع نعم هذا هو المفتاق ولا المذهب يقول لا اذا كان الدين ينقص النصاب فليس فيه زكاة لكن الفتوى على خلافه الان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض بعض اهل العلم - 01:02:16
يرى ان الفقير والمسكين الذين تجب لهم الزكاة هم الذين لا يملكون نصابا في قسم الناس الى قسمين من الفقير او المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه حب الكنيسة اللي اللي ما يجد كفايته من النفقة هذا فقير - 01:02:33
ان كان يجد النصف اكثر هذا مسكين اذا كان ما يجد شيء او يجد اقل من النصف هذا فقير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وبالكفاية ما هي بالعبرة بغير ذلك نعم - 01:02:55
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي نخل واخرج زكاته من الرطب عندي نخل واخرج زكاته من الرطب لا زكاة ما تخرج من الرطب تخرج من الجاف من الجاف التمر الجاف - 01:03:15
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لدي بقالة بالاشتراك مع شخص اخر يقول عندي بقالة مشترك مع شخص اخر. ايه. هل تجب علي الزكاة وهل تجب علينا الزكاة عند مضي الحول - 01:03:34
اي نعم تجب الزكاة في ملك النصاب اذا كان نصيبك من البقالة يبلغ النصاب تجب عليك الزكاة اذا كان اقل من النصاب لا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان اقترض من البنك - 01:03:56
عن طريق او عن طريق بيع السيارات وشرائها وتكون السيارة باسمي هذا ما هو بقرض هذا بيع هذا يسمى التورق مسألة التورق اذا كان يملك السيارة البايع يملك السيارة قبل العقد - 01:04:19
وشريتها منه واستلمتها وقبضتها. وبعتها على غيره ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ملكت النصاب في شهر محرم ثم اشتريت بعض الاشياء فنقص النصاب في شهر رمضان - 01:04:40
ثم في ذي الحجة رجع ثانية وبلغ نصابا. يقول متى اخرج الزكاة؟ ومتى احسب الحول؟ تحسب الحول من بلوغ النصاب. اذا تم عليه سنة بعد بلوغ النصاب ولم ينقص زكيه. نعم - 01:05:02
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ملكت نصابا وحال عليه الحول فهل اخرج الزكاة مباشرة او اقوم اولا بالخصم منه؟ مصاريف السنة من مسكن وملبس ومركب المستقبل ولا الماضي اللي انفقته - 01:05:19
تخرجه منه تحسبه منه اما اللي مستقبل لا ما تحاسبه تخرج زكاة المال اللي معك اذا بلغ النصاب تخرج وبحالة عليه الحول بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج زكاته نعم - 01:05:38
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله هذا النص وفي الركاز الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر. هل معنى ذلك ان الركاز ليس له نصاب - 01:05:54
يحسب؟ اي نعم ليس له نصاب قلاو كثر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب فيه الخمس ولم يفصل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ملكت عشرين من الغنم وبعد ثمانية اشهر كمل النصاب عندي ها - 01:06:10
عشرين من الغنم وبعد ثمانية اشهر كمل النصاب عندي. فمتى احسب الحول؟ من كمال النصاب الا ان كان لا هو من تمام النصاب نعم يبدأ الحول من تمام النصاب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول من كان عليه من كان عليه دية ومن وجب عليه دية دم - 01:06:30
وهو لا يجد ثمنها. فهل يعطى من الزكاة قبل حلول الزكاة ان كانت دية عمد فهي عليه ان كانت الدية خطأ او شبه عمد فيه عن العاقلة ما هي بعليه - 01:06:59
نعم اذا كانت عليه الزكاة آآ عليه الدية دية العمد وهو فقير يساعد نعم. نعم لانه من الغارمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الخشوع في الصلاة هل المطلوب او هل المقصود بالخشوع هو الخشوع الجسدي وعدم - 01:07:14
الحركة او الخشوع الروحي الخشوع في القلب والخشوع في الاعور يشمل هذا وهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كثرة وقوع الكسوف يعد من علامات الساعة اي نعم وورد ان ان كثرة الكسوف من علامات الساعة - 01:07:38
الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما كسفت الشمس الا مرة والقمر ما كسف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكثرة الكسوف هذا من علامات الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول امام مسجد بالامس - 01:08:06
وبعد صلاة العصر مباشرة تكلم فقال تواترت الانباء ان كسوفا سيقع وسنصلي في الساعة الرابعة والنصف فلتحضروا هل هذا امر ما تجد صلاة الكسوف الا اذا رؤي. ولا يعمل بالخبر او كلام كلام - 01:08:25
ملكيين ما يعمل به حتى يرى الكسوف اذا رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم فضيلة الشيخ له يعلن هذا ما يجوز له يعلن هذا حتى يظهر الكسوف ويرى. نعم. فاذا رؤي ينادى الصلاة - 01:08:50
ويحضرون اللي يحظر معه ويصلي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اكل الظبع مع انه يأكل الجير الظبع ها هل يجوز اكل الظبع مع انه يأكل الجير؟ نعم. يؤكل - 01:09:15
الظبع في الحديث الصحيح انه من الصيد فيؤكل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح اذا كنت تكره ولا تأكله؟ الرسول ما اكل الضب مع انه مباح لانه ما - 01:09:37
من عادته ما هي من عادة اهل الحجاز يأكلون فهذا يتبع العادة اذا كنت تكره الشيء ولا هو مباح ما تاكله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان المسلمين واليهود - 01:09:52
يعبدون الها واحدا اليهود يعبدون الها واحدا اليهود مشركون قالت اليهود عزير ابن الله فهم يشركون بالله عز وجل. وايضا اليهود والنصارى وسائر الاديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم الدخول في الاسلام. الذين امنوا به الذين فالذين امنوا به وعزروه - 01:10:10
نصروه واتبع اتبعوا النور الذي انزل معه اتبعوا ما يكفي الايمان بدون اتباع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما علامة قبول الحج وهل صحيح ان نتزوده بعد الحج بالاعمال الصالحة دليل على القبول - 01:10:42
هذا الى الله سبحانه وتعالى. يحسن الظن بالله ويأتي بالعبادة على وجهها ويحسن الظن بالله عز وجل والقبول عند الله انما يتقبل الله من المتقين وهذا شيء لا يعلمه الا الله سبحانه - 01:11:07
انا متعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الجنازة كالتسليم من الصلاة يسلم تسليمتين روي هذا روي لكن المشهور انه تسليمة واحدة - 01:11:22
وعليها العمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تخفيف اللحية وما هو؟ ما يلتقي له ولله الحمد ما هي بثقيلة ما تحتاج تخفيف. والرسول امر بتوفيرها وارخائها وارسالها واكرامها - 01:11:42
ولا هي بثقيلة حتى انت تخففها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأينا انسانا يعني اقعد بسبب لحيته او او سقط بسبب اللحية ما رأينا هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل مقيم في الرياض - 01:12:01
وحصل على تأشيرة زيارة عائلية لاسرته. المقيمة في بلاد الكفر وهم يريدون الهجرة. سؤاله هل يجوز لزوجة ان تسافر مع اولادها الصغار دون محرم الى البلد؟ لا قضية الهجرة يقولون تستثنى - 01:12:25
تجوز للمرأة ان تسافر للهجرة بدون محرم. اذا احتاجت الى ذلك الهجرة مستثناة ما تحتاج محرم اذا احتاجت الى ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ اذا نوى - 01:12:48
حسب النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى الطهارتين عمم الماء على بدنه ناويا الطهارتين فان هذا يجزي عن الحدثين. نعم ثم يقول حفظك الله وهل مس الذكر - 01:13:08
عند اغتساله يكون ناقضا للوضوء؟ بلا شك اذا مسه مباشرة دون حايل ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ينتشر في هذه الايام وعبر وسائل التقنية الحديثة التواصي بالاستغفار والتوبة - 01:13:30
في نهاية العام الهجري والتهاني بقدوم العام الجديد. كل هذا بدعة ولا في عام جديد. ما في عام هذا هذا اصطلاحي ما هو بعامل جديد كل يوم يمكن تكمل عام من عمرك كل يوم كل شهر كل اسبوع حسب مولدك ويتقيد - 01:13:50
ما يتقيد بشهر المحرم. انما هذا امر اصطلاحي عمر رضي الله عنه استشار الصحابة لانه يأتيه مكاتيب من عماله ما اؤرخت ولا يدري متى كتبت فاستشار اصحابه وكان تقويم الميلادي موجود لكنهم ما يريدون تقليد اليهود والنصارى - 01:14:14
فاجتمع رأيهم على ان يؤرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لانها اعظم حدث في الاسلام فجعلوها بداية للتاريخ الهجري. للمصلحة ولحاجة فلا يخص العام الهجري لا يخص بتهنئة ولا يخص بدعاء ولا يخص نعم لان هذا ما ورد فهو بدعة نعم - 01:14:44
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في بلدنا التعزية بوفاة الميت تكون بقراءة سورة فاتحة وقد قال بعض العلماء في بلدنا ان التعزية غير توقيفية فيجوز هذا فهل قولهم صحيح؟ لا - 01:15:14
هذا ما هو بصحيح هذي بدعة تعزية بقراءة الفاتحة بدعة لا تجوز هذا الا بدليل من الكتاب والسنة. ولا دليل على ذلك تعزية بالدعاء التعزية تكون بالدعاء تقول جبر الله مصيبتك - 01:15:34
واحسن الله عزاءك وجبر وغفر الله لميتك. هذا الذي ورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعد انتهاء المؤذن من الاذان او انتهائه من الاقامة يقول بعض الناس حقا لا اله الا الله - 01:15:57
فهل هذا مشروع اذا التزم هذا دائما هذا من غير مشروع اما اذا قاله بعض الاحيان فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم غيبة المبتدع من غير مصلحة شرعية؟ لا يجوز. لا تجوز الغيبة - 01:16:19
لا تجوز الا لمصلحة شرعية كأن ينكر منكرا او يشتكي من ظلمه ويقول فلان سوى كذا فلان اكل مالي للحاجة يجوز هذا تظلم المرأة من زوجها انه رجل شحيح كما قالت هند بنت عتبة - 01:16:39
ان زوجها ابا سفيان رضي الله عنه كان شحيحا هذا لاجل الوصول الى الحق فلا بأس. لاجل انكار المنكر واقامة التأديب والحد عليه لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:16:59
تقول المتمتع الذي عدم الهدي ولم يصم عشرة ايام حتى انتهى شهر ذي الحجة. فما الواجب عليه لمن يصومها ولا هي بتعينه في عشر ذي الحجة. ثلاثة ايام في الحج اذا فاتت يصومها يصومها مع مع السبت - 01:17:17
متى ما تيسر له ذلك - 01:17:40
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله الدرس التاسع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:00:00
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد - 00:00:17
كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث. من اركان الاسلام وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وفرضت في السنة الثانية من الهجرة وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل رضي الله عنه الى اليمن يعني الى نجران وقال - 00:00:38
انه يوصيه عليه الصلاة والسلام انك تأتي قوما من اهل الكتاب يعني من النصارى. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شفهم من اهل الكتاب وعلما - 00:01:11
يحتاجون الى دعوة يدعون الى الاسلام لان الاسلام ناسخ لما قبله. من اليهودية والنصرانية وسائل الاديان هو ناسخ فهو الدين الذي اختاره الله لهذه الامة الى ان تقوم الساعة فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:01:39
مع انهم يعلمون انه لا اله الا الله يقولونها ايضا. ولكنهم يشركون. يقولون المسيح ابن اه ويعبدونه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. المسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون - 00:02:16
فهم يحتاجون الى دعوة ليصححوا دينهم واسلامهم ولا يبقى على النصرانية فانهم اجابوك لذلك شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات - 00:02:44
في اليوم والليلة الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي فرض من كل مسلم على الاعيان فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة تأتي بعد الشهادتين ودل على انه لا يدعى الى الصلاة حتى تصحح العقيدة - 00:03:11
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اما من عنده شرك فانه يدعى الى التوحيد اولا فاذا وحد الله يؤمر بالصلاة هذا بالتدريج هذا فيه الدعوة بالتدريج - 00:03:39
فانهم اجابوك لذلك وهذا محل الشاهد فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم بين من تجب عليه ومن تجب له يجب على الاغنياء الذين والغني هو الذي يملك نصابا - 00:04:01
كما يأتي صدقة والزكاة تسمى صدقة خذ من اموالهم صدقتك تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة تسمى صدقة لكنها صدقة واجبة ركن من اركان الاسلام هي الركن الثالث من اركان الاسلام تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم - 00:04:31
فهي مواساة من الاغنياء للفقراء فدين الاسلام دين المواساة العدل تؤخذ من اغنيائهم يرد على فقراء وفيه ان زكاة البلد تصرف في فقرائه ولا تنقل زكاة اهل البلد تصرف في فقراء البلد ولا تنقل - 00:05:05
تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم فانهم اجابوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم الزكاة تؤخذ من متوسط المال ما تؤخذ من انفس المال فيكون هذا فيه اجحاف في حق المزكي. ولا تؤخذ من رديء المال فيكون في هذا - 00:05:35
اجحاف للفقراء يؤخذ الوسط من المال هذا هو العدل في الاسلام والزكاة تسمى زكاة لان الزكاة لها عدة معاني معنى الطهارة خذ من اموالهم صدقة يزكيهم وتطهرهم بها تطهره من البخل من الشح - 00:06:09
تطهر المال ايظا وتنزل فيه البركة وكذلك من معاني الزكاة انما فهي تنمي المال الزكاة تنمي المال ومنع الزكاة يتلف المال سبب الكوارث الاموال فهي نماء وطهرة للمال وطهرة للمزكي - 00:06:46
فهي خير كلها هذا هو التظامن الصحيح ارتظاء من سبق اليه الاسلام شرع هذا هو التظامن الصحيح العادل والزكاة هي قرينة الصلاة. من جحد وجوبها فهو كافر من جحد وجوبها - 00:07:23
فهو كافر ومن اقر بوجوبها ومنعها بخلا فانها تؤخذ منه ولا يترك فان كان له شوكة معه شوكة ومعه آآ ناسي يساعدونه ويمنعونه فانه يقاتل كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة - 00:07:53
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان الممتنع من الزكاة معه شوكة وقوة ولا يمكن اخذها منه فانه يقاتل حتى يخظع للاسلام ويدفع الزكاة كما قاتل ابو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة - 00:08:27
وان كان ليس له شوكة ولا قوة فان ولي الامر يأخذها منه قهرا لانها حق واجب عليه لغيره حق واجب عليه فاذا منعه وولي الامر يأخذها من ما له ولو لم يرظى ويظعها في مواظعه - 00:08:55
كما انه يأخذ الحقوق من الناس لاصحابها اعظمها الزكاة فيأخذها ولو لم يرظوا بذلك. يصرفها في مصارفها هذه هي الزكاة في الاسلام ولو ان الاغنياء قاموا باداء زكاة اموالهم لما بقي في المسلمين فقير. الناس عندهم اموال انهم من عندهم ملايين وعندهم فلو انهم اخرجوا - 00:09:25
الزكاة ما بقي للمسلمين فقير نعم كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم هي واجبة ليست اه مستحبة هي واجبة فرض لابد من اخراجها. نعم. وهي واجبة حق في المال وفي اموالهم حق معلوم - 00:10:07
للسائل والمحروم. نعم وهي واجبة على كل مسلم. هذا الشرط الاول ان يكون صاحب المال مسلما. فلا تؤخذ الزكاة من كافر انما تؤخذ من المسلم. نعم. حر الشرط الثاني ان يكون حرا - 00:10:39
فلا تؤخذ الزكاة من مال المملوك لان ملكه لسيده وهو لا يملك شيء انما ملك لسيده نعم ملك نصابا الشرط الثالث بلوغ النصاب في المال ان يبلغ المال النصاب والنصاب يختلف باختلاف - 00:11:03
المال فالنقود لها نصاب عروظ التجارة لها نصاب في قيمتها والخارج من الارض له نصاب بهيمة الانعام لها نصاب بينها بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالتفصيل الزكاة جاءت في كتاب الله مجملة - 00:11:33
وجاءت السنة بتفصيلها. وبيانها نعم ملك نصابا وملكا تاما. ملكا تاما بخلاف الملك الذي لم يتم بان يكون مثلا صداق امرأة قبل الدخول بها هذا ما تم او او مثلا - 00:12:11
زكاة الخارج من الارض قبل نضج الثمار وقبل حصاده اتوا حقه يوم حصاده لانه ما دام انه ما قبضه من اه من اه المصدر او عرظة للسقوط الملك غير تام - 00:12:44
نعم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا شرط في السادس ان تمام الحول على المال لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول - 00:13:09
هذا في غير الخارج من الارض المخارج من الارض فلا يشترط له مضي الحول اتوا حقه يوم حصاده نعم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض. خارج من الارض وهو الحبوب والثمار - 00:13:30
هذا يؤخذ عند حصاده وليس له حول نعم الا الخارج من الارض ونماء النصاب من النتاج والربح وكذلك الذي لا يشترط له الحول ذبح التجارة ربح التجارة ونماء النصاب الذي - 00:13:51
تحصل من ريعه فهذا حوله حول اصله تابع لاصله فلو ربح اليوم هذا ربح مالا لا يشترط للربح مضي حول حوله حول اصله نعم ونماء النصاب من النتاج والربح فان حولهما حول اصلهما - 00:14:19
نعم ربح التجارة وكذلك نتاج السائمة بهيمة الانعام قوله حول اصله. نعم ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة الاموال كثيرة الله لم يوجبها الا في اربعة اموال - 00:14:47
هي النقدان الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية هذا واحد بهيمة الانعام هذي اثنين الثالث الخارج من الارض في الخارج من الارض من حبوب وثمار الرابع عروظ التجارة وهي السلع التي تباع وتشترى - 00:15:12
وما عداها من الاموال مثل الخيل والحمير والبغال هذه ليس فيها زكاة واجبة. ان تصدق منها فلا بأس. الصدقة طيبة لكن ليس فيها زكاة واجبة. نعم ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع - 00:15:50
السائمة من بهيمة الانعام. السائمة التي ترعى من من الكلأ. هذا معنى السوء ومنه شجر فيه تسيم اللي ترعون. اما التي تعلف كل الحول او اكثر الحول ليس فيها زكاة. نعم - 00:16:14
والخارج من الارض. خارج من الارض من الحبوب والثمار سواء كانت تؤكل او تدخر للانتفاع بها فكل حب يكال ويدخر ففي الزكاة وكذلك كل ثمر يكال ويدخر ففيه الزكاة. نعم. والاثمان - 00:16:34
الاثمان اللي هي النقود سميت اثمانا لانها قيم للاشياء النقود والاصل هي الذهب والفضة او ما يقوم مقام الذهب والفضة من الاوراق النقدية نعم وعروض التجارة عروض التجارة وهي السلع المعدة - 00:16:59
للبيع والشراء طلبا للربح نعم. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا لا زكاة في شيء من هذه الاموال الاربعة حتى يبلغ هذا المال النصاب. ونصاب كل شيء بحسبه. على التفصيل الذي سيأتي. نعم - 00:17:23
ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه الا السائمة. فلا شيء في اوقاصها. ما دون النصاب ليس فيه زكاة. اذا بلغ النصاب فيه الزكاة - 00:17:49
اذا زاد ونمى فنماؤه تبع لاصله زكى معه نعم. ولا زكاة فى شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه الا السائمة فلا شيء في اوقاصها - 00:18:07
باب دائمة وهي الابل والبقر والغنم هذه السائمة التي ترعى من الكلأ ولا تعلف هذه هي السائلة من السوم وهو الرعي نعم باب زكاة السائمة وهي السائمة وهي بهيمة الانعام خاصة بهيمة الانعام خاصة الابل والبقر - 00:18:26
والغنم هذي هي بهيمة الانعام وما عداها يقال له بهيمة ودابة لكن لا يقال بهيمة الانعام احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم نعم باب الزكاة السائمة وهي الراعية - 00:19:00
هذا معنى الصوم الرعي. نعم. وهي ثلاثة انواع. نعم. احدها الابل نعم فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة يجب في الخمس من الابل شاة وفي العشر شاة - 00:19:25
وفي الخمسة عشرة ثلاث شياه ثم يستقر النصاب نعم الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة وفي العشرين اربع شياه اذا بلغت العشرين فيها اربع شياه - 00:19:46
ثم ما زاد عن ذلك ينتقل الى الى انه يؤخذ من جنسه من الابل يؤخذ من الابل. نعم وبالعشرين اربع شياه الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض. ايه الفريضة من الشياه الى - 00:20:14
الا الابل يا بنت ما خاض بنت يعني انثى بنت مخاض وهي التي تم لها سنة بنت المخاض هي التي تم لها سنة والماخض الحامل التي حملت امها بعد نتاجها حملت امها - 00:20:36
اخر هذي هذي بنت المخاض نعم الى خمس وعشرين فبها بنت مخاض وهي بنت سنة سنة نعم عمرها سنة. نعم. فان لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين اذا لم يكن عنده بنت مخاوف انثى - 00:20:58
ويجزي الذكر ما هو ابن اللابون وهو الذي تم له سنتان ابن اللبون هو الذي وبنت اللبون كما تم له سنتان لان امه حملت بعده وولدت وصار وفيها لبن نعم - 00:21:21
الى ست وثلاثين فتجب ابنة لبون وهي ما تم لها سنتان نعم الى ست واربعين فتجب حقة لها ثلاث سنين حقة ما تم لها ثلاث سنين سميت حقة لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها نعم - 00:21:41
الى احدى وستين فتجب جذعه. ولها اربع سنين الى جذعة التي اه اجزعت يعني ظهرت ثنيتها فصارت جذعة لها اربع سنين نعم الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون بنتان ابنتا لبول ثنتان. نعم. الى احدى وتسعين ففيها حقتان. حقتان. التي - 00:22:06
استحقت ان تركب وتحلب نعم الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. ثم لكل خمسين وما بين المقدارين يسمى بالوقص ليس فيه شيء ما بين المقدارين هذا وقف ليس فيه شيء. نعم. الى عشرين ومئة فاذا - 00:22:38
زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم في كل خمسين حقة ثم تستقر الفريظة اذا زادت عن مئة وواحدة تستقر الفريظة في كل خمسين بنت آآ في كل خمسين بنت لبون حق. نعم. ثم في كل خمسين حقة وفي كل خمسين في كل خمسين حقة - 00:23:07
نعم. ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون الى مئتين. فيجتمع الفرظان طير فيها. نعم. فان شاء اخرج اربع اربع حقاب. وان شاء اربع ابكار يعني حقاق نعم. وان شاء خمسا - 00:23:35
بنات يلبون؟ اي نعم لان بنات اللبون اقل من الحقة نعم ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتين او عشرين درهما اي نعم اذا وجبت عليه بنت لبون وليست عنده او بنت مخاضة او حقة ليست عنده عنده سن دونها - 00:23:55
يخرج الموجود ويخرج معه الجبران يخرج معه الجبران وهو شاة او عشرون درهما. نعم. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منه منها ومعها شاتين او عشرين درهما. شاتان او معها ايش - 00:24:21
عشرون درهما. لا ومعها شاتين. يعني مفعول يخرج. يعني يخرج شاتين. نعم. ومعها شاتين او وعشرين درهما وان شاء اخرج اعلى منها. واخذ شاتين او عشرين درهما اذا اخرج اعلى من السن الذي عنده يعني ما وجد السن لكن فيه اعلى انه يخرج الاعلى وياخذ - 00:24:43
الجبران الزيادة. نعم النوع الثاني البقر النوع الثاني البقر والبقر ما هي عند العرب توجد عند اهل اليمن اكثر من ماله وما البقر. نعم. النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين - 00:25:13
نعم نصابها ثلاثين وما دون الثلاثين بقرة ليس فيه شيء. نعم. حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعة ها سنة يعني يجب فيها عجل ذكر او انثى ما تم لها سنة. نعم. تبيع. قال له تبيع لانه يتبع امه. ما بعد اه استغنى عن امه. نعم. الى اربعين - 00:25:40
فبها مسنة لها سنتان. المسنة اكبر من التبييع لها سنتان. نعم. الى ستين ففيها الى سبعين ففيها تبيع ومسنة. نعم ثم في كل ثلاثين تبيع. ثم تستقر الفريظة بكل ثلاثين تبيع. نعم. ثم في كل ثلاثين تبيع - 00:26:07
وفي كل اربعين مسنة. نعم. النوع الثالث الغنم الغنم نصابها اربعون. نصابها اربعون فيها شاة فيها شاة نعم النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة - 00:26:34
شوف ما بين الاربعين الى عشرين ومئة ما في شي يسمى الوقف فاذا بلغت مئة وعشرين شاة نعم ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. نعم. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. نعم. ثم في كل مئة شاة. ثم تستقر الفريظة - 00:27:01
لكل مئة شاة اربع مئة اربع شياه خمس مئة خمس شياه وهكذا. نعم. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ويؤخذ الذكر ما يؤخذ الذكر وهو التيس من الغنم. نعم. ولا ذات عوار ولا ذات عوار - 00:27:27
يعني فيها نقص فيها نقص عرجاء ولا فيها عيب من العيوب نعم ولا هرم ولا هرم يعني كبيرة السن. نعم. ولا ولا الربا. الربى التي لها ولد تربيه نعم ولا الرب ولا الماخض ولا الماخض وهي الحامل نعم ولا الاكولة - 00:27:48
ولا الاكولة يعني التي يؤكل لحمها ويكون لحمها طيب يؤكل لان هذه ثمينة الزكاة من المتوسط لا تؤخذ من المرتفع اياك وكرائم اموالهم. نعم. ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرعوا به - 00:28:16
لا يؤخذ شرار المال وهو الردي. ولا يتيمم الخبيث. يعني الردي ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اعلموا ان الله غني حميد الردي لا يجزي - 00:28:45
كما انه لا يؤخذ الجيد المرتفع الا برضا صاحبه. اياك وكرائم اموالهم وانما يؤخذ من المتوسط هذا هو العدل. نعم. ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في في الثلاثين من البقر - 00:29:07
وابن لبون مكان يعني الذكر ما يجزي الا في هاتين الحالتين ثلاثين من البقر نعم الا في الثلاثين من البقر يخرج فيها تبيع ذكر او تبيعة انثى نعم وابن لبون - 00:29:29
ما كان بنت مخاض اذا عدمها. ابن لبون مكان بنت مخاض. ابن اللابون اكبر. له سنتان المخاوف لها سنة فيؤخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض. نعم الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا - 00:29:45
اذا كانت الماشية كلها ذكور كلها تيوس كلها خرفان كلها ثيران ما يأخذ منها. يأخذ من الموجود نعم الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا او مراضا فيجزئا كلها فيها مرض يؤخذ من الموجود ولو فيه مرض - 00:30:07
نعم او مرارا فيجزئ واحد منها من المراظ او من آآ او من الذكور نعم ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز او السنة المنصوص عليه. ما تم - 00:30:28
الجذع من الظان ما تم لها ستة اشهر نصف سنة. والثني من آآ الماعز ما تم له سنة. هذا قال نعم ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز او السنة المنصوصة عليها الا - 00:30:50
ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. ما يؤخذ منه اكثر من الواجب الا برضاه. نعم الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب او تكون كلها صغارا فيجزئ صغيره. زكاة المال منه - 00:31:10
تؤخذ الصغيرة من صغار والمريظة من مرض والذكر من ذكور نعم وان كان في اموالهم حق معلوم في اموالهم فيؤخذ من كل شيء من جنسه. هذا هو العدل. نعم وان كان فيها صحاح ومراض - 00:31:32
وذكور واناث. المتوسط. نعم. وان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين على قدر قيمة المالين يثمن الصحيحة وتثمن المريضة ويؤخذ - 00:31:57
من منها منهما المعتدل. نعم ما بين المريضة والصحيحة. نعم وان كان فيها بخاتي وعراب البخاتي هي ابن المشرق لها سنمان والعراب هي ابل العرب. نعم وان كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس. بقر جواميس الجواميس نوع من البقر لكنه - 00:32:23
يعيش غالبا في البحر نعم. ومعز وضأن نعم وكرام ولئام. نعم. وسنان ومهازيل. نعم. اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين قيمة بقدر قيمة المالين يؤخذ وحده متوسطة بين المالين قيمتها بين المالين - 00:32:55
يثمن الجيد ويثمن الردي ويؤخذ تؤخذ القيمة من المعتدل منهما. نعم. اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين قيمة وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة. هذا من الخلطة. خلطة تصير المالين كالواحد - 00:33:22
وهذا في السائمة فقط في بهيمة الانعام فرضنا ان واحد هو النصاب اربعين كما سبق بالغنم مثلا اربعين. واحد له عشر وواحد له ثلاثين اللي عليه عشر اللي له عشر ما عليه سكات في الاصل وكذلك اللي صاحب العشرين ما اه صاحب الثلاثين ما عليه زكاة لكن هذا اختلط وصار - 00:33:47
حكمه حكم المال الواحد ايسمى الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. فيخرج من الاربعين شاة واحدة هذا اللي عليه اللي له عشر عليه عشرا عليه ربعها عليه ربعها له العشر عليه ربعها - 00:34:15
ولينها الثلاثين ياخذ يؤخذ يؤخذ عليه ثلاثة ارباع القيمة ثلاثة ارباع القيمة متعادلون في ذلك؟ نعم. وان اختلط جماعة في نصاب في نصاب من السائمة. اما الخلطة في الدراهم والخلطة في الزروع هذي ما ما لها اثر. كل ما يزكي الا على قدر نصيبه - 00:34:37
لكن اللي تأثر هي خلطة المال. بشرط ان ترعى جميعا وان تبيت جميعا وان يكون الراعي لها واحد نعم هذه الشروط نعم وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حول سواء كانت السائمة من الابل او من البقر او من الغنم تؤثر فيها - 00:35:04
الخلطة نعم وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. هذا شرط يختلطون حولا كاملا ما يتفارقن سنة كاملة هذا شرط نعم وكان مرآهم وفحلهم ومبيتهم ابوهم ومشربهم واحدا. اي نعم بهذه الشروط - 00:35:28
عدهن يشوف حولا كاملا هذا واحد وكان مرعاهم كذلك تحدم في المرعى يرعى من مكان واحد ما هذا يروح هنا وذا يروح هنا نعم وفحلهم فالفحل الذي يطرقها واحد نعم ومبيتهم مبيتهم بالليل - 00:35:53
ما هو كل واحد يهبل غنمه ولا بعارينه بيته لا يبيتون جميع في مكان واحد. نعم. ومحلبهم محلب وقت الاخذ الحليب بمكان واحد ما كل واحد ياخذ ماله ويحلبه في بيته او في مزرعته لا نعم - 00:36:13
ومشربهم واحدا. المشرب المورد اللي يردن عليه واحد نعم. فحكم زكاتهم حكم زكاة الوالد اي نعم خلطة نعم. واذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم منها. نعم. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. ما تؤثر في غير السائمة من - 00:36:33
بهيمة من غير السائمة في الدراهم او في المزارع او ما تؤثر نعم باب زكاة الخارج من الارض خارج من الارض وهو الحبوب والثمار. نعم. وهو نوعان احدهما وكذلك من الخارج من الارض المعادن - 00:37:03
المعالم ان كانت لفرض يزكيها اما ان كانت للدولة فليس فيها زكاة لان مال الدولة مصرفه مصرف الزكاة المصالح الرعية نعم وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر - 00:37:28
اه احدها احدها او احدهما النبات ان الزرع يعني الزرع. نعم. فتجب الزكاة منه في كل لحظ وثمر يكال ويدخر كل حب في كل حب المراد به البر والشعير والذرة - 00:37:53
قانون والثمر المراد به التمر والعنب هذا يسمى الثمر. ما يسمى حب تأمر والعنب هذا يسمى ثمر. نعم. في كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. نعم في كل حب وثمر يكال ويدخر. بهذا الشرط يكال - 00:38:13
ويدخر للقوت اما اللي يوكل في في الحال هذا لا زكاة فيه ليوكل في الحال مثل الفواكه مثل الخضروات مثل هذا ليس فيه زكاة. نعم في كل حب وثمر يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوجه - 00:38:43
اذا بلغ خمسة او سبع الوسط ستون صاعا بالصاع النبوي ثلاث مئة صاع اذا الصاع النبوي هذا النصاب. نعم وبلغ خمسة اوسق بقول الصاع النبوي قدروه الان بثلاث كيلو تقريبا - 00:39:07
الصاع النبوي قدروه الان بثلاث كيلو. بزكاة الفطر وفي غيرها. نعم وبلغ خمسة اوسق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمن صدقة حتى يبلغ خمسة اوسك. والوسط ستون صاعا. فاذا ضربت - 00:39:29
خمسة في ستين كم تصير ثلاث مئة نعم والوسق ستون صاع والصاع رطل بالدمشقي واوقية وخمسة اشباع اوقية فجميع النصاب هذا في وقتهم هذا في وقتهم اما الان قدروه بالكيلو ثلاث كيلو تقريبا نعم وجميع النصاب ما قارب - 00:39:52
ثلاثمائة واثنين واربعين رطلا وستة اسماع. اي هذا عندهم في الاول نعم ويجب العشر فيما سقي من السماء. المقدار الواجب في الحبوب والثمار ان كانت تشرب من المطر ولا يسقيها صاحبها - 00:40:17
فان فيها العشر بها العشر. اما ان كانت تسقى بمؤونة سواءي ولا رافعات ومكاين. فهذه نصف العشر نصف العشر نعم ويجب العسر فيما سقي من السماء والسيوح السيوح اللي يعني العيون اللي تنبع ولا يخسر عليها شيء. نعم. ونصف العشر فيما سقي بكلفة - 00:40:42
كالدوالي والنواظح. الدواليب الدواليب يعني وانه واظح السواني يعني. والمكاين الرافعات نعم واذا بدا الصلاح في الثمر واشتد متى متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار ليس بها زكاة حتى يبدو صلاحها - 00:41:12
وذلك في الثمار اذا اذا بدا بها اللون الاحمرار او الاصفرار وفي الزرع اذا اشتد الحب. الزرع اذا اشتد حبه نعم واذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. اما قبل ذلك فليس فيه زكاة. لو تلف ما فيه شيء. نعم - 00:41:39
ولا يخرج الحب الا مصفى. ولا الثمر الا يابسا. ما يخرج الحب من الزرع والحبوب الا مصفى من الشوائب بعد ما يطيب الحبوب وينقي فيها يخرج الزكاة اما ان تخرج وفيها وفيها اه مثلا اه التراب او فيها الخلط - 00:42:03
ما ما يجزي هذا نعم ولا يخرج الحب ولا يخرج الحب الا مصفا ولا يخرج الحب الا مصفى او لا يخرج الحب كله جائز نعم. ولا يخرج الحب الا مصفا ولا الثمر الا يابسا. صفا يعني من الشوائب - 00:42:32
التمر ما يخرج الا يابس جادل حتى يؤي يؤيه الجريم جادل ما يخرج التمر اللي من رؤوس النخل يوكل الخراف ما يخرج هذا الرطب نعم حتى يجدل نعم ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر. نعم ولا زكاته فيما يكسبه اللقط مثلا - 00:42:52
اللطاط لانه ما ملك الا بعد ما حصل عليها. ما ملكه وقت الحصاد ووقت فلا زكاة فيه نعم ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقط ولا مما يأخذه اجرة - 00:43:22
اللي حصاده اي نعم لو اخذ مثلا ثلاث مئة صاع اجرة ما فيها شيء ما فيها شي لانه ما ما ملكها وقت آآ الوجوب ما ملكها وقت الوجوب. نعم ولا يضم كذلك ما يجمعه من من اللقاط من التمر او من الزرع الحصائد يجمع سبل - 00:43:41
وحصل على مثلا حصل على نصاب معليش هذا نعم ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب عن كل شيء يخرج نصابه منه لا يضم بعضها الى بعض. لا يضم الشعير الى الى البر دخن وكذا ما ما يضر - 00:44:12
كل شيء حكمه لنفسه نعم فان كان صنف واحد مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة كان اختلاف الانواع في جنس واحد مثل التمور. التمور ما هي بواحد منها شيء اه كل شيء نوع له اسم - 00:44:36
مثلا اه شقر او او خضري او ما يأثر اختلاف الاسماء ما يأثر كله تمر كله تمر نعم فان كان صنف واحد مختلف الانواع يعني جنس المراد بالصنف الجنس فالجنس ما يشمل انواعا - 00:45:01
والنوع ما يشمل افرادا. نعم مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته. يعني يخرج زكاة متنوعة يخرج الزكاة متنوعة من الاصناف نعم وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. نعم اذا طابت نفسه بذلك. نعم - 00:45:24
النوع الثاني المعدن النوع الثاني من الخارج من الارض المعادن المعادن التي في جوف الارض مثل مثل آآ الحديد مثل آآ الرصاص مثل هذي تعتبر خارج من الارض وكذلك المعدن السائل في البترول. نعم - 00:45:56
النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته ذلك من جواهر او الكحلي او الصفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة. ولا يخرج الا بعد السبك - 00:46:20
تصفية المعدن سواء كان جامدا او سائلا مائعا اذا كان لافراد ففيه الزكاة لانه يشمله قوله خارج من الارض ومما اخرجنا لكم من من الارض اما ان كان للدولة فلا زكاة فيه لان مصرفه مصرف الزكاة لان مال الدولة مصرفه مصرف الزكاة. نعم - 00:46:40
ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. لانه ليس خارجا من الارض. نعم. ولا في من صيد البر والبحر. اي نعم. وفي الركاز الخمس الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. ما وجد من اموال المسلمين عليه علامة المسلمين. هذا - 00:47:08
حكمه حكم اللقطة يبحث عن اصحابه واما ما لم يعلم اصحابه من كونه من الجاهلية فهذا هو الركاز فيه الخمس. نعم وبالركاز الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفيل وباقيه لواجبه - 00:47:35
يكون الخمس لبيت المال لاهل الفيء اللي هو بيت المال والباقي اربعة الاخماس لواجده يواجد هذا الركاز نعم باب زكاة الاثمان يكفي. الاثمان يعني النقود. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:47:59
يقول زكاة البلد هل يجوز نقلها الى بلد اخر اذا كان البلد الثاني اكثر حاجة او عندهم مجاعة وحروب او عندهم مجاعة وحروب يجوز اذا كان بلد اشد حاجة من بلد يجوزنا نقلها - 00:48:23
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القتال ابي بكر الصديق رضي الله عنه لمن منع الزكاة يدل على كفرهم لا ما يدل على كفرهم وردتهم انما يدل على انهم امتنعوا من الزكاة ولهم قوة وشوكة يدافعون عنها. فيقاتلون - 00:48:44
لا على انهم مرتدون على انهم معطلة للزكاة اما من آآ جحد رسالة الرسول اللي ارتدوا وقالوا لو كان لو كان نبيا ما مات لما مات الرسول قالوا ارتدوا والعياذ بالله الاعراب قالوا لو كان نبيا ما مات - 00:49:11
فهذه ردة كفر يقاتل قتال المرتدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صح ان قتال ابي بكر الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة لانهم كانوا مستحلين بهذا الفعل علينا منهم مستحلين ولا ما استحلوا؟ اذا استحلوه كفروا. اذا قال الزكاة ما هي بواجبة وحلال اني ما اخرجها؟ هذا يكفر - 00:49:34
لكن اذا قال لا الزكاة واجبة. لكن منب مخرجها. ابى ان مثل اللي يقول الصلاة واجبة ما يصلي يجبر على هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الحج واجب ولا هو بحاج حج الفريضة يجبر. نعم - 00:50:06
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اعيش في بلاد الكفار والحكومة تأخذ من راتبي قسطا من المال رغما عني وتسمي ذلك زكاة على الراتب هل يجوز لي ان اتحيل لكي لا يؤخذ مني هذا المال - 00:50:30
نعم اذا امكنت انك تحافظ على مالك ما ما في بأس نعم لانه اخذ بغير حق اذا عملت عملا ينجيك من هذا الشيء نعم هذا حفظ للمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم اخراج الزكاة قبل - 00:50:53
حلول الحول بقليل بغير حاجة يجوز اخراج الزكاة قبل تمام الحول لا بأس بذلك يجوز تعجيله هذا يسمى التعجيل يجوز لا بأس نعم. وكذلك حفظك الله يسأل فيقول وما حكم - 00:51:17
تأخيرها قليلا لغير حاجة ما يؤخرها الا بقدر ما يتمكن من اخراجها او يؤخرها لحاجة ثقيل ينتظره او ايصالها اليه لا بأس اذا كان التأخير لحاجة لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:51:35
يقول هناك من ينكر وجوب الزكاة في الاوراق النقدية فما حكم ذلك حكم ذلك انه يجب تأديبه ومنعه من هذا ومنع هذه الفتوى لان النقود لان الورق النقدي حكمه حكم الذهب والفضة لانه يقوم مقامه - 00:52:00
نعم يجري فيه الربا ويجري فيه تجب فيه الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورجل غني وعنده اخوة عاطلون عن العمل وهو يعطيهم من زكاة ما له. فهل يجوز له ذلك - 00:52:26
نعم هم اولى بزكاته اذا كانوا اقارب ومحتاجين الزكاة عليهم عن عن فيها اجران اجر الصدقة واجر الصلة صلة الرحم. نعم انما الذي لا يجوز دفع الزكاة اليه من الاقارب هو الوالد لولده - 00:52:47
او الولد لوالده هذا ممنوع عموده النسب ما يدفع زكاته لاحدهما لانه يجب عليه ان ينفق عليه. ما يجعل الزكاة واقية بماله. يجب عليه ان ينفق على والده اذا كان محتاجا ولا يقول اعطيه الزكاة وتكفي. او كذلك العكس ولده محتاج. يجب عليه ان ينفق عليه من ماله - 00:53:08
ولا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حلقات تحفيظ القرآن او الدور النسائية لتحفيظ القرآن هل يعطى هؤلاء من الزكاة؟ لا الزكاة ما تعطى لتحفيظ القرآن هذا من الصدقات والتبرعات - 00:53:33
ما تعطى لهم زكاة للفقراء والمساكين والاصناف المذكورة واما المشاريع الخيرية هذي تمول منها الصدقات التبرعية ومن اي نعم بناء المساجد مثلا بناء المدارس. تدريس القرآن هذي اعمال خير. ما تصرف فيها الزكاة. تصرف الزكاة - 00:53:56
اثل الاصناف الثمانية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الاخوة ولنا ارض قد عرضناها للبيع قبل ثمان سنوات ثم بعناها قبل الحج قبل حج العام الماضي. سؤاله هل يجب فيها زكاة عن تلك السنوات؟ نعم. كل سنة - 00:54:21
ما دام انها معروظة للبيع كل ما يتم عليها سنة تقوم وتثمن بما تساوي وتزكى نعم ثم يقول حفظك الله وهل يخرج كل واحد منا نصيبه من الزكاة؟ ام نخرجها جميعا - 00:54:46
هو الخيار يخرج كل واحد نصيبه او تخرجونه جميعا ما في بأس. المهم انكم تخرجونها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من عنده غنم يتاجر فيها في البيع والشراء فكيف - 00:55:05
يزكيها وما نصابها؟ يزكيها زكاة عروض تجارة هذي سلع الغنم اللي معدة للبيع والشراء هذي عروظ تجارة تجب فيها الزكاة في قيمة ان باعها يزكي القيمة التي باعها به. وان لم يبعها اتثمن بما تساوي الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:55:24
يقول رجل لديه اغنام يأكل من لحمها ويشرب من لبنها فاذا جاءه احد يريد الشراء فان يبيعه منها. سؤاله هل ازكيها زكاة عروظ تجارة؟ ام ازكيها زكاة سائمة؟ لا ما هي بزكاة سائمة - 00:55:45
اذا كانت ترعى كل الحول او اكثر الحول هذي السعين. اذا كنت تعلفها ما فيها زكاة. لكن اذا بعتها اطلت على دراهم وحال عليها الحول بعد بيعها حال الحول على الدراهم بعد بيعها زكيه - 00:56:05
نعم الزكاة نقود نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان شخص لديه ابل من السلالة الجيدة والغالية الثمن. كان اذا كان شخص عنده ابل من السلالة الجيدة الغالية هل يجوز له ان يشتري ابلا من السلالة العادية فيخرجها لاجل الزكاة عن ابله الغالية؟ يخرج من المتوسط - 00:56:23
وبين الغالي وبين الرخيص المتوسط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كانت الا اذا كان شوفوا اذا كان ماله مختلط من جيد وردي. يخرج من المتوسط. لا يخرج من الجيد - 00:56:53
ولا يخرج من الردي من المتوسط اما اذا كان ماله كله جيد كله جيد يخرج من الجيد اذا كان ماله كله ردي يخرج من الردي اذا كان ماله كله متوسط يخرج من المتوسط يخرج مما عنده نعم - 00:57:15
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم الان ان معظم اصحاب بهيمة الانعام يربونها في الاحواش بسبب عدم وجود المراعي ويعلفونها طوال السنة هل تعامل معاملة بهيمة الانعام في الزكاة؟ لا. ما تعامل معاملة السائمة - 00:57:37
اذا كان يعدها للبيع تعامل معاملة عروظ التجارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول عندنا في روسيا ترعى البقر تقريبا نصف السنة ونصف السنة نقوم باعلافها فهل يكون فيها زكاة - 00:58:00
الا اذا لم ترعى الحول كله او اكثر الحول فليس فيها زكاة نصف السنة او اقل ما ما فيها زكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ابي عنده ارض وقد استثمرها للزراعة - 00:58:21
فخرج منها خمسون كيسا من الزروع ويقول ابي ان الربح لا يغطي التكاليف. فليس عليه زكاة هل قوله صحيح؟ لا ما هو بصحيح. اذا حصل على حبوب تبلغ النصاب من زرعه فعليه الزكاة - 00:58:44
ولو كان انفق عليه لكن عليه نصف العشر. نظرا للنفقة عليه نصف العشر. الله خفض له من اجل النفقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اراد ان يخرج بدل الشاة ان يخرج ثمنها بالريال - 00:59:04
فهل هذا مجزئ نعم من اراد ان يخرج بدل الشاة يخرج ثمنها بالريال. ما في بأس يخرج الشاة او يخرج ثمنها. وهذا على نظر العامل عمال الزكاة. لهم ان يأخذوها اغناما ولهم ان يأخذوا قيمتها. نعم - 00:59:25
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اشترى رجل ارضا ونوى في نفسه انه اذا زاد سعرها فانه يبيعها وقد تبقى لديه سنوات فهل يكون عليها زكاة وهو لم يعرظها للبيع؟ اظن انه اذا اذا جابت ثمن يبيعها هذي نيتي - 00:59:48
للبيع يزكيها كل سنة بما تساوي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو كان دفن الجاهلية من التماثيل فهل يجوز للانسان ان يبيعها وان يأخذ نصيبه منها؟ يبيع الصور ما يجوز هذا - 01:00:13
ما يجوز الصور تتلف تماثيل تتلف ولا تبال نعم لانها اصنام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول راتب الموظف او او مكافأة الطالب الجامعي هل فيها زكاة نعم راتب الموظف او مكافأة الطالب الجامعي. هل يكون عليه زكاة؟ اذا توفر عنده منها شيء - 01:00:36
وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب ففيه الزكاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الشوارع وعند الاشارات هناك من يسأل ويطلب الزكاة فهل لي ان اعطيهم من الزكاة؟ ام لابد من التأكد في - 01:01:05
ذلك اذا لم تعلم انه محتال وكذاب تعطيه بناء على ظاهر حاله في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهذا سائل اذا لم تعلم انه كذاب تعطيه ويكون في ذمته. نعم - 01:01:27
فضيلة الشيخ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول علي دين وهو عشرون الف ريال تسدده على اقساط شهرية فهل تجب علي الزكاة قبل سداد الدين كاملا اللي يفتى به الان ان الدين ما يمنع الزكاة تزكي اللي عندك تزكي المال اللي في يدك اذا بلغ النصاب ولو كان - 01:01:44
دين ما يمنع نعم هذا هو المفتاق ولا المذهب يقول لا اذا كان الدين ينقص النصاب فليس فيه زكاة لكن الفتوى على خلافه الان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض بعض اهل العلم - 01:02:16
يرى ان الفقير والمسكين الذين تجب لهم الزكاة هم الذين لا يملكون نصابا في قسم الناس الى قسمين من الفقير او المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه حب الكنيسة اللي اللي ما يجد كفايته من النفقة هذا فقير - 01:02:33
ان كان يجد النصف اكثر هذا مسكين اذا كان ما يجد شيء او يجد اقل من النصف هذا فقير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وبالكفاية ما هي بالعبرة بغير ذلك نعم - 01:02:55
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي نخل واخرج زكاته من الرطب عندي نخل واخرج زكاته من الرطب لا زكاة ما تخرج من الرطب تخرج من الجاف من الجاف التمر الجاف - 01:03:15
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لدي بقالة بالاشتراك مع شخص اخر يقول عندي بقالة مشترك مع شخص اخر. ايه. هل تجب علي الزكاة وهل تجب علينا الزكاة عند مضي الحول - 01:03:34
اي نعم تجب الزكاة في ملك النصاب اذا كان نصيبك من البقالة يبلغ النصاب تجب عليك الزكاة اذا كان اقل من النصاب لا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان اقترض من البنك - 01:03:56
عن طريق او عن طريق بيع السيارات وشرائها وتكون السيارة باسمي هذا ما هو بقرض هذا بيع هذا يسمى التورق مسألة التورق اذا كان يملك السيارة البايع يملك السيارة قبل العقد - 01:04:19
وشريتها منه واستلمتها وقبضتها. وبعتها على غيره ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ملكت النصاب في شهر محرم ثم اشتريت بعض الاشياء فنقص النصاب في شهر رمضان - 01:04:40
ثم في ذي الحجة رجع ثانية وبلغ نصابا. يقول متى اخرج الزكاة؟ ومتى احسب الحول؟ تحسب الحول من بلوغ النصاب. اذا تم عليه سنة بعد بلوغ النصاب ولم ينقص زكيه. نعم - 01:05:02
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ملكت نصابا وحال عليه الحول فهل اخرج الزكاة مباشرة او اقوم اولا بالخصم منه؟ مصاريف السنة من مسكن وملبس ومركب المستقبل ولا الماضي اللي انفقته - 01:05:19
تخرجه منه تحسبه منه اما اللي مستقبل لا ما تحاسبه تخرج زكاة المال اللي معك اذا بلغ النصاب تخرج وبحالة عليه الحول بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج زكاته نعم - 01:05:38
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله هذا النص وفي الركاز الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر. هل معنى ذلك ان الركاز ليس له نصاب - 01:05:54
يحسب؟ اي نعم ليس له نصاب قلاو كثر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوجب فيه الخمس ولم يفصل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ملكت عشرين من الغنم وبعد ثمانية اشهر كمل النصاب عندي ها - 01:06:10
عشرين من الغنم وبعد ثمانية اشهر كمل النصاب عندي. فمتى احسب الحول؟ من كمال النصاب الا ان كان لا هو من تمام النصاب نعم يبدأ الحول من تمام النصاب نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول من كان عليه من كان عليه دية ومن وجب عليه دية دم - 01:06:30
وهو لا يجد ثمنها. فهل يعطى من الزكاة قبل حلول الزكاة ان كانت دية عمد فهي عليه ان كانت الدية خطأ او شبه عمد فيه عن العاقلة ما هي بعليه - 01:06:59
نعم اذا كانت عليه الزكاة آآ عليه الدية دية العمد وهو فقير يساعد نعم. نعم لانه من الغارمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الخشوع في الصلاة هل المطلوب او هل المقصود بالخشوع هو الخشوع الجسدي وعدم - 01:07:14
الحركة او الخشوع الروحي الخشوع في القلب والخشوع في الاعور يشمل هذا وهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كثرة وقوع الكسوف يعد من علامات الساعة اي نعم وورد ان ان كثرة الكسوف من علامات الساعة - 01:07:38
الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما كسفت الشمس الا مرة والقمر ما كسف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكثرة الكسوف هذا من علامات الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول امام مسجد بالامس - 01:08:06
وبعد صلاة العصر مباشرة تكلم فقال تواترت الانباء ان كسوفا سيقع وسنصلي في الساعة الرابعة والنصف فلتحضروا هل هذا امر ما تجد صلاة الكسوف الا اذا رؤي. ولا يعمل بالخبر او كلام كلام - 01:08:25
ملكيين ما يعمل به حتى يرى الكسوف اذا رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم فضيلة الشيخ له يعلن هذا ما يجوز له يعلن هذا حتى يظهر الكسوف ويرى. نعم. فاذا رؤي ينادى الصلاة - 01:08:50
ويحضرون اللي يحظر معه ويصلي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اكل الظبع مع انه يأكل الجير الظبع ها هل يجوز اكل الظبع مع انه يأكل الجير؟ نعم. يؤكل - 01:09:15
الظبع في الحديث الصحيح انه من الصيد فيؤكل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح اذا كنت تكره ولا تأكله؟ الرسول ما اكل الضب مع انه مباح لانه ما - 01:09:37
من عادته ما هي من عادة اهل الحجاز يأكلون فهذا يتبع العادة اذا كنت تكره الشيء ولا هو مباح ما تاكله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح ان المسلمين واليهود - 01:09:52
يعبدون الها واحدا اليهود يعبدون الها واحدا اليهود مشركون قالت اليهود عزير ابن الله فهم يشركون بالله عز وجل. وايضا اليهود والنصارى وسائر الاديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم الدخول في الاسلام. الذين امنوا به الذين فالذين امنوا به وعزروه - 01:10:10
نصروه واتبع اتبعوا النور الذي انزل معه اتبعوا ما يكفي الايمان بدون اتباع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما علامة قبول الحج وهل صحيح ان نتزوده بعد الحج بالاعمال الصالحة دليل على القبول - 01:10:42
هذا الى الله سبحانه وتعالى. يحسن الظن بالله ويأتي بالعبادة على وجهها ويحسن الظن بالله عز وجل والقبول عند الله انما يتقبل الله من المتقين وهذا شيء لا يعلمه الا الله سبحانه - 01:11:07
انا متعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الجنازة كالتسليم من الصلاة يسلم تسليمتين روي هذا روي لكن المشهور انه تسليمة واحدة - 01:11:22
وعليها العمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تخفيف اللحية وما هو؟ ما يلتقي له ولله الحمد ما هي بثقيلة ما تحتاج تخفيف. والرسول امر بتوفيرها وارخائها وارسالها واكرامها - 01:11:42
ولا هي بثقيلة حتى انت تخففها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما رأينا انسانا يعني اقعد بسبب لحيته او او سقط بسبب اللحية ما رأينا هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل مقيم في الرياض - 01:12:01
وحصل على تأشيرة زيارة عائلية لاسرته. المقيمة في بلاد الكفر وهم يريدون الهجرة. سؤاله هل يجوز لزوجة ان تسافر مع اولادها الصغار دون محرم الى البلد؟ لا قضية الهجرة يقولون تستثنى - 01:12:25
تجوز للمرأة ان تسافر للهجرة بدون محرم. اذا احتاجت الى ذلك الهجرة مستثناة ما تحتاج محرم اذا احتاجت الى ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ اذا نوى - 01:12:48
حسب النية انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى الطهارتين عمم الماء على بدنه ناويا الطهارتين فان هذا يجزي عن الحدثين. نعم ثم يقول حفظك الله وهل مس الذكر - 01:13:08
عند اغتساله يكون ناقضا للوضوء؟ بلا شك اذا مسه مباشرة دون حايل ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ينتشر في هذه الايام وعبر وسائل التقنية الحديثة التواصي بالاستغفار والتوبة - 01:13:30
في نهاية العام الهجري والتهاني بقدوم العام الجديد. كل هذا بدعة ولا في عام جديد. ما في عام هذا هذا اصطلاحي ما هو بعامل جديد كل يوم يمكن تكمل عام من عمرك كل يوم كل شهر كل اسبوع حسب مولدك ويتقيد - 01:13:50
ما يتقيد بشهر المحرم. انما هذا امر اصطلاحي عمر رضي الله عنه استشار الصحابة لانه يأتيه مكاتيب من عماله ما اؤرخت ولا يدري متى كتبت فاستشار اصحابه وكان تقويم الميلادي موجود لكنهم ما يريدون تقليد اليهود والنصارى - 01:14:14
فاجتمع رأيهم على ان يؤرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لانها اعظم حدث في الاسلام فجعلوها بداية للتاريخ الهجري. للمصلحة ولحاجة فلا يخص العام الهجري لا يخص بتهنئة ولا يخص بدعاء ولا يخص نعم لان هذا ما ورد فهو بدعة نعم - 01:14:44
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في بلدنا التعزية بوفاة الميت تكون بقراءة سورة فاتحة وقد قال بعض العلماء في بلدنا ان التعزية غير توقيفية فيجوز هذا فهل قولهم صحيح؟ لا - 01:15:14
هذا ما هو بصحيح هذي بدعة تعزية بقراءة الفاتحة بدعة لا تجوز هذا الا بدليل من الكتاب والسنة. ولا دليل على ذلك تعزية بالدعاء التعزية تكون بالدعاء تقول جبر الله مصيبتك - 01:15:34
واحسن الله عزاءك وجبر وغفر الله لميتك. هذا الذي ورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعد انتهاء المؤذن من الاذان او انتهائه من الاقامة يقول بعض الناس حقا لا اله الا الله - 01:15:57
فهل هذا مشروع اذا التزم هذا دائما هذا من غير مشروع اما اذا قاله بعض الاحيان فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم غيبة المبتدع من غير مصلحة شرعية؟ لا يجوز. لا تجوز الغيبة - 01:16:19
لا تجوز الا لمصلحة شرعية كأن ينكر منكرا او يشتكي من ظلمه ويقول فلان سوى كذا فلان اكل مالي للحاجة يجوز هذا تظلم المرأة من زوجها انه رجل شحيح كما قالت هند بنت عتبة - 01:16:39
ان زوجها ابا سفيان رضي الله عنه كان شحيحا هذا لاجل الوصول الى الحق فلا بأس. لاجل انكار المنكر واقامة التأديب والحد عليه لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:16:59
تقول المتمتع الذي عدم الهدي ولم يصم عشرة ايام حتى انتهى شهر ذي الحجة. فما الواجب عليه لمن يصومها ولا هي بتعينه في عشر ذي الحجة. ثلاثة ايام في الحج اذا فاتت يصومها يصومها مع مع السبت - 01:17:17
متى ما تيسر له ذلك - 01:17:40