شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

19 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس التاسع عشر استاز خالد ليس له تأخير الحق عن الابل اذا المدين اذا اراد يسافر اذا اراد يسافر وعليه دين دين - 00:00:00ضَ

او دين مؤجل يحل قبل القدوم من السفر فان الدائن له ان يمنع المدين من السفر لان لا يضيع حقه الا ان يوثق له يوثق له بكفيل او برهن يتركه يساله - 00:00:35ضَ

سواء كان هذا السفر للحج او للجهاد الجهاد غير المتعين او غير ذلك من الاسفار لا يسافر عليه حقوق للناس حاله الا اذا سددها او وثقها بكفيل او رهن لان حقوق الناس مبنية على المشاحة - 00:00:54ضَ

ولا يجوز للانسان يتحمل حقوق الناس ويفرط فيها ويسافر وقد لا يرجع تضيع حقوق الناس التي عليك فلابد من انه يسددها قبل السفر او يقدم رهن او كفيل او ان اصحاب الديون يسمحون له اذا سمحوا له لا بأس - 00:01:16ضَ

ان الحق له نعم نعم اذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الاجل ما يمنع من السفر ليس لمنعه من السفر وجه نعم ولا نعم ولا يعلم ان - 00:01:37ضَ

الرواية الاولى الثانية احسن. ليس له منعه لان الدين ما بعد حل ولو اننا منعنا كل واحد على يدين ما سافر احد الغالب انه الناس ما يخلون عن ان عليهم ديون - 00:02:28ضَ

فلو منعنا كل من عليه دين لا يسافر تعطلت الاسباب انما يمنع من كان في سفره اضرار بالغرماء انا الذي يمنع نعم انه اذا كان ان السفر اقرب من الاجل لا يمنع - 00:02:42ضَ

نعم مسألة وان كان دين هذه مسألة مهمة جدا اذا حل الاجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد فان الدائن اما ان يتصدق ويسقط الدين عنه واما ان ينظره قال تعالى وان كان ذو عسرة - 00:03:01ضَ

فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون كانوا في الجاهلية اذا حل الدين واعسر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الاجل يزيدون عليه الدين يمددون الاجل ثم اذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الاجل ثم اذا حل ثالثة وهكذا حتى تتراكم عليه - 00:03:30ضَ

الديون والزيادات وهو معسر فالله سبحانه حرم هذا الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسر ان هذا ظلم توعد عليه بالنار توعد عليه بالنار والخلود في النار كما في الايات - 00:04:01ضَ

التي هي اخر سورة البقرة وهي اخر ما نزل من القرآن ان المدينة المعسر لا تجوز زيادة عليه بل يجب انظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد او ان الدائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين وهذا احسن. واجر الليل - 00:04:27ضَ

لصاحب الدين وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون هذا ابطال لما كان عليه اهل الجاهلين ولكن مع الاسف هذا الان باقي في الدول الكافرة وسرى الى بعض بلاد المسلمين - 00:04:52ضَ

انهم يزيدون على اصحاب الديون ويمددون في الاجل وكل ما حل الدين ولم يسدد زادوا في الاجل وزادوا في الدين هذا هو ربا الجاهلية باجماع المسلمين نعم نعم نعم؟ ما يجوز يطالب المعسر المعسر لا يطالب ولا يحبس ولا يظرب - 00:05:10ضَ

ولا يؤذى لانه معسر اما المليء اللي يقدر على السداد ويماطل له ان يرفع امره الى القضاء وللقاضي ان يعزره حتى يسد بالحبس او بالضرب حتى يسدد فان ابى ان يسدد بعد الحبس والضرب فان القاضي يبيع - 00:05:42ضَ

من ماله ويسدد ديونه لانه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم. الواجب هو الغني اي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته اذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه - 00:06:00ضَ

اذا كان الظالم هو الدائن لا يقر ايضا على ظلمه نعم تحاول ايش ممكن اي مريض يقول اننا يثبت العسرة لها لابد لها ثلاثة شهود لازم يقدم ثلاثة شهود انه معسر - 00:06:17ضَ

اذا قدم ثلاثة شهود انه معسر فانه ينظر مهو كل من ادعى العسرة قالوا خلاص ما عليك شي اي نعم نعم الان في المحاكم معروف هذا اثبات العسرة دروس صكوك لاثبات العسرة - 00:06:34ضَ

ثم يطلق المدين نعم نعم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجب اللي المماطلة والواجد هو الغني فيفهم منه ان غير الواجد وهو المعسر ليس كذلك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته - 00:06:52ضَ

وهذا صريح بقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ولا يطالب ولا يؤذى لانه لانه ليس له لانه معذور في هذا معذور في التأخير نعم صاحب الدين. وانما في حق مجهول. وقد قال عليه السلام لا ضرر ولا ضرر - 00:07:29ضَ

اذا حبس ماذا يستفيد الدائم وهو معسر؟ ما يستفيد شيء فالكون يطلق ويتاح له الفرصة يكتسب لعله يسدد لعله يحصل عمل يحصل تجارة يبيع ويشري يتسبب اما اذا حبسناه زاد الطين بلة - 00:07:58ضَ

نعم نعم. نعم مسألة لابد من تقديم شهود لازم من تقديم شهود على انه معسر اذا شهد الشهود انه عسر قل لي سبيله نعم لا ما يكفي الحل. نعم الف على من انكر؟ هو مقرن بالدين لكن يقول ما استطيع السداد - 00:08:20ضَ

نعم وان كان يسارا الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا لان نعم نعم نعم وعن اليمين لا تكفي البينة اذا اقام بينتك نعم ها شهود العسر هذا بالحديث حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه - 00:08:55ضَ

لقد اصابت فلان فاقة هنا نعم لانه هي يعني يثبت ان ما له مال. يثبت انه ليس له مال نعم مسألة يثبت انه فقير ها اتنين لا الحديث ثلاثة الحديث يقول ثلاثة ولهذا يقول العلماء نصاب - 00:09:50ضَ

نصاب شهود العسرة ثلاثة نصاب شهود الزنا اربعة نصاب غيره من الدعاوى شاهدا نصاب الرظاع واحد ان انصبة الشهادة تختلف بخلاف الحكومات هناك البينة هي الشهود اهل بينة من الشهود - 00:10:14ضَ

نعم هو المعسر هو هذا هو اذا اذا ثبت انه معسر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين. نعم تسأله. هم. وان كان موسرا اذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفائه - 00:10:38ضَ

لزم هو وفاء ومن غير مماطلة فان ماطل ولم يوفي فللحاكم التدخل بان يعزره حتى يسدد الدين فان فان استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه - 00:11:06ضَ

لان الحاكم يقوم مقام الممتنع نعم وهذا البيع وان كان باكراه فهو اكراه بحق اذا كان الاكراه بحق فان البيع صحيح نعم وان كان مفسرا لكنه وفاءه في قوله عليه السلام. وهو غني - 00:11:28ضَ

فانما حبس حتى يؤديه. نعم. لقومه عليه السلام قل عقوبته تقل عقوبته وعرضه عقوبته هذا بالتعزير والحبس وعرظه يعني بالشكاية يشكوه الى ولي الامر ويقول هذا مماطل هذا كذاب هذا - 00:11:47ضَ

هذا لا يكون فيه اثم اذا كان القصد منه الوصول الى حقه لا يكن من الغيبة كما قالت اه هند بنت عتبة رضي الله عنها ان ابا سفيان رجل شحيح - 00:12:11ضَ

قالت شحيح هذي غيبة لكنها ليس قصدها الغيبة وانما قصدها الوصول الى حقها ولهذا قال يحل عرظه يعني يحل ان ان اصنع يتكلم فيه عند الحاكم. لانه بانه باطل بانه بخيل بانه كذا. من اجل الوصول الى حقه - 00:12:25ضَ

نعم وقضي دينه. قضى. وقضى دينه. نعم. لما اراد عمر رضي الله عنه اذا ابنك الا ابنك الا الا ان يقال سائق الحارث نعم. نعم وسيف الجهينة رجل يعرف بسرعة السير في السفر. سرعة السير في السفر وكان يستدين. فطالب الغرماء بحقوقهم عليه - 00:12:47ضَ

فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رظي من دينه بان يقال انه يسبق الحاج ولم يهتم بالديون ثم قال دعا الناس الذين يطلبونها بان يحضروا وباع رضي الله عنه ماله وسدد ديونا. هذا دليل على ان الحاكم يتدخل. في اعطاء - 00:13:39ضَ

اصحاب الحقوق حقوقه حقوقهم اذا امتنع من عليه الدين عن تسديدها ازالة للظلم نعم. ها؟ سابق يعني كان يشتري يشتري الابل السريعة المشي من اجل انه يسبق الحاج سبب هذا عليه ديون فعمر انكر عليه هذا - 00:13:59ضَ

نعم مسألة وان كان والد الملك في بيته يكفي. نعم سلام عليكم هذا في غير القرن القارات ايه الديون اللي غير القارات نعم القبر لا يؤجل نعم شيخ الله يحفظك بالنسبة - 00:14:33ضَ

ها؟ انه قد يكون فيه ضرر احيانا تسديد وقت معين. اذا كان على الداين ظرر في قبول الدين قبل حلول اجله ما ما يلزم بهذا. اي نعم. نعم ها؟ ايه نعم. عقد منفعة - 00:15:13ضَ

الدين عقد منفعة واستثمار يبيع ويشري من اجل الفائدة ومن اجل فصول الربح. نعم. فضيلة الشيخ كيف التي تدفع بها شهريا واذا تأخرت زادت ذلك. زاد الدفع او الدين. هذا نفس اللي تكلمنا عليه انه اذا - 00:15:43ضَ

الاجل يسدد فان كان معسرا ان كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجة للتأخير. وان كان معسرا فانه ينظر ولا يزاد عليه فيزيد عليه فهذا حرام ايه بقى؟ نعم. فضيلة الشيخ اذا اراد المدينة السفر لمدة سنة يحل الدين بعده - 00:16:24ضَ

في هذا السنة اذا كان اذا اراد ان نجيب السفر لمدة سنة يقل الدين بعد منتصف هذه السنة. نعم هذا سبق اي نعم اذا كان السفر يتمدد اكثر من حلول الدين الدين يحل قبل القدوم - 00:16:49ضَ

فللغريم ان يمنعه من السفر الا اذا وثق له بكفيل او برهن نعم فضيلة الشيخ اذا اعطى اذا هذا رجل رجل من القمح. نعم. قبل الحصاد على ان يبدأ وقت الحصاد. مئة وعشرة - 00:17:13ضَ

هذا هو الربا اذا اقرضه مئات الردب من من القمح الى الحصاد على ان يرد عليه مياه وعشرة اردبات هذا هو الربا. القرظ فلا يجوز فيه الزيادة المشروطة لا لا تجوز الزيادة المشروطة لان هذا هو الربا. نعم - 00:17:43ضَ

فضيلة الشيخ ما حكم من اعطى قمحا يتسلم له افضل؟ وان كان قصد السائل البيع يعني يبيع اه يبيع قمح بقمح مؤجل هذا ربا ايضا لما نسيئه لا يجوز بيع القمح بقمح مؤجل حتى ولو كان متساويا. حتى ولو كان متساويا لان هذا ربا - 00:18:11ضَ

البر بالبغو مثلا بمثل يدا بيد. التمر بالتمر نزلا بمثل يدا بيد زهب مثلا بمثل يدا بيد الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد لابد من الحلول والتساوي اذا اتحد الجنس - 00:18:37ضَ

تعود من الحلول والتساوي. وان كان من باب القرض فهو ربا ايضا لان القرض لا تجوز فيه الزيادة نعم ولو اختلف ولو اختلف احد النوعين عن الاخر بجودة او رداءة لا تجوز الزيادة لا بد من التساوي - 00:18:57ضَ

اذا اراد انه يشري جيد وعنده ردي يبيع الردي يبيع الردي بدراهم ويشري بالدراهم جيد كما ارشد الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبيع اللي عنده من التمر او العيش الردي بما يساوي يبيعه ويشري بالدراهم يزود عليها ان اراد ويشري ويشري جيد - 00:19:22ضَ

نعم قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع هو الردي والجنيب هو الجيد. نعم ها؟ ياخذ قمح من جنسه بدون زيادة اي نعم سير فضيلة الشيخ هل يشترط في الثمن الذي - 00:19:40ضَ

ان يكون دراهم او يجوز غيرها مثل مسلم في تمر في اغنام. فيستلم اغنام المجلس العام اه دين السلم يشترط ان يكون رأس المال من النقود. يكون من النقود المضروبة - 00:20:10ضَ

ولا يكون من غيرها لاجل لو اعسر المدين يرجع الى النقود هذه ترد على صاحبها. اذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف اما النقود ليس فيها اختلاف تنهي النزاع نعم. فضيلة الشيخ هل يفترض بجميع انواع النجوع؟ صيام - 00:20:29ضَ

هل اشترط ايش؟ ايه او وما هو الدليل على ذلك؟ لا يشترط لا يشترط فيها التقابل ويشترط فيها التقابل بالعوظين يشترط التقابظ في عوظ واحد اما يقبض الثمن واما ان يقبض المثمن في المجلس - 00:20:53ضَ

اما تقابل العوظين هذا انما يجوز في الربويات فقط. يجوز انه يبيع بر بدراهم مؤجلة يتفرقون من المجلس قبل قبض الثمن لكن يكون البر قد استلم او العكس للدراهم استلمت والبر مؤجل ما يخالف. اما انه يبيع دراهم يبيع بر مؤجل بدراهم مؤجلة انا ابيع دين بيدين - 00:21:23ضَ

لا يجوز نعم. فضيلة الشيخ نعم. باهمية كتابه ورغبة في في ونفع البيع عين بعين عين هذي صور البيع التسعة اللي ذكرها الشارخ في شرح الزاد عين بعين مثل دراهم دراهم حاضرة بسلعة حاضرة هذا عين بعين - 00:21:47ضَ

يعني تسلم ريال وتاخذ بداله قلم في المجلس هذا علم بعين. عين بدين. اذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا مثل قلم سلبه الان بريال مؤجر هذا عين بدين. عين بمنفعة - 00:22:27ضَ

عين بمنفعة مثلا تدفع له مال بشرط انه يستغلك يشتغل عندك هذا المال هذا عين اللي تنفعه له. اما العمل الذي يؤديه لك هذي منفعة هذا عين بمنفعة. اما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق دين بدين هذا لا يجوز. لان النبي - 00:22:54ضَ

وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكامل يعني بيع الدين بالدين كان يبيع كان يبيع عشرة اصواع من البر مؤجلة بعشرين ريال مؤجلة ما قبض شيء كل منهما مؤجل هذا حرام لا يجوز. نعم. الدين بعينه - 00:23:26ضَ

نعم؟ في ذمة دراهم الشخص في ذمك دراهم لرأتي ذمة مثلا طعاما لشخص طعام المؤجل حل الاجل حل الاجل قلت انا ما عندي الان طعام ابعطيك بع علي العيش اللي في ذمتي بع علي العيش اللي في ذمتي الصاع بريالين وخذ الدراهم الان - 00:23:46ضَ

هذا بيع دين نبيع بيعين الدين هو الذي في ذمتك الطعام الذي في ذمتك والعين هي الدراهم التي سلمتها للداين هذا بيع دين بعين. نعم. فضيلة الشيخ من قال ان البيوع على - 00:24:09ضَ

المسلم هل هذا صحيح؟ نعم. هذا هو قال هو ما له غيره البيع المال يكون بيع بيع معين حاضر واما ان يكون بيع غايب موصوف في الذمة كدين السلام. نعم - 00:24:25ضَ

فضيلة الشيخ من اعطى قمحا ان يسلمه قمح ها مرزا عند الحصاد هذا حرام لا يجوز هذا الربا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا باع البر بالارز فلابد من التقاضي - 00:24:50ضَ

التفاضل يجوز يبيع عشرة اصواع من البر بعشرين صاع من الرز يجوز لاختلاف الجنس لكن لابد من التقابض في المجلس. فاذا باعه بر بارز مؤجل هذا ربا لا يجوز. ها - 00:25:16ضَ

ها؟ الاجر الاجل يسمى نسيئة لا بأس فضيلة الشيخ نعم بعض النساء لا يجمعن من كل واحدة من المال. ثم يأخذون بشراء بعض الاشياء مثل الاواني المنزلية لكل واحدة. في كل شهر. هذا الجمعية - 00:25:32ضَ

ورد فيها الخلاف من الجواز وعدم هذا ما هو قرض هذا يجمعون مال وهذا المال يسرى به سلع تاخذها وحدة مم هذا نعم هو قرظ اقرظوها اقرظوها هذه المبالغ من اجل ان تشتري بها هذه الاوائل - 00:25:59ضَ

هذا قرض جماعي. يحصل فيه الخلاف الذي سبق. نعم. فضيلة الشيخ اذا اختارنا شخص من اخر مبلغ الدولار فله ان يسدد الريال السعودي اذا اقترض دنانير دولارات ها؟ اقترض دولارات - 00:26:19ضَ

اقترض من شخص دولارات هل له ان يسددها بدراهم؟ نعم يجوز. يجوز يسددها بدراهم. لكن لابد من التقارب في المجلس. يعني تقاصون في المجلس يقول انا عندي لك مثلا عشرة دولارات الدولار باربعة اريل تصير باربعين ريال. اعطيك على بدالها اربعين ريال. لا بأس لكن يسلم - 00:26:45ضَ

الدراهم في المجلس سلم له الدراهم في المجلس. نعم. فضيلة الشيخ ما الفرق بين الدين والقرض؟ وان لم يكن بينهما فرق وكيف يكون عند الدين نوع من القرض نوع من الدين القرض نوع من الدين. داخل فيه الا انه دين حال لان الدين على قسمين دين - 00:27:08ضَ

مؤجل ودين حال لم يقبض الدين الذي الحال الذي لم يقبض هذا يسمى دين. الحال الذي لم يقبض يسمى دينا نعم فضيلة الشيخ عندنا من فضيلة الامام مسلم. عندنا؟ عندنا في قريتنا امام مسجد. نعم. الامام - 00:27:36ضَ

لا يصلي عليه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليهم الدين في اول الاسلام في اول الاسلام لان صلاة الرسول شفاعة شفاعة للميت وشفاعة الرسول مقبولة - 00:27:58ضَ

شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة فلا يشفع في احد عليه دين. هذا خاص بالرسول اما نحن نشفع لكن شفاعتنا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة لسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:28:13ضَ

ولما وسع الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحت الفتوحات وجاءت الى الرسول المغانم صار يسدد عن المدينين المعسرين ويصلي عليهم يصلي عليهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انا - 00:28:30ضَ

اولى من المؤمنين من انفسهم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. من ترك دينا او ضياعا فعلي سدده من بيت المال. فامتناعه من الصلاة هذا كان في اول الاسلام. يوم كان ما عنده شيء ما عنده بيت مال - 00:28:45ضَ

وايضا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم فضيلة الشيخ لكنه لا يجوز الشعير وقته. بعد الاذان فضيلة الشيخ لكنه كان للامل الشعير من وقت تسليم المبلغ. فهل هذا يجوز؟ ام انه الشعير بالشعير؟ هذا السلم؟ اذا اعطاه دراهم - 00:29:04ضَ

على انه يدفع له بدلها شعير عند الحصاد سعر اه الكيلو خمسة ريالات مثلا او ريال واحد هذا دين السلف سبق هذا لا بأس. نعم تشوفون اشترى ايه اذا اشتريت ارضا او سيارة او بيتا او اي شيء هذا حسب نيتك ان كانت ان كان تريد - 00:29:48ضَ

الربح تريد عرظها للبيع ان تبيع وتشري بالاراضي او بالبيوت او بالسيارات هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة اذا تم الحول اذا تم الحول تزكي اما اذا اشتريت هذه الاشيا وانت لا تريدها للتجارة تريدها لك - 00:30:38ضَ

تريد السيارة للركوب مثلا تريد البيت للسكنة تريد الارظ تبي تبني عليها هذه ليس فيها زكاة لانها لم تنوى للتجارة. وانما نويت للقنية نويت للقنية نعم ثم عدل عن ذلك فاعرض هذا البيت. يبدأ الحول من من نيته للبيع. يبدأ الحول من نيته للبيع. اما ما سبق - 00:30:58ضَ

ليس فيه شيء. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم؟ ما حكم؟ ايه والاواني التي تستخدم للبيئة فقط وليس للاكل والشرب كل هذا حرام الاواني التي من الذهب تتخذ تحف او من الفضة تتخذ تحف او الثريات - 00:31:23ضَ

المطلية بالذهب كل هذا حرام لا يجوز لان هذا من الترف المحرم وايضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والاكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب بانية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا - 00:31:47ضَ

في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فالمسلم لا يجوز له النهي يتخذ الذهب او المذهبات اواني او ثريات او مقابض ابواب او مفاتيح سيارات او ما اشبه ذلك حتى سمعنا - 00:32:18ضَ

ان بعضهم ان بعضهم يجعل في آآ الحمامات شيء من الذهب. يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة يموهها بالذهب الحرام لا يجوز هذا او او السيارة يجعل مفاتيح او مقابضها قابض الابواب مطلية بالذهب هذا حرام لا يجوز. لا يجوز للمسلمين انهم - 00:32:39ضَ

هذا العمل نعم لا اما الماس والجواهر الكريمة وما اشبه لا تقاس عليها لان التحريم انما ورد في الذهب والفضة فقط اي نعم في الاكل او في غيره الا انه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف - 00:33:01ضَ

اينبغي للمسلم المبالغة في الترف لكن التحريم لا يحرم. هذا خاص بالذهب والفضة. نعم. هذا كل اه الذهب سواء كان ذهبا خالصا او مطليا يحرم التحلي به على الرجال لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال انما هذا من خصائص النساء التحلي بالذهب من خصائص - 00:33:22ضَ

النساء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها فلا يجوز للرجل انه يتحلى بالذهب. نعم. ما فيها ذهب. المشالح ما فيها ذهب. هذا ما هو بذهب - 00:33:51ضَ

يقولون ما ثبت انه ذهب يقولون لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار ما صار صحيح نعم. نعم وايضا وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم اباح العلم من الذهب من الحرير في الثوب اباح العلم الى الحرير في الثوب والعلم هو الطراز - 00:34:13ضَ

الرجل محرم عليه لبس الحرير لكن يباح له انه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب قالوا مثل ما يكون في في البشوت اذا ثبت ان هذا ذهب لكن ما هو ذهب - 00:34:40ضَ

السلك التافه عند الامتحان ما وجد فيه فضة ما يحصل منه شيء. يعني جمع منه المجموعة ايه؟ اذا ثبت هذا فهو ما يجوز. اذا ثبت انه يتحصل منها شيء وما يجوز. اما اذا اذا ما ثبت - 00:34:56ضَ

فهي ما ما هو بذهب هذا ولا ولا فضة انما هو شيء لونه لون الذهب او لونه لون الفضة لكنه ليس كذلك. نعم لان فيها صباغ او بويات تشبه لونها لون الذهب او لونها لون الفظة اصباغ - 00:35:20ضَ

نعم كويس ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال. نعم. الا الخاتم. ما يجد الرجل من الفضة الا الخاتم ومن الذهب والفضة ما ما دعت الضرورة اليه كربط الاسنان مثلا ربط الاسنان يجوز لان الاسنان - 00:35:36ضَ

ما يصلح ربطها بالفضة لان الفضة توصف تصدأ اما الذهب فانه لا يصدأ في الفم. فيجوز للظرورة يجوز للانسان ان يربط اسنانه بشيء من الذهب او يلبس السن شي من الذهب من اجل حفظه او - 00:35:58ضَ

هذا للظرورة نعم ها كيف هم. اذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز. اذا كان يركبها للحاجة محتاج الى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس نعم حاسب عليها اي نعم الا ان يعفو - 00:36:15ضَ

الا ان يعفو صاحب الدين لان حق المخلوق لا يسقط الا بعفوه نعم يبقى عليه لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرظي يرظي صاحب الدين بما يشاء وقوله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد - 00:36:47ضَ

ادى الله عنه في الدنيا والاخرة ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله في الدنيا والاخرة. فاذا كانت نيته حسنة وعجز عن السداد ومات فالله جل وعلا قد يرظي غريمه بما يشاء يخلصه من الدين لكن لا بد من ارظاء الغريب - 00:37:10ضَ

ولو ما حل الاجل الدين باقي في ذمته. نعم نعم يحل الاجل بالموت سبق لك انه يحل بالموت؟ نعم ها؟ لك ايه؟ اذا كان ميت. ايه. قد يكون نفسه نفسه نفسه مرهونة بدينه كما في الحديث - 00:37:32ضَ

امام الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يوفى عنه ولما آآ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه ابو قتادة - 00:37:59ضَ

ولقيه بعد يومين قال ما فعلت الديناران قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت عليه جلدته. دل على ان الدين متعلق بالميت الماء يؤكد على المسلم ان يهتم بحقوق الناس ولا يتساهل فيها - 00:38:18ضَ

نعم يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك حلها يجوز ما يخالف بشرط تتساو هذا فيه زيادة في زيادة يقال نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث بزيادة اما لو كان متساومان مثلا - 00:38:36ضَ

نعم نعم ومن بعد الحصاد اي نعم على قرض يعتبر قرظ ما هو ما يعتبر بيع اقترضت ها؟ لا يسميه طرد يقول اقرضني ما يقول بع علي يقول اقرضني. اقرظني بر - 00:39:06ضَ

اسددك اياه اذا تيسر هذا ارده عليك هذا قرار ما يخالف نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:39:32ضَ