فتاوى الدروس - فقه المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1917 -3022] إذا قال المؤجر للمستأجر اخرج من بيتي وسأترك لك من قيمة الإيجار كذا وكذا، فهل يجوز ذلك؟

صالح الفوزان