بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة واثنان وتسعون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
رحيم والحمد لله رب العالمين على فضله واحسانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اشريعته سبحانه عدل في احكامها وصدق في اخبارها فله الحمد والمنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وكل من اتبعه وتمسك بسنته الى يوم الدين - 00:00:17
وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث في موضوع الحدود واقامتها امتدادا لحديثنا السابق عنها فقد قال فقهاؤنا رحمهم الله ان الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس - 00:00:40
هي الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف. وما عدا ذلك فيجب فيه التعزير كما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى وقالوا ان اشد الجلد في الحدود جلد الزنا ثم جلد القذف - 00:00:59
ثم جلد الشرب ثم جلد التعزير لان الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد لقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وما دونه اخف منه في العدد فلا يجوز ان يزيد عليه في الصفة. وقالوا من مات في حد فهو هدر ولا شيء على - 00:01:14
من حدث لانه اتى به على الوجه المشروع بامر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. اما لو تعدى الوجه المشروع في اقامة الحد ثم تلف المحدود فانه يضمنه بديته. لانه تلف بعدوانه فاشبه ما لو ضربه في غير الحد - 00:01:34
قال الامام الموفق رحمه الله وذلك بغير خلاف نعلمه وقال الفقهاء رحمهم الله ويجب في اقامة حد الزنا حضور امام او نائبه وحضور طائفة من المؤمنين لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والزنا من اعظم الجرائم وهو يتفاوت في الشناعة والاثم والقبح - 00:01:55
الزنا بذات زوج والزنا بذات محرم والزنا بحليلة الجار من اعظم انواعه. ولما كان الزنا من اعظم الجرائم وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الانساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق - 00:02:20
وفيه هلاك الحرث والنسل لما كان يشتمل على هذه الاثار القبيحة رتب الله عليه هذا الحد الصارم وهو رجم بالحجارة حتى يموت او جلده وتغريبه عن بلده ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه اضافة الى ما ينشأ عنه من الامراض التي التي - 00:02:37
تفتك بالمجتمعات البشرية ولذلك نهى عنه الشارع اشد النهي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا رتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة وقد عرف الفقهاء رحمهم الله الزنا بانه فعل الفاحشة في قبل او دبر. قال ابن رشد هو كل وطئ - 00:03:00
على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الاسلام وان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد او لا انتهى كلامه - 00:03:25
فاذا كان الزاني محصنا مكلفا رجم بالحجارة حتى يموت. رجلا كان او امرأة في قول اهل العلم من الصحابة والتابعين قيل ومن بعدهم من علماء الانصار في جميع الاعصار ولم يخالف في ذلك الا الخوارج - 00:03:40
والرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المتواترة وكان الرجل مذكورا في القرآن الكريم ثم نسخ لفظه وبقي حكمه وذلك في قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنايا - 00:03:58
ارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ومع ثبوت الرجم بالقرآن المنسوخ لفظه دون حكمه. وبالسنة المتواترة والاجماع فقد تجرأ الخوارج قبحهم الله ومن فيهم حكمهم من بعض من بعض الكتاب المعاصرين الى انكار الرجم تبعا لاهوائهم وتخطيا للادلة الشرعية واجماع - 00:04:16
والمحصن الذي يجب رجمه اذا زنا هو من وطأ امرأته المسلمة او الذمية بنكاح صحيح. وهما بالغان عاقلان ران فان اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في احد الزوجين فلا احصان لواحد منهما - 00:04:41
والشروط تتلخص في الاتي اولا ان يحصل منه الوطء في القبل ثانيا ان يكون الوطء في نكاح صحيح ثالثا حصول الكمال في كل من الزوجين بان يكون بالغا حرا عاقلا - 00:05:00
وخص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى عنها واحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا فزال عذره من جميع الوجوه وكملت في حقه النعمة ومن كملت في حقه النعمة فجنايته افحش - 00:05:16
فهو احق بزيادة العقوبة واذا زنا المكلف الحر غير المحصن جلد مائة جلدة. لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وخفف عنه عقوبة المحصن وهي القتل وصار الى الجلد لما حصل له من العذر فحقن دمه وزجر عن الزنابيين - 00:05:36
ايلام جميع بدنه باعلى انواع الجلد وهو ظرب الجلد. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اي لا ترحموهما بترك اقامة الحد عليهما ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فان الايمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في اقامة احكامه - 00:06:00
وثبت مع الجلد تغريبه عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام - 00:06:22
واذا كان الزاني مملوكا جلد خمسين جلدة لقوله تعالى في الاماء فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن من العذاب ولا فرق بين الذكر والانثى من المماليك - 00:06:45
والعذاب المذكور في القرآن الكريم هو الجلد والرجم وان كانا قد ذكر في القرآن فانه نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه ولا تغريب على الرقيق لان في تغريبه مرارا بسيده ولان السنة لم يرد فيها تغريب المملوك - 00:07:01
ولا يجب الحد الا اذا خلا الوطء من الشبهة. لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا حد على من وطأ امرأة يظنها زوجته او وطئها بعقد باطل اعتقد صحته او في نكاح مختلف فيه او كان - 00:07:19
تحريم الزنا وهو قريب عهد بالاسلام او نشأ في بادية بعيدة عن دار الاسلام او كانت المرأة مكرهة على الزنا ففي جميع في هذه الاحوال لا يجب الحد. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الحدود تدرأ بالشبهات انتهى. وهذا من يسر هذه الشريعة - 00:07:39
لان الشبهة تدل على عدم تعمده للجريمة. والله تعالى يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذا والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب - 00:08:01
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:08:21
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة واثنان وتسعون. بسم الله الرحمن - 00:00:00
رحيم والحمد لله رب العالمين على فضله واحسانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا اشريعته سبحانه عدل في احكامها وصدق في اخبارها فله الحمد والمنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وكل من اتبعه وتمسك بسنته الى يوم الدين - 00:00:17
وبعد ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث في موضوع الحدود واقامتها امتدادا لحديثنا السابق عنها فقد قال فقهاؤنا رحمهم الله ان الجنايات التي تجب فيها الحدود خمس - 00:00:40
هي الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والقذف. وما عدا ذلك فيجب فيه التعزير كما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى وقالوا ان اشد الجلد في الحدود جلد الزنا ثم جلد القذف - 00:00:59
ثم جلد الشرب ثم جلد التعزير لان الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد لقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وما دونه اخف منه في العدد فلا يجوز ان يزيد عليه في الصفة. وقالوا من مات في حد فهو هدر ولا شيء على - 00:01:14
من حدث لانه اتى به على الوجه المشروع بامر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. اما لو تعدى الوجه المشروع في اقامة الحد ثم تلف المحدود فانه يضمنه بديته. لانه تلف بعدوانه فاشبه ما لو ضربه في غير الحد - 00:01:34
قال الامام الموفق رحمه الله وذلك بغير خلاف نعلمه وقال الفقهاء رحمهم الله ويجب في اقامة حد الزنا حضور امام او نائبه وحضور طائفة من المؤمنين لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والزنا من اعظم الجرائم وهو يتفاوت في الشناعة والاثم والقبح - 00:01:55
الزنا بذات زوج والزنا بذات محرم والزنا بحليلة الجار من اعظم انواعه. ولما كان الزنا من اعظم الجرائم وكبار المعاصي لما فيه من اختلاط الانساب الذي يبطل بسببه التعارف والتناصر على الحق - 00:02:20
وفيه هلاك الحرث والنسل لما كان يشتمل على هذه الاثار القبيحة رتب الله عليه هذا الحد الصارم وهو رجم بالحجارة حتى يموت او جلده وتغريبه عن بلده ليحصل بذلك الردع عن ارتكابه اضافة الى ما ينشأ عنه من الامراض التي التي - 00:02:37
تفتك بالمجتمعات البشرية ولذلك نهى عنه الشارع اشد النهي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا رتب على ارتكابه تلك العقوبة المؤلمة وقد عرف الفقهاء رحمهم الله الزنا بانه فعل الفاحشة في قبل او دبر. قال ابن رشد هو كل وطئ - 00:03:00
على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين وهذا متفق عليه في الجملة من علماء الاسلام وان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة يدرأ الحد او لا انتهى كلامه - 00:03:25
فاذا كان الزاني محصنا مكلفا رجم بالحجارة حتى يموت. رجلا كان او امرأة في قول اهل العلم من الصحابة والتابعين قيل ومن بعدهم من علماء الانصار في جميع الاعصار ولم يخالف في ذلك الا الخوارج - 00:03:40
والرجم مع ذلك ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المتواترة وكان الرجل مذكورا في القرآن الكريم ثم نسخ لفظه وبقي حكمه وذلك في قوله تعالى والشيخ والشيخة اذا زنايا - 00:03:58
ارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ومع ثبوت الرجم بالقرآن المنسوخ لفظه دون حكمه. وبالسنة المتواترة والاجماع فقد تجرأ الخوارج قبحهم الله ومن فيهم حكمهم من بعض من بعض الكتاب المعاصرين الى انكار الرجم تبعا لاهوائهم وتخطيا للادلة الشرعية واجماع - 00:04:16
والمحصن الذي يجب رجمه اذا زنا هو من وطأ امرأته المسلمة او الذمية بنكاح صحيح. وهما بالغان عاقلان ران فان اختل شرط من هذه الشروط المذكورة في احد الزوجين فلا احصان لواحد منهما - 00:04:41
والشروط تتلخص في الاتي اولا ان يحصل منه الوطء في القبل ثانيا ان يكون الوطء في نكاح صحيح ثالثا حصول الكمال في كل من الزوجين بان يكون بالغا حرا عاقلا - 00:05:00
وخص الثيب بالرجم لكونه تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى عنها واحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا فزال عذره من جميع الوجوه وكملت في حقه النعمة ومن كملت في حقه النعمة فجنايته افحش - 00:05:16
فهو احق بزيادة العقوبة واذا زنا المكلف الحر غير المحصن جلد مائة جلدة. لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وخفف عنه عقوبة المحصن وهي القتل وصار الى الجلد لما حصل له من العذر فحقن دمه وزجر عن الزنابيين - 00:05:36
ايلام جميع بدنه باعلى انواع الجلد وهو ظرب الجلد. قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. اي لا ترحموهما بترك اقامة الحد عليهما ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فان الايمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في اقامة احكامه - 00:06:00
وثبت مع الجلد تغريبه عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب وغرب وان عمر ضرب وغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام - 00:06:22
واذا كان الزاني مملوكا جلد خمسين جلدة لقوله تعالى في الاماء فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصن من العذاب ولا فرق بين الذكر والانثى من المماليك - 00:06:45
والعذاب المذكور في القرآن الكريم هو الجلد والرجم وان كانا قد ذكر في القرآن فانه نسخ لفظه وتلاوته وبقي حكمه ولا تغريب على الرقيق لان في تغريبه مرارا بسيده ولان السنة لم يرد فيها تغريب المملوك - 00:07:01
ولا يجب الحد الا اذا خلا الوطء من الشبهة. لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا حد على من وطأ امرأة يظنها زوجته او وطئها بعقد باطل اعتقد صحته او في نكاح مختلف فيه او كان - 00:07:19
تحريم الزنا وهو قريب عهد بالاسلام او نشأ في بادية بعيدة عن دار الاسلام او كانت المرأة مكرهة على الزنا ففي جميع في هذه الاحوال لا يجب الحد. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم ان الحدود تدرأ بالشبهات انتهى. وهذا من يسر هذه الشريعة - 00:07:39
لان الشبهة تدل على عدم تعمده للجريمة. والله تعالى يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. هذا والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب - 00:08:01
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:08:21