فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1962 -2802] المتوفى عنها زوجها قبل الدخول يلزمها ما يلزم المدخول بها - الشيخ صالح الفوزان
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل الدخول فانه لا عدة عليها ولكن ان قضى عليها ثم مات ثم مات الزوج قبل الدخول فهل لها عدة؟ الفرقة بالموت الفرقة بالموت تختلف عن الفرقة في الحياة - 00:00:00ضَ
فالمفارقة بالموت زوجة تاريخ من من زوجها او تعتد نعم - 00:00:20ضَ