فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1973 -2802] من علَّق الطلاق بالشرط، هل له أن يرجع عن الشرط؟ - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا علق الطلاق بالمشيئة فهل يصح ان ينزع المشيئة منها بعد جعلها لها؟ لا. اذا علق الطلاق على شرط فليس له ان يتراجع عنه اذا علق الطلاق على شرط - 00:00:00ضَ

اليس له ان يتراجع عنه؟ نعم - 00:00:19ضَ