فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1977 -2802] طلَّق إحدى نسائه الأربع ولم يعين واحدة منهن - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طلق رجل ولم يعين احدى نسائه فهل يقرع ليخرج واحدة ام لا تحتسب هذه التطليقة اذا طلق واحدة منهن ونسي اذا طلق واحدة منهن ونسي فانها تخرج بالقرعة. تعمل القرعة فمن خرجت عليها - 00:00:00ضَ

قرآة تطلق نعم - 00:00:22ضَ