Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:05ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى انواعا كثيرة من انواع الماء. وسيبين حكم كل نوع من حيث رفع الحدث جزاك الله خير - 00:00:26ضَ
ازالة الخبث ومن حيث عدم ذلك سنأتي على هذه الانواع باذن الله عز وجل نوعا نوعا. فالنوع الاول قال لك المؤلف رحمه الله المتغير بغير ممازج يعني غير مخالط لا يخالط الماء - 00:00:51ضَ
ويسمونه متغيرا بالمجاورة فهذا المتغير بغير ممازج يعني لا يخالط الماء ممثل قال كقطع كافور واعود ضماري والدهن والزبد الدهن اذا وقعته في الماء يتجانب عن الماء. ما يخالط الماء - 00:01:15ضَ
هذا النوع قال لك طهور هذي هذا التغير لا يؤثر على الماء. فهذا النوع طهو. هذا النوع الاول او بملح مائي لا معدن. وقوله بغير ممازج يخرج المتغير بالممازج. وسيأتينا بيانه ان شاء الله - 00:01:38ضَ
بملح مائي المتغير بملح مائي والملح المائي الملح الذي اصله الماء. لان الملح ملحان ملح اصله الماء وملح معدني ليس غسله الماء. الملح المائي الذي اصله الماء يعني المنعقد من الماء - 00:01:59ضَ
احفر حفرة في بعض الاراضي تسمى اراضي ملح احفر حفرة وتضع فيها ماء بعد فترة تجد انها ملح هذا الماء هذا هذا الملح اذا وضعته في الماء وتغير الماء لا يخرجه عن كونه طهورا - 00:02:25ضَ
لان اصله الماء ومثله التراب اذا تغير الماء بالتراب هذا ايضا طهور لا يخرجه عن كونه طهورا. وعلى هذا اذا فتحت الصنبور وخرج لك ماء اصفر او دخلت في الغدير وحركت رجليك في الغدير واصبح لونه اصفر هذا كله طهور - 00:02:45ضَ
لان لان التراب احد الطهورين. فلا يؤثر. وهذا باتفاق الائمة الماء الملح المائي هذا اصله الماء هذا لا يؤثر. فهذا النوع الثاني ايضا المتغير بالملح المائي هذا طهور القسم الثالث او النوع الثالث - 00:03:08ضَ
المتغير بالملح المعدني. والملح المعدني هو المستخرج من الجبال فهذا ينقلب من كونه طهورا الى كونه طاهرا هذا النوع الثالث. نعم او سخن بنجس كره مطلقا كما قلنا نحن سنذكر هذه الانواع ونذكر كلام المؤلف رحمه الله فيها ثم - 00:03:28ضَ
ثم بعد ذلك نذكر جملة واحدة تجمع كل ما يتعلق بحكم هذه الانواع من المياه نعم او سخن بنجس المشهور من المذهب انه الماء اذا تغير بالملح المعدني المشهور من المذهب انه - 00:03:50ضَ
تنسلب طهوريته وعند ابي حنيفة ومالك انه طهور لا تنسلب طهوريته نعم وسخن بنجس كره مطلقا ان لم الرابع ما سخن بنجس مثل عذرة حمار سخن بعدرة الحمار بروث حمار - 00:04:10ضَ
فهذا يقول لك المؤلف طهور مكروه سواء ضمن وصولها اليه او كان الحائل حصينا او لا ولو بعد ان يبرد لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفة اليه وكذا ما سخن بموصوب الخامس ما سقن بمقصود هذا طهور مكروه - 00:04:31ضَ
كما لو غصب حطبا ثم سخن الماء نعم. وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها نعم ماء بئر بمقبرة اذا كان في المقبرة بئر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا طهور مكروه - 00:04:51ضَ
لانه يحتمل يحتمل اصابة شيء من صديد الموتى بهذا الماء ويقولون بانه طهور مكروه واستعمال ماء زمزم في ازالة خبث لا وضوء وغسل. نعم. هذا النوع السادس استعمال ماء زمزم في ازالة الخبث - 00:05:08ضَ
ازالة النجاسة يقولون هذا يكره اما استعماله في الوضوء والغسل فان هذا جائز بلا كراهة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكره الاغتسال به شيخ الاسلام يكره الاغتسال به - 00:05:33ضَ
ذلك عن العباس رضي الله تعالى عنه كما تصنف عبد الرزاق باسناد صحيح فان فان العباس رضي الله تعالى عنه قال لا احلها لمغتسل شيخ الاسلام يقول يكره الاغتسال بها - 00:05:53ضَ
اما الوضوء وازالة النجاسة فهذا لا بأس به عند المالكية انه لا يكره ازالة النجاسة ولا الوضوء ولا الغسل بماء زمزم نعم وان تغير بمكثه اي بطول اقامته في مقره وهو الاجل لم يكره لانه عليه السلام توظأ بماء عاجل. وحكاه ابن منذري - 00:06:10ضَ
مع من يحفظ قوله من اهل من يحفظ قوله من اهل العلم سوى من سيرين. هذا النوع السابع ما تغير بطول مكثه وهو الاجر هذا طهور غير مكروه او بما اي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح او السيول من تبن ونحوه - 00:06:35ضَ
فان وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. هذا النوع الثامن اذا تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر او سمك تغير به الماء مات السمع وتغير فيه الماء - 00:06:58ضَ
او تلقيه الرياح والسيول او تحلق نبت فيه وتغير فهذا لا يسلبه الظهورية لكن قال لك ما وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية يعني جاء مميز عاقل مميز عاقل - 00:07:21ضَ
ووضع فيه ورق شجر او وضع فيه التبن ونحو ذلك تغير به الماء عن ممازجة مخالطة فيقول لتسليمه الطهورية فاذا وضع فيه اذا وضع فيه شيء قصدا اذا سقط فيه بغير قصد هذا لا يسلبه الطهورية - 00:07:44ضَ
لكن لو جاء مميز عاقل وضع فيه مثل هذه الاشياء وخالطت الماء مزجته فانها تنسلب طهوريته او تغير بمجاورة ميتة اي بريح بريح ميتة الى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. هذا التاسع اذا - 00:08:09ضَ
غير بمجاورة ميته فهذا طهور غير مكروه او سخن بالشمس او بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره. لان الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدعة - 00:08:34ضَ
ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة او قصد التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا. نعم عمر رضي الله تعالى عنه كان يسخن له الماء ابن عمر ايضا كان يغتسل - 00:08:50ضَ
الحميم فما سخن بالشمس او سخن بطاهر فهذا طهور المكروه العاشر النوع العاشر فان اشتد حره او برده كره لمنعه كمال الطهارة وان استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة او عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء او غسل كرهت - 00:09:04ضَ
للخلاف في سلبه الطهورية. قوله قليل هذا مصطلح. اذا قالوا قليل فهو ما دون قلتين. وسيأتي واذا قالوا كثير ماء كثير فهو قلتان فاكثر المستعمل في طهارة مستحبة هذا طهور مكروه - 00:09:33ضَ
المستعمل في طهارة مستحبة هذا طهور مكروه ومثاله تجديد الوضوء. فلو ان شخصا جدد وضوءه تجد الوضوء هذا مسنون يعني اذا توضأ وصلى بالوضوء الاول ثم بعد ذلك توضأ مرة ثانية وهو على طهارة جدد وضوءه - 00:09:53ضَ
المتساقط من اعضائه هذا مستعمل في طهارة مستحبة. فيقولون بانه طهور مكروه لان الاصل الطهورية. ويكره لان بعض العلماء قال تنسلب طهوريته باستعماله ولو في طهارة مستحبة نعم فان لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره - 00:10:14ضَ
وان بلغ الماء قلتين تسمية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا والمراد هنا الجرة الكبيرة من خلال هجر وهي قرية كانت قرب وهو الكثير اصطلاحا وهما اي القلتان خمسمائة رطل بكسر الراء وفتحها - 00:10:42ضَ
عراقي تقريبا فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين واربعمئة واربعمئة وستة واربعون رطلا وثلاثة اشباع رطب مصري ومئة وسبعة وسبع رطل دمشقي وتسعة وثمانون وسبع حلبي وثمانون رطلا وسبعان ونصف - 00:11:00ضَ
سبع لطل قدسي فرطب عراقي تسعون مثقالا سبع قدسي وثمن سبعه وسبع الحلب وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه خالطته نجاسة قليلة قليلة او كثيرة غير بول ادمي او عذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فلم تغيره فطهور - 00:11:20ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لم يحمل الخبث رواه احمد وغيره قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي. الماء على المشهور من مذهب الامام احمد - 00:11:46ضَ
وقايله من المذاهب لكن هذا مذهب الامام احمد رحمه الله يقيدونه بالقلتين يعني القليل عندهم ما دون القلة. الكثير ما بلغ قلتين فاكثر المالكية يقولون بان القليل كانية الوضوء. الكثير ما زاد على ذلك - 00:12:03ضَ
الحنفية الشافعية كالحنابلة الحنفية يقولون الكثير اذا حركت تسري الحركة الى الطرف الاخر اذا كانت تسري الحركة للطرف الاخر فهو قليل. اذا كانت لا تسري كثرته فهو كثير الحنابلة الكثير عندهم ما بلغ قلته. القليل ما دون القلة - 00:12:26ضَ
قال لك المؤلف رحمه الله بان الكثير خمس مئة رطل عراقي الرطل العراقي يساوي تسعين مثقال المثقال الواحد يساوي اربعة وربع بالغرامات وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:13:01ضَ
فانت اذا عرفت اذا اردت ان تعرف الكثير بالكيلوات تضرب خمسمائة رطل عراقي تسعين لان الرطل العراقي يساوي تسعين مثقالا وتضرب خمس مئة بتسعين الناتج من مثاقيل حول هاي الغرامات ثم حولها الى كيلوات - 00:13:20ضَ
المثقال الواحد يساوي اربع رضع اضرب الناتج باربع وربع ثم اقسمه على الف يخرج عندك القلتان بالكيلوات وتساوي ثلاثة وتسعين صاعا واربعة وثلاثة ارباع الصاد تساوي بالاصباع ثلاثة وتسعين صاعا - 00:13:43ضَ
وثلاثة ارباع الصاع. يعني تساوي اربعة وتسعين صاعا الا ربعا وباللتر تساوي مئتي لتر. وثلاثة اقماس اللتر اللتر تساوي مئتي لتر وثلاثة اخماس اللتر الكثير اذا وقعت فيه نجاسة عند عند المتأخرين ينظر ان غيرته غيرت طعمه او لونه او ريحه فهو نجس ان لم تغيره فهو طهور - 00:14:10ضَ
اما ان كان قليلا فانه ينجس بمجرد الملاقاة لمفهوم حديث ابن عمر الذي اورده المؤلف رحمه الله لكن هذا الحديث لا يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:14:44ضَ
فائدة تقسيم الى قليل وكثير القليل ينجس بمجرد الملاقاة الكثير لا ينجس الا بالتغير. هذا المشهور عند المتأخرين اما عند المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة فيقولون الكثير لا ينجس الا بالتغير الا ان كانت النجاسة - 00:15:03ضَ
بقول ادمي او عذرته المائلة فان كانت النجاسة بول ادمي او عذرته المائعة فانه ينجس ببول ادمي او عذرته الماء الا ان كان يشق نزهه كمصانع طريق مكة يعني المجابي - 00:15:35ضَ
التي توضع في افواه الشعاب يتجمع فيها السيل. هذي مجابي كبيرة ويقولون هذا لا ينجس ببول الادم وعذرته المائعة الا بالتغير المهم الخلاصة في ذلك عن مشهور عند المتأخرين ان كان قليلا فانه ينجس بمجرد الملاقاة - 00:15:56ضَ
فمثلا لو كان عندك خمسون صاعا من الماء وقعت فيه نقطة هون تنجس ما دام انه اقل من قلتين اما ان بلغ اربعة وتسعين صاعا ثم وقع فيه بول ننظر ان تغير فانه نجس. ان لم يتغير فانه طهور - 00:16:16ضَ
وحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه يحملان على المقيد وانما خصت القلتان بقلال هجر بوروده في بعض الفاظ الحديث ولانها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار - 00:16:38ضَ
قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. والقربة مائة رطل بالعراقي والاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فكانت كلتان خمسمائة بالعراقي او خالطه البول او العذرة من ادمي ويشق نزهه كما صانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا - 00:16:59ضَ
مفهوم كلامه ان ما لا يشق نزحه ينجز ببول الادمي وعذرته المائعة او الجامدة اذا ذابت فيه ولو بلغ قلتيه. وهو قول اكثر المتقدمين والمتوسطين قال في المبدع ينجس على المذهب وان لم يتغير - 00:17:23ضَ
حديث ابي هريرة يرفعه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجزي ثم يغتسل منه. متفق عليه. روى الخلال باسناده ان علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فامرهم بنزحها. وعنه ان البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين الا - 00:17:37ضَ
التغيب قال في التنقيح اختاره اكثر المتأخرين وهو اظهر انتهى. لان نجاسة بول الادمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب الخلاصة في ذلك ان عندنا مذهبين. مذهب المتأخرين ومذهب المتوسطين والمتقدمين - 00:17:57ضَ
اما المتأخرون ويقولون ان كان اقل من قلتين تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان كان قلتين لا ينجس الا بالتغير ولا فرق بين بول الادمي وعذرته المائعة وبقية النجاسات هذا مذهب المتاغرين - 00:18:17ضَ
اما بالنسبة للمتوسطين والمتقدمين فهم يقولون ان كان قليلا تنجس بمجرد الملاقاة ان كان كثيرا لا ينجس الا بالتغير. لكن استثنى من ذلك ماذا اذا كان بول ادم او عذرته المائعة - 00:18:38ضَ
فانه ينجس الماء ولو كان كثيرا يعني لو كان عندك بول وعندك مئة صاع وقع فيه بول ادمي وقع في هذه المئة مع انه كثير فانه ينجس الا اذا كان يشق نزحه فانه لا ينجس حتى بمول الادمي وعذرته المائعة - 00:19:01ضَ
نعم ولا يرفع حدث رجل وخنسى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة. الخلاصة فيها هذي هذي الانواع تقدم لنا ما يقرب من عشرة انواع ذكرها المؤلف رحمه الله منها - 00:19:29ضَ
ما هو طهور غير مكروه ومنها ما هو طهور مكروه ومنها ما تنسلب طهوريته الى اخره كما سلف ان المستعمل في طهارة مستحبة يقولون بانه ماذا؟ طهور ها مكروه المستعمل في طهارته وسيأتينا كلام المؤلف رحمه الله ان المستعمل في طهارة واجبة انه ماذا - 00:19:49ضَ
تنسلب طهوريته الخلاصة في ذلك ان الاصل انه طهور. يرفع الحدث ويزيل الخبث الا في حالتين الا في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى اذا تغير بالنجاسة تغير طعمه او لونه او رائحته بالنجاسة - 00:20:16ضَ
فهذا ينجس بالاجماع الحالة الثانية ان يتغير بطاهر يحدث له اسما مستقلا كما يقول الحنفية اذا تغير بطاهر احدث له اسما مستقلا فانه يخرج عن كونه ماء هنا لا يرفع الحدث. اما زوال الخبث فهو اوسع. لانه كما تقدم لنا وكما سيأتينا ان شاء الله - 00:20:37ضَ
ان ازالة الخبث تحصل بالماء وبغير الماء فاذا تغير الماء واصبح يسمى شاهي ما يسمى ماء هنا خرج عن كونه طهورا او اصبح يسمى عصير برتقال او عصير رمان هنا حصل خرج عن كونه طهورا - 00:21:06ضَ
ارفعوا الحادث الاصل في المياه انها طهور. ترفع الحدث وتزيل الخبث. حتى المتغير كما سيأتينا مذهب الحنفي واختيار شيخ الاسلام حتى الماء المتغير بالطاهرات ما دام ان اسم الماء لا يزال باق عليه لانه قد يوجد عندك ماء - 00:21:26ضَ
بالصابون. تغير بالكلور هنا لا يخرج عن كونه لا يخرج عن كونه طهورا حتى ولو تغير لا يخرج ما دام ان ما دام ان اسم الماء لا يزال باقيا عليه - 00:21:44ضَ
فنقول لا يرفع الحدث الا في حالتين حالة اولى ان يتغير بالنجاسة طعمها ولونه ورائحته الحالة الثانية ان يتغير بطاهر له اسما مستقلا اصبحنا نسميه شاهي اصبحنا نسميه عصير برتقال عصير تفاح الى اخره - 00:21:58ضَ
هذا هنا اه اه ما يرفع الحدث نقول بانه لا يرفع الحدث. او مثلا نسميه نبيذ تمر يوضع في الماء تمر لكي يحليه او زبيب او نحو ذلك. ما اصبح يسمى ماء عند الاطلاق - 00:22:21ضَ
هنا لا يرفع الحدث. اما ازالة الخبث فهذه اوسع. لان ازالة الخبث من باب التروك ليست من باب الاوامر. نعم ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة - 00:22:40ضَ
بطهارة كاملة عن حدث هذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله يعني هذا الماء اليسير يعني دون قلتين به امرأة مكلفة يعني بالغة عاقلة لطهارة كاملة عن حدث - 00:23:03ضَ
طهارة وسياق يذكر المؤلف رحمه الله بقية المحترزات فهذا من مفردات مذهب الامام احمد يرون انه طهور مبعض ما يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة ويزيل الخبث لكن حدث الرجل هذا لا يرفعه - 00:23:21ضَ
وعند الائمة الثلاثة انه لا فرق بينما خلت به المرأة وخلت به الرجل كله طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفظل ميمونة. نعم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه ابو داوود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان - 00:23:41ضَ
قال احمد في رواية ابي طالب اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. وهو تعبدي. وعلم مما تقدم انه كيلو النجسة مطلقا وانه يرفع حدث المرأة والصبي وانه لا اثر لخلوتها بالتراب - 00:24:05ضَ
ولا هم له الجمهور على التنزيه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هذا محمول على التنزيل والا فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس - 00:24:22ضَ
رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم توضأ بفظل طهور ميمونة وانه لا اثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل اذا كان عندها من يشاهدها او كانت صغيرة او لم تستعمله في طهارة كاملة - 00:24:36ضَ
قال لما حلت به من طهارة يعني يشترط ان يكون يسيرا دون قلتين وان تخلو به. يعني ما معنى الخلوة هنا به عن مميز يعني لا يكون عندها طفل ميز فما فوق - 00:24:52ضَ
اذا كان عندها طفل مميز يرفع ايده الرجل لا تكون هذه خلوة لكن لو كان عندها طفل لا يميز له سنة او سنتان فهذه تعتبر خلوة فالخلوة ان تنفرد به عن مميز - 00:25:12ضَ
لابد ان يكون يسير وان تكون خلت به وان يكون ذلك عن طهارة كاملة وان يكون ذلك عن حدث الطهارة كاملة لو انها تمضمض الانسان واستنشقت وغسلت وجهها ثم قطعت وضوئها. هنا ياخذ حادث الرجل - 00:25:28ضَ
لان الطهارة هنا ليست كاملة وايضا لابد ان تكون عن حدث وعلى هذا لو انها اه غسلت به النجاسة هذا يرفع هذا الرجل وايضا لابد ان ان تكون الطهارة بالماء لو كانت الطهارة بالتراب هذا التراب آآ - 00:25:48ضَ
ينصح ان يستعمله الرجل فان لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. نعم. النوع الثاني من المياه. هذا يدلك على ضعف هذا القول. وهذا قال لك - 00:26:08ضَ
تعمل او ثم تيمن صحيح ان يقول يتيمم لان لان المنع منه يصيره كالمعدوم وجوده كعدمه ما دام انه لا يرفع حدث الرجل مباشرة النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه وكثير من صفة من تلك الصفات - 00:26:25ضَ
لا يسير منها بطبخ طاهر فيه او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لانه ليس بماء مطلق. نعم هذا المتغير بالطاهرات جمهور العلماء ان - 00:26:52ضَ
انه يكون طاهرا غير مطهر وعند الحنفية انه طهور مطهر حنفية يقولون بانه طهور مطهر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا ما تغير بزعفران ما تغير بحبر ما تغير - 00:27:13ضَ
اي شيء تغير به ما دام ان اسم الماء لا يزال باقيا عليه فانه طهور مطهر حتى يتغير ويحدث له هذا التغير اسما مستقلا فاذا احدث له اسما مستقلا هنا لا يرفع الحدث - 00:27:35ضَ
يقال لك المؤلف بطبخ فيه لو طبق فيه الشاهي اصبح شاهي الان او بطاهر من غير جنس ما لا يشق صونه عنه. تقدم ان الذي يشق صونه عنه انه طهور - 00:27:57ضَ
ساقط فيك زعفران اذا تغير بالزعفران يقولون هذا اصبح ظاهرا الان لا يرفع العدد لا تراب كما تقدم لنا ان ما تغير بالتراب او تغير بالملح المائي انه طهور لان التراب احد احد المطهرين - 00:28:14ضَ
والملح المائي اصله الماء ولا ما لا يمازجه مما تقدم تقدم ان ما تغير بقطع الكافور وما تغير بالدهن والزفت والزيت وعود القماري الى اخره. هذا كله تغير عن مجاورة. هذا لا يسلبه الطهورية. يبقى طهورا - 00:28:32ضَ
رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر لحديث ابي هريرة. هذه السورة الثانية السورة الاولى من صور الطاهر ما تغير بشيء طاح. تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاح - 00:28:57ضَ
كل الصفة او كثير من الصفة تغيرت كل الصفة او كثير من الصفة بشيء طاهر اصبح الان طاهرا غير مطهر تقدم لنا مذهب الحنفية واختيار شيخ اسلام رحمه الله تعالى - 00:29:15ضَ
هذي الصورة الثانية قال لك او رفع بقليله رفع بقليله حدث مكلف او صغير فطاهر لحديث ابي هريرة لا يحتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور. لكن يكره الغسل في - 00:29:34ضَ
الماء الراكد يعني المستعمل ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يستعمل لرفع الحدث اسم الاول ان يستعمل في رفع الحدث فهذا تنسلب طهوريته القسم الثاني ان يستعمل في طهارة مستحبة - 00:29:59ضَ
فهذا لا تنسلب طهوريته والمستعمل هو المنفصل عن العضو اثناء التطهير فعندك ماء الان توضأت به غسلت وجهك انغسلت الاولى مستعملة في طهارة واجبة. في رفع حدث هذا حكمه ماذا؟ ها - 00:30:20ضَ
الغسلة الثانية هذا مستعمل في طهارة ماذا؟ مستحبة حكمه ماذا طهور لكن يكره او لا يكره يقولون بانه ماذا يكره للخلاف في سلبه الطهورية المستعمل هو المنفصل اثناء التطهير فصل من الاعضاء اثناء التطهير. ان كان - 00:30:45ضَ
في طهارة واجبة عن حدث فانه تنسلب طهوريته ان كان في طهارة مستحبة فان طهوريته لا تزال باقية لكن يقولون بانه يكره ولا يضر الخراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر - 00:31:09ضَ
فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارة بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء نعم او غمس - 00:31:31ضَ
او غمس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم اذا انغمس من عليه جنابة قال لك بخلاف من عليه حدث اكبر فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل - 00:31:52ضَ
لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا اذا كان عندك ماء قليل دون القلتين ثم بعد ذلك انغمس فيه من عليه جنابة فانه فان الماء يكون مستعملا ينقلب من كونه طهورا الى كونه ماذا؟ طاهرا - 00:32:04ضَ
وحينئذ لا يرتفع حدثه لكن لو كان الماء كثيرا اكثر من قلتين ثم انغمس فيه من عليه جنابة ناوي الرفع حدثه يرتفع حدثه او لا يرتفع؟ قال لك يرتفع حدثه - 00:32:29ضَ
بخلاف ما اذا كان الماء قليلا لانه يكون مستعملا في طهارة واجبة عن حدث. فتنسلب تنسلب طهوريته ادخل يده ناويا رفع الحدث الى اخره وهو قليل قال لك تنسلب طهورية - 00:32:46ضَ
او غمس فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا. فطاهر نوى بذلك الغمسة او لا. وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة او في جراب ونحوه - 00:33:08ضَ
لحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده رواه مسلم ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:33:29ضَ
اذا غمس قائم من نوم الليل الناقض للوضوء يده في ماء قليل فان هذا الماء يكون طاهر. تنسلب طهوريته فاذا غمس في الماء القليل يد قائم من نوم الليل الناقض للوضوء - 00:33:47ضَ
فانه يكون طاهرا تنسلب طهوريته ذكروا لذلك ذكروا لذلك شروطه. الشرط الاول غمس اليد كلها فانغمس بعضها فانه لا تنسلب طهوريته الشرط الثاني ان يكون بالغ. الشرط الثالث ان يكون - 00:34:10ضَ
عاقلا الشرط الرابع ان يكون من من نوم الليل لا نوم النهار الشرط الخامس ان يكون النوم ناقضا للوضوء. الشرط السادس ان يكون ان يكون مسلما والشرط السابع ان يكون الماء قليلا - 00:34:35ضَ
توفرت هذه الشروط فانه تنسلب طهوريته ويكون طاهرا وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد - 00:34:55ضَ
باليد هنا الى ويستعمل هذا الماء ان لم يجد ويستعمل هذا الماء وان لم يوجد غيره ثم يتيمم. نعم هذا الماء يقولون بانه لا يرفع الحدث ولا وكذا ما غسل به الذكر والانثيان - 00:35:19ضَ
لخروج مذي دونه لانه في معناه. واما ما غسل به المذي فعلى ما يأتيه. نعم. وكذا ما غسل به الذكر والانثيان خروج مدين دونه اي دون المذي فهذا ايضا طاهر - 00:35:41ضَ
ما غسل به الذكر والانثيان دونه يعني دون المذي اما ما غسل به المذي فعلى ما ما يأتي يعني انه نجس ما غسل به المريء لانه كما سيأتينا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:35:57ضَ
ان المتنجس لابد ان يغسل سبع مرات ما قبل السابعة الغسلة الاولى الثانية الثالثة الرابعة السادسة السادس هذا كله نجس ما بعد السابعة هذا طاهر ما بعد الثامنة طهور فيقول لك ما غسل به الذكر والانثيان لخروج مدي هذا طاهر - 00:36:20ضَ
لكن ما غسل به المذي فهو نجس نعم. وكان اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. نعم فهذا النوع الثاني النوع الثاني من انواع المياه وهو الطاهر. ذكر المؤلف رحمه الله له صور - 00:36:47ضَ
الصورة الاولى ما تغير لونها وطعمها ورائحته بشيء طاهر. تغيرت صفته او كثير من صفته فهذا طاح النوع الثاني النوع الثاني المستعمل في طهارة واجبة عن حدث هذا طاهر النوع الثالث - 00:37:08ضَ
ما خلت به امرأة مكلفة بطهارة كاملة عن حدث هذا قاهر بالنسبة للرجل طهور بالنسبة للمرأة طهور بالنسبة لازالة الخبث النوع الرابع من انواع الماء الطاهر الماء القليل الذي غمست فيه - 00:37:32ضَ
يد مكلف مسلم قائم من نوم الليل الناقد للوضوء. هذا يقولون بانه طاهر لا يرفع الحدث ولا يثير الخبث وهذا من مفردات المذهب كما ان ايضا ما خلت به امرأة بطهارة كاملة كما تقدم من مفردات - 00:37:57ضَ
المذهب النوع الخامس قال او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها يعني النجاسة الحكمية عندما تريد ان تطهرها على المشهور من المذهب ما تطهر الا بسبع غسلات مثلا عندك هذا الثوب اصابه بول - 00:38:19ضَ
المشهور من مذهب الامام احمد لابد من سبع غسلات لكي يطهر الغسلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذه الغسلات المنفصلة يقولون بان نجسة من فصل بعد السابعة ها يقولون بانه ماذا - 00:38:44ضَ
هذا القسم الثاني من فصل بعد الثامنة يقولون بانه ماذا؟ يقولون بانه طهور فهذا النوع الخامس من انواع الطاهر. وهو من فصل بعد من فصل بعد الغسلة السابعة في تطهير النجاسة - 00:39:08ضَ
وعندك ما خلت به المرأة كما تقدم ما تغير بشيء طاهر ما استعمل في طهارة واجبة ما غمست فيه يد قائم من نوم الليل الى اخره اخر غسلة زالت بها النجاسة وهي السابعة. فما بعد السابعة يقولون بانه طاهر - 00:39:29ضَ
ما بعد الثامنة يقولون بانه ماذا نعم النوع الثالث النجس وهو المشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا وحكى ابن المنذر الاجماع عليه طه الىق النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا لمفهوم حديثه اذا بلغ الماء قلتين لم - 00:39:53ضَ
او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها. فنجس فما انفصل قبل السابعة نجس. وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها او متغيرا. فاصبح النجس له ثلاث سور. ذكر المؤلف رحمه الله للنجس ثلاث صور - 00:40:20ضَ
الصورة الاولى ما تغير بالنجاسة. هذا نجس بالاجماع غير طعمه لونه ورائحته بالنجاسة الصورة الثانية اذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة وان لم تغيره فانه ينجس بمجرد الملاقاة الصورة الثالثة سورة - 00:40:41ضَ
من فصل قبل السابعة اثناء تطهير النجاسة الحكمية يعني منفصل من الغسلة الاولى ثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة هذا حكمه ماذا نجس ما حكمه نجس؟ ما انفصل بعد السابعة هذا حكمه ماذا؟ حكمه طاهر - 00:41:01ضَ
هذه ثلاث صور كذلك ايضا سورة رابعة ذكرها المؤلف رحمه الله من صور الماء النجس من فصل قبل زوال عين النجاسة. ولو كان بعد السابعة من فصل قبل زوال عين النجاسة - 00:41:22ضَ
ولو كان بعد السابعة ايضا يقولون هذا نجس فهذي اربع صور لاي شيء للماء النجس والخلاصة في ذلك كما تقدم لنا ان الاصل في المياه انها ماذا؟ طهور وانه وانها ترفع الحدث وتجزيها الخبث الا في حالتين - 00:41:41ضَ
الحالة الاولى اذا تغير بالنجاسة فهذا نجس بالاجماع طعمه او لونه ورائحته الحالة الثانية اذا تغير بطاهر واحد له اسما مستقلا فهذا خرج عن كونه ماء. وان الماء ينقسم الى قسمين. اما طهور واما نجس - 00:42:01ضَ
فان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير بصب او اجراء ساقية لاله ونحو ذلك طهر لان هذا القدر المظاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به - 00:42:24ضَ
غير تراب ونحوه فلا يطرو به نجس. او زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير اضافة ولا نزح او نزح منه اي من النجس الكثير فبقي بعده اي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر. لزوال علة تنجسه هنا - 00:42:40ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله كيفية تطهير الماء النجس. لما ذكر للماء النجس اربع صور ذكر كيفية تطهير الماء النجس. وسبق ان قسم الماء الى قسمين طهور كثير وطهور قليلا. كثير وقليل - 00:42:59ضَ
الكثير كيف نطهره؟ قال لك بواحد من امور ثلاثة الاول الاظافة الكثير ما بلغ قلتيه فاكثر الاظافة فاذا اضفنا اليه طهور كثير الى اخره اذا اضفنا اليه طهور كثير وزالت النجاسة - 00:43:21ضَ
فانه يطهر هذا الاول قال لك طهور كثير بصب او اجراء ساقية ونحو ذلك طهور لان هذا القدر المضاف يدفع النجاسة نفسه وعما اتصل به غير ترابه اذا كان كثيرا فالامر الاول مما يطهر به الاظافة - 00:43:49ضَ
وذلك بان نضيف اليه طهورا كثيرا ويشترط ان يكون طهورا وايضا يشترط ان ان ان يزول ان تزول النجاسة. يعني اذا كان هذا الماء قد تغير طعمه او لونه او رائحته بالنجاسة - 00:44:12ضَ
ان يزول اثر النجاسة. هذا الامر الاول الامر الثاني مما يحصل به طهارة الماء الكثير قال اوزال تغير الماء النجس الكثير بنفسه يعني من غير اضافة ولا نزح الامر الثالث النزح يعني ان يؤخذ منه - 00:44:34ضَ
ان يؤخذ منه طهور كثير فيبقى بعده قال نزح من من النجس الكثير فيبقى بعده اي بعد المنزوح كثير غير متغير الامر الثالث مما يحصل به طهارة الكثير ان ينزح منه يعني يؤخذ منه. ويبقى بعد ذلك - 00:44:55ضَ
طهور كثير غير متغير يعني يبقى قلتان غير متغير بالنجاسة يزول اثره التغير بالنجاسة اذا كان التغير تغير طعم او رائحة او لون يزور ذلك بعد النزح الخلاصة اذا كان كثيرا - 00:45:20ضَ
فانه يطهر بواحد من امور ثلاثة. الامر الاول ماذا الاظافة وذلك بان نضيف اليه طهورا كثيرا والامر الثاني ان يطهر بنفسه يزور التغير بنفسه دون اضافة دون نزع الأمر الثالث النزح - 00:45:40ضَ
وذلك بان يؤخذ منه ويبقى بعد ذلك طهور كثير يعني قلتان غير متغير بالنجاسة يزول اثر النجاسة فيبقى طهور كثير واثر النجاسة يزول نعم هذا اذا كان كثيرا. القسم الثاني ان يكون قليلا - 00:45:58ضَ
فهذا تطهيره بالاضافة بان نضيف اليه كثير. يعني نضيف اليه قلتين فاكثر اذا كان قليلا دون القلتين وتطهيره بالاضافة ان نضيف اليه كثيرا مع زوال اثر النجاسة. يعني طعم النجاسة رائحة النجاسة لون النجاسة يزول - 00:46:20ضَ
فاذا حصل ذلك والخلاصة في ذلك خلاصة في ذلك ان ان نقول بان النجاسة عين مستقدرة صار شرعا فباي شيء يطهر باي شيء يزيل اثر هذه النجاسة فان المحل يطهر. او نقول العين تطهر - 00:46:42ضَ
لان الحكم يدور مع لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فسواء كان قليلا او كثيرا وسواء كان ذلك عن طريق الاضافة او عن طريق النزح او تغير بنفسه او عن طريق المعالجة كما يجزى اليوم فيما يتعلق - 00:47:09ضَ
بالمياه الصحية ومعالجة الصرف الصحي ونحو ذلك. المهم ان ان النجاسة عين مستقبة شرعا اذا زالت باي مزيل فان العين او المحل يطهر هذا الخلاصة لكن عن المشهور من المذهب ان كان كثيرا فانه يطهر بواحد من امور ثلاثة ان كان قليلا فانه يطهر - 00:47:30ضَ
واحد فقط وهو الاضافة كما تقدم مع زوال اثر النجاسة. نعم طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور ان لم تكن عين النجاسة به. وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهره باضافة كثير. مع زوال - 00:47:54ضَ
تغيره ان كان ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة محل ما ذكر ان لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء. اضافة ما يشق نزحه اليه او نزح - 00:48:18ضَ
وبعده ما يشق نزحه او زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه. على قول اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. نعم هذا كما تقدم اكثر المتقدمين والمتوسطين يقولون اذا بلغ الماء قلتين لا ينجس الا بالتغير الا - 00:48:34ضَ
ان كان قول الادم او عذرته المائعة فانه ينجس بمجرد الملاقاة وان لم يتغير الا انشق نزحه كان مما يشق نزحه كما صانع كما مثل المؤلف كما صانع طريق مكة فهذا لا ينجس الا بالتغير - 00:48:58ضَ
طيب هذا الذي وقع فيه بول ادمي وعذرته المانعة كيف نطهره؟ قال لك يطهر بواحد من امور ثلاثة باضافة ما يشق نزحه او نزح يبقى بعده ما يشق نزحه او ان يطهر بنفسه - 00:49:17ضَ
وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات او شك في طهارته اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ومع سقوط عظم او روث شك في نجاسته. لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه - 00:49:32ضَ
وان اخبره عدل بنجاسته. اذا كان الماء طهورا ثم شك في نجاسته فالاصل الطهورية واذا كان نجسا ثم شك في طهارته فالاصل بقاؤه على النجاسة وان اخبره عد بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره - 00:49:53ضَ
وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور. يعني اذا اذا قال لك هذا نجس لكن قال لك المؤلف عين السبب يقال لك نجس لانه خرج - 00:50:12ضَ
من انابيب الصرف الصحي هنا يقول لك يجب عليك انك تقبل خبره اما اذا ما عين السبب قال لك نجس ولا قال لك لانه خرج من دورة المياه او خرج من كذا الى اخره فيقول لك ما يلزمك - 00:50:26ضَ
لابد انه يعين السبب الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان ثقة قال لك انه نجس لا يدري عن السبب اخبره ثقة لكن لا يدري عن السبب الذي يظهر اذا كان ثقة واخبرك انك تاخذ بكلامك - 00:50:43ضَ
نعم وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور. فان امكن بان كان الطهور قلتين فاكثر وكان عنده اناء يسعه وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى اي لم ينظر ايهما يغلب على ظنه انه الطهور فيستعمله. ولو زاد عدد الطهور ويعدل الى التيمم ان لم يجد غيرهما. وعند - 00:51:03ضَ
انه يتحرى وينظر الى العلامات اذا اشتبه عنده طهور بنجس فانه يتحرى وينظر الى علامات ما قلب على ظنه اخذ به نعم ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما لانه غير قادر على استعمال الطهور. اشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول اليه. وكذلك - 00:51:27ضَ
لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم ان لم يجد غيرهما. ويلزم من علم النجس محرم. يعني عنده ماء احدهما والثاني مسروق او مغصوب فيتيمم ان لم يجد غيرهما لكن كما تقدم - 00:51:52ضَ
على كلام الشافعية ان امكن ان يتحرى فانه يتحرى ويتوضأ ويلزم من علم النجس اعلام من اراد ان يستعمله وانشر نصيحة ويشتبه طهور بطاهر امكن جعله طهورا به ام لا؟ توظأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين. من هذا غرفة ومن هذا غرفة - 00:52:08ضَ
ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. وصلى صلاة واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. اشتبه عندهما ان هذا طهور وهذا طاح وهذا بناء على تقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس - 00:52:31ضَ
لكن اذا قلنا بان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس لا يرد علينا مثل هذه المسألة مثال ذلك عندنا هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر. غمست فيه يده مسلم مكلف قائم من نوم الليل الناقض الوضوء - 00:52:49ضَ
جميع يده فيه اصبح الان طاهرة بعد ان غمست فيه يد هذا النائم اشتبه عندنا الماء الطهور بالماء الذي غمست فيه اليد القائم من نوم الليل فيقول لك المؤلف كيف يصنع؟ قال لك يتوضأ من هذا غرفة ياخذ غرفة ويتمضمض - 00:53:07ضَ
ومن هذا غرفة ياخذ غرفة ويتمضمض المضمضة يستنشق يتمضمض ثم ياخذ غرفة ويغسل وجهه ياخذ غرفة ويغسل وجهه هكذا يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. طيب لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا - 00:53:31ضَ
من هذا وضوءا كاملا. قال لك لا ليش ؟ لانه لو فعل ذلك لا يكون جازما بالنية هو متردد والنية لابد لها من جزم فانه يكون متردد هل هذا هو الماء الطهور او لا؟ هل هذا هو الماء الطهور او لا؟ فيكون عنده تردد. ما في جزم - 00:53:46ضَ
لكن لو توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة الى اخره ما حصل عنده التردد فيقول لك اتوضأ من هذا غرفة ومن هذا وكما تقدم ان مذهب الشافعية انه يتحرى - 00:54:07ضَ
فان احتاج احدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين وان اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها او اشتبه الثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب - 00:54:22ضَ
صلاة بعدد النجس من الثياب او المحرم منها ينوي بهذا الفرظ احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين فان لم يعلم عددا النجسة او المحرمة - 00:54:41ضَ
لزمه ان يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. نعم مو عنده جمهور اهل العلم انه يتحرى. لكن على المذهب لو كان عنده خمسة ثياب طاهرة وخمسة ثياب نجسة - 00:54:57ضَ
او خمسة ثياب مباحة او خمسة ثياب مسروقة او مقصوبة فانه يصلي بعدد نجس او بعدد محرم ثم يزيد صلاته اذا فعل ذلك تيقن يقينا انه صلى صلاة بثوب طاهر او مباح - 00:55:13ضَ
وعلى هذا اذا كان عنده خمسة او خمسة يصلي كم ست سنوات وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وعند جمهور اهل العلم انه يتحرى يعني مذهب الحنفية والمالكية والشافعية - 00:55:33ضَ
انه يتحرك وهذا الذي يسعه فاتقوا الله ما استطعتم ولا تصح في ثياب مشتبهات مع وجود طاهر يقينا. وكذا حكم امكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. يعني اذا - 00:55:46ضَ
كانت امكنة ضيقة منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس الى اخره كما تقدم نعم اه اه انه يصلي بعدد الامكنة النجسة هو يزيد صلاته نعم باب الانية هي الاوعية جمع اناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه - 00:56:04ضَ
كل اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد ادمي وعظمه فيحرمه الى ان ذهب وفضة ومضببة بهما او باحدهما غير ما يأتي - 00:56:29ضَ
الاصل في الانية الحلم والطهارة لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والآن هي لها مناسبتان في باب المياه لان الماء جوهر سيء يحتاج الى اناء يحفظ به - 00:56:49ضَ
ومناسبة اخرى في باب الاطعمة. والعلما اذا كان له مناسبتان فانه يذكرونه في المناسبة الاولى لان لا تفوت فائدة ذكره قال يباح اتخاذه واستعماله الاتخاذ هو مجرد الاقتناء والاستعمال هو المباشرة بالانتفاع - 00:57:06ضَ
نعم الا انية ذهب وفضة ومضببة بهما وباحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت باحدهما. فانه يحرم اتخاذ لما فيه من الشرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. يعني لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة مطلقا - 00:57:30ضَ
سواء كانت مصمدة يعني خالصة من الذهب والفضة او كما ذكر المؤلف. ان تكون مموهة والتمويه ان يماعى الذهب والفضة ثم يغمس فيه الاناء يكتسب من لونه او مطلي المطلي يوجد يؤتى بصحائف من ذهب وفضة توضع على الاناء - 00:57:52ضَ
او مطعم المطعم يحفر حفرة ثم يوضع في قطعة من الذهب وقطعة من اه اه الفضة او مكفت المقفت يحفر مثل مثل النهر الصغير فيوضع فيه اسلاك ذهب او اسلاك فضة - 00:58:11ضَ
يوضع فيه سناك ذهب او سناك فضة هذا كله يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز مثل هذا الاناء اتخاذه ولا استعماله عندنا قاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء - 00:58:40ضَ
تعلق النهي بجميع افراده الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لا يجوز الذهب سواء كان قليلا او كثيرا نعم واستعمالها في اكل وشرب وغيرهما ولو على انثى بعموم الاخبار وعدم المخصص. وانما ابيح التحلي ما يجوز استعمال هذا الاناء - 00:58:55ضَ
سواء كان مصمتا او غير مصمت كما ذكر المؤلف رحمه الله في الاكل والشرب وحكى الاجماع على ذلك. اما بقية الاستعمالات يعني استعمل في الطهارة يستعمل حفظ الاشياء يستعمل آآ في - 00:59:23ضَ
آآ مدخنة يستعمل في آآ نحو ذلك الى اخره فهذا موضع خلاف لكن جمهور اهل العلم ان هذا لا يجوز وان سائر الاستعمالات كالاستعمال في الاكل والشرب ولو على انثى لعموم الاخبار وعدم المخصص وانما ابيح التحلي للنساء بحاجتهن الى التزين للزوج - 00:59:41ضَ
وكذا الالات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه وتصح الطهارة منها اي من الانية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها واليها. وكذا انية مغصوبة. الا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة - 01:00:12ضَ
من فضة لا ذهب لحاجة وهي ان يتعلق بها غرض من غير الزينة فلا بأس بها. لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. علم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقا. وكذا المظبب بفظة لغير - 01:00:29ضَ
حاجة او بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة المؤلف رحمه الله صحة طهارة منه يعني من اناء الذهب والفضة لان النهي يعود الى امر خارج فلو انه وضع الماء في اناء ذهب وفضة ثم تطهر فان هذا جائز ولا بأس به - 01:00:49ضَ
كذلك ايضا الطهارة بها. يعني ياخذها يجعلها مغرفة يغترف باناء من ذهب او فضة والطهارة فيها يعني ينغمس بها كان عنده اناء كبير من ذهب وفضة ثم انغمس فيه يغتسل الى اخره والطهارة اليها - 01:01:16ضَ
يجعلهم اه اه الطهارة اليها يعني ما تساقط من يتطهر ويجعل ما تساقط منه مما الى هذه الانية هذا كله محرم ولكن تصح الطهارة المؤلف رحمه الله الضبة اليسيرة لورود ذلك بحيث انس. فاذا كانت آآ - 01:01:36ضَ
ويسيرة من فضة من فضة لحاجة فان هذا جائز اربعة شروط اذا وجدت يكون الضبة والضبة ان ينكسر الاناء يؤتى بخيط من فضة يربط طرفين منكسر او يكون هناك ثقب او ثلمة يؤخذ قطعة من فضة ويوضع فيه - 01:02:01ضَ
فما دامت انها ضم ويسيرة ومن فضة لحاجة هذا جائز لحديث انس رضي الله تعالى عنه لا يجوز ان تستخدم في الاكل في الشرب في سائر الاستعمالات. نعم في حديث ابن عمر من شرب من اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني - 01:02:28ضَ
وتكره مباشرتها الى الضبة المباحة بغير حاجة لان فيه استعمالا للفضة فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء او نحو ذلك لم يكره. ان يكره مباشرتها يقول لك المؤلف لغير حاجة مثلا هذا الاناء انثنى هنا - 01:02:53ضَ
وضعنا فيه قطعة من فضة يكره انك تأتي القطعة من فضة وتشرب مباشرة فيها هذا قال لك المؤلف يكفى الا لحاجة يعني هنا اللي فيها الفضة هذا بارد والاطراف الاخرى هذي حارة - 01:03:12ضَ
هذي حاجة هذي لا بأس او مثل قال لك مثل تدفق الشراب من جهة اه ضبة الفضة هذي لا بأس ان تشرب من عندي نعم فاذا كان هناك حاجة قال لك لا - 01:03:27ضَ
وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. لانه صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة مما سادتي مشركة متفق عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:41ضَ
اكل من طعام اليهود هذا مما يدل على ان انها طاهرة الكفار طاهرة. نعم وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار والاولية عوراتهم كالسراويل. ان جهل حالها ولم تعلم نجاستها. لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشكل - 01:03:57ضَ
كذا ما صبغوه ونسجوه وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس مما نسجه الكفار لبس جبة شامية كانت الشام في عهد النبي سلم كانوا نصارى - 01:04:21ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم لبس تبة شامية وقول المؤلف رحمه الله ان جهل حالها عند الامام مالك رحمه الله ما جهل حاله من لباسهم فهو نجس ما جهل حاله من لباسهم نجس - 01:04:37ضَ
نعم وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه. نعم. لكن يدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى اباح نساء اهل الكتاب والمسلم سيخالط زوجته مما يدل على ان بدنه طاهر وعلى هذا يكون قول الله عز وجل انما المشرك نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ان المقصود بذلك نجاسة الكفر النجاسة العينية المعنوية - 01:04:56ضَ
نعم لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم ولا يطهر جلد ميتة بدماغ روي عن عمر وابنه عدم الكراهة المرضع تحمل الاطفال ولو الطفل معروف ان الطفل انه يبول قد - 01:05:21ضَ
لابسة النجاسة الحائض قد يخرج منها الدم الصبي لا يتوقع النجاسات يقول يكره ان صلى في هذه الثياب نعم ولا يطهر جلد ميتة بدماغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم - 01:05:45ضَ
وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه ويباح استعماله احسن المذاهب في هذا مذهب الحنفية. مذهب الحنفية يقولون كل جلد يطهر الا جلد الانسان وجلد الخنزير ولا عندهم كل الجلود تطهر بالدبغ - 01:06:04ضَ
الا جلد الخنزير وجلد الانسان حنفي الماء الشافعي قليل من هذا يقولون كل جلد يطهر الا جلد الخنزير جلد الكلب نعم. ويباح استعماله وهي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة - 01:06:24ضَ
جعل المصران والكرش وتراند. ولا يحصل بتشميس ولا تثريب. يعني يقول لك الجلد الميتة لا يطهر بالدبغ المشهور من المذهب الامام احمد لكن اذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة - 01:06:45ضَ
اذا دبغ يباح استعماله في اليابسات تضع في بر مثلا عندك جلد ميتة شاة ميتة وتبغته ما يطهر بالدم لكن لا بأس انك تستعمله في اليابسات ما تستعمله في المائعات - 01:07:05ضَ
تجعل فيه بر تجعل فيه رز تجعل فيه ثياب الى اخره هذا لا بأس. اما استعماله في المائعات هذا لا يجوز نعم المصبان والكرش وترا اندباغ وترا يعني حبالا يعني - 01:07:24ضَ
مصران الميتة وكرشة الميتة تجعلها حبالا. يقول لك المؤلف دباغ يعني بمنزلة الدباغ يصح ان تستعملها في اليابسات لكنها ما تظهر يصح ان تستعملها في اليابسات لكنها لا تظهر. نعم. ولا يحصل بتشميس ولا تثريب ولا يفتقر الى فعل ادمي. فلو وقع في مدبغة - 01:07:41ضَ
كما تقدم ان ان ان المتنجس يطهر ولو لم يكن هناك قصد لتطهيره. وقول المؤلف ولا يحصل بتشميس ولا هذا بيأتينا ان شاء الله في باب ازالة النجاسة الحكمية. وان الصواب - 01:08:03ضَ
انه لا يشترط الماء وان النجاسة الحكمية تطهر بكل ما يزيل العين المستقبلة كل ما يزيل عينه مستقبله سواء كان ماء او غير ماء كما في الدب هنا او بتثريب او تشميت - 01:08:20ضَ
كل ما يزيل الوصفة المستخبث فان المحل والعين يطهر يابس لا ماء ولو وسع قلتين من الماء. اذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة او لا كالهرة - 01:08:40ضَ
ما هو الحيوان الطاهر في حال حياة المشهور من المذهب ان الحيوان الطاهر في حال الحياة هو ما كان مأكول اللحم او ما كان كالهرة ومثلها ودونها في الخلقة الهر طاهر بحال حياة - 01:08:56ضَ
وما كان مثله في الخلقة طاهر في حال حياة كذلك ايضا ما دونه في الخلقة كالفأرة ايضا هذا طاهر في حال الحياة وعلى هذا لو دبغت جلد حر فانه لا يطهر بالدب لكن يباح ان تستعمله في اليابسة - 01:09:18ضَ
او جلد فأرة لا يظهر بالتقوى لكن يباح ان تستعمله في اليابسات نعم اما جنود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل. فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه - 01:09:34ضَ
كما تقدم ان مذهب الحنفية والشافعية انه يطهر بالتقوى لكن عندنا مسألته مسألة الطهارة ومسألة الاستعمال لا يلزم من الطهارة اباحة الاستعمال. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار - 01:09:54ضَ
ونهى عن افتراش جلود السباع فنقول جلد الكلب يطهر او جلد النمر يطهر او جلد الذئب يطهر لكن لا يلزم بذلك انك تستعمله او يباح لك ان تستعمله نقول هو طهور لكن لا يلزم انك اه اه تستعمله لان النبي وسلم نهى - 01:10:13ضَ
عن افتراش جلود النمار وعن تراه جلود السباع ركوب النمار وجراج جلود السباع الى اخره فلا تلازم بين الطهارة وبين الاستعمال قد تضطر اليه جلد الذيب هذا اليه فنقول بانه طاهر - 01:10:33ضَ
نعم نعم ويباح استعمال منخل من شاعر نجس في يابس. نعم. ولبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها محافلها وانفاحاتها وجلدتها نجسة. نعم هذا لبنها المؤلف لانه نجس. وعند ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام انه طاهر - 01:10:53ضَ
لان هذا على اصل شيخ الاسلام. شيخ الاسلام يقول بان الطاهرات بان المائعات لا تنجس الا بالتغير. سواء كانت ماء او غير ماء يعني اللبن لبن الميتة يرى انه طاهر لا ينجس الا بالتغير. تغير طعمها ورائحته ولونه بالنجاسة. الماء لا ينجس الا بالتغير. اما المذهب - 01:11:16ضَ
فانهم يقسمون الماء كما تقدم الى قليل وكثير القليل ينجس بمجرد الملاقاة الكثير لا ينجس الا بالتغير. بقية الماء عات ما في تقسيم قليل وكثير بمجرد الملاقاة عندك لبن سقطت فيه نقطة دم مسفوح نجس. عندك عسل - 01:11:41ضَ
سقطت فيه نقطة دم مسفوح تنجس. عندك خل عندك زيت الى اخره عندهم المائعات هانتوس بمجرد ملاقاة النجاسة ما يفسر قليل وكثير الذي يفسر فيه القليل والكثير هو فقط المن. اما اصل شيخ الاسلام فان الماء وسائر الماء عات - 01:12:04ضَ
لا تنجس الا بالتغير ولهذا يقول لك لبنا ميتة هذا طاهر. فلو ماتت شاة وفيها لبن لك ان تحلب وتشرب ما دام انه لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته في النجاسة. ايضا عظمة - 01:12:28ضَ
ابو حنيفة وشيخ الاسلام يقول لك عظام الميتة هذه لا بأس بها السلف استخدموا العاج يعني من عظام الفيلة. استخدموه في اللبس ايضا حافرها هذا لا تحله الحياة ان فحتها. نعم - 01:12:44ضَ
الانفحة ما يوجد في بطن الجدي الجدي اذا تكي ثم فتح بطنه يوجد فيه شيء اصفر يعني هذا هذا اللبن اللي شربه وهذا انفحة فهذه الانفعة المذهب انها نجسة لكن عند ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام انها طاهرة - 01:13:08ضَ
وذكر عمرو بن شرحبيل انهم ذكروا الجبن عند عمر رضي الله تعالى عنه وانه تستعمل فيه انا فيح الميتة سموا وكلوا عمر رضي الله تعالى عنه ما ذكر له الجبن - 01:13:31ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا المدائن اكلوا الجبن وفيها الانفعة كما تقدم ان عمر لما ذكر له الجبن وان فيه انا في حل ميتة قال سموا وكلوا نجسات فلا يصح بيعها. غير شأن فكما تقدم انه يطهر بالدمغ. نعم - 01:13:48ضَ
خير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. نعم الاشياء لا تحلها الحياة الشعر والصوف والوبر والريش الى اخره هذه هذه اه اه طاهرة - 01:14:10ضَ
لكن قيد المؤلف رحمه الله قال لك من طاهر في حال حياته وما هو الحيوان الطاهر في حال حياة كما تقدم؟ ما كان مأكول اللحم وما كان كالهرة ومثلها ودونها في الخلطة - 01:14:29ضَ
مثلا شعر الهر نعم شعر الهر هذا حكمه انه ماذا؟ طاهر الشاة اذا ماتت صوفها حكمه انه ماذا؟ انه طاهر يتلخص لنا يعني فيما يتعلق بلبن الميتة هذا طاهر قرنها ظفرها هذي طاهر لانها لا تحلها الحياة - 01:14:44ضَ
عظمها ايضا طاهر كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية حافرها ايضا طاهر الخامس ان فحتها اه انفحتها ايضا هذا اه طاهر الجلد ايظا سادس هذا يطهر ايظا بالدبغ الشعر والصوف والوبر الى اخره هذه كلها نقول بانها طاهرة - 01:15:07ضَ
بانها طاحت وايضا قيد المؤلف رحمه الله قال لك من طاهر في حياة والصحيح انه ان هذه ان الشعر والصوف والوبر اه الى اخره والقرن هذه كلها لا تحل الحياة - 01:15:29ضَ
هذه لا تحلها الحياة سواء كانت من حيوان طاهر في حال حياة او كانت من حيوان نجس فمثلا اه قرون السباع القرون قرون السباع اه شعرها ريشها اه حافرها هذه كلها هذه كلها طاهرة لانها لا تحلها - 01:15:47ضَ
نعم ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر وما اوبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. فما قطع من السمك طاهر. وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها - 01:16:11ضَ
غير مسك وفاراته والطريدة وتأتيه في الصيد. نعم ما ابينا من حي فهو كميتته فما ابينا من الحوت لو قطعت يد حوت حكم اليد هذه لان ميتة الحوت طاهرة ما ابينا من الشاة قطعت من الشاة يدها فهذه اليد نجسة. لان الشاة اذا ماتت فهي نجسة - 01:16:27ضَ
استثنى المؤلف رحمه الله تعالى خير مسك وفأرته والطريدة. وتأتي في الصيد المسك يعمل مسك هناك غزلان تسمى بغزلان مسك ينزل من عنده السرة دم هذا الدم يربط بخيط فاذا ربط بخيط - 01:16:54ضَ
سقط وينقلب بعد ان بعد ان يربط في هذا الخيط ينقلب باطيب انواع الطيب او باحسن انواع الطيب وهو المسك فهذا يقول لك المسك هذا وفأرته يعني وعاءه هذا مع انه ابيح من حيوان ميتته نجسة يقول لك بانه طاهر - 01:17:18ضَ
هذي استثناها المؤلف رحمه الله من القاعدة هذي ثانيا الطريدة هذا كما ورد عن الصحابة اذا نبدأ الحيوان وهرب فهذا يقطع رجله وهذا يقطع يده الى هذه الرجل واليد التي قطعت من الطريدة هذه لا نقول بانها نجسة وانما هي طاهرة بالشر - 01:17:49ضَ
ان يؤتى على هذا الحيوان فاذا اوتي عليه هذا قطع آآ ذنبه وهذا قطع رجله وهذا قطع يده الى اخره فنقول هذه الاشياء طاهرة اذا اوتي على هذا الحيوان باب الاستنجاء - 01:18:09ضَ
من نجوت الشجرة اي قطعتها فكأنه قطع الاذى. والاستنجاء ازالة خارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر او نحوه ويسمى ثاني استجمارا من الجمار. وهي الحجارة الصغيرة يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن - 01:18:27ضَ
بني ادم اذا دخل احد اذا دخل الكنيفة ان يقول بسم الله رواه ابن ماجة والترمذي وقال ليس اسناده بالقوي اعوذ بالله من الخبث باسكان ضعيف علي رضي الله عنه - 01:18:51ضَ
لكن ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان البسملة يؤتى بها عند كل فعل مهم يعني من حيث استقراء الادلة اطفئ نارك اذكر اسم الله اغلق سجائر سراجك اذكر اسم الله - 01:19:04ضَ
واذكر اسم الله الى اخره هذا مما يدل على اه ما ذكر ابن تيمية رحمه الله حتى الفقهاء ذكروا هذا نعم اعوذ بالله من الخبث باسكان الباء قال القاضي عياض هو اكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر - 01:19:25ضَ
والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر واهله وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من دفرانهم واناثهم واقتصر المصنف على ذلك تابعا للمحرر والفروع وغيرهما. لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من - 01:19:45ضَ
القدس والخبائث متفق عليه. وزاد في الاقناع والمنتهاى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. لحديث ابي امامة لا يعجز احدكم ان اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس نجس الشيطان الرجيم - 01:20:07ضَ
نعمة ضعيفة ويستحب ان يكون عند الخروج حديث انس اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث نعم يستحب ان يقول عند الخروج منه اي من الخلاء ونحوه غفرانك. اي اسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:20:24ضَ
اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وحسنه. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله مناسبة ذلك انه لما تخفف من اذية الجسم تذكر اذية الاثم. اسأل الله عز وجل - 01:20:46ضَ
ان يغفر له اذية الاثم كما انه خفف عن هدية الجسم وسن له ايضا ان يقول الحمد لله. الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لما رواه ابن ماجة عن عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا - 01:21:00ضَ
من الخلاء قال الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم. ويستحب له ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا اي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الاذى. ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا - 01:21:16ضَ
عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. وعلى قياسه القميص ونحوه. وعلى هذا الاقسام ثلاثة - 01:21:34ضَ
ما كان من قبيل الطيبات او من قبيل ما يستطاب تقدم فيه اليمنى الاكل اللبس دخول المسجد دخول المنزل الى اخره تقدم اليمنى ما كان من قبيل الطيبات القسم الثاني - 01:21:54ضَ
ما كان من من قبيل ما يستخبث يقدم فيه اليسر رجلا او يدا مثل الاستنجاء والاستجمار والتمخط الخلع الى اخره تقدم فيه اليسرى القسم الثالث ما تردد بين الامرين لانه تقدم الجملة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن. يستحسن التيمم - 01:22:16ضَ
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك امرنا رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على اليسرى وان ننصب اليمنى - 01:22:43ضَ
ويستحب بعده اذا حدث ضعيف. وهم ذكروا ايضا علة قالوا قالوا ان قالوا بان هذا اسهل في خروج الخارج لكن الاطبا الاطبا اليوم يقولون لا علاقة لخروج الخارج بالاعتماد على الرجل اليسرى - 01:23:00ضَ
ويستحب بعده اذا كان في فضاء حتى لا يراه احد بفعله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود من حديث جابر يستحب استتارة لحديث ابي هريرة قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود. وعلى هذا - 01:23:17ضَ
الاستتار ينقسم الى قسمين. القسم الاول ستر البدن هذا مستحب حيث المغيرة في الصحيح قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني حتى ذهب ابعد النبي عليه الصلاة والسلام حينما اراد ان يقضي الحاجة - 01:23:34ضَ
ستر البدن هذا مستحب القسم الثاني ستر العورة هذا واجب ان الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء لينا هشا. لحديث اذا بال احدكم فليرتد لبوله رواه احمد وغيره. وفي التبصيرات - 01:23:52ضَ
ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول. فان لم يجد مكانا رخوا لصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول هذا هذا باتفاق الائمة. ويستدل لهذا سائر الادلة الدالة على التنزه من البول - 01:24:15ضَ
او التنزه من النجاسة كما في حديث ابن عباس ان مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الى ان قال اما احدهما كان لا يستتر من بول - 01:24:35ضَ
ويستحب مسحه اي ان يمسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره اي من حلقة من حلقة دبره فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ويمر بهما الى رأسه اي رأس الذكر. ثلاثا لان لا يبقى من البول فيه شيء. يمسح هكذا - 01:24:47ضَ
من اصل الذكر يعني من اسفل الذكر الى نهاية الذكر. بعد البول لكي يخرج ما تبقى من هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى هذا - 01:25:08ضَ
يقول بان الذكر كالضرع ان تركته قر وان حلبته در العمل هذا يؤدي الى تتابع خروج البول والى السلس ويستحب نكره بالمثناة ثلاثا اي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه. لحديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا. رواه - 01:25:22ضَ
احمد وغيره. الاعمال ضعيف ايضا شيخ الاسلام لا يرى هذا والنتر يكون بالنفس. يعني بنفسه لكي يخرج ما بقي من البول ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. وهذا كما تقدم دليله - 01:25:48ضَ
سائر الادلة الدالة على التباعد عن النجاسات ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر وتخير ثيب يكره دخوله اي دخول الخلاء او نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. يعني المقصود بذكر الله عز وجل اسم الله تعالى - 01:26:10ضَ
شي فيه اسم من اسماء الله. الله الرحمن الكريم الى اخره ويد لهذا ما ذكره يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل خلل خلع خاتمه كان - 01:26:35ضَ
مكتوبة في الله محمد رسول لكنه حي ضعيف ورد في مصنف عبد الرزاق عن ابن عمر باسناد صحيح ان له خاتما وقد ناقش فيه اسمه وكان لا يلبسه رضي الله تعالى عنه - 01:26:55ضَ
نعم ويكره دخوله اي دخول الخلايا ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف في حرم الا لحاجة نادرة لا دراهم ونحوها. وحرز المشقة ويجعل المقصود بالحرز هذا والحرز الذي يكتب - 01:27:12ضَ
للمرضى قد تكتب فيه ايات قرآنية يعلق على المرضى فيقول لك هذا انه هذا لا بأس يعني الا لحاجة الدراهم لا بأس في مشقة تخرج الدراهم قد تسرق كذلك ايضا الحرز - 01:27:32ضَ
معلقة وقد يكون مربوطا بالمريض هذا يقول لك فيه مشقة عموما المالكي يرون انه لا يكره ان يدخل بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل بعدم ثبوت شيء اللي ورد عن - 01:27:49ضَ
ابن عمر رضي الله تعالى عنه لعله فعله على سبيل الاحتيال اما المصحف فهذا ظاهر. ما يدخل بيت الخلاء بالمصحف قال العلماء حتى ولو كان مستورا في جيبه لا يجوز الا لضرورة اذا خشي عليه من السرقة - 01:28:04ضَ
ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض بلا حاجة في رفع شيئا فشيئا. ولعله يجب نعم باتفاق الائمة - 01:28:21ضَ
باتفاق وهذا احوط في ستر العورة ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله في المبدع ويكره كلامه فيه ولو برد سلام وان عطس حمد بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. المهاجر بن قنفذ - 01:28:36ضَ
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يقول فلم يرد السلام. قال اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهر وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في القش وسطحه وهو متوجه على حاجته - 01:28:56ضَ
ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض يكره ايضا بوله في الكلام لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الكلام اثناء قضاء الحاجة. هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله انه يكره - 01:29:21ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد لما سلم عليه وهو يبول كما في حديث المهاجر بن قوفذ وغيره ايضا في صحيح مسلم من المسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام - 01:29:41ضَ
الحالة الثانية الكلام اثناء الاستنجاء او الاستجمار. فهذا الاصل في ذلك انه جائز الحالة الثالثة الكلام اثناء الوضوء او الغسل هذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما في الصحيح حيث ام هانئ رضي الله تعالى عنه - 01:29:55ضَ
قول المؤلف رحمه الله تحريم القراءة في الحش وسطحه وهم متوجه على حاجته اذا كان متوجها على حاجته فهذا لا يجوز لكن في سطح الحوش اذا كان لا يقضي حاجته - 01:30:15ضَ
هذا ما في امتهان ليش القراءة نعم ويكره ايضا بوله في اناء بلا حاجة ومستحم غير مقير او مبلط قوله في شق وسرب دليله ما تقدم الادلة الدالة على التنزه من البول - 01:30:31ضَ
في اناء حاجة هذا جائز ولا بأس به لحديث عائشة في سنن النسائي نعم ومس فرجه يعني فرج او فرج زوجته ونحوها بيمينه ويكره استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه. لحديث ابيه قتادة لا يمسكن احدكم - 01:31:02ضَ
ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه والقول الثاني ان الكراهة حال البول فقط لان العلة هي تعدي النجاسة الى اليمين اما اذا كان لا يبول فالاصل في ذلك الحلم - 01:31:19ضَ
كما قال النبي طلق بن علي انما هو بضعة منك قطعة لحم منك واستقبال النيرين اي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. نعم ويحم استقبال القبلة واستكبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر ابي ايوب مرفوعا. اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا - 01:31:37ضَ
متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبر القرب من الحائل. ويكره استقبالها المذهب انه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 01:31:58ضَ
وهو ايضا مذهب ابي حنيفة انه يحرم مطلقا لا في الصحراء ولا في البنية استقبالا واستدبارا قال ابن القيم رحمه الله تعالى بضعة عشرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:32:22ضَ
ببضعة عشر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب وهو الاحوط انه يحرم مطلقا الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الاطباء - 01:32:38ضَ
ويحوم بوله وقوله ويكره استقبالها حال قضاء الحاجة وحال الاستنجاء عند الشافعي انه لا يكره. وهذا هو الصواب. ان الاصل الاصل في ذلك الحل وعدم الكراهة وقوله ايضا ويكفي انحرافه عن جهة القبلة - 01:32:59ضَ
يعني لابد ان ينحرف عن جهة القبلة بحيث لا يكون مستقبلا له وحائل ولو مؤخرة رحل هذا بناء على جواز الحاجة في البنيان. يعني اذا كان في الصحراء وضع حائل - 01:33:19ضَ
الرحل ومؤخرة الرحل هي العمود والعود الذي يتكئ عليه الراكب يعني اذا وضع نجتهد على البعير هناك يتكئ عليه الراكب هذا يسمى مؤخرة الراحة فاذا وضع مثل موقرة الرحم هذه - 01:33:41ضَ
وقضى حاجته اليه قال لك هذا جائز ولا بأس به ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الاطباء ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس. زمن الشتاء ومتحدث الناس. وتحت شجرة عليها ثمرة - 01:34:06ضَ
انه يقذرها وكذا في مورد الماء وتغوطه بماء مطلقات. يعني في طرق الماء وتقوطه بماء مطلقا. ظاهر كلامه ولو كثيرا. يعني المهم كل ما فيه اذية للناس لا يجوز الله سبحانه وتعالى قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا - 01:34:31ضَ
وقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ومثل ذلك اليوم اماكن البيع والشراء واماكن اه تنزهات الناس من الحدائق ونحو ذلك هذه كلها لا يجوز للمسلم ان يقضي فيها الحاجة بحيث يؤذي - 01:34:53ضَ
طايرة. نعم. قال وتغوطه بماء مطلقا ظاهر كلامه ولو كثيرا ان الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان كثيرا مستبحرا البحيرات ونحو ذلك انه لا انه لا يحرم لو تبوظ فيه او بال فيه - 01:35:10ضَ
فان هذا لا يحرم ويستثمر بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي انعكس كوريا هذي اعلى المراتب يجمع بين الاستجمار والاستنج لقول علي رضي الله تعالى عنه اتبعوا الحجارة الماء - 01:35:33ضَ
اخرجه ابن ابي شيبة باسناد صحيح كذلك ايضا حديث ابي هريرة في صحيح البخاري اه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو هريرة اتبعته باداوة فقال ابقني احجارا استفظ بها - 01:36:00ضَ
ابغي لي احجارا استفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم اداوة لوضوءه وحاجته فقال لابي هريرة ابغني احجارا استفظ بها مظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستجمام والاستنجاء - 01:36:23ضَ
ويجزيهم الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن لكن الماء افضل ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج موضع العادة. مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا - 01:36:44ضَ
فيه الا الماء رحمه الله يجزى الاستجمام حتى ولو تجاوز الخارج موضع الحاجة الاسلام له قولان في هذه المسألة لكن القول الثاني حتى ولو تجاوز موضع الحاجة انتشر يعني الخارج من الدبر انتشر انتشارا يخالف العادة - 01:37:02ضَ
اول باول انتشر الى الى الحشبة يعني ما يخالف العادة هذا آآ على كلام المؤلف لا يجزي فيه الا المال. والرأي الثاني انه يجزي فيه الاستجمار نعم ولا يجزئ فيه الا الماء كقبولي الخنث المشكل ومخرج غير فرج. انثى المشكل من له الة ذكر والة انثى - 01:37:22ضَ
فيقول لك المؤلف لا يجزي فيه الا المال لان الاصلي غير معلوم الاصلي هذا غير معلوم. فيقول لابد من المال ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير بغير خارج ولا يجب غسل نجاسة اذا علمنا القاعدة - 01:37:52ضَ
وان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل وان الحكم يدور مع علته وجوده وعدما هذا نفهم انه مثل هذه التفريعات الى اخره ان هناك حاجة اليها - 01:38:12ضَ
وان الخارج هذا نجاسة اذا تطهر المحل باي مطهر ان المحل يظهر سواء كان بالماء او بغير الماء قوله مخرج غير فرج قوله تنجس مخرج بغير خارج يعني الدبر تنجس ببول او القبل تنجس ببول غير الخارج غير البول الخارج هذا يقول لك ما يجزي فيه الا الماء - 01:38:31ضَ
ومخرج غير فرج يعني مثلا لو ان الانسان فتح له في بطنه فتحة وخرج منها بول او غائط ما يجزي فيه الا الماء كما ذكرنا ان ان النجاسة عين مستكبرة شرعا تطهر - 01:39:00ضَ
بكل ما يزيل هذا الوصف المستقبل سواء بالماء او بغير الماء نعم ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل باطل لا حكم له انا داخلي ولا داخلي حشفتي اقلب غير مفتوق - 01:39:19ضَ
ويشترط للاستجمام باحجام ونحوها كخشب وخرق ان يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا. غير عظم وروث ولو طاهرين وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. يعني هذه هذه - 01:39:39ضَ
اشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله لا يجزئ الاستجمار بها لو استجمر بعظم او روث ما يجزي. لا بد من الماء لكن عند الحنفية انه يجزي وهذا اختيار شيخ الاسلام لكن يأثم - 01:39:59ضَ
اقول بانه العلم عندنا حكمان حكم تكليفي حكم وضعي الايدز وعدم الايدز نقول بانه يجزي. لانه كما سلف ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت في اي مزيل طهور المحل - 01:40:14ضَ
لو استجمر بعظم او روث او استجمر بشيء محرم او نحو ذلك نقول بانه يطهر المحل لكن يبقى الاثم ويحرم الاستجمار بهذه الاشياء وبجلد سمك او حيوان مذكى مطلقا او حشيش رطب - 01:40:32ضَ
يشترط للاكتشاف لانه الطعام البهائم فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بطعام بهائم الجن وهو العظام وهو الروث فلا ان ينهى عن الاستنجاء بطعام آآ بهائم الانس من باب اولى - 01:40:54ضَ
ويشترط للاكتفاء بالاستجمام ثلاث مساحات منقية فاكثر ان لم يحصل بثلاث. ولا يجزئ اقل منها ويعتبر ان تعم كل مسحة المحل. ولو كانت ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب اجزأته انقت - 01:41:18ضَ
وكيفما حصل الانقاء في الاستجمام اجزأ وهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وبالماء عود المحل كما كان مع السبع غسلات ويكفي ظنك يعني كيف ما حصل الانقاء في الاستجمار اجزأ - 01:41:36ضَ
يعني ضابط الانقاذ في الاستجمار ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. هذا الاثر معفو عنه ظابط الانقا في الاستنجة ان يعود المحل الى خشونته كما كان لكن الاستجمار لابد له من ثلاث مساحات - 01:41:52ضَ
المؤلف رحمه الله يقول لك لابد ان تعم كل مسحة للمحل الحنفية يقولون لا كيفية لذلك المهم عندهم ما يتعلق بازالة النجاسات امرها واسع هم اوسع المذاهب يقولون لا كيفية لذلك. المهم انه يمسح - 01:42:11ضَ
ثلاث مساحات الاستنجة المذهب لابد من سبع غسلات لان المتنجس كما سبق ان ذكرنا المتنجس لابد من سبع غسلات في تطهيره حتى ولو كانت النجاسة غير نجاسة الكلب بلوغ الكلب - 01:42:32ضَ
لابد من سبع غسلات مثلا بول الادمي روث الادمي دم المسفوع لابد من سبع وكذلك ايضا هنا في الاسنجة لا بد من سبع غسلات الرأي الثاني انه ما يشترط التسبيح - 01:42:57ضَ
التسبيح لم يرد الا في بلوغ الكلب فقط فيما يتعلق ببلوغ الكلب في الايمان ما عدا ذلك ما ما ورد فيه شيء. وعلى هذا المتنجس يكاثر بالماء حتى يغلب على الظن ان المحل طهور - 01:43:13ضَ
اذا قلب عن محل الظن ان محله طاح وخلاص القول بان الاستنجاء لابد فيه من سبع غسلات هذا مهوب ضاحك ليس ضاحك ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فان انقى برابعة زاد خامسة وهكذا. استحبابا - 01:43:31ضَ
في الصحيحين حديث الصحيحين من استجمر فليوتر نعم ويجب استنجاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها. الا الريح والطاهرة وغير الملوث ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء حكمه واجب - 01:43:51ضَ
ما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال المؤلف لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها. يعني مما يشترط له ازالة النجاسة مثل الطواف مما يشترط له ازالة النجاسة مثل الطواف. لكن لو اراد قراءة القرآن - 01:44:10ضَ
ما في حاجة يستنجي لان الاستنجة هذا مجرد ازالة نجاسة ليس له دخل فيما يتعلق الوضوء هذا طهارة خبث وهذا رفع حدث لكن المقصود هنا اذا اراد ان يصلي او ما يشترط له ازالة الخبث - 01:44:34ضَ
مثل الطواف مع ان الحنفية رحمهم الله هم اوسع المذاهب فيما يتعلق بالطواف. بالطواف اوسع المذاهب من حنفية يرون ان رفع الحدث انه واجب ليس شرطا يجبر بدم ويرون انه اذا طاف اربعة اشواط كفى ذلك - 01:44:55ضَ
يرون ايضا ما يتعلق بازالة الخبث. ايضا انها لا تشترط الى يوم اوسع المذاهب في ذلك نعم ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. نعم اه الريح - 01:45:15ضَ
لا يستجمر لها ولا يستنجى وكذلك ايضا الطاهر يعني الطاهر مثل الالماني المني هذا طاهر ومثل ايضا رطوبة فرج المرأة هذا طاهر. صحيح انه طاهر ولا حاجة للاستجمار ولا الاستنجاء وغير الملوث - 01:45:33ضَ
كما لو خرج منه بعر ناشف لان الحكم يدور مع وجودا وعدمه. والمقصود هنا المقصود تطهير المحل واذا كان آآ الخارج غير ملوث لا حاجة الى الاستجمار والى استنجاد في حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ - 01:45:54ضَ
ولو كانت الجمهور جمهور العلماء انه يصح الوضوء قبل الاستنجاء وقبل الاستجمام. اه يصح الوضوء قبل الاستنجاء قبل الاستجمام اما المذهب لا يصح لان الاستنجاء والاستجمار هذا ازالة خبث. هذا ازالة نجاسة - 01:46:16ضَ
لا علاقة له برفع الحدث وعلى هذا لو توضأ ولم يطهر قبله فوضوؤه صحيح لا علاقة وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله نعم ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. يعني لو كانت النجاسة على عضدك - 01:46:35ضَ
يصح ان تتوضأ وتتيمم ولو قبل ان تزيل النجاسة ما الفرق بينها وبين النجاسة اذا كانت على نعم باب السواك وسنن الوضوء. وما الحق بذلك من الادهان والاكتحال والاقتتان والاستحداد ونحوها - 01:47:01ضَ
السواك والمسواك اسم للعود الذي به ويطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوك التشوف بعود ليل سواء كان رطبا او يابسا مندا من اراك او زيتون او عرجون او غيرها منق للفم غير - 01:47:20ضَ
احتراز من ان الرمان والاص وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يضر او تفتت ولا يصيب السنة من اشتكى ايضا يعني اه ايضا السواك يعني هو المؤلف رحمه الله اشترط ان يكون بعود - 01:47:40ضَ
واشترط ايضا ان يكون ملقيا غير مضر نعم صحيح لابد ان يكون ملقيا وان يكون غير مضر الضرر من في شرعه القواعد الفقهية قاعدة لا ضرر ولا ضرار لكن قوله لا يتفتت - 01:48:01ضَ
آآ نعم ثم بعد ذلك قال ولا يصيب السنة من استاك باصبعه باصبعه وخرقة لا يصيب السوء وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية والرأي الثاني انه يصيب السنة بقدر ما يحصل من التطهير والتنظيف للفم - 01:48:20ضَ
لان السواك كما في حديث عائشة مطهرة للفم مرضاة للرب بقدر ما يحصل من التطهير والتنظيف يحصل بذلك طهارة الفم ورضى الصواب في ذلك ان المقصود مقصود الشارع هو تنظيف الفم تطهير الفم - 01:48:44ضَ
حصل بعود او بغير عود خرقة او بفرشة او باصبعه يتفتت او لا يتفتت المهم انه السنة بقدر ما يحصل من التنظيف والتضحية ولا يصيب السنة من اشتكى باصبعه وخرقة ونحوها لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الانقاء كالعود. مسنون كل وقت خبر قوله التسول - 01:49:03ضَ
اي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي واحمد وغيرهما بغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان صوم او نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب - 01:49:28ضَ
في حديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. اخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. وهذا مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي ان السواك للصائم بعد الزوال يكره. وعند ابي حنيفة لا يكره - 01:49:44ضَ
وهذا اختيار الشيخ رحمه الله هذا الصواب لعمومات الادلة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل صلاة الى اخره وهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال - 01:50:02ضَ
نعم. متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت او نفلا وعند انتباه من نوم ليل او نهار. وعند تغير رائحة بمأكول او غيره وعند وضوء وقراءة زاد الزركشي والمصنف في الاقناع ودخول منزل ومسجد واطالة سكوت وخلو - 01:50:17ضَ
من الطعام واصفرار الاسنان. يعني هو يتأكد السواك له وقتان وقت استحباب وهذا كله وقت وقت تأكد وهذا فيه مواضع. الموضع الاول عند الصلاة عند الوضوء كما بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه معلق بالبخاري بصيغة - 01:50:37ضَ
والاحسن ان يكون عند المضمضة. الموضع الثاني عند الصلاة تكبيرة الاحرام. ايضا كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين الموضع الثالث عند قراءة القرآن علي رضي الله تعالى عنه في اسناد جيد في البزار - 01:50:59ضَ
الموضع الرابع عند الانتباه من النوم الموضع الخامس كما حديث حذيفة في الصحيحين عند تغير رائحة الفم قياسا على الانتباه من النوم في سكوت او اصفرار اسنان او نحو ذلك. او - 01:51:16ضَ
مأكول الى غيره. المهم اذا تغيرت رائحة الفم الموضع السادس عند دخول المنزل كما في حديث عائشة الموضع السابع عند الاحتضار احتضر كما في حديث عائشة في البخاري هذي سبعة مواظع يتأكد فيها السواك - 01:51:35ضَ
اما عند دخول المسجد او عند الخطبة او عند الطواف كما يقول الفقهاء لم يدل عليها دليل نعم ويشتاق ارضا استحبابا بالنسبة الى الاسنان بيده اليسرى على لسانه ورثته ولسانه. وعند - 01:51:55ضَ
عند الحنفية انه يستاق طوله والاطبا اليوم يقولون الاستياك طولا افيد وابعد عن ضرر الاسنان. يقول السياق ارضا هذا ينظر للاسلحة اما الاستياخ طولا لا يضر الاسلام يقولون هذا وهو هذا مذهب - 01:52:13ضَ
مذهب الحنفية ان الاستحباب السواك ان يكون طولا ويغسل السواك ولا بأس ان يستاك به اثنان فاكثر. قول المؤلف بيده اليسرى مستاك طولا احنا قلنا الحلفي قول بعض الحنفية. نعم - 01:52:36ضَ
الحنفية بعض ايضا مالكية القول بيده اليسرى مذهب حنيفة ومالك باليمنى بعض العلماء فسر قال ان قصد ازالة الاذى اشتكى بيده اليسرى وان قصد التعبد طاهر فهو يشتاق بيده اليمنى - 01:52:57ضَ
نعم ويغسل السواك ولا بأس ان يستاك به اثنان فاكثر. قال في الرعاية ويقول اذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية وينوي الاتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الايمن فتسن البداءة بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستحظر. عائشة - 01:53:24ضَ
ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا رواه النسائي والترمذي المصححة والترجل تسليح الشاي ودهنه. ويجوز ان يدهن كل يوم للحاجة - 01:53:47ضَ
اذا احتاج الى ذلك فلا بأس. قد يدهن اليوم وغدا ايضا يدهن لكونه يحتاج الى هذا لتشعف رأسه لسبب ونحو ذلك المهم ان المقصود بهذا الا يتهالك الانسان على تحصين الظاهر - 01:54:04ضَ
لانه اذا تهالك على تحسين الظاهر نسي الباطل الذي ينبغي ان يهتم به المسلم هو تحسين الباطن ان يصلح قلبه يعمره الخوف والرجاء التوكل وحسن الظن وينفي عنه امراضه من الريا والعجب - 01:54:23ضَ
نحو ذلك نعم والترجل تسريح الشأن ودهنه. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثم ذي المطيب كل ليلة قبل ان ينام لفعله عليه السلام. رواه احمد وغيره عن ابن عباس والامتحان ثلاثا قال بعض العلماء - 01:54:48ضَ
في كل عين يكتحل ثلاث اميال اليمنى ثلاثة اميال وفي اليسرى ثلاثة اميال قال بعض العلماء يكتحل في الاولى ثلاثة اميال وفي الثانية ميلين المكان الذي يظهر والله اعلم القول الاول - 01:55:08ضَ
هذا هو العدل في العينين الاكتحال المستحب انما هو بالاثمد ان الاثمد هذا هو الذي تترتب عليه فئة العين فيه فوائد كثيرة للعين وانه يقوي النظر ويجلو البصر الى اخره - 01:55:25ضَ
فالمستحب انما هو بالاثم اما بقية الاصباغ التي يستعملها بعض الناس الى اخره فهذه لا تنفع العين ولا يكون الاكتحال بها محققا للسنة لكن بالنسبة للمرأة هي تفعلها للتجمل من حسن - 01:55:51ضَ
معاشرة البعل لكن بالنسبة للرجل اذا اراد السنة فانه يكتحل ويسن نظر في مرآة وتطيب وتجب التسمية في الوضوء مع نظر للمرآة سبيل او طريق الى احسان الهيئة الله عز وجل في حديث ابن مسعود جميل يحب الجميع. نعم - 01:56:13ضَ
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر اي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر ابي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه احمد وغيره. وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم - 01:56:39ضَ
وهذا هذه من مفردات مذهب الحنابلة يرون ان التسمية واجبة مع الذكر هذا من مفردات المذهب يجب عليه يجب ان يسمي في الوضوء في الغسل في التيمم اذا اراد ان يغسل يديه اذا كان قائما من نوم الليل الناقض الوضوء - 01:56:56ضَ
ايضا لابد من التسلية اما عند الجمهور ان التسمية عندهم مستحبة وليست واجب المؤلف تسقط مع السهو الا اذا ذكرها اثناء الوضوء فانه استأنف ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او انثى او انثى. فالذكر باخذ جلدة الحشفة والانثى باخذ جلدة فوق - 01:57:17ضَ
تشبه عرف الديكي ويستحب الا تؤخذ كلها. والخنثى باخذهما. وفعله نعم الختان عند ابن قدامة رحمه الله يجب في حق الذكر ويستحب بحق الانثى. وهذا هو الصواب. هذا المنذري رحمه الله قال - 01:57:47ضَ
ليس في ختان المرأة خبر يرجع اليه ليس في قتال المرأة خبر يرجع اليه ولا سند يتبع الصواب في ذلك ان ان الذكر هو الذي يجب ختانه وهو من سنة ابراهيم وقد امرنا باتباع سنته - 01:58:06ضَ
ولان قتال الذكر ايضا لتحصيل شرط من شروط صحة الصلاة وهو ازالة الخبث خلاف الانثى فهو لتحصيل امر مستحب وهو تخفيف الغنة. نعم وفعله زمن صغر افضل وكره في سابع يوم ومن الولادة اليه - 01:58:27ضَ
ويكره القزع وهو يعني اوقات الختان ثلاثة وقت مكروه من اليوم من حين الولادة الى اليوم السابع لانه يخشى على الطفل وقت واجب اذا قارب البلوغ ما بين ذلك ما بين ذلك مستحب - 01:58:49ضَ
وكلما كان في وقت الصغر فهو افضل ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. نعم. ويسن ابقاء شاعر الرأس قال احمد هو سنة - 01:59:07ضَ
لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة وما الرأي الثاني ان ابقاء شعر الرأس من قبيل العادات وليس من قبيل السنن والقاعدة في ذلك ان كل شيء اذا قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى موافقا لاهل بلده - 01:59:22ضَ
زمانهم ومكانهم وهو من قبيل العادات وان قدرت ان المسلم فعله مخالفا لاهل بلده زمانهم فهو من قريب القربات من قبيل القربات. نعم ويسبحه ويفرقه ويكون الى اذنيه وينتهي الى منكبيه كشعره عليه السلام. ولا بأس بزيادة وجعله ذبابة - 01:59:43ضَ
ويعفي لحيته ويحوم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. نعم. ما تحت الحلق هذا ليس من اللحية وما زاد على القبضة هذا وارد عن الصحابة وارد عن ابي هريرة وابن عمر - 02:00:05ضَ
رضي الله تعالى عنهما ويحف شاربه وهو اولى من قصه ويقلم اظفاره مخالفا قص ورد سنته في الشارب قص القص وقت الاطراف والحث تعميم الشعر بالقص نعم تعميم الشعر بالقص - 02:00:21ضَ
ويقلم اظفاره مخالفا وينتف ابطه ويحلق وله ازالته بما شاء. والتنوير فعله احمد في العورة وغير ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه تقليم الاظافر في القول مخالف يعني يبدأ - 02:00:44ضَ
اليد اليسرى الخنصر ثم ينتقل للوسطى ثم ينتقل للابهام الى اخره هذه الكيفية لم ترد عن النبي صلى الله عليه كيف ما قلم اظافره حصلت السنة ويحلق عانته ايضا ازالتها بما شاء والتنوير فعله الامام احمد رحمه الله. نعم - 02:01:02ضَ
ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق اربعين يوما. واما الشارب ففي كل جمعة. نعم هذه ما يتعلق بسنن فطرة اه قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة وتقليم الاظفار - 02:01:25ضَ
هذه لها ثلاث اوقات الوقت الاول وقت استحباب وهو اذا كثرت طالت فاذا كثرت الاظافر او طال شعر الشارب او الابط ونحو ذلك فيستحب ان تؤخذ هذه الاشياء. الثاني وقت كراهة - 02:01:43ضَ
ان يتركها فوق اربعين يوما حيث انس الثالث وقت تحريم وهو ان يتركها حتى تفحش الدكاتر يكون متشبها المشركين والحيوان ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة - 02:02:04ضَ
وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وتطلق ايضا على اقواله وافعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الاعضاء الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. السواك وتقدم انه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة - 02:02:25ضَ
وغسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسوية من نوم ليل ناقض لوضوء. لما تقدم في اقسام الماء ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. نعم غسل اليدين - 02:02:44ضَ
القائم من نوم الليلة ناقض الوضوء المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه واجب حديث ابي هريرة استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 02:03:03ضَ
انه لا يدري اين باتت يده. وعند جمهور اهل العلم انه مستحب وليس واجبا لحديث ابن عباس عن ما نام عند ميمونة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه ما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثة - 02:03:16ضَ
لما ذكر النبي وسلم عمد الى شن وتوضأ منه ما ذكر غسل اليدين والاحوط هو ان يغسلهما ثلاثا. نعم وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم. قل للمؤلف رحمه الله - 02:03:34ضَ
بمعنى فيهما شيخ الاسلام يقول غسل اليدين لانه يخشى ملابسة الشيطان لليد بما انه هل غسل اليدين تعبدي او معلل قيل بانه تعبدي قال الشافعي معلل والعلة ان يد النائم قد تطيش - 02:03:54ضَ
وتكون الى دبره يلمس الاذى وخصوصا في وقت في في بلاد الحجاز كانوا يستعملون الاستجمار كانوا يستجمرون ولا شك ان الانسان اذا استجمر سيبقى شيء من اثر النجاسة قال قد تطيش يده الى دبره - 02:04:21ضَ
عند شيخ الاسلام يقول العلة ملابسة النجاسة. كقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنشق الماء بمنخريه فان الشيطان يبيت على فيقول لك هذا نظير هذا - 02:04:43ضَ
نعم وقول المؤلف رحمه الله فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء يعني فسد الماء الذي حصل على اليد لان لان نعم وهذا ايضا مبني على خلاف المذهب - 02:05:01ضَ
المذهب متى يكون الماء طاهرا هنا الماء طاهرا اه اذا غمس كل اليد الماء طاهرة اما اذا غمس بعض اليد فان الماء لا يكون طاهرا يعني القائم من نوم الليل الناقض للوضوء - 02:05:25ضَ
متى ينقلب الماء من كونه طهورا الى كونه طاهرا ينقلب اذا غمس كل يده اما اذا غمس بعض اليد ما ينقلب وقوله فسدا ما يعني فسدا ما الذي حصل في اليد وهذا مبني - 02:05:47ضَ
على ان حصول بعض الماء اليد كحصوله في كله. وهذا خلاف المذهب وهذا مبني على المذهب كما تقدم انه اه اذا غمس يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا فانه ينقلب الى كونه طاهرا - 02:06:02ضَ
يقول لك هذا الماء فسد اللي حصل في يده لا يصح وضوء نعم ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره ومن سننه لو غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق اجزأ لان الفم والانف من الوجه - 02:06:24ضَ
ومن سننه مبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره. والمبالغة في مضمضة ادارة الماء بجميع فمه وفي استنشاقه الى الحلق والاستنشاق ان يجذبه الى اقصى الانف المجزئ بالنسبة للمضمضة ادارته ادنى ادارة - 02:06:47ضَ
وبالنسبة للانف جذبه الى داخل الانف وفي استنشاق جذبه بنفس الى اقصى انف وفي بقية الاعضاء دلكوا ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره ومن سننه تحليل اللحية الكثيفة بالسائل مثلثة وهي التي تستر البشرة. فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها باصابعه مشتبكة - 02:07:10ضَ
او من جانبيها ويعركها وكاد انفقة وباقي شعور الوجه تقليل اللحية هذا ورد في حديث عثمان لكنه ضعيف لكنه ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لابن عمر وانس كذلك ايضا - 02:07:35ضَ
اه ابن عباس ابن انس وابن عمر ابن عباس ابي امامة وابن عمر ورد عنهم التقليد. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال يخللها في بعض الاحيان لا يداوم على ذلك لان حيث الوالد ضعيف لكنه ثابت - 02:07:53ضَ
عن الصحابة رضي الله عنهم ومن سننه تخليل الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح وهو في الرجلين اكد. ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده يسرى من باطن رجله من خنصرها الى ابهامها وفي اليسرى بالعكس واصابع يديه احداهما بالاخرى. فان كانت او بعضها ملتصقة - 02:08:10ضَ
سقط ومن سننه التيامن بلا خلاف واخذ ماء جديد للاذنين هذه الطريقة اللي ذكرها التقليل خريجات بحيث المستورد بن شداد في سنن ابي داوود لكنه فيه ضعف الحديث ومن سنة ننهي التيامن بلا خلاف واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرظ. الثابت في السنة ان النبي صلى الله عليه - 02:08:32ضَ
اخذ ماء جديدا للرأس بالنسبة للاذنين فمسح اذنيه بما فضل من ماء رأسه لم يأخذ غير محفوظ اخذ ماء جديد للاذنين لكنه ثابت عن ابن عمر عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق - 02:08:58ضَ
ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويأمل في عدد والله اعلم ان ان السنة انه تارة يتوضأ مرة مرة وتارة يتوضأ مرتين مرتين وتارة يتوضأ ثلاثا ثلاثا وتارة يخالف - 02:09:24ضَ
كما في حديث عبد الله بن زيد فيغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ثلاثا ويغسل يديه مرتين يغسل آآ رجليه مرة واحدة الرأس اه الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة واحدة - 02:09:45ضَ
ويعمل في عدد الغسلات بالاقل. ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان افضل منها والثلاثة افضل منهما. ولو غسل بعض الوضوء اكثر من بعض لم يكره ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. لكن يباح - 02:10:07ضَ
حنتكلم على الوضوء كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حيث المهانئ رضي الله تعالى عنه اما مسح العنق هذا غير مشروع الباب هذا باب فروض الوضوء وصفته الفرض لغة يقال لمعان اصلها الحج والقطع. وشرع ما اثيب فاعله وعوقب تاركه والوضوء استعمال ماء طهور - 02:10:26ضَ
في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ذكره في المبدع. يعني هل فرض الوضوء في مكة او فرض في المدينة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى - 02:10:55ضَ
قروضه ستة احد وغسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والانف منه اي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة من مفردات مذهب الامام احمد من مفردات المذهب المضمضة والاستنشاق - 02:11:14ضَ
من مفردات مذهب الامام احمد عند مالك والشافعي سنة وعند ابي حنيفة يجب ان في الغسل ولا يجب ان في الوضوء والصواب في ذلك الصواب ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 02:11:32ضَ
ويدل لذلك ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وايضا حديث لقيط - 02:11:47ضَ
اذا توضأت فمضمض وايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الانف والفم من الوجه بدليل انه يتمضمض ولا ينتقض صيامه مما يدل على انه في حكم الظاهر ويستنشق ولا ينتقض صيامه - 02:12:02ضَ
مما يدل على انه حكم في حكم الظاهر والذين وصفوا وضوء النبي لم يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمضمضة او الاستنشاق فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وايديكم الى المرافق والثالث - 02:12:22ضَ
الرأس كله ومنه الاذنان. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لكن هنا قال المؤلف لا عمدا ولا سهوا ما قال ولا جهلا ظاهر كلامه انه يسقط الجهل. وهذا هو الصواب رحمه الله يرى - 02:12:43ضَ
ان الاوامر تسقط بالجهل نسخة على كل حال اه كانت ثابتة لكن هو ظاهر كلامي انه لكن ان كانت ثابتة فالمذهب انهم ما يسقط في الجهل لكن على رأي وهذا - 02:12:59ضَ
هذا هو الاصل عن المذهب هذا الاصل انهم يعتبرون ان الاوامر ما تسقط عندهم بالجهل لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ترى ان الاوامر تسقط من جهنم خلاف النسيان والسهو - 02:13:25ضَ
نعم قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات. نعم. الرأس - 02:13:43ضَ
المؤلف مسح الرأس كله. هذا مذهب احمد ومالك خلافا للشافعي يقول يكفي ما يقع عليه اسم المسح ابو حنيفة يقول يجزئ الربع لكن ما ذهب لي المؤلف رحمه الله هو الصواب. ايضا بالنسبة لي قال لك ومنه الاذنان - 02:14:01ضَ
تحمله الاذنان هذا من مفردات المذهب المذهب يجب مسح الاذنين. عند الجمهور لا يجب مسح الاذنين وهذا الحديث الذي اورده المؤلف. نعم اذنان من الرأس هذا الحديث فيه ضعف لكنه ثابت عن الصحابة يعني مسح الاذنين هذا ثابت عن الصحابة - 02:14:22ضَ
ثابت عن ابي امامة وابن عمر الاذنان من الرأس كذلك ايضا مسح الاذنين ثابت عن عمر ابن مسعود وابن عمر وانس ثابت عن الصحابة عن عمر وابن مسعود وابن عمر وانس وابن عباس كلهم ثابت عنهم مسح الاذنين - 02:14:48ضَ
وعلى هذا يكون ما ذهب اليه الحنابلة مع قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة امن فاغسلوا وجوهكم وايديكم المراثق وامسحوا برؤوسكم ان ان الاذنين يدخلان - 02:15:09ضَ
وخصوصا قول ابي امامة وابن عمر الاذنان من الرأس نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والاية سيقت - 02:15:23ضَ
البيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له وعند ابي حنيفة ان الترتيب ليس واجب - 02:15:43ضَ
وان توضأ منكسا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من اجزاء لا بد فيها من امرين الترتيب والموالاة لكي تكون على وفق السنة كل عبادة مركبة على هذا لو انه بدأ برجليه - 02:15:58ضَ
وانتهى بوجهه لا يكون طبق السنة او لم يوالي غسل وجهه في الساعة السابعة وغسل يديه في الثامنة هنا ما توضأ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وان توضأ منكسا اربع مرات صح وضوءه ان قرب الزمن ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه - 02:16:17ضَ
وانغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا اجزأه والا ثلاث. نعم وسادس موالاة لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء. رواه احمد - 02:16:42ضَ
تذهب تجب الموالاة عند لمن مالك رحمه الله تعالى تجب لكن تسقط عند العذر. وهذا اختيار شيخ الاسلام ما هو احسن شيء ان الموالاة تسقط عند العذر. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ادلة كثيرة - 02:16:57ضَ
على سقوط التوالي بالعذر مثلا الله سبحانه وتعالى نص في صيام الكفارة قال فصيام شهرين متتابعين الله اشترط التتابع ومع ذلك يسقط التتابع السفر اذا سافر او مرض الى اخره او المرأة - 02:17:14ضَ
وجب عليها صيام كفارة القتل الى اخره هنا عذر ويسقط الخلاصة في ذلك انه اذا كان مسقطا موالاة العذر فهذا لا بأس اما عند ابي حنيفة او عند ماله عند الشافعي الموالاة غير واجب يرون انها سنة - 02:17:34ضَ
وهي الموالاة والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل او قدره من غيره ولا يضر ان جف لاشتغال بسنة كتخليله من غيري يعني غير الزمن معتدل كما لو كان - 02:18:04ضَ
اه شدة حر او مثلا شدة رياح الى اخره لانه قد هنا ينشف بسرعة لكن اذا كان الزمن معتدل ينشف بدقيقتين ففي شدة الحر نعتبر دقيقتين او شدة الريح نعتبر دقيقتين - 02:18:17ضَ
دقيقة واحدة ولهذا الرأي الثاني ان العبرة هو الرجوع الى العادة والعرف ولا يضر ان جف الاشتغال بسنة كتهليل واسباغ او ازالة وسخ او او وسوسة او وسخ ويضر لاشتعال بتحصيل ماء او اسراف او نجاسة او فرق المؤلف هنا قال لك يضر - 02:18:37ضَ
اشتغال بتحصيل ماء او اسرار ولا يضر اشتغال بسنة وزارة وسوسة لان تحصيل الماء يجب ان يكون قبل الشروع في الطهارة الاسراف هذا يضر لانه خلاف المأمور به النجاسة والوسق لغير طهارة هذا لا تعلق له بالطهارة - 02:19:01ضَ
اما ما ذكر المؤلف فانه تتعلق به الطهارة تقليل والاسباق وسخ متعلقة بالطهارة او وسوسة سبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة. نعم. والنية ما يمس المصحف في ذراعه او بعضده - 02:19:26ضَ
ان الحدث حل جميع البدن والنية لغة القصد ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغيره بغير قصده ويخلصها لله تعالى. شرط هو لغة العلامة واصطلاح ما يلزم من عدم بالعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لطهارة الحدث كلها لحديث انما الاعمال بالنيات فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو - 02:19:55ضَ
مستحبات الا بها الحنفية ان النية سنة الوضوء والغسل شرط في التيمم سنة في الوضوء والغسل شرط في لكن ما ذهب الى المؤلف رحمه الله والصواب حديث عمر ظاهر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 02:20:21ضَ
لكن هل هي شرط او ركن الحنابلة يقولون بانها شرط هذا هو الاقرب عند الشافعية المالكي يرون انها ركن يذكرنا في الاركان رفع الحدث او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها اي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف النية لها صور. السورة الاولى ان ينوي - 02:20:41ضَ
الصورة الثانية ان ينوي الطهارة لما لا يباح الا به يعني ينوي الصلاة ينوي الصلاة توضأ للصلاة يتوضأ للطواف. قد يتوضأ لرفع الحدث او يتوضأ للصلاة ويتوضأ للطواف يتوضأ ان يمس المصحف - 02:21:05ضَ
الى اخره يقول لك يرتفع هنا حدث لان ذلك يستلزم رفع الحدث. فان وطهارة او وضوءا واطلق او غسل اعضاءه طهارة واطلق لا يجزئ لان الطهارة يقصد منها رفع الحدث ويقصد منها ازالة الخبث - 02:21:27ضَ
وازالة الخبث لا يشترط لها النية ايضا وضوءا الوضوء قد يقصد منه رفع الحدث قد يقصد منه النظافة لان الوضوء في اللغة هي النظافة. نعم غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة او ليعلم غيره او للتبرج لم يجزئ. نعم. وانما صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا - 02:21:47ضَ
وينوي من حدث نوى في طهارته صلاة الظهر يرتفع حدثه وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. ويرتفع حداثه ولا يحتاج الى تعيين النية للفرظ. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في لم يرتفع - 02:22:10ضَ
الابيض. ننوي استباحة الصلاة ولا يعني من حدثه دائم ينوي استباحة الصلاة ويرتفع حدثه يعني يعني طهارته رافعة وليست مبيحة مع وجود الحدث مع وجود الحياة قال ولا يحتاج الى تعيين النية للفرظ - 02:22:30ضَ
يعني اذا نوى من عليه حدث دائم نوى في طهارة صلاة الظهر كفى ذلك ولا يحتاج ان ينوي فرض الظهر رفع الحدث لم يرتفع في الاقيس قاله في المبدع ويستحب نطقه بالنية سرا. يعني لو نوى رفع الحدث يقول لك المؤلف رحمه الله لم يرتفع - 02:22:54ضَ
حدثه لان هذه النية تنافي وجود الحال. الحدث موجود الان مستمر الخروج فهي تنافي هذه النية نعم تنافي هذه النية وعلى هذا النية لمن حدثه دائم كما ذكر المؤلف رحمه الله ينوي - 02:23:22ضَ
استباحة الصلاة هكذا ما ينوي رفع الحدث لان الحدث موجود كيف تنوي رفع الحادث والحيث موجود هذا ما ذهب اليه المؤلف الصعب انه ان ورفع الحدث او نوى استباحة الصلاة كله يرتفع حدثه - 02:23:45ضَ
تتمة يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وتمييز. وطهارة الثلاثة قاعدة هذي ذكر الشيخ السعدي رحمه الله هذه تشترط في كل عبادة. الاسلام والعقل والتمييز الا الحج والعمرة لا يشترط فيهما التمييز - 02:24:01ضَ
ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه هذا سيأتينا ان شاء الله وان الصواب في هذه المسألة - 02:24:24ضَ
مذهب الامام مالك رحمه الله وان من حدثه دائم كمن به سلس والمستحاضة الى اخره لا يشترط لطهارته ان يدخل الوقت بل يتطهر كغيره وما جاء في حديث عائشة توضئي لكل صلاة هذا مدرج - 02:24:41ضَ
ما بين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله وقول فراغ استنجا واستجمار تقدم الكلام عليه انهم يقولون لا يصح وضوءه ولا تيمم قبل استجمار او السنجة تقدم فان وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. هذا جاء في حديث عطية - 02:25:01ضَ
في مسند احمد وابي داوود اذا غضب احدكم فليتوضأ لكن فيه ضعف وتجديدا مشنونا بان صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه. ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية هو يقول لك المؤلف رحمه الله النية لها صورة - 02:25:32ضَ
نوى رفع الحدث نوى الطهارة لشيء لا يباح الا بها الصلاة يرتفع حدثه نوى ما تسن له الطهارة. ايضا يرتفع حدثه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثوا يرتفع حدثه وان ومن عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل كغسل الجمعة. قال في الوجيز ناسيا اجزى عن واجب كما مر فيمن نوى التجديد - 02:25:51ضَ
ما عكسه اي ان نوى واجبا اجزأ عن المسنون وان نواه ما حصل. الظاهر كلامه انه اذا نوى غصنا مسنونا وهو يذكر ان عليه غسلا واجبا غسل الجنابة انه لا يرتفع - 02:26:20ضَ
ان جنابته لا ترتفع الواجب ينوي غسل الجنابة لانه غسل كيف تنوي غسل المسنون ولا تنوي غسل الجنابة والافضل وان نواه ما حصل والافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا - 02:26:38ضَ
وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها على لا على الا يرتفع غيره ارتفع سائرها اي باقيها لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل - 02:26:56ضَ
ويجب الاتيان بها بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية فلو فعل شيء من الواجبات قبل النية لم يعتد به. ويجوز تقديمها بزمنه اجتمعت احداث متنوعة ولا متفرقة توجب وضوءا او غسلا - 02:27:11ضَ
وضوءا كمل وكل لحم جزور وخرج منه خارج ومس امرأة لشهوة على المذهب الى اخره انا ولحم الجزور ترتفع كله او نحن يعني الغسل اه حصل جماع حصل ايضا خروج - 02:27:27ضَ
حيض الى اخره نوى الغسل عن الجماع ارتفع ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها المؤلف ايضا لا على الا يرتفع غيره لو اغتسل للجنابة على انه لا يرتفع الحيض انه ما يرتفع الحيض - 02:27:52ضَ
لكن الصواب في ذلك انه يرتفع هو وغيره ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير وتسن النية عند اول مسنوناتها اي مسونات الطهارة كغسل اليدين في اول الوضوء ان وجد قبل واجب اي قبل التسمية - 02:28:16ضَ
ويسن استصحاب ذكرها اي تذكر النية في جميعها اي جميع الطهارة. لتكون افعاله مقرونة بالنية ويجب استصحاب حكمها اي حكم النية بان لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. فان عزبت عن خاطره لم يؤثر - 02:28:35ضَ
وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها الا ان يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت اليه ولا يضر ابطالها بعد فراغه ولا شكه بعده نعم المؤلف وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها يعني شك هل نوى او لم ينوي - 02:28:52ضَ
يستأنف الطهارة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم الخروج من العبادة الشك في النية للعلم انه ما دخل الا بنية كيف يشك بالنية وهو يتوضأ عدم ما كل مع شخص موسوس - 02:29:11ضَ
مجرد الهم ايش فيه هذه هي النية ويقول لك المؤلف يستأنف والشيخ عبد السلام يقول لا يجوز الخروج من العبادة للشك بالنية. للعلم انه ما دخل الا بنية وصفة الوضوء الكامل اي كيفيته ان ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي اول - 02:29:30ضَ
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة افضل. ويستنفر لا يفصل لا يفصل بين مضمضة والاستنشاق ياخذ غرفة يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الاخر وما ورد من الفصل هذا لم يثبت - 02:29:56ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل بين المضمضة والاستنشاق ومن غرفة افضل ويستنكر ثلاثا ويستنثر بيساره ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا الى من حجر من اللحيين - 02:30:14ضَ
طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الاذن الى الاذن عرظا لان ذلك تحصل به المواجهة والاذنان ليس من الوجه بل البياظ الذي بين الاذان والاذن منه ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كاعذال وعارض واهدى بعين وشارب وانفقة لانها من الوجه لا صدغ - 02:30:29ضَ
تحذيف وهو الشهر بعد انتهاء العدال والنزعة ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشاة من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس. يعني يقول لك المعلم ويغسل ما فيه في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة - 02:30:51ضَ
العذار هو الشعر النابت على العظم الناتج هذا والعارض العارض ما نزل واهداب العينين وشارب وعنفقة لانها من الوجه لا صدق صدق هذا المنحسر هذا جانبي الرأس انحسر عنه الشعر - 02:31:07ضَ
هذا ما عجبني داخل في الراس وتحديد هذا العذار فوقه التحديث هذا يسمى التحديث اللي فوقه فيقول العذار يجب ان يقسم التحديث اللي فوق العذار هذا ما يجب ان يحصل يلا - 02:31:28ضَ
ايضا النزعتان هذه ما يجب انه داخلة في الرأس تمسح ولا يقصد الداخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الظرر ويغسل الشعر الظاهر من من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم. ثم يغسل يديه مع المرفقين واظفاره ثلاثا - 02:31:43ضَ
ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من اصبع او يد زائدة ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الاذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه ثم - 02:32:06ضَ
سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين اي العظمين الناتئين في اسفل الساق من جانبي القدم ويغسل الاقطاء بقية المفروض في حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه. فان قطع من المفصل اي مفصل المرفق - 02:32:24ضَ
غسل رأس العضد منه. وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. ثم يرفع نظره الى السماء بعد ثابت. رفع النظر الى استقبال قبلة او رفع النظر الى السماء او رفع السبابة هذا كله غير ثابت - 02:32:47ضَ
ويقول ما ورد ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وتباح ورد عن ابي سعيد موقوف عليه في النسائي سبحانك اللهم ربا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 02:33:05ضَ
انت استغفرك واتوب اليك هذا يقال احيانا وتباح معونته اي معونة المتوضئ وسنة كونه عن يساره كاناء ضيق الرأس والا فعن يمينه. يعني الان اذا كان ضيق الرأس يكون عن يساره - 02:33:21ضَ
اذا كان واسع الرأس يكون عن يمين المتوضأ نعم ويباح له تنشيف اعضائه من ماء الوضوء ومن وظأه غيره ونواهه صح ان لم يكن الموظئ مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمم - 02:33:36ضَ
حتى ولو كان مكرها لو اكره شخصا ان يوضئه ويأثم لكن يرتفع الحدث. لان النهي هنا لا يتعلق العبادة لا بشرطها ولا في فرضها سبحانك اللهم - 02:33:53ضَ