صحيح البخاري

2| التعليق على صحيح البخاري كتاب الخصومات | فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير | 15 جمادى الآخرة 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله - 00:00:00ضَ

في باب كلام الخصوم بعضهم في بعض قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عبدالله بن كعب ابن مالك عن كابر رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت اصواتهما - 00:00:15ضَ

حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. فخرج اليهما حتى كشفا سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا فاومأ اليه اي الشطر - 00:00:35ضَ

قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:52ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في باب كلام الخصوم بعضهم في بعض اه نعم حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا يونس - 00:01:08ضَ

الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرة دينا كان له عليه بالمسجد وارتفعت اصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:26ضَ

وهذا هو محل الشاهد قوله تقاضى هذا محل الشاهد من الترجمة فهي خصومة حصل كلام بين كعب بن مالك وبين خصمه فكعب يطلبه دينا ووجده في المسجد فلما وجده التزمه وقال اعطني حقي - 00:01:45ضَ

وارتفعت اصواتهما وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم له باب على المسجد كما هو معلوم فسمعهما فكشفا الستر عليه الصلاة والسلام ونادى يا كعب فقال له لبيك يا رسول الله - 00:02:05ضَ

ومعنا لبيك اي اجابة لك بعد اجابة قال ضع من دينك هذا واضمع اليه اي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله وقال لابن ابي حدرد قم فاقضه وقال قم فاقضه. الفاء تدل على التعقيب يعني في الحال. فما دام انه اسقط عنك نصف الدين - 00:02:24ضَ

قم واقضه وتنتهي الخصومة هذا الحديث يدل على جواز رفع الصوت في المسجد اذا كان قليلا لعارض ومنها ايضا جواز المصالحة على اسقاط الدين وانه يجوز للانسان ان يصالح غيره على اسقاط الدين - 00:02:46ضَ

وهذا له صور فمن صور المصالحة على الدين ان يقول ضع وتعجل ان يقول ضع وتعجل بان يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا مثاله رجل يطلب شخصا مئة الف ريال مصالحة - 00:03:09ضَ

على ان نعم يطلبه مئة الف ريال تحل في رمضان فصالحه على ان يعجل له الدين ويسقط بعضه وقال اعجل لك الدين وتسقط عشرين. فيكون كم يكون الدين ثمانين هذه مسألة ضع - 00:03:31ضَ

ها وتعجل كذلك ايضا عكسها بان يكون الدين حالا ويؤجل الدين مع الحق مثاله له عليه دين حال مئة الف فطلب منه ان يؤجل الدين وان يظع فقال بدلا من ان هذا الدين الحال اجله ستة اشهر سنة وبدلا من المئة يكون ثمانين - 00:03:51ضَ

هذا ايضا جائز اما لو صالحه عن الحال باكثر منه مؤجلا فهذا لا يجوز. لانه ربا وهو نوع من قلب من قلب الدين. اذا الصور الان صالحة عن المؤجل ببعضه حالا - 00:04:17ضَ

الثاني صالح عن المؤجل باكثر منه حالا. ايضا هذا لا يجوز صالح عن الحال باكثر منه مؤجلا لا يجوز صالح عن الحال باقل منه مؤجلا هذا جائز ومنها ايضا جواز التقاظي في المسجد - 00:04:38ضَ

جعلنا المسجد محل اجتماع الناس. ففي دليل على جواز التقاظي وجواز قظاء الدين في المسجد. نعم السلام عليكم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري - 00:05:00ضَ

انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها وكدت ان اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لب ثم - 00:05:20ضَ

سببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني سمعت هذا يقرأ على غير ما على غير ما فقال لي ارسله ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا انزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا - 00:05:40ضَ

ان القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا منه ما تيسر. طيب هذا الحديث قال من سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام ابن حكيم حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما اقرأها - 00:06:02ضَ

وقوله يقرأ سورة الفرقان المراد بعض الايات او ايات منها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأنيها وكدت ان اعجل عليه. ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه يعني اخذته بردائه فجئت به - 00:06:22ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني سمعت هذا يقرأ على غير ما اقرأتنيها فقال لي اغسله ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا انزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت. فقال هكذا انزلت ان القرآن - 00:06:39ضَ

انزل على سبعة احرف فاقرأوا منهما تيسر وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله ان القرآن انزل على سبعة احرف واقرب ما قيل في ذلك ان المراد على سبعة احرف يعني على سبع لغات ولهجات - 00:06:57ضَ

بحيث انها تختلف نطقا نوعا ما ولكنها تتفق في المعنى وقراءة السبع كلها داخلة في حرف واحد وهذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي عهد ابي بكر وعمر - 00:07:17ضَ

ثم بعد ذلك جمع عثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف واحد لما اشار اليه حذيفة رضي الله عنه حين رأى اختلاف الناس وهو نعم حينما اختلاف الناس في القرآن - 00:07:35ضَ

فقال يا امير المؤمنين ادرك هذه الامة قبل ان تختلف في كتابها كما اختلف اليهود والنصارى ثم انه رضي الله عنه اعني عثمان جمع الصحابة واستشارهم فجمعهم على حرف واحد - 00:07:51ضَ

وهو الحرف الذي كان في العرض الاخيرة لان جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة وعرضه في المرة الاخير وعارضه في المرة الاخيرة مرتين في المرة الاخيرة والسنة وعرضه في المرة الاخيرة مرتين - 00:08:09ضَ

فنسخت هذه المعارضة التي عرظها النبي صلى الله عليه التي عارضها جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام نسخت ما تقدم نسخت المصاحف وارسلت الى مكة والى والى العراق والى مصر حتى - 00:08:31ضَ

اه اتفق الصحابة رضي الله عنهم على هذا المصحف وامر رضي الله عنه باحراق بقية المصاحف حتى لا يحصل الاختلاف. نعم بلهجته يعني اللهجة تختلف يعني في الترقيق قد يكون فيه الترقيق في امالة هذي سبعة احرف - 00:08:53ضَ

احسن اليكم قال رحمه الله باب اخراج اهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد اخرج الشاهد من هذا الحديث الباب الخصومة هذا يقول سمعت هذا يقرأ وهذا يقرأ حصل بينهما خصومة لكن هذه او منازعة لكن هذه المنازعة والخصومة ليست في - 00:09:16ضَ

مال وانما اختلاف في ماذا؟ القراءة. نعم عمر رضي الله عنه شديد في الحق يقرأ بقراءة تخالف ما ما انزل من القرآن. نعم لا لابد من الرضا يعني قد يكون من الدائن او من المدين. اقول لك مثلا تطلبني مئة الف اقول لك - 00:09:41ضَ

اه ضع عني واعجل لك الدين او ان تقول سأضع عنك لكن عجل لي حقي فلابد من يعني قد اقول لك هذا وانت تقول له لا ما ارضى. الدين يحل في وقته - 00:10:24ضَ

واريده بتمامه السلام عليكم قال رحمه الله باب اخراج اهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة فقد اخرج عمر اخت ابي بكر حين ناحت قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن ابي عدي عن شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:10:37ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. طيب يقول باب اخراج اهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة يعني بعد المعرفة باحوالهم او بعد معرفتهم بالحكم - 00:11:02ضَ

ويكون هذا الاخراج على سبيل التعزير والتأديب على المعصية ولهذا قال وقد اخرج عمر اخت ابي بكر حين ناحت يعني ظهر منها النياحة فبلغ عمر فنهاها واخرجها. وهذا دليل على جواز اخراج المرأة - 00:11:20ضَ

من البيت الذي تنوح فيه او يحصل فيها معصية. المرأة هو الرجل من باب التعزير والتأديب. نعم احسن الله اليكم قال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخال ثم اخالف الى - 00:11:42ضَ

الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة وقوله لقد هممت لقد هنا هممت هذا جواب القسم - 00:12:01ضَ

ولهذا في بعض الروايات والذي نفسي بيده لقد هممت قوله لقد هممت الجملة هنا جواب القسم ولهذا جاءت اللام مقرونة قد فتكون الجملة تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات اللام وقد والقسم المقدر - 00:12:25ضَ

وقول لقد هممت الهم هو العزم على ارادة الشيء العزم على ارادة القيام بالشيء لقد هممت ان امر بالصلاة فيؤذن لها. نعم. لقد هممت ان امر بالصلاة انا ان امر بالصلاة فتقام - 00:12:52ضَ

لقد هممت ان امر بالصلاة. المراد الصلاة يعني التي دخل وقتها فتقام اي يأمر المؤذن ان يقيم قال ثم اخالف الى نعم ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم - 00:13:14ضَ

طيب في قوله ثم اخالف المراد بالمخالفة هنا الذهاب لان قوله ثم اخالف الى يعني اذهب اليهم وقوله فاحرق عليهم بيوتهم هذه الجملة تحتمل معنيين المعنى الاول انه يحرقها وهم فيها - 00:13:37ضَ

والمعنى الثاني انه يفسدها عليهم بالاحراق والمعنى الاول ابلغ ولهذا قال فاحرق عليهم ولم يقل احرق بيوتهم وفي اخر الحديث لو يجد احد لو يجد احدهم عرقا سميما سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء - 00:14:02ضَ

لو يجد احدهم عرقا سمينا. العرق هو العظم اذا اذا اخذ ما عليه من اللحم وبقي لحم رقيق قليل والملمتين تثنية ملمات وهي ما بين اظلاف الشاة يعني ما بين اضلاع الشاة اللحم الذي يكون بين اضلاع الشاة قليل او كثير - 00:14:27ضَ

قليل يكون رقيق ايضا اذا شهد العشاء وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بالذكر لانها لانها من اثقل الصلوات على المنافقين اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء - 00:14:51ضَ

وصلاة الفجر طيب هذا الحديث يدل على مسائل وفوائد منها اولا في قوله والذي نفسي بيده فيه دليل على جواز القسم بدون استقساء يعني جواز الحلف بدون ان يستحلف الانسان - 00:15:08ضَ

لكن هذا اعني القسم والحلف لا يفعل الا لسبب من من الاسباب اذا كان المقسم عليه ذا اهمية ثانيا او كان المخاطب مترددا ثالثا او كان المخاطب منكرا وحينئذ يجب - 00:15:28ضَ

اذا القسم بان تقول والله كذا وكذا انما يشرع القسم في هذه الامور الثلاثة او في هذه المسائل الثلاث. المسألة الاولى اذا كان المقسم عليه ذا اهمية ثانيا اذا كان المخاطب مترددا - 00:15:52ضَ

ثالثا من باب اولى اذا كان المخاطب منكرا منكرا ومنها ايضا جواز القسم بصفات الله عز وجل يقول والذي نفسي بيده وهذا اقسام بصفة من صفات الله ومنها ايضا وجوب صلاة الجماعة - 00:16:12ضَ

وجوب صلاة الجماعة لقول لقد هممت ان امر بالصلاة فاذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا هم ولم يفعل ولم يفعل فلا دلالة فيه على وجوب الجماعة فهمتم - 00:16:33ضَ

يقول لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجب فيؤم الناس ثم اخالف فاحرق. هل حرق لا اذا اذا لم يحرق فهو قد هم ولم يفعل فلا يدل ذلك على الوجوب. هكذا - 00:16:56ضَ

استدل بعضهم على عدم وجوب صلاة الجماعة او اجاب عن هذا الحديث الذي فيه الدلالة على وجوب صلاة الجماعة بانه لا دليل فيه. لانه هم ولم يفعل والجواب عن هذا الايراد - 00:17:15ضَ

من وجوه الوجه الاول ان السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل اي لم يحرق عليهم بيوتهم ما جاء في الامام احمد رحمه الله انه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية - 00:17:30ضَ

مع ان هذه الزيادة فيها شذوذ ثانيا ان كونه يعلن الهم يدل على الوجوب لان السنة والمستحب لا يهم بتركه وثالثا ان احراق البيوت ان احراق البيوت افساد لها وافساد المال محرم - 00:17:50ضَ

ولا ينتهك المحرم الا لامر واجب هذا ايضا على الوجوب رابعا انه لو لم يكن ان هذا الهم لو لم يكن له تأثير في الحكم لكان عبثا ولكان ذكره لغوا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:17ضَ

ينزه عن ذلك واحسن جواب في هذا ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم هم لكن الله عز وجل لم يأذن له باحراق بيوتهم لكن الله عز وجل لم يأذن له - 00:18:40ضَ

طيب وفي هذا الحديث ايضا دليل على وجوب الصلاة ان ان صلاة الجماعة تجب في المسجد وجوب اداء صلاة الجماعة في المسجد ووجه ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم هم مع احتمال ان هؤلاء الذين في البيوت يصلون جماعة - 00:18:59ضَ

في قولي ثم اخالف الى قوم وهذا يدل على انهم ايش؟ جماعة ومنها ايضا جواز الانصراف بعد اقامة الصلاة جواز الانصراف بعد اقام الصلاة بقوله هممت ان امر بالصلاة لا تقام - 00:19:23ضَ

لكن قال اهل العلم رحمهم الله يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت الا نية بغير بغير عذر او نية رجوع اذا اقيمت الصلاة فانه يحرم الخروج من المسجد - 00:19:48ضَ

بغير عذر ومن من غير عذر او نية رجوع العذر كما لو كان مؤذنا يريد ان يؤذن في مسجده او اماما او يريد ان يصلي في مسجد اخر للشغل او بنية رجوع. كما لو خرج مثلا ليتوضأ ويرجع - 00:20:11ضَ

ومنها ايضا في هذا الحديث جواز استخلاف الامام من يصلي بالناس لان الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا هي ام الناس - 00:20:27ضَ

ومنها ايضا من فوائده ان صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية كيف ذلك؟ نقول لانها لو كانت فرض كفاية لاكتفي او لاكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بمن حضر معه في المسجد - 00:20:46ضَ

لان لان الفرض سقط واضح لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكان الذين يصلون معه يسقطون الفرظ عن عن غيرهم لكن كونه يهم مع وجود هؤلاء دليل على ان صلاة الجماعة فرض عين - 00:21:07ضَ

ومنها ايضا ان صلاة الجماعة لا تجب على النساء ومن دون البلوغ في قوله الى قوم وفي رواية الى رجال ومنها ايضا انه يجوز لرجال الحسبة والامل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يتخلف عن صلاة الجماعة من اجل القيام بهذه المهمة - 00:21:27ضَ

لانه في رواية قال فانطلق معي برجال سانطلق معي برجال ولكن هذا مشروط اعني تخلف الامر بالمعروف والناهي عن المنكر او ان شئت فقل رجال الحسبة تخلفهم عن الجماعة مشروط بشروط - 00:21:59ضَ

الشرط الاول ان يكونوا جماعة بحيث انهم اذا تخلفوا صلوا جماعة ولهذا ولهذا الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة. بدليل القول ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب - 00:22:20ضَ

او كان واحدا يعني او كان المتخلف من رجال الحسبة واحدا ويعلم من نفسه انه يدرك الجماعة في مساجد تتأخر او كان الامر نادرا لو كان الامر على سبيل الندرة يعني من اجل ان يعاقب شخصا معينا او نحو ذلك - 00:22:37ضَ

فالشيء النادر لا حكم له اما ان يتخذ ذلك ديدنا ويترك الجماعة بحجة ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد قال الله عز وجل اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم يذهب صل مع الجماعة. طيب انت صلي مع الجماعة - 00:23:00ضَ

يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ومنها ايضا جواز تحريق الاموال او وان شئت فقل جواز اتلاف الاموال على سبيل التعزير جواز ائتلاف الاموال على سبيل التعزير - 00:23:20ضَ

في قوله فاحرق عليهم بيوتهم ولكن هل يجوز ان يعزر احد بالاحراق بالنار الجواب الاصل عدم الجواز الاصل انه لا يجوز الاحراق بالنار سواء كان ذلك للانسان ان كان ذلك للبهائم - 00:23:39ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله لا تعذبوا في عذاب الله وفي حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لاحد ان يعذب - 00:24:04ضَ

في عذاب الله نعم لا ينبغي لاحد ان يعذب بالنار الا رب النار التعذيب بالنار والتعزير بالنار امر لا يجوز سواء كان ذلك بني ادم او للبهائم فاذا قال قائل يرد على ذلك ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:24:19ضَ

من التحريق بالنار كتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة وكما حرق بعض الصحابة اللوطية في عهد ابي بكر رضي الله عنه فما الجواب؟ يعني علي رضي الله عنه حرق الزنادقة - 00:24:41ضَ

وفي عهد ابي بكر حرق بعض الصحابة اللوطية فكيف نجمع بين هذا وبينما وبين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار الجواب من احد وجهين. الوجه الاول ان يقال لعل هؤلاء - 00:25:04ضَ

رضي الله عنهم لم يبلغهم النهي او ان النهي قد بلغهم لكن رأوا ان التعذيب بالنار ابلغوا زجرا وتغليظا وتنفيرا عن هذه الفاحشة بالنسبة للوطية وعن ما حصل من الزنادقة بالنسبة لعلي رضي الله عنه - 00:25:24ضَ

فهمتم؟ اذا ما ورد عن الصحابة يحمل. اما ان النهي لم يبلغهم وهذا يوجد قد يعني الصحابة رضي الله عنهم الواحد منهم لا يحيط بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:25:51ضَ

بسنة كلها فقد يخفى عليه بعض الشيء او انهم تأولوا رضي الله عنهم ان مثل هذا الفعل وهو قصة يعني فعل اللوطية والزنادقة انه من باب التنفير والتغليط فعلوا ذلك - 00:26:07ضَ

طيب هنا ايران ايضا اذا قدر انه لم يندفع الاذى بالنسبة للبهائم لو كان هناك بهائم ولا سيما الحشرات لا يندفع اذاها الا بالاحراق اذا قدر ان هناك حشرات لا يندفع اذاها الا بالاحراق - 00:26:29ضَ

اذاه نمل مثلا ولا ينفع معه المبيدات او غيرها فهل يجوز الاحراق الجواب في هذه الحال يجوز يجوز ان يدفع اذيتها بالاحراق ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قرصت نملة نبيا من الانبياء - 00:26:51ضَ

نملة نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله عز وجل اليه ان قرصتك نملة فاحرقت قرية فهلا نملة واحدة يعني التي وكذلك ايضا يجوز الاحراق بالنسبة للحشرات اذا كان غير مقصود - 00:27:22ضَ

لكنه جاء تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم باحراق نخلي بني النظير النخل عادة لا يخلو من طيور وحشرات يعني لما امر باحراق النخل وبساتينها - 00:27:52ضَ

هذه البساتين نجزم يقينا ان فيها حشرات وفيها طيور لكن هنا الاحراق ليس مقصودا لذاته وانما هو جاء تبعا والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والحاصل ان الاحراق بالنار يجوز في سورتين - 00:28:13ضَ

الصورة الاولى اذا لم يندفع الاذى الا بالاحراق والسورة الثانية اذا كان الاحراق غير مقصود طيب هل الالات الان الذي توجد هذه لتقتلوا النمل وتقتل النامس البعوض هل هي من باب الاحراق؟ الجواب لا - 00:28:36ضَ

هذا قتلها صعق وليس احراقا بدليل انك تجد ايش؟ البعوضة بنفسها موجودة فهمتم؟ لا تحرق احراق هي صاع فمثل هذي لا لا لا تعتبر نارا لان النار اذا قيل نار هي ذات اللهب - 00:29:04ضَ

ويتفرع على هذه الفائدة يعني التفرع على هذه المسألة مسألة اخرى وهي انه يجوز للمصلي او للمصلين ان توضع امامهم الدفايات الكهربائية وهذي يحتاجونها الان في الوقت الحاضر وليس ذلك وليس ذلك من باب الصلاة الى النار - 00:29:25ضَ

لان النار هي التي يكون لها لهب سيصلى نارا ها ذات لهب فهذه ليست نار منارا ولكنها من باب كيف التدفئة. نعم لا شعلة شعلة هذي صورة بعض الدفايات تشاهد في كأنها الموقد اللي يستعملونه الاوروبيون هذولا - 00:29:43ضَ

مثل الشاشة يطلع منها ذهب ولا كلمة بلهاب صورة هذي في دفايات الان مراوح تبث حرارة وتشاهد تحتها كأن في لهب هذا اللهب مجرد اه صورة ايه مجرد صورة مو بصحيح - 00:30:17ضَ

تلمسه مبحر يعني كان يصورون الموقد هذا الاوروبيين يضعونه عندهم طيب يؤخذ منها ايضا هذا الحديث لقد هممت الى اخره. جواز اخذ اهل الجرائم والمعاصي على غرة وغفلة لاجل ان يقبض عليهم وهم متلبسون بجرمهم - 00:30:40ضَ

لاجل ان تقوم عليهم الحجة ويسقط اعتذارهم لان النبي صلى الله عليه وسلم هم في وقت عهد فيه انه يعني عهد عهد فيه انه مشتغل بالصلاة فيجوز لولي الامر ان يبغت اهل الجرائم - 00:31:14ضَ

والمعاصي على غرة ويقبضهم متلبسين بمعصيتهم. لانه لو قبضهم فيما بعد ما فعلنا. من قال انا فعلنا لكن اذا قبضهم وهم متلبسون سقط في ايديهم طيب ومنها ايضا ان درء المفاسد اولى من جلب المصالح - 00:31:38ضَ

انا مبني على رواية الامام احمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية نعم لأ لأ احنا ذكرنا فيما تقدم ان الاصل ان الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه. ما لم تكن الالة محرمة - 00:32:02ضَ

ما لم تكن الالة محرمة طيب ايضا ان ان مراعاة المصالح العامة اولى من مراعاة المصالح الخاصة يعني المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وهذه قاعدة من قواعد الشريعة هذه القاعدة مراعاة المصالح العامة اولى من مراعاة المصالح الخاصة - 00:32:26ضَ

هذه القاعدة تؤخذ من الشرع والقدر اما الشرع في هذا الحديث. لقد هممت الى اخره واما القدر فاستنبط ابن عقيل رحمه الله ذلك من نزول المطر الله عز وجل ينزل المطر - 00:32:52ضَ

وتهب الرياح قد يكون نزول المطر قد يكون نزوله ظررا على بعظ الناس اليس كذلك؟ نعم. لكن بالنسبة للاعم الاغلب هو مصلحة فالمفسدة منغمرة في المصلحة نقتصر على هذا نعم - 00:33:11ضَ

فعل فاحشة يعني ايه تقتل البهيمة وتقتل قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأيتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة هذا الحديث اقتلوه واقتلوا البهيمة اه من العلماء من ضعفه من ضعفه - 00:33:37ضَ

بالنسبة للحكم اخذوا بالشطر الثاني النون الاول الحديث قال فاقتلوه واقتلوا البهيمة. تظمن حكمين. اولا قتل الفاعل وقتل المفعول به وهو البهيمة. اما الاول وهو الفاعل فقالوا لا يقتل وانما يعزر - 00:34:12ضَ

لانه لا يمكن ان نستبيح نفسا معصومة بحديث ضعيف مفهوم الاصل عصمة النفس واما الشطر الثاني واقتلوا البهيمة فالبهيمة مال فتقتل اولا عملا بهذا الحديث وثانيا ايضا قالوا لان لا يعير بها - 00:34:32ضَ

لان لا يعير بها فاذا مرت هذه البهيمة قال هذه موطوءة فلان ولان لا تسول له نفسه ايضا ان يفعل بها مرة ثانية بهاتين الحكمتين تتلف نعم وتكون ميتة اذا قتلت - 00:34:56ضَ

لان اذا في الحديث فاقتلوه واقتلوا البهيمة كل كل حيوان عبر عنه بالقتل لا يحل اكله متى رأيت قتل البهائم فمعناه ان هذه البهيمة لا ولهذا الصيد المحرم حكمه لا حكمه من حيث الاكل - 00:35:14ضَ

حرام قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لم يقل لا تصيدوا لا تقتلوا قال اهل العلم عبر بالقتل اشارة الى ان هذا الصيد حرام ولا يجوز اكله - 00:35:37ضَ

اذا متى رأيت تعبير قتل بالنسبة للحيوان فانه لا يجوز اكله ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم فاحسنوا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. واذا قتلتم فاحسنوا القتلة - 00:35:53ضَ

ذبحتم يعني فيما يحل اكله وقتلتم فيما لا يحل اكله انت اذا ذبحت مثلا بعير او بقرة او غنم تحسن القتلة. اتحسن الذبح وكذلك ايضا اذا قتلت حيوانا اذاك لا يجوز انك يعني تعذبه او تحبسه وانما تحسن القتلة واحسان القتلة - 00:36:14ضَ

موافقة الشرع احسان القتلة هو موافقة الشرع نعم في في منافقون اقول فيه منافقون وفيه ضعفاء ايمان قد يكون الصحابة يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام جميع اجناس المعاصي وجدت وجد من يتخلف عن الصلاة وجد منافق وجد من يشرب الخمر وجد من يسرق وجد من يزني محصن وغير محصن - 00:36:41ضَ

وجد من يقذف الحدود حد الزنا اليس فيه ادلة من السنة ووقائع الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه رجم خمسة خمسة هم الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية واليهوديين هذا اربعة وامرأة صاحب العسيف - 00:37:17ضَ

خمسة رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وجد شرب الخمر وجد القذف وجد قطع الطريق وقتال اهل البغي كل كل الاجناس موجودة فاذا كان اجناس المعاصي موجودة في افضل القرون وافضل الازمنة - 00:37:39ضَ

فغيرها من باب اولى وليس معنى هذا اقرار المعاصي تقول لا تبالي بها لكن لا لا يمكن ان لا تطلب من المجتمع ان ان يعني يستحيل ان يوجد مجتمع خالي من ايش؟ من المعاصي. من حكمة الله ان يوجد - 00:37:58ضَ

فاذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو افضل العهود والقرون والازمنة فغيره من باب من باب اولى. نعم قطاع الطريق نعم قتلهم محاربون لا لا لا ما قتلهم العرابيين ما قتلهم زنا. الذين قتلهم في الزنا - 00:38:16ضَ

رجب حنا قلنا رجم ما قلنا رجم العورانيون الذين اجتووا المدينة فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يلحق بهم الصدقة وان يشربوا من ابوارها والبانها لما صحوا يعني هم اتوا المدينة لما اتوا المدينة اختلف عليهم الجو فمرظوا - 00:38:45ضَ

كانوا اهل بوادي فامرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يلحق بابل الصدقة خارج المدينة وان يشربوا من ابوالها والبانها مكثوا مدة يشربون من ابوالها والبان حتى صحوا واستقامت اجسامهم ثم غدروا بالراعي - 00:39:05ضَ

فقتلوه وسملوا عينه فامر النبي عليه الصلاة والسلام تركوه حتى في يموت عطشا فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم. وان تسمل اعينهم وقال من القوم؟ قالوا مسلمون في ظاهر الحديث الصحابة - 00:39:24ضَ

الكل من اجتمع به اللي رآه اجتمع به يكون صحابي من الصحابي من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك وهؤلاء الذين لقيهم في الروحاء ظاهر الحديث انهم مسلمون ولهذا رفعت اليه امرأة - 00:39:53ضَ

صبية فقالت الي هذا حج؟ قال نعم هذي المرأة نجزم انها صحابية لانها لقيته وتحدثت معه نعم كل من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي نعم اي صلاة اقول هذا يتبع الهوى - 00:40:11ضَ

ها يصلي في البيت يقول الجماعة سنة مريض صرخ لا لا مو مريظ ممكن سأل سأل شخصا يرى ان الجماعة سنة الم يسبق لنا ان العلماء في صلاة الجماعة منهم من قال انها شرط - 00:40:54ضَ

ومنهم من قال انها فرض عين. ومنهم من قال انها فرض كفاية ومنهم من قال انها سنة حتى اللي يرى فرض كفاه يوصل في البيت الفرض يسقط بفعل غيرك الواجب عند الانسان الواجب - 00:41:21ضَ

اذا اراد ان يسأل عنهم احكام الشرع وامور الدين ان يسأل اوثق من يجد انت الان الواحد منا اذا مرض هل يذهب الى اي طبيب مستوصف بسيط طبيب عام عطنا اصرف علاج. تجد انه يذهب الى امهر - 00:41:38ضَ

طبيب واوثق طبيب. طيب اذا كان هذا في طب الابدان فكيف في طب الاديان يعني يخص بالسفر ما عليه دليل المسافر اذا صلاة الجماعة تجب حظرا وسفرا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك اولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي جماعة في اسفاره - 00:41:53ضَ

كان يصلي جماعة ثانيا امر ما لك ابن الحويلث اذا حضرت الصلاة يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم الجماعة وهكذا ايضا الصحابة رضي الله عنهم ما في دليل على سقوط الجماعة في السفر - 00:42:34ضَ

تجد الجماعة حظر وسفر الرسول في لما ذهب الى الحج مسافر وفي غزواته مسافر هل كان يقول الصحابة لا لا لا صلوا في رحالكم يصلي وحدة اذا امر بالجماعة ايها الاخوة اذا امر بالجماعة في صلاة الخوف - 00:42:52ضَ

واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معقل اية هل الخوف والقتال والجهاد يؤمر بالجماعة مع مع انه لاحظ انه ايضا سيسقط او سيسقط المصلي بعض الشروط والاركان - 00:43:13ضَ

وان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا اه امر الشارع بالجماعة في حال الخوف واسقط او واباح اه اسقاط بعض الشروط والاركان والواجبات حال الامن من باب او لا من حل له - 00:43:31ضَ

لا لا ما يجوز. لا. يعني قصدك اذا انسان مسافر اهتم بمقيم وبالاصح بمن يتم الصلاة يجب عليه ان يتم الصلاة حتى لو ما ادرك الا التشهد الاخير يعني مثلا دخلت مع امام - 00:44:01ضَ

دخلت مسجد وانت مسافر وهو يصلي الظهر ما تقول مثلا بعد الركعة الثانية افارقه وادخل معهم في الثالث يعني العصر لا. يجب عليك ان تتم الصلاة حتى لو لم تدرك الا التشهد الاخير. يعني حتى لو جيت وهو في التشهد - 00:44:20ضَ

تصلي اربعا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة اذا صلى المسافر خلف المقيم ان يتم الصلاة - 00:44:35ضَ

اي نعم. ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ايه الامام يصلي المغرب ان تصلي المغرب ولا هو الامام اذا اذا دخلت مع امام يصلي المغرب وانت تريد ان تصلي العشاء فلك ثلاث - 00:44:52ضَ

حالات الحالة الاولى ان تتم الصلاة وذلك بان اذا سلم الامام تأتي بركعة والحل الثانية انه ان الامام اذا جلس في التشهد الاول تتشهد معه وتنتظر تسليمه. اذا قام لي الثالثة والرابعة لا تقوم تنتظر - 00:45:19ضَ

والحال الرابع الثالثة ان تسلم. ان تفارقهم الركعتين وانما جاز ذلك في المغرب لان صلاة المغرب لا تختلف حضرا ولا سفرا لكن لو فرض انك صليت ظهرا خلف عصر او عصرا خلف ظهر - 00:45:37ضَ

فيجب الإتمام - 00:45:55ضَ