صحيح البخاري

2- التعليق على صحيح البخاري كتاب الكفالة- فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 17 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الكفالة - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله باب جوار ابي بكر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده قال حدثنا يحيى بن المكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت - 00:00:24ضَ

لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين وقال ابو صالح حدثني عبد الله عن يونس الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين. ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية - 00:00:41ضَ

فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر خرج ابو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى اذا بلغ برك الغمادي لقيه ابن الدغنة وهو سيد وهو سيد القارة. فقال اين تريد يا ابا بكر - 00:01:04ضَ

فقال ابو بكر اخرجني قومي فانا اريد ان اسيح في الارض فاعبد رب فاعبد ربي قال ابن الدغنة ان مثلك ان مثلك لا يخرج ولا يخرج فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق - 00:01:19ضَ

وانا لك جار فرج فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنا فرجع مع ابي بكر فطاف في اشراف كفار قريش فقال لهم ان ابا بكر لا مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل - 00:01:37ضَ

ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فانفذت قريش جوار ابن الدغنة وامنوا وامنوا ابا بكر وقالوا للند غنى مر ابا بكر فليعبد ربه وقالوا لابن الدغنة قريش جوار ابن الدغنة وامنوا - 00:01:55ضَ

من امنوا ان وامنوا طيب وامنوا ابا بكر وقالوا لابن الدغنة مر ابا بكر فليعبد ربه في داره. فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك. ولا يستعن به فانا قد خشينا ان يفتن ابنائنا ونسائنا. قال ذلك المدعي لابي بكر - 00:02:14ضَ

وطفق فطفق ابو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز. فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن - 00:02:35ضَ

يتقصف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون وينظرون اليه وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن ويفزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارسله الى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له انا كنا قد اجرنا - 00:02:49ضَ

هذا باك على ان يعبد ربه في داره. وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره. واعلن الصلاة والقراءة. وقد خشينا ان يفتن ابنائنا ونساء انا فاتي فان احب ان يقتصر على ان يعبد ربه في داره فعل. وان ابى الا ان يعلن ذلك فسله ان يرد اليك ذمتك - 00:03:09ضَ

فانا كرهنا ان نغفرك ولسنا مقرين لابي بكر استعلان. قال عائشة فاتى ابن الدغن ابا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه. فاما ان تقتصر على واما ان ترد واما ان ترد الي ذمتي فاني لا احب ان تسمع العرب اني اخبرت في رجل عقدت له - 00:03:28ضَ

قال ابو بكر اني ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وارضى بجوار الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين - 00:03:48ضَ

الابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع الى المدينة بعض من كان الى ارض الحبشة وتجهز ابو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك - 00:04:07ضَ

فاني ارجو ان يؤذن لي. قال ابو بكر هل ترجو ذلك بابي انت؟ قال نعم فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده وراء - 00:04:25ضَ

عنده ورقة السمر اربعة اشهر اربعة اشهر قال رحمه الله باب الدين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:04:38ضَ

قال رحمه الله تعالى باب جوار ابي بكر الصديق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده. الجوار بمعنى والمعاهدة ووجه دخول هذا الحديث في باب الكفالة ان الاجارة فيها منع من الظلم - 00:04:56ضَ

فاذا قال فلان في جواري اي في حمايتي وفي حفظي فيمنعه من الظلم فهي كفالة كانه تكفل بحفظه ورعايته ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين. يعني الا وهما قد اسلما ودخل - 00:05:21ضَ

في الدين وذلك لان عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن حين اسلم ابواها فتقول منذ عقلت وابوي مسلمان يدينان بدين الاسلام وهذا فيه فضيلة ابي بكر رضي الله عنه. لانه من السابقين - 00:05:45ضَ

قالت ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر مهاجرا الى الحبشة. لان المشركين اذوه - 00:06:05ضَ

فهو يريد ان يهاجر الى الحبشة ليعبد الله عز وجل فلما بلغ برك الغماد وهو موضع معروف لقيه ابن الدغنة وكان رجلا مشركا وهو سيد القارة يعني في قريش فقال له اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني قومي وانا اريد ان اسيح في الارض واعبد ربي - 00:06:24ضَ

والسياحة بمعنى العبادة كما في قول الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون وانا اريد ان اعبد ربي قال ابن الدغنة ان مثلك لا يخرج. يعني انت رجل فيك خير ونفع الله بك. ونفعك يتعدى. قال فانك - 00:06:52ضَ

تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر هذه صفات ابي بكر رضي الله عنه وهي ايضا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت خديجة رضي الله عنها والله - 00:07:15ضَ

قالت للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتصل المعدوم وتعين وعلى نوائب الدهر ثم قال له ابن دغنة وانا لك جار ارجع فاعبد ربك ببلادك. يعني انا اجيرك وامنعك من ان يؤذيك احد - 00:07:33ضَ

فاذهب واعبد ربك في مكة ولا تخرج وارتحل ابن الدغنة فرجع مع ابي بكر وطاف في اشراف كفار قريش وقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج لا يخرج مثله ولا يخرج - 00:07:57ضَ

اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل. يعني الثكل وقيل اليتيم ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر يعني ما ينزل به الانسان من النوائب والملمات وهذه صفات عظيمة عند - 00:08:17ضَ

العرب فكيف تخرجونه فانفذت قريش جوار ابن الدغنة وامنوا ابا بكر يعني جعلوه في امان ما دام ملتزما بما آآ اجاره به ثم قالوا لابن الدغنة مر ابا بكر فليعبد ربه في داره - 00:08:39ضَ

فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعينن به ولا يستعين يعني لا يعلن صلاته ويظهر فانا قد خشينا ان يفتن ابنائنا ونساءنا قال ذلك ابن الدغنة لابي بكر - 00:09:02ضَ

وذلك لان ابا بكر رضي الله عنه بنى مسجدا في فناء داره وصار يتعبد لله عز وجل به وهو عندما اجاره ابن الدغنة جعل يقرأ القرآن في هذا المسجد الذي بناه في فنائه - 00:09:20ضَ

وكان رضي الله عنه يبكي لانه كان رقيق القلب فصار النساء والصبيان والاطفال يأتون فيستمعون الى قراءته ويتعجبون فخشي كفار قريش ان يفتن ابنائهم ونسائهم. فجاءوا الى ابن دغنة وقالوا له مر ابا بكر ان - 00:09:40ضَ

يدخل الى داره والا يعلن صلاته حتى لا يفتن ابنائنا ونساءنا فاتاه ابن الدغنة وبين له انه انما اجاره على ان يقتصر على التعبد لله عز وجل في داره. وان لا يظهر ذلك - 00:10:06ضَ

ثم خيره وقال اما ان تقتصر على ذلك يعني على ما اجرتك عليه وامنتك عليه. واما ان ترد الي ذمتي فاني لا احب ان تسمع العرب اني اخفرت في رجل عقدت له - 00:10:28ضَ

يعني لا احب ان يسمعوا اني نقضت العهد انت الان بين امرين اما ان تدخل داخل البيت ولا تكن في الفناء ولا تعلن الصلاة واما ان ترد علي جواري فقال ابو بكر رضي الله عنه اني ارد اي اني ارد عليك جوارك - 00:10:45ضَ

وارضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اريت دار هجرتكم رأيت سابقة ذات نقل بين وهما الحرتان وهي المدينة - 00:11:06ضَ

فهاجر من هاجر قبل المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتجهز ابو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك يعني تأنى وعلى مهلك فاني ارجو ان يؤذن لي - 00:11:23ضَ

الى اخره هذا الحديث فيه دليل على مسائل منها ما عقده المؤلف من اجله وهو جواز الجوار من الكافر وان الكافر يجيز يجير المسلم وكذلك ايضا سبق لنا جوار المسلم للكافر. لكن اذا خشي المؤمن على نفسه من ظالم - 00:11:41ضَ

جاز عليه من ظالم ان يعتدي عليه فلا حرج حينئذ ان يستجير بشخص ولو كافرا كما اجار ابو طالب وهو على دين النبي صلى الله عليه وسلم. كما اجار ابو طالب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:07ضَ

وفيه ايضا دليل على ان الاجارة هي منع من الظلم فهي كفالة بالنفس الا يضار المكفول فدل هذا على جواز الكفالة بالبدن وفي هذا الحديث ايضا دليل على فضيلة ابي بكر رضي الله عنه - 00:12:27ضَ

وانه اختار جوار الله عز وجل عن جواري ابن الدغنة لما خيره احسن الله اليك قال رحمه الله باب الدين باب الدين قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيم - 00:12:48ضَ

عيني شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فان حدث انه ترك لدينه وفاء - 00:13:09ضَ

والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته - 00:13:24ضَ

ماذا سبق الكلام عليه؟ نعم قال رحمه الله كتاب الوكالة باب وكالة الشريك باب وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها. وقد اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم امر بقسمته - 00:13:40ضَ

قال حدثنا قميصه قال حدثنا سفيان عن ابن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق - 00:13:57ضَ

بجلال البدن التي نحرته بجلودها قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا طيب يقول رحمه الله كتاب الوكالة الوكالة بفتح الواو وكسرها والفتح اشهر وكالة ووكالة وهي في اللغة بمعنى التفويض - 00:14:11ضَ

يقول وكلت امري الى الله اي فوظته اليه واما اصطلاحا الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائزة تصرف مثله اي جائزة تصرف فيما تدخله النيابة فقولنا استنابة جائز التصرف - 00:14:39ضَ

جائز التصرف ومن جمع اربعة اوصاف ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا هذا جائز التصرف مثله يعني ان يستنيب جائز التصرف فيستنيب بالغا عاقلا حرا رشيدا فيما تدخله النيابة. يعني في الامور التي تدخلها النيابة - 00:15:08ضَ

بان هناك ما تدخله النيابة ومنها ما لا تدخله النيابة كما سيأتي والوكالة يتعلق بها حكمان حكم وضعي وحكم تكليفي اما من حيث الحكم الوضعي فهي عقد جائز ومعنا كونها عقدا جائزا انه يجوز لكل واحد من الوكيل والموكل - 00:15:35ضَ

ان يفسخ كل واحد منهما الوكيل والموكل ان يفسخ هذا معنى العقد الجائز اما من جهة الحكم التكليفي فهي بالنسبة للموكل جائزة وبالنسبة للوكيل مستحبة. لان فيها احسانا والله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين - 00:16:06ضَ

وقد دل على جواز الوكالة الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح الادلة الاربعة كلها تدل على جواز الوكالة اما الكتاب فقد قال الله تعالى لاصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة - 00:16:34ضَ

وقال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام اذهبوا بقميصي هذا وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح كل هذا وكالة واما السنة فهي كثيرة - 00:16:58ضَ

منها ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا بكر ان يصلي بالناس وهذه وكالة في عبادة ووكل ابا هريرة رضي الله عنه في حفظ صدقة رمضان وهذه وكالة في حفظ المال - 00:17:18ضَ

ووكل السعاة في قبض الزكاة من اربابها ووكل عروة بن الجعد في شراء شاة الى غير ذلك. وكل هذا يدل ايضا على جواز الوكالة واما الاجماع فقد اجمع اهل العلم في الجملة على جواز الوكالة - 00:17:36ضَ

وامن نظر فانه يقتضي جوازها فان الحاجة داعية الى الوكالة لان الانسان قد لا يتمكن من ان يقوم بكل اعماله بنفسه قد يعجز عن القيام بجميع اعماله باعماله بنفسه وحينئذ اما ان تفوت مصلحة هذا الشيء - 00:18:00ضَ

واما ان يقيم غيره مع التحريم وكلاهما مفسدة يعني اما ان يدع هذا العمل بانه عاجز واما ان يأمر غيرهم قهرا ان يقوم به. وهذا ايضا مفسدة فلا سبيل الا الوكالة - 00:18:27ضَ

ولان بعض الاعمال يعني من جهة النظر ايضا ولان بعض الاعمال قد لا يليق بالمرء ان يباشرها بنفسه في علو مقامه ومكانته الامير والقاضي والعالم ونحوهما فلا سبيل الى تحصيلها الا عن طريق - 00:18:46ضَ

الوكالة والامور او الاعمال بالنسبة للوكالة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا لا يجوز فيه التوكيل مطلقا وهي الامور المالية فيجوز فيها التوكيل والثاني ما لا يجوز التوكيل فيها مطلقا - 00:19:09ضَ

وهي العبادات البدنية المحضة والثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز وذلك كالحج والعمرة وان شئت فقل الاعمال بالنسبة في جواز التوكيل من حيث الاصل على نوعين عبادات ومعاملات فاما العبادات - 00:19:43ضَ

فهي من حيث التوكيل على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات العبادات المالية المحضة الزكاة والكفارات فيجوز التوكيل في الزكاة احصاء ودفعا وفي كليهما في ان تقول وكلتك ان تحصي مالي - 00:20:12ضَ

وان تخرج مقدار الزكاة ويجوز ان تقول وكلتك ان توزع زكاة مالي ويجوز الامراض يجوز هذا وهذا. كذلك ايضا الكفارات القسم الثاني القسم الثاني فيما يتعلق بالعبادات ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا - 00:20:42ضَ

وهي العبادات البدنية المحضة كالطهارة الصلاة والصيام فلا يصح الانسان يقول وكلتك ان تتوضأ عني وكلتك ان تقرأ عني القرآن وكلتك ان تصلي عني هذا لا يجوز لانها مطلوبة من الانسان نفسه - 00:21:08ضَ

ولا يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذه ليست وكالة وانما هي قضاء لواجب على ميت والقسم الثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز - 00:21:31ضَ

وذلك في الحج والعمرة فيجوز ان يوكل من يحج ويعتمر عنه. ولكن هذا انما يكون عند العجز اما بالنسبة للمعاملات والعقود فهي من حيث التوكيل على قسمين القسم الاول ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا - 00:21:50ضَ

ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وضابطه ما كان مطلوبا من الانسان نفسه بحيث لا يقوم غيره مقامه فيه الشهادة والقسم بين الزوجين والقسم بين الزوجات ونحو ذلك فلا يصح مثلا يقول وكلتك ان تحلف عني عند القاضي - 00:22:18ضَ

او وكلتك ان تلاعن زوجتي عني او وكلتك ان تقسم لزوجاتي فما كان او ظهار فما كان مطلوبا من الانسان نفسه فانه لا يصح التوكيل فيه والقسم الثاني ما يجوز التوكيل فيه وهو ما سوى ذلك - 00:22:46ضَ

وضابطه ما كان المقصود منه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل كسائر العقود من بيع وايجارة ورهن وغيرها اذا تلخص لنا الان ان التوكيد اما ان يكون في العبادات واما ان يكون في المعاملات - 00:23:08ضَ

التوكيل في العبادات على اقسام ثلاثة الاول ما يجوز التوكيل فيه مطلقا. وهي العبادات المالية المحضة والثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة والثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز - 00:23:35ضَ

وذلك كالحج والعمرة مع انه لم ترد السنة حقيقة لم ترد السنة بجواز التوكيل في الحج والعمرة. لا يوجد دليل فيه التوكيل في النسك اطلاقا وانما الوارد هو قيام الغير بابراء ذمة الغير - 00:24:01ضَ

ففي حديث ابن عباس ان ان فريضة الله عز وجل على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه وكذلك ايضا ان امي ماتت وقد نذرت ان تحج فلم تحج افاحج عنها - 00:24:23ضَ

فكل ما ورد من النصوص في الواقع هي ليست توكيلا وانما هي تبرع من الغير وحتى حاجة شبرمة ليس فيه دليل لبيك عن شبرم شبرم اخ لي او قريب لي - 00:24:40ضَ

هل في دليل ان شبرا موكلة ما في ولذلك اقول لم يرد دليل في السنة على على يعني التوكيل في النسك بخصوصه انما الوارد هو قيام الغيث بالتبرع عن الغيب - 00:24:55ضَ

لكن العلماء قاسوا ذلك وقال ما دام ان اصل الفعل عن الغير يكون جائزا اذا تجوز الوكالة بالنسبة ها ما هو ما في ما في وكالة ايه انا اقول لم يرد دليل على جواز التوكيل بان يقول وكلتك ان تحج عني - 00:25:15ضَ

ما في احنا ما نقول ما نقول ما يجوز. نقول لكم التوكيل في النسك ما ورد الرسول اقر اقر القيام بالتبرع ما اقر وكالة اما بالنسبة للمعاملات بالنسبة للمعاملات فهي على قسمين قسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقا وهي ما كان مطلوبا من انسان نفسه وقسم يجوز - 00:25:39ضَ

التوكيل فيه وهي ما سوى ذلك. مما يكون المقصود منه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل ثم اعلم ان النائب عن انسان النائب عن الانسان على اقسام ثلاثة القسم الاول نائب خاص - 00:26:07ضَ

الوكيل والوصي الخاص المعين باسمه ووصفه الوكيل ان تقول وكلتك في كذا والوصي بان تقول اوصيت لفلان ان يتولى تزويج بناتي بعد موتي اوصيت فلانا ان يقوم على ثلثي او على خمس في الوصية - 00:26:29ضَ

والقسم الثاني من اقسام النائب نائب عام نائب عام كنيابة الحاكم على مال الغائب ونظره ونظره في الاوقاف التي لا ناظر فيها ونظره ايضا في الوصايا التي لا وصية لها ولا ناظر - 00:26:55ضَ

والقسم الثالث نائب ضرورة نائب ظرورة قالوا كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقيط من مال لينفقه عليه ونيابة من من مات بمحل او في مكان لا وصية فيه ولا حاكم - 00:27:19ضَ

فانه يحوز ويجوز لمن حضره ان يتولى التصرف في ماله بحسب المصلحة الله - 00:27:42ضَ