الفروع لابن مفلح

2- التعليق على كتاب الفروع ( باب أوقات النهي )- فضيلة الشيخ أ د سامي الصقير- 4 شعبان 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الفروع - 00:00:00ضَ

في في باب اوقات النهي قال رحمه الله وتجوز ركعتا الطواف وفاقا للشافعي واعادة الجماعة وفاقا للشافعي لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبه لان ركعتي الطواف تابعة للطواف يجوز فرضه ونفله وقت النهي ولانه متى لم يعد الجماعة لحقه تهمة في حقه وتهمة في حق الامام - 00:00:18ضَ

وقال في الخلاف وقال في الخلاف وغيره القياس الا يجوز ذلك. تركناه لخبر يزيد من الاسود وخبر جبير من مطعم واختار القاضي وغيره مع امام الحي عنه فيهما بعد فجر وعصر - 00:00:42ضَ

وعنه المنع وفاقا لابي حنيفة ومالك هل تجوز الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان ركعتي الطواف من ذوات - 00:00:56ضَ

الاسباب وانه يجوز فعلها في وقت نهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه ان ساعة شاء من ليل او نهار - 00:01:11ضَ

ومثل ذلك ايضا اعادة الجماعة اعادة الجماعة لا تجوز في وقت النهي ولا يشترط في جوازي اعادة الجماعة ان تقام الصلاة وهو في المسجد خلافا فقهائنا رحمهم الله حيث قالوا واعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد - 00:01:29ضَ

وظاهر النفس يدل على انها انه يجوز ان يعيد الجماعة ولو لم يكن في المسجد فمثلا لو دخل المسجد وهم يصلون شرع له ان يعيد الجماعة اه نعم. يقول والقياس نعم وقال في الخلاف وغيره القياس ان لا يجوز ذلك - 00:01:54ضَ

تركناه من خبر يزيد ابن الاسود وخبر جبير بن مطعم وقت نعم للخبر يزيد ابن اسود ما منعكما ان تصليا وخبر جبير بن مطعم قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت - 00:02:17ضَ

الاصل انه لا يجوز لكن يقول تركنا ذلك للنص واختار القاضي وغيره مع امام الحي يعني ان اعادة الجماعة مع امام الحي ولكن ظاهر النص العموم وهو انه تشرع اعادة الجماعة - 00:02:33ضَ

سواء دخل مع مع امام الحي ام مع غيرها بل حتى لو دخل مصلى من المصليات ووجدهم يصلون في شرع له ان يصلي معهم. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:02:52ضَ

وتجوز صلاة جنازة بعد فجر وعصر ونقل ابن هانئ المنع وفاقا لمالك في احد في احدى الرواية في احدى الرواية نعم. وفاقا لمالك في رواية. احسن اليك. وفاقا لمالك في رواية - 00:03:08ضَ

وعنه بعد فجر وعن مالك لا يصلي بعد الاسفار والاصفرار طبعا احمد تجوز في غيرهما وفاقا للشافعي كما لو خيف عليه وفاقا الصواب الاول ان صلاة الجنازة تجوز في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر - 00:03:26ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة الجنازة مأمور بالاسراع في بالاسراع بها وهذا الاسراع يشمل الاسراع في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها فهو داخل في العموم فعل هذا تجوز - 00:03:46ضَ

يجوز فعل الجنازة او صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر للامر بذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتحرم على قبر وغائب وقت نهي. وقيل نفلا وصحح في المذهب. طيب وتحرم على قبر - 00:04:07ضَ

لما ذكر رحمه الله ان الصلاة على الجنازة تجوز بعد الفجر وبعد العصر لانها من ذوات الاسباب لانها لو اخرت فقد يخشى على الميت او يخاف عليه من تفسخ ونحوه - 00:04:26ضَ

هل القبر هل الصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة؟ المؤلف يقول وتحرم على قبر بان القبر موجود في كل وقت فيمكنه ان يأتي في غير وقت النهي ها ويصلي عليه - 00:04:40ضَ

فليست الصلاة على القبر من ذوات الاسباب. لانها لا تفوت الفرق بين الجنازة وبين القبر ان الجنازة تفوت بان الجنازة مأمور بالاسراع بها والمبادرة بها بخلاف الصلاة على القبر فانها لا تفوت لان القبر موجود - 00:04:59ضَ

كذلك ايضا الصلاة على الغائب لو مات شخص وعلم بموته في وقت النهي علم بموته في وقت النهي فهل يشرع ان يصلي عليه؟ اذا قلنا ان الصلاة على الغائب مشروعة مطلقا او مشروعة اذا كان من - 00:05:18ضَ

اهل الفضل والصلاح ونحو ذلك يقول لا تجوز. والسبب انها ليست من ذوات ليست من ذوات الاسباب نعم ها في كل الاوقات حتى في الوقت نعم وقل وقت نهي عام - 00:05:38ضَ

تأثرت على الغائب فيها خلاف بين العلماء من العلماء من يرى عن المشروعية الصلاة على الغائب مطلقا بل بعضهم قال يسن للانسان قبل نومه ان يصلي صلاة الجنازة على من مات من المسلمين - 00:05:57ضَ

لابد يكون احد من المسلمين مات وقبل ان ينام يكبر اربعا ويصلي وينوي بذلك من مات من المسلمين. ولا شك ان هذا بدعة هذا بدعة ومن العلماء من قال انه لا تشرع الصلاة على - 00:06:19ضَ

الغائب الا نعم. قال انه تشرع الصلاة على الغائب اذا كان من اهل الفضل والصلاح والغناء للمسلمين كعالم وامام ونحو ذلك والقول الثالث ان الصلاة على الغائب مشروعة اذا علم انه لم اذا علم انه لم يصلي عليه - 00:06:34ضَ

حينئذ تشرع الصلاة عليه واستدلوا بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي لانه مات في بلد غير مسلم فصلى عليه وخرج بالناس الى المصلى وكبر اربعا وهذا القول هو الراجح ان الصلاة على الغائب - 00:06:56ضَ

لا تشرع الا اذا علم انه لم يصلي عليه لكن اذا جاء امر من قبل ولي الامر فحكم الحاكم يرفع الخلاف؟ نعم هذي فيها خلاف المشهور من المذهب ان ذلك لا يجوز. وبعض العلماء كما سيأتي يرى الجواز الان نتكلم عليه ان شاء الله. نعم - 00:07:16ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله وتحرم على قبر وغائب وقتناهي وقيل نفلا وصحح في المذهب تجوز على قبر في الوقتين الطويلين وحكي مطلقا وفي الفصول لا تجوز بعد العصر. لان العلة في جوازه على الجنازة خوف انفجار. وقد امن في القبر. وصلى قوم من اصحابنا بعد العصر بفتوى - 00:07:44ضَ

بعض المشايخ ولعله ولعله قاس على الجنازة وحكي لي عنه انه علل بانها صلاة مفروضة. وهذا يلزم عليه فعلها في الاوقات الثلاثة هذا كلامه اذا ان ذكر رحمه الله خلافا قال هو نعم - 00:08:06ضَ

وقيل نفلا يعني المحرم ان يكون نفلا. قال وصحح في المذهب تجوز على قبر في الوقتين الطويلين وحكي مطلقا يعني حتى في الاوقات الثلاثة القصيرة وفي الفصول لا تجوز بعد العصر لان العلة - 00:08:24ضَ

في جواز الصلاة على الجنازة الخوف الانفجار يعني خوف تلف الميت وقد امن في القبر لان القبر باق قال وصلى قوم من اصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ يعني افتوا بالجواز قال ولعله قاسى - 00:08:42ضَ

على الجنازة وحكي لي عنه انه علل بانها صلاة مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الاوقات الثلاثة هذا كلامه فالحاصل عنا الصلاة على القبر في وقت النهي في الوقتين الطويلين - 00:09:03ضَ

فيه خلاف بين العلماء فالمشهور بالمذهب ان ذلك لا يجوز والقول الثاني جوازه ولو قيل بقول وسط بقول وسط وهو ان انه تجوز الصلاة على القبر بعد في وقت النهي لمن لم يتمكن من البقاء - 00:09:22ضَ

في البلد كما لو قدم مثلا للصلاة على الجنازة من بلد. بلد بعيد ولما حضر وجد الميت قد دفن يعني لم يتمكن من الصلاة عليه في المسجد ففي هذه الحال - 00:09:46ضَ

تجوز الصلاة عليه اه تجوز الصلاة على على قبره بحيث بحيث اننا نرفع الحرج. اما من كان في البلد اما من كان في البلد فيمكنه ان يأتي في وقت اخر ويصلي عليه - 00:10:00ضَ

ثم ليعلم ايضا ان الصلاة على القبر ظاهر السنة السنة يدل على ان الصلاة على القبر انما تشرع لمن كان بينه وبينه صلة وعلاقة لا ان يصلي على كل قبر - 00:10:16ضَ

ظاهر السنة ان الصلاة على القبر انما تشرع لمن كان بينه وبينه صلة وعلاقة من قرابة او او جوار او نحو ذلك وانه لا يشرع ان يصلي على كل قبر - 00:10:36ضَ

ويدل لذلك امران الامر الاول انه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المقبرة صلى على قبور من لم يصلي عليهم وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد زائر المقبرة الى ان يصلي على القبور - 00:10:54ضَ

لم يقل اذا دخل المقبرة فليصلي على القبور التي لم يصلي عليها وانما الذي ورد عنه انه صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد واخبر بها فقال دلوني على قبرها - 00:11:16ضَ

صلى عليها عليه الصلاة والسلام هذا هذا هذا مقتضى ظاهر السنة فعلى هذا ما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير من كونه مثلا اذا سافر او اه لم يذهب يوما الى المقبرة - 00:11:31ضَ

اذا دخل المقبرة صلى على جميع القبور التي دفنت مع انه لا يعرفهم يقول هذا ظاهر السنة خلاف ذلك وان هذا ليس من الامور المشروعة اولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله - 00:11:50ضَ

وثاني ايضا انه لم ينقل عن الصحابة. وثالثا ان ان الرسول لم يرشد الزائر الى المقبرة ان يفعل ذلك. ولم يكن هذا عمل عمل مشائخنا وعلمائنا انهم يصلون على القبور كلما اتوا الى المقبرة وانما يصلون على قبور من يعرفونهم ويقصدونهم - 00:12:04ضَ

الصلاة على القبر. نعم يعني الذي يحرم النافل الصلاة على الغائب اذا كانت اذا كانت نفلا اما اذا كانت فرضا فتجوز واضح قد تكون الصلاة على الغائب فرض وقد تكون نفل. اذا صلي عليه فالصلاة عليه - 00:12:28ضَ

لان لان الصلاة على الجنازة تسقط بفعل مكلف ولو انثى متى صلى متى صلي على الميت شخص واحد مكلف ولو انثى سقط الفرض وصارت صلاة وصارت صلاة من بعده سنة. نعم - 00:12:52ضَ

لان الصلاة على الجنازة ما حكمها فرض كفاية سقط الفرض الفرض لا يجب على الجميع. ولذلك الان لو لو ان شخصا واحدا غسله ها سقط الفرض لو كفنه سقط الفرض لو صلى عليه سقط الفرض وهكذا - 00:13:12ضَ

لا بس تصح صلاة المرأة عليه تصح وما تمنع المرأة من الصلاة على الجنازة انما الذي تمنع لبيع الجنازة او الذهاب الى المقبرة. حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم ولم تقل نهينا عن الصلاة على الجنازة - 00:13:36ضَ

احسن الله اليك. قال رحمه الله ويقضي الفرظ خلاف لابي حنيفة في وقت قصير للصلاة. وعن هناك منظورة في رواية وفاقا لابي حنيفة طيب ويقضي الفرض يعني من عليه فرض فانه يقضيه ولو في وقت قصير - 00:14:00ضَ

يعني حتى عند طلوع عند طلوع الشمس او عند قيام قائم الظهيرة وعند وعندما تتضيف الشمس للغروب. هذه الاوقات القصير عن مشدد فيها. لان اوقات النهي منها وقتان طويلان ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس - 00:14:18ضَ

وما بعد صلاة العصر الى ان تتضيف الشمس للغروب هذان وقتان طويلان يرخص فيهما ما لا يرخص في الوقت الاوقات الثلاثة الاوقات الثلاثة هي التي اشد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن - 00:14:39ضَ

اين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين شف حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس الغروب الى ان تغرب يعني يقول خلافا لابي حنيفة في وقت قصير والدليل على - 00:15:04ضَ

في علم الفرض بل وجوب فعله على وجوب فعله قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك وتلا قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري - 00:15:21ضَ

الفريضة متى ذكر ان عليه فائتة ونحو ذلك وجب عليه المبادرة والقضاء ولو كان الوقت وقت نهي احسن الله اليك قال رحمه الله وعن هناك منذورة في رواية وفاقا لابي حنيفة وكذا نذرها فيها لانه وقت للصلاة وعنه لا يعني لا لا يقضي الفرض في وقت قصير - 00:15:41ضَ

كمنذورة في رواية كالصلاة المنذورة وسبق لنا ان الصلاة المنذورة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي يقول لله علي نذر ان اصلي بعد العصر بعد الفجر عند قيام قائم الظهيرة - 00:16:09ضَ

هذا النذر محرم ومعصية ولا يجوز الوفاء به عليه ان يكفر كفارة يمين والحال الثانية ان يعلق النذر على سبب ويوجد في وقت ها النهي فيجوز فعله لانه حينئذ لم يفعله - 00:16:30ضَ

لم يفعل الصلاة هذه لقصد الفعل في وقت النهي وانما لوجود السبب. فتكون من الصلاة ذوات الاسباب والحال الثالثة ان يكون النذر مطلقا بان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين - 00:16:47ضَ

فلا يصليها في وقت النهي لانها ليست من ذوات الاسباب والقياس القياس قياس المذهب اذا قلنا ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع وان الواجبات على الفورية انه يجوز ان يصليها وقت - 00:17:03ضَ

وقت النهي فهمتم المشهور من المذهب عندهم قاعدة يقول الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع ولذلك لو نذر ان يصلي ركعتين لزمه ان يصليهما قائما ولا يجوز الجلوس - 00:17:25ضَ

لانه لان الفريضة لا تصح جالسا الا لعذر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وعن هناك منذورة في رواية وفاقا لابي حنيفة. وكذا نذرها فيها لانه وقت للصلاة في الجملة - 00:17:44ضَ

يخرج الا ينعقد موجب موجبا لها وفاقا لمالك والشافعي وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي. ويكفر كنذره صوم عيد نعم يعني لو قال لله علي نذر ان اصلي وقت النهي - 00:18:03ضَ

يقول يفعلها في غير وقت النهي فعلى هذا على كلام صاحب الفصول يكون هذا النذر يكون منعقدا والكلام الاول قال ويخرج الا ينعقد وهذا هو الصحيح لان هذا نذر معصية - 00:18:19ضَ

ونذر المعصية غير منعقد لكن كلامه في الفصول يقول يفعلها غير وقت نهي ويكفر لماذا لفوات الصفة؟ لانه نذر نذرا على صفة معينة فوفى به على غير الصفة المعينة فيلزمه ان يكفر كفارة يمين - 00:18:34ضَ

وهذه قاعدة في النذر ان كل من نذر نذرا على صفة معينة اما زمانا واما مكانا واما هيئة وفاعله على غير الوصف فانه يكفر كفارة يمين. نعم صحيح انه ما ينعقد - 00:18:52ضَ

النذر اصلا غير منعقد ويكفر كفارة يمين الفصول يقول يفعلها في ظل وقتنا ويكفر لفوات الصفة لانه هنا الان نذر ان يفعل وقت النهي وفعلها في غير وقت النهي اختلفت الصفة - 00:19:20ضَ

الزمن اختلف كم النذر مثلا؟ قال لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم ولم يصم نقول يقضي وعليه كفارة جميل لفوات الصفة الفرق بين القولين الاول غير منعقد. النذر هذا غير منعقد. نعم - 00:19:39ضَ

يكفي دينه معصية والثاني يقول يكفر لانه فوات صفة الكفارة في كلا القولين لكن موجبها مختلف فعلى ما ما قدمه المؤلف الموجب ان هذا نذر معصية وعلى وعلى كلام صاحب الفصول الكفارة لانه فوت الصفة - 00:19:58ضَ

ها ما يفعل لنا ما يجوز القول الاول ان النذر هذا غير منعقد وجوده كعدمه وهو معصية فيكفر من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وفي السنن ابي داوود عند ابن عباس قال وليكفر كفارة يمين - 00:20:26ضَ

على القول الثاني يقول هذا النذر منعقد النذر منعقد لكن لا يوفي به في وقت النهي وجه انعقاده قالوا لان اصل الصلاة مشروع الصلاة اصلها مشهور لكنه خصها بوقت منهي عنه - 00:20:47ضَ

فاذا امكن ان يفعل نذره على وجه مباح ومشروع فليكن كذلك وليكفر كفارة يمين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال في الخلاف وغيره فان نذر صلاة مطلقة او في وقت وفاة - 00:21:05ضَ

مقياس المذهب يجوز فعلها وقت النهي. لان احمد اجاز الصوم النذر في ايام التشريق. في احدى الروايتين مع مع تأكيد الصيام نقرأ صالح في رجل نذر صوم سنة فصام ايام التشريق - 00:21:22ضَ

ارجو ان لا بأس ولو افطرها وكفر رجوت ان يكون ذلك مذهبا فقد اجاز صومها عن النذر هكذا يجب في الصلاة طيب هذي مسألة يقول فان نذر صلاة مطلقة او في وقت نهي الوفاة فقياس المذهب - 00:21:36ضَ

لله علي نذر ان اصلي يوم كذا وكذا وفاة او قال لله نعم. وفاة او في وقت معين وفاة يقول قياس يجوز فعلها وقت النهي في عموم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها - 00:21:55ضَ

لكن هذه نقول هذا في في الفرائض اما هذه فليست من ذوات من ذوات الاسباب فيفعلها في غير وقت النهي قاسها قال لان احمد اجاز صوم النذر في ايام التشريق في احدى الروايتين - 00:22:13ضَ

وفي حديث نباشر الغزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام التشريق وفي حديث عائشة وابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي - 00:22:31ضَ

ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز صيامها مطلقا لا عن فرض ولا نفل الا لمن لم يجد ماذا الهدي وعلى هذا فصيام النذر وقضاء الصوم الواجب - 00:22:45ضَ

من رمضان او كفارة لا يجوز في في وقت النهي قال فنقل صالح في رجل نذر صوم سنة فصام ايام التشريق ارجو ان لا بأس ولو افطرها وكفر رجوت ان يكون ذلك مذهبا. يعني لنذره. ولكن الصواب ان ايام التشريق لا يجوز - 00:23:04ضَ

حتى لو نذر ان يصوم سنة. اولا ان صيام الدهر منهي عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر لا صام من صام الابد وثانيا حتى لو قلنا يجوز فانه يستثنى من ذلك - 00:23:25ضَ

خمسة ايام وهما العيدان وايام التشريق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله هكذا يجب في الصلاة ولو نذرها بمكان بمكان غصب يتوجه كصوم عيد وفي مفردات ابي اعلى ينعقد فقيل له يصلي في غيره فقال - 00:23:43ضَ

فلم يف بندره لو قال لله علي نذر ان اصلي في هذا المكان. وهو مغصوب الان اصل الصلاة نذر الصلاة مشروع لكن التحريم هنا يعود الى البقعة فيفعلها يفعلها لان هذا ليس نظر معصية من حيث العصر ونذر - 00:24:06ضَ

الصلاة ويفعلها ويكفر كفارة يمين لفوات الصفة قال رحمه الله ويفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا. وقيل وقت الظهر وقيل بالمنع وفي الفصول صيف هذا فيما لو جمع لو جمع جمع تقديم - 00:24:28ضَ

بين الظهر والعصر قال يفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا يعني ان هو صلى الظهر ثم صلى العصر اراد ان يصلي الراتبة يصليها بعد ماذا بعد العصر هذا هذا مستثنى - 00:24:50ضَ

لانهم يقولون لا لا يفصل بين المجموعتين الا بمقدار وضوء خفيف احسن الله اليك قال رحمه الله ويفعل سنة الظهر الثانية بعد عصر جمعا. وقيل وقت ظهر وقيل بالمنع. وفي الفصول - 00:25:11ضَ

يعني وقت تضر يعني اذا صلى الظهر صلى السنة الراتبة ثم صلى العصر احسن الله اليك قال رحمه الله في وقيل بالمنع يعني لا يصليها وانما يؤخرها الى وقت الى زوال - 00:25:30ضَ

النهي نعم قال رحمه الله وفي الفصول يصلي سنة الاولى اذا فرغ من الثانية. اذا لم تكن الثانية عصرا وهذا في العشاءين خاصة ويقدم السنة الاولى منهما على الثانية كما قدم فرظ الاولى على فرظ الثانية كما قال - 00:25:45ضَ

نعم يقول وفي الوصول يصلي سنة الاولى اذا فرغ من الثانية اذا لم تكن الثانية العصر اذا جمع بين صلاة بين صلاتين فسنة الثاء فسنة الاولى البعدية القبلية معلوم انه سيصليها قبل. سنة الاولى البعدية يصليها اذا فرغ من الثانية - 00:26:05ضَ

قال اذا لم تكن الثانية عصرا يقول وهذا في العشاءين خاصة فمثلا يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يصلي سنة المغرب ثم يصلي سنة العشاء هكذا قال ويقدم السنة الاولى منهما على الثانية - 00:26:29ضَ

نقدم سنة فيصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء كما قدم فرض الاولى على فرض الثانية كذا قال يعني كان المؤلف رحمه الله نظر في كلامه شوف الحاشية قال ويقدم اقرأها - 00:26:47ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله قوله يقدم السنة الاولى منهما على الثانية اي على السنة الثانية منهما لا على نفس الثانية. بدليل قوله يصلي سنة الاولى اذا فرغ من الثانية - 00:27:12ضَ

تصرح بان صلاة السنة الاولى بعد الفراغ من الثانية. ولانه قال كما قدم فرض الاولى على فرض الثانية دل على ان فرض الثانية كان قد قدم على السنة الاولى واضحة المدى المقدمة الأولى على الثانية ما دام ان الأولى مقدمة على في الترتيب فكذلك ايضا سنتها لكن هنا مسألة تشبهها - 00:27:26ضَ

وهي من فاتته سنة الظهر راتبة الظهر القبلية لو فاتته راتبة الظهر القبلية ثم اراد ان يصليها بعد الظهر فهمتم؟ يعني دخل المسجد وجد الامام يصلي صلاة الظهر. فصلى معه الظهر - 00:27:49ضَ

ولم يصلي الراتبة القبلية الان اذا اراد ان يصلي الراتبة هل يصلي البعدية ثم القبلية او يصلي القبلية ثم البعدية الفقهاء يرون انه يصلي البعدية ثم القبلية قالوا لي الا تكون الصلاتان كلاهما قضاء - 00:28:06ضَ

لا تكون الصلاة كلاهما قضاء فيصلي البعدية ثم يصلي القبلية. والامر في ذلك واسع لكن من حيث القواعد يقول يصلي البعدية ثم يصلي القبلية لانه لو صلى القبلية ثم البعدية صارت البعدية - 00:28:26ضَ

لا هذي مراعاة الترتيب هذي هو المؤلف رحمه الله لماذا قال كذا؟ قال كانه يقيسه على فوات سنة الظهر يعني صرحوا بان سنة الظهر البعدية تقدم على القبلية فيما اذا فاتت - 00:28:43ضَ

لا يقدم السنة بل اذا صلى يقدم السنة البعدية على السنة القبلية نعم يقدم يقدم سنة الثاني على سنة اولى حتى لا تكون قضاء. نعم ولا نهي احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:29:09ضَ

ولا نهي بعد الجمعة حتى ينصرف المصلي خلافا خلافا لمالك وهذا معلوم وانما نفاه المؤلف بوجود الخلاف. يعني بعد الجمعة لا نهي حتى ينصرف المصلي حتى ينصرف المصلي خلافا للامام للامام مالك رحمه الله لانه قال انه ان هناك نهيا - 00:29:29ضَ

والعلماء رحمهم الله لا ينصون لا ينصون على نفي شيء لا ينصون على نفي شيء يعلم لو لم ينصوا عليه الا لوجود الخلاف لا ينعقد نذر ان يصوم يوم العيد - 00:29:56ضَ

او ايام التشريق نقول هذا منذر المعصية ما لا لا لأ ناظر لم ينعقد اللي على القول الثاني ذكرنا فيما تقدم اه في من لو لو نذر على وقت النهي هل تنعقد او لا تنعقد - 00:30:22ضَ

المشهور بالمذهب انه لا ينعقد لكن تجي بالكفارة وذكر صاحب الفصول انه يفعلها وهذا يدل على انه منعقد لكن يكفر لفوات الصفة حديث ابن عباس من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وعليه كفارة يمين. لان هذا لان نذر المعصية - 00:30:40ضَ

محرم يحتاج الكفارة لا بس كونه ينذر قد الله علي ان اشرب الخمر ما رأيك اعوذ بالله لله عليه نذرا ان نشرب الخمر لله علي نذر ان اعق والدي اترك الخمر ها ان اعق والدي - 00:31:12ضَ

طيب هذا نذر معصية لا يجوز فعله ويكفر كفارة. الكفارة هذي لانه نذر المعصية نذر ان يتقرب الى الله عز وجل بمعصية والله تعالى لا يتقرب اليه بمعصيته فهذا اثم - 00:31:39ضَ

هذا اثم يعني يزيل هذا الاثم بالكفارة احسن الله اليك. قال رحمه الله باب صلاة الجماعة اقلها اثنان وفاقا وهي واجبة نص عليه فلو صلى منفردا لم ينقص اجره مع العذر - 00:31:58ضَ

وبدونه في صلاته فضل خلافا لابي الخطاب وغيره في الاولى ولنقله انا ولنقله عن اصحابنا في الثانية وكذا قيل للقاضي عندكم لا فضل في صلاة الفذ؟ فقال قد تحصل المفاضلة - 00:32:17ضَ

بين شيئين ولا خير في احدهما. واحتج لذلك بالايات المشهورة. وهذا فيه نظر هنا قال رحمه الله باب صلاة الجماعة صلاة الجماعة من رحمة الله عز وجل بهذه الامة وهي من الاجتماعات الشرعية - 00:32:32ضَ

التي شرعها الله تعالى لامته والاجتماعات الشرعية اربعة انواع اجتماع عمري واجتماع حولي هو اجتماع اسبوعي واجتماع يومي هذه الاجتماعات الراتبة وهناك اجتماعات عارضة طارئة الاجتماع الاستسقاء والاجتماع لصلاة الكسوف - 00:32:56ضَ

هذي عارضة طارئة صلاة الجماعة مشروعيتها من رحمة الله عز وجل بعباده لما تتضمنه من المنافع والفوائد التي من اعظمها اولا اظهار شعيرة من شعائر الله عز وجل فهي من اعوام الشاعر - 00:33:23ضَ

وثانيا ما يحصل بها من الاجتماع والتآلف والمودة وثالثا ما يحصل بها من تفقد المسلمين بعضهم لبعض فانه قد يكون في هؤلاء الجماعة من يكون فقيرا او محتاجا او مهموما او مغموما او مريضا - 00:33:48ضَ

فيحصل التآلف وتفقد احوال بعضهم بعضا الى غير ذلك من الفوائد قال رحمه الله اقلها اثنان اقلها اثنان مع ان الجماعة الجماعة باعتبار اللغة اقل الجمع ثلاثة لكن ذكروا ان اقل الجمع ثلاثة الا في موضعين - 00:34:13ضَ

اقل الجمع ثلاثة الا في موضعين الموضع الاول صلاة الجماعة الاثنان فما فوق جماعة وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه الاثنان فما فوق جماعة - 00:34:41ضَ

ويؤيده ايضا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله اذا الاثنان فما فوق جماعة - 00:35:01ضَ

الموضع الثاني مما يكون فيه اقل الجمع اثنان اه الاخوة الذين يحجبون الامة من الثلث الى السدس فيكفي وجود اثنين قال الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:35:19ضَ

فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة اخوة كم؟ اثنان وصاعدا فلو هلك هالك عن ام واخوين قم واخوين الام السدس هلا كيف حالك عن ام واخ للام الثلث - 00:35:43ضَ

فهمتم؟ اذن هذان موضعان يكون فيهما اقل الجمع اثنان يكون فيهما واقل الجمع اثنان الموضع الاول صلاة الجماعة والموضع الثاني الاخوة الذين يحجبون الامة من الثلث الى السدس الا وهي واجبة نص عليه - 00:36:09ضَ

وهي واجبة والوجوب هنا وجوب وجوب على الاعيان والعلماء كما سيدخل المؤلف رحمه الله اختلفوا في صلاة الجماعة على اقوال اربعة القول الاول انها فرض عين والقول الثاني انها شرط - 00:36:32ضَ

بصحة الصلاة والقول الثالث انها فرض كفاية والقول الرابع انها سنة هذه اربعة اقوال في حكم صلاة الجماعة فهمتم اذا صلاة الجماعة قيل فرض عين وقيل شرط وانه لو صلى وحده مع تمكنه من الصلاة مع الجماعة فصلاته لا تصح - 00:36:56ضَ

فهي شرط من الشروط. فكما انه لو صلى لغير القبلة او صلى بغير سترة او صلى بغير طهارة لم تصح صلاته فكذلك اذا صلى من غير جماعة والقول الثالث انها فرض كفاية - 00:37:27ضَ

وسيأتي ان شاء الله قالوا لانها شعيرة من شعائر الاسلام ومعلوم ان الشعائر متى اظهرت سقط الباء الاثم على الباقين والقول الثالث الرابع انها سنة والصواب انها فرض عين ارض عين - 00:37:42ضَ

والادلة على فرضيتها كثيرة جدا منها قول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا اوجب الله تعالى الجماعة في حال الخوف - 00:38:00ضَ

ففي حال الامن من باب اولى واذا كنت فيهم واقمت فاقمت لهم الصلاة فلتقم واللام هنا لام الامر والاصل في الامر الوجوب واما السنة فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام - 00:38:20ضَ

ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار ومعلوم ان تحريك البيوت لا يكون الا بسبب ترك واجب او فعل او فعلي محرم - 00:38:42ضَ

ومنها ايضا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فلما فرخص له فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب - 00:39:03ضَ

فاذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الاعمى الذي ليس له قائد يقوله الى المسجد فغيره من باب من باب اولى ولهذا نص الفقهاء رحمهم الله على انه على انه يجب على الاعمى ان يصلي مع الجماعة ولو لم يتمكن من ذلك - 00:39:24ضَ

الا بمد حبل الى المسجد يستدل به على الطريق اذا ما استطاع ما يعرف المسجد يأتي بحبل ها يأتي بحبل ويضع هذا الحبل ويمشي على هذا الحبل حتى حتى يصل الى المسجد - 00:39:46ضَ

انظر فما بالك بمن؟ بالمبصر احسن الله اليك. قال رحمه الله ايه اذا اجتمعني مشقة لا لا الوقت الحاضر لا خطر خطر عظيم انا اعمى الان اذا كان بينه وبين المسجد شارع هذا عذر في ترك الصلاة - 00:40:03ضَ

صار لي وحدة الحوادث مشكلة الان نعم يعني تقريبا الى ثمان مئة متر بالحدود هذي الصوت المعتاد اذا لم يكن هناك موانع يصل الى ثمان مئة متر يعني لو لو انسان قام واذن الله اكبر يسمع الى نحو ثمان مئة متر - 00:40:31ضَ

لكن هذا مع عدم الموانع قد قد لا تسمعه على بعد مئتين متر لكن مع وجود الظجيج او الانسان مثلا في في البيت يشغل مكيفات مزعجة يقول ما سمعت الاذان - 00:40:56ضَ

من سمع الاذان فليجب انا ما سمعت الاذان. نقول لولا المانع لولا المانع بدون المكبر لا. نعم ثلاثة كيلو احسن الله اليك قال رحمه الله لو صلى منفردا لم ينقص اجره مع العذر. وبدونه في صلاته فضل. خلافا لابن الخطاب وغيره في الاولى. طيب وهي واجبة نص عليه. فلو - 00:41:11ضَ

منفردا لم ينقص اجره مع العذر فاذا صلى الانسان منفردا لعذر شرعي من مرض او كيبر او نحوه فيثبت له الاجر كاملا وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة - 00:41:41ضَ

الدليل على انه يحصل على الاجر كاملا قوله عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما قال وبدونه بدون العذر في صلاته فضل - 00:42:03ضَ

ومعلوم انه متى ثبت الفضل ها ثبتت الصحة لان ما لا يصح لا فضل فيه والدليل على صحتها قوله عليه الصلاة والسلام اعني صحة صلاة الفذ. صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة - 00:42:18ضَ

فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفذ فضلا واثبات الفضل فرع عن صحة العبادة او للصلاة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وبدونه في صلاته فضل خلافا لابي الخطاب وغيره في الاولى ولنقله عن عن اصحابنا في الثانية - 00:42:37ضَ

وكذا قيل للقاضي عندكم لا فضل في صلاة الفذ؟ فقال قد تحصل المفاضلة بين شيئين ولا خير في احدهما احتج بذلك بالايات المشهورة وهذا فيه نظر هنا. طيب القاضي رحمه الله يقول اه عندكم لا فضل في صلاة الفذ؟ فقال - 00:43:02ضَ

تحصل المفاضلة بين شيئين ولا خير فيهما. نعم يا ريت اسم التفضيل قد يلد اسم التفظيل في في التفضيل بين شيئين وليس في الشيء الاخر المقابل له شيء منه الاصل - 00:43:21ضَ

الاصل في التفضيل ان يكون المفضل والمفضل عليه ان يكون مشتركين ان يشتركا في اصل الشيء واذا قلت بنت زيد اعلم من عمرو اشتركا في اصل العلم زيد اعقل من عمرو اشترك في اصل العقل. لكن قد يرد اسم التفضيل وليس في الجانب الاخر شيء منه - 00:43:38ضَ

ومن ذلك اللي اللي المؤلف رحمه الله قال الايات ومن ذلك قول الله عز وجل في ان لوط عليه الصلاة والسلام قال هؤلاء بناتي هن لكم هؤلاء بناتي كن اطهر لكم - 00:44:03ضَ

يعني احل لكم وازكى لكم مع ان فعلهم هو اللواط ليس فيه ذكاء هنا المفضل عليه ليس فيه شيء من ليس فيه شيء كذلك ايضا قول الله عز وجل اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا - 00:44:18ضَ

خير ما ان اصحاب النار ها لا خير الاصل الاصل ان المفضل والمفظل عليه يشتركان في اصل الشيب. لكن قد يرد اسم التفظيل وليس في الجانب الاخر منه شيء المؤلف رحمه الله - 00:44:40ضَ

يقول واحتج لذلك بالايات المشهورة التي ذكرناها قال وهذا فيه نظر هنا لا يصح هنا بل التفضيل هنا على بابه تفضيل هنا على بابه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ - 00:44:58ضَ

وفي رواية افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة نقول التفضيل على على بابه نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله لانه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم. ثبوت الاجر فيهما. والا فلا نسبة ولا تقدير - 00:45:16ضَ

واختار شيخنا يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما يعني كذا فظلت بمعنى انهم انهما قد اشتركا في اصل الفضل وصلاة الجماعة افضل. لكن اصل الفضل والثواب اشترك فيه - 00:45:36ضَ

ومن لازم ذلك صحة صلاة من الفذ لان ما لا يصح لان ما لا ثواب فيه لا يصح ولا نقول لان ما لا يصح لان ما لا ثواب فيه لا يصح - 00:45:57ضَ

ولا لان ما لا يصح لا ثواب فيه لا ثواب فيه. نعم. لان لا يرد علينا مسألة الكهان من اتى كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين ليلة - 00:46:15ضَ

مع انه بالاجماع باجماع العلماء لا يلزمه ان يقضي هذه الصلوات وصلاته صحيحة لكنه لا ثواب لا ثواب فيها. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واختار شيخنا كابي الخطاب - 00:46:39ضَ

ايش يلزم من اثبات الفضل الصحة لكن لا يلزم من الصحة الفضل صح ولا لا هنا يلزم من ثبوت الفضل ثبوت الصحة ولكن لا يلزم من الصحة من صحة الشيء ان يكون فيه - 00:46:58ضَ

فضلا حتى وان كان اصله فيه فظل كما في صلاة كما في اتيان الكهان. نعم اختلف العلماء في يذكرها المؤلف رحمه الله سيذكر معنى الدرجة يعني لو لو فرض مثلا ان صلاة الجماعة فيها سبعة وعشرين حسنة - 00:47:26ضَ

صلاة الفذ درجة هذا الفضل بين هذا وهذا كيف خمسة وثلاثين؟ ازا مسلا في خمسة درجات ما ندري صلاة الفجر درجة صلاة الفجر درجة وصلاة بينهما سبعة وعشرين درجة. ايه اقصد - 00:47:52ضَ

لا لا هي افضل بسبعة وعشرين درجة ربما تكون صلاة يعني مثلا صلاة الفذ فيها مئة حسنة صلاة الجماعة نقول فيها تفضل على مئة حسنة بسبعة وعشرين درجة - 00:48:17ضَ