دروس فقهية في الوقف والوصية

2- الدروس الفقهية في الوقف والوصية || الشيخ أ.د. خالد المشيقح

خالد المشيقح

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه اه تقدم لنا في الدرس السابق ذكرنا تعريف الوقف - 00:00:25ضَ

دليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين واثار الصحابة والنظر الصحيح. وذكرنا شيئا من حكمه ومنافعه اه مصالحه وفوائده في الاسلام آآ اما في هذا الدرس فسنتعرض لاركان الوقف - 00:00:50ضَ

وكذلك ايضا ما الذي يصح وقفه وما الذي لا يصح وقفه؟ وكذلك ايضا نشر في بيان شروط صحة الوقف اما اما بالنسبة لاركان الوقف اركان الوقف اه اربعة اركان القوات في اربعة الاول - 00:01:22ضَ

اه الواقف وهو الذي تبرع بالصدقة وحبسها والثاني الموقوف عليه وهو المتبرع له بنفع هذه الصدقة والثالث الصيغة صيغة الوقف وسنتعرض لها باذن الله عز وجل والرابع المال الموقوف وسنبينه باذن الله عز وجل - 00:01:50ضَ

في اثناء بيان شروط صحة الوقف اه الصيغة نعم صيغة الوقف صيغة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين القسم الاول صيغة قولية والقسم الثاني صيغة فعلية الصيغة القولية هي المركبة من الايجاب والقبول. والايجاب هو اللفظ الصادر من - 00:02:27ضَ

والقبول هو اللفظ الصادر من الوقوف عليه. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون بانه لا يشترط لا يشترط قبول الموقوف عليه كما سنبين ذلك ان شاء الله عز وجل فيكتفى بالايجاب - 00:03:04ضَ

من الموقف آآ صيغة الوقف الوقف اه اه اهله صريح وله كناية الصريح هو ما لا يحتمل الا الوقف والكناية هو ما يحتمل الوقف غيره والصريح ثلاثة الفاظ وقفت حبست - 00:03:27ضَ

تسبلت هذه ثلاثة الفاظ من الصريح الكناية كناية ايضا ثلاثة الفاظ تصدقت حرمت تصدقت حرمت ابت فالصريح ثلاثة الفاظ والكناية ثلاثة الفاظ الوقف ينعقد بمجرد التلفظ باللفظ الصريح فاذا تلفظ - 00:03:56ضَ

في احد الالفاظ الثلاثة الصريحة فان الوقف ينعقد من غير احتياج الى انضمام امر اخر. فاذا قال حبست او قال سبلت او قال وقفت فان الوقف ينعقد ويصح الكناية نعم الكناية - 00:04:33ضَ

آآ كما اسلفنا ثلاثة الفاظ حرمت وتصدقت وابت الكناية تحتمل الوقف وغيره واذا كان كذلك فلابد للكناية ان ينضم معها امر اخر وهذا الامر الاخر بينه العلماء رحمهم الله تعالى فقالوا - 00:04:59ضَ

قالوا اولا ينضم معها نية الوقف فاذا قال تصدقت وهو ينوي الوقف او حرمت او ابدت وهو ينوي الوقف ان الوقفة ينعقد او يعني اما ان ينوي الوقف النية تعين - 00:05:26ضَ

اذا انضمت النية الى احد الفاظ الكناية فانه يتعين وقفا او ينضم الى الكناية حكم الوقف مثال ذلك يقول تصدقت بصدقة لا تباع لا توهب لا تورث الى اخره فاذا قال اذا قال ذلك - 00:05:50ضَ

فانه ينعقد وقفا الامر الثالث او ينضم الى الكناية احد الالفاظ الخمسة الباقية. لان الالفاظ عندنا ستة ثلاثة من الصريح وثلاثة من الكناية فاذا قال تصدقت اتى بلفظ من الفاظ الكناية - 00:06:16ضَ

وضم الى هذا اللفظ لفظا اخر من الصريح او من الكناية فانه ينعقد وقفا. مثلا قال تصدقت صدقة محبسة او قال تصدقت صدقة مؤبدة او قال تصدقت صدقة محرمة او صدقة موقفة الى اخره فانه ينعقد الوقف - 00:06:40ضَ

الامر الرابع ان تدل القرين على انه اراد بهذه الكناية ان تدل القرينة على انه اراد بهذه الكناية الوقف يعني ما كما لو قال تصدقت بهذا البيت تصدقت بهذا البيت - 00:07:02ضَ

وآآ على آآ على الفقراء والمساكين لكن لا يعطى من آآ آآ لا يصلي يعني تقوم هناك يعني من لا يحضر صلاة الجماعة الى اخره. تقوم قرينة على انه اراد الوقف - 00:07:26ضَ

فالوقف ينعقد بالكناية اذا انضم الى لفظ الكناية احد هذه الامور الاربعة كما اسلفنا ان صيغة الوقف اما ان تكون صيغة قولية واما ان تكون صيغة فعلية اه الصيغة القولية سبق ان بيناها الصيغة الفعلية - 00:07:50ضَ

هي آآ ما دل الفعل على انه وقف كأن اه يفتح بيته ويأذن للناس بالصلاة فيها او مثلا آآ ارضه يأذن للناس في الدفن فيها الى اخره فاذا اه قامت القرينة على انه اراد بهذا الفعل الوقف - 00:08:20ضَ

او النية انه اراد به الوقف فانه يكون وقفا وعموما كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان صيغ العقود ترجع الى اعراف الناس. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:08:45ضَ

ينعقد البيع والهبة بكل ما دل عليه بكل قول او فعل متعاقب او متراخ عرفا ينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول او فعل متعاقب او متراخي - 00:09:07ضَ

اه عندنا مسألة وهي ما الذي يصح وقفه ما الذي يصح وقفه العلماء رحمهم الله تعالى في هذا رأيان الرأي الاول الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم ان كل ما يصح بيعه - 00:09:32ضَ

مما يصح مما آآ ينتفع به يصح وقفه. فقالوا الظابط في ذلك ان كل ما يصح بيعه مما ينتفع به يصح وقفه. الرأي الثاني اختيار شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:09:59ضَ

ان ان كل اه اه ما يصح اعارته يصح وقفه كل شيء يصح اعارته يصح وقفه وعلى هذا نقول بان كل شيء ينتفع به نفعا مباحا فان وقفه آآ يصح لان العارية العارية هي باحة اباحة النفع - 00:10:18ضَ

وكل ما ينتفع به نفعا مباحا فنقول بانه يصح وقف - 00:10:49ضَ