Transcription
والصداق في اللغة والاصطلاح معناه واحد وهو ما يجب للمرأة بعقد النكاح او بالوطء حينما يجب للزوجة على زوجها بسبب عقد النكاح وقيل حق ما لي يجب بسبب عقد النكاح - 00:00:00ضَ
وكلها معان متقاربة وهو حق ما لي وهذا الحق المالي فيه معنيان. المعنى الاول تعبدي وهو اقرب الى المكارمة منه الى المعاوظة والجانب الثاني جانب معاملة ومعاوظة هو في الوصف الاول كونه تعبديا - 00:00:23ضَ
يكون الصق المكارمة انه حق لله عز وجل ولذلك لو اتفق الطرفان على اسقاطه من العقد لم يسقط فدل على انه حق لله ولو كان الصداق ليس فيه حقا ليس فيه حق لله - 00:00:49ضَ
للصحة للرجل والمرأة ان يتفقا على اسقاطه لكن حينما فرضه الله والزم به واوجبه حتى ولو كانت المرأة ووليها قد اتفقا مع الزوج على اسقاط انه لم يسقط دل على ان فيه - 00:01:05ضَ
حقا لله سبحانه وتعالى واما وجود المعارضة فيه فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث عائشة الذي تقدم معنا المهر بما استحل من فرجها فجعله من باب المعاوظة - 00:01:21ضَ
والصداق شرط من شروط صحة عقد النكاح ودل على شرطيته وفرضيته دليل الكتاب والسنة واللي يا جماعة كما حكاه غير واحد من العلماء رحمهم الله. اما كونه فرضا لازما فقد دل عليه قوله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقات - 00:01:40ضَ
هاتهن نحلة ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة في قوله واتوا النساء امر بمعنى اعطوا والامر للوجوب فدل على وجوب الصداقة وكذلك ايضا قال تعالى فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن - 00:02:01ضَ
وقوله اتوهن اجورهن امر. والامر للوجوب والاجور المراد بها الصداق لان الصداق له قرابة عشرة اسماء ست منها مشهورة وهي الصداق والمهر والنحلة والفرظ والحباء والاجر والعقر والعلائق هذه ثمانية اسماء مشهورة - 00:02:25ضَ
صداق ومهر رحلة وفريضة حباء واجر ثم عقر علائق. فهذه ثمانية اسماء مشهورة للنكاح جمعها الناظم في هذا البيت صداق ومهر نحلة وفريضة قباء واجر ثم عقر علائق فهذه ثمانية اسماء مشهورة - 00:02:59ضَ
والتاسع الرصاص والعاشر النكاح فهذه عشرة اسماء للصداقة دلت الاية الكريمة على وجوب الصداق وفرضيته في النكاح وكذلك دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه كما في الصحيحين من حديث ابي العباس - 00:03:27ضَ
سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة - 00:03:54ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام هل معك شيء تصدقها اياه قال ليس معي الا ازاري قال ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا فذهب الرجل والتمس ولم يجد شيئا - 00:04:12ضَ
فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد وجه الدلالة في هذا الحديث في موضعين في قوله التمس شيئا والموضع الثاني في قوله التمس ولو خاتما من حديد - 00:04:31ضَ
وذلك في قوله التمس التمس امر والامر للوجوب وكذلك قول عليه الصلاة والسلام في حديث السنن عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقدم معنا في شروط النكاح وفيه قوله - 00:04:51ضَ
فان دخل بها المهر بما استحل من فرجها فلها المهر صيغة تدل على اللزوم والوجوب دلت السنة كما دل القرآن الا ان الصداق فريضة ولذلك ذهب جماهير اهل العلم واتفق الائمة الاربعة - 00:05:08ضَ
حكي الاجماع على انه شرط من شروط صحة عقد النكاح وينبني على ذلك ما قدمناه انهما لو اتفقا على اسقاطه لم يسقط انه لابد هذه المصنف رحمه الله يقول كتاب الصداق هذه الترجمة - 00:05:30ضَ
قصد ان ينبه بها على ما يريد ان يشرع في بيانه من احكام ومسائل العوظ المبذول في عقد النكاح وهو المهر - 00:05:56ضَ