تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول

٢. تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

بسم الله الرحمن الرحيم ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا - 00:00:00ضَ

عبده ورسوله اما بعد كنا في مباحث الواجب صحيح في بحث الواجب لم ننتهي منه بعد صح؟ نعم؟ ثلاث وثلاثون الا به؟ طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وما لا يتم الواجب الا به اما غير مقدور للمكلف واما مقدور معناه ان ما لا يتم - 00:00:14ضَ

القدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم لهم. واما مقدور فالسعي الى لان هذا غير مقدور العدد في الجموع على مدى من يقوم باشتراط العدد او القدرة في اليد الكتابة هذا غير مقدور بالمكلف. نعم - 00:00:44ضَ

طيب تحصيل القدرة تحصيل قدرة في الازالات المقدور تحصيل العدس في الجمعة قد تدعو الناس الى الجمعة ليستكملوا العدد ولا يأتوه نعم. قد يكون مقدورا ولكن قد تدعوهم ويتخلفون. الا ترى ان واحدا منهم حتى لو دعوت اماته - 00:01:07ضَ

حتى لو دعوتهم واتوا قد يحدث قبل الصلاة فاذا حدث نقص العدد المقدور لعلك ان تمنع حدثهم جميعا ولذلك الذين يشترطون العدد يقولون لو احدث واحد قبل ان تتم الركعة صلوها ظهرا فانت لا تصلي حتى لو كنت قادرا على جمع العدد - 00:01:33ضَ

فلسه قادرا على ماذا؟ على منع حدث احدهم قد يحدث احدهم وينقص العدد هذا على القالب اشتراط العدد يعني هذا القول المرجوح نعم قد ينقص العدد اذا حدث احدهما وتصلى ظهرا. نعم - 00:01:55ضَ

ليس هو لا يتكلم عن تعلم الكتابة نتكلم عن القد لو كان مشلولا مشلول عكس خالص لم يقل لم يقل تعلم يقصد ماله القدرة على امساك القلم مسلا وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب للتوقف التمام عليه - 00:02:09ضَ

والاول غير مقدور للمكلف بمعنى انه ليس في قدرته ووسعه وطاقته تحصيله ولا هو اليه. قوله كالقدرة في الكتابة فان القدرة واليد شرط في الكتابة وهما مخلوقتان لله تعالى فلا قدرة للمكلف على ايجادهما - 00:02:34ضَ

قوله واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له المراد حضور الاربعين فلا يطالب المكلفون باحضار الناس ليتم بهم العدد ويقيموا وهذا بناء على اشتراط العدد وهو قول ممنوع. والصحيح انه لا يشترط العدد لعدم الدليل الصحيح. ولو كان شرطا لما سكت - 00:02:58ضَ

الشارع والاحاديث التي فيها ذكر الاربعين قضايا اعيان. وقضايا الاعيان لا يستدل بها في العموم فهذا الدرب لا حكم له فلا يتعلق به ولا غيره. هو يعني ناقش المسألة استفرادا. طب ما نحل كتب الاصول ليس مناقشة المسائل الفقهية - 00:03:18ضَ

وذكر مثالا يعني يناقش المثال. فهمت كيف ناقشه؟ كيف رد عليه الحنابلة والشافعي الذين يقولون باشتراك الاربعين بابياء يستدلون. يستدلون بحديث اسعد بن زرارة ان اول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المصلين فيها ماذا - 00:03:35ضَ

اربعة. اربعين. هذا وجهه الدليل انا عندهم. فيقول هذه قضايا عين. معنى قضاء اعين قضية العين لا عموم لها لا عموما يعني مسألة حدثت اتفاقا. لان زعامة تعم قلنا الاحكام. يعني ما معنى قولهم قضايا الاي لا عموما لا - 00:03:52ضَ

نعم. يعني لو ان مسألة حدثت اتفاقا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها بامر نعم لم يرد تقييده من الشارع في هذه المسألة - 00:04:11ضَ

ثم هل نقول ان هذه القضية تعمم على امثالها؟ يعني نقول ان كل جمعة لا يصح الا باربعين فنقول هذه قضايا عين هذه قضية عين لا عمولة صدفة يعني صدفة وقعت اتفاقا مصادفة مصادفة ولذلك اختلفوا المالكية مثلا يقولون كما نراد عند المالكية - 00:04:24ضَ

اثنى عشر لحديث جابر عند منصب ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة فجاءت عينه قافلة فانفض الناس اليها ولم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لماذا - 00:04:45ضَ

الا اثنى عشر رجلا فقالوا هذا دليل انها آآ تنعقد باثني عشر رجل والاحنف قالوا ماذا ثلاثة العدد ليس ليس شرطا يعني هذا السالس امام لا يدخل فيه فرشة سالسا بالامام - 00:04:56ضَ

كان جماعة رجلين من امام ومصلي نعم قوله واما مغدور كالسعي الى الجمعة هذا الضرب الثاني وهو المغفور للمكلف ومن امثلة السعي الى الجمعة. والسفر الى مكة مع الاستطاعة واحصاء المال لاخراج الزكاة وهذا كله واجب لغيره سواء اكان مأمورا به شرعا ام لم يرد فيه امر مستقل - 00:05:14ضَ

طب المفضول المكلف ومأمور بصلاة الجمعة وهو قادر على السعيد. من السعي واجب. وهكذا الامثلة التي ذكرها. قال والسفر الى مكة مع الاستطاعة في الحج يعني. واحصاء المال لاخراج الزكاة - 00:05:44ضَ

لا يمكن ان يخرج الزكاء الا اذا عد ماله. حتى يعرف كم سيخرج وهكذا. القرآن واجب لغيره واجب لغيري وليس واجبا بنفسي. الواجب نوعان واجب بنفسي مأمور به من الشرع. نعم - 00:06:00ضَ

واجب لغيره ليس مأمورا به من الشارع ولكنه وسيلة تؤدي الى المأمور به من الشارع. يعني الشارع امرك بالمشي في الشارع امرك صلاة الجمعة. ولكن قد يرد الدليل بالامر به. فنقول كالسعي للجمعة وانتم قال سواء كان مأمورا او مفهوما - 00:06:12ضَ

كان مأمورا به شرعا او لم يرد فيه امر مستقل يعني ساعة يوم الجمعة وردة في امر مستقل. فسعوا الى ذكر الله. احصاء المال احصائية المالية دي قالت في امن مستقل - 00:06:31ضَ

فاذا الواجب لغيره قد يكون مأمورا به من الشارع كالسعي الى الجمعة. وقد يكون غير مأمور به. ولكن يعلم وجوبه لانه لا يمكن الوصول من الواجب الا عن طريقه. اهلا وسهلا. بالضبط. الوسائل لاحكام المقاصد. هذه القاعدة داخلة تحت هذا - 00:06:43ضَ

ماذا يتم الوادي بلبيه فوادي العامة لوسائل الاحكام المقاصد. نعم هو صوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب للتوقف التمام عليه فانه لا يتحقق تعميم غسل الوجه الا بغسل جزء يسير - 00:07:00ضَ

ولا يتحقق الامساك في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل فان فان من اخر الامساك عن جميع اجزاء الليل فهو متناول قطعا في نهار رمضان اذ لا واسطة بين الليل والنهار. الميزانين مفهومين - 00:07:17ضَ

انت مأمور بماذا؟ بغسل الوجه لا يمكن ان تغسل الوجه الا اذا غسلت جزء من الرأس. مأمور بصيام النهار. يمكن ان تصوم النهار الا اذا امسكت جزءا من الليل ولو ثانية. واضح هذا؟ لانه لو - 00:07:35ضَ

بين الليل والنهار. نعم قوله لو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة ميتة بمزكاة وجبل كف. هذان مثالان من فروع المسألة ماذا يتم الواجب الا به؟ فاذا اشتبهت اخته اخته باجنبية لم يجز العقد عليها. من يذكر سورة لذلك؟ في صحيح مسلم - 00:07:48ضَ

اخته من الرضاعة مثلا من الصعب ان تشتبه اخته من النسب. قد يحدث فريق صعب من الرضاعة قد يحدث. لا يعرف يعني هو الان رضع مع بنت من بلاد الجيران. وامه لا تذكر اي بنت. هذه اخته من الرضع - 00:08:12ضَ

واذا اشتدت باجنبية لم يجد العقد عليهما. هل هذا الحكم مطلق ام له استثناءات اشتباه الاجنبية ازا كان العدد يحصل العين نعم اذا كانت في المغني اذا اشتبهت اخته باجنبية في بلد كبير لم - 00:08:30ضَ

جميعا يؤدي الى ماذا؟ الى مشقة والمشقة تجلي بالتيسير. المقصود بالعدد المحصور اذا اشتدت اخته باجنبية في عدد محصور يمكن حصره. يعني اخته مثلا ببنات عشرين بنت من بنات الجيران. فنقول يحرم الجميع. اما اخته رضع من امرأة وهي تسكن في القاهرة وهي يعرف اين تسكن. لان كل انسان قال يحرمنا - 00:08:47ضَ

هذا فيه مشقة والمشقة تجري بالتيسير. نعم. وكذلك ميتة بالمذكرة واذ اشتبه واذا اشتبهت ميتة بمزكاة لم يجد ان يأخذهما. فقد احداهما بالاصالة وهي الاخت والميتة. والاخرى بعدد الاشتباه وهي الاجنبية والمزكاة. لكن عارض الاشتباه هنا - 00:09:07ضَ

كان قويا. لماذا؟ لان العدد محصور. لان العدد محصور. اما اذا كان العدد غير محصور لا يوجد عرض اشتباه. مفهوم هذا؟ وهذا هو الجمع بين حنيفة عائشة وحديث علي ابن ناحيته - 00:09:29ضَ

اللحوم ما هو حليف يا عائشة ان قوما يأتون اتم الله عليه ام لا؟ فقال سامع وانتم موجودوا. هنا لم يعمل بالاشتباه لان هذا اسباب المسلمين. عامل في اسواق المسلمين. فلو منعه يكون فيه مشقة - 00:09:43ضَ

حاتم اني ارسل كلب المعلم في الجمعة كلبا اخر فقال لا تأكل فانك لا تدري اسما اخر وعلى كلبه ام لا وانعمل بالاشتباه لماذا؟ لان هناك عين كلبان فقط. كلبان صاد صيدا نعم - 00:09:57ضَ

الاصل. يعني الاصل ان الاخت الاخت محرمة والميتة محرمة. نعم والمحرم بالاصالة يجب اجتنابه ولا يتم اجتنابه الا باجتناب ما اشتبه به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاجتناب ما اشتبه - 00:10:11ضَ

ما اشتبه بالمحرم اصالة واجبة. مفهوم هذا صحيح وجب الكف تحركا عن مواقعة الحرام. تحرجا خوفا من الوقوع في الحرج في الاثم تحرج يخاف من الوقوع الحرج اي في الاثم - 00:10:30ضَ

هو الابتعاد عنه تجنبا للوقوع في الحرام. والتحرج ان يفعل الانسان فعلا يبتعد به عن الحرج وهو الاثم فالكف عن الاخت بذاتها وعن الاجنبية لاشتباهها. وكذا بالنسبة للميتة والمذكاة وانما عبر المصنف بالكف دون - 00:10:54ضَ

التحريم بان تحريم الاجنبية ليس بذاتها ليس لذاتها. ولو تزوجها في حلال ولكن حرم الاشتباهما فاجتمع في وجوب الكف عنهما والمراد بوجوب الكف عنهما عدم جواز العقد عليهما في المسألة الاولى وعدم جواز الاكل - 00:11:14ضَ

في المسألة الثانية كما تقدم. كده واضح قوله فلو وطئ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا ايدي عدم العلم به يقين ولكنه مواقع له ظاهرا. لانه فعل ما ليس له فعله. خلاصة الكلام انه اثم - 00:11:34ضَ

باسم ظاهرا لكن ما معنى باطنا؟ باطنا في حقيقة الامر. في حقيقة الامر لا يستطيع ان يجزم انه وطئ اخته لو تزوج واحدة من المرتين اللتين فيما اشتباه او اكل احدى الذبيحتين التي آآ اللتين فيما اشجباه. هل نقول انه وقع في الحرام باطلا؟ لا وقع في الحرام ظاهرا. لاننا نستطيع ان - 00:12:03ضَ

وقع الحرب طيب لماذا وقع في الحرام ظاهرا طيب؟ لانه خالف الواجب عليه. الواجب عليه الكف الامساك انا من الضبط كمسألتي ماذا في مسألة من صلى الى لا. القبلة بدون اجتهاد - 00:12:26ضَ

يأثم وقع في الهرم ظاهرا هل وقع في الحرام؟ لا وصل الى القبلة. فلذلك الصحيح لا يعيد بناء للعلم ولكن الجمهور يقول لا يعيد. ويأثم من جهة انه ترك الاجتهاد - 00:12:44ضَ

ولا يعيد لانه صلى الى ماذا؟ الى القبلة. مرة هذا؟ طب لماذا وقع في الحرام ظاهرا؟ لانه ترك ما هو واجب عليه وهو ماذا؟ الاجتهاد. الاجتهاد بدون اجتهاد لكن لم يصب اتفاق - 00:12:59ضَ

بدون اجتهاد ولم يصب القبلة بالاجماع الخلاف هو خلاف ضعيف في ماذا؟ فيما لو صلى الى القبلة بغير اجتهاد. اه تبطل صلاته ام لا؟ لا تبطل صلاته. لماذا؟ لماذا لا تبطل؟ ويأثم ولا تبطل صلاته؟ لان الاجتهاد ليس شرطا من شروط صحة الصلاة. حتى نقول ان صلاته باطلة - 00:13:14ضَ

وبنشوف صحة الصلاة استقبال القبلة وفعلا استقبل القبلة. الاجتهاد هذا امر خارج عن شروط الصلاة. فيأثم وتصح صلاته نعم من هنا عبد المستحيل؟ نعم؟ عقد عبد لو انه عقد على امرأة - 00:13:34ضَ

لا يدري هل هي اجنبية ام اخت له؟ العبد صحيح لكنه يأثم من الظاهر من ناحية الظاهر لماذا؟ ويفرق بينهم لماذا لانه وقع في اه ما امر بتركه. نعم وتزوج ثم ابوه بلغ وهذا اخته ولا يقبل - 00:13:54ضَ

فيها خلاف بين اهل العلم. وهي مسألة ماذا؟ بما تسبت الشهادة على الرضاعة هو من مفردات المذهب خلافا للجمهور. الى ان الشهادة على الرضاعة تقبض بواحد ولو كان امرأة واحد ولو كان امرأة. بواحد عدل ولو كان امرأة. واستدلوا على ذلك بحديث البخاري - 00:14:20ضَ

عن ام يحيى بنت ابي ايهاب عن ابن ابي ايهاب اتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان امرأة سوداء زعمت انها ارضعتني انا وزوجتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعا عنك - 00:14:40ضَ

وقال انها زعمت قال دعا عن كيف وقد قيل؟ الشاهد من الحديث يعني ايه هذا الرجل متزوج من امرأة سنوات طويلة. ثم جاءت امرأة سوداء قالت انا ارضعتك انت وهي. انتما اخوان من الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام امرها بفراقها - 00:14:51ضَ

سيدنا البخاري اما الجمهور قال لا تثبت لا يثبت الرضا الا بالشهيدين. وهذا مذهب الحنابلة اصح لهذا الحديث الذي ذكرت؟ نعم لان الواجب عليه الكف للاشتباه وهذا فيه نظر اذا اذ كيف يقال انه حلال باطل وحرام ظاهرا - 00:15:06ضَ

فانه لا معنى لقولنا حرام الا الا وجوب الكف. لان الحل والحرمة وصفان للفعل. فاذا حرما لم يكن حلالا والله اعلم يعني الشيخ يعترض على الكلام الماتن في انه حرام باطلا وليس حراما ظاهرا وليس حراما باطلا. ويقول لا داعي لهذا نقول هو حرام لانه اذا كان واجب الكهف هو حرام المطلق. نعم - 00:15:25ضَ

من باحة الواجب سيبدأ في المندوب المندوب قوله ومندوب هذا القسم الثاني من الاحكام التكليفية وهو المندوب. وهو في اللغة المدعو مأخوذ من الندب وهو الفعل وقال الادمي الى امر مهم قال قريض بن حنيف العنبري لا يسألون اخاهم حين يندبهم في - 00:15:49ضَ

نائبات على ما قال برهانا البيت يدعوهم قلنا الندب والدعاء في الامر ماذا؟ في الامر المهم ويقال له نهب من اطلاق المصدر على اسم مفقود. واصطلاحا ما طلب الشارع شارع فعله طلبا غير جاز - 00:16:14ضَ

وقولنا ما طلب الشارع فعله هذا جنس يدخل فيه الواجب والمندوب ويخرج المحرم والمكروه والمباح وقولنا طلبا غير جازم هذا قيد يخرج الواجب ومن امثلة المندوب السواك والسنن الرواتب والتطيب يوم الجمعة وصيام ثلاثة ايام - 00:16:40ضَ

من كل شهر ويوم عاشوراء ونحو ذلك وذكر المصنف رحمه الله المندوب بعد الواجب اشتراكهما في طلب الفعل اله ما طلب. المندوب فيه طلب الوادي فيه طلب فلذلك ذكر المندوب بعد الواجب. نعم - 00:17:01ضَ

لا هذا ليس مندوب هذا تعريف متى تكون العادة؟ هذا هذا التعريف يدخل في مبنى افعاله. متى تكون العادة؟ متى تكون العادة مستحبة؟ متى تكون الافعال العادية مستحبة اما المندوب ما طلب الشعر والفعل وطلبا غير جزب - 00:17:22ضَ

نعم قوله وهو ما يقتدي الثواب على الفعل لا الحقاب على الترك. هذا تعريف للمندوب بحكمه وهو ان فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب التعريف بالحكم لم يرتضيه بعض المحققين كما تقدم - 00:17:44ضَ

الحكم فيه نظر المفروض يكون بالحد. تعب بالحكم او الثمرة عند المناطق صحيح الحكم هو الثمرة. بالاحكام التكليفية ويعرفها بالثمرة او بالحكم. نعم. فيقول الوجه مثلا ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله فيثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا تعريف بالحكم او او بالحد؟ الحكم بالثمرة تقابل حد ماذا - 00:18:04ضَ

نعم. وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. عندهم عند المناطق من جملة المردود ان تدخل الحكم اي الثمرة الاحد المحققون نعم احسنت هل هذا في الورقات؟ نعم - 00:18:35ضَ

واعلم ان المندوب مندوب بجملته يعتبر كمقدمة للواجب. بل هو دافع قوي لالتزام للالتزام بالواجبات اضافة الى انه يجبر النقص فيها كما دلت الحكمة من مشروعات المندوب ذكر حكمتين ما هي الحكمة الاولى - 00:18:51ضَ

دافع قومي نعم لان الذي يحافظ على المندوب من باب او ليس يحافظ على الوجه الحكمة الثانية يقول الشاطبي رحمه الله المندوب اذاع اذا اعتبرته اعتبارا اعم وجدته خادما للواجب لانه اما مقدمة - 00:19:13ضَ

او تذاكر به تذكار به. مقدمة له مثل ماذا؟ ما يذكر مثال المقدمة له مثلا السنن الرواتب القبلية او تذكار بك الاذان مثلا نعم بالواجب. تذكار بيئي بالواجب. مقدمة له ايه الواجب - 00:19:36ضَ

اذكار به كان من جنس جنسه واجب امراه. يعني قد يكون المندوب من جنس الواجب. مثل سنن الرواتب مقدمة الفرائض. وقد يكون من غير مثل الاذان طفل السواك نعم قوله وبمعناه المستحب والسنة اي المندوب له اسماء منها مستحب - 00:20:01ضَ

فضيلة الافضل نقل سنة تطوع وهذا مذهب جمهور الاصوليين قوله والسنة وهي الطريقة والسيرة هذا تعريف السنة في اللغة. قال في المصباح المنير السنة السيرة حميدة كانت او ذميمة. قال - 00:20:25ضَ

من من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سنة وامامها طريقة يسيرون عليها لكل قوم سنة لكل قوم ماذا الطريقة يسيرون عليها واما في الاصطلاح فان لفظ السنة يطلق على واحد من معاني الثلاثة - 00:20:42ضَ

ما يقابل القرآن فيراد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتغريبه. ولهذا يقال في ادلة الشرع الكتاب والسنة القرآن والحديث وسيأتي ان شاء الله ذكرى ذكر هذا التعريف في موضعه مع شرحه - 00:21:05ضَ

ما يقابل الواجب ويرادف المندوبة وهو ما يثاب على فعله امتثالا ولا يعاقب على تركه وهذا هو المراد هنا ويقابل البدعة فيراد بها ما وافق القرآن او حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء اكانت الدلالة على طلب الفعل - 00:21:24ضَ

مباشرة ام بواسطة القواعد المأخوذة من نصوص الشريعة؟ ويدخل في ذلك ما علم ما عمل عليه الصحابة رضوان الله عليهم وان وجد ذلك في الكتاب والسنة ام لا؟ لكونه اتباعا لسنة - 00:21:42ضَ

عندهم لم تنقل الينا. او اجتهادا مجمعا عليه منهم او من خلفائهم. كما في جمع المصحف وتدوين وما اشبه ذلك ويدل لهذا الانفاق قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين - 00:21:59ضَ

من بعدي ما يقابل البدعة وخير ما وافق القرآن او حديس القرآن يفسد يرد ان ان المندوب اذا وافق القرآن هو عكس البدعة لان البدعة ماذا؟ مخالفة للقرآن والسنة. اه. البدعة كل امر مستحدث مخالف للقرآن والسنة - 00:22:19ضَ

نعم طريقة مخترعة تضاهى الطريقة الشرعية. يغسل بها صاحبها اه. بالسلوك عليه المبالغة في التعبد كما عرفها الشاطبي. فيقال ما يقابل البدعة. فيربي فيها ما وافق القرآن وحديث النبي. بالمندوب. سواء كانت الدلالة على طلب الفعل مباشرة او بواسطة القواعد المأخوذة من نصوص الشريعة. ويدخل في ذلك ما عمل عليه الصحابة - 00:22:39ضَ

رضي الله عنه سواء وجد ذلك الكتاب والسنة ام لا. لكوني اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل الينا يعني الاهلي الصحابة اذا فعلوا شيء ليس عليه تأليف الكتاب والسنة اما ان يكون هذا اجماعهم على هذه المسألة - 00:23:01ضَ

له دليل نحن لم لم يصل لنا هذا الدليل الذي الاجماع لابد له من مستند من دليل. قد لا يبلغنا الدليل. قد لا يبلغنا الدليل. او اجتهادا منه اجتهاد مفتى عليه منهم او من خلفائهم - 00:23:16ضَ

ثم مثل على ذلك بجمع المصحف ها وتدوين الدواوين هل حدث في زمن عمر؟ تدوين الدواوين يفعل ديوان الديوان هو كتاب جامع لطائفة معينة من الناس مثل ديوان الجند وديوان الزكاة - 00:23:30ضَ

نعم يعني نظم الامور الحكم فكان دي ولد الجنود يكتب فيه اسماء الجنود عندما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة هذا من المصالح المرسلة والمصلحة المرسلة كما سيأتي معنا في بابها الكلام عليها. هي كل امر لم يرد فيه دليل من الشرع. باعتبار اي باثبات يعني او بالغاء. سكت عنه الشارع - 00:23:44ضَ

سكت عنه الشارع ليس فيه امر من الشارع وليس فيه منع فتدوير الدواوي داخل في هذا الباب وما اشبه ذلك ويدل لهذا الاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. اصح ما قيل في معنى هذا الحديث وسيأتي الكلام على هذه - 00:24:06ضَ

مرة اخرى في الكلام على مذهب الصحابي. اصح ما قيل في معنى هذا الحديث ان المقصود بسنة الخلفاء الراشدين التي قالوها ولم تخالف نصا نعم ولم يعلم لهم فيها مخالف من الصحابة - 00:24:26ضَ

ولم يعلن لهم فيها مخالف من الصحابة. ليس معنى هذا ان كل ما فعله الخلفاء الراشدون هو سنة متبعة لان الامر لو كان كذلك ما جاز لاحد من الصحابة ان يخالفه - 00:24:41ضَ

ابن عباس كما في البخاري انه خالف عمر وابا بكر مازالت المتعة في الحج وكان يعلن هذا نعم فاذا سورة الخلفاء الراشدين المتبع هي ماذا؟ ما لم يخالف نصا من الشارع وتلقت الامة بالقبول - 00:24:54ضَ

نعم فاذا من معاد المندوب ماذا؟ من معاد المندوب ما يقابل القرآن من معاني المندوب ما يقابل الواجب نعم السنة يعني لفظ السنة يأتي بالصلاحات. لفظ السنة ما يقابل القرآن. القرآن ولفظ السنة ما يقابل الواجب. ولفظ السنة ما يقابل - 00:25:09ضَ

البدعة نعم هذه عاطفة ليست استئنافية عليكم بسنة وسنة الخلفاء عاطفة قوله لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. اي ان لفظ السنة يختلف عن المستحب فالسنة تختص بما يفعله المكلف متابعة - 00:25:27ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك الفعل واجبا ام غير واجب. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل - 00:25:53ضَ

بها الى يوم القيامة. ومن سن سنة سيادا فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. ما معنى السنة هنا؟ السنة هنا عامة يقول فيها الواجب والمستحب لفظ السنة في لسان الشارع قد يقصد به ماذا؟ الوجه والمستحب ليس شرطا ان يكون سنة مستحب - 00:26:06ضَ

واضح هنا؟ طب ما معنى حديث من سن سنة؟ احيانا. احيا سنة. نعم وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى على جنازة فجهر بقراءة فاتحة الكتاب وقال انما فعلت ذلك لتعلموا - 00:26:24ضَ

انها سنة وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة مع انه قال ابن عباس سماه ماذا؟ سنة وهي واجبة في كلام السلف وكلام النبي عليه الصلاة والسلام قد يطلق على الواجب - 00:26:39ضَ

واما الغالب على السنة الفقهاء فهو اطلاق السنة على ما ليس بواجب. وعلى هذا ينبغي ان يقال السنة ما فعل متابعة استحماما قوله والنخل وهو الزيادة على الواجب النفلة يطلق على العبادات التي يبتدأ بها العبد زيادة على الواجب. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك - 00:26:55ضَ

في حديث قدس وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه واعلم ان المندوبات ليست على درجة واحدة من جهة الندب اليها. بل هي متفاوتة كما يلين جملة مؤكدة وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وربما اقترن به حث وترغيب. مثل ركعتي الفجر فقد قالت - 00:27:24ضَ

عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل اسمع منه الى ركعتين قبل الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وربما اقترن به - 00:27:49ضَ

اختار النبي ان اجتمع معه به اجتمع اجتمع معه خير من الدنيا لان ربما اختارنا به حث وترغيب يعني واظب على شيء ورغبة في رغبة فيه بانه قال خير من الدنيا وما فيها. ماذا قلت؟ خير من الدنيا ثم يأتي الجمعة في هذه - 00:28:08ضَ

الدنيا كلها وما في الدنيا سنة غير مؤكدة. وهي التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كصيام تطوع قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم - 00:28:30ضَ

وكصلاة وكصلاة اربع ركعات قبل العصر فقد حث عليها صلى الله عليه وسلم من غير مواظبة على فعلها اربع ركعات قبل العصر. نعم. الشيخ الالباني صححه وبعض المتقدمين ضعفاء. الاثر انه ضعيف - 00:28:54ضَ

انه لم يرد في حديث ابن عمر لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على ذلك اللي ذكرها ابن عمر. نعم فضيلة وادب وتسمى بسنة الزوائد. وسنة العادة وهي الافعال النبوية في غير امر التعبد كصفة اكله وشربه - 00:29:12ضَ

ونومه ومشيه وركوبه ونحو ذلك والاقتداء به عليه الصلاة والسلام في ذلك امر مستحب ويدل على تعلق المقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. طيب فضيلة الادب وتسمى بسنة الزواج وسنة العادة والافعال النبوية اللي في غير امر التعبد - 00:29:29ضَ

بصفتي اكله وشربه ونومه ومشي وركوبي ونحو ذلك والاقتضاء به عليه السلام في ذلك مستحب. ليس لان هذا الفعل نفسه مستحب ليس لان هذا الفعل نفسه مستحب. ولكن لان الاقتداء به يدل على ماذا - 00:29:48ضَ

على حب النبي عليه الصلاة والسلام فهمت هذا معنى قولي ماذا يدل على تعلق المقتدي به؟ صلوات الله وسلامه عليه. يعني مثلا كاطالة شعره لبعض الثياب يا حبي للحلوى والعسل. ليقال ان هذا من السنن في نفسي ولكن - 00:30:02ضَ

هنقتنع به مشروع كما كان انس يقترب النبي عليه الصلاة والسلام في حبه الدبان نوع من الطعام كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يحبه بما ان حبي نوع من الطعام هذا امر من امور العادات. بيؤجر على العادات. يؤجر على هذا من جهة ليس ان الدبان نفسه سنة. اكل الدباء سنة. لكن من جهة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم - 00:30:21ضَ

وقد سن القاضي ما لا يتميز من ذلك واجبا. اي ان الزيادة على الواجب قسمان زيادة متميزة عن الواجب كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات فهذه اجماعا زيادة غير متميزة كالزيادة في الطمأنينة والزيادة في الركوع والسجود على اقل الواجب ففيها قولان - 00:30:43ضَ

الاول انها ندب لان هذه يجوز تركها فلا تكون واجبة وهذا قول الائمة الاربعة واختاره ابو الخطاب الثاني انها واجبة وهو قول الكرخ وبعض الشافعية وهو قول القاضي ابي يعلى لكن في كتابه العدة ما يفهم منه القول - 00:31:09ضَ

مع ان ابا الخطاب حكى عنه الوجوب والماوردي نقل المرداوي. والمرضاوية نقل عنه قولين التحرير وعبارة المصنف هنا تجمع بين القولين وتزيل الاشكال حيث افادت ان رأي ابي يعلى ان ما زاد على ما يتناوله الاسم من من - 00:31:28ضَ

يكون نقدا بمعنى انه لا يعاقب على تركه. ولكن اذا فعله فانه يثاب عليه ثواب الواجب لعدم تمييزه. تميزه لا بمعنى انه يعاقب على تركه الزيادة التي لا تتميز عن الواجب مثل لها بماذا؟ بالطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة الواجبة هي معنى تسبيحة - 00:31:55ضَ

وبزيادة عن التسبيحة مستحبة ام واجب في خلاف بني ادم. مذهب الجمهور انه ماذا؟ مستحب. مستحب. مذهب بعض اهل العلم كالكار خياله ماذا؟ واجب مذهب ابيه علاء ابيه علاء انه ليس بواجب. ولكن يثاب عليه ثواب الواجب - 00:32:20ضَ

فهمت؟ هذا معنى قوله وعبارة المصنف هنا تجمع بين القولين اكسجين الاشكال. حيث فلت ان ابا يعلم ان رأي ابي يعلى ان ما زال على ما يتناوله الاسم من الواجب يكون نفلا - 00:32:38ضَ

ونفل بمعنى انه لا يعاقب على تركيا لو لو لو ترك الطمأنينة التي تزيد على التسبيحة لا يأثم ولكن اذا فعله يثاب عليه ثواب الواجب. لماذا؟ لانها متصل بالواجب غير منفصل عنه. مفهوم هذا - 00:32:50ضَ

واجب. طب ما زاد عليها مستحب. لكن هذا المستحب يثاب عليه ثواب الواجب. ومعلومة ان ثواب الواجب اعلى من ثواب المستحق. مفهوم هذا وقوله كالطمأنينة في الركوع والسجود اي كالزيادة في الطمأنينة على قدر الاجزاء فهي واجبة. وعمل ذلك بانه لا - 00:33:05ضَ

تتميز فيه قلوبكن عن جزء يسقط الفرد به لصلاحية كل جزء لذلك. وتخصيص بعض الاجزاء بوصف الواجب ترجيح طيب انما الان عندما الان نقرأ كلامي مرة اخرى اي كالزيادة في الطمأنينة على قدر الاجزاء في واجبها - 00:33:29ضَ

تسبيحة وعللوا ذلك من الذين عللوا لمن بانه لا يتميز في جزء عن جزء يسقط الفرض به. علاله ذلك هو الجماعة ترجع الى من؟ من العلماء الذين مضوا وبعض الشافعية الذين يقولون بانها واجبة - 00:33:59ضَ

لان الزيادة واجبة. طب ما دليلهم يعني ما دليل الذين قالوا بانها زيادة واجبة؟ قالوا لصلاحية كل جزء لذلك. يعني الان عندما تركع او تسجد سنقول ان التسبيحة تحتاج مثلا اربع ثواني - 00:34:20ضَ

طيب والاربع ثواني التالية يزيد عن التسبيحة. كل جزء الاربع ثواني الاولى والاربع هب انك آآ اطمأننت اثنى عشر ثانية عندك اربع ثواني واربع ثواني واربع ثواني. كل اربع ثواني من هذه صالحة لان تكون هي الواجب - 00:34:37ضَ

صالحة لان تكون هي والطمأنينة. فقلنا ان كل واجب لاجل هذا. لان كل جزء صالح ان يكون هو الواجب. فهمتم؟ العبارة مثلا وما المقصود بها لصلاحية كل جزء لذلك فتخصيص بعض الاجزاء بوصف الواجب ترجيح بلا مرجح. يعني ماذا تقول ان اربع ثواني الاولى هي الواجب والثانية - 00:34:54ضَ

والثالثة ليست واجبة ولماذا تقول الثانية الواجب والاولى ليس الواجب؟ يقول ترجيح تخصيص بعض الاجزاء بوصف واجب ترجيح بلا مرجح. ثقيل يوجب على هذا الدين ولم يجب عليه. كيف يواجب على هذا الدليل العقلي؟ يجاب بان الواجب هو الاولى - 00:35:15ضَ

الاول الجزء الاول الجزء الاول من لان فرقة الذمة التسبيحة الاولى من الوجه. التسبيحة الثانية والثالثة الزاهدة طيب مخالفة ابو الخطاب خالفوا ايه خالف ابا يعلى ابو الخطاب خالف الشيخ وابا يعلى آآ مرأيا ان ابا الخطاب خالف شيخه القاضي ابا يعلى فقال ان هذه زيادة ندب - 00:35:32ضَ

ولكن في الحقيقة الكلام بين ابن الخطاب وبين وبين ابيا خلاف لفظي لماذا؟ لان كليهما يقول انه لا يأثم فاذا كان اذا هو ليس بواجب. لكن خلاف فقط في الثواب الذي سيثاب عليه - 00:35:55ضَ

المندوب ام سواب الواد ابوي انا اقول ثواب الواجب قال والفضيلة والافضل كالمندوب. يعني من من معاني المندوب كذلك او من اسماء المندوب ماذا؟ الفضيلة والافضل ها؟ طيب هناك مسائل يتكلمون عليها تتعلق بالمندوب - 00:36:11ضَ

ولم يذكروا اختصارا اذكر اذكر بعضها. منها مثلا صيغ المندوب نعم كيف تعلن ايها بني ادم دوب مندوب. منها امر الشارع بالشيء مع قيام قليلة على عدم الوجوب. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء. لان المندوب على الصحيح بالاقوال اهل العلم مأمور - 00:36:31ضَ

حقيقة لان هناك خلاف بين الاصوليين. هل المندوب مأمور به حقيقة؟ ام مأمور به مجازا؟ الصحيح مذهب الزهور انه مأمور به ماذا؟ حقيقة. فالمندوب مأمور به لان انا المطلوب الفعلي مثل والدليل على هذا ادلة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى مثلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان - 00:36:57ضَ

ولحسين مندوب ومع ذلك الله عز وجل قال يامر فاذا المندوب مأمور به. واضح حاجة طيب ماء صيغ المندوب قلنا ان ياتي امر اخواتي صارف ولي هذا الامر عن الوجوب. صلوا قبل المغرب المنشاء. منها الترتيب الثواب على الفعل - 00:37:17ضَ

بروح مثلا من آآ من قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه مثل زبد البحر زبد البحر منها ترتيب مسح الفاعل منها مدح الفاعل مدح الثناء على الفاعل رحم الله امرءا صلى اربعا قبل العصر انما صحح الحديث. مدح الفاعل. نعم - 00:37:36ضَ

منها من صيغ المندوب لفظ افضل من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل. هذا عند من يقول باستحباب غسل الجمعة. هذه بعض صيغ المندوب التي التي يذكرونها - 00:37:59ضَ

قرينة هذه القرينة تدل على ماذا؟ على ان هذا الامر ليس لوجوب وانما هو لندب نعم اذا فعل النبي فعل من السنة ومن عدم طيب الان اذا ذكر هذا الضابط - 00:38:15ضَ

بالاحكام قال ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مخالفا فيه عادة قومه ومن السنن نتوجه لدخول البيت عند دخول البيت مثلا المحظور قوله ومحظور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه. هذا القسم الثاني من الاحكام التكليفية والمحظور لغة - 00:38:35ضَ

الممنوع قال في اللسان الحظر الحجر وهو خلاف الاباحة والمحظور المحرم وحضر الشيء يحضره منعه. وقالت المختار حرمه الشيخ يحرمه حرما اذا منعه اياهم واصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما سواء كان فعلا كحقوق الوالدين واسباغ واسبال الثياب وحرق اللحى والاسراف - 00:39:03ضَ

ونحوها مما حرم فعلهم. او قولا كالغيبة والنميمة ولعن المسلم ونهوهما. مما حرم التلفظ به او من اعمال كالحقد والحسد والنفاق ونهوها وقولنا طلب الحجاز من يخرج المكروه لان المفروض طلب ماذا - 00:39:32ضَ

هذا خلاف معتبر شهاد؟ طبعا خلاف قوي. مذهب الجمهور ان الاسبال ليس محرما اذا كان لغير الخيلاء. الذين اطلقوا التحاليل والمالكية قوله وضد الواجب اي باحتمال تقسيم احكام التكليفية فيعرف بضد تعريف الواجب. والا فالحرام ضد الحلال. قال تعالى - 00:39:53ضَ

ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قول ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه هذا تعريف الحرام باعتبار حكمه كما تقدم في الواجب والمندوب. لكن لا يثاب المكلف - 00:40:17ضَ

وعلى ترك المحرم الا بقصد الامتثال. اما لو تركه لانه لا يناسبه مثلا. الذي يترك الخمر لا يحبها. فهذا لا لا يثاب. لابد ان يتركه امتثال وذلك بان يكف نفسه عن المحرم امتثالا لنهي الشرع قاصدا بذلك وجه الله تعالى. فلو تركه خوفا من مخلوق او حياء او رياء او - 00:40:34ضَ

ونحو ذلك آآ سلم من الاثم لانه لم يرتكب حراما. ولكن لا اجر له لانه لم يقصد بذلك التركي من الله تعالى قوله فلذلك يستحيل قول الشيء الواحد بالعين واجبا حراما - 00:40:56ضَ

لاجل ان الحرام ضد الواجب فيستحيل اجتماع الحل والحرمة في عين واحدة واذا استحال ما ذكره فمعناه بطلان الصلاة في الدار المغصوبة كما سيأتي فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. لاجل ان الحرام ضد الوجه - 00:41:18ضَ

عندنا الواحد نوعان. عندنا الواحد بالعين والواحد بالنوع. سيمثل على الواحد بالعين ولا امل واحد بالعين قال وقوله الواحد بالعام اي بخلاف الواحد بالجن؟ بالجنس او النوع. مم ولا مانع من كون بعض افراده حلالا وبعضها حراما. فالحيوان جنس من افراده البعير والخنزير والواهب من نوعه. فالبعير - 00:41:42ضَ

والخنزير حرام في عندنا كانوا يقولون اذا سقط على اي جنب او على والسجود نوع واحد ومنه سجود لله واجب وسجود للصنم محرم. وهذا هو الصحيح ان الواحد بالنوم قد يكون حرام - 00:42:07ضَ

من جهة وحلالا من جهد. خلافا لبعض المعتزلة. بعض المعتزلة قول هذا ليس موجودا. وهذا ليس بصحيح يعني السجود لله واجب وسجود للصلاة محرم وقد يكون الواحد بالنوم نوع السجود محرم - 00:42:35ضَ

وفي جانب وحلال في جانب قد يكون الواحد بالجنس كان حيوان. بعضه محرم وبعضه حلال. نعم قصده هذا صرح به بسم الله والذي يقصد بنية الولي المسلم. ولو قصد بهذا يأثم ما يكون كافرا. اما الذبيحة حلال. طالما ان هو لم يظهر هذا - 00:42:51ضَ

واجب لان هذا امر باطني هذا امر باطن لم لم يقم عليه دليل. والاصل حمل احوال المسلمين على السلامة. نعم وهو الواحد بالشخص فهو ما ليس له افراد بل هو عين واحدة. وهذا مثل الصلاة في الارض المغصوبة فلا يقال بعد - 00:43:14ضَ

بعض افرادها واجب وبعضها محرم طيب ما صحة الصلاة في الارض المغصوبة خلافا المشهور عند الحنبلة فلا مانع من صحة الصلاة. وان وقعت في مكان مغصوب. لان فعل الصلاة في مكان مغصوب هو فعل واحد لكن من جهتين. جهة انها وافق امر - 00:43:35ضَ

في الصلاة وجدت انه خالف في بقاء ثياب الدار المنصوبة. نعم قالوا اذا صلى في الدار المقسوم وصلاته باطلة لان الواحد بالعين هنا لا يمكن ان يكون مباحا وحراما في نفس الوقت - 00:43:58ضَ

دخول هذا ليس واحد بالعين من جهة واحدة. الواحد بالعين من جهة واحدة لا يمكن ان يكون مباح وحرام هذا واحد بالعين من جهتين والدليل على هذا ايضا ان اثم ولم يكن بسبب صلاته. ولو نام في هذه الارض ولم يصلي يأثم من لا يأثم - 00:44:14ضَ

عندما صلى الصلاة لم تزده اثما. هو اصلا اثم قبل ان يصلي. بخلاف الصلاة عند القبر المقبرة تبطل ولا تصح. لماذا؟ لان الشارع نهى عن الصلاة في هذا المكان. الشارع نهى عن الصلاة في هذا في هذا المكان. لا تسالوا الى القبور ولا تجلسوا عليها - 00:44:30ضَ

فلو صلى عند القبر او الى القبر او في القبر صلاته باطلة فهمت؟ بخلاف ماذا؟ من هو صلى في ضرب مقصوبة؟ ليس عندنا نص يقول مثلا لا تصلوا في الدار المقصودة - 00:44:49ضَ

عندما النصوص عامة عن الغصب. واضح هذا ليس بشروط صحة الصلاة ان تصلي في بقعة غير مقصودة لا تصلوا في دار مغصوبة لكان هذا شرطا من شروط صحة الصلاة. وليس عندنا هذا النص. فهمت؟ نعم - 00:45:02ضَ

اجتمع الواجب والمحامي نقول الواحد بالعين نوعان واحد بالعين جاء واحدة الصلاة في الارض غير المغصوبة ها؟ الصلاة في مكان مباح نقول هي ماذا؟ مشروعة. هل يمكن ان نقول مشروعة او غير مشروعة - 00:45:17ضَ

محمد صلاح في الدار المغصوبة واحد بالعين من جهتين فهمت الفرق هو لم يفرق معه ولنا الماتل مدام حنبلي ان صلاة ماذا؟ باطلة قوله كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين اي فلا تصح الصلاة في الدار المعصومة ولا يسقط بها الطلب وهذا مذهب الامام احمد - 00:45:43ضَ

اختار ذلك اكثر اصحابه قالوا بان النهي يقتضي الفساد والصحة والصحة تقضي الثواب. فلا يتصور ان يثاب المكلف يعاقب في وقت واحد بسبب عمل واحد. كما ان صحتها تقتضي ان يكون الفعل حراما وواجبا في وقت واحد. خدنا دليل الحنابلة - 00:46:17ضَ

وهذا لا يمكنك ما تقدم وقال الجمهور ان الصلاة في الدار معصوبة صحيحة مجزئة وهو رواية عن احمد لان الفعل الواحد له وجهان متغايران وهو مطلوب من احدهما منهي عنه من الاخر. والصلاة في الدار المقصوبة من حيث انها صلاة مطلوبة. ومن حيث انها غصب فالغصب - 00:46:37ضَ

حرام والصلاة معقولة بدون غصب السلام مع اخويا فنون البسط يعني ممكن يصلي في مكان غير مقصود. والغاز معقول بدون الصلاة فلا تلازم ما بينهما. وكل يغصب ولا يصلي ده مكان اصلا - 00:47:00ضَ

وهذا قوله الراجع لقوة مأخذي نعم؟ رجع قول للجمهور خلاف اللي هنعمله قوله وعندما انصحها صححها النهي النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه. اي ومن صح الصلاة في الدار المغصوبة قال ان النهي ثلاثة اقسام. نهي يعود الى ذات المنهي عنه ونهي يعود الى صفته ونهي يعود الى امر اخر - 00:47:18ضَ

قوله النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبهم من ادلة الحنابلة في المسألة السابقة هذه انهم يقولون لو صححت من صلاة الدار المغصوبة يلزمكم ان تصححوا الصوم - 00:47:53ضَ

وفي يوم العيد لانفكاك الجهة هذا صلى في مكان محرم. وهذا صام في زمان محرم هذا الدليل صحيح ولولا انه ورد نص عندنا في النهي عن الصيام يوم العيد لقلنا بصحة الصيام يوم العيد مع الاثم. لكن نحن نقول بماذا بالدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن - 00:48:09ضَ

يومي العيد ايام التشريق نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم النحر ايام التشريق ان يصنف الا لمن لم يجد الهدي. واضح هذا فقال لي ماذا قلنا بمفرد الصيام في يوم العيد؟ لكن ليس عندنا نص بطلان الصلاة في الدار المقصود. نعم - 00:48:36ضَ

البيع والشراء في وقت الجمعة الجمعة لا لا لانهم ليس عند الليل فقط الصلاة ليس عندهم البيع ليس من شروط صحة البيع عندهم البقعة قوله النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. هذا القسم الاول ومثاله قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. وقناة - 00:48:54ضَ

صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. ومثاله في العقود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وهو اصابة الحصاد لشيء بيعا له. مفهوم هذا؟ قل ارمي ارمي حجرا صغيرا فاذا وقع على الشيء لزمك البيع - 00:49:25ضَ

وهذا راجع الى نفس العقل اي البيع على هذه الصورة. فين البطلان وقوله فيضاد وجوبه اي ان ايجاب مثل مثل هذه المنهيات مع قيام النهي عنها متضاد قطعا. لانه يقتضي ان - 00:49:44ضَ

انه مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدة وهذا تناقض قوله او الى صفتي هذا الثاني هو يرجع الى ذات المنهي عنه اذا رجعنا الى ذات المنهي عنه يفيد ماذا؟ البطلان. يفيد البطلان. طب اذا رجع الى صفته كالصلاة في السكر والحيض؟ نعم - 00:50:01ضَ

او الى صفتي كالصلاة في الصبح هذا القسم الثاني وهو ان يكون الفعل مطلوبا والنهي يعود الى صفة من صفاته. فالصلاة عقوبة ومنهي عنها لوصف السكر السكري القائم بالمصلين. قال تعالى اقيموا الصلاة وقال تعالى لا تقربوا الصلاة - 00:50:24ضَ

وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي فاغفر وصلي هذا السكان في اول وشرب او بعد ما شرب وسكنه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى سكارى لانه قد يشرب ولا يسكر - 00:50:44ضَ

السكر بين الشرب. قد يشرب ولا يسكر. ومنهي عن الصلاة حال سكر الانسان ليس بعد شرب والاماكن السبعة وهي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن. فذكرها لكن - 00:51:10ضَ

انه حديث ضعيف ولم يثبت للنهي الا عن ثلاثة الحمام والمقبرة لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة ومعاطن الابل لحديث ابي هريرة رضي الله عنه صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في - 00:51:42ضَ

اعطوني القبلة اللاماني التي تبيت فيها الجميع نعم وما عدا ذلك لم يثبت فيه حديث فيعمل بعموم بعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ويستثنى الموضع النجس لحديث الاعرابي الذي بال في المسجد - 00:52:02ضَ

قوله والاوقات الخمسة. اي الاوقات الخمسة التي نهى الشارع عن الصلاة فيها. وهي من طلوع الفجر اما القول الراجح الى طلوع الشمس ومن دروعنا حتى ترتفع قدر رمح. وعند قيامها حتى تزول. ومن صلاة العصر الى غروب الشمس. واذا شرع شرع - 00:52:26ضَ

حتى يتم والادلة معروفة في كتب الفقه سنة المطلق سنة المطلق خلافا للشفايا الذين آآ وانا مذهب الشفايف خلافا للجمهور الذين يمنعونه مطلقا الجمهور ماذا مدى كل جمهور من الصلاة مطلقا في اوقات النهي. اما الشافعي وشيخ الاسلام يجيزون الصلاة لا سبب في وقت النهي. والنهي فقط عند نفل المسلم. فهمت - 00:52:50ضَ

لا يفرقون بيننا في المطلق و من طلوع الفجر يعني عندنا خمسة اوقات نهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة كما في حديث عمر بن عبس عند مسلم نعم اول شي عند طلوع الفجر - 00:53:20ضَ

ما بين طلوع الفم ما بين ما بين طلوع الفجر الى شروق الشمس. الموضع الاول. الموضع الثاني عند شروق الشمس عند الزوال. الموضع الرابع ما بين العصر الى المغرب الموضع الرابع عند الاقامة عند الغروب. فهمت؟ نعم - 00:53:38ضَ

ادي الاماكن ادي المواضع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها بالجمع بين الادلة وادي الناهي هل هو نهي لكل نفي النهي للنفي الذي له سبب فيه خلاف بين اهل العلم. المذهب الشافعي وابن تيمية انه نهي عن النفس المطلق - 00:53:51ضَ

الذي ليس له سبب. اما النفل الذي له سبب كتحية المسجد كركعتي الوضوء سنة الوضوء. كالسنن الرواتب فهذا لا بأس من صلاتي في هذه الاوقات. استخارة الاستخارة بفضل الله يا سلام - 00:54:06ضَ

طلوع الفجر وطلوع الشمس الفرق بينها وطلوع الفجر اول ما طلوع الفجر نقول قبل طلوع الشمس بنحو ساعة صلاة الفجر صلاة الفجر وقت صلاة الفجر وطلوع الشمس يعني بعد الفجر. نعم. لكن مطبق. اما اذا كان النفل له سبب لا بأس - 00:54:19ضَ

تقسيم الى مناسبة مقدم ومقرر ومؤخر لهذا؟ نعم. التقسيم الى ثلاث اسباب مقدم مقارن ومؤخر اذا كان المقدم لا بأس او مقارن او مؤخر لا يجوز. لا. لان هذا ايضا هو قبل ان السبب وانا موجود في نيتي قبل ان يكبر. الا ترى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في - 00:54:38ضَ

مثلا اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة فلابد ان ينوي الاستخارة. ماذا صحيح؟ مثال للسبب المؤخر موجود هو انه انه مات لانك قبل ان تدخل الصلاة هو محل الدعاء بعد الصلاة قبل ان تدخل الصلاة انت نويت ان تستخير - 00:55:00ضَ

السبب موجود وارادتك الاستخارة. السبب موجود قبل ان تصلي لا يمكن للسبب ان يكون متأخرا اصلا ها قبل ان تدخل الصلاة انت تدل المصلي لكي تستخير انت تواضعت تصلي لاجل سنة الوضوء. الوضوء سابق للصلاة وهكذا - 00:55:29ضَ

وقد مثل المستأنف رحمه الله للمنهي عنه لوصفه في ابواب العبادات اما العقود للبيع بقوله تعالى واحل الله البيع عن الربا بقوله تعالى لا تأكلوا الربا معنا المزبلة والمجزرة. المزبلة مكان الزبالة - 00:55:46ضَ

من مجزرة المكان الذي تذبح فيه الحيوانات كما ذكر المصنف نعم ولقد مثل مصنف للمنهي عنه لوصفه في ابواب العبادات. اما العقود لم يمثل ومثاله ماذا؟ ان الله حرم الربا احل البيع وحرم الربا - 00:56:14ضَ

الربا منهي عنه الوصف ولذلك الحنفية يسمونه فاسد كما سيأتي ابو حنيفة فاسدا. ابو حنيفة يفرق بين الفاسد والباطل الفاصل ابن ابي حنيفة والذي نهي عنه لوصفه والباطل هو الذي نهي عنه لذاته. الجمهور لم يفرقوا - 00:56:36ضَ

منة فاسد الذي نوي عنه الوصف وبين الباطل الذي نهي عنه لذاته كلاهما عندهم باطل. طيب طب ما الفرق ما الذي يترتب على هذا الذي يترتب على هذا الخلاف خلاف معنوي خلاف حقيقي - 00:56:52ضَ

انا عند ابي حنيفة من باع مثلا درهما بدرهمين هذا عبده الفاسد ام باطل فاسد لوصفه يمكن ان يصحح هذا العقد. ان ترد له درهم الزيادة. اما عند جمهور هذا العقد باطل لابد ان ترد الدرهمين وان تأخذ الدرهم. فهمت؟ نعم. عند الفرق؟ نعم - 00:57:04ضَ

الفاسد يمكن تصفيته يمكن التصعيد عند الجمهور هذا عقد باطل لا يمكن التصحيح لابد ان ترفعه هذا الفاسد هو الباطل اذا في الحج والنجاح. الا في مسألتين عند الجمهور. عند الجمهور لا فرق بين الفاسد والباطل. الا في مسألتين في الحج مسألة في الحج ومسألة في النكاح - 00:57:23ضَ

ركبناهم في الورقات. صحيح اي ان ابا حنيفة سمى النهي عنه بوصفه فاسدا سمى المنهي عنه؟ سمى المنهي عنه بوصفه فاسدا اعمالا للجواز والمنع ويقول الصلاة في نفسه مشروعة بدليل اقيموا الصلاة. وايقاعها في حال الشكر او الحيض او في الاماكن او الاوقات المنهي عنها - 00:57:44ضَ

هو الممنوع فمطلوبية الصلاة من حيث ذاتها دليل الجواز وتعلق النهي بها من جهة اوصافها وخليل المرء والبيع باعتبار ذاته مشروع وانما الممنوع ايقاعه على صفة الربا. او مقترنا بشرط فاسد. واعمال الدليلين اولى من ترك احد - 00:58:11ضَ

واطلق عليه فاسدا لان الفاسد عنده ما شرع باصله ومنع بوصفه من الصلاة في حال السكر والباطن والباطن ما منع باصله ووصفه. كبيع الميتة والدم ونحوها هذا رأي ابي حنيفة - 00:58:33ضَ

ولا حاجة انه هذا الباطل ما منع باصله ووصفه. كبائر ميتة علي جابر ان النبي في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الميتة والكلب والخنزير والاصنام. يقول هذا باطل - 00:58:52ضَ

اما ما له يعلم وصفه لا يسميه ماذا فاسد اصله مشروع. يعني اصل البيع مشروع. اصل بيع الدرهم الدرهم مشروع. الفاسد الفاسد هو زيادة زيادة الذرة. واضح هذا؟ اصل الصيام - 00:59:06ضَ

ولا حاجة الفاسد هو ان يصلي مثلا في مقبرة او في معاطن الابل قوله عندنا وعند الشافعي انه من القسم الاول. عندنا عند الحنابلة وعند الشافعي انه ما هو ترجع اليه شيء هو - 00:59:19ضَ

اماني انا والوصفي. نعم. عندماني انا والوصف من القسم الاول ما هو القسم الاول؟ المنهي عنه لذاته كلاهما وباطل ها نعم وهو المنهي عنه لذاته فيكون باطلا. لان المنهي عنه منهي عنه الصلاة الواقعة في حال السوق او الحيض. كما ان المنهي عنه - 00:59:38ضَ

الواقع في ظل محل له شرعا والبيع المشتمل على الزيادة قوله اولى الى واحد منهما كلبس الحريري وهذا هو القسم الثالث من قل للنهي يعود الى الذات او الوصف او لا الى واحد منهما هما ترجع الى ماذا؟ الى وصف - 01:00:01ضَ

يعني اللي يرجع لوصفه الذات ناهي يرجع لامر خارج يرجع لامره خارج كبسول المسح. نعم. وهو ان يعود الى امر خارج فلا يعود الى ذات منهي ولا الى صفته فلا يضاد وجوب كقوله اكن الصلاة مع قوله لا تلبس الحرير - 01:00:25ضَ

ولم يتعرض في النهي للصلاة كما في السفر فاذا صلى في ثوب حرير اتى بالمطلوب والمنهي عنه جميعا في العقود النهي عن الغش فالبيع صحيح والمشترك خيار وعلى البائع اثم الغش. من الغش يقول امنوا خالص - 01:00:43ضَ

امر خارج عن الذات والوصف. نعم قوله فان المصلين فيه جامع بين ترجع لماذا الحرير سوي حرير المصادف في ثوب الحرير جامع بين القربة والمكروه. بين القرب والصلاة والمكروهة اي المحرم والحريم - 01:01:02ضَ

وهو لبس الحرير لانه منهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسي في الدنيا وقوله بالجهتين اي جهة الغربة والكراهة ولا ولا محال في ذلك انما المحال ان يجتمع من وجه واحد كما تقدم - 01:01:25ضَ

خائفا من جهة لبسي الحرير واثاث من جهة الصلاة. الجهتين مختلفتين نعم امك تصح اي الصلاة في ثوب الحرير عليها وهكذا الصلاة في الارض المقصودة فان الحرير محرم داخل الصلاة - 01:01:53ضَ

وكذلك الغصب محرم في الصلاة وغيرها. والمصلي فيهما جامع بين الامرين والله اعلم. هذا هو الراجح خلافا للحنابلة الذين يقولون وصلى في ثوب الحرير يستر العورة تبطل صلاته طب لو صلى في عمامة حرير في المذهب - 01:02:09ضَ

امام الحرير في مذهب الحنابلة ماذا يقولون؟ هؤلاء بالاسم بواجب العورة. نعم صلاته صحيحة. مع الاثم. لماذا؟ لان العمامة ليست محل العورة مفهوم هذا عندهم لكن الصحيح كما ذكر هنا بين امرين يعني - 01:02:31ضَ

مجامع بين امرين. لا بين الامرين القربى والكراهة. القربى والمعصية الطاعة والمعصية والمكروه قوله مكروه هذا الاسم رابع من الاحكام التكليفية والمفروغ لغة الموت المبغض المبغض اسم مفعول يعني من ابغض يبغضه فهو مبغض - 01:02:54ضَ

وفي الاصطلاح لا طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ومن الصيغ الدالة على الكراهة صيغة النهي اذا قام الدليل على صرف عن التعليم الى الكراهة. مثل النهي عن الكي مع الاذن فيهم - 01:03:22ضَ

والنهي عن مسي الذكر باليمين حال البول او التصريح بان الصيام. او التسريح بان صيغة النهي غير جازمة وترد الكراهة في نصوص الكذب الكراهة وترد الكراهة في نصوص الشرع ويراد بها المحرم لان المحرم يكرهه الله ورسوله - 01:03:39ضَ

مثل قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بعد ان ذكر انواع من المحرمات منها القتل ومن الزنا ومنها كمال اليتيم ان هذه الاشياء مقروها قناة تنزيهية الله قال كل ذلك سوى عند ربك مخلوف. الكراهة هنا ماذا - 01:03:57ضَ

تحريمية من المطلوب في لسان الشارع. في الغالب في الغالب الحرام لذاته وكسبه سعيد الحرام لذاته وغيره. وغيره. ولكن مبروك لذاته وغيره عندنا حرام ينقسم الى حرام لذاته وزواجه. ولحرام لغيره. من يمثل؟ نقول الزنا حرام لذاته - 01:04:14ضَ

ها النظر الى النساء ها؟ حرام لغيره لانه حرم سدا لزريعة الوقوع في الزنا والقاعدة ان محرم لذاته لا يباح الا للضرورة وان المحرم لغيره تبيحه الحاجة. فلذلك ابيح النظر الى النساء للحاجة كالخطبة. كالشهادة ها - 01:04:38ضَ

وذكر من صيغ الكره الام ماذا ما صيغ القراءة التي ذكرها؟ تغيير. لا صيغ الكراهة. صيغ كيف نعرف ان هذا الامر مكروه ما هي الصيغة التي ذكرها؟ من؟ طلب من غير جازم؟ طلب غير جازم؟ اه. طلب غير جائزة ليش طلب غير؟ طلب غير جازم عدم صيغ الاستحباب. طلب طلب - 01:05:00ضَ

طلبوا الترك بغيره. مثلا نهينا مثال هذا ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا لم يعزم علينا لم يشدد علينا هي فهمت ان النهي عن اتباع الجنائز للكراهية - 01:05:27ضَ

فهمت؟ وليس للتحريم نعم ولا حاجة. كذلك لفظ كره بدل الدليل على ذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله كره لكم القيل وقال وكثرة السؤال بضاعة المال. كارية له. وحرم عليكم آآ عقوق الامهات وهذا البنات ومنعا - 01:05:44ضَ

عند البخاري لكم قيل وقال فقيل وقال يعني كثرة الكلام ليست محرمة الا الا اذا كانت بكلام محرم. فلفظ كره هنا جاء بماذا؟ بمعنى الكراهة التنزيهية الغالب ان يأتي بمعنى - 01:06:01ضَ

القرار التحريمية نعم طيب قوله وهو ضد المندوب وذلك لان المندوب هو المأمور به غير الجازم ومبروء المنهي عنه غير الجاز فالمندوب قسيم الواجب في الامر والمكروه والمكروه قسيم الحرام في النهي - 01:06:18ضَ

قوله ما يرتضي تركه تركه الثواب ولا عقاب على فعله تعليم اي شيء بالحكم وهذا حكمه وهو ان يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وبعضهم يضيفونه وان كان ملوما نعم - 01:06:39ضَ

وان كان المعروف يضيفونه وان كان معلوما. نعم معلوما يعني يلومه يلام شرعا. هو لا يأثم ولكن يلام على فعل يعاتب على فعل المكروه اللوم والعتاب قوله كالمنهي عنه والنهي تنزيه هذا عند المتأخرين حيث اصطلحوا على انهم اذا اطلقوا الكراهية فمرادهم كراهة التنزيل - 01:07:03ضَ

لا الطريقة التحريم وان كان عندهم لا يمتنعوا ان يطلق المكروه على المحرم ونسب طوفي هذا الاطلاق الى الفقهاء. وانما كان المطلوب ينصرف الى كراهة التنزيه لان الاحكام اربعة. وكل واحد قد خص باسمه - 01:07:27ضَ

غلب عليهم فينبغي ان المكروه اذا اطلق ينصرف الى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيهم. يعني الغالب ان المكروه عند الفقهاء يطلق على ماذا مكروه بخلاف المتقدمين. المتقدمون كما سيذكر يستخدمون المكروه بمعنى ماذا؟ المحرم. نعم - 01:07:44ضَ

وكثيرا ما يطلق يطلق الائمة كالشافعي واحمد رحمهم الله لوز المكروه على المحرم. لقيام الدليل على ارادتهم اياه وانما ذلك تورعا وحذرا من الوقوع في النهي عن القول هذا حرام وهذا حلال. لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف - 01:08:03ضَ

الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتحوا على الله الكذب. بما تسبوا الشهادة لم يغتصب؟ ولما تقول القول يعني ولا تقولوا لما تقولوا السنتكم الكذبة يقولون هذا حلال وهذا حرام قال ابن القيم رحمه الله ان كثيرا من اتباع الائمة غلطوا على ائمتهم بسبب ذلك. حيث تورع الائمة عن اطلاق لفظ التحريم - 01:08:24ضَ

واطلقوا لف الكراهة المتأخرون التحريم عما اطلق عليه الائمة الكراهة ظن انهم يقصدون المكروه والتنزيه ومن كلام الامام احمد اكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان وفي مختص اقوى الحماية تورعه. نعم - 01:08:53ضَ

وفي مختصر الخراقي؟ الخراقي رحمه الله ويكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة نقله عن ابي عبدالله وذكر في شرح الكوكب المنير ان اطلاق المكروه لتنزيهه اصطلاح لا مشاحة فيه - 01:09:19ضَ

لا خلاف فيها. نقول لها لا بأس من اصطلاح ويطلق المكروه احيانا على ترك الاولى وهو ترك ما فعله راجح على تركه لكفة الفضل في فعله كترك مندوب مثل صلاة الضحى - 01:09:41ضَ

ان يطلقون المكروه على ماذا ايضا على خلاف الاولى. مع ان المكروه عندما عرفناه قلنا ما طلب الشارع وتركه طلبا غير جانب. لابد ان يأتي نص من الشارع بطلب الترك - 01:10:01ضَ

لكن خلينا في الاول ان يرد فيه نص بطلب الترك يعني هل الان نقول ان ترك المستحب مكروه هذه مسألة الحين انه يطلقوا الفقهاء المكروه على ترك المستحب لكن في التعريف تعريف المكروه ثلاث مستحب له ترك المستحب ليس مكروه - 01:10:13ضَ

هنا مستحب مكتوب الفعل والمكروه مطلوب الترك نعم قال الادمي قد يطلق المكروه على الحرام وعلى ما فيه شبهة وتردد وعلى ترك ما فعله راجح وان لم يكن الشافعي. امين الشافعي طبعا - 01:10:31ضَ

متكلمين اشعار محكمة وصول الاحكام نعم كتير صعب المتكلمين مكتب كبير في اربع مجلدات وقد مثل الطوفي لترك الاولى بقول في مختصره ومن صلى صلاة بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك - 01:10:53ضَ

ولا يعيد الاولى ان يصلي باذان واقامة او باحدهما. فان اخل باحدهما ترك ذلك الاولى ماذا قال في مختصره الذي شرحه المقدمة في المغني ومن صلى صلاة بالاذان والاقامة كرهنا له ذلك - 01:11:21ضَ

مع انه لم يرد نهي عن الصلاة بدون اذان ولا اقامة انما ورد امر بالاذان والاقامة. والامر هذا امر استحباب فكان ترك الامر مكروهة لانه خلاف الاولى الاولى ان يصلي باذان واقامة او باحدهما فان خلى باحدهما ترك ذلك الاولى - 01:11:42ضَ

وظاهر ذلك ان الاذان سنة مؤكدة وليس بواجب لانه جعل تركا مقروها وهذا احد القولين في المسألة. القول الاخر انه ماذا واجب على الكفاية وهذا هو الصحيح ان الادانا واجب على الكفاية. نعم - 01:12:02ضَ

يشرع له ان يؤذن ويقيم. والدليل على هذا حديث ابي سعيد الخدري عند البخاري انه قال لعبد الرحمن بن صعصعة اني اراك رجلا تحب الغنم والبديع. فاذا كنت في غنمك وباريتك - 01:12:15ضَ

محاضرة الصلاة فاذن فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن الا شهد له ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. ما حدش شهد له حديث ماذا دلوقتي اما اذا كان الامام بجواره في المسجد - 01:12:29ضَ

بيصلي في البيت وحده فيقيمه. نعم المباح المباح قوله ومباح هذا القسم الخامس من الاحكام التكليفية والمباح في اللغة المعلنة المعلن. المعلن والمأذون فيه يقال باع فلان بسره اي اظهره واباحه الشيء. اي احله - 01:12:48ضَ

احله له واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي عنه لذاته. بالاغتسال للتبرد والمباشرة بليالي الصيام ما يتعلق بها نهي عنه لذاتي سيصلح لنا التعريف. قال وخرج بالقيد الاول - 01:13:13ضَ

وهو ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب. وخرج بالثاني ولا المحرم والمكروه. وخرج بالثالث لذاته ما اذا كان مباح وسيلة كما شو رأي السواك شراء الساق مستحب لكن ليس لذاتي لغيره. نعم - 01:13:30ضَ

من الاصل ان الشراء مندوب آآ مباح. نعم اول جائزة والحلال بمعناه. لكن الحلال اعم لانه يطلق على اربعة الواجب والمندوب والمكروب والمباح والمباح لا ينطق على الثلاثة لكن اتقوا الله على مستوى تركه يعني مباح لا يطلق عليه واجب والمندوب - 01:13:54ضَ

لكي يصح ان تقول في الواجب انه حلال وفي المندوب انه حلال واضح؟ نعم ويطلق على المباحث الجائز مع ان الجائزة كل ما وافق الشريعة ان يدخل في الجهاد الواجب. الواجب جائز. الموافقة الشريعة؟ نعم - 01:14:17ضَ

الاصل ان تطلق المباح على مستوى الطرفين ما هو الطرفان الفعل والترك؟ الفعل والترك. ما استوى الفعل والترك. من طرفين هما مال الفعل والترك قوله وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب هذا مباح الباقي على وصف الاباحة. لكن استثنى من ذلك - 01:14:37ضَ

ما اذا اقترن بفعله او تركه نية صالحة فانه يثاب على ذلك. اما المباح الذي صار وسيلة الى مأمور به او منهي عنه وحكمه حكم ما كان وسيلة اليهم. فان كان وسيلة لمأمور به تعلق به امر آآ وثواب. وان كان وسيلة - 01:15:04ضَ

تعلق به دهن وعقاب. مثال الاول شراء الماء لمن لم يجد ماء يتوضأ به. فهو واجب والاصل فيه الاباحته المثال الثاني شراء السلاح ليقتل به نفسه نفسا محرمة فهو محرم والاصل فيه الاباحة - 01:15:24ضَ

قوله وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع بها قبل الشرع المراد بالاعيان الذوات ولها ثلاث حالات. ما فيه ضرر محض ولا نفع فيه البتة. كاكل الاعشاب السامة القاتلة وفيه ضرر من جهة ونفع من جهة. والضرر ارجح او مساو وهذان محرمان لحديث لا ضرر ولا ضرار - 01:15:43ضَ

وفيه نفع محض ولا ضرر فيه اصلا او فيه ضرر خفيف وهذا هو الذي فيه الكلام. هذا الذي وقع فيه الخلاف اما الاول والثاني فقد خرج بقوله المنتفع بها. اسلم ممكن اقول يا شيخ عمر - 01:16:14ضَ

قوله فعند ابي الخطاب والتميمي الاباحة كابي هذا القول الاول وهو الاباحة ودليله قوله تعالى هو الذي خلق خلق لكم ما في الارض جميعا. ووجه الدلالة ان الله تعالى امتن على خلقه بما في الارض جميعا. ولا - 01:16:32ضَ

الا بمباح. اذ لا منة في محرم وخص بذلك بعض الاشياء وهي الخبائث لما فيها من الفساد لهم في في في معاشهم او معادهم فيبقى ما عداها مباحا بموجب الاية - 01:17:00ضَ

عندهم في ماذا نعم القول الاول العيان الان اتكلم عن ماذا؟ عن حكم الاعيان المنتفعة بها قبل وقوت الشرع فيها ثلاثة اقوال التحريم والاباحة والتوقف القول هذا والصحيح ماذا؟ الاباحة - 01:17:17ضَ

مسلا ما دليل الاباحة؟ ذكر الدليل. هو الذي خلق لكم ما في الارض. اللي حصل في الفتح قال فيها دليل على ان الاصل في الاعيان الاباحة لانه لا يمتن بمحرم. اللهم امتن على عباده بها. والله لا يمتن - 01:17:43ضَ

بمحرم نعم ما ورد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته - 01:17:55ضَ

وجه الدلالة من وجهين ان الاشياء لا تحرم لا تحرم الا بتحريم خاص لقوله لم يحرم. ان التحريم قد يكون لاجل المسألة فيبين بها فبين بهذا انها بدون ذلك ليست محرمة - 01:18:11ضَ

ولذلك انكر بعض المعتزلة شرعيته فبين بهذا انها بدون ذلك ليست محرمة بدون ذلك بدون المسألة عندنا اشياء لا تحرم الا بتحريم خاص. الان الحديث وما هو؟ عندنا هذا الحديث فيه دليلان على ان الافضل في الاشياء الاباحية - 01:18:32ضَ

الحديث هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اعظم المسلمين جرما اثما من سأل عن شيء لم يحرم هذا هو. الدليل الاول. لم يحرم. معنى ذلك انه قبل السؤال كان حلالا - 01:19:02ضَ

ثم قال فحرم من اجل مسألته. حرم من اجل مسألته. هذا فيه ده لان المسألة قد تكون سبب في التحريم. هذا هو الثاني. ان التحريم قد يكون لاجل المسألة بدون مسألة هو حلال. نعم - 01:19:15ضَ

الجهاز ادنى قبيلا بهذا انها الى اعياد المنتفع بها قبل ورود الشرع من الاشياء التي سكت عن الشارع والاصل فيها الاباحة. نعم قوله فلذلك انكر بعض المعتزلة شرعيتهم اي لاجل ان الاصل في المنافع الاباحة انكبت المعتزلة ان المباح من الاحكام - 01:19:29ضَ

الشرعية قالوا لان المجاهة فاقتضى نفي الجرح في فعله. الحرج. الحرج في فعله وتركه وذلك ثابت قبل الشرع وبعده. وقال غيرهم بل هو مشروع لان الاباحة خطاب الشرع بالتغيير. وهذا غير ثابت قبله - 01:19:56ضَ

احل لكم صيد البحر. وقال تعالى احلت لكم بهيمة الانعام ونحو ذلك من الادلة التي تفيد الاباحة. نعم. وهذه هي الاباحة الشرعية واما الاباحة العقلية فهي الباقية على البراءة الاصلية - 01:20:16ضَ

ما الفرق بينهما الشرعية واردة فيها نص نص احل له اما الاباحية العقلية التي لم يرد فيها نص. سكت عنها الشارع. هذه مسألة التحسين والتطبيق. مسألة التحسين والتقبيح مسألة اخرى غير هذا لكنها مرتبطة بالمباح - 01:20:34ضَ

لاننا الان قلنا الاشياء ثلاثة انواع. الاشياء التي فيها دار المحض لم يختلفوا فيها انها محرمة لكن الخلاف في ماذا؟ في الذي فيه نفع محض. الذي فيه نفع محض. الذين يقولون بعدم التحسين والتقبيح العقليين يقول لنا نعرف - 01:20:51ضَ

هل هذه الاشياء فيها دار محض ولا فيها محض؟ فهمت؟ نعم. انه ازار الله لنا لا ولكن هذا هذا اباحة شرعية حلال. نعم. ثم يقول احلت لكم يعني وهذا تأكيد اللي بحكمه - 01:21:10ضَ

هذا تأكيد الاباحة العقلية نعم هذا الذي ورد فيه نص ليحل لا خلاف فيه لا ينزع فيه. النزاع في ماذا؟ في الاباحة العقلية. هل نقول ما سكت عنه الشارع مباح؟ اباحة عقلية ام لا؟ نعم - 01:21:32ضَ

ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة انه اذا وجد مادة جديدة صالحة للاكل جاز الاكل منها ولولا لم يرد دليل خاص بها وهذا القول بالايمان. هو الصحيح وجدنا طعاما جيدا اخترعه الناس - 01:21:48ضَ

لازق اكله لان الاصل جاري معه قوله عند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة لحضروا هذا القول الثاني في مسألة الاعيان المنتفع بها وهو انها على الحظر لان جميع الاشياء مملوكة لله تعالى والاصل في ملك - 01:22:07ضَ

مع مين منعوا التصرف فيه الا باذنه قوله وتوقف الجزلي الجزري والاكثرون هذا القول الثالث وهو التوقف حتى يرد دليل مبين للحكم وذلك لان الحذر والاباحة من الشرع فلا حكم قبله - 01:22:26ضَ

لكي ليس محل النزاع ليس ما ورد فيه نص بالتحليل محل يزعل ما سكت عنه الشارع بما قدم محل ماذا ما سكت عنه الشرف نعم والقول الاول هو الاثر ان شاء الله لقوة ادلته من الكتاب والسنة - 01:22:52ضَ

وقد نشره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واتم قوله بان الافضل التحريم فهو قول ضعيف النصوص الثابتة الدالة على ان الشيء اذا خلى عن الضرر فالاصل فيه اباحته والله اعلم - 01:23:25ضَ

تم وجه ادخال ادخال المباحث. طيب لماذا مسألة اخرى الان؟ بعدما تكلمنا المسألة وهي الاعيان قبل المنتفعة بها وقبل عروض الشرع ورجحنا فيها ان الاباحة. كما قال الجمهور مسألة اخرى لماذا ادخال المباح في الاحكام التكليفية؟ هو ليس فيه تكليف وليس فيه مشقة يجيب عن هذا - 01:23:40ضَ

تم وجه ادخال المباح في الاحكام التكليفية مع انه لا كلفة فيه ولا مشقة. فالاكثرون على ان ذلك من باب التغليب كما تقدم وهو استعمال مألوف في اللغة العربية وهذا الاشكال مبني على ان احكام الشريعة كلها تكاليف ومشقات. وهذا فيه نظر فان وصف اوامر الله ونواهيه بانها - 01:24:00ضَ

قول مستحدث اول من استعمله المعتزلة ولا يصح اطلاقه على جميع الاحكام الشرعية. فان كثيرا من الفروض والواجبات فضلا عن المباحات ليست تكاليف تكاليف ولا مشقات بل هي رائحة اه راحة وهداية ونور. وقد وصف الله تعالى احكام شرعه باليسر - 01:24:26ضَ

ونفى عنها الحرج استعمال المألوف معروف معروف يقول ابن تيمية ولهذا لم يجد في الكتاب والسنة وكلام السلف اطلاق القول على الايمان والعمل الصالح انه كما يقلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة. وانما جاء ذكر التكليف في موضع النفي كقوله - 01:24:52ضَ

قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي وان وقع في الامر تكليف ولا يكلف الا قدر المسلم الا انه الا انه يسمى جميع الشريعة تكليفا مع انها مع انها غالبها - 01:25:23ضَ

قرة العين عيون وسرور قلوبهم. ولذات الارواح وكمال النعيم. وهذا كله على ان الاحكام الشرعية قسماني فاذا قلنا انها ثلاثة كما تقدم زال هذا الاشكال على سبيل نعم او يقال انه يجب ان يعتقد - 01:25:41ضَ

قول اخر اتقن المباح في الينا لايتاق التكليف. انا اعتقد ان هي دموع تكليف. وتقول الاحكام الشرعية تصلح الى وهذا كله على ان مكان الشرعية اسم مصر اقرأ يا اخي اولا مرة اخرى - 01:26:07ضَ

وهذا كله على ان الاحكام الشرعية قسمان. فاذا قلنا انها ثلاثة كما تقدم زاد هذا تعريف الحكم الشرعي طلب الشيء اليوم فعله اقتضاء او تخييرا او وضعا كل اقتضاء هل يشمل ماذا - 01:26:47ضَ

اقتضاءنا والتخيير هو وضع ثلاثة. الاقتضاء والتخييل والوطن. الاقتضاء هو ماذا يشمل ماذا الاقتضاء؟ ها؟ يشمل الاحكام الاربعة ما عدا المباح؟ والتخيير؟ مباح مباح والوضع تأتي سايبه الشرط والمانع. فيها تلاتة. فهمت؟ اه. فهمت يالا؟ نعم. نعم. يعني اما يقول لنا قسمان؟ وشرع قلنا - 01:27:07ضَ

الاقتضاء والتكبير فقط لا يكون هناك التخيير فالتخيل هذا قسم الاحكام الشرعية اصلا نعم قسم مستقل عندنا ثلاثة اقسام عندما عرفنا الحكم قلنا الحكم هو ما طلب الشارع فعله اقتراب او اتخذها وضعا. ايوة. ما طلبوا الشارع. طلب اقتضاء او تخييل او وضع. ليس فعلا. ومن طلب الشارع ما طلبه الشارع طلب اقتضاء او تخييل او - 01:27:29ضَ

وقعت. فعندنا ثلاث اقسام الاقتضاء يشمل الواجب والمحرم. والمكروه والمندوب. والتخيير المباح والوضع الاحكام الوضعية التي ستأتي سبب الشرط المانع والصحوة والبطانة ها الان التخييل هذا حكم مستقل. الاباحة حكم مستقل من الاحكام الشرعية - 01:27:56ضَ

هل يقال انه ماذا؟ انه ادخل تغليبا. نعم. بانه قسم مستقل. انزل ازا كان اسما اي اخرج ممن اخرجنا منه. اخرجنا التخيير. ادخلناه الاحكام الوضعية قوله ووضعية وهي اربعة. هذا معطوف على قوله فيما تقدمت. ما الفرق بينها وبين التكليفية - 01:28:14ضَ

تكليفية التكليفية التكليفية قد تكون داخلة لابد ان تكون داخلة تحت قدرة المكلف. اما الوضعية قد تكون داخلها وقد تكون غير داخلة. مثلا غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب ليس داخلا تحت قدرتك - 01:28:48ضَ

وقد يكون داخل كستر العورة شرط لصحة الصلاة. اما التكليفين لابد ان تكون كله الى اخره. هذا فرق من الفروق التي يذكرها بالاحكام التكليفية والاحكام الاحكام التكليفية ايضا فرق اخر. لابد في ان العلم - 01:29:08ضَ

اما الحكاية الوضعية لا يشترط فيها العلم. من يمثل يعني مسلا لو شخص صلى لفلا مطلقا في وقت الكراهة هل نقول انه اثما؟ اذا كان جاهلا ليس اثما. لان التكليف لا يثبت الا بعد - 01:29:24ضَ

بعد العلم اما الاحكام الوضعية اللي يشترط فيها العلم شخص اسلم الان واتلف مال شخص ولم يعلم ان الاتلاف فيه ضمان. هل يضمن ام لا يضمن واضح؟ مع انه لا يعلم حكم حكم الاتلاف المال في الاسلام. فهمت - 01:29:41ضَ

ان الله الذي وضعها. الشارع علامات وضعها الشارع والحكم الوفائي ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا هذا الشيء شيء سببا في شيء اخر او شرطا له او منه او صحيحا او فاسدا او رخصة او عزيمة - 01:29:58ضَ

وقد قسمها المؤلف الى اربعة اقسام ما يظهر به الحكم وهو نوعان العلة والسبب ومن توابعهما الشرط والمانع فهذه اعلام اعمى. اعلام على الحكم علامات يعني كل هذا ستتكلم عنها بالتفصيل - 01:30:24ضَ

الصحيح هو الفاسد المنعقد الرخصة والعزيمة كل هذا سيأتي له. نعم والفرق بين خطاب التكليف والخطاب التكليفي والوقع من وجوه منها. الاول ان الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف فقط بخلاف الحكم الوضعي فيما يتعلق بفعل الانسان مطلقا ولو كان غير مكلف. كالصبي والمضمون - 01:30:44ضَ

وما يتعلق بفعل غير الانسان كدابة آآ تتلف شيئا فان فان على صاحبها الضمان. اذا فرط في حفظها اما اذا لم يفرط لا يضمن على تفصيل الخلاف بين الفقهاء. نعم - 01:31:11ضَ

الثاني ان الحكم اذا اول فرق ما هو؟ الحكم التكليفي يكون ويتعلق بالمكلف فقط. اما الوضع قد يتعلق بالمكلف فغير. المكلف مثلا تجب الزكاة على الصبي وملك المال سبب الثاني ان الحكم التكليفي لا يكون الا بالسب. بالكسب. بالكسب بخلاف الحكم الواقعي كوجود الدية على العاقلة. مع انه - 01:31:25ضَ

انه لم يباشروا اعاقتنا. وانما معناه ان فعل الغين قد وقع سببا لثبوت الحق في ذمته. معنى هذا الفرق؟ ان الحكم التكليفي لابد ان يكون من كسب المكلف من فعل مكلف في نفسه - 01:31:52ضَ

اما الحكم الوضعي قد يكون من فعله اصلا قد يكون بفعل غيره لان ابنك قتل شخصا خطأ بسيارته فاصبحت الدي ان واجبة على العصبات وعلى العاقلة. وجوب الديرة العاقلة هذا كان من كسبهم؟ لهذا كان من كسب الولد. فهمت - 01:32:05ضَ

الثالث الثالث ان الاحكام التكليفية في قدرة المكلف ومأمور بها فعلا. كالوضوء للصلاة او ترك الكسائر المنهيات الاحكام الوضعية فهي اما داخلة تحت قدرة المكلف بحيث يستطيع الفعل والترك كالسرقة التي هي سبب في قطع اليد واما - 01:32:23ضَ

غير داخلة في قدرة المكلف قسما كزوال الشمس والنقاء من الحيض او يكون في قدرته ولا يؤمر به كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج داخل تحت قدرة المكلف لكن هل يجب علي تحصيله؟ لماذا؟ لان ما لا يتم من يهمل - 01:32:45ضَ

لان الاهلي هو ليس ليس عنده مالك يحج. هل يجب عليه ان يوفر المال وان يجتهد وان يعمل عملا زيادة لكي يجمع المال ليحج؟ معناه انا داخل تحت قدرته تحت اي قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب - 01:33:11ضَ

بدأ يتم الوجوب ليس الواجب. اه. الوجوب. الوجوب هو وجوب الحج. ليس بواجب ان تحصل شروط الوجوب. لكن ما لا يتم الواجب الا به؟ فهو واجب فهمت الفرق بين القاعدتين؟ نعم - 01:33:29ضَ

احدها ما يظهر به الحكم. اي ان الحكم يظهر ويوجد اه بوجود هذا الشيء. كما يوجد التحريف في الخمر اذا فيكون الاسكار دليلا يستدل به المجتهد على وجود الحكم اذا لم يكن عارفا به - 01:33:46ضَ

وهو نوعان الا عقلية كالسخرية كالكسر. كالكسر للانكسار اي ان الذي يظهر به الحكم نوعان الاول والعلة وهي في اللغة ما اقتضى تغييرا ومنه سميت قلة المريض لانها انقضت تغير الحال من الصحة والقوة الى مرض والضعف - 01:34:05ضَ

الكسر الكسر نتيجة الكسر عفوا الكسر علة والنتيجة ايه ماذا؟ الانكسار. فهمت هادي علة عقلية. الكسر علة ها هو المقلول هو ماذا؟ الانكسار لو انها من الغلل بعدا. يعني الاحتراق - 01:34:29ضَ

معلول للنار النار علة والمعلول هو او النتيجة هو الاحتراق. نعم او انها من لي بعد النهر وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة العلل بعد النهل ان شرب مرة بعد مرة. نقول شرب علنا بعد نهر اي شرب مرة بعد مرة. النهل هو الشرب الاول. والعلل هو الشرب الثاني. مفهوم - 01:35:03ضَ

مفهوم هنا لان المجتهد يعاود النظر لاستخراجها مرة بعد مرة ولان الحكم يتكرر بتكرر وجودها. او لان تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض. كل هذه اسباب للتسمية. هو الان يبحث عن مناسبة - 01:35:35ضَ

لغوية مع المناسبة الاصطلاحية. ما هي ما هي العلة في اللغة؟ ما اقتضى تغييرا هذا هو المعنى العلة فيها تغيير. كما نقول المرض علة لانه تغير الانسان من الصحة الى المرض. ومنه سميت علة المريض لانها ابطلت تغيير الحال من الصحة والقوة للمرض والضعفاء - 01:35:54ضَ

اذا الا مأخوذة من التغيير هذا اول شيء لان الكسر والانكسار الكسر علة او جرس انكسار الانكسار ما كان موجودا. هذا تغيير طيب او انها من العلن بعد النهر ربنا ينومه آلة الشرب مرة بعد مرة. لماذا؟ لان المجتهد يعاود ان يكرر - 01:36:13ضَ

اكرر النظر في استخراجها. يحاول ان يستنبط العلة غير المنصوص عليه. مرة بعد المرة. او لان الحكم يتكرر بتكرر وجودها. ولعل والعدد بعد النقل فيه تكرار. العدد بعد النقل ان تشركه مرة بعد مرة - 01:36:33ضَ

كذلك الحكم يتكرر بتكرر وجود العلة لان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما او هذا شيء رابع في المناسبة اللغوية او لان تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض. كما ان المرض يؤثر - 01:36:48ضَ

المريض كذلك الليلة تؤثر في العقول. هذه المناسبات لغوية يذكرونها نعم اما عقلية او شرعية والعلة العقلية هي ما يوجب الحكم لا محالة كالكسب حلة الانكسار. فهي موجبة لوجود معلومها والتزويد علة للسواد ونحو ذلك - 01:37:02ضَ

قوله او شرعية هذا النوع الثاني للعلة ويراد به التعريف الاصطلاحي لها قوله قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليهم. هذا التعريف الاول وهو ان يراد بها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه - 01:37:26ضَ

واناطه بهم وتكون العلة امارة وعلامة على وجود الحكم وثبوته في جميع محل الوصف كالاسكار في الخمر علامة على وجود الحكم وهو التحريم والصغر علامة على وجود ولايته على المال - 01:37:43ضَ

ولا انواع العلة اما ان تكون عقلية واما عقلية وشرعية فالعدة العقلية ما يوجب الحكم لا محالة لابد كالكسر علة الانكسار هي موجبة لوجود مع نونيا والتزويد علة للزواد اغلى القائم الاسود فسود الورقة فعلا. او شرعية - 01:38:03ضَ

هذا النوع الثاني للعلة ويراد به التعريف الاصطلاحي له. قوله قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه جمعنا الاسكار علق الشر حكم التحريم عليه مسلا هذا التعريف الاول هو ان يراد بها المعنى الذي علق الشرع - 01:38:29ضَ

الحكم عليه واناطه به. يعني ماذا؟ علق. علق على نفس المعنى علق وانط نفس المعنى وتكون العلة امارة وعلامة على وجود الحكم. اذا وجد الاسكار فهذا علامة على وجوب الحكم والتحريم مثلا - 01:38:45ضَ

وثبوتي في جميع محال الوصف في جميع محل الوصفة في الجميع. مواضع الوصف. كالاسكار في الخمر. علامة على وجود الحكم والتحريم. والصغر علامة على وجود الولاية على المال الان ان يتيم عنده مال - 01:38:59ضَ

فيكون ابوه او عمه او قريبه من اقارب ولي على ما يتصرف في المال. الصغر هذا علة. في الولاية على المال. طيب. وقيل هذا التعريف اخر العلة وقيل الباحث له على اثباتهم. هذا التعريف الثاني وهو ان العلة الشرعية هي الباعث للشرع على اثبات الحكم. وفسر ذلك - 01:39:19ضَ

مشتملة على حكمة صالحة لان تكون مقصود الشرع من شر الحكمة ايه كمان؟ الحكم او الحكم كالقتل العمد مثلا فانه باعث للشارع على شرع القصاص حفظا للنفوس طيب البعث الذي بعثه لمن يقول هذا التعليم اصلا من تعريفات المتكلمين - 01:39:42ضَ

التي ادخلوها في اصول الفقه لان الاشاعرة ينفون الحكمة ولو قمنا بالتعريف الاول انه المعنى الذي من اجل شرع الحكم لقلنا بالاسباب. ولا شرع يكون الاسباب الحكمة. فهمت فيقول لا العلة هي باعث على وجود لو الذنب. الاسباب لا وجود لها في الشريعة - 01:40:07ضَ

القول المخالف للمعقول ومخالف للمنقول وسنتكلم عن هذا الان. قال والمراد بالباعث المشتمل على الحكمة لا الباحث للشارع على شرق الحكم كما هو ظاهر اللفظ لان الله تعالى لا يبعثه شيء على شرع الحكم شرع حكمه. يعني الله لا يجبره شيء على - 01:40:32ضَ

ليس لك شيء يبعثه يجبره. يخلق ما يشاء ويختار. نعم قوله وهذا اولى اي ان التعريف الثاني اولى لان الاول مبني على قول المتكلمين ان الاحكام الشرعية لا تعلل بالاغراض - 01:40:53ضَ

اي انها لم تشرع لاغراض واهداف وجوهتهم ان شريعة شرعية الفعل من اجل غاية معينة معناه ان صاحبه يتكمل بوجود تلك الغاية اللهم منزه منزه عن شبهة الاشاعرة في نفي صفة الحكمة - 01:41:09ضَ

يقول الحكمة من التكمل ان الله يتكمل بالحكمة بعد ان كان ناقصا نقول هذه شبهة ساقطة لماذا لا قياس لا قياس للخالق على مخلوق. والله يوم الغنى التام وانما شرع الاحكام لمصالح ترجع الى العباد تفضلا منه سبحانه وتعالى. فهذا دليل على ان الله تعالى له - 01:41:28ضَ

الجمال التام في افعاله. كما ان له الكمال التام في ذاته وصفاته. وسيأتي الكلام على العلة في باب القياس ان شاء الله. نعم قوله وسبب هذا النوع الثاني مما يظهر به الحكم اي من العلم الذي نصبه الشارع - 01:41:52ضَ

معرفا للحكم والسبب لغة ما توصل به الى الغرض المقصود قال الجوهري والسبب الحمل والسبب ايضا كل شيء يتوصل به الى غيرهم وعند الاصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته. لابد ان تحفظ هذه التعريفات هذا التاريخ لابد ان يحفظ. فيلزم من وجود الوجود - 01:42:12ضَ

من عدم العدم لذاتي هذه الكلمة المهمة. نعم. قال اي ان اي ان السبب هو الامر الذي جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم وانتفاءه علامة على انتفائهم وزوال الشمس مثلا سبب لوجود صلاة الظهر يلزم من وجوده وجود صلاة الظهر ومن عدمه عدمها - 01:42:42ضَ

والخيط الاول لاخراج الشرط لانه لا يلزم من وجوده الوجود كوجود طهارة لا يلزم من وجوده وجوب الصلاة. فقد يتوضأ ولا يصلي وقيد الثاني لاخراج المانع لانه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم - 01:43:06ضَ

لبيني مثلا فانه مانع. يعني عندما نقول في تعريف السبب ما يلزم من وجود الوجود الوجود السيد الوجود ماذا وجود الحكم يعني اذا اردت ان تفصل التعريف تقول ماذا؟ ما يلزم من وجوده - 01:43:23ضَ

وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. فهمت؟ اه مثلا غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. فيلزم من وجود الغروب وجود حكم هو وجوب صلاة المغرب. والزم من عدم الغروب عدم الحكم هو صلاة المغرب - 01:43:38ضَ

وندوب صلاة المغرب واضح هنا؟ نعم اذا القيد الاول اخراج ماله فانه مانع من الزكاة فاذا لم يكن عليه دين فلا يلزم ان تجب عليه الزكاة لاحتمال فقره وعدم الدين - 01:43:57ضَ

هذولا خلاف هاد الميزة اللي فيها خلاف بدال العلم الازهر من الدين لان الزكاة ومذهب الشافعية لكن هذا مثال يذكرونه ولا ان اه ولا ان لا تجب عليه الزكاة لاحتمال ان يكون عنده نصابا قد حال عليه الحول فتلزمه الزكاة - 01:44:16ضَ

وقولنا لذاتي احتراض مما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود المانع قبل تمام الحول او مع وجود الدين النصاب سبب صح؟ سبب لوجوب الزكاة اذا اقترن به مانع هو تمام الحولي مسلا تخلف شرق فقدان شرط - 01:44:34ضَ

فقدان الشرط هو تمام الحول. والان عندنا لكي تجب الزكاة لابد من وجود سبب السبب هو ماذا؟ ملك النصاب. الشرط وماذا؟ حول. حوالين الحول. صح فلو وهل السبب لا يوجد الحكم هو الحكم هنا - 01:44:57ضَ

وجوب الزكاة. الا اذا وجدنا الشرط وماذا؟ تمام الحول او انت فنان مانع وهو ماذا ادينا عند من يقول بان الدين يمنع الزكاة؟ ما لا من من موانع الزكاة. فانت هذه المسألة - 01:45:14ضَ

كلمة لذاتي مهمة لماذا؟ لانه قد يوجد السبب ويتخلف شرط تمام الحول او يوجد مانع الدين. مفهوم هذه نعم هزا لن يدخل في يا شيخ. كلمة لذاتي هي ما فائدتها - 01:45:26ضَ

كل تعريف السبب ما يلزم من وجود وجود الحكم من عدم عدم الحكم لذاته لان انا لو لو لم نقل كلمة لذاته ساقول لك طيب خلاص وجد ملك النصاب اذا يجب الزكاة - 01:45:44ضَ

لان السبب وجد لا نقول لا لا يجب. لان هناك مانع او شرط فقد ما هو الشرط الذي فقد حوالين الحوض نعم عايزين نقول كلمة لذاتي مرة اخرى قال وقولنا لذاتي احتراز احتياط عما لو قارن السبب فقدان الشرط او وجود المانع مثال فقدان - 01:45:58ضَ

تمام الحوض. مثال وجود المانع وجود الدين. عند من يقول بذلك يعني. فانه لا يلزم من وجود النصاب من ملك النصاب. وجود الزكاة لكن لا لذاتي بل امر خارج. ما هو الامر الخارج؟ انتفاء الشرط الا يجب الحول او وجود المانع الذي هو الدين. مفهوم هذا؟ نعم - 01:46:19ضَ

قوله ومن استعمله الفقهاء اي استعاروا لون السبب من الوضع اللغوي الى التصرف الشرعي لمعان اربعة. الان سيتكلم على معنى السبب عند الفقهاء. بعد ما اتكلم عن المناعة عند الاصوليين - 01:46:40ضَ

قوله فيما يقابل مباشرة كالحفر مع الترديات هذا المعنى الاول وهو انهم استعملوا السبب في مقابل المباشرة. ولو حفر شخص بئرا ودفع اخر اه اخر انسانا فيها فهلك. مات والاول واول متسبب والثاني مباشر - 01:47:02ضَ

فهمتم هذا؟ الحفل مع التغذية؟ نعم والحف سبب والتربية علة لان الهلاك بها لا بالحق. يعني الهلاك كان بالدفع لا بالحفرة وما يغني عنه ما له اذا ترضع سقط النار - 01:47:31ضَ

ولكن وقع ذلك عند وجود البئر فسموا الحافل متسببا والدافع مباشرا واذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر وانقطع حكم المتسبب. وادي القاعدة عند اجتماع سبب ومباشرة من الذي يضمن؟ المباشر. المباشر. اذا امكن تضمينه. اما اذا لم يمكن تضمينه - 01:47:54ضَ

من يمثل نعم. البقرة لو ضربت شخصا مباشرة عند بقرة او قتلت طفلة الرجل افلت البقرة افلتها وفرط في حمضه وقتل الطفل مع انها مباشرة لان لا يمكن تضميره. متسبب - 01:48:20ضَ

نعم قوله وفي اه وفي علة اذا اول اول اصطلاح للسبب اول معنى للسبب بيستخدمه الفقهاء التسبب والمباشرة. ايضا استخدام السبب في علة العلة. نعم كيستعملوا السبب في علة العلة وهذا هو الثاني قالوا ان الرمي سبب للقتل من حيث انه سبب للعلة - 01:48:42ضَ

هو على التحقيق علة العلة وهي الاصابة بان القتل سببه الاصابة والاصابة سببها الرميوم. فكان الرمي شبيها بالسبب في وضع وهو ما كان مفضيا الى الى شيء الى شيء وطريقا له. علة العلة. عندنا رمي واصابة وقتل. رمى - 01:49:06ضَ

بالسهم واصاب وقتله اين الاصابة؟ والاصابة عينة للقلب. خد عينك لعينك. يصطدمون السبب احيانا بقى لعلة العلة قوله وفي العلة بدون شرطها هذا الاستعمال الثالث وهو ان الفقهاء استعملوا السبب في العلة الشرعية بدون شرطها - 01:49:26ضَ

فانه يسمى سببا لوجوب الزكاة يميني بدون الحنزر. فهي سبة لوجود الكفارة. مع انه لابد من الحول والحين انزل في الوضوء ويريدون بهذا السبب ما تحسن اضافة الحكم اليهم. كما يقال نصاب الزكاة وكفارة اليمين ونحو ذلك. نقول استعمال السبب في العلة الشرعية - 01:49:49ضَ

عندما نقول كفارة اليمين اليمين متى تلزم؟ متى تجب كفارة اليمين؟ ها اليمين ثم الحذف. واضح هذا؟ فانه يسمى سبب الوجوب وكان يمين بدون الحلف اللي حلف لمين سبب؟ سبب للكفارة لكن الشرط وماذا؟ هو الحنف. واضح؟ كذلك ملك النصاب. سبب ولكن شرط وماذا - 01:50:14ضَ

الحب. نعم وحين يستخدمه للسبب كذلك في العلة النفسية يطلق السبب الى العلة الشرعية نعم التي شرعية كاملة وعليه اكثر اهل الاصول وهذا هو الاستعمال الرابع وبهذا يكون السبب اعم من العلة - 01:50:45ضَ

فكله فكل علة سبب وليس كل سبب علة. وما الفرق بينهما ان السبب قد تعرف مناسبته وقد لا تعرف مساء غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب. لكن هل تعلم العلاق لان في العلة في هذا ان المناسبة بين غروب الشمس وصلاة المغرب - 01:51:02ضَ

اما الاسكار سبب لتحريم الخمر. نقول هذا سبب والا واضح هذا؟ العلة لابد ان تكون معقولة المعنى اما السبب قد يكون معقول وقد يكون غير معقول فالسبب اعم من العلة السبب قد يكون معقول وقد يكون غير معقول. اما العلة لابد ان تكون معقولة فهمت؟ حد معنى قولي ماذا يكون السبب اعم من العلة. فكل - 01:51:24ضَ

سبب وهو ليس كل سبب علة لان السبب منه ما هو معقول كالاسكار علة لتحريم الخمر ومنهم ما هو غير معقول كغروب الشمس سببه المغرب واضح غيره في الحكمة وهاي المعروف الحكمة - 01:51:47ضَ

وان ظهرت المناسبة وقال المناسبة يعني ماذا؟ الحكمة يعني. هو علة وسبب. كالاسكار علة ان تحرموا الخمر ومنذ عقد الماء الدال على الرضا بنقل الملكية واما اذا لم تظهر المناسبة فهو سبب وليس عند كالزوال سبب لوجود صلاة الظهر مع ان عقولنا لا تدرك مناسبة - 01:52:04ضَ

ظاهرة بين السبب والحكم. وسيأتي ذكر ذلك في باب القياس ان شاء الله تعالى سبب للقصاص وعلة ايضا. لان هذا السبب فيه مناسبة ظاهرة وهي حفظ الانفس وصيانة قوله واذا سموا الوصفة الواحدة من اوصاف العلة. ولذلك - 01:52:29ضَ

ولديك والدي كلاما صحيح انت انت سمعت ايه هو ايه ده؟ انت قلت هو ايه ده؟ هو ايه ده الوصفة الواحدة من اوصاف العلة جزء السبب كقتل حلة وسبب لوجوب قصاص. واقتل له اوصاف فهو قتل عمد - 01:52:56ضَ

وكل واحد يعتبر جزءا من اجزاء التربية. اليس القتل علة وسبب لوجود القصص طب هذا القتل اصلا لابد ان يكون عنده عدوان عند النخبة لماذا الخطأ عضو لنخرج ماذا العدل قد يكون غير عيون هل هناك قتل عام بغير عدوان - 01:53:18ضَ

القاضي القاضي اذا قتل القاتل هذا قتل عمد لكنه ليس عدوان. هذا قتل للعدل لاقامة العدل القتل الذي يوجب القصاص هو العمد العدوان نعم ونقول العمد هذا جزء من العلة - 01:53:39ضَ

هنا وصف واحد من اوصاف العلة فيكون جزء السبب. جزء العلة واضح نعم وكل واحد يعتبر جزءا من اجزاء السبب. نعم وينبغي ان يعلم ان جزء العلة اذا انفرد لا يترتب عليه حكم - 01:53:56ضَ

ولابد من وجود بقية اجزائها فلو كان قتل خطأ لم يجب. لم يجب القصاص. لان العمد تخلف. جزء العلة تخلف نعم لو كان عمدا لكنه في حد لم يجدوا لانه ليس عدوان لانه قتل بحق. في حد او قصاص - 01:54:13ضَ

المتعددة فان بعضها اذا انفرد استقل بالحكم فمن بال واكل لحم جزور ونام. وجب الوضوء بجميع. لان جميعها علل مستقلة. البول علة للوضوء وبكل واحد منها منفرد. اذا نفرق بين العلة التي مكونة من اجزاء والعلل المختلفة. العلل المختلفة يسبت الحكم بوجود احاديث - 01:54:35ضَ

اما العين المكونة من اجزاء لا يضبط الحكم الا بوجود كل هذه الاجزاء. مفهوم هذا؟ وانتفاء الموانع كذلك القصاص قود القوة مدح القاف والواو الكلام عن السبب ستكمل الشرط نقف هنا - 01:55:04ضَ

- 01:55:23ضَ