بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
2- شرح بلوغ المرام ( باب الرضاع)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير-18 جمادى الآخرة 1444هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام - 00:00:00ضَ
كتاب الطلاق رحمه الله باب الرضاع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان اخرجه مسلم وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فان من الرضاعة من المجاعة مت - 00:00:19ضَ
اخوانكم ونكن النون صحيح اخوانكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد تقدم الكلام على الرضاع وان الرضاع هو مص - 00:00:42ضَ
من دون الحولين عن نبنا تاب عن حمل او شربه ونحوه وعنا الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وذكرنا ان الاولى ان الام ترضع ولدها وان شئت فاقول ان الرضاع الطبيعي - 00:01:10ضَ
وخير من الرضاع الصناعي يعني الالبان الصناعية وذكرنا ان الرضاع او ارتظاع الطفل من امه او من المرظعة له اهمية شرعية وله فوائد اجتماعية ومالية وش بعد وصحية طيب بقي الكلام على بعض المسائل المتعلقة بالرضاع - 00:01:37ضَ
المسألة الاولى الاحكام المترتبة على الرضاع الاحكام المترتبة على الرضاع اربعة احكام الحكم الاول تحريم النكاح لان الله تعالى ذكر في ظل المحرمات في النكاح الأمهات والأخوات من الرضاعة وقال عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم - 00:02:10ضَ
واخواتكم من الرضاعة فذكر الله تعالى صنفين من المحرمات وهن الامهات والاخوات ما في بنات من الرضا المنصوص عليه منصوص عليه وجاءت السنة ببقية المحرمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:02:45ضَ
والحديث في الصحيحين كما سيأتي وفي مسند الامام احمد والترمذي من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب - 00:03:20ضَ
والمحرمات من النسب سبع ذكرهن الله عز وجل في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فعلى هذا يحرم على الراظع امه من الرضاعة وبنته من الرضاعة - 00:03:38ضَ
واخته من الرضاعة وخالته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت اخته اخته من الرضاع وبنت وبنت اخيه من الرضاعة والقاعدة في هذا ان كل امرأة حرمت نسبا حرم نظيرها من الرظاع - 00:04:05ضَ
ويحرم عليه ان يجمع في النكاح بين الاختين من الرضاع كما يحرم عليه ان يجمع بينهما من النسب واضح يحرم عليه ان يجمع في النكاح بين الاختين من الرضاع كما يحرم عليه الجمع بين الاختين من النسب - 00:04:30ضَ
لقوله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين ويحرم عليه ايضا ان يجمع في النكاح بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها من الرضاع كما يحرم عليه الجمع بينهن من النسب اذا - 00:04:52ضَ
يحرم من الرضاع ما يحرم من من النسب كل امرأة حرمت من الرضاع حرم نظيره كل امرأة حرمت من النسب حرم نظيرها من الرظاع وامك من الرضا فامك من النسب حرام. اذا امك من الرضاع حرام. اختك من النسب حرام. اذا اختك من الرضا حرام - 00:05:14ضَ
كذلك ايضا بالنسبة للجمع فكما انه يحرم عليه ان يجمع بين الاختين من النسب يحرم عليه ان يجمع ايضا بين الاختين من الرضاع لانه يحرم من الرضاع ما يحرم النسب - 00:05:37ضَ
وكما ان الجمع بين الاختين من النسب حرام فالجمع بين الاختين من الرضاع ايضا محرم خلافا لبعض العلماء كما سيأتي اه الثالث الثاني من الاحكام المترتبة على الرضاع ثبوت المحرمية - 00:05:53ضَ
ثبوت المحرمية اي ان الرظيع وان شئت اقول الرابع يكون محرما لمن يحرمها الرضاع عليه اي ان الطفل الرضيع او الرضع يكون محرما لمن يحرمها الرظاء عليه كما سبق الثالث من الاحكام - 00:06:15ضَ
جواز الخلوة والرابع جواز النظر وحذان الأمران الثالث والرابع فرع من فروع التحريم فرع من فروع التحريم بسبب مباح اذا الاحكام التي تترتب على الرظاع اربعة وهي اولا تحريم النكاح - 00:06:39ضَ
وثانيا ثبوت المحرمية وثالثا جواز النظر ورابعا جواز ماذا الخلوة وهذان فرعان عن تحريم اه الرضاعة اما بقية الاحكام من وجوب الصلة والبر والنفقة ونحوها فلا تجب لا يجب عليه ان ينفق على امه من الرضاع - 00:07:05ضَ
ولا ان يصلها لانها ليست ليست رحيما لكن من الاحسان انها كما احسنت اليه فيحسن اليها واحسن كما احسن الله اليك المسألة الثانية شروط ثبوت احكام الرظاع الاحكام السابقة من تحريم النكاح - 00:07:36ضَ
وثبوت المحرمية وجواز النظر وجواز الخلوة انما تثبت بشروط الشرط الاول ان يكون اللبن لبن ادمية في قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فلبن غير الادمية لا تثبتوا هذه الحرمة لبن البهيمة والخنث المشكل - 00:08:03ضَ
لانه لم يثبت المشكل المشكل لم يثبت كونه امرأة الشرط الثاني ان يكون الرضاع خمس رضعات فاكثر يقول الرضاع خمسة رضعات فاكثر سواء شبع الطفل في كل رضعة ام لا - 00:08:37ضَ
فلا يشترط الشبع في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن - 00:09:03ضَ
وهذا دليل على ان الرظاع المحرم خمس رضعات وقد روى ما لك الموطأ والامام احمد في مسنده رحمهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ابي حذيفة رضي الله عنه ارظعيه يعني سالما مولى ابي حذيفة - 00:09:31ضَ
ارضعيه خمس رضعات قالت قال فكان لها بمنزلة فكان بمنزلة ولده من الرضاعة وهذا نص في قول ارضعه خمس على ان العدد المعتبر للتحريم كم خمس وضعات وسيأتي بيان خلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اعني في عدد الرضاع - 00:09:54ضَ
لان من العلماء من يرى ان الثلاث محرمة. ان الثلاث محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا مصة ولا المصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان فمفهوم ان ما زاد على المصة والمصتين - 00:10:24ضَ
والاملاج والاملاجتين انه محرم وسيأتي ان شاء الله تعالى في بيان في الاحاديث الشرط الثالث من شروط اه محرما ان يكون الرضاع في الحولين ولو كان بعد الفطام يعني حتى لو فطم الولد - 00:10:44ضَ
فما دام ان الرضاع كان في الحولين فانه يكون محرما لقول الله عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين وعلى هذا فما كان من الرضاع بعد الحولين ولو بلحظة اذا كان مظبوطا - 00:11:09ضَ
فانه لا يكون محرما وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. بل اكثر العلماء على ان مناط الحكم من جهة الزمن منوط بالحولين في الاية الكريمة ولو كان ذلك بعد الفطام. فلو - 00:11:33ضَ
فرض ان طفلا فطم بسنة ثم ارضعته امرأة بعد السنة الرظاع محرم لانه في زمن الرضاعة والقول الثاني كما سيأتينا ان شاء الله ان الحكم من من جهة الزمن منوط بالفطام - 00:11:55ضَ
بالفطام العبرة بالفطام. فما كان قبل الفطام ولو في الحولين فانه يكون ما كان قبل الفطام يحرم وما كان بعد الفطام فانه لا يحرم على هذا لو ان طفلا ارتظع قبل الفطام بعد الحولين - 00:12:20ضَ
انتبه ارتظع بعد الحولين وقبل الفطار فعلى هذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله يكون الرضاع محرما يكون الرضاع محرما هذان القولان يتفقان ويفترقان فاذا كان الرضاع الحولين وقبل الفطام - 00:12:46ضَ
اذا كان الرضاع الحولين وقبل الفطام فانه محرم بالاتفاق واذا كان الرضاع بعد الحولين وبعد الفطام فليس محرما بالاتفاق يبقى الخلاف في مسألتين المسألة الاولى اذا كان الرضاع في الحولين وبعد الفطام - 00:13:13ضَ
او كان الرضاع بعد الحولين وقبل الفطام هذا فيه خلاف اذا القولان يتفقان في صورتين ويختلفان في صورتين الصورتان اللتان يتفقان فيها اذا كان الرضاع قبل الفطام في الحولين فانه محرم - 00:13:42ضَ
الصورة الثانية اذا كان الرضاع بعد الفطام وبعد الحولين فانه لا يحرم الصورتان اللتان يختلفان فيها الصورة الاولى اذا كان الرضاع بعد الفطام في الحولين والصورة الثانية اذا كان الرضاع بعد الحولين قبل الفطام - 00:14:08ضَ
عند الشيخ الاستاذ يكون مؤثرا وعند الجمهور لا يكون مؤثرا وسيأتي بيان ذلك وهذا وهذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط من المسائل النادرة التي لا يمكن فيها سلوك سبيل الاحتياط - 00:14:35ضَ
يعني خلقت اعتبر الحولين ورد عليك القول الثاني واذا قلت اعتبر الفطام ورد عليك القول ها الاول هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها الاحتياط نظيرها من المسائل التي لا يمكن فيها الاحتياط - 00:15:00ضَ
خروج آآ نعم. نظيرها وقت العصر مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان وقت العصر يدخل عند اصفرار الشمس ومذهب الجمهور ان وقت العصر الاختيار يخرج عند اصفرار الشمس فاذا جاء شخص وقال ساصلي عند اصفرار الشمس - 00:15:20ضَ
نقول انت ارتكبت محرما واثما عند الجمهور يعني هذا وقت ايش ضرورة وقت ضرورة وعند ابي حنيفة ها اخت اخت لا دخول الوقت لا يدخل عندهم عند مذهب ابي حنيفة لا يدخل الوقت الا بعد اصفرار الشمس - 00:15:46ضَ
لا يدخل الا بعد اصفر الشمس ولا يمكن سلوك سبيل الاحتياط لانك ان صليت قبل اصفرار الشمس والصلاة صحيحة عند الجمهور لكن عند ابي حنيفة لا تصح لان قبل الوقت - 00:16:07ضَ
وان صليت بعد اصفرار الشمس فالصلاة صحيحة حتى عند الجمهور ولكنك ايش؟ تأثم ولكن لا ريب ان مذهب الجمهور اصح لان الحديث نص في ذلك الشرط الرابع من شروط كون الرضاع محرما - 00:16:21ضَ
ان يصل اللبن الى جوف الطفل من حلقه ان يصل اللبن الى جوفه من حلقه فان وصل اللبن الى فمه ثم مجة او احتقن به فان الحرمة لا تنتشر فهمتم؟ يعني لو حقن فيه اللبن حقنا - 00:16:41ضَ
فان الحرمة لا تنتشر قالوا لان هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا قالوا لا تحرموا حقنة طفل بلبن امرأة - 00:17:08ضَ
ولو خمس مرات لانه ليس رضاعا ولا يحصل به تغذ مع ان الاصحاب رحمهم الله قالوا ان الحقنة تفطر الصائم وهذا في الواقع نوع من التناقض لان اذا كانت تفطر الصائم - 00:17:26ضَ
يلزم من ذلك ان تكون محرما واذا كانت ليست محرمة في الرضاع يلزم من ذلك الا تفطر ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الحقنة لا تؤثر لا في الصيام ولا في الرظاع - 00:17:48ضَ
فلا حكم لها اه الشرط الخامس من شروط الرضاع ان يكون اللبن سابعا حمل اي اجتمع ووجد عن حمل اي اجتمع ووجد عن حمل فان تاب عن غير حمل البكر - 00:18:06ضَ
بمعنى ان امرأة ذكرا ذرت لبنا قالوا فانه لا ينشر الحرمة لا ينشر الحرمة لماذا قالوا لان هذا امر نادر لم تجري به العادة لم تجري العادة به لتغفية الاطفال - 00:18:34ضَ
فاشبه لبن الرجل والبهيمة وقال بعضهم ايضا لان هذا ليس لبنا حقيقة بل هو رطوبة متولدة رطوبة متولدة لان اللبن حقيقة ما انشز العظم وانبت اللحم وهذا اللبن الذي يكون عن حمل - 00:18:58ضَ
ليس كذلك فلا يكون محرما وهذا هو المشهور من المذهب انه لابد ان يكون اللبن المحرم ان يكون ثاب عن حمل ان يكون تابع الحمد فلو ان امرأة ذرة لبنا وهي ليست حاملا يعني بكر - 00:19:31ضَ
ذرة لبنا فيقول هذا اللبن ليس محرما لانه نادر ولم تجري العادة به لتغطية الاطفال وبعضهم قال ايضا انه ليس ليس لبنا حقيقة بل هو رطوبة متولدة وبالمسألة قول اخر انه محرم - 00:19:51ضَ
انه محرم بعموم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. فما دام انه يسمى لبنا ولو كان نادرا فانه يكون محرما اذا شروط اه ثبوت الرضع محرما اللي ذكرناها كم؟ خمسة. الشرط الاول ان يكون اللبن لبن - 00:20:12ضَ
ادمية والشرط الثاني من جهة العدد ان يكون خمس رضعات والشرط الثالث ان يكون بالحولين والشرط الرابع ان يصل اللبن الى جوفه من حلقه فاذا وصل الى فمه ثم مجه - 00:20:40ضَ
او حقن به حقنا لن يؤثر والشرط الخامس ان يكون اللبن ثاب عن حمل واضح طيب وهل يشترط هل يشترط في اللبن المحرم ان يكون مباحا المذهب انه ليس شرطا - 00:21:05ضَ
فلو اكرهت المرأة على ارظاع طفل غصبا فانه يكون محرما مع تحريم الفعل او تحريم الاكرام ولبن مكرهة كلبن المختارة المختارة لان العلة موجودة وهي ما في ما اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام - 00:21:31ضَ
ان من الرضاعة من المجاعة لا رظاعة الا ما انشز العظم وكان قبل الفطام. فهذا اللبن وان كان مغصوبا يحصل به انشاز العظم ويحصل به الغذاء ويأتي ان شاء الله عن الكلام على بقية الاحكام - 00:21:57ضَ
ها لا مو حقن ليس له اثر من حق يحقن من دبره ما يصل الى المعدة وش تتصور انت الحقن يعني مع الحلق لا لا المغذي قصدك ما يمكن هذا - 00:22:16ضَ
المغذي يجري في العروق واللبن ما لا يجري في العروق اذا ما يتصور ان انسان يحقن لبن مثل الدم المراد انهم لو لو حقن من من جهة فتحة الذكر او الدبر - 00:22:45ضَ
لبنان هل يؤثر او لا يؤثر؟ يقول لا يؤثر لان هذا لا يصل الى المعدة اجرت عملية واوضع ما في هذا مثل السقة ولهذا ولهذا قال الفقهاء الصعوط والوجور يحرم - 00:23:01ضَ
لو لو جعل الصعود في فم والوجور في انف لو حقن اللبن من انفه هذا يؤثر لان لان الانف منفذ معتاد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون - 00:23:24ضَ
صائما ولهذا بعض المرضى يمكث مدة طويلة يتغذى عن طريق الانف ها احسنت سيأتينا الرضعة آآ اختلف العلماء فيها على اقوال ثلاثة منهم من قال ان الرضعة هي المصة الرضعة هي المصة - 00:23:41ضَ
فاذا التقم الثدي ثم تركه مطلقا سواء تركه اختيارا ام اضطرارا فهي رضعة الاختيار ان يلتقم الثاني ثم يتركه باختيار منه والاضطرار كما لو تركه لتنفس التقمت الثدي ثم تركه يتنفس ثم عاد - 00:24:02ضَ
او اصابه سعال او كحة يعتبرون الرضعة بمجرد امساك الثدي وترك ثم العود رضعة والقول الثاني ان الرضعة هي ان يلتقم الثدي ويتركه اختيارا لا اضطرارا فعلى هذا لو التقم الثدي وهو يشرب الحليب ثم اصابه سعال - 00:24:22ضَ
فتركه ثم عاد فلا تزال رضعة واحدة القول الثالث ان الرضعة هي الوجبة ان الرضعة هي الوجبة فما دام ان المرأة قد القمت هذا الصبي الثدي ولو مص الثدي مئة مرة - 00:24:44ضَ
فانها تعتبر وجبة لان رضعة على وزن فعله مرة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيعمدوا عليها. ما المراد بالاكلة - 00:25:06ضَ
الوجبة والشربة يعني الشرب كاملا وعلى هذا تكون رابعة مثل الوجبة ومثل الشربة الانسان يعني ليحمده عليها يحمد يحمد الله عز وجل عند الفراغ فيأكل واذا فرغ من الاكل حمد الله - 00:25:24ضَ
فدل هذا على ان الرضاع على ان الرضاعة هو الوجبة وان كان مسند الحمد روي عن الامام احمد رحمه الله انه كان يحمد عند كل لقمة يا احمد رحمه الله عند كل لقمة - 00:25:45ضَ
يأكلها ويقول اكل وحمد خير من اكل بلا حمد تأكل والحمد لله خير من اكل بلا حمد. لكن هذا اقول لم تأتي لم تأتي به السنة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:26:01ضَ