بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
2- شرح بلوغ المرام ( باب النفقات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 28 صفر 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت - 00:00:00ضَ
من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان - 00:00:23ضَ
الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة قول هند فيها وجهان الصرف وعدم وتقول هذه هند وهذه هند - 00:00:44ضَ
ورأيت هندا ورأيت هندا ومررت بهند ومررت بهندا والقاعدة في هذا ان المؤنث الثلاثي اذا كان ساكن الوسط ولم يكن اعجميا او مذكرا يعني اذا عدم العجمة والتذكير فيجوز فيه وجهان الصرف وعدمه - 00:01:09ضَ
والمنع من الصرف اولى المنع من الصرف او لا كما قال ابن مالك رحمه الله وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهندة والمنع احق وقوله هند بنت عتبة يا هند - 00:01:40ضَ
بنت عتبة ابن ربيعة القرشية صحابية رضي الله عنها اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها يوم الفتح وكانت ممن امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو وجدوا متعلقين باستار الكعبة - 00:02:02ضَ
فجاءت مع بعض النسوة الى الى الرسول صلى الله عليه وسلم في الابطح فاسلمت رضي الله عنها قالت ان ابا سفيان وهذا السؤال من هند رضي الله عنها وقع عام الفتح - 00:02:24ضَ
اي بعد اسلامها ان ابا سفيان نعم ان ابا سفيان رجل شحيح الشح هو البخل مع الحرص البخل مع الحرص والبخل في الاصل منع ما يجب بذله منع ما يجب بذله - 00:02:44ضَ
من مال او علم او جاه فكل فكل من منع ما يجب بذله فهو بخيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام - 00:03:09ضَ
وقول رجل شحيح وفي رواية مسيك يعني انه يمسك المال صيغة مبالغة لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني هذا بيان لقولها شحيح تبينت هذا الشح بقولها لا يعطيني - 00:03:30ضَ
قالت الا ما اخذت من ماله بغير علمه الا هذا استثناء والاستثناء هنا منقطع والاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن - 00:03:53ضَ
وجه كونه استثناء منقطعا ان قولها الا ما اخذت لا يدخل في قولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني لان ما تأخذه ليس مما يعطيها فتبين ان الاستثناء منقطع وانا اتفهل علي جناح - 00:04:19ضَ
الجناح بمعنى الاثم والجناح في الاصل بمعنى الميل ومنه قول الله عز وجل وان جنحوا للسلم اي مالوا من هنا زائدة للتوكيد سهل علي من جناح من هنا زائدة للتوكيد وجناح مبتدأ مؤخر - 00:04:43ضَ
وعلي خبر مقدم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف الى اخره خذي هذا امر وهذا الامر للاباحة والدليل على انه الاباحة امران الامر الاول ما جاء في رواية للبخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف - 00:05:11ضَ
والوجه الثاني ان هذا الامر وقع جوابا لسؤال في سؤال استئذان والقاعدة ان الامر اذا وقع جوابا لسؤال فانه يدل على الاباحة من حيث الاصل وقول بالمعروف اي بما جرى به العرف - 00:05:48ضَ
والباء هنا في قول بالمعروف المصاحبة اي اخذا مصحوبا بالمعروف فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها اولا حرص نساء الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم ومنها ايضا جواز دخول المرأة - 00:06:12ضَ
على المفتي والعالم في بيته اذا امنت الفتنة ولم يكن خلوة وبهذين الشرين يجوز اذا امنت الفتنة ولم يكن هناك خلوة ومنها ايضا جواز ذكر الغير بما يكره للحاجة او المصلحة - 00:06:36ضَ
في قولها ان ابا سفيان رجل شحيح فذكرته بما يكره للحاجة او المصلحة والحاجة او او المصلحة هنا هي بيان حال ابي سفيان رضي الله عنه لتبنى عليها الفتوى وهذا من المواضع التي تجوز فيها الغيبة - 00:07:04ضَ
من المواضع التي تجوز فيها الغيبة ويجمعها يجمع هذه المواضع المصلحة او الحاجة وقد جمعت المواضع التي تجوز فيها الغيبة في ست مواضع في قول الناظم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم - 00:07:32ضَ
ومحذر ها القدح ليس بغيبة في ستة اكملوا متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر يقول القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا. يعني الذي يجاهر بالفسق - 00:07:57ضَ
ولمظهر فسقا ومستفت وهذا هو الموضع ومن طلب الاعانة في ازالة منكر ومنها ايضا يتفرع على ذلك انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد وكانت المصالح اعظم جاز ارتكاب المفسدة لان ذكر ابي سفيان في آآ وصفه بشحيح هذه مفسدة - 00:08:30ضَ
لكنها منغمرة في جانب ايش المصلحة ومن فوائده ايضا وجوب نفقة الزوجة على زوجها في قوله خذي ولقولها لا يعطيني ما يكفيني وهذا محل اجماع وقد دل عليه قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته - 00:08:58ضَ
وقال فانفقوا عليهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ومنها ايضا وجوب نفقة الولد على ابيه اذا كان فقيرا او عاجزا عن التكسب في قوله - 00:09:25ضَ
ويكفي بني ومن فوائده ايضا ان للمرأة ولاية على اولادها ان للمرأة ولاية على اولادها لقوله ما لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني وهذا يدل على انها هي التي تتولى ايش؟ تصريف هذه النفقة - 00:09:45ضَ
واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومنها ايضا ان القول قول الزوجة في قبض النفقة فاذا ادعت الزوجة ان انها لم تقبض النفقة فالقول قولها ووجه ذلك انه لو كان القول قول الزوج - 00:10:13ضَ
لكلفت المرأة ان تقيم البينة على اثبات عدم الكفاية فلما سلطها الشارع على ماله واجاز لها ان تأخذ دل ذلك على ان القول قولها ولان الاصل القبض او عدم القبض - 00:10:39ضَ
ولان الاصل عدم القبض ومنها ايضا في قوله بالمعروف ان المعتبر في النفقة الواجبة الكفاية بالمعروف والمعروف يختلف باختلاف الاشخاص والبلدان والاحوال والازمان ويختلف باختلاف الاشخاص فقد تكون كفاية هذا - 00:11:03ضَ
دون ذاك ويختلف ايضا باختلاف البلدان غنا وفقرا وباختلاف الاحوال وباختلاف الازمان المرجع في ذلك العرف ومنها ايضا الرجوع الى العرف وان العرف معتبر في الاحكام الشرعية فيما لم يرد - 00:11:35ضَ
الشرع في تحديده لقوله بالمعروف واعلم ان الشرع بالنسبة للعرف على اقسام ثلاثة القسم الاول ما اعتبر الشارع فيه الشرع ولم يعتبر العرف المعتبر فيه ماذا الشرع ولا عبرة بالعرف - 00:11:59ضَ
والثاني ما اعتبر الشارع فيه العرف كالنفقة والمعاشرة بالمعروف والثالث ما سكت الشارع عنه بحيث انه لم يحل الامر فيه لا الى الشرع ولا الى العرف فيرجع فيه الى العرف - 00:12:33ضَ
الحرز الحرز وهو ما يحفظ فيه ما تحفظ الاموال به فلم يرد تحديده في الشرع فيرجع فيه الى العرف وظاهر الحديث ان المعتبر في النفقة حال الزوجة ظاهر الحديث ان المعتبر في النفقة - 00:12:57ضَ
حال الزوجة لقوله خذي ما يكفيك ورد الامر الى حالها وقيل ان المعتبر حال الزوجين معا فان كان موسرين فنفقة موسر وان كانا معسرين فنفقة معسر وان كان احدهما موسرا - 00:13:22ضَ
والاخر معسرا فنفقة متوسطة وهذا مذهب المالكية والحنابلة واستدلوا بقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله والقول الثالث ان المعتبر - 00:13:51ضَ
حال الزوج ان النفقة معتبرة بحال الزوج مطلقا يسارا واعسارا فان كان غنيا لزمه نفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة وان كان فقيرا فنفقة فقير ولو كانت غنية وهذا مذهب - 00:14:17ضَ
اهل الظاهر وقول لبعض الشافعية وهو الاقرب والاصح لقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله فاعتبر حال الزوج - 00:14:43ضَ
ولقول الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المختر قدره ومن فوائده ايضا ان من وجبت عليه النفقة ولم ينفق جاز ان يؤخذ من ماله ولو بغير علمه لانها نفقة واجبة عليه - 00:15:02ضَ
ان من وجبت عليه النفقة ولم ينفق على من تجب عليه نفقته من زوجة او ولد جاز له ان يأخذ من ماله ولو بغير علمه لان لقوله عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك. ويتفرع على هذه الفائدة - 00:15:28ضَ
فائدة اخرى وهي ان من كان له حق على انسان وامتنع من ادائه فله ان يأخذ من ماله بغير علمه بقدر حقه فهمتم من كان له حق على انسان ثابت وامتنع من ادائه - 00:15:48ضَ
فله ان يأخذ من ما له بغير علمه وهذه المسألة تسمى عند اهل العلم بمسألة الظفر وقد اختلف اهل العلم في مسألة الظفر على اقوال ثلاثة وصورة مسألة الظفر ان شخصا اقرظته دراهم اقرظت شخصا دراهم - 00:16:16ضَ
او اودعته وديعة. يعني كان لك حق عليه وجهد هذا الحق وتمكنت من ان تأخذ من ماله بغير علمه فهل يجوز لك الاخذ او لا؟ على اقوال ثلاثة القول الاول - 00:16:43ضَ
تحريم الاخذ مطلقا قالوا لان الاخذ هنا خيانة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد - 00:17:03ضَ
رحمه الله انه لا يجوز الاخذ مطلقا والقول الثاني عكسه جواز الاخذ مطلقا وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك وهو ايضا قول عند الشافعي والحنابلة واستدلوا على جواز الاخذ اولا العمومات - 00:17:25ضَ
الدالة على جواز المعاملة بالمثل كقوله عز وجل وان عاقبتم تعاقبوا بمثل ما عوقتم به ولقوله عز وجل فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها - 00:17:56ضَ
وثانيا ايضا استدلوا بحديث عائشة في قصة هند ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:18:21ضَ
اجاز لهند ان تأخذ بغير اذن ابي سفيان ولو كان الاذن شرطا لبين ذلك ولكن يجاب عن هذا القول او عن ادلة هذا القول اما العمومات التي استدلوا بها وهي فمن اعتدى عليكم وجزاء سيئة وان عاقبتم - 00:18:39ضَ
فيقال هذه العمومات مخصوصة بالادلة الدالة على حرمة مال المسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه واما حديث عائشة في قصة هند - 00:19:05ضَ
فان ابا سفيان رضي الله عنها افإن ابا سفيان رضي الله عنه لم يأت منها على ماله لم يأت من هند على ماله بل اخذت حقها الواجب شرعا فماله عندها ليس امانة - 00:19:26ضَ
ليس امانة المال ماله لكنها اخذت ما تستحقه شرعا القول الثالث في هذه المسألة جواز الاخذ اذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج الى بينة وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة - 00:19:46ضَ
ظاهر مذهب الحنابلة لكن كما ذكره ابن رجب رحمه الله واختار هذا الجمع من المحققين منهم شيخ الاسلام منهم ابن القيم رحمه الله واستدلوا بذلك اولا فيما ثبت في الصحيحين - 00:20:14ضَ
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا نمر باقوام لا يقروننا لا يضيفوننا فهل نأخذ من اموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مررتم باقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف - 00:20:32ضَ
فخذوا منهم في قدر قيراكم فاذن لهم ان يأخذوا وثانيا ايضا حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وثالثا ان السبب اعني سبب الاخذ ان سبب الاخذ اذا كان ظاهرا - 00:20:58ضَ
النفقة والضيافة فان الاخذ لا ينسب الى الخيانة بل يحال اخذه الى السبب الظاهر من ضيافة او نفقة واما اذا كان السبب خفيا كقرض او ثمن مبيع ونحو ذلك من الحقوق التي تخفى - 00:21:23ضَ
فلا يجوز الاخذ فهمتم اذا كان السبب خفيا بمعنى انك اقرظته والقرض خفي او بعته شيئا ولم يعطيك الثمن وهذا امر خفي فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:52ضَ
ولا تخن من خانك. ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تكن من خانك ولانه يعرض نفسه للتهمة ولان في المنع اذا كان السبب خفيا سدا للباب بان لا ينفتح باب الشر - 00:22:12ضَ
ويدعي الاخذ ان له حقا مع انه مبطل وهذا القول هو الراجح في مسألة الظفر انه اذا كان سبب الحق ظاهرا فيجوز الاخذ ويضاف الى هذه المسألة مسألة اخرى وهي اذا وجد عين ماله - 00:22:32ضَ
اذا وجد عين ما له حتى لو كان سبب الحق غير ظاهر فله ان يأخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به - 00:22:57ضَ
فمثلا لو ان شخصا استعار منك جهازا. جهاز هاتف جهازي عند الصيانة وليس معي هاتف اعيرني جهازك الزائد فاعرته ثم لما طالبته بذلك لما طالبته به بعد مدة جحد صار يماطل حتى جحد وقال ليس لك عندي شيء - 00:23:14ضَ
وفي يوم من الايام تمكنت من ذلك. بمعنى انك وجدت سيارته مفتوحة ورأيت الهاتف بعينه بعينه هل يجوز الاخذ الجواب نعم لماذا؟ نقول لانك وجدت ايش؟ عين مالك لكن لو وجدت لو قدر انك وجدت هاتفا اخر - 00:23:40ضَ
ولو كان مماثلا له في القيمة وفي الصنعة فلا يجوز الاخذ لان هذا ليس عين مالك اذا مسألة الظفر يجوز الاخذ فيها في حالين الحالة الاولى اذا كان سبب الاخذ ظاهرا - 00:24:03ضَ
بحيث لا ينسب الاخذ الى الخيانة والثاني اذا وجد ماذا اذا وجد عين ما له ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان المتولي على امر من الامور يرجع في تقديره اليه - 00:24:22ضَ
لانه مؤتمن فله الولاية لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فرد الامر الى تقديرها واستدل بعض العلماء رحمهم الله استدلوا بهذا الحديث على جواز القضاء على الغائب - 00:24:47ضَ
جواز القضاء والحكم على الغائب قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على ابي سفيان رضي الله عنه وهو غائب لان هندا او لان هند اصح نقول فيها وجهان الصرف - 00:25:13ضَ
وعدمه والمنع حق لان هند رضي الله عنها جاءت تشتكي فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحكم لها وقضى. مع ان ابا سفيان كان ضاربا ولكن هذا الاستدلال فيه نظر - 00:25:32ضَ
وذلك لان قول النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ليس من باب الحكم والقضاء وانما هو من باب الفتيا اذ لو كان من باب القضاء لطالبها بالبينة - 00:25:55ضَ
هي انها مدعية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من عنتر فهمتم؟ يعني الذي يقول ان هذا من باب القضاء ففيه دليل على جواز القضاء على الغائب - 00:26:16ضَ
نقول لو كان من باب القضاء لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطالب هند رضي الله عنها بماذا بالبينة لانها تدعي وقد قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر والله اعلم - 00:26:33ضَ