شرح قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العثيمين
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم القائمة الثالثة من وجبت عليه عبادة فاتى بها بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه هل يوسف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفل بانفرادها. كاخراج الصاعين منفردين في الفترة - 00:00:01ضَ
ونحوها. واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في وصول الفقه. وينبني عليه مسائل. ما من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه يعني مثال مساء الاسامي الذي ذكره لو ان رجلا المذهب مثلا عند الحنابلة انه يجب عليه - 00:00:34ضَ
الركوع والسجود لا لا تسبيح. ما هو اقل الماء الواجب عنده؟ تسبيح واحد. تسبيحة واحدة. هذا الرجل لم يقتصر على التسبيح. انما ماذا؟ سبح ثلاثة. هل يقال التسبيحة الثانية والثالثة توصف بالوجوب؟ ام يقال ان لا يجوز التسبيحة الاولى فقط؟ هذا معنى القاعدة - 00:01:00ضَ
من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه واتى بثلاث اذبحات. لو اقتصر على التسبيحة واحدة لاجزأه. هل يوصف الكل ثلاث تسبيحات بالوجوب او قدر الاجزاء فقط الذي هو التسبيحة الواحدة توصف بالوجوب وبالوجوب وما زاد على ذلك يوصف بانه ليس واجبا - 00:01:18ضَ
مثلا وغسل الاعضاء ثلاثة. احسنت. ان كانت الزيادة متميزة القاعدة ما هي بقى؟ التفصيل فيها. ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفل بانفرادها التسبيح وغسل الاعضاء واخراج صاعين منفردين في الفترة. الواجب عليك ماذا - 00:01:38ضَ
ليس تلزمها وصلة عضالة. قال لي منفردين. الواجب عليك في الفطرة ماذا؟ اخراج صاعين. اخراج الصاعين. يعني انت الان اعطيت فقير؟ لا خصها واحد. صعب الفطر خمسة واحد انت لن اعطيت فقير صام. في الفطرة ثم بعد ساعتين اعطيت فقيرا اخر ماذا؟ صاعا. الصاع الثاني هذا. هل يقال انه واجب ام يقال انه ماذا - 00:01:59ضَ
مستحق. مستحق. هل الزيادة لا منفصلة؟ كاخراج صحيحين منفردين في الفطرة ونحوها نعم. واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان. اذا لا اشكال لو كانت الزيادة ماذا؟ متميزة منفصلة. اما اذا لم تكن متميزة ففيه وجهان - 00:02:20ضَ
مذكوران في اصول الفقه وينبني عليه مسائل. اقرأ التعليق الاول وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب. ولو قال المؤلف رحمه الله لو زاد على الواجب لكان اوضح واحسن. ويقول فاتى بما لو اقتصر على ما - 00:02:36ضَ
يعني كان افضل يقول ماذا اختصارا؟ مم. ان يقول من وجبت عليه ادانة نعم فزاد على الوجه. من دعا ان يقول فاتى بما لو اقتصر على ما دونه ليجزأه. ادي جملة طويلة. نعم. مثل ما قلنا اي فاتى - 00:02:51ضَ
الواجب اي من وجبت عليه بادة فاتى بزايد على الواجب وزايد على الواجب هو الذي لو اقتصر على ما دونه لاجزاه هذا بعض الناس يوفق الى صوغ الكلام على وجه يكون اقرب الى الفهم ويذر لي ان المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة ذهب الى الشيخ - 00:03:07ضَ
من التعقيد. التعقيد في الجملة. جملة طويلة يعني وكان اسأل ان يقول الان فزاد على الوجه. اذا نقول في القاعدة من وجبت عليه ابادة فزاد فيها واجب فليكون كله واجبا ويوصف الكل بالوجوب؟ ام نقول ان الواجب هو الاصل الاول والباقي تطوع؟ هذا هو - 00:03:27ضَ
محل القاعدة. اذا سويت الكلام سوي يعني. صيغة الكلام تأليفي. صيغة تأليفي قال عليه والصواب ان يقول عليهما. يعني انظر ماذا قال في المد؟ وينبغي؟ عليه. قال وينبني عليه؟ وينبني عليهما - 00:03:47ضَ
الوجهان الوجهان مذكوران في اصول الفقه المؤلف رحمه الله يقول اذا كانت الزيادة منفردة فلا شك انها نفل بانفرادها. مثل اخراج السعي منفردين في الفترة يعني رجل عن فتنة الصاعين نقول الواجب الصاع والصاع الثاني نفل. اما لو اعطى الصاعي لشخص واحد فهذا محل النزاع - 00:04:06ضَ
اما لو اعطى كل ساعة لشخص هذا منفردين. نعم. رجل عليه عتق رقبة فاعتق رقبتين عم عليه. نقول الواجب واحدة والثانية قطعا لانها متميزة. رجل نظر ان يذبح اضحية اضحية شاطئ فذبح عن نظره الشاطين. نقول - 00:04:30ضَ
واحدة واجبة والثانية نفل لا اشكال في هذا لان زيادة منفردة. عفوا يا شيخ خالد في عتق رقبة مقدما انت مقدما كما ماذا؟ ماذا يفعل؟ مقدما. هذا معنى مقدم. يعني هو تقدم عتق رقبة عتق رقبته عم عليه - 00:04:50ضَ
واحد عليه السامو في مياهو يولع ربما ان يقع عليه سانية فهمت سؤالك سؤال وهو يقول هل يجوز ان يكفر قبل سبب الكفارة. نعم نعم. لأ لا يجوز. الكفارة لها ماذا؟ لها سبب وجوبه شرط وجوب. لها سبب وجوب وشرط وجوب. يعني هل يجوز للانسان مثلا - 00:05:11ضَ
ان يطعم عشرة مساكين. الان ويقول هؤلاء العشرة ربما احلف بعد ذلك واحلف. والا اذا حلفت انسى. فانا اطع مقدما حتى اذا حلفت يكون هذا الاطعام عن الحلف. باجماع اهل العلم لا يجوز. لا يجوز فعل العبادة قاعدة. هذه قاعدة. لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها. ويجوز فعلها بعد سبب - 00:05:31ضَ
هو قبل شرط وجوبها مرة اخرى لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها. ويجوز فعلها بعد سبب وجوبه وقبل؟ شرط وجوبها. ما هو شرط الوجوب في الكفار في اليمين الحنف. ما سبب الوجوب؟ الحلف. فلو حلفت مثلا قلت والله - 00:05:52ضَ
لا اسافر وانت علمت انك غدا ستسافر يجوز ان تكفر الايام قبل ان تسافر. فانت كفرت قبل ماذا؟ قبل الحنف يجوز. لان اليمين خد العقد. هو سبب الوجوب. نعم. لكن لا يجوز ان تفعل - 00:06:12ضَ
قبل سبب الوضوء اما اذا لم تكن الزيادة منفردة يقول ففيها وجهان واعلم ان فضائل حنابلة اذا قال فيعني وجهين عند الاسحار. واذا قالوا روايتان يعني عن الامام احمد. واذا قالوا قولان احتمل ان يكون - 00:06:23ضَ
واذا قال احتمالان فهما قولان لكن دون الوجهين اي اضعف من الوجهين. عندنا اربعة مصطلحات وجهان عند الاصحاب. روايتان عند احمد. قولان تحتمل وجهان والروايتان احتمالات اقل من من الوفاة. فهمت؟ فهمت الاربعة الفاظ - 00:06:43ضَ
فان قال قائلا ما المانع ان يزيد على الواجب؟ كان يذبح عن البنت شاقين او يخرج اسبوعين في الفترة هذا بدعة لان المشهور واحد. فاذا زاد على الواجب وقصد ان عقيقه عقيقه عقيقة - 00:07:03ضَ
فهذا غير الصحيح. وان قصد التطوع بها فلا بأس. مفهوم؟ لان القصد الامور من مقاصدها. الاول بدعة. لماذا بدعة اعتقاده لانه قصد انها عقيقة. قصد ان البنت شاتين. كانه اهل بدعة اضافية بقصده. اما الثاني التطوع - 00:07:23ضَ
عنده ضيوف كثيرون ساكنون في العقيقة فذبح خمس شياه نعم فاذا قصد انه يريد ان البنت لها شاتان او ان الفتنة فيها صاعان خلع السحر. والامر ربما يكون مباحا لكن اذا - 00:07:43ضَ
عليه المفسدة يجمع. ما المفسدة التي انبنت هنا؟ مفسدة اعتقادية. انه اعتقد ما ليس بشرع شرعا. هذه مفسدة. مفسدة في الاعتقاد. نعم وفي حال وفي هذه السنين الاخيرة كثير من الناس يفعلون هذا. يشتري كيسا من - 00:07:57ضَ
ويجزم جزما انه اكثر مما عليه ويخرجه. نقول الواجب ما كان بمقدار الاسوأ نفل فهو غير منفصل لكن الكمية زائدة عن الواجب. مفهوم؟ يعني لو اشترى كيس ارز فيه اكثر من فيه خمس ساعات - 00:08:16ضَ
الواجب ساعة واحد. نعم. الزائد هذا ماذا؟ نفل منها اذا ادرك الامام فرع من بني منبني على شيء عندهم ساذكره نعم. اذا ادرك الامام في ركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل - 00:08:36ضَ
اكون مدركا له في الفريضة ظاهر الكلام القاضي هو ابن عقيل تخرجها على الوجهين اذا قلنا لا يصح الاقتداء المفترض بيت متنفل. طيب اصلا للمذهب لا يجيز ماذا؟ اقتناء المفترض بالمتنفل. لكن الصحيح ما هذا الجواز؟ الصحيح الجواز. طيب - 00:08:52ضَ
اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء. ما هو قدر الاجزاء؟ تسبيحة. تسبيحة. التسبيحة الاولى واجبة فيه بعد قدر التسبيحة الاولى هذا الذي ادركه في بالنسبة للامام نفلة او واجبة - 00:09:15ضَ
فيقولون واجهة المذهب يقولون لا يجوز ان ان يكون مدرك لن يكون مدرك لماذا؟ للركوع. لماذا؟ لانه الان ادرك الامام وهو مفترض والامام فهمت هذه المسألة؟ طيب هذا معنى قوله ماذا اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه ان يكون مدركا له للامام في - 00:09:32ضَ
الفريضة ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين. قلنا هناك وجهان ان الزيادة تكون نفل والزيادة لا تكون نفل. طيب اذا قلنا لا تصح اقتراب المفترض بالمتنفي. لماذا قال اذا قلنا؟ لانها دولة معتمد في المذهب. هناك رواية اخرى في المذهب انه يصح اقتضاء المفترض بالمتنفل. طيب قال ابن عقيل - 00:09:52ضَ
ويحتمل ان تجري الزيادة الزيادة في الركوع على التسبيحة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة في باب الابتداع خاصة. اذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر - 00:10:12ضَ
يعني الاتباع خاصة سنستثنيه من القاعدة فيجوز في الاتباع ان يتبع المفترض المتنفل نعم بادلة ما هي الادلة؟ قال اول شيء كما في المسبوق كما في المسبوق. يعني الان انت عندما تدرك الامامة في التشهد الاخير. في المعدة بعد التشهد التشهد الاخير - 00:10:33ضَ
نعم الذي جلس في الامام فيه قدر واجب وقدر ماذا؟ قدر مستحب والقدر الزائد هذا الذي بعد التشهد الذي ادركت فيه الامام انت ادركته في نفيه ومع ذلك صحت لك جماعة في المذهب. وكذلك مصلي الجمعة من امرأة وعبد - 00:10:55ضَ
اللي هو مسافر. المصلي في الجمعة والعبد والعبد والمسافر تجب عليه يوم الجمعة الجمعة اصلا. طيب اقرأ طيب الحاشية. هذه مسألة مهمة جدا اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قتل الاجزام منه فهل يعد مدركا ام لا؟ وقدر الاجزاء ان الامام اذا ركع وقال الله اكبر - 00:11:12ضَ
فقط قدر الاجزاء قدر الطمأنينة اي اقل الطمأنينة. وايه تسبيحة عندهم ونضيف اليه ان نقول على قول بعض العلماء ان الواجب تؤمنين بقدر الذكر الواجب فهو يطمئن بقدر قوله سبحان ربي العظيم - 00:11:32ضَ
فاذا ادركت ادركته راكعا بعد ان قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات قطر فادركت في ركوع وسبحت معه هل اعد مدركا للركوع؟ نقول ينبني على هذه المسألة انني ادركت في ركوعي - 00:11:49ضَ
يعتبر نفلا لان ما زاد على الواجب نفل. المفروض يقول فوق يعني قال آآ فاذا ادركت راكعا بعد ان قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات لا وجه لثلاث مرات هذه - 00:12:08ضَ
مرة واحدة لو قال مرة واحدة فقد ماذا فقد اتى بالواجب. نعم نقول ينبغي نقول ينبني على هذه المسألة انني ادركت في ركوع يعتبر نفلا. لان ما زاد على الواجب نفل ان شاء - 00:12:21ضَ
رفع وقال سمع الله لمن حمده فاذا ادركته في ركوع يعتبر نفلا واهتمام مفترض بالمتنفل على قاعدتهم لا يستحق. لكن هذا مرجوح كما عرفت. نعم. هو عندما الركعة ويقول لماذا نفعل؟ لان الان هذا الرجل بعد ما سبح التسبيح. الامام سبح تسبيحة واحدة. له ان يقوم ام ليس له ان يقوم؟ نعم. له ان يقوم. له ان يقوم. فلو استمر - 00:12:39ضَ
وبعد هذه التسبيحة هذا الذي استمر فيه واجب النفل. نفل. واضح يا فندم؟ لكن الصحيح ان هذه عبادة لا تتميز. كلها عبادة كلها كلها واجب. فلو ادركه هذا لو افترضنا يعني ان المفترض لا يصلي خلف المتنفل. لكن هذا المذهب ضعيف اصلا. عفوا لله تصور يا دكتور يا شيخ - 00:13:07ضَ
يعني الان الرجل الامام ركعة. هم. وقال سبحان ربي العظيم مرة. انت ادركته بعدما قال سبحان ربي العظيم. الزيادة على سبحان ربي العظيم هذه نفل فانت الان مفترض ومتنفذ. فلن تكون مدركا الان للركعة. لن تكون مدركا للركعة. متى تكون مدركا للركعة عندما يقوم؟ فخلاص انت لم تدرك - 00:13:23ضَ
فتت عليك الركعة. لان الركعة هتدرى بادراك الركوع ولابد ان يدركها في الركوع الواجب. ما هو الركوع الواجب؟ التسبيحة الاولى. طيب هذا رأيهم يعني. طيب قال وعلى هذا فلا اكون مدركا للركوع. لكن سيكون مدرك للصلاة؟ وعليه ان يأتي بركعة. طيب. هناك يعتبر وقت قول هزا هزا التسبيح - 00:13:43ضَ
وقول الوفد لانه لا يعرف الامام ميكا سب حملة. الامام يعني يسبح سرا. لكن هذا كلام مرجوح. هو يكون مدركا على كل حال للركعة متى يكون راجح ومدركا اذا ارتفع او كذا تسبح ادراك الركوع يعني؟ نعم ادراك الركوع لابد - 00:14:03ضَ
ان يدركه في المذهب. اه. وهو مذهب الجمهور. لابد ان يدركه هو ركع حتى ان لم يطمئن. اه. تفهم؟ يعني عندهم في المذهب ماذا؟ لو انت ادركت الامام قبل ان يرفع ظهره - 00:14:23ضَ
ثم اطمأننت بعده صحت صح ادراك الركعة عندك. فهمت؟ يعني لو دخل مع الامام واول ما دخل مباشرة قام الامام وانت بعد ذلك اكملت الاطمئنان بالتسبيحة ادركتها لانك ادركت وماذا؟ وراك - 00:14:35ضَ
ثم تأخرت عنه للطمأنينة بالتسبيحة. نعم. ادركته حين اه حين حين كان ظهره مثنيا. اه. فهمت؟ نعم وافهموا العلماء دقيقة جدا. ولكن الصواب في هذه المسألة ان اهتمام المفترض بالمتنفل جائز. فعلى هذا يكون مدركا - 00:14:48ضَ
على كل التقدير. ثم الصواب ايضا في اصل المسألة ان ركوع زيادة لا تتميز. واذا كانت يعني سواء قلنا انه المفترض يصلي خلف المتنفل ام لا؟ فالركوع زيادة لا لا تتميز. واذا كانت لا تتميز فالكل يكون واجبا. يعني في حكم الواجب. وعلى هذا فاذا ادركه في اخر - 00:15:08ضَ
ركوعه اذا ادركته في اخر ركوعه نعم. في اخر ركوع الامام يعني اذا درته في اخر آآ اين ذهب. اذا درت في اخر الوقوع يكون مدركا للركوع. حتى على القول بانه لا يصح اهتمام المفترض بالمتنفل. لان الصحيح ان الركوع هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض - 00:15:28ضَ
انتم كيف اه كيف قال؟ فهو مفهوم؟ ها قصد مأمور للامام قصدي في اي شيء يعني في نقلة وفي وجبة لا ومعروف ان الامام يصلي الصلاة كلها فريضة. نعم. لكن هو الان الكلام ليس في ادراك الصلاة وسيدرك الصلاة - 00:15:49ضَ
ولكن في ادراك الركعة. ادراك الركعة يكون بادراك الركوع. ويقولون لكي يدرك الركوع لابد ان يدرك الامام في القدر الواجب والتسبيحة فلو ادركه في القدر الذي ليس واجبا لم يدرك الركعة - 00:16:08ضَ
لكن هذا قولي مرجوح لان الركوع كما كما ذكر الشيخ هنا. ماذا؟ هيئة واحدة لا ينفصل بعضها عن بعض. فهذا الفرع اصلا ليس بصحيح طيب ناخد فرع اخر منها اذا وجب عليه الشاة فذبح بدنة فعل كلها واجبة او سبوعها - 00:16:23ضَ
هذا الوجه حي. يعني وجبت عليه شيء مثلا في فدية الادب. فذبح بدن طبعا تجزئه بدون شك. لكن هل باقي البدن الان البدلة تساوي سبع شياه هل الست شياه التي هي الزيادة هذه؟ ستة اسباع البدنة. نفل ام واجب على وجهين. قال في الحاشية؟ هذه ايضا من هذا الموعد ذبح - 00:16:42ضَ
بعيدا والواجب عليه الشاة هل تكون كلها واجبة؟ بمعنى هل يلزمه ان يتصدق بها كلها؟ ام نقول الواجب السبع؟ وما زاد فهو لا ينبني على الوجهين فزيادة غير متميزة. طب ما الفائدة يعني ما الفائدة؟ مازا استفدنا واجب ام مستحب؟ ها؟ لأ - 00:17:02ضَ
لا يتصدق او لولا يجوز ان يبيع لو قلت ان الزيادة نفل جزا تبيع اللحم ولو قلت انها واجبة لم يجز ان تبيعها لابد ان تتصدق بها كلها. فهمت؟ اذل ذلك والاجر اكبر بدون شك - 00:17:22ضَ
اكبر لكن هذه الزيادة هذه الزيادة يعني لماذا نحن نبحث في هذه المسألة؟ هل هذه الزيادة واجبة ام مستحبة؟ او نفل؟ لو قلت انها واجبة لا يجوز ان تبيع الهدي الواجب - 00:17:36ضَ
اما انا قلت انها نفل ان تأكل منه هذا في فدية الاذى. نعم ينبا على الوجهين فزيادة الان. فالزيادة الان غير متميزة. لان في كل عضو منها سبع واجب وستة اصباع غير واجبة. وهذا غير متميز. وعليه فيقول المؤلف رحمه الله في في الازهر لها بقى ده كله وواجبة - 00:17:51ضَ
لان التميز لا يمكن. وجه يقول لا تكون كلها واجبة فيلزمه ان يتصدق بها كله هذا هو الازهر. وجه اخر يقول ان الواجب السبع فقط وما زال فهو نفل. والمذهب الا تكون كله واجبة - 00:18:18ضَ
وانه لا يجوز ان يبيع ما زاد على السبع. ولا يجوز ان يهبه. الا على سبيل الهدية. اما المعاوضة البيع يعني فلا يجوز نعم الا اذا نوى السبع فقط فهو على ما نوى - 00:18:28ضَ
ادي مسألة اخرى الكلام على ماذا الان؟ على من ذبح ولم ينوي. ينوي. طب لو نوى انها الثوبة فقط؟ لا خلاص الزاد هذا. ولذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم. لكن هذا على - 00:18:43ضَ
على خلاف مذهب من باب الفائدة يعني. مذهب يا اما الاربعة الى الاحناف انه يجوز التشريك في الهدي وفي الاضحية. لمن اراد النسك واراد يعني مثلا انا انا اريد ان اذبح آآ في العيد سبع جمل. هذا اقل ما يجزئ في العيد صح - 00:18:55ضَ
فانت تأتي تشتري مع الجبل مثلا بسبعة الاف انت تدفع ستة الاف وانا ادفع الف. وقصدك انت انك ستبيع لحم الجمل. انت جزرت تبيع اللحم وانا قصدي ماذا؟ الاضحية. يجوز عند الجمهور الا نحلفه. فهمت؟ والحنابلة يجوز كذلك. ولذلك هذه الصورة تجوز عنده. شيخنا هل يعتبر هنا؟ نعم لو هو - 00:19:17ضَ
بواحد الاضحية من صبح لا يدري اي جزء من هزه الصبح. لا بأس غنيته في البداية ما هو السبع هذا الان سبع الى المشاع. الا ترى انه لو اشتركت انا وانت؟ انا وانت - 00:19:35ضَ
الاضحية وانا قصدت نصف الجمل الاضحية وانت نصف اول اللحم ايضا لا تدري اي نصف. فهمت ومنها اذا ادى عن خمس من الابل بعيدا وقلنا يجزيه. فهل الواجب كله او خمسه؟ الواجب؟ وحكى القاضي - 00:19:50ضَ
ابو يعلى الصغير فيه وجهينه. فعلى القول بان خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيرا ايضا. وعلى الاخر لا يجزئ عن عشرين الا اربعة ابعدة. الواجب في الزكاة ماذا؟ اذا كان عندك خمسة من الابل ففيها شاة واحدة - 00:20:07ضَ
واحد في كل خمس وفي الابل ازا كانت الابل في الحديس وفي الابل في كل خمس شاة. فهذا الرجل عنده خمسة من الابل بدل من شاة واحدة دفع ماذا؟ اكثر. دفع بعير. نعم؟ وقل لا يجزيه. طبعا لو يجزيه. لانه دفع اكثر من لا واجب عليه - 00:20:23ضَ
فهل الواجب كله؟ كل هذا البعير؟ نعم واضح هذا؟ او انه يجب عليه مدى خمسه فقط حكى القاضي ابو يعلى الصغير في وجهين. فعلى القول بان خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيرا ايضا. لماذا؟ لان لو قلنا ان خمس وهو واجب - 00:20:43ضَ
نعم اضرب خمسة في اربعة بعشرين. معنى ذلك انه يمكن ان يزكي ان ينوي ماذا الان؟ هو عنده خمسة خمسة من الابل خمسة من الايدين فاخرج بعيرا ثم لما اخرج بعيرا كان عنده خمسة عشر بعيرا اخرى نسيه - 00:21:03ضَ
فقال خلاص انا ساجعل هذا البعيد عن كل ماذا الكل بعد عن كل العشرين. لان كل العشرين بعيد فيها بعيد. فهمت؟ ساجعل هذا البعير عنه العشرين بعيرا. هل يجوز ان يغير نيته ام لا؟ لقلنا ان الزيادة نفل - 00:21:21ضَ
سيجوز ان يخرج عن العشرين بعيرا بعيرا. لقنا ان الزيادة كانت واجبة فنقول لا يجوز. فانت الصورة؟ نعم. طيب. فهذا معنى قولي ماذا؟ فعلى فعلى القول بان خمس الواجب الواجب يعجز عن عشرين بعيرا ايضا. وعلى الاخر - 00:21:37ضَ
الاخر انه كله واجب لا يجزئ ان يشيلنا بعيرا الا اربعة ابعرا. لابد ان يأتي باربعة ابار اخرى. طيب قال في الحاشية الخمسة من الابل زكاتها فان ادى بعيرا والبعير تجزئ من الابل عن خمس وعشرين. والمؤلف يقول وقلنا يجزئه اشارة الى ان - 00:21:53ضَ
لا تجزئ البعير عن خمس من الابل ولا البعيران عن عشر من الابل ولا ثلاثة عن خمسة عشر من الابل ولا الاربعة ولا طبعا عشرين من الابل. وهذه المسألة كما قال المؤلف رحمه الله في فيها خلاف. فمنه من يقول الشارع اوجب في كل - 00:22:14ضَ
حسين شاتا الى الخمسة والعشرين. فاذا اخرجت بعيرا فقد اخرجت من غير جنس الواجب فلا يجزئه. وهذا التعليل واضح جدا يعني ماذا الذين قالوا لا ينفع ان يجلب يخرج بعيرا خمسة من الابل؟ قالوا لو اخلف اخرج خلاف ما نص عليه الشارع. اخرج ماذا - 00:22:34ضَ
اخرج خلاف منصة عشاق قال اخرج شاة وانت اخرجت ماذا؟ بعيرا فلا يجزئه لكن هذا فيه نظر. لان الشارع عندما امرك ان تخرج شاة انما امرك بسبب ماذا تخفيف. مم. فلو اخرجت الاكثر - 00:22:54ضَ
وقد اخرجت الوجه وزيادة. ولذلك يقول ماذا؟ وقال بعض العلماء بل يجزي وقال بعض العلماء بل يجزئ لان الشريعة انما اوجب فيما دون الخمس والعشرين غنما رفقا بالمالك. ولهذا في الخمس والعشرين بنت مخاض. وليس - 00:23:07ضَ
كاملا ايضا. بنت مخاطي الناقة التي دخلت في السنة الثانية وكل هذا بنت مخادم الناقة التي دخلت في في السنة الثانية. نعم. وليس بعيرا كبيرا وليس بعيرا كاملا ايضا. وكل هذا رفقا بالمالك. فاذا اراد المالك ان يزيد نفسه - 00:23:23ضَ
خيرا واخرج عن الابل التي دون الخمس والعشرين من الابل فقد رجع للاصل. لان الاصل في المال ان تجب زكاته ان تجب زكاته زكاته وخولف فيما دون الخمس والعشرين رفقا بالمالك. فالارجح انها تجزئ لان الشرع ما يمكن ان يقول الشاة تجزئ والبعير - 00:23:44ضَ
ما يجزئ. يعني الان الشارع خفف عليه. فقال في كل خمسة من الابل شاة. مع ان الشاة من غير جنس الابل. الذين قالوا لا يجزئ نظروا الى ماذا الى ظاهر النص. وقالوا لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة. جعلوا اخراج البعير مثل اخراج القيمة - 00:24:04ضَ
فهمت؟ جعلوا اخراج البيان مثل اخراج القيمة. قالوا الزكاة لابد ان تخرج ماذا؟ مما ورد فيه النص. النص ورد شاة فلا ينفع ان تخرج الا شان. نقول بالعكس الاصل ان زكاة البعيد تكون بعيرا ولكن الشارع خفف فبدل من ان يأمرك ان تخرج بعير امرك ان تخرج شاة. فهو فعل ماذا فعل اكثر من الواجب عليه. ولذلك - 00:24:21ضَ
الشرع لا يمكن ان يقول لا يمكن ان يقول ان الشاة تجزئ والبعيد لا يجزئ. كيف البعيد هذا اعلى من الشاة. طيب. فالقاعدة ان اذا من وجب عليها فيه شيء الان هو يلخص القاعدة - 00:24:40ضَ
فزاد عليه فهل الزيادة فرض ام نفل؟ الجواب قلنا ان كانت الزيادة ترخيص في القاعدة لكل الفروع التي غلطت. الجواب قلنا ان كانت الزيادة لم تتميز فانها كلها واجبة. مثل ماذا؟ الذي يخرج كيس ارز في صدقة الفطر في ثلاثة اعصاب - 00:24:54ضَ
نقول كلها واجبة. لا يمكن لا يمكن ان تتميز. تمام؟ طيب. وان كانت متميزة فان الواجب ما كان بقدر الواجب. وما زاد فهو نفل كالذي يخرج في زكاة الفطر صاعا لرجل ثم في اليوم التالي يخرج طاعة لرجل اخر. فالان اخرج ماذا؟ زيادة منفصلة متميزة. مثل ان يكن زكاة الفطرة - 00:25:13ضَ
وعين منفردين منذ قال ماذا؟ منفردين. واضح حتى هنا؟ نعم. طيب مسألة اخرى فرع اخر. ومنها اذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فهل الكل فرض او قدر الناصية منه؟ طيب المذهب اصلا ان الفرض ليس قدرا - 00:25:33ضَ
بالنصيب. المذهب ان الفرد ماذا استيعاب الرأس كله ومذهب المالكية استيعاب كل رأس في المسح. لكن يقول بناء على مذهب الاحناف الذين يقولون الفرض قدر الناصية. لو انه مسح رؤوس كل دفعة واحدة - 00:25:53ضَ
هذه مسألة لا لا تتصور كما سيقول الشارع. ماذا دفعة واحدة؟ يعني لكي يمسح رأسه كله مرة واحدة! انا لو مسحت رأسي هكذا. ايستطيع. هل هي دفعة واحدة ليس دفعة واحدة - 00:26:06ضَ
واحدة لابد ان تكون يده كبيرة جدا حتى تعم كل رأسه. يفعل هكذا فيكون قد مسح رأسه كله. هذا مستحيل هذا فهمت؟ اه. طيب لو افترضنا ان شخص يده كبيرة جدا ان دي مسألة مفترضة ليست حقيقية. وضع يده على رأسه فمسح استوعب رأسه كله. هل نقول ان كل رأس اصبحت - 00:26:19ضَ
واجب لا تستطيع التميز لا تستطيع التمييز. ام القدر النصير فقط هو الواجب؟ بخلاف ما لا مسح رأسه هكذا. فسنقول له لا يمكن تمييز لان الاول هذا والواجب والباقي سنة. فهمت؟ اه. طيب. قال في الحاشية؟ هذه المسألة حقيقة فيها نظرة لانه كون لانه كونه يمسحنا - 00:26:37ضَ
دفعة واحدة لا اظن انه يمكن لانه يمسح من الناصية الى الخلف. هو فضل اقول له هذا خطأ. المفروض يقال لان كله يمسح ماذا يمسح ماذا الرقصة دفعة الواحد ليس النصيب. الرأس. هو النص يمكن مصحة دفعة واحدة. خلاص - 00:26:57ضَ
اما المسألة فوق ماذا؟ اذا مسح رأسه كله دفعة واحدة ليس الناصية. اه. فهمت؟ اه. فالكلام في مسح ماذا بمسح الرأس كله وليس في مسح الناصية. فهمت المسألة؟ نعم. فاذا قلنا الواجب قدر الناصية فمعناه انها اذا انتهت الناصية تميز - 00:27:16ضَ
تميز الواجب عن غيره. واذا وجدنا يدين كبيرتين تعم الرأس كله. وانما هذا كلام المؤلف رحمه الله لا يكون دفعة واحدة. اذا على الرأس وليس من نصيبه. هم. اذا مسح الناصية ثم فصل يديه ثم بعد ذلك مسح القفا. صار الان يعتبر المسح مسح دين به - 00:27:34ضَ
ومنها اذا اخرجت الزكاة سنا اعلى من الواجبين. فهل كله فرض او بعضه تطوع؟ وقال ابو الخطاب كله فرض قال القاضي بعضه تطوع وهو الصواب. لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة. فاما ما كان الاصل فرضية فرضيته ووجوبه ثم السفر - 00:27:55ضَ
قضى بعضه ترخيفا. فاذا فعل الاصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح اذا اخرج اكثر من الواجب مثل من وجب عليه بنت مخاض فاخرج بنت لبون. ففي خمس وعشرين سنتين بنت الليمون بنت المخاط دخلت اكملت سنة ودخلت في الثانية. تمت سنة دخلت في الثانية. بنت الليمون اكبر نملة من سنة. تمت سنتين ودخلت في الثالثة. فهمت؟ وثمنه اكثر - 00:28:15ضَ
العسيل الاكبر. ففي خمس وعشرين من الابل بنت مخاض فاخرج عنها بنت لابون. فهل نقول الزائد من السن او كلها فرض. نقول فيه خلاف مبني على القاعدة لان هنا الواجب لا يتميز. لكن لكن - 00:28:41ضَ
يعني القاعدة ماذا؟ ان ما يتميز الزيادة تكون غير واجبة. احفظ لي المثال. مثال ماذا؟ اخرج صاعين منفردين. هم. او صاعين متصلين. صاعين متصلين في كيس واحد هذا غير متميز يكون كله واجب. صحيح اعطى هذا لفقير وهذا لفقير هذا متميز. فالزيادة ليست واجبة. فالان نقول بنت المخاض بناء على هذا قاعدة - 00:29:01ضَ
متميزة وغير متميزة كيف متميز؟ بنت مهار. بنت المخاض وكان واجب عليها. هي ناقة واحدة. اكبر في السن. زنا متصلة. نعم. ليست متميزة. فالمفروض نقول ماذا؟ ان كلها واجبة. واجبة. لكن ابن رجب قال ففي هذا. قال هذا الفضل خالف فيها. لماذا؟ المخالفة فيه مرجوحة. قال لكن صحح ابن - 00:29:21ضَ
رحمه الله ان ما زاد على سن الفرض فهو تطوع واستدلنا قبل مدى التطوع معانا زيادة متصلة. مم. ها واستدل على ذلك مسألة الجبران. ما هو الجبران؟ الجبران ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:29:43ضَ
سيدنا البخاري كتاب ابو بكر في الصدقات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فان لم يجد المصدق المصدق هو جمع الصدقة. جمع الصدقة نعم بنتك مخاض فليأخذ بنت وليعطيه مكانها شاتين وعشرين درهما. يعني الان انت آآ وجبت عليك بنت مخاصم. هذه سن - 00:29:59ضَ
والذي يجمع الصدقة لم يجد الا السن الاعلى وبنت اللمون فيجب عليه ما لا ان ياخد الاعلى ويعطيك ماذا؟ الفرق. ما هو الفرق؟ شاتان او عشرين درهما. واضح هذا؟ فيقول صحح ابن رجب ان ما زاد على سن الفرض فهو تطوع. واستدل - 00:30:23ضَ
لذلك مسألة الجبران التي ذكرتها. يعطيه شاتين او عشرين درهما. واذا كان عنده سن اقل من الواجب دفعه ودفع معه شاتين او عشرين درهما. واذا كان عنده سنا اعلى من - 00:30:40ضَ
واجب دفعه واخذ الجبران. لو ان المصدق الذي عليه الزكاة عليه بنت لابون. بنت لابون اعلى من بنت مخاض. وليس عنده الا بنت مخاض تاخد ام سيدفع؟ ازاي اخد عشرين طالما اللي مش هيدفع عشرين دراهم - 00:30:50ضَ
ازا ازا اعطى بيض ليمون. الان الذي عليه الزكاة الذي تجب عليه الزكاة عليه بنت لابون اعلى. نعم نعم. وليس عنده بنته بنت مخاض. ماذا سيفعل؟ محمد بنت المخاض ومعها شتان. اهو عشية - 00:31:06ضَ
اما العكس لو دفع الاعلى انت وانت معي؟ نعم. واضح يعني. طيب. وان كان عنده سجن اعلى من الواجب دفعه واخذ الجبران فقال فهذا دليل على ان ما زاد التطوع. لانه اعطي بدلا جبران. لو لم يكن تطوعا ما اعطي بدله جبران. لو كان واجبا ما اعطي الجبران لان الواجب - 00:31:21ضَ
لا يعوض لا يدفع له جبران. فهمت؟ نعم. ولكن الشيخ ابن عثيمين يعترض على هذا. قد يعارض ابن رجب في هذا التصحيح. بان نقول انه في مسألة هذا هو الصحيح. لم يرضى الدافع ان يدفع ما زاد. حتى نقول انه ماذا - 00:31:41ضَ
انه ماذا؟ انه كان آآ مستحبا. فاعطي فاعطي مقابلا له. والكلام على انه رضي ان يدفع الزائد. فقال اذا دفعت بنت لبون عن بنت مخاض فما هو الا زيادة السن فقط. اما نفس البعير او البقرة فهي هي. اما تصحيح المسألة بناء على الجبران ففيه نظر ووجه ذلك انه في الجبران لم يرضى ان يدفع هذه الزيادة - 00:31:57ضَ
اذا خلاصة الكلام ان ابن رجب في هذا الفرع بالذات راه مستثنى من القاعدة. انت تعرف ان قاعدة الفقهية قواعد اغلبية. ليس قواعد كلية. قواعد اصولية في الغالب تكون قواعد كلية. مع ان اغلبية - 00:32:17ضَ
غالبا لكن قد تخالف بعض السور. قال هذا الفرع انه لو دفع ناقة اعلى نعم من ناقة اقل الزيادة الزيادة تكون ماذا؟ ها؟ تطوع ليست فرق مع ان الزيادة لا تتميز مع انها القاعدة ان الزيادة غير متميزة - 00:32:30ضَ
تكون فرضا ليس تطوعا. لماذا جعلها تطوعا هنا بسبب ماذا؟ بسبب الجبران. فهمت؟ فنقول هذا الرجل عندما دفع الزيادة هو لم يرضى بها اصلا حتى نقول انها تطوع. ولم يرضى بها اصلا دفعها بالطاء - 00:32:46ضَ
انه لم يجد مدى السن الاقل. فهمت هذا؟ طيب. على كل حال يعني هذا فرع من هو ده تعب دفع اعلى هل ممكن يأخز بفرق دفع السن الاعلى طقس مزكي؟ نعم مزكي. دفع السن الاعلى ماذا يفعل المصدق الذي يجمع الزكاة؟ اعطيه شاتين. اه. او عشرين درهما. ولكن هناك خلاف بين اهل العلم باب - 00:33:01ضَ
طبعا ده غرض نسب له مسائل فقهية في كتاب كتاب قواعد فقهية. المسائل الفقهية تذكر فقط على سبيل التمثيل. لكن هم يقولون هل هل يدفع العشرين درهم دائما مقابل الشاتين - 00:33:22ضَ
اللي هو المخير في كل زمان بين العشرين درهم والشاتين ام الشاتين يقيم ثمنهما بحسب اختلاف الازمنة. فهمت؟ الازهر هو الثاني العشرين درهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت ثمنا للشاتين. الان العشرين درهم لا تأتي بشاتين - 00:33:32ضَ
تليفونات لا تاكل واشتري ابدا. لان الدرهم من الزبدة والفضة ثمنها ماذا؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. العشرين درهم. الفرق بين بين بين الفضة والذهب كان فرقا ثابتا - 00:33:48ضَ
الآن الفرق بين فضة الباب اصبح ماذا كبيرة جدا شاسعة شاسعة فلا يقابل لان عشرين درهم الان تساوي تقريبا العشرين درهم يعني تقريبا آآ ستين جرام من الفضة الى حوالي ستين - 00:34:03ضَ
مية جنيه نعم طيب مسألة اخرى فرض اخر ومن ذلك اذا صلى المسافر اربعا فان الكل فرض في حقه. وعن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين كل الاسماء التي يذكرها في المتن هي اسماء حلابلة. فقاعة حذابلة ابو بكر الخل - 00:34:16ضَ
ابو الخطاب نعم. عندي اشكال هو ازا كان مبتسم بيمسك الواجب. صح؟ ازا كان منفصل؟ اه لكن السهل هذا الفرع. هذا الفرع فقط استثناء. الفرع النقي. اليس هناك ما زاد كالوا ما هو اللي قلت انه واجب هذا هو الترتيب. لو قلت انه واجب سيساوي اثابة الواجب - 00:34:34ضَ
هذا فرع هذا اثر من اثار الخلاف. الزيادة المتصلة لو قلت انها واجبة؟ نعم. ستقول الوسام ثواب الواجب. لو قلت لا ليست واجبة وعن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما. وهو متماش على اصله وهو عدم اعتبار النية القصد - 00:34:54ضَ
المذهب الاول. من ذلك من الفروع كذلك اذا صلى المسافر اربعا. الان القصر في السفر مستحب ليس واجبا لم يجبه الا الاحداث اذا صلى المسافر اربعا فان الكل فرض في حقه. يجوز تصلي ركعتين او اربعة. الكل فرض لماذا؟ لانها زيادة غير - 00:35:17ضَ
زيادة الغير ماذا غير ماذا لما تصلي اربع ركعات. نعم. هي زيادة غير ماذا؟ احنا قلنا الزيادة لمن تكون متميزة واين متميزة؟ اه اه. هذه زيادة غير متميزة لان اتفق احفظ القاعدة اهم شيء عندي تحفظ القاعدة - 00:35:35ضَ
مثال واحد كيف بده يذكر هذا الكتاب؟ الكتاب فيه مية وستين قاعدة ممكن تفعل ده فطار تكتب القاعدة وتكتب عليها مثال او مثالين. واذا تذكر امثلة كثيرة في كل ليس شرط ان تفهم كل الامثلة. يمكن بعض الامثلة اقول لا تفهم ولا تسأل لا مشكلة. لا اسأل - 00:35:49ضَ
بيسأل يعني. لكن اذا تفهم بعض الفروع لا اشكال. اهم شيء ان تفهم القاعدة وتفهم امثلتها ولو وتذكر مثالا على قاعدة ثم لو كان هناك مثال مستثنى من القاعدة تذكره ايضا. يعني تذكر مثال فرع وافق القاعدة تذكر الفرع الذي وافق القاعدة. والفرع الذي استثني من القاعدة - 00:36:04ضَ
يبين هل هو فعلا مستثنى ام لا. فهمت؟ حتى تستكن قد استفدت من الكتاب. اذا هنا قل القاعدة ان الزيادة متصلة لو كانت الزيادة متصلة ستكون ما لا واجبة. واجبة. لو كانت زيادة منفصلة متميزة ستكون مستحبة. الان نطبق هذا على هذا الفرع. لو صلى المسافر اربعا - 00:36:23ضَ
فرضه ركعتين فصلى اربع. نادي متصلا منفصلا متميزة وغير متميزة. غير متميزة. كل واجب. ومنها اذا صدر المسافر اربعا فان الكل فرض في حقه كل هذا فروع للقاعدة. وعن ابي بكر ان الركعتين الاخران تنفل - 00:36:41ضَ
لا يصح اقتداء المفترض في بلادنا المذهب ان المفترض لا يصلي خلف المتنفل. يعني انت لو اتيت خلف رجل يصلي وهو مسافر. ويصلي في الركعة الثالثة لا ينفع ان يصلي - 00:36:57ضَ
عند ابي بكر طب لماذا قال مع انها زيادة متميزة؟ مع انها زيادة غير متميزة. لماذا قال وهو متمش على اصله؟ هذا يمشي مع اصل ابي بكر. هو عدم اعتبار - 00:37:07ضَ
نية القصر عدم اعتباري نية القصر. والمذهب الاولاني المعتمد في المذهب الاول ان الزيادة فرض. اما عند ابي بكر ودنية القصر ليست واجبة. وهذا القول اللي اختاره شيخ الاسلام ليست واجبة في في الصلاة في السفر - 00:37:19ضَ
فهمت؟ الجمهور يقول لي تقاصر واجبة عدم اعتبارية القزف لما كانت نية القزف غير معتبرة ودخل في الصلاة. دخل في الصلاة. ولم ينوي القصر. اصبح هو مخير ان يصلي ماذا؟ ركعتين او يصلي او يصلي اربعة - 00:37:36ضَ
بيقرأ تعليق الشيخ ابن عثيمين المسألة الاخيرة وهي ما ما ازا زاد على الفرض فكان الفرض في الاصل هو هذه الزيادة. لكن نقض تخفيفا تخفيفا. نقص ركعتين في فنان نقص تخفيفا فجزى ابن فجزم ابن رجب بان هذا يعتبر فرضا. مثال ذلك المسافر يصلي الظهر ركعتان. فلو صلى اربعا هل تكون - 00:37:52ضَ
كلها فرضا؟ ام الفرض ركعتان فقط؟ وركعتان الاخريان نفل جزم بان جزم بان الكل فرض وذكر عن بعض الاصحاب عن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتان نفل. وينبني على هذا ما لو جاء رجل ووجد شخصا مسافرا يتم فادركه في ركعتين - 00:38:14ضَ
الاخيرتين وقلنا ان صلاة المفترض لا تصح خلف المتنفل. فاذا قلنا انما زاد على ركعتان نفل فان الصلاة فان الصلاة هذا المؤتم لا تصح بناء على هذه المسألة. بناء على مذهب الحنابلة ان المفترض لا يصلي خلف المتنافل. لكن الصحيح ماذا؟ صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم - 00:38:32ضَ
هو ازا اخز الرخصة في سفر يرى هزا اه اه لا يرى انه مخير بين الاتمام والقصر. نعم. وانه يشترط نية القصر عندك. ازا كان الصوم مسلا ياخد الصوم. يعيد الصيام عنده؟ لا - 00:38:52ضَ
اذا هو زاد ركعتين صلى اربعة. الزيادة نفل نفلة. يسبب هو رخصة ما اخز برخصة صح؟ لا ليس بسبب هذا ليس السبب عنده انه لم ينوي النية انه ليست شرط. نية القصر لانه اصلا ليست شرط. حلو - 00:39:08ضَ
اما الحنينة معتمد انها مدينة القصر شرط. فاذا كانت دية القصر شرط نية القصر لابد ان ينوي القصر. نعم. فهو عندما يصلي الان اذا عندما يصلي الذي اتم الذي اتم عنده. هل هو نوى الخصم الامامي الخاص عندما دخول الى نية القصر الشرط؟ نوى القصر ولم ينوي القصر. لم ينوي. لم ينوي فكل فرد في حق - 00:39:29ضَ
اللي هو الدلال والقصر سيجب عليه ماذا؟ ان يصلي الظهر كما هي. فكلها واجبة. اما من يقول نية القص ليست شرطا هو مخير يصلي ركعتين او اربعة. فاذا كل زيادة نفل. فهمت؟ فهمت الفرح؟ اه. اذا اذا قال الحنابلة المذهب هو هو معتمد - 00:39:49ضَ
معتمد بالضغط. المصري هو سلم آآ الاربعة الاربعاء. نعم. لابد ان هي قبل الصلاة هل ممكن انه يجلس؟ لا فهمت؟ الحنابلة يقول لية القصر شرط. فلو نوى القصر لو نوى القصر قبل الصلاة - 00:40:07ضَ
وفرض وقصر فرض القصر وما زال نفل. بعد شروع اين لم ينوي القصر ففرده الاربعة. مرة اخرى. مم. الجمهور الذين اشترتوه في القصر لو نوى القصر اللي هو الفصل. هم. ثم بعد ما شرع في الصلاة هو ده هو القصر قبل ان يكبر. فلما كبر بدا له ان يزيد. يجوز عند الحنابلة. لكن فرضه ماذا؟ هو الركعتين نقول ايه؟ والزيادة نفسه - 00:40:36ضَ
لو لم يبوا القصر فصلته على الاصل كانه مقيم فالكل فرض. لا يجوز القصر. نعم لا يجوز القصر لابد لا بد ان اكمل والصحيح كما سبق ان امامة المقترض خلف المتنافر جالسة توضيح اخر لمسألة الجبران - 00:41:00ضَ
اذا كان عندك خمس وعشرون بعيرا فزكاتها بنت مخاض. فخمس وعشرون فيها بنت مخاض. رجعة مرة اخرى مسألة الجبران يعني. هذا مسألة قبل هذه مرة اخرى لا. اه. كان الاولى ان تذكر فيما سبقناه. انا كتبت هذا كتاب تفريغ شرح صوتي. اه. نعم نعم. بكرة لها سند وست وثلاثون - 00:41:20ضَ
فيها بنت لامون. بكرة لها سنة. في المسألة الاولى ليس عندك بنت مخاض لكن عندك بنت لمون. بنت بنت لمون اعلى. نعم. يأخذها عيد مصادق. مم. الساعي والمصدق الذي يجمع الصدقة. ويعطيك شهاتين او عشرين درهما مقابل زيادة سنه. لانها اكبر من تلك - 00:41:40ضَ
وفي المسألة الثانية في ست وثلاثين بنت لبون وليس عندك بنت لابون. لكن عندك بنت مخاض. نقول ادفعها وادفع معها ناشئتين او عشرين درهما. هذا يسمونه جبرانا يعني جبران ما نقص من السن. اكمال ما نقص من السن. اذا كنت دفعت اقل تعطي ما عليك وتدفع - 00:42:00ضَ
وعشرين درهما. دفعت اكثر تأخذ شاتين او عشرين درهما. نعم. وان رجب رحمه الله لما ذكر الخلافة في اخراج بنت لابونا عن بنت مخاض رأى الواجب ما يقابله ما يقابله والزائد نفل بلا خلاف. وقال الصواب ان زائد النخل واستدل بذلك لان الدافع يأخذ جبران - 00:42:20ضَ
واقول ان ترجيح بناء على هذا فيه بناء على مسألة الجبران فيه نظر كما قلنا منذ قليل لانه في مسألة الجبراني ما رضي الدافع الا ان يدفع مقدار الواجب فقط. ولهذا اخذ جبرانا اما اذا تبرع وقال ادفع بنت لبون عن بنت مخاطر - 00:42:40ضَ
سوف نقول النفل هنا زائد على الواجب وغير متميز. فينبغي ان يكون كله واجبا كما قلنا في مسألة الركوع. ما هي مسألة الركوع؟ اه في الاول مهاجم. يعني عثيمين يوافق ابن رجب في في كونه في كون زائدة ما - 00:42:57ضَ
هو ولكن لا يوافق باستدلاله. لأ. ليوافقوا اصلا على الاستدلال. يكون كل الواجب. كل واجب ليس الترجيح بناء على هذا فيه نظر لان في مسألة الجمران ما رضي الدافئ الا ليدفع مقدار الواجب فقط. ولهذا اخذ جبران. تمام؟ نعم. اما اذا تبرع تبرع هذا هو الفرع الذي ذكره ابن رجب - 00:43:17ضَ
اذا تبرع واعطى الاعلى. قال ادفع بنتي لابد عن بنتي مخاض. فنقول النفل هو لا يزال على الواجب. غير متميز فينبغي ان يكون كله واجبا كله واجب. اه. فينبغي ان يكون ماذا؟ كله واجب. يعني لو دفع الاعلى سيكون كله واجبا. فهمت؟ الرجل يقول كله ماذا؟ ليس كله واجبا - 00:43:37ضَ
فهمت فرغ اخر يعني. فاما ان غسل المتن فوق ومنه اذا كفر الواطي ومنه اذا كفر الواقع في الحيض بدينار فان الكل واجب. وان كان له الاغتسال على نصفه فذكره في المغني. ويتخرج فيه - 00:43:56ضَ
من قول ابي بكر. ما معنى؟ هذا وان لم يعلق على هذا الفرع. مذهب الحنابلة وهذا من مفردات المذهب ان من جامع في الحيض تلزمه كفارة. وسنة ابن عباس هو ضعيف لا يصح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وطأ الرجل امرأته فليتصدق بدينار او نصف دينار - 00:44:17ضَ
فليتصدم بدينار او نص ديبو. فقالوا اذا كفر المواطن في الحيض بدينار فان الكل واجب. وان كان له الاقتصار على نصفه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا دينار او نصف دينار - 00:44:35ضَ
فلو تصدق بدينارك سيكون كله واجب لانه لا يمكن التمييز الان. لانه دفع الديان لما المسكين واحد ولم يميزه ذكره في المغني. هم. طيب. ولكن ممكن ممكن السورة الاخرى طب فيها تميز من يمثل السورة الاخرى فيها تميز - 00:44:48ضَ
نصف دول نصف دينار. فهمت؟ لكن هذا القانون اصلا مطلوب في المدى. وقول ان من جامع مرة حاجة يتصدق من جهتين. الجهة الاولى لا يصح مرفوعا انما وقوف على ابن عباس - 00:45:04ضَ
الجهة الثانية انه لا يعلم في الشريعة التخيير بين واجبين من جنس الواحد. اه ليعلن في الشريعة التخييل بين واجبين من جنس الواحد. يعني ايه التخير بين مدى واجبات من اجناس مختلفة؟ نعم. مثلا كفارة اليمين ها؟ اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:45:17ضَ
هادي واجبة مختلفة. لك لا ينفع ان اقول لك ادفع مائة وخمسين. لا لان هذا الان فيه ماذا؟ في تشاهي. لا شك ان كل الناس يتصدقون بالنصف يعني فهمت؟ المهم يعني كنا كتاب على المذهب وامشي على فروع المذهب - 00:45:35ضَ
طيب هو خلاص صورة اخرى فاما ان غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالاجزاء. ففي سائل منه وجه اخر ما الواجب عليه الان ان يمسح رأسه ان يغسلها في الوضوء - 00:45:53ضَ
بدأ يمسح غسله اعلى من هذا اذا غسل رأسه المعتمد في المذهب انه يجزئه مع الكرامة. ولك قول مرجوع في المعدة طيب لو غسل رأسه بدلا من مسحه وقلنا بلماذا قال وقلنا بالاجذاء لان هذا هو المعتمد في المنهج لان هناك قول المرجوع في المذهب بانه ماذا؟ يبطئ وضوءه بطنه. نعم. ففي السيل منه - 00:46:07ضَ
ما هو السائل؟ الماء الذي يسيل اه. المسح لن يسيل ماء. في المسح لن يسيل ماء. اما في الغسل هذا الماء الذي يسيل الوجه الاول لانه مستعمل في رفع حدث. سيكون بقى مستعمل - 00:46:31ضَ
لان الاصل هو الغسل وانما سقط تخفيفا الثاني هو الصحيح انه طهور ليس مستعمل. لان الغسل مكروه فلا يكون واجبا. وقد يقال والاتمام في السفر مكروه ايضا. من من فما هذا؟ من يصلح لهذا - 00:46:47ضَ
الان الصورة اهي اه طبعا فائدة الفروع الفقهية هذه حتى وان كانت مرجوحة لا بأس هذا كتاب يعني يلامي فيك ملكة ملكة تفهم كيف يستنبط العلماء حتى ان كانت هذه الفروع المرجوحة. يعني مثلا ما هو الفرع المرجوح هنا - 00:47:02ضَ
الفرع الفقهي المرجوح هنا ان الماء المستعمل اللي يرفع الحدث. فهمت؟ نعم. حتى ان كان الفرج مرجوح لا بأس. يعني لا يزاهدك في في كتب القواعد الفقهية التي على مدى من المداد انك تجد بعض الفروع - 00:47:20ضَ
زي مثلا تخالف ما تراه صوابا. لأ. لان الغرض من هذه الفروع ماذا؟ بيان كيف يفكر الفقهاء كيف يستنبطون الاحكام؟ هذه تنمي ملكة الاجتهاد عند الطالب. فهمت يعني هذا المقصود يعني. فلان لو ان شخصا مثلا من ان يمسح رأسه غسلها. قلنا الغسل يجزي. فالماء المتساقط هذا. هل نقول - 00:47:34ضَ
مستعبد ام نقول انه ليس مستعمل؟ لو قلنا انه مستعمل سنقول انه مستعمل بناء على ماذا؟ على ان الاصل الواجب هو غسل الرأس ولكنه خف في هذه الطهارة فجعلها بعد ما اسحب بدأ من الغسل. فسيكون مستعبد لانه رجع الى الوجه وهو الغسل. فهمت؟ اذا غسل هذا بالاصل. بالضبط. احسنت. اذا اتى اذا قتل الاذى بالاصل - 00:47:55ضَ
ولكن على القول الثاني هو الصحيح. القول الثاني هو الصحيح فعلا انه طهور ليس مستعمل. لماذا؟ لان الغسل مكروه لانه خلاف الامر. الله قال امسحه وانت غسلت. نعم واجبة. فهمت؟ نعم. وقد يقال والاتمام في السفر مكروه ايضا. هذه مسألة اخرى. نعم الاتمام في السفر قد يقال انهم يقولوا لان النبي عليه الصلاة والسلام لم لم يتم في سفر ابدا - 00:48:18ضَ
طيب الشرح خلاصة القاعدة اذا اتى الانسان بالواجب وزاد عليه فله علانية. لم القدر انتهت هذا اخر فرع في القاعدة؟ فالشيخ ابن عثيمين مات يلخص كل القاعدة. اه. هذا اخر فرع في القاعدة. الحالة الاولى ان تكون الزيادة متميزا. والساني ان تكون غير متميزة. وان كانت متميزة فساد - 00:48:38ضَ
بلا شك مثل ان ان يخرج في الفترة صاعين منفردين. فهنا يقال الواجب الاول والثاني نفل. ولا ولا يمكن ان يكون ونقف عند هذه النقطة هل يشرع للانسان ان يخرج في الفترة صاعين؟ الجواب لا غير مشروع لكن هذا للتمثيل - 00:48:58ضَ
يكون الصاع لا يخرج باسم الفطرة بل غير مشروع. لماذا غير مشروع؟ لانه بدعة. بدعة متى يكون بدعة؟ صح؟ متى يكون بدعة؟ اذا اعتقد. اذا اعتقد ان السنة صحيحة. طب لو فعله ويعلم انه ليس ليس آآ سنة صاع واحد - 00:49:18ضَ
يدفع له يجوز. نعم. يجوز ان التبرع التطوع. التطوع لا يخرج باسم الفطرة بل يخرج على باسم الفطرة. اللي يخرج باعتقاد انها فطرة. انما يخرج على انه ماذا؟ تبرع. هم. نعم. على انه تطوع لان الشيء - 00:49:38ضَ
حدد شرعا تكون الزيادة عليه باعتبار باعتباره مشروعا. هيدي هيدا قيد مهم. ما هو القيد اين القاضي مهم؟ يحدد. باعتباري باعتباره مشروعا. باعتباره مشروعا. لو لو يعني هو الان نعم الان - 00:49:53ضَ
يصلي سنة الظهر البعدية ست ركعات ست ركعات. ويقول اعتقد ان سورة الضهر بعديه ست ركعات ياد يا بدعة لكن لو مرة صلى صلاة الظهر بعديها ست ركعات يعتقد انها ركعتين. ولكن زاد اربع ركعات من باب النفل المطلق - 00:50:10ضَ
لا بأس بشرط ما هو؟ لا يعتقد. ما هو قلنا لا يعتقد هذا خلاص ذكرناه. تعودنا لا يعتقد ولا عتاد. موازبا. لان المواظبة تمحقه بالمشروع ازا كان المواظبة تلحقه بالمشروع - 00:50:31ضَ
يعني متى يكون بدعة؟ اذا اعتقد الله ما اذا اعتقل ولو فعل مرة واحدة تكون بدعة. لم يعتقد وواظب تكون بدعة ايضا. فهمت الضابطين؟ وبين هذه البدعة بين هذه البدعتين فرض - 00:50:45ضَ
اضافة اضافية في زهري ست ركعات هزا البدعة مكفرا. ليس مكفرا كيف مكفرا؟ لانه آآ يستحق مسألة لو علم لو لو علم الدليل وانه لا دليل على ذلك وعلم الدليل انه لا دليل على ذلك ابدا وهو قال هذا في الغالب الذي سيقول هذا سيكون متأولا - 00:50:58ضَ
لك ولو تشريعا من عنده نعم. لكن الذي يقول هذا سيقول في الغنم متأولا. تأول بعض الادلة نعم كما لو اراد الانسان ان يزيد في اذكار صلواته ثلاثا وثلاثين. قال اجعلوها خمسا وثلاثين. نقول له اذا كنت تريد بها - 00:51:22ضَ
ان بهذا الزائد ان يكون مما شرع دبر صلاته فهذا بدعة لا تؤجر عليه. اما ان اردت ان يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق ولا حرج عليك. لكن مع هذا لا ينبغي لك ان تقرنه في الذكر المشروع امام الناس حتى لا يظن انه مشروع. بل الصحيح انه لا يجوز. يعني كلام الشيخ هنا قد يفهم - 00:51:39ضَ
منه ماذا؟ قد يفهم منه ماذا اخر؟ يجاوزه لنفسه يعني. اللي هو الجزيرة حتى هذا الشطب يرى انه بيلعب اذا كان يوازن اذا كان يواظب او لا يواظب بمعنى ان بعض الناس عندما يسبح بعد الصلاة ماذا يفعل - 00:51:59ضَ
يسبح بالبركة يعني هكذا بالبركة يعني يسبح حتى يغلب على ظنه انه زاد على الثلاثة والثلاثين فهمت؟ هذا لماذا؟ لان العبادة المقيدة بعدد معين العدد فيها مقصود الان التي هي مقصود فهمت؟ فلا يشترط ان يعتقد ان الزيادة مشروعة لا يشترط بل مجرد مواظبتي على هذه الزيادة والمواظبة على عدم ضبط العدد - 00:52:14ضَ
هذا فيه ما دا فيه مخالفة للمشروع. فهمت المسألة؟ نعم. طيب اذا من زاد على ما يجب عليه في العبادة فان كانت الزيادة منفردة منفردة فهي نفل بلا اشكال. وان لم تكن منفردة فهل يكون كله - 00:52:40ضَ
يجب ان الواجب هو مقدار الواجب؟ وما زاد فهو نفل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك القولين للاصحاب. واستثنى من ذلك ما اذا كان الاصل ولكنه نقص تخفيفا على المكلف. مثل ماذا؟ المسائل التي ذكرها؟ تسبيح ثلاث لابن - 00:52:56ضَ
الجدران في الجدران في الابل استثناها استثنى من ذلك. الم نقل لها لكي تضبط القاعدة. احفظ القاعدة القاعدة واحفظ عليها مثالا يوافقها ومثالا مستثني. ان كان هناك مستثنيات ماذا يكفيك في الكتاب - 00:53:16ضَ
الاخرى مهمة ايضا تفيدك في ماذا في معرفة التفريع على القاعدة؟ كيف انت تأتي بفروع القاعدة من عندك بعد ذلك القرآن المذكورة هذا استثنى من ذلك ما اذا كان الاصل الزيادة - 00:53:33ضَ
لكنه نقص تخفيفا على المكلف فان لو اتى اذ اتى بالاصل يكون الكل واجبا. وكانه يريد ان يكون وجها واحدا ولكن ما عاد ذكر الخلاف في المدى. وجه واحد في المذهب يعني. وكذلك اذا اخرج مثلا ازيد من شاة اذا ضحى - 00:53:44ضَ
او كان يعني مثلا هو المفروض يضحي في في الاضحية بماذا اقل شيء ماذا؟ شاء. فضحى ببقرة. هل تكون كلها واجبة ام لا؟ قلنا هذه زيادة غير متميزة فتكون كلها واجبة. او كان - 00:53:59ضَ
ايه واجب وهدي الواجب في الهدي ماذا شأن؟ فذبح بعيرا. فالكل واجب ام لا؟ قلنا الصحيح ان نقول له واجب الا اذا نوى ان الواجب سبعه فقط فهو على نيته. يجوز ان يبيع باقي اللحم - 00:54:09ضَ
ها كده بقى خدنا في المرة الماضية - 00:54:24ضَ