Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له والتلوط زنا وعنه فيه وفي منزلة بلا في محرم للرجل ومن - 00:00:00ضَ
زوجته في نكاح صحيح قبلا وهما مكلفان حران فهما محصنان. وانما يثبت في اقرار اضرار اربع مرات اربع رجال او شهادة اربعة رجال عدول بزنا واحد في مكان واحد بزمن واحد والا حد - 00:00:20ضَ
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه اظن توقف بين الكلام على مسألة اه تغريب المرأة. وذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله يرون - 00:00:40ضَ
انه يجوز للمرأة ان تسافر بدون محرم في مسائل المسألة الاولى اذا دهم العدو بلدها. والمسألة الثانية اذا مات محرمها اثناء الطريق والمسألة الثالثة اذا اريد تغريبها في حد الزنا والمسألة - 00:01:00ضَ
رابعة اذا وجبت عليها الهجرة بان كانت لا تتمكن من اقامة دينها في بلدها مثلا فهاجر فيجوز على كلامهم يجوز في هذه الحالة ان تسافر بدون محرم والمسألة الخامسة مما يجوز فيه سفر - 00:01:30ضَ
المرأة ذكرنا ان عشان ما نكرر ذكرنا المسألة الاولى اذا داهم العدو بلدها. والمسألة الثانية اذا مات محرمها في اثناء الطريق. والمسألة الثالثة اذا اريد تغريبها. والرابعة اذا ثبت عليها الهجرة والخامسة اذا دعي عليها. يعني اقيم عليها دعوة توزن بالحضور. ولكن - 00:02:00ضَ
هذه المسائل الصحيح منها ما دعت اليه الضرورة وهي مسألتان المسألة الاولى فداهم العدو بلدها. والمسألة الثانية اذا مات محرمها في اثناء الطريق. لان رجوعها لوحدها مفسدة. فكونها تكون رفقة امنة خير لها من ان ترجع. والمسألة الثالثة اذا وجبت عليها الهجرة في ان كانت مثلا لا تتمكن من اقامة دينها في هذا - 00:02:30ضَ
فيجوز. واما سفرها او تغريبها بدون محرم فلا يجوز. ويستعاظ عن ذلك بحبس سهام واما المسألة ايضا انها اذا ادعي عليها او اقامت دعوة في التداعي فنقول في هذه الحال بدلا من ان تسافر بدون محرم توكل. نعم. يقول رحمه الله والتلوط زنا يعني ان حد اللوط كحد الزاني - 00:03:00ضَ
فقاسوا اللواط على الزنا. وقالوا ان حد اللوط كحد الزاني. فعلى هذا اذا كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد. وهذا الذي عليه جمع من اهل العلم وهو المذهب - 00:03:30ضَ
والقول الثاني ان وان اللوط يقتل بكل حال. ان اللوطي يقتل بكل حال. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم يختلف الصحابة لم يختلف الصحابة رضي الله في قتله وانما اختلفوا كيف يقتل. فهم قد اتفقوا على القتل لكن اختلفوا في طريقة القتل. فمنهم من - 00:03:50ضَ
قال يلقى من شاهق ومنهم من قال يحرق ومنهم من قال يرجم. فالمهم انهم اتفقوا على قتله. وهذا القول هو الراجح ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به - 00:04:20ضَ
في ان هذا العمل والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه. لا يمكن التحرز منه بخلافه الزنا لان من رأى رجلا مع رجل لا يمكن ان يقول لا تمشي معه ولا تصاحبه لكن اذا رأى رجل مع امرأة يمكن - 00:04:40ضَ
اذا كانت غير محرم. ولهذا سمى الله عز وجل اللواط الفاحشة. وسمى الزنا فاحشة اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. فسماه الفاحشة وهذا على عظمه. اذا الصواب ان ان اللواط حده ماذا؟ القتل بكل حال. نعم - 00:05:00ضَ
قال رحمه الله وعنه في من زنا بذات محرم الرجم انه يرجم حتى لو كان غير محصن فيرجم. لانه اتى فرجا لا يحل بحال من الاحوال. ذات المحرم لا تحل بحال من الاحوال بخلاف الاجنبية فانها تحل بماذا؟ تحل بالعقد. فلما عظم الجرم - 00:05:30ضَ
عظمت العقوبة. نعم. قال ومن وقي زوجته في نكاح صحيح قبلا وهما مكلفان وانما يثبت باقرار اربع مرات. وان هذا هو المحصن من المحصن في باب الزنا. لان المحصن له تفسير في باب الزنا وله تفسير في باب القذف. المحصن في باب الزنا هو من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح - 00:06:00ضَ
صحيح وهما بالغان عاقلان حران. والمحصن في باب القذف الحر المسلم العفيف ففرق بين الاحصان في باب القذف وبين الاحصان في باب الزنا. يقول المؤلف رحمه الله انما يثبت باقرار اربع مرات. لابد - 00:06:30ضَ
قلنا ان الزنا يثبت بواحد من امور ثلاثة الاقرار الشهادة الحمل الاقرار فرق لا بد ان يقر اربع مرات. لا بد ان يقر اربع مرات. فيقول مثلا اني زنيت اني زنيت - 00:06:54ضَ
اني زنيت واستدلوا بذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى اقر اربع مرات وثانيا قياسا على الشهادة. فالزنا يثبت باربعة شهداء. اذا بالنسبة للاقرار يكون اربع مرات فعلى هذا لو اقر على نفسه مرة او مرتين فلا يثبت ولا يصح هذا الاقرار. وهذا هو - 00:07:14ضَ
مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. والقول الثاني انه يكتفى باقراره مرة. وانه اذا اقر اقرارا عن رضا واختيار مرة واحدة. فان هذا كاف ويثبت عليه الحد. ويدل عليه - 00:07:44ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم لانيس واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل اربع مرات او اقرت على على نفسها اربع مرات. واما قصة ماعز رضي الله عنها رضي الله عنه - 00:08:04ضَ
فليس فيها دلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا في امره. يخشى انه ظن ما ليس بزنا زنا. ولهذا امر من يستنكه يعني يشمه لعله شرب خمرا ولما اقر اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقر. فقصة ماعز في الواقع ليس فيها دليل - 00:08:24ضَ
وسبب ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان شاكا في امره. فاراد بزيادة الاقرار زيادة التثبت والا فيكتفى باقرار مرة واحدة. نعم. كلام شهادة اربعة رجال عدول بزنا واحد في مكان واحد - 00:08:54ضَ
طيب او شهادة اربعة رجال عدول لقول الله عز وجل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وقال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ان الذين يرمون نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:09:14ضَ
فلابد من اربع يقول المعلم بزنا واحد فلو شهد اربعة لكن اثنان شهدا على زنا واثنان على اخر اثنان قال نشهد انه زنا في شهر ذي القعدة واثنان قال نشهد انه زنا في شهر شوال - 00:09:34ضَ
فلا يقام عليه الحد. لابد ان يشهدوا على زنا واحد في مكان واحد. فلو شهد اثنان في مكان واثنان في مكان فلا يقام عليه الحد. بزمن واحد فلو قال اثنان رأيناه صباحا واثنان قال مساء - 00:09:54ضَ
فلا حج. اذا لا بد من ان يتحد الزنا مكانا وزمانا موضعا نعم. والا حد الشهود للقذف. نعم والا فهم قذفة. فلو قالوا مثلا اثنان منهم قالوا رأيناهم صباحا واثنان قال رأيناه مساء او اثنان شهدا على زنا في مكان واخران في مكان - 00:10:14ضَ
او في زمن واخران في زمن فانهم حينئذ يكونون قذفاه. وقد تقدم ما وقد تقدم الحكم فيمن رأى زنا حقيقة ولو صرح به امام القاضي عد قذفا فماذا يقول؟ قلنا يذهب الى القاضي ويقول رأيت امرا عظيما، رأيت منكرا. ولا يقول رأيت فلانا - 00:10:44ضَ
يزني لانه حينئذ يكون قاذفا. القاضي سيقول لهم ماذا رأيت؟ سيقول رأيت كذا وكذا. وحينئذ يكون تفسيره كلام القاضي ليس قذفا وانما هو جواب سؤال. نعم. قال ويجب التعزير في كل معصية لا حج فيها ولا - 00:11:14ضَ
كوطئ دون الفرج او دبر امرأته او تساحقتا او استنى لا لخوف زنا. طيب يجب التعزير التعزير في اللغة بمعنى التأديب. واما اصطلاحا فهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا - 00:11:34ضَ
فان كان في المعصية حج يكتفى بالحج. وان كان فيها كفارة يكتفى بالكفارة فمثلا لو ان شخصا قذف شخصا نقول لا نعزره بل نكتفي بماذا؟ بالحد واذا كان فيها كفارة اكتفينا بالكفارة. لو وطأ مثلا حائضا. فيها كفارة - 00:11:54ضَ
نقول لا نعزره وانما يكتفى بالكفارة. فلا يجمع بين الحد والكفارة ولا بين الحد فلا يجمع بين التعزير والحج ولا بين التعزير والكفارة على المشهور. يقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وما مقدار التعزير - 00:12:24ضَ
قل التعزير لا يتقدر على القول الراجح لكن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. ما كان في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. مثلا لو قال شخص لاخر يا زاني والعياذ بالله يا زاني يا لوطي. هذا قذف. كم يحد؟ ثمانين - 00:12:44ضَ
لكن لو انه قذفه بغير الزنا قال يا حيوان يا كلب يا كذا وكذا نقول نجلده لكن لا نبلغ المقدر. لان الله عز وجل وهو احكم الحاكمين جعل عقوبة القاذف بالزنا وهو اعظم ثمانين جلدة - 00:13:14ضَ
كيف نلحق ما ليس ما ليس كذلك بالقذف. طيب انسان زنا والعياذ بالله وهو غير محصن عقوبته ان يجلد ها مئة. طيب رأينا رجلا خلا بامرأة خلا بامرأة نقول نعزره نجلده كم نجلده؟ نقول نجلده لكن لا نبلغ المئة. لان الله عز وجل وهو احكم الحاكمين جعل - 00:13:34ضَ
عقوبة الزاني مئة فكيف نجعل الخلوة ها كالحد. اذا القاعدة في التعزير ان ما كان في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. ثم ذكر امثلة قال كوطأ دون الفرج او - 00:14:04ضَ
اه او دبر امرأته ينفع هذا من الكبائر او سحاق او استمناء كل هذا ليس فيه حج وانما فيه لكن يقول لا لا لخوف الزنا. فان كان يخشى الزنا واستمن فلا حرج لعموم قول الله عز وجل وقد فصل - 00:14:24ضَ
لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليهم. نعم. قال ويجب بقذف مكلف مسلما مكلفا ويسقط بقذف مكلف شرع المؤلف في بيان حد القذف والقذف لغة هو الرمي بشدة. واما شرعا فهو الرمي بزنا او لواط - 00:14:44ضَ
طيب هنا انا قلت اصطلاحا شرعا. ما الفرق بين اصطلاحا وشرعا؟ تجد العلما الان يقول باب كتاب الصلاة لغة كذا شرعا. وبعضهم يقول لغة اصطلاحا. ما الفرق؟ اكثر الفقهاء قد لا يفرقون بين - 00:15:14ضَ
اصطلاح وبين الشرع. فيقول شرعا واصطلاحا. ومنهم من يفرق فيجعل شرعا لما له حد في الشرع وهي العبادات. فالصلاة لها حد في الشرع. ما هي؟ اقوال عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة - 00:15:34ضَ
فبالتكبير مقتتمة بالتسليم. لكن البيع هل له حد في الشرع؟ ليس له لان الاصل في البيع الحل والاباحة. فتقول مثلا البيع الصلاة شرعا. الصيام شرعا وهكذا. القذف هو الرمي بزنا او لواط. يقول المؤلف يجب - 00:15:54ضَ
في مكلف مسلما يجب بقذف مكلف مسلما لا مسلما مكلفا حرا عفيفا شروط وجوب القذف. اولا ان يكون المقذوف مسلما. فالكافر ليس تحصن فلو قذف كافرا قال لكافر يا زاني لوطي يعزر لكنه لا يحد حد القذف. ثانيا مكلف ان يكون المقذوف - 00:16:14ضَ
مكلفا فلو قذف صبيا او مجنونا قالوا لا يحد لان العار لا يلحقه يعني انسان يأتي صبي يقول انت يا صبي عمرك ثمان سنوات يا زاني يا لوطي. هل يلحقه العار؟ لا. ثالثا يقول - 00:16:44ضَ
حرا ظده العبد. فقذفه ايضا لا يوجب الحج. وانما يوجب عفيفا يعني اكون معروفا بالعفة عن الزنا. لان الله عز وجل يقول والذين يرمون المحصنات فلو قذف شخصا غير معروف بالعفة معروف بالفجور فانه لا يحد - 00:17:04ضَ
حد القذف. قال بزنا او لواط احترازا مما لو قذفه بغير ذلك. او او نعم كما لو قال يا اه حيوان يا كلب هذا قذف لكنه ليس كالزنا واللواط بمعنى انه لا يلحقه عار بما يلحق الزنا واللواط. نعم. يقول ان طلبه ويسقط بعفوه - 00:17:34ضَ
واستفدنا من قول ان طلب ان حد القذف حق للمقذوف. انه حق للمقذوف فيسقط بغلبه. ولا يحد الوالد بقذفه لولده. الوالد لو انه قذف ولده لا يحد. لانه كما لا يقاد به لا يحد به. وقيل ان القذف - 00:18:04ضَ
له حق لله. فتنعكس الاحكام. فلا يحتاج الى في اقامته الى طلب. ويحد والد بقذفه لولده. ومن العلماء من جمع بين القولين وقال ان حد القذف حق للادمي باعتبار المطالبة به. وحق لله باعتبار اقامته. فمن حيث فمن - 00:18:34ضَ
حيث المطالبة هو حق ادمي. من حيث اقامة وحق لله. بمعنى ان هذا الادمي لو لم يطالب اقيم الحد نعم. قالوا ايسقط بعفوه او بينة ويخلف عنه باب حد السرقة يجب بسرقة - 00:19:04ضَ
او فرع او سيد او عبد او شركة ونحوه نصابا. طيب يقول باب حد السرقة. السرقة لغة اخذ الشيء خفية. واما اصطلاحا فهي اخذ المال على وجه من مالك او نائبه. اخذ المال على وجه الخفاء من مالك او نائبه - 00:19:24ضَ
واعلم ان اخذ المال يقع على اوجه. الوجه الاول ان يكون على سبيل الاختلاس. والثاني ان يكون على سبيل الانتهاء والثالث ان يكون على سبيل السرقة. والرابع ان يكون على سبيل الغصب. والخامس ان ينضم - 00:19:54ضَ
فالى ذلك التهديد بالسلاح. فيكون قطع طريق. فاخذ المال لا يخلو من هذه الخمسة. اولا ان يكون اخذ المال على سبيل الاختلاس. والمختلس هو الذي يعتمد في اخذه على فطنته وذكائه - 00:20:24ضَ
يختلس يأتي لصاحب دكان فيقول بكم تلك السلعة؟ فيحضر صاحب الدكان سلما ليحضر السلعة فيستغل هذا ويفتح الدرج ويأخذ دراهم. هذا يسمى مختلس المختلس يرى في اول الامر لا في اخره. لانه يأتي صاحب اعطني كذا. فاذا احضر - 00:20:44ضَ
البضاعة وجده قد هرب واخذ. الثاني المنتهب وهو الذي يعتمد في اخذه على خفة يده يعني يأتي مثلا على دراجة فيأتي الى شخص يكلم بالهاتف فيخطف الجوال هذا يسمى منتهبا المنتهب يرى في اخر الامر لا في اوله - 00:21:14ضَ
الثالث السارق وهو في الغالب لا يرى لا في اول الامر ولا في اخر الامر الرابع الغاصب. وهو الذي يأخذ المال قهرا. بغير رضا صاحبه تمسك الشخص ويضربه ويأخذ ماله. يرى في اول الامر وفي اخر الامر. طيب اذا انضم الى - 00:21:44ضَ
ذلك التهديد بالسلاح صار قطع طريق. فتبين بهذا ان اخذ المال بغير وجه حق على خمسة اوجه. حد السرقة قد جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا - 00:22:14ضَ
الم من الله والله عزيز حكيم. وجاءت السنة به عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث متعددة. وقد اجمع المسلمون انا هذا الامر اعني على ثبوت حج السرقة بشروطه. وهو - 00:22:44ضَ
اعني اقامة هذا الحد مما يستتب به الامن ويأمن ويأمن به الناس على اموالهم فان الله عز وجل انما شرع الشرائع لحكمة والحدود لحكمة علمها من علمها جهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله. دليل على انه لا حكمة فيها بل هو دليل - 00:23:04ضَ
على نقص علمنا وقصور فهمنا. ولهذا الله عز وجل في القصاص يقول ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب كانك اذا اقتصت من هذا القاتل وقتلت القاتل ارتدع. المئات بل الالاف. كذلك ايضا الحدود - 00:23:34ضَ
اقامة الحدود فيها ردع وزجر. ولهذا ذكرنا ان اقامة الحدود فيها حكمة حكمة تعود على المحدود وهو التكفير والتطهير. فلا تجتمعوا عليه عقوبتان وحكمة تعود عليه وعلى غيره. وهو الردع - 00:23:54ضَ
والزجر وقد اعترض على حج السرقة كبقية الحدود بعض الزنادقة. وقالوا اننا اذا اقمنا الحد على السارق فمعنى ذلك ان نصف الشعب يكون اشد يد بيد واحدة فاجيب عن ذلك بان هذا دليل على ان هذا الشعب - 00:24:14ضَ
ها سراق كلهم كلهم يسرقون لكن انت اقم الحج على واحد سيرتدع الالاف بل المئات. ومثل هذا اعني مثل مثل هذا الاعتراض ما اعترض به بعضهم وقال ان اقامة حج السرقة يعتبر تناقضا. تناقض لماذا؟ قال - 00:24:44ضَ
لان دية اليد كم كما تقدم؟ اليد فيها نصف الدية. و بالنسبة للذهب الف مثقال من ذهب خمس مئة مسجد النصاب به الصادق كم؟ ربع لو سرق ربع دينار فصاعدا قطع. قال كيف - 00:25:14ضَ
تقطعون يدا قيمتها خمس مئة خمس مئة من الذهب وهي اذا اذا سرقت ربع دينار. هذا تناقظ. كيف نقيس هذا على هذا؟ ومن هؤلاء الاب العلاء المعري فانه انشد قائلا يد بخمس مئين عسجد وديت. ما بالها قطعت - 00:25:42ضَ
في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار لكن العلماء رحمهم الله ردوا عليه نظبا ونثرا. نظما قل للمعري عار ايما عاري. جهل وهو عن ثوب التقى عاري. عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري - 00:26:12ضَ
قال بعضهم نثرا لما كانت امينة كانت ثمينة. فلما خانت هانت. فالمهم ان مثل هذه الاقوال لا لا يعبأ بها ولا وليست معتبرة. لكن قد يتشدق بها من يتشدق من اعداء الاسلام - 00:26:42ضَ
والمسلمين. يقول المؤلف رحمه الله يجب بسرقة مكلف بغير اصل وفرع. يشترط في ان يكون مكلفا لغير اصل وفرع. فلا يقطع اذا سرق الفرع من اصله او الاصل من فرعه. ولهذا قال لغير اصل وفرض لوجود الشبهة. لوجود الشبهة فلو سرق ما - 00:27:02ضَ
لابيه وجود شبهة او سرق مالا ولده. ايضا وجوب شبهة. كذلك ايضا زوجة سرقت مال زوجها او الزوج سرق مال زوجه فلا قطع. لوجود الشبهة والشبهة انواع شبهة ملك شبهة ملك وشبهة تملك وشبهة تبسط وشبهة انفاق. اربعة - 00:27:32ضَ
شبهة ملك شبهة تملك شبهة تبسط شبهة انفاق. فمتى وجدت شبهة فانه لا قطر يقول او سيد او عبد. او سيد او عبد. يعني اذا سرق سيد من مال عبده. اذا قلنا بالتمليك او العكس فلا - 00:28:02ضَ
آآ قطع او شريك ونحوه نصابا ربع دينار والدينار ما هو الدينار الدينار نار مثقال. والمثقال اربع غرامات وربع. الدينار مثقال والمثقال اربع غرامات ربع فيكون ربع الدينار كم؟ هم. الدينار مثقال - 00:28:22ضَ
والمثقال اربع غرامات وربع. ها؟ ربع المثقال الربع دينار الدينار اربع غرامات وربع طيب اربع غرامات حنا عندنا ربع دينار يعني عندنا غرام وربع الربع كذا ولا لا؟ يكون دينار غرام وربع الربع. يقول المؤلف رحمه الله - 00:28:52ضَ
او نعم كملن. قال او شركة ونحوه اصابة ربع دينار او قدره محترما في الحرز ما لا يعد به مضيعا بلا شبهة. طيب او قدر الربع دينار يقول محرما. محرما. هذا هو - 00:29:32ضَ
الشرط ان يكون ان يكون المال الذي سرقه مالا محترما. فلو سرق مالا غير محترم فلا قطع اذا سرق مثلا كلبا او الت له فلا يقطع بها لكن يعزر ليس معنى هذا ان يترك - 00:29:52ضَ
لكن كلامنا هل يقام عليه الحد او لا يقام عليه الحد؟ قال من حرز مثله. والحرز ما هو الحرز؟ حرز قال ما العادة حفظه فيه؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه؟ قال العلماء ويختلف - 00:30:12ضَ
باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه. الحرز من عادة فحفظوا فيه ويختلفوا باختلاف البلدان. فقد يكون هذا البلد هذا الشيء يعتبر حرزا في بعض البلدان اذا اذن المؤذن - 00:30:32ضَ
قماشا على المحل ويعتبرون هذا حرزا. بعض البلدان لا لابد ان يغلق بابواب وثيقة باختلاف الاموال والبلد والاموال ايضا حرز الذهب والفضة ليس كحرز القماش والطعام. وعدل السلطان اذا كان السلطان عاجلا خف الحز. ادنى شيء يكون حرزا. واذا كان ظالما العكس. وقوته - 00:30:52ضَ
وضعفه اذا كان السلطان قويا حازما ها صار الحرص ادنى ما يكون حرزا. واذا كان ضعيفا لابد ان يقوى هذا معنى الحس. اذا لابد ان ان يسرق المال من حرزه. فلو ان شخصا مثلا مر - 00:31:22ضَ
سيارة ووجد الزجاج مفتوح ووجد ذهبا فاخذ الذهب. نقول هذه لا تعتبر سرقة شرعا بمعنى انه لا يقطع به. يعزر ويعاقب لانه اخذ مالا لا يستحقه هل يقطع؟ نقول لا. لماذا؟ نقول لانه لم يأخذ هذا المال من حرز مثله. من حرز مثله. فلا بد ان يكون - 00:31:42ضَ
محرزا يقول المؤلف رحمه الله ما لا يعد به مضيعا. هذا معنى الحرص نعم قال بلا شبهة بطلب ربه نعم بلا شبهة يعني انت ان يكون اخذه او سرقته بلا شبهة فان كان هناك - 00:32:12ضَ
شبهة كشبهة التملك او ملك او تبصر او انفاق او مجاعة يعني حصل مثلا مجاعة عامة البلد وصار الناس لا يجدون ما يأكلون فسرق. فحينئذ لا يحد. ولذلك في عهد عمر رضي الله عنه لما جاء - 00:32:32ضَ
المجاعة لم يرم الحدود لم يقم حد السرقة لوجود الشبهة. نعم. قال بطلب ربه يعني بطلب المسروق فاذا طالب المسروق منه فانه يقام عليه الحد لان الحق له قلق قطعت يمينه من الكوع. قطعت يمينه من الكوع. اين الكوع - 00:32:52ضَ
طيب مقالب نعم يقول ناوم عظم يلي الابهام كوع. وما يلي لخنصره الكوسوع. والرسخ ما وسط عظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. بعض الناس يقول هنا هذا مو ليس - 00:33:22ضَ
هذا مرفق. طيب لقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. واليد عند الاطلاق يراد بها الكف. اليد اذا اطقت قيل يد يراد الكهف. ولذلك في اية الوضوء قال الله عز وجل وايديكم - 00:33:52ضَ
لم يقل فقط ان يقبل الى المرافق. لان اليد اذا اطلقت يراد بها الكف. نعم قال فان لم تكن او عاد فان لم تكن يعني كان مقطوع اليد اليمنى. او عاد بان سرق وقطعن يمناه. ثم عاد - 00:34:12ضَ
ان تقطع يده اليسرى. فان عاد فحبس. وقيل انه اذا سرق المرة الاولى قطعت يده اليمنى. فان عاد قطعت رجله اليسرى يده اليسرى فان عاد قطع يده رجله اليمنى. رجله اليمنى وهذا ذهب اليه بعض العلماء رحمهم الله. نعم. فان عاد - 00:34:32ضَ
يمكن يسرق بفمه يمكن. نعم. لا وانما يثبت. قال وانما يثبت من رزين او شهادة عدلين وتحسب بزين. طيب وانما يثبت مرتين فلابد في الاقرار من ان يقر مرتين فيقول اني سرقت اني سرقت. افهمتم؟ قياسا على ماذا؟ قياسا على البينة - 00:35:07ضَ
لان السرقة حد السرقة يثبت بشهادة رجلين عدلين. فالاقرار الشهادة لابد فيه من التعدد. والقول الثاني كما سبق لنا في الزنا انه يكتفى بالاقرار مرة واحدة. فمن اقر مرة واحدة اقرارا عن رضا واختيار فانه يكفي مرة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم - 00:35:47ضَ
قال وتحسب بزيت من ماله. طيب تحسب يعني اذا قطعت يده تغمس في زيت مغلي تنسد افواه العروق لانه الان اذا قطعت اليد سوف يحصل ماذا؟ نزيف. هذا النزيف كيف يوقف ان تغمس - 00:36:17ضَ
يده في الزيت المغلي حتى تنسد افواه العروق. هذا الزيت يقول المؤلف رحمه الله انه يكون من ما له من مال من؟ السارق. ولهذا قال وتحسم بزيت من ماله. قبل ان نقطع يده نقول اعطنا - 00:36:37ضَ
عشرين ريال نذهب ونشتري زيت مازولا عافية ونغليه ونغليه ثم يده في لان هذا يقول من مصلحتك ليس لنا ليس لنا مصلحة. وقال بعض العلماء ان الزيت يكون من بيت - 00:36:57ضَ
لان هذا من المصالح العامة. والذي عليه العمل الان ان السارق اذا قطع يكون هناك الحمد لله الحكومة وفرت اه يعني في رقم طبية تتولى ما يتعلق بهذا الامر. نعم. باب المحاربة من اخاف - 00:37:17ضَ
فقد شرد فان اخذ نصابا قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى بمقام واحد. ومن قتل الحتم القود ومن اخذ وقتل قتل ثم صلب. فان تاب قبل الظفر سقط الحد لا حق ادم. ويدفع الصائم على نفس او مال او حريم - 00:37:37ضَ
بالاسهل. طيب باب المحاربة. المحاربون هم الذين يعرضون للناس في الصحراء والبنيان بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة او يأخذون منهم المال مجاهرة. هذا هو المحارب اذا المحاربون هم الذين يعرضون للناس في الصحراء والبنيان فيأخذون منهم المال - 00:37:57ضَ
ها مجاهرة قهرا. هؤلاء ذكر الله عز وجل عقوبتهم في قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فذكر الله عز - 00:38:27ضَ
عقوبات ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجوهم من خلاف او ينفوا من الارض. واختلف العلماء رحمه الله في او هنا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم. هل ان هذا التخيير بحسب - 00:38:47ضَ
الجرم او انه راجع الى اختيار الامام واجتهاده. فمن العلماء من قال ان او هنا ان التخيير هنا يرجع الى حسب الجريمة فمن قتل واخذ مالا قتل وشرد وقتل وصلب. ومن فعل كذا فعل به كذا. وقيل ان هذا التخيير راجع الى الامام. فان شاء - 00:39:07ضَ
الامام قتل وانس وصلب وان شاء شرد وان شاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ولكن القول الاول اصح وان هذه العقوبات بحسب الجرم وهو المذهب. بحسب الجرم. فاذا قتلوا واخذوا مالا - 00:39:37ضَ
قتلوا ثم صلبوا على خلاف في الصلب. هل يقدم على القتل او يؤخر؟ فالمذهب انه يقتل ويسلب والصحيح انه يسلب قبل قتله لانه لان صلبه بعد قتله ليس في فائدة. فما لجرح بميت - 00:39:57ضَ
فالمهم ان القول الراجح ان او في الاية للتخيير وهذا التخيير راجع بحسب الجرم والعمل الذي عملوه نعم. قال ويدفع الصائل على نفس او مال او حريم من اسهل ثم انقذ ثم ان طيب الصائل الصائل على الانفس او على الاموال الذي يباغت ويريد الهجوم - 00:40:17ضَ
والعدوان يدفع بالاسهل فالاسهل. فان امكن دفعه بالكلام اتق الله نحو ذلك او سوف افعل بك كذا وكذا فذاك. ان لم يندفع بالكلام بالظرب ان لم يندفع بالظرب برميه مثلا في غير مقتل ان لم يندفع الا بالقتل قتل. يقتل. هذا هو الصائم. اذا الصائل يدفع - 00:40:47ضَ
فالاسهل فلا يجوز مثلا ان يبادر بقتله مع ان كان ان يمنع بما دون ذلك. ولهذا قال المؤلف ويدفع الصائل على نفس او مال او حريم بالاسهل يعني اراد ان يهجم على شخص او على - 00:41:17ضَ
ما له او على حرمته. فانه يدافع عن نفسه بالاسف الاسر. قال ثم ان قتل فهدر. يعني لو ان شخصا هجم على اخر ثم هذا الاخر قتله دفاعا عن نفسه فانه لا شيء عليه. لا شك - 00:41:37ضَ
لكن لابد ان تدل القرينة لكن لابد على المشهور من المذهب من ماذا؟ من الشهادة مثلا رجل قتل رجل دخل بيت شخص يريد ان يسرق او يريد حرمته فدافع عن نفسه ولم يمكنه الدفع الا بالقتل فقتل. على المشهور - 00:41:57ضَ
المذهب صاحب البيت هذا اللي قتل يقتل. الا ان يحظر بينة تشهد بذلك. ومن المعلوم ان انه ان احواض البينة لماذا؟ ما يمكن في هذه الحال فيقتل وقالوا ايضا رحمهم الله قالوا لو قلنا بانه لا يقتل - 00:42:27ضَ
لكان فيه فتح باب. وان كل انسان يريد قتل شخص يستدرجه الى بيته. ثم يقول انه قفز الى بيتي يريد السرقة يريد كذا وكذا ثم يقتله. فيكون فيه مفسدة. فعلى هذا يقول يقتل - 00:42:47ضَ
لانه لان ما في هذه الدنيا ليس لنا الا الظاهر والسرائر علمها عند الله عز وجل. يوم القيامة وهذا الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى خلاف هذا القول - 00:43:07ضَ
وقال اننا في مثل هذه المسألة ننظر الى القرائن ودلائل الاحوال. فاذا كان مثلا هذا القاتل شخصا معه معروفا بالصلاح والاستقامة. وهذا المقتول كان رجلا معروفا بالشر والفساد. فحينئذ تكون - 00:43:27ضَ
هذه قرينة تدل على صدق قوله. فاذا كان هناك قرينة او دلالة في هذه الحال نعمل هذه الدلالة وهذه القرينة نعم. قال وما اتلفته البهائم ليلا ضمن لا نهارا ان لم يكن صاحبها معها - 00:43:47ضَ
وان كان معها طيب ما اتلفته البهائم ليلا ظمن. لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى على اهل الاموال ان يحفظوها بالنهار وعلى اهل المواشي ان يحفظوها ليلا. فما اتلفته البهيمة ليلا ضمن. لا - 00:44:07ضَ
سهارا يعني ان صاحبها لا يظمن نهارا ما اتلفته. لان على اهل المواشي لان على اهل الزروع ان يحفظوها. قال ان لم يكن صاحبها معها. فاما اذا كان صاحبها معها - 00:44:27ضَ
سواء كان راكبا ام قائدا ام سائقا. لان الذي يكون مع البهيمة قد يكون راكبا وهو الذي يكون على ظهرها وقد يكون قائدا وهو الذي يمسك بزمامها. وقد يكون سائقا وهو الذي يكون - 00:44:47ضَ
خلفها يقول ان لم تكن ان لم يكن صاحبها معها وان كان معها فيظمن ما اتلفته او يدها او رجلها. لانه متمكن منها. فما اتلفته بفمها او يدها او رجلها ضمن - 00:45:07ضَ
انها تعتبر تحت سيطرته وتحت قدرته. ولكن هذا القول ايضا ليس على اطلاقه. فقد تتلف البهيمة شيئا بيدها او رجلها من غير اختيار منه. يعني مثلا لو كان راكبا على حمار - 00:45:27ضَ
ربما ان هذا الحمار وهو راكب عليه ربما رفس شخصا. لا يستطيع ان يمنعه. فالمدار او مناط الحكم على التمكن من المنع وعدم التمكن. هذا هو القول الراجح. فاذا كان يتمكن من منع هذه البهيمة ولكنه تساهل - 00:45:47ضَ
فحينئذ يكون ظامنا والا والا فلا. نعم. قال باب حد المسكر يجب على مختار عالم ان يسكر ان ثبت انه شرب او استعق او اكله بطعام اربعون جلدة وما اسكر كثيره فقليله حرام - 00:46:07ضَ
ولو تم لعصير طيب باب حج المسكر المسكر هو الخمر. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. لان هذه المادة الخاء والميم والراء اصل واحد يدل على الستر والتغطية. ومنه الخمار الذي تضعه المرأة ليسترها - 00:46:27ضَ
فالخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك لان البنج يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة وعلى وجه الطرب. والخمر - 00:46:57ضَ
محرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين. وبالنظر الصحيح معنى وقد مر تحريم الخمر بمراحل اربع المرحلة الاولى ان الله تعالى ذكره على سبيل الامتنان. قال الله تعالى في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والاعناب - 00:47:17ضَ
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذا على سبيل المنة. المرحلة الثانية من المراحل بيان ما فيه من المضار. ذكر ما فيه من المضار والمنافع مع ترجيح قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم - 00:47:47ضَ
والعاقل متى علم ان اثمه اكبر من نفعه تركه. المرحلة الثالثة ان الله قال تعالى حرمه عند الصلاة. يعني حال الصلاة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:48:17ضَ
حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الرابعة التحريم المؤبد. قال الله تعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون - 00:48:37ضَ
وقد دلت السنة ايضا على تحريمه. ولا عن النبي ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر. وقال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. واخبر عليه الصلاة والسلام ايضا انها ام الخبائث. ومفتاح - 00:48:57ضَ
كل شر. ولذلك تجد ان غالب الجرائم غالب الجرائم يكون وراءها مسكرات او مخدرات ولهذا كان من حكمة الشرع ان حرمها لما فيها من الاضرار البدنية والعقلية والاسرية والمجتمعية بل والدولية. فاضرار الخمر واعظم من ذلك - 00:49:17ضَ
المخدرات عظيمة كبيرة يحصل منها انتهاك للانفس وانتهاك للاعراض بل ربما تجرأ على قتل والده او والدته. او ان ينتهك عرضا من محارمه كل ذلك بسبب هذه المشكلة وهذه المخدرات. وتجد ان بعض الناس يحاول ان - 00:49:47ضَ
ينسي نفسه ما وقع فيه من هم او غم. فتجد انه يشرب الخمر لاجل ان فيسلا وقت سكره ثم اذا افاق وصحى عاد اليه الهم الغم فيرجع مرة اخرى الى الخمر. ها وهكذا حتى يكون هذا هو الادمان. نسأل الله العافية. يقول - 00:50:17ضَ
المؤلف رحمه الله يجب على كل مختار عالم ان كان كثيره يسكر يجب على كل مختار المختار ضده المكره فلو اكره الانسان على شرب الخمر سواء اكره على ان يفعل ذلك بنفسه. او صب الخمر في حلقه. فانه لا يقام عليه الحد. كذلك ايضا - 00:50:47ضَ
لو اضطر الى شرب الخمر. قال العلماء كما لو غص بلقمة ولم يحضره سوى خمر. يأكل لقمة وليس عندهما فاخذ خمرا وشرب منه بقدر ما يدفع هذه اللقمة. يقول هذه - 00:51:17ضَ
ضرورة وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطريتم اليه. يقول عالم عالم انك يسكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام - 00:51:37ضَ
ومعنى هذا الحديث ان الشراب الذي ان اكثرت منه سكرت وان لم تكثر منه لم تسكر فالقليل محرم. اي شراب لو اكثرت منه يعني مثلا شربت ثلاثة اكواب تسكر ولو شربت فنجان لم تسكر فالفنجان حرام هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما استر كثيره فقليله - 00:51:57ضَ
مو حرام يقول او استعط او اكله بطعام اربعون جلدة او استعر الصعوط في انف والوجور في فم. السعوط يعني وضع الخمر في انفه. فانه اذا ثبت يقام عليه الحد - 00:52:27ضَ
لان الانف منفذ معتاد. والدليل على ان الانف منفذ معتاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. او اكله بطعام. يعني اكل طعاما فيه خمر - 00:52:47ضَ
عجينا عجن عجينا بخمر. فانه يعتبر ايضا خمرا قال اربعون جلدة. وهذا هو المشهور من المذهب. ان عقوبة شارب الخمر حد. وانه عدوا او يجلد اربعين جلدة. والدليل على ذلك قالوا ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما - 00:53:07ضَ
اذا كثر الشرب في عهده استشار من استشار من الصحابة فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف ان يجعله كاخف الحدود حد القذف وحد القذف كم؟ ثمانون واخفها اربعون. فعلى هذا هذا يحد او يجلد اربعين جلدة على انه حج. وذهب بعض العلماء الى ان عقوبة شارب الخمر ليست - 00:53:37ضَ
ولكنها عقوبة تعزيرية لا تنقص عن اربعين جلدة. ولا تزيد عن ثمانين لا تنقص عن اربعين والدليل على ذلك قالوا لان الشارب شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:07ضَ
كان يؤتى به فمنهم الظالم بيده ومنهم الظالم بالعصا ومنهم الظالم بالنعال ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حد فيه حدا معينا لم يكن هذا التفاوت. وثانيا ان عمر رضي الله عنه لما كثر - 00:54:27ضَ
السرب في عهده استشار الصحابة فقال له عبدالرحمن اجعله كاخف الحدود ولو كان الخمر حد قال يجعلك اخف الحدود ثمانون جلدة. ولو كان عقوق ولو كانت عقوبة شارب الخمر مقدرة من الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن لعمر ولا لغيره ان يزيد فيه او - 00:54:47ضَ
طيب المؤلف رحمه الله يقول اربعون جلدة. هذا هذا القول الذي مشى عليه. المذهب انه وثمانون لكنه المشى عليه هنا انه اربعون جلدة. آآ قالوا نعم نرجع للدليل. قالوا لم يكن لعمر رضي الله عنه - 00:55:17ضَ
عن يزيد فيه او ان ينقص فيه. فعلى هذا قالوا ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا وانما هي عقوبة تعزيرية لكن لا ينقص عن اربعين جلدة. وهذا القول اقرب الى الصواب. وان - 00:55:37ضَ
عقوبة شارب الخمر ليست حدا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا. وانما كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه لما كثر في عهده فجعلها ثمانين. قال وما اسكر كثيره فقليله حرام. يعني اي شراب - 00:55:57ضَ
ان اكثرت منه سكرت. وان لم وان لم تكثر لم تسكر فالقليل ها حرام نعم قال ولو تم العشرين ثلاثة ايام حرب. الا ان يغلي قبل ذا الا ان يغلي قبل ذلك فيحرم. ويكره - 00:56:17ضَ
طيب قال رحمه الله ولو تم لعصير ثلاثة ايام حرم لانه يخشى ان يتخمر ولهذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه يومه وليلته وبعده يعني ثلاثة ايام فاذا كان مساء - 00:56:37ضَ
شربه وسقاه البهائم وغيرها. فخشية ان يتخمر قالوا انه لا يبقى اكثر من ثلاث. ولكن هذا في الواقع اعني التخمر يختلف بحسب البلدان من الحرارة والبرودة. فالاماكن الحارة قد يتخمر فيها في ثلاثة ايام بل ربما اقل - 00:56:57ضَ
والاماكن الباردة قد يحتاج الى اكثر من من ذلك. فمناط الحكم وعلة الحكم هي التخمر اي شراب تخمر سواء كان عصيرا ام غير عصير فانه يحرم ولا يقيد ذلك بثلاثة ايام. نعم - 00:57:27ضَ
ولهذا قال الا ان يغلي قبل ذلك في حرم. اذا الملاط على ماذا؟ على تخمره. نعم قال ولا بأس ولا بأس بالفقاع ولا بأس ويكره الخريطان. قال رحمه الله ويكره الخليطان - 00:57:47ضَ
وهو التمر والزبيب. لانه اذا جمع بينهما فانه يحصل التخمر. وقد قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلط الزبيب بالتمر والبسر والتمر. ولكن هذا النهي ليس تحريم وانما ينهى عن ذلك اذا خشي من تخمره او خلطهما ليجعلهما - 00:58:07ضَ
امرا اما لو اراد ان يخلط تمرا بزبيب يعني عصير تمر احضر تمرا وزبيبا وخلطهما وشربهما مباشرة فلا حرج ان يخلطهما ويبقيهما هذا هو هو المحرم اذا كان يريد من ذلك آآ التخمر. نعم - 00:58:37ضَ
قال ولا بأس بالفقاع. وهو ان يتخذ من الشعير. يعني يخمر يعني يضع شعيرا في ماء وينقعه في ماء ثم يكون هناك فقاعات فوقه. فهمتم؟ اذا الفقاع ان يحظر شعيرا فيضعوه - 00:58:57ضَ
فيما حتى يكون هناك فقاعات. يقول المؤلف رحمه الله ولا بأس بذلك لانه حتى مع وجود هذه الفقاعات لا يسكر. نعم. قال ولا بأس بالفقاع وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته. ما لم يشتر - 00:59:27ضَ
وهو ما يسمى بنقيع التمر يعني يحضر تمر ويضعه فيما حتى يكتسب حلاوة. يسمونه نقيع التمر يعني التمر ينقي نعم. قال ما لم يشتد او تأتي عليه ثلاث. ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية. ولو - 00:59:47ضَ
طيب يقول ومن وجب لله عليه حج فتاب قبله سقط في رواية يعني انه اذا عمل او فعل ما يوجب الحج ثم تاب فان الحد يسقط عنه لقول الله عز وجل فمن تاب من بعد ذلك واصلح فان الله يتوب عليه. وقال عز وجل - 01:00:07ضَ
يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصدحا فاعرضوا عنهما. والمشهور من المذهب انه لا يسقط وهو مذهب الجمهور بمعنى ان انه حتى لو تاب فان الحد لا يسقط عنه لانه ما دام انه ثبت فتجب - 01:00:37ضَ
اقامته عليه. نعم. كتاب الاطعمة يحل كل ظاهر غير مضر ولا مسكر. طيب يقول ولو مات من الحد فعذر لو ان الامام اقام الحد على شخص حد قذف او حد سرقة او حج زنا وهو - 01:00:57ضَ
غير محصن وبعد ان جلد واقيم الحد وجلد جلدا معتادا هلك ومات. فانه لا ضمان. لانه لانه فعل مأذون فيه شرعا. وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. نعم. قال كتاب الاطعمة يحل كل يقول وان زاد فالدية وعنه نصفها ان زاد يضمن يعني لو ان الجلاد لما - 01:01:17ضَ
قد يجلد هذا الرجل مئة جلدة. جلد الزينة. جلد يجلد زاد. صار يجلد جلدا فوق العادة. وهلك يضمن هذا زيادة في الكيفية او زاد كمية لما جلد مئة قال نعطيه زيادة ثنتين احتياط - 01:01:47ضَ
فجلده جلدتين ومات فيظمن فمتى زاد في الجلد كمية او كيفية يعني فانه يضمن لانه متعد. وفعل فعلا لم يؤذن له فيه. والقاعدة ان ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. كتاب الاطعمة يحل كل يحل كل طائر غير مقر ولا مسكين - 01:02:07ضَ
وكل حيوان سوى حشرات وضفدع وتمساح وما يعلو بناب او مخلب وبغل وحمار اهليين. وما وما نص على تحريمه او تولده. طيب يقول المؤلف كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام. والطعام - 01:02:37ضَ
ما يؤكل ويشرب. فكل ما يؤكل وكل ما يشرب يسمى طعاما. اما كون ما يؤكل طعاما فظاهر واما كون ما يشرب يسمى طعاما فلانه يطعم. قال الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعن - 01:02:57ضَ
فانه مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم انها مباركة. انها طعام طعم. فالطعام يطلق على ما يؤكل ويطلق على ما يشترى. والاصل في الاطعمة الحل والاباحة - 01:03:17ضَ
ويجب علينا هنا ان نعرف اربع قواعد او اربعة امور. اولا العبادات ثانيا المعاملات ثالثا العادات. رابعا الاعيان. ها هنا اربعة امور او اشياء اولا العبادات. الاصل في العبادات المنع والحظر. فلا يشرع منها الا ما دل عليه الدليل - 01:03:37ضَ
والله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولان العبادة طريق موصل الى الله. ولا سبيل لنا الى معرفة هذا الطريق الموصل الى الله - 01:04:07ضَ
الا عن طريق الرسل. الان الصلاة لولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين صفتها لم نعرف. ثانيا عن المعاملات من بيع وايجارة ورهن وقرض وحوالة وغيرها. الاصل فيها الحل والاباحة. قال الله عز وجل واحل الله - 01:04:27ضَ
البيعة وحرم الربا. ثالثا الاعيان. فما خلقه الله عز وجل من الاعيان من النباتات والحيوانات الاصل فيه الحلم والاباحة. ولذلك لو تنازع شخصان في حل حيوان او حرمته او في حل نبات او حرمته فالقول قول مدع الحل. وعلى من يدعي الحرم الدليل - 01:04:47ضَ
الرابع العادات. فالاصل فيها الحل والاباحة ما لم تخالف الشرع. فلو ان قوما اعتادوا ان يلبسوا لباسا معتادا ليس فيه مخالفة للشرع. او ان يأكلوا على صفة معينة ليس فيها مخالفة للشرع - 01:05:17ضَ
سافر الى بلد ووجدهم يأكلون كل يوم خمس وجبات. يأكلون بعد الفجر والضحى والظهر والعصر والعشاء لو عندكم زيادة في ما يجوز الا ثلاث هم لازم فطور غدا عشا نقول هذا الحل الاصول - 01:05:37ضَ
في الحل والاباحة. لان هذا من ايش؟ من العادات. من العادات. اذا الاصل في الاطعمة والاباحة والطعام اما ان يكون نباتا واما ان يكون حيوانا لا ان يكون نباتا واما يكون حيوانا. قال رحمه الله يحل كل طاهر غير مضر ولا مسكر - 01:05:57ضَ
فما كان من النباتات فكل النباتات حلال الا ما كان ايش؟ مضرا او مسكرا مضرا كالسم او مسكرا كالخمر. وما سواه فالاصل فيه الحل والاباحة. هذا بالنسبة لاي للنبات بالنسبة للحيوان الحيوان نوعان. حيوان بحر وحيوان بر - 01:06:27ضَ
حيوان فحيوانات البحر كلها مباحة بدون استثناء. لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 01:06:57ضَ
واما حيوان البر فالار الاصل فيه الحل والاباحة. اذا حيوانات البحر كلها مباحة لا يحرم منها شيء بدون استثناء. اما حيوان ولا يحرم منها الا ما كان داخلا تحت قواعد. ست او سبع نذكرها - 01:07:17ضَ
القاعدة الاولى الحمر الاهلية. فالحمر الاهلية محرمة. لان منادي رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم بيوم خيبر امره ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم العمر الاهلية فانها رجس - 01:07:47ضَ
وقولنا الاهلية احترازا من الوحشية. الاهلية هي الانسية. الاهلية هي الانسية وضد الوحشي هذا محرم. ثانيا القاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع. يصيد الثالثة كل ذي مخلب من الطير يصيد به. والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:08:07ضَ
فنهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فكل ما يصيد بمخلبه وكل ما يصد بنابه محرم للحديث والحكمة من هذا ان التغذي بهما قد يكون - 01:08:37ضَ
كونوا سببا لاكتساب شيء من اخلاقهما. لان الانسان يتأثر بما يتغذى به. الانسان تأثر بما يتغذى به. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يكره للانسان ان يسترظع لولده يكرم الانسان ان يسترضع لولده فاجرة او فاجرة وحمقى وسيئة خلق. وكره - 01:08:57ضَ
كره استئجار فاجرة وحمقاء وسيئة خلق. لان الرظيع سيتأثر بماذا اخلاقها رابعا - 01:09:27ضَ