الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
2- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر طوعا او كرها او نحوه كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها مسلم وغشي على عمله ويقضي من زال عقله - 00:00:00ضَ
من زال عقله بنوم او اغماء او السكر ذكر المؤلف لزوال العقل ثلاث سور او ثلاث اولا نوم من زال عقله بنوم فانه يقضي. وفي قول المؤلف زال عقله بنوم في التعبير - 00:00:15ضَ
تساهل وذلك لان النائم عقله غير زائل نائم عقله موجود ثابت ولكنه يكون فاقدا للاحساس فقط والا فان النائم عقله موجود طيب يقضي من زال عقله بنوم فلو ان الانسان نام وحضرت الصلاة - 00:00:32ضَ
فان استيقظ يجب عليه القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ولان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:00:53ضَ
لما كان في احدى اسفاره نام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ الا مع طلوع الشمس فقضى ترك الصلاة دل ذلك على ان النوم على ان النائم يقضي الصلاة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله. وهذا لا اشكال فيه قال او اغماء - 00:01:07ضَ
او سكر طيب عندنا النوم اغماء وجنون يوم واغماء وجنون ما الفرق بين الجنون والاغماء والنوم يقال الفرق ان العقل بالنسبة للجنون مسلوب العقل الجنون مسلوب اخذه مسلوب وفي الاغماء - 00:01:25ضَ
محجوب وفي النوم مغلوب تحفظونها سجل زين العقل في الجنون مسلوب وفي الاغماء وفي النوم مغلوب من يوم مغلوب هذا هو الفرق الجنون ذهاب العقل كلية والاغماء تغطيته ولاغماء تغطيته - 00:01:57ضَ
والنوم طلبة ان يغلب الانسان الى احساسه ان يفقد الاحساس شيئا نوعا ما طيب يقضي من من زال عقله بنوم او اغماء وظاهر قوله رحمه الله او اغماء سواء كان هذا الاغماء بفعل منه واختيار او لا - 00:02:24ضَ
فانه يقضي الصلاة مثال ذلك رجل سقط عليه شيء سقط على رأسه شيء واغمي عليه هذا باختياره سقطت عليه مروحة على رأسه واغمي عليه ومضى صلاة او صلاة مضى عليه وقت او وقتان - 00:02:44ضَ
ثم افاق هل يقضي نعم كذلك رجل واراد ان يعمل عملية في المستشفى وبنجوا باختيار منه يقضي اذا لا فرق في الاغماء لا فرق فيه بين ان يكون باختيار من الانسان او بغير - 00:03:05ضَ
اختيار والصحيح في مسألة الاغماء في مسألة القضاء ان ان الاغماء ان كان باختيار من الانسان فانه يجب عليه القضاء وان كان بغير اختيار منه فلا قضاء عليه. هذا هو احسن ما قيل في هذه المسألة. وان المسألة فيها خلاف. فبعض العلماء يرى وجوب القضاء مطلقا - 00:03:28ضَ
وبعضهم يقيد ذلك بخمس صلوات وبعضهم يقيد ذلك ثلاث ايام لكن كل هذا التحديد حقيقة عند التأمل ليس عليه دليل تحديد بيوم او يومين او ثلاثة لكن احسن ما يقال انه ان كان الاغماء باختيار من الانسان وارادة فانه يقضي - 00:03:49ضَ
وان كان بغير اختيار منه فانه لا قظاء عليه قال او السكر السكر يعني زال عقله بسكر وظاهره سواء سكرا سواء كان اثما بسكره او غير اثم مثال اثم ان يشرب الخمر اختيارا - 00:04:09ضَ
ومثال غير الاثم ان يشرب شيئا يظن انه ماء فيتبين انه ايش انه خمر او يكره على شرب اذن لا فرق في السكر بين ان يكون باختيار منه او بغير اختيار منه - 00:04:30ضَ
يقضي اذا ولهذا قال المؤلف طوعا او كرها يعني شربه طوعا باختيار منه او كرها يقضي وهو كذلك السكران يقضي الصلاة سواء سكر باختيار منه او بغير اختيار منه لكنه يمنع من الصلاة على سكره - 00:04:52ضَ
يمنع من الصلاة على سفلي ولهذا قيل رجل ان صلى اثم وان ترك اثم من هو رجل حضرت الصلاة ان صلى اثم وان ترك من صلى اثم لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة - 00:05:16ضَ
وانتم سكارى وان ترك وان ترك اثم اثم لانه سوف يخرج الصلاة الوقت يا قال او نحوه كشرب دواء كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها رواه مسلم وغسل - 00:05:38ضَ
على عمار ثلاثا ثم افاق فتوضأ وقضى تلك الثلاث. نعم. وقضى تلك الثلاث قال رحمه الله فيقظي من شرب محرما لمن شرب شيئا محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه - 00:05:53ضَ
حتى الزمن جنون تغريب عليه. اذا عرفت ان النائم يقضي مطلقا وان السكران يقضي مطلقا واما المغمى عليه ففيه تفصيل طيب السفر سبب قضائه لان زوال عقله بشيء معصية سكران يقضي لان عقله زال بسبب معصية فلا يناسبه التخفيف. يقول رحمه الله يقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ - 00:06:15ضَ
متصل به هذا رجل مثل شرب خمرا ولما شرب الخمر جن ايضا كان من عادته انه دوجا احيانا فشرب الخمر وبعد الساعة بعد مثلا خمس ساعات من شرب الخمر جن - 00:06:45ضَ
المجنون هل عليه قضاء وفي اثناء جنونه مر عليه وقت او وقتا ثم زال السوق زال السكر والجنون فانه يقضي كان من صلواتكم في حال سكره وما كان من صلوات في حال - 00:07:01ضَ
ولهذا قال المؤلف جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه جعلا للحكم في اي شيء السكر ولا للجنون ولا تصح الصلاة من مجنون وغيره لانه لا يعقل النية. ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه. ولا تجب عليه بمعنى - 00:07:19ضَ
انه لا يجب عليه القضاء اذا اسلم طيب لا تصح الصلاة من مجنون من مجنون وسبق لنا ان المجنون من هو زائل العقل. طيب وغير وغير مميز. لانه لا يعقل النية - 00:07:42ضَ
غير مميز التمييز بماذا يحصل؟ قال بعض العلماء المميز من بلغ سبعا او تم له سبع سنين سبع سنين وهذا ما عليه اكثر العلماء وقال اخرون المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب - 00:07:59ضَ
يفهم الخطاب ويرد الجواب قال قال صاحب الانصاف والاشتقاق يدل عليه اشتقاق يدل عليه الاشتقاق التمييز من المميز من ايش؟ من التمييز واذا كان يفهم خطاب ويرد الجوف هذا مميزات سألته اين ابوك؟ قال في البيت في المسجد وما اشبه ذلك يجيب جوابا سديدا فهذا - 00:08:18ضَ
والحقيقة انه لا لا تناقض بين القولين. لان من من حده بالسبع فهو بناء على على اي شيء الغالب انه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم بالصلاة فالغالب ان الصبي اذا تم له سبع سنين او بلغ سبع سنين يميز لكن بعظ الصبيان قد يميزه قبل ذلك - 00:08:41ضَ
قد يميز وله خمس وقد يميز وله ست طيب اذا غير المميز لا تجب الصلاة عليه ولا تصح منه ايضا لا تجب ولا تسرح اما عدم وجوبها عدم وجوبها ولان من شرط الوجوب البلوغ هو غير بالغ - 00:09:03ضَ
واما عدم صحتها فلان من شرط الصلاة النية والنية منه غير متصورة فعلى هذا الصبيان الصغار الذين يحظرون المسجد ولهم ثلاث سنوات اربع سنوات هل تصح صلاتهم؟ لا لا تصح صلاتهم ويقطعون الصف ايضا - 00:09:21ضَ
ولهذا مثل هؤلاء لا ينبغي احضارهم اولا لانه لا صلاة عليهم لا تصح صلاتهم. وثانيا انهم لا يخلو لا ياخذونه من ايش التشويش والى المصلي في الغالب والمسألة الثالثة وهي عن قطع ايش - 00:09:41ضَ
قطع الصف لان كل من لم تصح صلاته لم تصح مصافته تعالى هذا لو كان الانسان يصلي وبينه. وبين جاره صبيان خمس صبيان صغار ينقطع اذا كان صبيان اما اذا كان - 00:09:58ضَ
بالغ ثم صبي صغير ثم بالغ ما في بأس او صبيان ما في بأس. لكن العلماء حدوا ما يقطع الصف يقول ثلاثة اذرع نحو ثلاثة اذرع طيب هل يجعل لهم صف مستقل - 00:10:26ضَ
بعض الدول يجعلون للصبيان يحطون علامة ويصفوا الصبيان موجود هذا عندكم يضع مثل هذا صف البالغين صف الصبيان اذا ليس له اصل هذا هم اخذوا من قول النبي ليلني منكم قولوا الاحلام والنهى. وهذا ليس معنى ان اولوا الاحلام والنهو هم الذين يصلون خلفهما بل هو حث لهم على - 00:10:44ضَ
ولذلك بعض الناس اذا اتوا وخلف الامام ما كان خلف الامام فيه صبي تجده يقيمه هذا حقيقة جناية ويترتب عليه انه قد يكون عند الصبي هذا ردة فعل يكره المسجد ويكره - 00:11:11ضَ
الصلاة بسبب هذا الخير قال رحمه الله ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه كافر لا تصح منه لماذا؟ لعدم صحة النية منه وذلك لوجود المانع قال الله تبارك وتعالى وما منعهم ان - 00:11:30ضَ
تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله واعلم ان عدم صحة الصلاة اما ان يكون لفقد شرط او لوجود فالصبي والمجنون لا تصح منهما الصلاة لفقد شرط وهو النية - 00:11:48ضَ
والكافر لا تصح منه الصلاة لوجود اذا الصلاة عدم صحة الصلاة اما لفقد شرط واما الوجود ومن امثلة فقد الشرط الصبي والمجنون ان من شرط الصلاة النية كذلك لو صلى غير متوضئ نقول لا تصلح صلاته لان من شرط الصلاة الوضوء - 00:12:08ضَ
الكافر لا تصح من الصلاة لوجود المعنى. الحائض لا تصح من الصلاة لوجود قال ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء اذا اسلم ويعاقب عليها وعلى سائر شروع الاسلام - 00:12:32ضَ
يعاقب عليها نعم وعلى سائر حقوق الاسلام لانه مخاطب بذلك الدليل على انه يعاقب عليها قول الله تبارك وتعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين - 00:12:48ضَ
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتى اليقين واحد من هذه الاربع يكفي في ايش؟ كونهم من اهل النار يكفي في في ادخالهم سقر - 00:13:03ضَ
قال العلماء فلولا ان لهذه الافعال لولا ان في هذه الافعال اثرا في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها والا كان يكفي ما سلكهم في سقم قالوا كنا نكذب لكن لما ذكروا ترك الصلاة والزكاة دل ذلك على ان هذه الاشياء لها اثر في زيادة العقوبة عليهم. ولهذا يقول يعاقب عليها وعلى سائر شروع - 00:13:22ضَ
بل قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الكافر يعاقب ويحاسب على ما يتنعم به من النعم في الدنيا من مأكل واستدل بقوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وامنوا الصالحات - 00:13:48ضَ
وقوله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات الجناح مفهوم ان غيرهم عليه قال رحمه الله فان صلى الكافر على اختلاف انواعه الاسلام حرص على اختلاف انواعهن سواء كان يهوديا او نصرانيا ام جوزيا ام وثنيا ام كافرا اصليا؟ قال في دار الاسلام او الحرث - 00:14:10ضَ
جماعة او منفردا بمسجد او غيره فمسلم حكما ما قال المؤلف مسلم قال مسلم حكما لان هناك فرقا بين المسلم والمسلم حكما المسلم حكما بمعنى اننا نحكم باسلامه فلا نعامله معاملة - 00:14:34ضَ
الكفار فلا فلا مثلا نقول يجب قتله لانه كافر وما اشبه ذلك. ولا يكون حلال الدم. واما اذا قلنا انه مسلم هذا قد دخل في الاسلام له مال المسلمين عليهما على المسلمين - 00:14:56ضَ
طيب يقول فمسلم حكما اه فلو مات عقب الصلاة فتركته لاقاربه المسلمين. ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا حكما. فمعنى مسلم حكما يعني اننا نعامله معاملة المسلم. لكن اذا قلنا مسلم في الحال هذي - 00:15:11ضَ
نحكم لماذا؟ باسلامه. قال ويدفن في مقابرنا فعلى هذا لو ان رجلا صلى كافر اصلي صلى ثم بعد الصلاة مات هل نحكم باسلامه؟ فيرثه اقاربه المسلمون ويغسل ويكفن ويصلى عليه وله سائر احكام المسلمين - 00:15:32ضَ
قال رحمه الله وان اراد البقاء على الكفر وقال انما اردت التهزؤ لم يقبل بمعنى انه ايش؟ يقتل مرتدة هذا فائدة قولنا مسلم مثال ذلك رجل كافر اصلي يهودي او نصراني صلى - 00:15:53ضَ
هنا نحكم بعد ان صلى قال انما اردت استهزاء هنا في الحالة هذي يقتل يستتاب فان تاب ولله قتل لماذا؟ مع انه لو بقي على يهوديته او نصرانية ما قتل - 00:16:14ضَ
السبب نقول لانه في الدين الاول يقر وعلى يهوديته او نصرانيته يقر على هذا الدين لكن لما صلى حكمنا فلما قال مستهزئ حكمنا بردته والمرتد اذا لم يتب يقتل قال وكذا لو اذن ولو في غير الوقت يحكم باسلامه. لو اذن - 00:16:35ضَ
لان الاذان مشتمل على الشهادتين وقد اتى ولو في غير الوقت نقول نعم الاذان لا يصح في غير الوقت لكن مقصودنا من ذلك هو الشهادة وعلى قياس لو اذن نقول لو اقام. مثل مثله لو اقام - 00:17:01ضَ
لان الاقامة مشتملة على الشهادتين. نعم. اذا الكافر اذا اتى بما يدل على اسلامه فانه يحكم بذلك طيب هل يشترط الكافر اذا اتى اذا اراد الاسلام المرتد اذا اسلم مرة ثانية هل يشترط ان يتقدم اسلامه اتيانه بالشهادتين - 00:17:21ضَ
يقول اما الكافر الاصلي فلابد من كيانه واما المرتد فلا يشترط لان القاعدة ان من كانت ردته بشيء معين ان كانت ردته بشيء معين فعوده الى الاسلام وتوبته اتيانه بهذا الشيء المعين - 00:17:46ضَ
فعلا ان كانت لدته بتركه وتركا ان كانت ردته من كانت ردته بشيء معين فعوده الى الاسلام وتوبته في هذا الشيء المعين فعلا ان كانت ردته بتركه وتركا ان كانت يده - 00:18:08ضَ
فمثلا لو ترك الصلاة عودوا الاسلام يذبح لغير الله يسجد للاصنام هذا عودوا للاسلام وهذي قاعدة مفيدة ذكرها العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد ان من كانت ردته شيء معين فعوده الى الاسلام - 00:18:29ضَ
في هذا الشيء المعين تركا ان كانت ردته بالفعل وفعلا ان كانت ردته بالترك ويؤمر بها صغير لسبع اي يلزم وليه ان يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين. وتعليمه اياها والطهارة والطهارة لاعتاد - 00:18:57ضَ
يعتادها ذكرا كان او انثى وان يكفه عن المفاسد. وان يضرب عليها لعشر لعشر سنين. طيب ويؤمر بها صغير يسب يؤمر الخطاب موجه للولي يعني ان الولي يأمر الصغير اذا تم له سبع سنين او بلغ سبع يلزم وليه ان يأمره بالصلاة - 00:19:17ضَ
سبع سنين لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر فيأمرهم قال ويعلمه اياه وتعليمه اياها والطهارة فيعلمه الصلاة واحكامه ويعلمه الطهارة واحكامه لماذا اولا لترتاض نفسه على هذه العبادة - 00:19:41ضَ
يعتادوا ترتاد نفسه على هذه العبادة ولاجل انه اذا بلغ واذا هو قد تعلم احكام الصلاة تعلم احكام الصلاة ما لم تبلغ اذا بلغ يصلي لانه اذا بلغوا ما يعرف فقد تفوته صلاة او صلاتان او ثلاث او اربع او اكثر على غير - 00:20:03ضَ
الشرعية. اذا الصبي يؤمر الصلاة لسبع سنين اولا لامر النبي عليه الصلاة والسلام لاجل ان يعتاد وترتاض نفسه ويألف الصلاة حتى اذا بلغ واذا نفسه قد يقول ذكرا كان او انثى وان يكفه عن المفاسد. لاحظ مسألة مهمة يكفه عن المفاسد - 00:20:21ضَ
فلا يخلي بينه وبين المحرمات. ما يقول والله هذا صبي خل يشرب خمر هذا الصبي خلوه يسمع محرمات خلوه يفعل محرمات لا كفه عن المساجد المفاسد. نعم هذا الصبي الصبي ما دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه - 00:20:47ضَ
يكتب له ولا يكتب عليه لكن مع هذا يجب على وليه ان يكفه عن المحرمات وان يأمره بالواجبات التي يطيقها يأمره بالوادي يعني مو بالواجبات التي تجب على البالغ لاجل ان يألفها ويعتادها. فمثلا يحرم - 00:21:04ضَ
ان يلبسه مثلا خاتم ذهب وما اشبه ذلك وقد نصط الفقهاء رحمهم الله على ذلك وقالوا يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير يحرم لباس صغير ما يحرم على كبير - 00:21:23ضَ
فاذا البست صغيرا ما يحرم على كبير حرم حرم على الولي واثم الولي لكن الصبي لا يأثم لكن الفرق بين الصبي وبين غيره انه يرخص للصبي ما لا يرخص اشياء الاشياء التي تحرم على الكبير لاجل انها تلهي يرخص بها - 00:21:41ضَ
الصبيان يرخص فيها للصبيان كما نص على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله وان بعض الاشياء قد يمنع منها البالغ العاقل ولكن مع ذلك يرخص فيها الصغار الا وان يضرب عليها لعشر سنين يضرب - 00:22:03ضَ
كم يضرب كم يعني كم جلدة؟ اقل من عشر ولا يزيد عن اشهر ما يحصل به التديم. واما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد احد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله - 00:22:22ضَ
فالمراد بذلك انه لا يوجد للصبي فوق عشرة لا يوجد في فوق عشرة اسواق في مسائل التأديب التي ليس ليست حقا لله عز وجل مثل لو امر ابنه ان يحضر له شيئا قال احضر لي ماء - 00:22:38ضَ
ولم يستجب استغفر يقول للوالد ان يجلده لكن لا يتجاوز اما ما يتعلق بحق الله فله ان يزيد له ان يزيد لان لان هذا من باب التعزير والتعزير المراد به - 00:22:52ضَ
التأديب نعم قال مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوا نعم وهم ابناء سبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه احمد وغيره اذا بلغ في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة او بعدها في وقتها اعاد اي لزمه اعادتها لانها نافلة في حقه فلم - 00:23:08ضَ
تجزئه عن الفريضة ويعيد التيمم لا الوضوء فان بلغ في اثنائه. بلغ في اثنائها والبلوغ كما سبق يحصل في واحد من امور بالنسبة للذكر ثلاثة تمام خمسة عشرة سنة وانزال المني وتزيد الانثى امرا رابعا وهو الحيض الحيض - 00:23:30ضَ
بلغ في اثنائها بان تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة وهذا حقيقة نادر لا يمكن الا اذا كانت كانت ولادته مضبوطة بالدقيقة والثانية الدقيقة الثانية والا فان البلوغ مثل ما سبق نبات شعر العانة لن يعرف انه ينبت شعره وهو في الصلاة مستحيلة - 00:23:52ضَ
ينزل منينه في الصلاة لكن ما بقي الا ايش خمسة عشر. نعم بالنسبة للانثى قد تصور نزول الحي تصور وذلك لان مثلا نزول الماني قد يكون باختيار الانسان تفكير وما اشبه لكن الحيض اذا نزل على المرأة هل هو يأتيها بسبب تفكير؟ لا يأتيها بغتة - 00:24:15ضَ
اذا يقول بلغ في اثنائه وهذا يتصور او له يعني له صورة صورة اذا كان السن مضبوطا او في مسألة الانثى بالنسبة قال وهو في الصلاة او بعدها في وقتها اعاد - 00:24:39ضَ
اعادتها بانها نافلة في حقه فلم تجزيه عن الفريضة. مثال ذلك صبي صلى الظهر صلي الظهر وبعد صلاة الظهر بعد الفراغ منها بلغ. نام قليلا واحتلم ثم قال نأمره بان يعيد - 00:24:55ضَ
صلاة الان الوقت ما زال باقي. طيب اذا قال انا قد صليت الظهر. نقول صلاتك الاولى نافلة نافلة فتجب عليك الاعادة يجب عليك الاعادة واضح الان؟ وقال بعض العلماء ان الصبي اذا بلغ - 00:25:12ضَ
اذا صلى وبلغ ولو في الوقت نعم وبلغ في الوقت فانه لا تلزمه لانه قد اتى بما امر الله به من الصلاة وهذا القول اصح والفقهاء رحمهم الله في هنا تناقضوا حقيقة - 00:25:30ضَ
بين مسألة الصيام ومسألة الصلاة وبالصلاة يقولون يلزمه الاعادة وفي الصيام يعني الصبي اذا صام يوما او يومين من رمظان وبلغ في السادس ما يقولون يقظي اليوم الاول واليوم ولو اخذنا بالقاعدة لقلنا انه ايش - 00:25:48ضَ
يقضي والصواب انه لا قضاء وان الصبي اذا صلى في اول الوقت ثم بلغ فانه لا تلزمه القضاء كالصيام طيب يقول رحمه الله شيخ يقول لانها نافلة في حقه نافذة في حقه يعني انه غير - 00:26:09ضَ
واجب مقتضى انها نافلة في حقه. هل يؤخذ من انه يجوز ان يصلي الصبي قاعدة مع قدرته على القيام. لان النافلة تجوز فيها الصلاة قاعدا الان المؤلف يقول لي انها نافلة - 00:26:30ضَ
النفل يجوز تجوز يجوز الصلاة تجوز الصلاة قاعدا للمتنفل ولو كان قادرا طيب مقتضى قوله لانها نافلة نافلة حث مع الامام الامام الان فيه صلى في التراويح لا يجوز الجلوس - 00:26:47ضَ
يجوز الجلوس الان الانسان يجوز له ان يصلي النفل جالسا ولو كان قادرا على القيام الصلاة الان بالنسبة للصبي نافلة نافلة انا بصلي جالس اصلي جالسا لا العلماء رحمهم الله يقولون وان كانت نافلة في حقه فانه يؤمر بالقيام - 00:27:11ضَ
ومعنى قولنا نافذة بمعنى انه ان تركها لا يأثم تركها لا يأثم لا انه يفعل في الفريضة ما في النافلة. والا لو قلنا انها نافلة في حقه لكان يجوز له الجلوس - 00:27:39ضَ
ويجوز له الشرب النفل كيدوز فيه الشرب اليسير مفهوم ولا كان يجوز ان يصلي الفريضة على راحلته السفر وتثبت له احكام النوافل لكن معنى قول العلماء انها نافلة ليس مرادهم ان احكام النافلة تثبت لها. لا. مرادهم انه اذا تركها لا يأثم - 00:27:54ضَ
اذا تركها لا يأثم ولا يعاقب قال لانها نافلة في حقه فلا تجزئ عن فريضة ويعيد التيمم لا الوضوء والغسل لا الوضوء والاسلام نعيد التيمم للوضوء لماذا؟ يقول لان تيممه الاول - 00:28:19ضَ
كان نافلة فلا يستبيح به الفريضة وهذا مبني على ما سبق في التيمم ان من تيمم لشيء استباحه فما دونه استباحوا فما مشهور من المذهب ان الانسان اذا تيمم بشيء - 00:28:36ضَ
يستبيح هذا الشيء فما دونه. فمثلا تيمم بسنة راتبة سنة الظهر الراتبة البعدية مثلا يقول هنا يصلي بين التيمم يصلي به تحية المسجد لانها دون السنة الراتبة لكن هل يجوز ان يصلي في فريضة - 00:28:56ضَ
طيب يمس به مصحف يطوف بالبيت نعم يطلب البيت لكن لا يصلي فريضة. ولا يصلي منذورا وما اشبه ذلك. لان المنذورة والفريضة اعلى من السنة الراتبة القاعدة عندهم ان من - 00:29:14ضَ
يم لشيء استباحه فما دونه يا ما فوق على هذا هذا الصبي تيمم لصلاة الظهر وهو صبي ثم بلغ المذهب يؤمر بالاعادة يقول اذا كنت يجب عليك تعيد التيمم مرة اخرى - 00:29:31ضَ
لان كثير من الشيء ها دون الفريضة اما الوضوء فلا يعيد لانه لا فرق بين وضوء الفريضة ووضوء النافلة وهذا مبني على وقد سبق ان التيمم انه رافع للحدث وليس مبيحا - 00:29:49ضَ
على هذا لا يكون هناك فرق بين التيمم وبين الوضوء يعني مبنى هذا القول انه يعيد التيمم مبناه على ان التيمم مبيح وليس قال ويعيد التيمم للوضوء الاسلام لانه محكوم باسلامه لا سيما اذا كان بين ابوين مسلمين. لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:09ضَ
كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او نعم - 00:30:31ضَ