شرح كتاب الصلاة وحكم تاركها لإبن القيّم " مكتمل " | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان
٢. شرح كتاب الصلاة وحكم تاركها لإبن القيّم | الشيخ أ.د عبدالله الغنيمان
Transcription
قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء - 00:00:00ضَ
شهيد. ثم قال جل وعلا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب قال في الكفار هؤلاء لما امن امنوا بالله جل وعلا حفروا الاخدود لهم - 00:00:20ضَ
واضرموها نيرانا والقوهم فيها مجرد لانهم امنوا فقط. هذا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله. آآ ومع ذلك يقول ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا. فهذا دليل على ان التوبة هي المطلوبة. من جميع - 00:00:40ضَ
الناس سواء كفار اصليين او كانوا مرتدين. فاذا تاب سقط عنه القتل انما اذا كان هناك امور تتعلق بالغير حقوق هي التي تلزم اما حق الله جل وعلا فهو يسكت. نعم. قال والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني وقتل الزاني والمحارب. ان قتل تارك الصلاة - 00:01:00ضَ
انما هو على اصراره على الترك في المستقبل. وعلى الترك في الماضي بخلاف المقتول في الحد. فان سبب قتله الجناية المتقدمة الحج لانه لم يبقى له سبيل الى تداركها. وهذا له سبيل وهذا له سبيل الاستدراك بفعلها. بعد خروج وقتها - 00:01:30ضَ
عند الائمة الاربعة وغيرهم. ومن يقول من اصحاب احمد لا سبيل له الى الاستدراك. كما هو قائل كما هو قول طائفة من السلف يقول القتل ها هنا على سرك فيزول الترك بالفعل فاما الزنا والمحاربة فالقتل فيها فالقتل فيهما على فعل - 00:01:50ضَ
والفعل الذي مضى لا يزول بالترك. هذا غير صحيح. الفعل ان مضى يستدرك بالتوبة استدراك بالتوبة التائب اذا تاب من الذنب كانه ليس عليه ذنب. اما ان يلزم يقول لا انت فعلت هذا الفعل - 00:02:10ضَ
لازم ان يلزمك بهذا غير صحيح. هنا يعني النصوص التي فيها طلب التوبة والحث عليها والله يفرح بتوبة التائب في عبده التائب ويقول جل وعلا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا لا تقنطوا من رحمة الله - 00:02:30ضَ
ان الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في كل ذنب. ترك الصلاة وغيرها. ما يخرجون قولوا يغفر الذنوب جميعا. قال فصل المسألة الثانية انه لا يقتل حتى يدعى الى فعلها فيمتنع. فالدعاء فالدعاء اليها لا يستمر. ولذلك اذن - 00:02:50ضَ
ولذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة النافلة في الصلاة نافلة خلف الامراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في ولم يأذن في في قتلهم لانهم لم يصروا على الترك. فاذا دعي فامتنع لا من - 00:03:20ضَ
عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه واصراره. هؤلاء في الواقع آآ الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الائمة الذين يؤخرون الصلاة ليسوا كفار وانما هم ظلمة ويؤخرونها الى اخر وقتها. او قد يخرج بعض - 00:03:40ضَ
فمثلا يؤخرون العصر الى اصفرار الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا قبل وقوعه. انه سيكون امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. وقتها المختار يعني ومعلوم ان وقت العصر يبدأ من كون آآ ظل الشيء مثله الى غروب الشمس - 00:04:00ضَ
هذا كله وقت له. الا انه فيه وقت اختيار ووقت ضرورة وقت الضرورة اذا اصفرت الشمس الى غروبها هذا وقت ولكن جاء في الحديث من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. يعني في وقتها - 00:04:30ضَ
واما اذا غربت فقد خرج الوقت انتهى. وكذلك الفجر يبدأ من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا كله وقت ولكن لها وقت اختيار ووقت اضطراب وهكذا بقية الاوقات - 00:04:50ضَ
قوله لما ذكر انهم يؤخرونها قال له صحابته قال لا. صلوا معهم. يعني خلفهم امر ان يصلوا الصلاة بوقتها. ثم يصلوا معهم فتكون صلاتهم هم معهم نافلة. يصلون الصلاة في وقتها. ولو فرادى. ويصلون معهم - 00:05:10ضَ
ما داموا يصلون يصلون معه. وان اخروها عن الاوقات. هؤلاء ليسوا كفار وانما هم ظلمة. والظالم لا يجوز نزع يد منه. يجب ان يطاع. ما دام انه ولم يخرج من الدين الاسلامي وان كان ظالما وان ظلم وان اعتدى وظرب واخذ المال لان الخروج على الامام - 00:05:40ضَ
يترتب عليه مفاسد عظيمة. فيتحمل يتحمل المفسدة التي يدرى بها المفسدة العظمى اعظم منها. ما هو اعظم منها؟ وهذا مقتضى النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا - 00:06:10ضَ
قال المسألة الثالثة بماذا يقتل؟ هل هل بترك صلاة او صلاتين او ثلاث صلوات؟ هذا فيه خلاف بين الناس ولا فرق بين صلاة او صلاتين او ثلاثة الصحيح. اذا ترك صلاة واصر على تركها فانه يصبح - 00:06:30ضَ
ولكن معلوم انه في اليوم لا يقتل في اول يوم يعني يترك يدعى يدعى الى فعل الصلاة. ثلاثا فان اصر على تركها هناك يقتل فقال سفيان الثوري ومالك واحمد رحمهم الله في احدى الروايات يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب - 00:06:50ضَ
واحمد وحجة هذا القول ما تقدم الاحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. نعم. وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه - 00:07:20ضَ
الامام احمد في في مسنده وقاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لا اترك الصلاة متعمدا. فمن تركها متعمدا فقد برأت منه الذمة. رواه عبدالرحمن ابن ابي حاتم في سننه. ولانه - 00:07:40ضَ
اذا دعي الى فعلها في وقتها فقال لا اصلي ولا عذر له. فقد ظهر اصراره فتعين ايجاب قتله واهدار دمه. واعتبار تكرار ثلاثة ليس عليه دليل من نص ولا اجماع. ولا قول صاحب وليس اولى من اثنتين. وقول - 00:08:00ضَ
وقول ابو اسحاق ابو اسحاق من اصحاب احمد ان كانت الذي قال به قالوا انه في اول وهلة قد اصبت ويعاند. واذا ترك هذا الوقت سد فانه يراجع عقله وقد مثلا يكون هناك ما يدعوه الى فعل ذلك من التضييق عليه - 00:08:20ضَ
من الطعام والشراب وما اشبه ذلك. لانه ليس المطلوب انه يموت كافرا. المطلوب ان يفعل ما ترك وان يرجع الى الله جل وعلا. فينظر طريقة الوسيلة التي يمكن انه يفعل ذلك. فاذا فعل ذلك فهذا هو المطلوب - 00:08:50ضَ
وقال ابو اسحاق من اصحاب احمد انكار الصلاة المتروكة تجمع الى ما بعدها كالظهر والعصر. والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج حتى يخرج وقت الثانية. لان وقتها وقت الاولى في حال الجمع. فاورث شبهة ها هنا. وان كانت لا تجمع الا - 00:09:10ضَ
ولا تجمع الى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الاخرة قتل بتركها وحدها اذ لا شبهتها هنا في التأخير القول حكاه اسحاق عن عبد الله ابن المبارك او عن وكيع ابن الجراح الشك من اسحاق في تعيينه. قال ابو البركات ابن تيمية - 00:09:30ضَ
رحمه الله تعالى والتسوية اصح والحاق التارك ها هنا باهل الاعذار في الوقت لا يصح كما لم يصح الحاقه بهم في اصل الشرك قلت وقول ابي اسحاق الاقوى وافقه لانه قد ثبت ان هذا الوقت للصلاتين في الجملة فاورث ذلك شبهة - 00:09:50ضَ
القتل ولان النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل امراء المؤخرين الصلاة عن وقتها. وانما كانوا يؤخرون الظهر الى وقت العصر وقد يؤخرون العصر الى اخر وقتها. ولما قيل له ايا نقاتل قال لا. قال لا ما صلوا. فدعا على فدعا على ان - 00:10:10ضَ
ففعلوه صلاة يعصمون يعصمون به يعصمون يعصمون به دماءهم ولان النبي صلى الله الله عليه وسلم منع من قتل الامراء المؤخرين الصلاة عن وقتها. وانما كانوا يؤخرون الظهر الى وقت العصر. وقد يؤخرون العصر الى اخر وقت - 00:10:30ضَ
ولما قيل له صلى الله عليه وسلم الا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. فدل على ان ما فعلوه صلاة يعصمون به دماءهم. يعصمون بها دماءهم. الصلاة يعني. نعم. نعم. وعلى هذا فمتى دعي الى - 00:10:50ضَ
الصلاة في وقتها فقال لا اصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وان لم يتظيق وان لم يتظيق وقت الثانية نص عليه الامام احمد وقال القاضي واصحابه كابن الخطاب وابن عقيل لا يقتل حتى يتضايق الوقت التي بعدها. قال الشيخ ابو - 00:11:10ضَ
بركات من دعي الى صلاة في وقتها فقال لا اصلي. وامتنع حتى فاتت. وجب قتله وان لم يتضيق وقت الثانية قال وانما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال ذكره يعني ابن الخطاب لان القتل بتركيا دون الاولى. لانه لما - 00:11:30ضَ
ادع اليها كانت فائتة. عمر بن الخطاب. نعم. وقت الذي ذكره ابو الخطاب. هم. لان القتلى بتركها دون الاولى. لانه لما دعي اليها كانت فائتة. والفوائت لا يقتل تاركها. ولفظ ابي الخطاب - 00:11:50ضَ
الذي اشار اليه فان اخر الصلاة حتى خرج وقتها جاحدا لوجوبها كفر. ووجب ووجب قتله. فان اخرها تهاونا لا لوجوبها جعل الى فعلها. فان لم يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. فالتي اخرها تهاونا هي التي اخرها - 00:12:10ضَ
حتى خرج وقتها ودعي اليها بعد خروج وقتها فاذا امتنع من فعلها حتى تظايق وقت الاخرة التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعي اليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ. قال وقال بعض اصحابنا يقتل ترك الاولى - 00:12:30ضَ
ولترك قضاء كل فائدة اذا امكنه من غير عذر. لان القضاء عندنا على الفور فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية. قال والاول واصح لان قضاء الفوائت موسع على على التراخي عند الشافعي جماعة من العلماء والقتل لا يجب في مختلف - 00:12:50ضَ
اباحتي وحظره. وقظاء الفوايت ليس موسع للتراخي. الصواب انه يجب ان يقظيها الانسان عندما يذكرها اذا كان ناسيا لها او عندما يستطيع ذلك اذا كان عاجزا مع انه سبق ان الصلاة لا يجوز - 00:13:10ضَ
ان يتركها العاجز في حال من الاحوال يصلي على حسب حاله. ولو بنيته. كالمريض مثلا او المحبوس في مكان انه ما يقول ما اجد ماء ولا اجد او كالمثل الذي منع - 00:13:30ضَ
منع السترة. لباس عريان. صلي على حاله. ولا يجوز ان يؤخره بحال. ولكن اذا امكن تحصيل الشرط في الوقت بعد فعلها يعيدها. اما اذا نسي الصلوات فانه يجب ان يصليها عندما يذكرها وليس له ان يؤخرها ويقول ان هذا على سبيل التراخي - 00:13:50ضَ
اللي اذا ذكرها في اي وقت كان وان كان وقت نهي يجب عليه ان يصليها. وعن احمد رواية اخرى انه انما يجب قتله اذا ترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة وهذا اختيار الصخري من الشافعية ووجه هذا القول ان الموجب - 00:14:20ضَ
والقتل هو الاصرار على ترك الصلاة. والانسان قد يترك الصلاتين لكسل او ضجر او شغل يزول قريبا ولا يدوم فلا يسمى بذلك تاركا للصلاة. فاذا كرر الترك مع الدعاء الى الفعل علم انه اصرار. وعن احمد رواية رواية ثالثة - 00:14:40ضَ
انه يجب قتله بترك صلاتين. ولهذه الرواية مأخذان. احدهما ان ترك الموجب للقتل هو الترك المتكرر لا مطلق الترك حتى يطلق عليه انه تارك صلاة. انه تارك الصلاة واقل ما يثبت به الترك المتكرر مرتان - 00:15:00ضَ
المأخذ الثاني ان من الصلاة ما تجمع احداها الى الاخرى. فلا يتحقق تركها الا بخروج وقت الثانية. فجعل ترك الصلاتين موجب موجبا موجبا موجبا للقتل وابو اسحاق وافق هذه الرواية في المجموعتين. قال فصل وحكم ترك - 00:15:20ضَ
الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة. ليس حكم هذه الاشياء حكم الوضوء ترك اه مثلا سترة التي يجب ان يستتر بها يعني الذي يستر عورته ترك الاستقبال استقبال القبلة هذي ما هي خاصة بهذا كل واجب اوجبه - 00:15:40ضَ
شرع الانسان فاذا تركه الانسان بعد العلم بوجوبه والاصرار هذا يجب انه يدعى اليه. فان جحده جحودا فهذا لا لا اشكال في انه كافر. ولا خلاف في ذلك ولكن اذا تركه عنادا وتكبرا واو تكاسلا وتهاونا فهذا - 00:16:10ضَ
الخلاف في الصلاة فقط. ثم يلحق في الصلاة شروطها. يعني ما يلزم للصلاة هكذا يقال حكم الصلاة فهذه من شروط الصلاة. وهذا وجه كونه ذكر الوضوء والسترة. السترة ما هي السترة التي - 00:16:40ضَ
امام المصلي. هذه سنة لو تركها الانسان عمدا فصلاته صحيحة. ليس فيها شيء. ولكن المقصود السترة العورة الواجبة في الصلاة في سترها في الصلاة. لانها شرط صحة الصلاة. وكذلك استقبال القبلة - 00:17:00ضَ
شرط صحة الصلاة لابد منه يستقبل الكعبة. فكل ما ما هو شرط في صحة الصلاة الحقوه في ترك الصلاة. الحقوه في ترك الصلاة لانهم يقولون الصلاة لا تتأتى ولا تصح الا به - 00:17:20ضَ
وكل ما لا تصح الصلاة الا به فهو فحكمه حكم الصلاة. هذا وجه النص على هذه الاشياء والا ترك باقية الواجبات يكون حكمها اذا كان يتركها جحودا فهو اما اذا كان لا تراكها تهاون وتتكاسل فيجب ان يدعى الى ذلك. ويلزم به. والذي يدعوه - 00:17:40ضَ
الدعوة لسائر الناس كونهم يدعونه ولكن الالزام ليست الا لدي السلطة السلطان الذي تولى المسلمين هو الذي يلزم الناس بامتثال اوامر الله جل وعلا نعم وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصلاة. وكذلك ترك الركوع والسجود. وان ترك ركن - 00:18:10ضَ
او شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه. فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة. ولا بأس ان ان نقول بوجوب قتله قال الشيخ ابو البركات عليه الاعادة الركن الذي مختلف فيه مثل قراءة الفاتحة. اذا تركها - 00:18:40ضَ
هذا مختلف فيه هل هو ركن لا تصح الصلاة الا به؟ او انه تصح الصلاة بدون كما هو مذهب الامام ابي حنيفة وطوائف من الفقهاء. فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة - 00:19:00ضَ
لا بأس ان نقول بوجوب قتله. وقال الشيخ ابو البركات عليه الاعادة. ولا يقتل من اجل ذلك بحال. فوجه قول ابن عقيل انه او تارك للصلاة عند نفسه وفي عقيدته. فصار كتارك الزكاة والشرط المجمع عليه. نعم. ووجه قول ابي البركات - 00:19:20ضَ
انه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه. وهذا اقرب الى مأخذ الفقه. هذا هو الحق. انه لا يقتل في شيء اختلف فيه وقول ابن عقيل اقرب الى الاصول فان تارك ذلك عازم وجازم على الاتيان بصلاة باطلة - 00:19:40ضَ
باطلة فهو كما لو ترك مجمعا عليه. وللمسألة غور بعيد يتعلق باصول الايمان. وانه من اعمال القلوب واعتقادها قال فصل روى مسلم في صحيحه من حديث ابي ابن مسعود الغور هذا الذي يشير اليه كنا - 00:20:00ضَ
الانسان اذا كان مؤمن فلا بد ان يفعل الصلاة. طلبا للثواب طلبا للثواب. ومعلوم ان الصلاة التي فيها الثواب لا تكون الا الصلاة التي اجتمعت فيها الشروط والاركان. شروطها واركانها. فاذا ترك شرطا - 00:20:20ضَ
ركنا فمعنى ذلك انه ليس عنده ايمان الايمان الذي يدعوه الى طلب الثواب والهرب من العقاب. نعم. قال روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال - 00:20:50ضَ
يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما الحديث دليل على وجوب الجماعة. على وجوب الجماعة صلاة الجماعة في المساجد. ولا يدل على ان - 00:21:20ضَ
ان الذي يترك الصلاة انه يكون كافرا لان العقاب الذي يوقعه فيهم صلوات الله ايوا السلام عليه يجوز ان يكون على ترك واجب من الواجبات التي لو تركها تارك ما يكون خارجا من الدين الاسلامي. وانما يكون مستحقا للوعيد والايقاف. وهذا كثير - 00:21:40ضَ
هذا كثير. ولكن هذا الحديث اشبهه في وجوب الجماعة. وهذه من ادلة ادلة الذين قالوا بان الجماعة واجبة وانها لا تصح الصلاة الا جماعة مع القدرة على ذلك. فاذا كان يقدر على ان يصلي جماعة ولم يصلي جماعة فصلاته غير صحيحة. وهذا قول طوائف من آآ - 00:22:10ضَ
المحدثين وغيرهم. وستأتي المسألة نعم. وعن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما انه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجماعات او ليختمن الله - 00:22:40ضَ
على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ثم ليكونن ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم في صحيحه. وفي السنن كلها من حديث ابي الجعد الضمري وله صحبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه - 00:23:00ضَ
رواه الامام احمد من حديث جابر واخطأ على الشافعي من نسب اليه القول بان صلاة الجمعة فرظ على الكفاية اذا اقام بها قوم سقطت عن الباقين. فلم يقل الشافعي هذا قط فانما غلط عليه من من نسب ذلك اليه. بسبب قوله في صلاة العيد - 00:23:20ضَ
انها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. بل هذا نص من الشافعي ان صلاة العيد واجبة على الاعيان. وهذا هو الصحيح في الدليل فان صلاة العيد من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة. ولم يكن يتخلف عنها احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:40ضَ
واجبة على العيان يحتاج الى دليل خاص. لان الحديث الصحيح ما بعث معاذ اليمن قال له صلى الله عليه وسلم انك تأتي قوم من اهل الكتاب فل تكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. فانهم اجابوك الى ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات - 00:24:00ضَ
في كل يوم وليلة. ذكر خمس صلوات في كل يوم وليلة فقط ما ذكر ما ذكر العيد. وكان ولذكر كذلك الوتر والذي يقال في صلاة العيد يقال مثله في الوتر - 00:24:30ضَ
اذا اذا كانت صلاة العيد واجبة. فالوتر واجب. لان النصوص في الوتر اكثر منها في النصوص في صلاة العيد. واصح واكل ما جاء فيه انه واجب على المسلمين فسروه بانها سنة مؤكدة - 00:24:50ضَ
يعني ان السنة تأتي بمعنى الوجوب للتأكيد. اه صلاة العيد ليست فرض على كل وانما هي سنة. سنة مؤكدة. السنن. فاذا تركها الانسان ما يقال انه اثم وارتكب جرما كترك صلاة الظهر او العصر او غيره. ان الرسول صلى الله - 00:25:10ضَ
عليه وسلم ما جعلها ضمن الصلوات الخمس. في كل يوم وليلة. وكذلك الذي في صحيح مسلم الرجل الذي جاء يسأل عن الصلاة فقال خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقال هل علي غيرها - 00:25:40ضَ
قال لا الا ان تتطوع. هذا كرما نص على العيد ايضا. نعم. اما كون الرسول صلى الله عليه سلم والصحابة حافظوا على فعلها فهذا يدل على تأكيد سنيتها انها سنة مؤكدة - 00:26:00ضَ
فلا يجوز للمسلمين ان يتركوها. ولا تركا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولو كان سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمظان بيانا لعدم وجوبه. ما ترك الوتر ولا مرة واحدة - 00:26:20ضَ
ما تركه صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. فهو مثلها. يكون هذا مثله والوتر ليس واجبا. يعني ليس فرض فرض عين. وكذلك ما ترك سنة الفجر ما تركه ولا وقتا واحدا. حتى لما فاتته صلوات الله وسلامه عليه - 00:26:40ضَ
نعم لما رجع من من تبوك من غزوة تبوك وتعب الصحابة وهم يسرون في الليل قالوا يا رسول الله لو عرست بنا يعني نزلت والتعريس هو النزول في اخر الليل النوم. فقال اخاف ان تنام عن الصلاة - 00:27:10ضَ
فقال بلال انا احرص لكم الفجر. فقال اذا ناموا فناموا. وبقي بلال متجها الى جهة الشرق جالس ينظر اذا طلع الفجر يقوم ويؤذن فاستند على فما استيقظ الا بحر الشمس. اه كان اول من استيقظ عمر رضي الله عنه فصار يكبر - 00:27:30ضَ
لانهم ما يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا نام لا يوقظ فصار يكبر حتى قام صلوات الله وسلامه عليه وقال لي بلال ما هذا يا بلال؟ اين قولك؟ فقال يا رسول الله ذهب بنفسي الذي ذهب بنفسك. عند ذلك - 00:28:00ضَ
توضؤوا قضوا حاجاتهم وتوضأوا ثم صار قليلا قال اتركوا هذا المكان لان هذا مكان حضركم الشيطان فيه جاء الشيطان فصار يهد بلال حتى نام. ثم صلى ركعتي الفجر. وصلى الفجر - 00:28:20ضَ
فيقال في هذا مثل هذا. يعني في العيدين يقال مثل هذا. نعم. ولو كان السنة ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمظان بيانا لعدم وجوبه وترك الوظوء لكل صلاة بيان عدم وجوبه وغير ذلك - 00:28:40ضَ
هو اولا الوضوء لكل صلاة هل تعين؟ هو مفهوم؟ الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا المفهوم ليس نصا. فاذا كان الانسان متوضأ ولم ينتقض وضوءه صح انه - 00:29:00ضَ
انه غسل وجهه ويديه والى اخره. فلا يقاس مثل هذا على على المسألة لا تكون هذا دليل المسألة نعم يستحب ان الانسان يتوضأ لكل صلاة لان النص يتناول هذا ولكن هل هو حتم؟ لا يزني. يكون حتما من النص يعني. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:29:20ضَ
من بين ذلك بينه فانه ترك الوضوء لكل صلاة عمدا يعني انه كان فدخل الوقت وهو على وضوء فقام وصلى. ولم يتوضأ يعني يجدد الوضوء. للوقت الجديد ومع ذلك يستحب للانسان حتى يكون ممتثلا لظاهر الامر وان لم يكن امرا حتما ذلك - 00:29:50ضَ
ويكون خارجا من الخلاف الذي يقوله بعض العلماء. نعم. وايضا فانه سبحانه وتعالى امر بالعيد كما امر بالجمعة فقال فصل لربك وانحر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر هذا الاستدلال. وذلك ان الصلاة - 00:30:20ضَ
هنا مطلقة وان قرن بها النحر والسبب في قرن النحر النحر بالصلاة ان النحر عبادة عبادة مالية بدنية وهي من اعظم القرب التي يتقرب بها الى الله. والصلاة عبادة قلبية بدنية كذلك. مثل النحيرة - 00:30:40ضَ
فناسب ان تقرن هذه في هذه ولهذا قرن في الاية الاخرى. قل ان صلاتي ونسكي. فليست الصلاة هذه صلاة العيد فقط بل الصلاة كلها فامر ان تكون الصلاة لله خالصة مطلقة كما تكون النحيرة له خالصة - 00:31:10ضَ
الاستدلال بالاية على ان وجوبي على فرضية صلاة العيد فيه نظر نعم فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يغدوا ان يغدوا الى مصلاهم لصلاة العيد معه. وان فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوال - 00:31:30ضَ
وامر النبي صلى الله عليه وسلم انها سنة مؤكدة ولكن وان كان بعض الفقهاء كما قال من فروظ الكفايات فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهذا شأن فروظ الكفايات - 00:31:50ضَ
الصلاة على الجنازة ودفنها وتغسيلها. وجعلوا منها صلاة العيد وصلاة الكسوف. وان كان ايضا كثير من العلماء صلاة الكسوف سنة وليست من فرض كفايات. سنة نعم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:10ضَ
وذوات الخدور وذوات الحيض ان يخرجن ذوات الحيض وذوات وذوات الحيض ان يخرجن الى العيد او الحيض يجوز وتعتزل حيظ المصلى ولم يأمر بذلك في الجمعة. وهذا ما يدل ايظا على فرظيتها. وان كان امر بالخروج وانما - 00:32:30ضَ
علل ذلك يقول لتصيب لتصيبهم الدعوة دعوة المسلمين وذلك ان انه من عادة عادة رب العالمين جل وعلا التي تعود بها خلقه. انه عند ختم الاعمال الجليلة ان له الدعوة مستجابة يستجيبها ورمضان عمل جليل وعبادة عظيمة فاذا خرج - 00:32:50ضَ
يدعون ربهم عند ختم هذا العمل يتعرضون لدعوته. وهذا هو السر والله اعلم في نمر باخراج النسا الى المصلى حتى تصيبهن الدعوة ويتحصلن على جائزة الرب جل وعلا التي جاء النص فيها انه اذا كان في بعد الفجر من صلاته يوم العيد اذا اظحى عيد الفطر - 00:33:20ضَ
انه ملائكة تنزل وتتكلم على افواه السكك قل يا امة محمد اخرجوا الى جائزة الرب العظيم جل وعلا يعني للعيد يخرجون يتعرضون لجائزته جل وعلا التي يجيزهم بها على اكمال شهرهم والقيام بفرضيته وليس هذا دليل على انها فرض كما قال انها من فروض - 00:33:50ضَ
كفاية انها فرض عين. ليست فرض عين. نعم. قال شيخنا فهذا يدل على ان العيد اكد من الجمعة هذا في ليس كما قال بل مذهب الجمهور على خلاف ذلك. وهو الصواب جمعة - 00:34:20ضَ
لابد منه. ولا يجوز تركها بحال من الاحوال الا لمريظ او خائف او مسافر. اما ما عاد ذلك فلا يجوز خلاف العيد لو تركها الانسان ما قيل انك تركت الصلاة او ترك الصلاة - 00:34:40ضَ
ترك الجمعة وغيرها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. لا في صلاة العيد فان الصلوات الخمس فان الصلوات الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة واما العيد فوظيفة العام - 00:35:00ضَ
انه يكون في يوم. يكون في يوم ولابد فسوف يكون نفس العام. العيد العيد كان في يوم ولا بد سيكون داخلا في في كل يوم وليلة. هذا ما ينفع. الاعتذار هذا ما ينفع. نعم - 00:35:20ضَ
واما العيد فوظيفة العام. ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء. لانها ليست من وظائف اليوم والليلة متكررة رحمه الله هذي يعني كل انسان له شيء من هو في هذا المسألة رحمه الله - 00:35:40ضَ
تبع قول شيخه ابن تيمية رحمه الله ومعلوم ان الانسان قد يتأثر شيخه اكثر من تأثره بنفسه. وعلى كل حال الواجب النظر في الادلة والامور الفرضية قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لا اشكال فيه. فكيف تكون فرض عين - 00:36:00ضَ
ويكون جمهور المسلمين جمهور العلماء على عدم القول بانها ليست فرض لانها سنة. هذا بعيد جدا. ولم يمنعوا وجوب صلاة الجنازة. ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من اوجبه وجعله صلاة. ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من اوجبها من السلف. وهو قول قوي جدا. اليس كذلك؟ اليس قوي - 00:36:30ضَ
يعني هو قوي جدا بانها سنة. اما الاوامر التي جاءت اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. فجاءت في غيرها. ولا تقتضي الوجوب لانها جاء ما يصرفها عن ذلك. نعم. والمقصود ان - 00:37:00ضَ
الشافعي رحمه الله نص على ان من وجد الصارف لها عن ذلك هي النصوص التي ذكرنا بعضها كحديث معاذ وحديث اه ثمام الذي في صحيح مسلم وغيرها يعني نصوص ظاهرة. فهي التي تصرف هذا الامر عن الوجوب. وتجعله سنة - 00:37:20ضَ
ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب ولا تتعارض. فاذا قيل ان هذه الامر في السنية وهذا الامر في الوجود اجتمعت النصوص وصارت بعضها يوافق بعض. خلاف ما اذا قيل لا - 00:37:40ضَ
ان هذا فرض وهذا فرض. فانها لا تتفق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ هل يقتل تارك الصلاة حدا ام كفرا؟ الصواب انه يقتل كفرا لا حد ولكن ما يقتله الا الامام - 00:38:00ضَ
الامام هو الذي يقتله. اما غيره لا يجوز. وهكذا جميع اه الحدود التي او الامور يجب ان يقتل الانسان من اجل من اجلها دينا. يجب ان يكون من الامام فقط لا من جماعة ولا من - 00:38:20ضَ
وانما لان الامام هو الذي ينفذ احكام الشرع. نعم. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. فجعل شرط الكف عن قتلهم شهادة ان لا اله الا الله. فكيف تقبل الجزية من الكتابيين - 00:38:40ضَ
مجوس ايش دخل الجزء المجوس؟ جزية مستقلة. لانه الله جل وعلا يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. امر بقتالهم حتى يحفوا الجزية. ومعلوم ان القتال لاجل الدين لاجل الايمان. المسألة فيها الخيار لهم - 00:39:00ضَ
اما ان يؤمنوا ويكون لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. واما ان يدفعوا الجزية وهم صاغرون ويقابل ذلك ان يكون المسلمون يحمونهم ويتركونهم على ما هم عليه. على دينهم وعلى - 00:39:30ضَ
ما له دخل في قوله يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله يقول دفع الجزية يعني انه خارج من هذا ما هو خارج. لان المقصود في القتال هو الايمان. ولكن خص منه اهل الكتاب واشباههم - 00:39:50ضَ
من هذا بالاية انهم اذا لم يقبلوا ذلك واذعنوا لدفع الجزية انه يكف عنه في القتال. نعم اذا لم يوجد امام للمسلمين. واراد اهل المدينة ان ينفذوا الحدود فهل لهم يفعلوا ذلك؟ لا. اذا لم يوجد - 00:40:10ضَ
امام المسلمين فالمسلمون ضائعون. قد ضاعوا فلا فلا حدود ولا اقامة شيء. ولا يجوز ان ان يكون المسلمون لا امام له هذا لا يجوز في حال وانما هذا يقع في بلاد الكفر اذا كان في بلاد الكفر جماعة - 00:40:30ضَ
المسلمين فهؤلاء ما يقال انهم لهم يجوز لهم امام ويكون لهم لانه في بلاد الكفر. يحكم يحكم فيها في الكفر ويحكم فيها بالاسلام. اما اذا كان البلد كله مسلم فهذا لا يمكن. لابد ان يكون هناك امام - 00:40:50ضَ
هذا فرض فرض عليهم. اما ان يتركوا الفرض ويقولون ما نريده؟ لا. ما يتأتى هذا. لان الامام هو الذي يأخذ ذو الحق من الظالم ويعطيه المظلوم صاحب الحق وهو الذي ينفذ الحدود. من ترك - 00:41:10ضَ
كركنا من اركان الاسلام يخرج هل يخرج من الاسلام؟ وهل تجعل اركان متساوية مع الصلاة؟ اليس كذلك كان المسألة فيها اما اذا ترك شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهذا لا اشكال فيه انه يخرج من الدين الاسلامي. يعني اذا فعل الشرك وقع في - 00:41:30ضَ
الشرك الشرك الذي الشرك الاكبر الذي ينافي شهادة ان لا اله الا الله. اما الصلاة فعليها ادلة كما ذكر اما بقية الاركان فلا مثل ترك الصوم والزكاة والحج الا ان تركه جحودا تركه جحود؟ نعم. هذا لا يخص الاركان. اما اذا تركه تهاون وكسل ان - 00:41:50ضَ
كن كافرا فهذا في مسألة فيها خلاف. والخلاف اه قوي جدا. الذي يرجحه رجحه كثير من العلماء كما انه لا يكون كافرا لترك الصوم والزكاة. وانما يكون كافرا بترك الشهادتين - 00:42:20ضَ
والصلاة. نعم. اذا اردت ان اصلي على جنازة واعرف ان هذا الميت لا يصلي. فهل اصلي عليه لا لانه الصواب ان تارك الصلاة انه كافر. ليس مسلم. فاذا كنت تعرف انه - 00:42:40ضَ
او لا يصلي لا تصلي عليه. صلاتك عليه ما تفيد شيء ولا تنفع. وهو ايضا ليس من المسلمين. اذا كانت صلاة العيد ليست فرضا لا اذا كان ما يصلي رأسا ما هو انه يصلي في بيته؟ يعني ما يصلي في الجماعة؟ اذا كان ما يصلي - 00:43:00ضَ
الجماعة هذا معصية تراك واجبا ولكن ما هو مثل ترك الصلاة كلية. المقصود اذا تركها كلية اصبح لا يصلي هذا اذا تركها رأسا هذا ليس بمسلم. نسأل الله العافية. اذا كانت صلاة العيد ليست فرض عين فلماذا امر النبي - 00:43:20ضَ
الله عليه وسلم الحيض بان يخرجن لها. فما اجبن على هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة خاف من تركه فقد كفر. فهل كل تارك الصلاة يعتبر كافرا؟ ولا تحل له الجنة؟ وهل وهل الذي يصلي؟ ولكن وهو في صلاته منشغل بالتفكير بالدنيا - 00:43:40ضَ
يعتبر مؤديا للصلاة؟ اي نعم معتبر مؤديا للصلاة في الظاهر. ولا يطلب منه انه يعيد الصلاة او ان او تقوم بها ادى ما عليه ظاهرا. اما كونه يؤجر عليها فهذا شيء اخر. اما تركه - 00:44:00ضَ
فالصواب ان تركها بالكلية كان انه كفر. واذا تركها الانسان فقد ترك دينه. هذا هو الصواب والمسألة كما هو معروف مسألة خلاف بين العلماء. منهم من يقول لا لا يكون كافرا. ولكنه - 00:44:20ضَ
يجب ان يقتل حدا لانه ترك الركن ركنا اعظم من اركان الدين. ومن تركه فانه لا مكة من تركي رجل يقول اشهد ان لا اله الا الله ولا يصوم ويزني وياكل الربا نعوذ بالله - 00:44:40ضَ
فهل يصلى عليه؟ كيف؟ رجل يقول لا اله الا الله ولا يصوم. ويزني ويأكل الربا. فهل يصلى عليه؟ اذا كان يصلي؟ نعم. يصلى عليه اذا مات يصلى عليه وان كان يأكل الربا نعم. ما المقصود الستاب ثلاث؟ هل هي ثلاث مرات ام - 00:45:00ضَ
ثلاثة ايام ثلاثة ايام تكرر عليه ويضيق هذا هو المشهور من اقوال العلماء ويستدلون بهذا على ان بعض الصحابة امر بذلك فعل ذلك. من قال ان انه يكفر اذا ترك الصلاة مطلقا - 00:45:20ضَ
ولا يكفر اذا ترك بعظها وصلى بعظها وانما هو فاسق. مطلقة مطلقة لا يعني تركها نسيانا او تهاونا مسألة خلافية خلاف مسألة ولكن اذا ترك جحودا فهذا لا خلاف فيه انه كافر. اما اذا كان لا ترى كان نسيانا فلا اثم عليه. يصليها اذا ذكرها - 00:45:40ضَ
ما هو صحيح هنا مطلقا فاذا قصد بالاطلاق يعني اطلاق الترك ولو وقتا واحدا يعني يعود على الوقت ولو وقتا واحدا فهذا كله سواء. فاذا قصد بالاطلاق يعني اطلاق الترك ولو وقتا واحدا. يعني يعود على الوقت ولو وقتا واحدا. فهذا كله سواء. اذا ترك صلاة او صلاتين او صلوات - 00:46:10ضَ
فانها سواء الا ان الذنوب تختلف العظم قدرها ليس تارك للصلاة كالتالك للصلوات الكثيرة. ولكن الحكم واحد في هذا. فلا يجوز ان يترك وقت من الاوقات اخي لا يصلي ويعيش معي وعندما اقول له لا تأكل معي اذا لم تصلي تصير بيني وبينه مشاكل فهل - 00:46:40ضَ
عنه الله المستعان. على كل حال يجب ان يدعوه الى الصلاة ويعرفه بانه سيموت عن قرب وانه اذا مات تاركا للصلاة مصيره النار. ثم اذا كان هجره وبغضه يؤدي الى انه يرجع. ويرعوي فهذا - 00:47:10ضَ
ينبغي ان يفعل ما اذا كان لا ما يزيده الا عنادا وتكبرا فكونه يكلمه ويدعوه اولى من يقاطعه ويباهله. ومع ذلك يجب معاداة اه تاركين لدينهم ان يعاديهم ويبغضهم. يبغضه يعاديه وان كان اخوه. لقول الله جل وعلا لا تجدوا قوما يؤمنون - 00:47:40ضَ
بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين. محمد ابن عبد الله وعلى - 00:48:10ضَ
اله واصحابه ومن سار على نهجه. واقتفى اثره الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة والمقصود ان الشافعي رحمة الله عليه نص على ان من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد ولكن قد - 00:48:40ضَ
قال ان هذا ليستفاد منه وجوبه على الاعيان. فان فرض الكفاية يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض وفائدة ذلك تظهر في مسألتين احداهما انه لو اشترك الجميع في فعله اثيبوا ثواب من ادى الواجب لتعلق الوجوب - 00:49:00ضَ
حداهم احداهما انه لو اشترك الجميع في فعله اثيبوا من ادى الواجب لتعلق الوجوب. نعم. الثانية لو اشتركوا في تركه استحق الجميع الذم والعقاب فلا يلزم من قوله تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة. ان تكون واجبة على الاعيان كالجمعة. فهذا - 00:49:20ضَ
يقال ولكن ظاهر تشبيه العيد بالجمعة والتسوية بين من تجب عليه الجمعة ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في وجوب ولا يختلف قوم ان الجمعة واجبة على الاعيان فكذا العيد. والمقصود بيان حكم تارك الجمعة وقال ابو - 00:49:50ضَ
الله ابن حامد ومن جحد وجوب الجمعة الجمعة كفر. فان صلاها اربعا مع اعتقاد وجوبها قال فان قلنا هي ظهر هي ظهر مقصورة. لم يكفر والا كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:50:10ضَ
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد سبق في امس ان نظر الشيخ رحمه الله انه يرى ان العيد فرض على - 00:50:30ضَ
في الظهر والعصر وسائر الصلوات وحاول ان يكون قول الشافعي من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد ان يكون هذا هو قوله يعني يستدل به على انه يرى ان العيد - 00:50:50ضَ
انه فرض فرض على الاعيان. اليس كذلك مذهب جمهور العلماء ان العيد صلاة العيد فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد جاء في الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم انه قال في يوم عيد وجمعة اجتمع في يومكم هذا عيدان - 00:51:10ضَ
من حضر العيد كفاه عن حضور الجمعة وانا لمجمعون. يعني ان لو كان كل واحد فرض عين ما يمكن انه يكفي واحد عن الاخر. ثم انه ما هناك دليل على ان صلاة العيد انها فرض على الاعيان بل الادلة على خلاف ذلك. واما كون - 00:51:40ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليها هو وصحابته فهذا ليس دليلا على انها فرض عين. فانه صلى الله عليه وسلم يحافظ على بعض السنن التي قد علم انها سنة كالوتر مثلا ولا ينزع - 00:52:10ضَ
على هذا على قول الاحناف انها واجبة. ولكن على قول الجمهور ان الوتر غير واجب. كذلك صلاة ركعتي الفجر. قد كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويأمر بالمواظبة عليهما ولم يقل احد من العلماء انها فرض وكذلك - 00:52:30ضَ
النصوص التي جاءت تدل على ان الفروض آآ الاوقات الخمسة فقط كما ثبت في الصحيحين حديث معاذ كذلك حديث انس حديث طلحة بن عبيد وغيرها وكلها فيها النص على ان الواجب من الصلوات في اليوم والليلة خمس وآآ قد اتفق - 00:53:00ضَ
جمهور العلماء على ان العيد انه ليس فرض عين هذا هو الصواب. الذي تأخذه الادلة. واما القياس كونه يقيسه على الجمعة فليس هذا محل كياس لان هذا يحتاج الى نص هذا من الامور التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم الادلة التي يجب ان يكون بلغها - 00:53:30ضَ
قد قال الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك وان لم تفعل فما بلغت رسالته الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الامة انها العيد فرظ على كل فرض - 00:54:00ضَ
على كل مكلف واما امره صلى الله عليه وسلم بخروج النسا حتى ذوات الحيض الذي ان لا لي على اللائي عليهن عذر. امر ان يخرجن الى العيد ويعتزلن المصلى. فهذا جاء تعليله في الحديث نفسه - 00:54:20ضَ
لو قال تصيبهن دعوة المسلمين ويتعرضن لجائزة الرب جل وعلا انه قد علم انه اذا ختم العمل ان صاحبه يستحق الجزاء ثواب. وقد جاء النص في ذلك ان الرب جل وعلا اذا ختم المسلمون صيام رمضان ملائكة - 00:54:50ضَ
تصيح على افواه السكك. ايها المؤمنون اخرجوا الى جائزة الرب تبارك وتعالى. في هذه الجائزة تكون في العيد ولهذا جاء بعض السلف موردة العجل وغيره انه قال ينصرف ومن المصلى قوم كيوم ولدتهم امهاتهم. غفر الله جل وعلا لهم ذنوبهم جميعا. من اجل ذلك فهذا هو السبب - 00:55:20ضَ
في الامر بخروج النسا الى صلاة العيد ومعروف ان المرأة الحائض صلاة الفريضة ما تسقط عنها. نعم. قال وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة وهل يلحق تارك الصوم الحج والزكاة بتارك الصلاة في وجوب قتله. فيه ثلاث روايات عن الامام احمد. نعم. احداها يقتل بترك ذلك كله - 00:55:50ضَ
كما يقتل بترك الصلاة وحجة هذه الرواية ان الزكاة والصيام والحج من مباني الاسلام فيقتل بتركها جميعا كالصلاة. ولهذا قاتل الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة. وقال والله لاقاتلن من فرق - 00:56:20ضَ
من الصلاة والزكاة. انها لقرينتها في كتاب الله. مقاتلة الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وداخل في مقاتلة المرتدين عموما. لان المرتدين اختلفت نزعاتهم ارتدوا عموما ولكن اسباب الردة والنزعة اليها اختلفت انظاره فيها - 00:56:40ضَ
فمنهم من قال ان النبوة متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. الاسلام متعلق به فلو كان نبيا ما مات ومنهم من رجع الى الجاهلية الاولى لرقة الدين وخفته لانه ما تمكن من - 00:57:10ضَ
حيث انهم دخلوا في الاسلام حديثا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. ومنهم من هذا الزكاة وقال هذه نظيرة آآ الجزية هذه نظيرة الجزية آآ جحدوه منهم من امتنع من ادائها الى ابي بكر قال نؤديها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حيا - 00:57:30ضَ
اما بعد وفاته فلا نؤديها الى من يقوم مقامه. فلم يفرق بين الجميع في القتال قاتلهم جميعا لان هذه الشعائر ظاهرة من شعائر الاسلام واي قوم امتنعوا من اداء شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة وجب على الامام قتالهم حتى لو تركوا الاذان. الاذان ليس فريضة - 00:58:00ضَ
هل هو سنة ولو ترك الاذان اهل بلد وامتنعوا من الاذان؟ لوجب على الامام ان يقاتلهم. حتى يؤذنوا لان هذا من الشعائر الظاهرة شعائر الاسلام الظاهرة. مع انه ليس واجب ولا ولو صلى الانسان بلا اذان ولا اقامة صحت صلاته - 00:58:30ضَ
لكن يعني كونوا يستدل بان من ترك الصوم وترك الزكاة انه يقتل في فعل ابي بكر رضي الله عنه فهذا من العمومات التي تحتاج الى تفصيل. وايضا فان هذه المباني - 00:58:50ضَ
من حقوق الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برفع القتال الا الا عن من التزم كلمة الشهادة وحقها واخبر ان عصمة الدم لا تثبت الا بحق الاسلام. فهذا قتال للفئة الممتنعة والقتل للواحد المقدور - 00:59:10ضَ
انما هو لتركه حقوق الكلمة وشرائع الاسلام وهذا اصح الاقوال. نعم. الرواية الثانية لا يقتل بترك غير الصلاة. لان الصلاة عبادة بدنية. لا تدخلها النيابة. ولقول عبد الله بن شقيق كان اصحاب - 00:59:30ضَ
محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. ليس التعليل هذا هو الكافي في كونه يقتل. لان الصلاة جاءت النصوص فيها ان تركها كفر - 00:59:50ضَ
وانه ليس بين العبد وبين الشرك او الكفر الا ترك الصلاة. صحت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهي التي اوجبت القول بان تاركها يكون كافرا ويقتل كافرا. اما - 01:00:10ضَ
على القول بانه يقتل حدا فلا فرق بين الصلاة والزكاة والصوم والحج. لا فرق عنده كله سواء اذا ترك ركنا من اركان الاسلام فانه يلحق بتارك الصلاة لان انه ليس كافرا وانما امتنع من اداء ركن من اركان الاسلام فوجب قتاله حتى يعود اليه - 01:00:30ضَ
ان لم يعد قتل حدا لعناده وابائه وعدم انقياده. ولان الصلاة قد اختصت من سائر الاعمال خصائص ليست لغيرها. فهي اول ما فرض الله من الاسلام. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم نوابه - 01:01:00ضَ
ورسله ان يبدأوا بالدعوة اليها بعد الشهادتين. فقال لمعاذ ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول اتدعوهم الي شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة - 01:01:20ضَ
ولهذا اذا قال وادى الزكاة دعاهم ايضا الى اداء الزكاة ما يندفع هذا يقال مثلا اذا تكون الزكاة مثلها. فليس هذا دليل. لانه قال فانهما بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ولكن لم يذكر الصوم والحج - 01:01:40ضَ
فاشكل على كثير من العلماء لماذا؟ مع ان معاذ رضي الله عنه كان على القول الصحيح في السنة العاشرة او في اخر السنة التاسعة. وقد اتفق العلماء على انه بقي في اليمن الى خلافة ابي بكر الصديق. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن. هو في اخر - 01:02:10ضَ
واحسن الاجوبة على هذا ان انه امر بالامور الظاهرة الجلية التي يشترك الناس فيها عموما ان الصوم فهو امانة بين العبد وبين ربه. فاذا امن بالله وانقاد فعلى الصلاة وادى الزكاة. من مقتضى - 01:02:40ضَ
كان يصوم ولو مثلا ان الانسان مثلا اظهر انه يصوم وهو يأكل في بيته ما احد يعلم عنه فهو سر بين بين العبد وبين ربه فليس مثل الزكاة ولا مثل الصلاة. واما الحج فهو لا يجب في العمر الا مرة - 01:03:10ضَ
وقد لا يجب على الانسان قد يكون الانسان فقير ويكون مريظ عاجز قد تكون المرأة ليس معها محرم فلا يجب عليها وان كانت مثلا عندها مال وعندها الانسان اذا كان لا يجد نفقة - 01:03:30ضَ
اه السفر والفجوع الذهاب والاياب ونفقة من يموت يعول حتى يرجع ما يجب عليه الحجاب ليس هذا مثل الصلاة. فهذا هو السبب والله اعلم في كونه لم يذكر الصوم والحج - 01:03:50ضَ
ولانها اول ما يحاسب عليه العبد من عمله. ولان الله فرضها في السماء ليلة المعراج. ولانها اكثر الفروض ذكرا في القرآن. ولان كله يدل على تعظيم الصلاة. يدل على تعظيمها اما - 01:04:10ضَ
هذا يدل على ان من ترك انه يقتل وانها تختص بذلك دون سائر الاركان هذا يحتاج الى دليل اخر غير هذا. ولان اهل النار لم لم فيسألون ما سلفكم في سقر؟ لم يبدأوا بشيء غير ترك الصلاة. ولان فرضها لا يسقط عن العبد بحال - 01:04:30ضَ
ما هو الدليل لم يبدأوا ولكنهم ذكروا معها غيرها. قيل لهم ما سلككم في ساقط في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين لم نكن نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. هذه كلها امور تقتضي انهم يكونوا في سقر - 01:05:00ضَ
فلن ينفرد ذكر الصلاة وحده حتى يكون دليلا اما كونهم بدأوا بالصلاة فهذا ما يدل على انها يعني يقتل فاعلها دون غيرهم. وانما يدل على الاهتمام الاهتمام بها انها اهم الامور. حيث ذكرت اولا نعم. ولان فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال - 01:05:20ضَ
ما دام عقله معه بخلاف سائر الفروض. فانها تجب في حال دون حال. وهذا يجب ان يتنبه له ان يعرفه المسلمون كون الصلاة لا تسقط عن الانسان بحال ما دام عقله موجود سواء كان مريض - 01:05:50ضَ
لو كان مسافر او غير ذلك فالمريض يجب عليه ان يصلي على حسب حاله ولا يجوز ان يؤخر الصلاة يقول او حتى استطيع ان اتوضأ او استطيع ان اقوم اجلس لا يجوز يجب ان يصلي - 01:06:10ضَ
سواء على ظهره او على جنبه او على اي حالة كانت وسواء استطاع ان يتوضأ او لم اذا لم يسكت ان يتوضأ وامكن ان يساعد على وضوئي يوظأ يأتيه من - 01:06:30ضَ
ويمكن هذا ان يأخذ اناء مثلا ويضعه تحت عضو ويغسل مثلا يده ويده الاخرى ورجله وهكذا فيكون وضوء صحيح. واذا لم ينكر ذلك اثنين من يضع يديه على التراب ويمسح بهما وجهه. ويمسح كفيه ويصلي حسب حاله. فان لم يستطع ذلك - 01:06:50ضَ
يستطع ان يضع يديه في التراب جاء وليه ووضع يديه في التراب ثم يمسح بهما وجه ويمسح بهما كفيك ويقول له صل حسب استطاعتك. ولو بقلبه صل ولو بقلبك. اما ان - 01:07:20ضَ
يتركها فهذا لا يجوز بحال. وهذا خطر عظيم. كون الانسان اذا كان مريضا ترك الصلاة يقول حتى اشفى. يجوز ان يموت ولا يشفى. فيموت ويلاقي ربه تاركا للصلاة. نسأل الله العافية - 01:07:40ضَ
يبقى الانسان يهتم بالصلاة اكثر في وقت المرض اكثر من اي وقت اخر. خوفا من ان يموت يبقى يكون يعني لان الصلاة ما تسقط ما تسقط بحال ما دام عقله موجود - 01:08:00ضَ
يعني معه عقله فهي فريضة عليه. اما كونه يساعد فلا يضر او يساعد في تذكر الصلاة يقال له اركع اسجد لانه قد يغفل وقد يسهو وقد ما يدري ما كيف يصنع؟ لان ما عنده ركوع ولا سجود بالفعل. يذكره ولا بأس بذلك. المهم - 01:08:20ضَ
انه يجب ان يعتني بالصلاة المريض يعتني بها. كثيرا من المرضى لا يصلون. ويحتجون بانهم لا يستطيعون. وهذا يعني تقصير عظيم جدا وخطر شديد ولانها ولانها عمود فسطاط الاسلام. فسطاط الاسلام واذا سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط - 01:08:50ضَ
انها اخر اخر ما يفقد من الدين. ولانها فرض على الحر والعبد والذكر والانثى والحاضر والمسافر والمريض والغني والفقير. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من من اجابه - 01:09:20ضَ
الاسلام الا بالتزام الصلاة. كما قال قتادة عن انس رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من اجابة الى الاسلام الا باقام الصلاة وايتاء الزكاة. ولان ولان قبول سائر الاعمال موقوف على - 01:09:40ضَ
فلا يقبل الله من من تاركها صوما ولا حج ولا صدقة ولا جهاد ولا شيئا من الاعمال كما قال عمر بن عبدالله ان العبد اذا دخل قبره سئل عن صلاته اول شيء يسأل عنه فان - 01:10:00ضَ
فازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله. وان لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول ما يحاسب عنه العبد صلاته. فان صلحت نذر - 01:10:20ضَ
نظر في سائر عمله والا لم ينظر في عمله. ولما ذكر ذلك المنذري رحمه الله قال انه حديث حسن قوات ويدل على هذا الحديث الذي في المسند والسنن من رواية ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 01:10:40ضَ
صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد من عمله ويحاسب بصلاته. فان صلحت فقد افلح ونجح. وان فسدت قد خاب وخسر ولو قبل منه شيء من اعمال البر لم يكن من الخائبين الخاسرين. الرواية الثالثة - 01:11:00ضَ
بترك الزكاة والصيام. ولا يقتل بترك الحج. لانه مختلف فيه. هل هو على الفور ام على التراخ او على التراخي فمن قاله على التراث قال كيف يقتل بامر موسع له في تأخيره؟ وهذا المأخذ ضعيف جدا. نعم. لانه - 01:11:20ضَ
من يقتل لانه لان من يقتله بتركه. لانه من يقتله بتركه لا يقتله بمجرد التأخير. وانما صورة المسألة ان يعزم على ترك الحج ويقول هو واجب علي ولا احج ابدا. فهذا موظوع النزاع والصواب القول بقتله. لان الحج - 01:11:40ضَ
من حقوق الاسلام والعصمة تثبت لمن؟ والعصمة تثبت لمن تكلم باسلامنا بحقه. والحج من اعظم حقوقه والعصمة تثبت وايش؟ والعصمة تثبت والعصمة تثبت لمن تكلم باسلامي الا بحقه والحج من اعظم - 01:12:00ضَ
حقوقه. كلام الاسلام يعني بشهادة ان لا اله الا الله. فلا تثبت له العصمة الا بحقه بحق الاسلام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واذا قالوها عصموا مني دماء - 01:12:20ضَ
واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. قوله صلى الله عليه وسلم الا بحقها يعني الا بحق لا اله الا الله. وحق لا اله الا الله كل واجب اوجبه الله جل وعلا على عباده - 01:12:40ضَ
واما المسألة الثالثة وهو انه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني؟ ام يقتل كما يقتل المرتد هذا فيه قولان العلماء وهما روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. احداهما يقتل كما يقتل المرتد - 01:13:00ضَ
وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وابراهيم النخعي وابي عمرو الاوزاعي وايوب السختياني وعبدالله ابن مبارك واسحاق ابن راهوية وعبد الملك ابن حبيب ابن ابن حبيب من المالكية واحد الوجهين في في مذهب الشافعي - 01:13:20ضَ
الطحاوي عن الشافعي نفسه. نفسه وحكاه ابو محمد ابن حزم عن عمر ابن الخطاب. ومعاذ ابن جبل وعبد الرحمن ابن عوف وابي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. وهذا هو الصواب هو القول الصحيح. انه يقتل كما يقتل - 01:13:40ضَ
لان ترك الصلاة ردة كفر. والثانية يقتل حدا لا كفرا وهو قول مالك والشافعي واختار ابو عبدالله ابن بطة هذه الرواية ونحن نذكر حجج الفريقين قال الذين لا يكفرونه بتركها. قد ثبت له حكم الاسلام بالدخول فيه. فلا نخرجه عنه الا بيقين. قالوا وقد روى عبادة ابن - 01:14:00ضَ
الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم روح منه والجنة حق والنار حق حق - 01:14:30ضَ
ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. اخرجه في الصحيحين. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثة قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله - 01:14:50ضَ
وان محمدا رسول الله الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله افلا اخبر بها الناس فيستبشروا قال اذا يتكلوا فاخبر بها معاذا عند موته تأثما متفق على صحته. وعن ابي هريرة رضي الله - 01:15:10ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه رواه البخاري وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام باية من القرآن يرددها - 01:15:30ضَ
حتى حتى صلاة الغداء وقال دعوت دعوت لامتي واجبت بالذي لو واجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة فقال ابو ذر افلا ابشر الناس؟ قال بلى فانطلقا فقال عمر انك ان تبعث الى الناس - 01:15:50ضَ
هذا ينكل عن العبادة. فناداه ان يرجع فرجع. والاية ان تعذبهم فانهم عبادك. وان تغفر لهم. فان انك انت العزيز الحكيم. رواه الامام احمد في مسنده. وفي المسند ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول - 01:16:10ضَ
الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاثة. ديوان لا يعبأ الله به شيئا. وديوان لا اتركوا لا يترك الله منه شيئا. وديوان لا يغفره الله. فاما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله - 01:16:30ضَ
عز وجل انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. واما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا. فظلم فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. من صوم من صوم تركه او صلاة تركها. فان الله عز وجل يغفر ذلك - 01:16:50ضَ
ويتجاوز عنه انشاء واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا. فظلم العباد بعضهم بعضا. القصاص لا محالة وفي المسند ايضا عن عباس بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس - 01:17:10ضَ
صلوات كتبهن الله على العباد. من اتى بهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وفي المسند ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:17:30ضَ
اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فان اتمها والا قيل انظروا هل له من فان كان له تطوع اكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الاعمال المفروطة مثل ذاك. رواه اهل السنن وقال - 01:17:50ضَ
الترمذي هذا حديث حسن قالوا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وفي لفظ اخر من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة. وفي الصحيح وفي الصحيح - 01:18:10ضَ
عتبان ابن مالك وفيها ان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله - 01:18:30ضَ
وفيه فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. هذه النصوص التي ذكروها منها ما هو صحيح ولكنه غير صريح. في المسألة ومنها ما هو صريح ولكنه غير صحيح اولا حديث عبادة حديث معاذ وكذلك حديث ابي ذر فهذه - 01:18:50ضَ
وان كانت صحيحة فهي لا تدل على المسألة. لان من الاصول المعلومة انه لا الايمان معترك العمل. وقول لا اله الا الله. المقصود بها المعنى. من قال لا اله الا الله - 01:19:20ضَ
خالصا من قلبه فلابد ان يكون منقادا مستسلما لربه جل وعلا يكون عنده من التأله ما يدعوه الى فعل الواجب وترك اه المحرمات. وان كان بخلاف ذلك فهو لم يقل لا اله الا الله. القول الذي ينجيه - 01:19:40ضَ
ينجو بي. ولهذا يقول حرم الله على النار من قال لا اله الا الله صادقا من قلبه بمعنى انه اذا قال صادقا انه لا يبقى تاركا لما يحبه الله ويرضاه وهو يستطيع ابدا. ولا يبقى فاعلا لشيء يكرهه الله جل وعلا - 01:20:10ضَ
ينهى عنه وهو يستطيع ذلك. لابد ان يكون في قلبه الشيء من الايمان الذي يحميه من ترك الواجب او فعل المحرم. هذه قد اشكلت على بعض العلماء هذه النصوص حتى قال - 01:20:40ضَ
وغيره ان هذه كانت في اول الاسلام. قبل ان تنزل الفرائض. قبل وجوب الصلاة وغيرها. وهذا غير صحيح لان فيها ما هو متأخر. منهم من قال انها منسوخ. وهذا ايضا ليس ليس صحيح. ولكن الصواب في هذا - 01:21:00ضَ
ان قول لا اله الا الله يأتي على جميع الواجبات. يجعل قائلها تاركا لجميع المحرمات اذا كان مخلصا من قلبه صادقا. اما حديث الشفاعة انه يخرج من النار من قال لا اله الا الله فهذا مثلها واما كونه يخرج من النار من قال لا اله الا الله - 01:21:20ضَ
الله وليس ولم يعمل خيرا قط. فالمقصود بهذا اما ان يكون قال لا اله الا الله ومات عليها لم يتمكن من الامل مات على ذلك او انه مثل ما قال القرطبي رحمه الله لم يعمل - 01:21:50ضَ
يعني زائدا على اصل الايمان. الذي لابد منه لاننا قد علمنا باليقين انه لا يدخل الجنة الا مؤمن كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث المنادي ينادي في المجامع انه لا يدخل الجنة الا نفس - 01:22:10ضَ
مؤمنا قول الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن يعني لابد من الايمان الايمان لابد منه وهو الايمان هو قول لا اله الا الله صادقا مخلصا. فالتأله اذا كان - 01:22:30ضَ
الانسان في قولها قل لا اله الا الله يبقى التألق كله لله جل وعلا. فلا يبقى عنده محبة للشهوات تمنعه من ترك الواجب. لانه يكون متبعا لهواه. يتألى هواه. ولا يكون عنده - 01:22:50ضَ
اذا وامتنان من شيء يحبه الله ويرضاه. اذا قالها على هذه الصفة فهو يكون من المؤمنين الكم الكاملين. وليس المقصود مجرد قول لا اله الا الله بدونه امل بما دلت عليه او فهمها. هذا ليس مقصودا للرسول صلى الله عليه وسلم. لانه لو كان هذا مقصود - 01:23:10ضَ
ما كان هناك مشكلة بينه وبين المشركين. يمكن ان يقول المشركون لا اله الا الله ويقيموا على على افعالهم واوثانهم ولكن قد عرفوا ان المقصود بقول لا اله الا الله - 01:23:40ضَ
الرجوع الى الله وحده. وان تكون العبادة له وحده. وان يترك كل عمل ينافي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او يخدش فيه وينقصه. لهذا قالوا اجعل الآلهة الها واحدة؟ ثم قال لهم قولوا - 01:24:00ضَ
لا اله الا الله. فالمشكلة التي وقع فيها كثير من الناس في ما بعد انهم وقعوا في الغرور من هذه النصوص لانهم لم يفهموا معنى التأله ولا معنى العبادة. يعني ما فهموها الفهم - 01:24:20ضَ
الصحيح ولهذا صاروا يقولون لا اله الا الله وهم يعبدون غير الله ويتألهون غيره. لانهم فسد لسانهم. فلم يكونوا يفهموا منها ما يفهمه الكفار المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب - 01:24:40ضَ
في كونه كونهم يقولون لا اله الا الله وهم يأتون بما يناقضها وينافيها والمقصود ان قول لا اله الا الله صدقا واخلاصا ويقينا ومحبة محبة فيها وما دلت عليه وكذلك انقيادا واستسلاما لابد منه فان تخلف شيء من ذلك - 01:25:10ضَ
فهي لا تأتي بمقتضاها حسب ما جاءت به النصوص. وان كان قد يكون لها اثر لكن تكون اثرها ضعيف. قال وفي السنن والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له ينشر له تسعة وتسعون سجلا. كل سجل منها مد البصر. ثم تخرج له بطاقة فيها شهادة ان لا اله الا الله - 01:25:40ضَ
شهادة ان لا اله الا الله فترجح فترجح سيئاته. ولم يذكر في البطاقة غير الشهادة. ولو كان فيها غيرها لقال ثم تخرج له صحائف حسناته فترجح سيئاته ويكفينا في هذا قوله هذا - 01:26:10ضَ
مثل ما سبق صاحب البطاقة وهذا في سنن الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من امتي يوم القيامة على رؤوس الناس. فيؤتى به فينشر له تسع وتسعون سجل كل سجل مد البصر - 01:26:30ضَ
من السيئات فيقال له اتنكر من ذلك شيء؟ فيقول لا. هذه اعمالي. يقال له الك عذر يقول لا لا عذر لي. يقال له الك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول لا ليس لي حسن - 01:26:50ضَ
يقول الله جل وعلا له بلى ان لك عندنا حسنة. وانك لا تظلم اليوم شيئا. فيخرج البطاقة التي فيها اشهد ان لا اله الا الله. يقول يا ربي ما هذه امام هذه السجلات؟ فيقول جل وعلا انك لا تظلم شيئا - 01:27:10ضَ
توضع البطاقة في كفة وسجلات في كفة وتثقل البطاقة. فهذا على القول الصواب انه قال هذه الكلمة مخلصا صادقا تائبا ومات على ذلك. فاحرقت هذه كلما سبقها وليس معنى ذلك فيه ان في هذه السجلات يكون فيها - 01:27:30ضَ
ترك الصلاة ما يلزم. لان ترك الصلاة ينافي قول لا اله الا الله. ما يجتمع قول لا اله الا الله مع ترك الصلاة ابدا وهكذا يقال في الاحاديث الاخرى لان من اعظم - 01:28:00ضَ
فقال له هو اداء الصلاة خشوعا ورغبة ورهبة. اما ان يكون قلبه متألها لله جل وعلا صادقا موقنا مخلصا وهو لا يصلي هذا لا يمكن لا يمكن ان يقع ابدا مستحيل. وفرض ذلك في انسان يقول لا اله الا الله وهو لا يصلي - 01:28:20ضَ
هذا فرض غير صحيح. فرض باطل. لانه بين متناقضات. امور متناقضة هذا هو الجواب الصحيح لهذا هو وامثاله فلا يكون في ذلك اشكال وتبقى النصوص التي فيها ان ترك الصلاة كفر ليس لها معارظ. ويكفينا في هذا قوله فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط - 01:28:50ضَ
ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها. ولكن الله حرم الجنة على الكافرين. وكذلك حرمها على غير المؤمنين. فلا بد انه مؤمن. لابد انه مؤمن. الا ان - 01:29:20ضَ
ايمانه ضعيف. فارتكب مآت كثيرة. وترك واجبات كثيرة فبذلك ادخل النار. اما ان يكون قد ترك الصلاة اصلا صلاة الفرض اصلا هذا لا يجتمع مع مع الايمان. هذا هو قول الفريق الاخر - 01:29:40ضَ
وهو الذي تدل عليه النصوص وعرفنا ماذا قال القرطبي رحمه الله في هذا يقول ليس لم يعمل خيرا قط ينقل عن العلما يقول معناه لم يأمل خيرا زائدا على اصل الايمان اما اصل الايمان فلابد ان يكون معه. اصل الايمان موجود. لانه هو الذي يمكن يدخل به الجنة - 01:30:10ضَ
اما ان يدخل الجنة وهو ساقط لاصل الايمان فهذا تنافيه النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي احده رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يكون على اصل اهل السنة انهم يسمون - 01:30:40ضَ
الاعمال ايمان. كل الاعمال تسمى ايمان. الصلاة اسمها ايمان والصوم ايمان. والحج ايمان هكذا للزكاة ايمان والصدقة وغيرهم. فهي داخلة في مسمى الايمان. فالايمان اذا كمل دخل الانسان الجنة بلا حساب ولا عذاب. واذا نقص على حسب نقصه قد يعذب وقد يعفو - 01:31:00ضَ
الله عنه وقد يبقى في النار فترة طويلة. لفقده كثيرا من واجبات الايمان قال فهذه الاحاديث غيرها تمنع من التكفير والتخليد. وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر اهل الكبائر - 01:31:30ضَ
قالوا ولان الكفر جحود التوحيد وانكار الرسالة والمعاد وجحدوا وجحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يقر بالوحدانية. وهذا يقر بالوحدانية. شاهدا ان محمدا رسول الله مؤمنا بان الله - 01:31:50ضَ
يبعث من في القبور فكيف يحكم بكفره؟ والايمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد ليس هذا يعني صحيح انه الكفر محصور على هذا لان الكفر - 01:32:10ضَ
بالاعراض ويكون ايضا بالجحود ترك العمل تبديل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه كذلك قوله لا يحل دما بهم مسلم - 01:32:30ضَ