شرح كتاب الصيام من ( زاد المستقنع ) - للشيخ سالم القحطاني
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد توقفنا عند مسألة الحامل والمرضع هل يجوز للحامل او المرضع ان تفطر في نهار رمضان - 00:00:02ضَ
فنقول هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان تخاف الحامل او المرضع علاء انفسهما فقط تخاف الحامل او المرضع على انفسهما فقط هذي صورة الصورة الثانية ان تخاف الحامل او المرضع على انفسهما مع الولد - 00:00:19ضَ
يعني تخاف على نفسها وتخاف على الولد اثنين هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة ان تخاف الحامل او المرضع على الولد فقط. ليس على نفسها وانما على الولد فقط ثلاث صور - 00:00:45ضَ
فما هو الحكم في الصورة الاولى والثانية وما هو الحكم في الصورة الثالثة نقول الصورة الاولى والثانية لها حكم واحد. والصورة الثالثة لها حكم مختلف المصنف رحمه الله تعالى وان افطرت حامل او افطرت مرظع لماذا؟ خوفا على انفسهما فقط. هذي الصورة الاولى - 00:01:00ضَ
او مع الولد هذي الصورة الثانية. يعني خافت على نفسها مع الولد ملح ما الحكم نقول تفطران وتقضيان طيب هل عليهما كفارة؟ لا انقذتاه ايقظتا الصوم فقط من غير فدية يعني ليس عليهما كفارة. لماذا؟ ما هو ما هو الدليل؟ نقول هناك تعليل. نحن عندنا احيانا دليل وعندنا تعليل - 00:01:21ضَ
التعليل هنا او العلة هي نقول لانهما يعني الحامل والمرضع بمنزلة المريض الخائف على نفسه. المريض اذا خاف على نفسه الضرر من الصوم. ماذا يفعل يفطر. طيب هل يقضي؟ نعم. طيب هل يفدي؟ يعني يدفع كفارة؟ لا - 00:01:50ضَ
يكفيه القضاء. كذلك الحامل مرضع حكمهما كحكم المريض هذي الحالة الاولى وكذلك حكم الحالة الثانية اما الحالة الثالثة وهي ان تخاف الحامل او المرضع على الولد فقط تخاف الحامل او المرضع على الولد فقط ولا تخافوا على على نفسها. هذا ذكره بقوله وان افطرتا لماذا؟ خوفا على ولديهما فقط - 00:02:10ضَ
ما الحكم يقول افطرتا يجوز لهما الفطر ثم نقول قضتا عدد الايام التي افطرنا فيها او افطرتا فيها طيب هل عليهما فدية؟ يعني كفارة؟ نقول نعم واطعمتا واطعمتها. يعني عليهما الكفارة - 00:02:34ضَ
طيب من الذي يطعم قال الشارح على من يمون الولد ان يطعم عنهما يعني الزوج مثلا يمون الولد يعني ينفق عليه. فالزوج الذي ينفق هو الذي يطعم ووجب على من يمون الولد ان يطعم عنهما فورا - 00:02:57ضَ
فورا نعم لكل لكل يوم مسكينا اذا افطرتا مثلا عشرة ايام فتطعم عشرة مساكين ماذا يطعمان المسكين؟ نقول ما يجزئ في كفارة. الذي يجزئ في كف الكفارة. وقد تقدم معنا - 00:03:18ضَ
لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس في تفسير هذه الاية كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا - 00:03:39ضَ
تمام الى ان لم يأتي الشاهد. الان سيأتي الشاهد. والحبلى يعني الحامل والمرظع اذا خافتا على اولادهما لاحظ على اولادهما يعني فقط لا تخافوا على نفسيا. ما الحكم؟ قال ابن عباس افطرتا واطعمتا. طبعا وقضتا هذا مما لا شك فيه. ان القضاء لا اشكال فيه - 00:04:02ضَ
هو كلام هو هل عليهما مع القضاء كفارة ام لا نقول في هذه الصورة نعم يطعمان عن كل يوم مسكينا وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة نعم ثم ذكر هنا مسألة الشارح مهمة - 00:04:25ضَ
قال رحمه الله ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق هذا يحتاجه كثيرا الذين مثلا يعملون في الكوارث وانقاذ الناس فاحيانا قد يحتاج او قد يضطر الى ان يأكل - 00:04:53ضَ
ماذا؟ لاجل ان ينقذ انسانا معصوما يعني معصوم الدم طيب اه كالمسلم او الذمي ينقذه من ماذا؟ من هلك مثل حريق او فيضان وما شابه ذلك. لذلك قال كغرق. فهذا يجوز مثلا لرجال مثلا المطافي وما شابه ذلك اذا احتاجوا الى - 00:05:11ضَ
فطر ليتقوى على انقاذ الناس من الموت يجوز لهم ذلك. يجوز لهم الفطر وعليهما بعد ذلك القضاء نعم مسألة ومن نوى الصوم نوى ان يصوم من الليل ونوى ان يصوم - 00:05:35ضَ
غدا من الليل ثم ماذا حصل؟ ثم جنة حصل له جنون او اغمي عليه جميع النهار اغمي عليه ايش؟ جميع النهار. يعني هو نوى ان يصوم غدا تمام ثم حصل له اغماء - 00:05:56ضَ
وغاب عن الوعي من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولم يشهد لحظة واحدة من النهار لذلك قال ولم يفق جزءا منه لم يشهد لحظة واحدة لم يفق جزءا منه ما حكم هذا الانسان - 00:06:14ضَ
وهذا يحصل احيانا مثلا في العمليات يغمى عليه لمرظ او ما شابه ذلك. ويغيب عن الوعي النهار كله ولا يستيقظ لحظة واحدة ما حكم صومه قال لم يصح صومه لم يصح صومه - 00:06:34ضَ
عليه ان يقضي هذا اليوم ما الدليل؟ نقول هناك تعليل. طيب ما التعليل؟ نقول لان الصوم الشرعي ما هو في تعريفنا في اول الدرس اول الكتاب. ماذا قلنا؟ قلنا هو امساك - 00:06:53ضَ
النية صح ولا لا؟ امساك بنية. وهل هذا المغمى عليه نوى نوى لم ينوي فلا يضاف للمجنون المجنون لا يستطيع ان ينوي انه لا عقل له والمغمى عليه لا يتأتى لا تتأتى منه النية لا يستطيع ان ان ينوي الا انه غائب عن الوعي - 00:07:06ضَ
طيب مفهوم هذا الكلام مفهوم المخالفة لو انه استيقظ جزءا من النهار يعني هو اغمي عليه قبل الفجر ثم مثلا بعد صلاة الظهر استيقظ دقائق او جزءا من النهار ثم عاد الى الغيب الغيبوبة او الاغماء مرة اخرى - 00:07:26ضَ
هل صومه صحيح؟ قال نعم صح الصوم طيب هل يشترط ان يكون من اول النهار او اخر النهار؟ قال لك لا فرق. سواء كان من اول النهار يعني الاستيقاظ اواخر النهار هذا هو مذهبنا - 00:07:49ضَ
مسألة لا ان نام جميع النهار. هذه المسألة يكثر السؤال عنها يكثر السؤال عنها. انسان نام قبل صلاة الفجر ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس ما حكم صيامه يقول المؤلف - 00:08:04ضَ
هذا مستثنى يقول لك لا لا ان نام جميع النهار فهذا لا يمنع صحة صومه. صومه صحيح ما التعليل نقول لان النوم عادة ولا يزول به الاحساس بالكلية لو حرك لتحرك لو اوقف لاستيقظ - 00:08:24ضَ
صح ولا لأ فلذلك فرق الفقهاء بين من استغرق النهار بالنوم وبين من استغرق النهار بالجنون او الاغماء فالذي استغرق النهار بالجنون او الاغماء لا يصح صومه. والذي استغرقنا النهار بالنوم - 00:08:43ضَ
ولكنه خسر خسرانا مبينا ان كان فعل هذا متعمدا خسر خسران مبينا لانه فاته اجر عظيم فاتته الصلوات ادراك يعني بركة النهار فاته اجر عظيم لكن صومه صحيح طيب هذا المغمى عليه هل عليه القضاء؟ نعم. قال ويلزم المغمى عليه القضاء - 00:08:59ضَ
يلزم المغمى عليه القضاء. لان الاغماء عادة لا يطول فالعادة انه يغمى عليه مثلا يوم يومين ثلاث فلا يزول به التكليف وما زال مكلفا. لذلك اذا استيقظ من اغمائه نقول عليه - 00:09:24ضَ
ان يقوي هذا هو مذهبنا فقط بخلاف المجنون المجنون ليس عليه القضاء دخل عليه دخل عليه رمظان وهو مجنون ثم عقل هل يجب عليه ان يقضي؟ لا لماذا؟ لانه غير مكلف والنبي قال وعن المجنون حتى يعقل - 00:09:39ضَ
مسألة متعلقة بالنية او مسائل متعلقة بالنية. قال رحمه الله ويجب تعيين النية. الان انا علمت ان غدا رمضان غدا هو الاول من رمضان تمام ماذا افعل؟ نقول انوي الصيام. انوي بقلبي اني ساصوم غدا. طبعا لا توسوسوا يا اخوان - 00:10:04ضَ
لا توسوس يعني كما قال ابن تيمية النية تتبع العلم فاذا علم الانسان ان غدا رمضان فهو ان شاء الله قد نوى. هذا هو الغالب والاصل لكن الفقهاء يقولون يجب - 00:10:27ضَ
ويجب تعيين النية. طيب كيف اعين نيتي؟ ماذا انوي قال بان يعتقد انه يصوم من رمضان وهذا هو حال الناس الان. هو يعتقد انه سيصوم غدا رمظان او لابد ان يحدد تريد ان تصوم رمضان او تريد ان تصوم القضاء - 00:10:40ضَ
او تريد ان تصوم نذر نذر بان تقول لله علي ان حصر لي كذا ان اصوم ثلاثة ايام فتحدد تحدد ان هذا الصوم للنذر او كفارة مثلا واضح يا شباب؟ اذا شكل الصوم صورة الصوم الخارجية الصوم - 00:11:01ضَ
ما هو الامساك بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس؟ صح الذي يصوم في رمضان والذي يصوم قضاء والذي يصوم نذرا والذي يصوم كفارة كل هؤلاء صورتهم صورة الصوم واحدة - 00:11:18ضَ
سورة الصوم واحدة لكن ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية لذلك قال الفقهاء النيات تميز بين العبادة النيات تميز بين العبادات والا هذي هذا صيام هذا صيام هذا صيام. ما الفرق بين هذا كله؟ النية - 00:11:32ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى. طيب متى انوي؟ قال من الليل تنويه من الليل قبل ان يدخل عليك الفجر تنوي ليس بعد دخول الفجر لا. قبل ان يدخل عليك الفجر في الليل تنوي انك ستصوم غدا - 00:11:53ضَ
روى الدار قطني باسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر من لم يبيت الصيام يعني تنوي في الليل نعم قبل ان يطلع عليك الفجر - 00:12:11ضَ
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر ما حكمه؟ فلا صيام له لا صيام له صحيح لا صيام له صحيح وقال اسناده كلهم ثقات متى ينوي في اول الليل في وسط الليل في اخر الليل - 00:12:30ضَ
لا فرق طيب لو انا نويت في الليل وبعد بعد ان نويت اني ساصوم اكلت او شربت هل هذا يضر نيتي؟ لا يضر لو حصل اكل لو حصل وطأ لا يضر. لا تبطل النية - 00:12:53ضَ
لا تبطل النية طيب هذا هو هذا هو المذهب طيب قال وتجب آآ ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لصوم كل يوم واجب لان كل يوم من رمظان عبادة مفردة - 00:13:12ضَ
لا يفسد صومه بفساد صوم غيره يعني انت الان لو افسدت اليوم الاول من رمظان هل هذا سيفسد بقية ايام رمضان؟ لا. مما يدل على ان كل يوم عبادة مستقلة منفردة - 00:13:34ضَ
ليست مترابطة معنى هذا يا اخوان معنى هذا انه يجب عليك ان تجدد النية كل ليلة لان كل ليلة كل يوم في رمضان هو يوم مستقل منفرد وعبادة مستقلة وحدها - 00:13:51ضَ
فعليك على رأي المؤلف وهو المذهب المختار مذهب الحنابلة في كل ليلة تجدد النية لانك ستصوم غدا وهكذا الى ان ينتهي رمضان. وهذا معناه انك تحتاج ان تنوي اقل شيء يعني تسعا وعشرين مرة - 00:14:10ضَ
وهذا يعني اضافة الى ان كثير من الناس لا يعمل به يعني قليل من الناس من يعمل بهذا المذهب اضافة على هذا فهو ايضا قد يفتح بابا للوسواس انا اعلم قد يستمع الى هذا بعض الناس ويقول معناها انا صيامي كل الرمضانات - 00:14:32ضَ
هكذا جمعه المؤلف. رمضانات جمع مؤنث سالم. في اول كتاب ثم قال وسلم صام تسعة رمضانات. طيب المهم ان كل الرمظانات التي صمتها قبل انا ما فعلت هذا وانما كنت انوي صيام الشهر كله نية واحدة - 00:14:53ضَ
منذ ان اعلن دخول الشهر ولا انوي هذا كل ليلة. اذا انا صيامي باطل. ثم يجلس حياته كلها يقضي نقول ذاك على ما مضى ذاك قول وذاك مذهب وهي رواية في مذهب الامام احمد وانا هنا مضطر ان اذكر هذه الرواية الاخرى - 00:15:08ضَ
انا وعدتكم اننا سنمشي على مذهب واحد. وهو الراجح في مذهب الامام احمد. لكن احيانا نضطر ان نذكر القول الاخر في المسألة لا سيما اذا كانت رواية في مذهبنا. اضطر ان اذكر هذا حتى نسد باب الوسواس. وحتى لا لا يكتئب الانسان بسماع هذا الكلام. هناك رواية - 00:15:26ضَ
في مذهب الامام احمد انه يكفيك ان تصوم اه انه يكفيك ان تنوي في اول رمضان نية واحدة ويكون تكون هذه النية تشمل شهر رمضان كاملا واضح هذا؟ فاذا اعلن غدا هو الاول من رمظان. خلاص انت تنوي انك ستصوم رمظان كله. انتهى الكلام - 00:15:45ضَ
ما يحتاج ان تنوي هذا مرة اخرى كل ليلة هذا الرأي الثاني هو رواية عن الامام احمد نصرها ابو يعلى الصغير قال شيخنا وهذا القول هو الذي تطمئن اليه النفس. ولا يسع الناس العمل الا به - 00:16:08ضَ
والله اعلم. يعني نعم فعلا الرأي الذي مشى عليه المؤلف. اه صعب جدا على الناس. على كل حال. طيب مسألة هل يشترط ان ينوي انه يصوم الفريضة ام يكفي ان ينوي انه يصوم - 00:16:28ضَ
رمضان نقول يكفي ان ان ينوي ان يصوم رمضان ما يحتاج ان ينوي انها فريضة. لذلك قال لا نية الفريضة يعني ما يحتاج ينوي انه يصوم الفرض لا يشترط ان ينوي كون الصوم فرضا - 00:16:45ضَ
لماذا؟ لانك اذا عينت ان هذا هذي نيتي لرمضان او هذي نية القضاء او هذا نية النذر او هذا نية كفارة هذا يكفي ولا توسوس ولا تتعمق مسألة من قال انا صائم غدا ان شاء الله - 00:17:00ضَ
ان شاء الله من قال هكذا؟ هل تصح نيته هذه؟ نقول هذا له حالتان. اذا قال ان شاء الله ان هنا ان هذه الشرطية هل قالها ترددا ام تبركا بسم الله - 00:17:23ضَ
ان قالها ترددا فنية فاسدة. لان النية لابد فيها من الجزم والقطع والتردد يبطله وان قال تبركا بذكر الله عز وجل فهذا لا يفسد كما لا يفسد كما لا يفسد الايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله - 00:17:36ضَ
انا مؤمن ان شاء الله غير متردد في الحال هنا حاشي يقول هذا جري على طريقة الاشاعرة لان الاستثناء عندهم في الايمان لاجل الموافاة والذي عليه السلف ان الاستثناء للتقصير في بعض - 00:17:55ضَ
هذه خصال الايمان على كل حال قال هنا ويكفي في النية. هذا ايضا تطمين لبعض الاخوة الذين ابتلوا بالوسواس نقول لهم يكفي في حصول النية في قلوبكم يكفي ان تأكل وتشرب بنية الصوم - 00:18:08ضَ
انت الان عندما تتسحر لماذا تتسحر؟ سؤال لماذا تتسحر اليس لاجل ان تصوم غدا الجواب بلى انت الان تأكل السحور. لو سألتك لماذا تأكل هذا؟ تقول السحور طيب لماذا تتسحر - 00:18:30ضَ
لاجل ان اصوم. اذا انت نويت فمجرد يعني اكلك لوجبة السحور هذا حصلت به النية في قلبك الاكل والشرب بنية الصوم. هذا يكفي في النية واضح يا شباب ثم قال - 00:18:42ضَ
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده طيب هل يجوز للانسان ان ينوي في النهار انه سيصوم هذا اليوم الذي هو فيه؟ يقول في الفريضة لا يجوز في الفريضة - 00:19:05ضَ
لا يجوز يعني لو كان صيام رمضان او صيام قضاء او صيام نذر او صيام كفارة لا يجوز لكن لو كان صيام نافلة مثل ايش؟ مثل الاثنين والخميس الايام البيض - 00:19:22ضَ
اه يعني ما شابه ذلك من النوافل مثلا انت استيقظت بالنهار ولم تأكل ولم تشرب ووجدت في نفسك نشاطا فقلت انا عندي قوة لماذا لا اصوم اليوم وانت في النهار - 00:19:36ضَ
فعقدت العزم والنية على ان تصوم هذا اليوم الذي انت فيه. يجوز ولا لا؟ يجوز. لانه نافلة طيب هل يشترط ان يكون قبل النهار؟ عفوا قبل الزوال لا يشترط طيب لو نويت هذا بعد الزوال ما في مشكلة. قبل الزوال وبعد الزوال لا اشكال فيه على مذهبنا. وهو مما تفرد به الحذابلة - 00:19:53ضَ
لقول معاذ بن مسعود وحذيفة قالوا به وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ يعني طعام؟ فقلنا لا. قال صائم اذا يعني الان هو عقد النية - 00:20:15ضَ
ظاهر الحديث في قوله اذا يعني انه الان عقد النية ولم يكن قد بيت الصيام من النهار من الليل عفوا. فدل هذا على جواز ان يعقد الانسان النية في نهار في نهار اليوم نفسه بشرط ان يكون نافلة - 00:20:34ضَ
والحديث لم يقيد لم يقل بشرط ان يكون قبل الزوال او بعد الزوال لم يقيد بل هو مطلق رواه الجماعة الا البخاري وامر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء في اثنائه. اي في اثناء اليوم نفسه - 00:20:51ضَ
ان عاشوراء ليس بفرظ نفل قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها من وقت ما نوى والله اعلم مسألة ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي ما معنى فهو فرظي؟ يعني الذي فرضه الله علي - 00:21:09ضَ
لو واحد علق نيته بهذا الطريقة هذا يعني نادر من يفعله في الحقيقة لا نريد ان نطيل فيه لو واحد قال هكذا ان كان غدا من رمضان فهو فرظي الذي فرضه الله علي - 00:21:32ضَ
هذي الصيغة تعليق تردد قال لم يجزئه لا لا ينفع هذا. لماذا؟ لعدم جزمه بالنية ومتردد مسألة ومن نوى الافطار افطر انسان في نهار رمضان هو صائم ثم نوى بقلبه ان يفطر. لم يأكل لم يشرب لم يجامع - 00:21:46ضَ
لكن نوى بقلبه ان يفطر. ان يكثر الصيام مثل انسان يعني كان صائما تمام انا صائما ثم قال ساكثر الصوت في قلبه. قال ساذهب الى الى الثلاجة واخذ الطعام ثم ذهب - 00:22:10ضَ
الى الثلاجة وفتحها لم يجد طعاما. قال خلاص يعني ما دام لو واجهت طعام سأكمل صيامي. ينفع؟ لم ينفع لانه نوى الافطار المؤلف ماذا يقول؟ ومن نوى الافطار ما حكم افطر - 00:22:30ضَ
اي صار كمن لم ينوي كأنه لم ينوي لماذا؟ لانه قطع النية قطع النية نعم طيب الحمد لله نكون قد انتهينا من الباب الاول. ننتقل بعد ذلك للباب الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة - 00:22:47ضَ
مسألتان. المسألة الاولى مفسدات الصوم والمسألة الثانية موجبات الكفارة او موجب الكفارة بدأ بالاول قال من اكل او شرب او استعطى الان بدأ يعدد لك الامور التي اذا فعلها صائم فسد صومه - 00:23:31ضَ
واضح امور الدفاع عن الصائم فتصومه مفسدات الصوم من اكل افطر او شرب افطر او استعطى بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه نعم استعطى يعني اخذ الدواء نعم عن طريق آآ انفه - 00:23:52ضَ
مثلا تمام استعطى بدهن او بغير الدهن فوصل الى حلقه او دماغه هذا يفطر به اذا من ادخل الى انفه دواء فوصل الى حلقه او دماغه فان صومه يفسد. هذا مذهب الحنابلة. طيب - 00:24:20ضَ
او احتقن يعني اخذ حقنة وهذا عند الحنابلة يفسد صومه ليس اجماعا هذا مذهب الحابلة او اكتحل بما يصل الى حلقه اكتحل الكحل معروف بما يصل اي بما علم وصوله الى حلقه - 00:24:45ضَ
كيف علم ان الكحل وصل الى حلقه يعني هو اكتحل في عينه لكن وصل الكحل الى حلقه. لماذا؟ قال لرطوبته او حدته وهذا الكحل اما ان يكون من الكحل المعروف او صبر - 00:25:10ضَ
او قطور او ذرور او اثمد كثير او يسير مطيب كل هذا اذا فعله فانه يفسد صومه هذا مذهب طبعا مذهب الحنابلة ودليلهم في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاثمد المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم. رواه ابو داوود - 00:25:30ضَ
اذا مذهب الحنابلة ان الكحل اذا وصل اثره الى الحلق فانه يفطر لان العين منفذ وان لم يكن منفذا معتادا اي نعم طبعا يعني هناك رواية اخرى انه لا يفطر لكن كما قلنا نحن نحاول ان نتجنب الخلافات قدر المستطاع - 00:25:58ضَ
اذا هل الكحل يفطر على المذهب الحنبلي؟ نقول نعم. اذا وصل الى الحلق ليس مطلقا وانما اذا وصل الى حلقه اما اذا لم يصل الى حلقه فانه لا يفطر ثم قال او ادخل الى جوفه - 00:26:29ضَ
الجوف وما يشمل البطن او ادخل الى جوفه شيئا اي شيء من اي موضع كان الجسد غير يعني الا استثناء واحد احليله اجلكم الله وهو فتحة الذكر فهذا يعني اللي هو المكان الوحيد الذي لو دخل منه شيء لا يبطل به الصوم - 00:26:49ضَ
فلو دخل من فتحة الذكر شيء يعني قطر فيه شيء او غيب فيه شيئا فوصل الى المثانة هذا لا يبطل صومه. نترك هذا نرجع للاول لو ادخل الصائم الى جوفه شيئا اي شيء كان سواء كان حلالا او حراما يسيرا ام كثيرا قليلا ايا كان - 00:27:14ضَ
من اي موضع من الجسد من الفم من الانف من اي مكان ما حكمه؟ نقول فسد صومه او استقى استقاء يعني استدعى القيم اصدقاء يعني انه تعمد اجلكم الله ان يتقيأوا - 00:27:33ضَ
مثلا بان يضع اصبعه وما شابه ذلك. فاذا فعل هذا تعمد اخراج القيء فقاء فسد صومه لكن لو استقى ولم يتقيأ لا يفسد صومه استقى الف السين وتاء هذه كما درسنا في الصرف تدل على ماذا؟ تدل على الطلب - 00:28:00ضَ
طلب خروج القيء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي مفهومه لو حصى له القيء ليس عمدا وانما غلبه القيء هو لم يطلبه لكن جاءه رغما عنه. هل يفطر؟ لا لا يصد صومه - 00:28:23ضَ
ثم قال او استمنى من استمن يعني تعمد اخراج المني فانه يفطر بلا اشكال سواء خرج منه المني او خرج منه المذي والمني معروف وهو هذا الماء الغليظ الذي يخرج تفقا بلذة - 00:28:47ضَ
الذي خلق منه الانسان والماذي بالذال معروف وهو الماء الخفيف الشفاف اللطيف الذي يكون عند مبادئ الشهوة تمام؟ معروف الفرق بينهما. عند الحنابلة ان تعمد اخراج المني في اي صورة من الصور - 00:29:09ضَ
وكذلك المذي المذي عند الحنابلة اذا خرج اذا اخرجته آآ يعني عمدا فان الصوم يفسد وهذي مشكلة لان كثير من الاخوة يعاني من هذا فيخرج منه المذي في نهار رمضان - 00:29:29ضَ
واضح فعند الحنابلة ان خروج المذي يعني يفطر الصائم لكن هناك رواية اخرى او هناك يعني قول اخر في المسألة انه اه لا يفسد الصوم به. وانا كما قلت لكم هنا مضطر ان اذكر هذا القول. لذلك قال وقيل لا يفطر بالمذي. اختاره الاجري ابو محمد الجوزي وشيخ الاسلام - 00:29:56ضَ
واستظهره في الفروع مفلح وصوبه في الانصاف عملا بالاصل ورفضوا ان يقيسوه على المني. اذا قالوا اذا استمنى فخرج منه المني نعم هذا يفطر به وفاقا وفاقا للائمة الثلاثة لا اشكال فيه - 00:30:21ضَ
اما لو خرج منه المذي فهل يفطر به؟ مذهب الحنابلة انه يفطر والقول الاخر في المسألة انه لا يفطر طيب ثم قال او باشر دون الفرج. لو ان رجلا باشر زوجته - 00:30:39ضَ
اه وفعل معها كل شيء الا انه لم يطأها لم يطأها في فرجها هل يفطر نقول ان خرج منه مني او مذي نعم يفطر لذلك قال او باشر دون الفرج - 00:30:58ضَ
او قبل او لمس فماذا حصل؟ فامنى او ابدى واضح؟ معنى هذا انه لو باشر زوجته يعني عانقها وما شابه ذلك من المقدمات وقبل او لمس لكن لم منهم مني ولم يخرج منهم مذيع. هل يفسد صومه؟ لا يفسد. لكن لو فعل هذه الامور ثم خرج منه مني فسد صومه. خرج منه مذي عند - 00:31:19ضَ
ثم قال او كرر النظر لو انني انسانا كرر النظر الى امرأة فاشتدت شهوته فانزل منيا دون ان يستمني ودون ان يلمس ذكره ودون ان يباشر او يعانق او يقبل او يلمس. وانما فقط نظر الى امرأة وكرر النظر اليها - 00:31:44ضَ
فانزل ما بقى قد يحصل انزل ما حكم صومه؟ قال فسد صومه. هذا مذهب الحنابلة طيب ماذا لو كرر النظر الى امرأة فاشتدت شهوته لم ينزل منه مني وانما خرج منه مذي - 00:32:10ضَ
لا يفسد الصوم اذا هم يفرقون في النظر بين المني والمذي. لكن في الاستمناء لا يفرقون فليفطر مطلقا سواء خرج مني او مذيع لكن في النظر يفرقون ان خرج المني بطل وان لم وان خرج المذي لا يبطل - 00:32:32ضَ
ثم قال الحجامة ما حكم الحجامة للصائم قال او حجم او احتجم حجم يعني انه فعل الحجامة لانسان احتجم طلب من انسان ان يفعل له الحجامة الاثنان يفطران هكذا هذا هو مذهبنا - 00:32:54ضَ
بهذي الشروط قال حجم واحتجم واحد وظهر دم لابد ان يظهر الدم فان لم يظهر الدم لا يفصومه عامدا ان في الحجامة متعمد ان يحتجم. ذاكرا انه صائم ليس ناسيا - 00:33:16ضَ
واضح؟ ما حكمه ذاكرة لصومه فسد صومه. هذا هو مذهب الحنابلة وهو مما تفرد به الامام احمد. هذا ما قال به الا اصحابنا الحنابلة لقول رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي. وخالفنا في هذا طبعا المذاهب الثلاثة - 00:33:34ضَ
قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الحجامة فقط انه يفطر. اما الفصد والشرط والرعاف وما شابه ذلك هذا لا يفطر به ثم قال لا ان كان ناسيا او مكرها الناس معذور - 00:33:55ضَ
ناسي انه صائم واحتجم ليس عليه شيء. صومه صحيح اكره على يعني على على فعل شيء من المفطرات تمام فنقول لا شيء عليه اذا نقول لا ان كان ناسيا النسيان هنا يشمل ماذا؟ نقول جميع المفطرات الا الجماع - 00:34:18ضَ
كما سيأتي جميع المفطرات التي فعلها انما يفطر بها سواء الحجامة او غيرها انما يفطر بها بهذين الشرطين. التعمد والتذكر عامدا ذاكرا متعمد ان يفعل هذا الشيء ومتذكر انه صائم - 00:34:46ضَ
اما من فعل شيئا من هذه المفطرات التي ذكرناها كالاكل والشرب والحجامة وما شابه ذلك ان كان ناسيا صومه صحيح وان كان مكرها صحيح لكن نستثني نستثني في في النسيان مسألة الجماع - 00:35:10ضَ
الجماعة عندنا عند الحنابلة حتى لو كان ناسيا لا يعذر وسيأتي الكلام عن هذا ان شاء الله. قريبا طيب اذا نقول الاصل ان الانسان لا يفطر الا اذا كان متعمدا وذاكرا. اما اذا كان ناسيا فهو معذور واذا كان مكرها فهو معذور - 00:35:39ضَ
طيب اما لو كان جاهلا هذي المسألة فيها كلام فيها كلام يعني هو يجهل ان هذا يفطر. ثم فعله هل يفطر ولا لا فيه كلام عند الفقهاء فيه خلاف طيب اذا الناسي او المكره يا شباب معذور والمؤلف سكت عن الجاهل. سكت المؤلف عن الجاهل - 00:35:59ضَ
طيب اه قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثلاث اعذار الخطأ من فعل شيء بالخطأ اكل بالخطأ او شرب الخطأ معذور - 00:36:28ضَ
النسيان اكل او شرب ناسيا انه صائم. معذور. وما استكرهوا عليه اكرهه الكفار والفساق على ان يفطر وهذا يحصل لاخواننا اه المفتونين هؤلاء كلهم الثلاثة معذورون. وحديث من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه يعني - 00:36:43ضَ
صحيح متفق عليه هذا هذا هو طبعا المذهب هذا المذهب ليس مجمعا عليه لكن هذا مذهب طيب هل يجب اعلام الناس او الجاهل انسان ناسي انه صائم. ثم ذهب ليأكل امامك وانت متذكر ومنتبه وهو ناسي. هل انبهه واذكره؟ اقول يا فلان انتبه انت صائم لا تأكل - 00:37:04ضَ
اما اقول ان مطعمه الله وسقاه واتركه فيه وجهان في مذهبنا وصوب في الانصاف وجوبه على من رآه الانصاف يقول يجب على من رآه ان ينبهه. لان هذا من باب - 00:37:29ضَ
النهي عن المنكر والله اعلم ثم قال او طار الى حلقه ذباب انسان وهو يتكلم اجلكم الله يعني دخل الى حلقه ذباب بالخطأ او غبار من طريق او او دقيق او دخان هل يفطر؟ لا يفطر لانه صعب التحرز من هذا. صعب التحرز من هذا - 00:37:43ضَ
او فكر انسان فكر في امرأة في الشهوة فانزل لم ينظر لم ينظر الى امرأة لا. وانما فكر في المرأة وفكر في الشهوة وانزل. نزل منه مني اي يفطر لا يفطر - 00:38:04ضَ
لا يفطر طب كيف لا يفطر نزل منه مني؟ نقول لانه فرق بين النظر وبين الفكر في النظر يفطر اما في الفكر لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي ما حدثت به انفسنا انفسها. فهو يحدث نفسه بهذا لكنه لم ينظر او يلمس - 00:38:19ضَ
ما لم تعمل او تتكلم وهو لم يعمل ولم يتكلم طيب او احتلم لو ان انسانا احتلم معروف الاحتلام استيقظ من الليل او في النهار ووجد في ثوبه بللا او رأى نفسه في المنام وهو - 00:38:39ضَ
الاحتلال معروف هل يفسد صومه؟ لا يفسد طيب لو جاءه القيء غصبا عنه هل يفطر؟ لا يفطر او اصبح يعني استيقظ في الصباح ووجد في فيه طعام الله اعلم من الذي وضعه؟ وجد في فيه طعام في فمه طعام - 00:38:55ضَ
فلما استيقظ انتبه فلفظه ما اخرجه من فمه مباشرة طرحه هل عليه شيء صومه صحيح وحتى لو شق عليه ان ان يلفظه من فمه فبلعه مع ريقه من غير قصد - 00:39:16ضَ
انتبه من غير قصد هل يفسد؟ لا يفسد اما اذا تميز عن ريقه وبلعه باختياره متعمدا هذا الذي يفسد صومه طيب او اغتسل لو ان انسانا اغتسل او تمضمض او استنثر يعني استنشق او زاد على الثلاث المضمضة او الاستنشاق مع انه مكروه للصائم صح؟ لكن لو فعل هذا - 00:39:36ضَ
او بالغ في المضمضة والاستنشاق. فدخل الماء حلقه من غير تعمد دخل محل قول هل يفسد؟ لم يفسد صومه لانه غير متعمد ولا متقصد ما حكم المبالغة في المضمضة واستنشاق للصائم مكروه - 00:40:01ضَ
ويكره له ايضا عبثا او سرفا او لحر او عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع او تبرد هذا كله مقروء طيب نختم الباب بهذه المسائل مسائل الاكل او الشرب اثناء الشك. قال ومن اكل او شرب او جامع فعل شيء - 00:40:22ضَ
من المفطرات يعني من اكل شاكا في طلوع فجر في عشاق كان في طلوع الفجر يعني هو في شك هل طلع الفجر ام لا؟ ولم يتبين له طلوعه لم يتبين له طلوع الفجر - 00:40:48ضَ
فاكل بناء على الاصل ما هو الاصل؟ الاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل. اصل هذي قاعدة فقهية. الاصل بقاء ما كان على ما كان فهو اكل وهو ليس متأكدا في طلوع الفجر - 00:41:07ضَ
ولم يتبين له طلوعه طلوع الفجر فما حكم صومه؟ نقول صح صومه وليس عليه قضاء لماذا؟ لان الاصل بقاء الليل طيب طيب ثم قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اذا فرق بين طلوع الفجر وغروب الشمس - 00:41:26ضَ
ان اكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له ان الفجر قد طلع تمام فقلنا هذا صومه صحيح. طيب ماذا لو اكل شاكا في غروب الشمس؟ يعني هو عكس هذه المسألة. لم لم يتيقن ان الشمس قد غربت. وانما - 00:42:01ضَ
وهو يشك في غروب الشمس يعني لما اكل هو لم يتيقن ان الشمس قد غربت وانما هو شاك ما حكم صومه فاسد لماذا لانه لان الاصل بقاء ما كان على ما كان. وما هو الاصل؟ الاصل ان النهار ما زال موجودا. الاصل ان النهار باق - 00:42:23ضَ
فهو اكل ولم ينتبه الى هذا الاصل. الاصل ان النهار موجود هو يشك في ماذا؟ يشك في غروب الشمس. غروب الشمس طارئ الاصل ان النهار موجود. لكن هل حصل غروب الشمس؟ هذا مشكوك فيه. ومع ذلك اكل - 00:42:46ضَ
فهنا مخطئ فصومه فعست. عليه قضاء هذا اليوم طيب المسألة الثالثة او اكل معتقدا معتقدا انه ليل فبان نهارا يعني اتضح له بعد ذلك انه اكل في النهار يعني اكل بعد طلوع الفجر - 00:43:03ضَ
في الصورة الاولى لم يتبين له انه اكل بعد طلوع الفجر الصورة الثالثة لا تبين له انه قد اكل للاسف بعد طلوع الفجر يعني اكل في النهار هل يعذر عند الحنابلة لا يعذر - 00:43:30ضَ
وعليه القضاء هذا مذهبنا وفي مسألة خلاف طيب يا اخوان اذا هذي المسألة يعني من المسائل المهمة التي يكثر وقوعها وتمس الحاجة اليها. فلذلك اه ساعيدها ملخصة على مذهبنا المسألة فيها خلاف. كثير من هذه الصور التي سأذكرها الان فيها خلاف لكن على مذهب الحنابلة. نقول الصورة الاولى - 00:43:51ضَ
ان اكل شاكا في غروب الشمس. ليس متيقنا شاكا في غروب الشمس اه او لا نرجع الى الصورة الاولى التي قبلها. طيب الصورة الاولى اكل شاكا في طلوع الفجر تمام اكل - 00:44:27ضَ
شاكا في طلوع الفجر ليس متيقنا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه. يعني بعد البحث والسؤال والنظر وبعد ان نظر في الساعة مثلا وسأل الناس تبين له ان الفجر لم يطلع - 00:44:44ضَ
تمام تبين له ان الفجر لم يطلع لم يتبين له طلوع الفجر ما حكم الصوم؟ صح صومه لماذا؟ لان الاصل بقاء الليل طيب الصورة الثانية اكل شاكا في غروب الشمس - 00:45:06ضَ
ولم يتبين بعد ذلك انها ايش انها غربت بعد ان بحث وسأل ونظر لم يتبين له انها غربت. ما معنى هذا؟ يعني اكل في النهار. اتضح له بعد ان سأل ونظر في الساعة انه قد اكل في النهار. ما حكم الصوم؟ فاسد - 00:45:21ضَ
عليه القضاء. لماذا؟ لان الاصل بقاء النهار. والاصل بقاء ما كان على ما كان. هذي الصورة الثانية طيب الصورة الثالثة اكل معتقدا انه ليل فاتضح له بعد النظر والسؤال انه نهار - 00:45:41ضَ
يعني بان طلوع الفجر اتضح له ان الفجر قد طلع وانه اكل بعد طلوع الفجر. ما الحكم عليه القضاء عليه القضاء. فسد صومه وعليه القضاء. هذه الصورة ايش؟ الثالثة. زاد الشارح صورة رابعة قال وكذا وكذا يقضي ان اكل - 00:45:58ضَ
ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا واكل يظن انه نهار يعني انه يريد ان يفسد صومه اتضح له انه اكل في الليل بعد السؤال والنظر في الساعة اتضح له انه اكل في الليل - 00:46:18ضَ
ولم يجدد النية يجدد نية الصوم. فهذا ما حكمه؟ نقول له يقضي هذي الرابعة. الخامسة والاخيرة من اكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ اكل يظن ان الشمس قد غربت. ثم بعد النظر والسؤال والتأمل اتضح له - 00:46:41ضَ
ان الشمس قد غربت حقا وانه لم يخطئ. ما حكم الصوم صحيح وليس عليه شيء؟ ننتقل بعد ذلك للفصل الذي بعده قال رحمه الله تعالى فصل من ومن جامع في نهار رمضان - 00:47:04ضَ
من جامع في نهار رمضان في قبل اكرمكم الله او دبر حتى ولو ناسيا حتى ولو مكرها حتى ولو جاهلا اكل مذهبنا شددوا فيه جدا. فما ماذا عليه؟ قال فعليه القضاء والكفارة - 00:47:18ضَ
عليه الاثم اولا عليه الاثم والتوبة والاستغفار. لانه ذنب عظيم كبيرة من كبائر الذنوب. هذا اول عليه التوبة والاستغفار. ثانيا عليه ان يقضي هذا اليوم الذي افسد بالجماع ثالثا عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ سنعرفها بعد قليل. الكفارة غليظة جدا - 00:47:37ضَ
طيب حتى لو لم ينزل نقول حتى ولو لم ينزل انزل او لم ينزل. ناسي او ذاكر. مكره او متعمد. جاهل او عالم لا فرق. كل هؤلاء عليهم القضاء والكفارة - 00:47:57ضَ
شددوا فيها جدا ثم قال وان جامع دون الفرج جامع دون الفرج يعني لم يطأ الفرج. فانزل منيا او مذيا عليه تقل عليه القضاء فسد صومه لكن ليس عليه كفارة - 00:48:13ضَ
طيب ثم قال او كانت المرأة المجامعة التي جامعها الرجل المرأة المجامعة اسم مفعول او كانت المرأة المجامعة معذورة بماذا؟ معذورة بجهل او نسيان او اكراه كانت جاهلة بالحكم او نسيت انها صائمة او اكرهها زوجها على الجماع. هل عليها شيء؟ نقول صومها فاسد - 00:48:34ضَ
صومها فسد انها افطرت بهذا الصنيع ليس عليها اثم؟ نعم عليها قضاء؟ نعم الصوم فسد. طيب هل عليها كفارة؟ لا ليس عليها كفارة ليس عليه كفارة لانها معذورة بالجهل او النسيان او الاكراه - 00:48:57ضَ
طيب ان طاوعت زوجها وهي عالمة عامدة تعلم حكم هذا الامر ومتعمدا. ليست جاهلة ليست ليست مخطئة ولا ولا ناسية ولا مكرهة حامدة ماذا عليها؟ نقول عليك مع القضاء هذا اليوم عليك الكفارة المغلظة التي سنذكرها بعد قليل - 00:49:13ضَ
طيب مسألة قال او جامع من نوى الصوم في سفره انسان مسافر. طيب السافر هل يصوم ام يفطر؟ نقول له الخيار له ان يصوم وله ان افطر طيب هو اختار ان يصوم - 00:49:39ضَ
في صومه في سفره هذا الذي صام فيه ماذا فعل؟ جامع وهو صائم مسافر ما الحكم؟ قال جامع من نوى الصوم في سفره تمام؟ ما الحكم؟ نقول اولا هذا اليوم الذي جامع فيه فسد افطر - 00:49:52ضَ
هذا واحد طب هل عليه الكفارة قال ولا كفارة ليس عليه كفارة لماذا؟ لان هذا الصوم الذي صامه هو يشبه في الحقيقة صوم التطوع لانه ما كان واجبا عليه ان يصوم. هو كان مخير. لكنه اختار الصيام. هو صوم لا يلزم المظيف فيه فيشبه التطوع - 00:50:13ضَ
على كل حال الذي جامع وهو مسافر في صوم في سفره الذي صام فيه نقول يقول هو صومه فسد نعم عليه قضاء هذا اليوم؟ نعم لكن ليس عليه الكفارة المغلوة التي سنعرفها بعد قليل. مسألة وان جامع - 00:50:34ضَ
في يومين انسان جامع زوجته يوم الخميس ثم جامعها مرة اخرى يوم الجمعة في يومين ايش؟ متواليين. او جامع في يومين متفرقين ما في فرق. جامعة يوم الخميس ثم جامع يوم السبت. يوم - 00:50:52ضَ
من متفرقين طيب قال وان جامع في يومين ايوه ثم ماذا؟ قال او كرره يعني كرر الوطأ في يوم واحد جامعها بعد الفجر ثم جامعها بعد الظهر ولم يكفر للوطء الاول - 00:51:09ضَ
فما الحكم؟ قال فكفارة واحدة وكفارة واحدة في الثانية ما هي الثانية؟ يعني في المسألة الثانية ما هي المسألة الثانية؟ اذا جامع في يوم واحد قبل ان يكفر معنى ذلك انسان جامع بعد الفجر - 00:51:32ضَ
ولم يكفر عن جماعي هذا. ثم جامع مرة اخرى في نفس اليوم بعد الظهر كم كفارة عليه؟ كفارة واحدة كفارة واحدة لانه يوم واحد ولم يكفر بين الجماعي هذا بغير خلاف كما يقول في المغني. بغير خلاف - 00:51:55ضَ
اذا انسان يا اخوان جامع بعد الفجر ثم جامع بعد الظهر ولم يكفر بين الجماعين الكفارة المغلظة كم كفارة عليه؟ نقول كفارة واحدة. طيب ماذا عن المسألة الاولى؟ ما هي المسألة الاولى؟ انسان جامع زوجته في يومين - 00:52:19ضَ
سواء متفرقين او متواليين لا فرق ما حكمه؟ قال وفي الاولى اي في المسألة الاولى هذه وهي ما اذا جامع في يومين. ما حكمه؟ قال اثنتان اعانه الله عليه كفارتان. هذا شديد جدا يا اخوان - 00:52:36ضَ
تعرفون الان الكفارة فنقول عليك كفارتان مغلظتان. عن كل يوم افسرتا عليك كفارة طيب وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه جامع بعد الفجر ثم كفر عن جماعي هذا - 00:52:54ضَ
ثم جامعها مرة اخرى بعد الظهر ماذا عليه؟ نقول فكفارة ثانية كفارة ثانية انه وطأ محرم وقد تكرر فتتكرر الكفارة واضح يا شباب؟ جامع ثم كفر عن جماعي ثم جامع ماذا نقول؟ عليك كفارة ثانية - 00:53:16ضَ
ثم قال وكذلك من لزمه الامساك مثل من؟ مثل من لم يعلم برؤية الهلال هلال رمظان الا بعد طلوع الفجر وجامع ماذا عليه؟ عليه الكفارة طيب او نسي ان ينوي - 00:53:39ضَ
او اكل عامدا هؤلاء كلهم اذا جامعوا فعليه الكفارة لماذا؟ لانه هتك حرمة الشهر هذا تشديد كبير هذا مذهبنا وهو مما تفرد به الحنابلة بما تفرد به الحنابلة طيب ومن جامع وهو معافى ما فيه مرض - 00:53:58ضَ
ثم مرض اوج مجنونة او سافر واضح هذا؟ جامع واموره طيبة جمع وهو سليم ليس فيه مرض ثم بعد ذلك حصل له مرض او جنون او سفر هل تسقط عنه الكفارة؟ لا - 00:54:21ضَ
لم تسقط الكفارة عنه لا تسقط عنه كفارة طيب انا مريض الان او مسافر نقول هذا حصل لك بعد ذلك لكن انت لما جامعت كانت امورك طيبة ليس عندك اي مشكلة - 00:54:40ضَ
فهذا العذر الذي حصل لك بعد ذلك لا يسقط عنك الكفارة ثم قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ليس عندنا شيء فيه كفارة المغلظة هذه الاتية الا من جامع في نهار رمضان فقط - 00:54:53ضَ
لانه لم يرد به نص ولا وغيره لا يساوي. طيب ما هي الكفارة طيب هذي قال وهي اي كفارة الوطأ في نهار رمضان كالتالي اولا من جمع في نهار رمضان نقول له عليك هذه الكفارة ما هي؟ اولا اقول له عليك عتق رقبة - 00:55:09ضَ
يعني تحرير عبد رقبة مؤمنة ليس كافرة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. يكون يستطيع ان يعمل هذا العبد. مش عبد مثلا مشلول او مريض هذا ما ينفع ان يحرم لاجل الكفارة - 00:55:31ضَ
اذا تبحث عن عبد سليم من العيوب ومسلم طبعا في زماننا هذا الان لا يوجد. طيب فان لم يجد رقبة ماذا هي فعل؟ نقول فصيام شهرين متتابعين. تخيلوا يا شباب - 00:55:46ضَ
يعني هو غلبته شهوته في يوم واحد هو افسد يوما واحدا من رمضان صح؟ يوما واحدا كيف عوقب اقول له تصوم الان شهرين يا ليت لو شهرين متفرقين لا شهرين متتابعين - 00:56:03ضَ
وذاك المسكين الذي جامع ثم كفر ثم جامع. هذا عليه كفارتان وذاك المسكين الثاني الذي جامع في يومين متفرقين يوم الخميس ثم جامع يوم السبت او يومين متواليين جمع يوم الخميس ثم جمع يوم الجمعة - 00:56:19ضَ
كل هذين هذين الاثنين عليهما كفارتان تخيل طيب اذا نقول لو اعتق رقبة ما في رقبة نقول تصوم شهرين متتابعين. طيب فان لم يستطع الصوم لم يستطع الصوم شق عليه ذلك - 00:56:37ضَ
قال نقول فاطعام ستين مسكينا تبحث عن ستين مسكين مقابل هذا اليوم الذي افسدته بالجماع تبحث عن ستين مسكينا لكل مسكين تعطيك ما تقدم معنا. مد من البر او نص ساعة من غير البر. غير البر يعني التمر. او الزبيب او شعير او اقط - 00:56:57ضَ
كما تقدم معنا لو غداهم او عشاهم اجزاؤه ان شاء الله او اعطاهم وجبة مشبعة غداء او عشاء او صنع طعامه ودعاهم اليه واكلوا هذا يكفي ان شاء الله طيب فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين انسان فقير. ما وجد شيئا يطعمه المساكين - 00:57:19ضَ
نقول هنا اذا يعني اذا اذا اشتد الامر اذا ظاق الامر اتسع والمشقة تجلب التيسير ورحمة الله واسعة. نقول سقطت الكفارة عنه عليه فقط التوبة والاستغفار وعدم العود الى هذا - 00:57:42ضَ
لان الاعرابي لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فاخبره بحاجته. قال له الاعرابي انا فقير. والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني يقول انا اولى بهذا بهذا الطعام - 00:57:58ضَ
قال اطعمه اهلك وسلم ان يأخذ هذا الطعام ويطعمه اهله تخيل شوف كيف الرحمة هنا ولم يأمره بكفارة اخرى؟ ولم يذكر له بقاءها في ذمته ما قال له اسمع لكنها باقية في ذمتك اذا استطعت لها مستقبلا فكفر لا قال له خذ هذا واطعمه اهلك - 00:58:18ضَ
طبعا هو كان الواجب في حق ايش؟ عتق رقبة هو فقير. كيف سيعتق رقبة طيب صيام شهرين متتابعين هو من الصيام اوتي في بعض الروايات قال وهل اوتيت الا من الصيام او كما قال. هو اصلا مشكلته من الصيام ما استطاع ان يتحمل فجامع - 00:58:43ضَ
طيب يطعم ستين مسكينا ما يستطيع فقير فلذلك في النهاية جاء انه سلم مكروبا ورجع مطعما مكرما نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:00ضَ