شرح نظم ابن أبي كف في أصول مذهب الإمام مالك
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما مثال مفهوم الموافقة لا تقل لهما افشي. نعم. ما المفهوم الموافق هذا مفهوم الموافقة. اولوي او هو من المساوي - 00:00:00ضَ
اولوية. اولوي. احسنت. ما مثال ذات الاشارة؟ اه يقول الله عز وجل نعم نعم انا؟ بهذه الاية على صحة من اصبح صحة صيام احسنت احسنت بارك الله فيكم. بنات قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما. على وجوب القيام - 00:00:30ضَ
هذه الدلالة هدية من النص او من الظاهر؟ هي من الظاهر. لماذا من الظاهر؟ احسنت صحيح لماذا من الظاهر؟ لان دلالة الامر على الوجوب احسنت طيب سؤال اخر لماذا كانت ابدائات وهذه - 00:01:10ضَ
الظاهر لماذا داعش بالامر على الوجوب من باب الظاهر لانها تحتمل غير تحتمل غير الوجوب. احسنت بالاستحباب. احسنت مجرد الاباحة. احسنت احسنت. بارك الله فيكم. طيب نسمع الابيات. الحمد لله رب العالمين - 00:01:30ضَ
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين اجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا. ثم قال ثم قال رحمه الله وقيس وعمل مدينة اسقى من بذل وقول صحبه والاستحسان وهو - 00:01:50ضَ
قصيدة هو دليل ينقذف الاجتهاد يتصف ولكن التعبير عنه يقصر عنه فلا يعلم كيف اشد ابواب ذوائع الفساد فمالك له على به اعتماد وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب وخوف - 00:02:10ضَ
الواحد حجة لديه. بعض فروع الشمس تنثني عليه وبالمصالح عليك المرسلة له احتجاج حفظته نقله ورعي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان فورا يعدل. وهل على مجتهد رأي الخلاف؟ يجب ان لا قد يرى فيه - 00:02:30ضَ
وهذه خمس قواعد ان فروع الفقه فيها تنحرق وهذه خمسة وهذه خمس قواعد ان فروع تنحصر وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك والحكم اليقين يتبعه. وبار يزال تيسيرهما مشقة يدور حيثما تقع. وكل من عادة فيه تدخل من الامور فهي فيه تعمل. وللمقاصد الامور تتبع - 00:02:50ضَ
فقيل لي الى اليقين ترجع. وقيل للعرف خمستها لا خبث فيها والد. قد تمت تم ما امت ولله الحمد مني حمد دائم ليس بيد واطيب الصلاة ما ازى السلام على محمد واله الكرام. صلى الله عليه وسلم - 00:03:20ضَ
قال رحمه الله ثمة اجماع وقيس وعمل مدينة الرسول اسقى من بذل. الاجماع والقياس مع الدليلين السابقين الكتاب والسنة هذه الادلة الاربعة المتفق عليها. فالاجماع هو اتفاق مجتهدي امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. في عصر من العصور على امر من الامور - 00:03:40ضَ
وهو من الاصول التي بنى عليها الامام مالك مذهبه. ما دليل حجية الاجماع احسنت. احسنت. في انتهازات في شيء فردوه الى الله والرسول. ما وجد نعم احسنت احسنت اذا لم تتنازعوا اتفقتم على شيء فالحق في - 00:04:10ضَ
فيما اتفقتم عليه. طيب وايضا قوله تعالى احسنت ما وجود دلالة في الاية؟ الله عز وجل توعد نعم. احسنت. بارك الله فيكم. توعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين. بارك الله فيكم. كالاجماع على وجوب - 00:04:40ضَ
ولا حرمة السرقة. الاجماع حجة بنوعيه. الاجماع الصريح وهو الذي صرح فيه جميع المجتهدين بالحكم. والسكون فيه كذلك وهو ان يقول بعض المجتهدين قولا او يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم فاجماع السكوتي حجة على - 00:05:10ضَ
صحيح في المذهب وقيس القياس حمل معلوم على معلوم في حكم بداع بينهما. حمل تؤمن على معلوم في حكم لجمع بينهما. كقياس الارز البري في جريان الربا بجامع الاقتيات وهو حجة بمعنى انه تثبت به الاحكام. اي من يبين اركان القياس الاربعة - 00:05:30ضَ
في هذا هذا المثال قياس الارز في في جريان الربا بجامع الاقتياث والادخار نعم؟ الفرع هو الارز. نعم احسنت المر. المر احسنت. نعم. هذا العلة من اغتيال احسنت. وجريان الربا. احسنت احسنت بارك الله فيكم. اذا ارز هو الفرع - 00:06:00ضَ
والمر هو الاصل وجراء الربا هو الحكم والقياس والادخار في الجامع. ودين حجية القياس حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها - 00:06:40ضَ
قال حمر قال هل فيها من اورق؟ اي فيه سواد مع بياض؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا قياس. يجامع هنا هو التأثر بالاصول. قال وعمل مدينة الرسول - 00:07:00ضَ
اسخانا بذل. عمل اهل المدينة حجة وهذا خاص بمذهب الامام مالك. وعمل اهل مدينة معتبر عند المالكية له شرطان ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه هذا الاول والثاني ان يكون من الصحابة - 00:07:20ضَ
متابعينا ليس غير. دون ان بعدهم. لان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه لا حكم الرفع والحق بهم الامام مالك التابعين من اهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه بتعلمهم ذلك - 00:07:40ضَ
كعن الصحابة والمراد ما كان جاريا مجرى النقل المستفيض كالفاظ الاذان والاقامة وقدر الصاع والمد. وترك للجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة وعدم اخذ الزكاة من الخضروات والفواكه. مع انها كانت تزرع في المدينة. اما مسائل الاجتهاد - 00:08:00ضَ
فهم وغيرهم سواء عند ما لك على صحيح. مسائل الاجتهاد اهل المدينة فيها وغيرهم سواء. قال وقول صحبه قول الصحابي من الاصول التي بنى عليها الامام مالك مذهبه. ولابد من تحرير - 00:08:30ضَ
اذا قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكاره فهذا يرجع الى شيء تقدمه قريبه ما هو؟ نعم. هذا اجماع سكوته احسنتم هذا اجماع سكوتي. اي قول ظهر له مخالف من الصحابة. هل يكون حجة؟ ليس بحجة. قول الصحابي فيما لا مجال - 00:09:00ضَ
رأيي فيه هل هو داخل في محل الخلاف؟ ليس داخل. احسنت ليس داخلا هذا له حكم الرفع. اذا قول الصحابي اذا اشتهر ولم يظهر من احد انكاره فهذا اجماع سكوتي. وقول الصحابي اذا ظهر له مخالف من الصحابة فهذا ليس بحجة. قول الصحابة - 00:09:30ضَ
ابي ليس حجة انه صحابي اخر. وقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع. اذا ما لم يتصف بهذه الاوصاف الثلاثة من اقوال سحابة هو محل الخلاف اكثر المالكية على الاحتجاج به. مثاله قول - 00:09:50ضَ
ابن عمر رضي الله عنهما يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. هذا الاثر اخرجه البيهقي وصحح اسناده وقال وبه تقع الكفاية اذ لا يعرف له عن الصحابة رضي الله عنهم مخالف. قالوا الاستحسان - 00:10:10ضَ
وهو اقتفاء ما له ريحان وهو اقتفاء ما له ريحان. فالاستحسان هو الاخذ باقوى الدليلين. وهو بهذا المعنى لا خلاف في وجوب العمل به. الاجماع منعقد على وجوب العمل بالراجح من الدليلين كعارضين - 00:10:30ضَ
المقصود هنا بالاستحسان الذي هو محل اه الخلاف. العدول من المسألة عن نظائرها الى خاص كتخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب بالتمر. للدليل خاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. وكتخصيص السلم من عموم النهي عن بيع المعدوم في قوله صلى الله عليه وسلم لا - 00:10:50ضَ
ما ليس عندك دي الدليل الخاص الدال على جواز السلم رحمه الله وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف ولكن التعبير عنه يقصر التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. قيل الاستحسان هو دليل - 00:11:20ضَ
اريحوا في نفس المجتهد يقصر عن التعبير عنه. وقد رد هذا في المراقي فقال ورد كونه دليلا ينقدح. ويقصر التعبير عنه متضح. لذلك ناظيمنا ذكره بصيغة التمريض وافخره ورد كونه دليلا قديح ويقصر التعبير عنه متضح رده متضح لماذا؟ ان يبلغ المجتهد من العي مبلغا - 00:11:50ضَ
لا يستطيع معه ان يعبر عن كيف يقبل اجتهاده؟ الشرع لا يثبت الا بدليل فالاستحسان بهذا بهذا المعنى انه دليل ينقدح في نفس المجتهد يفصل عن في التعبير عنه ليس بحجة. بل هو مردود. ورد كونه دليلا ينقدح ويخصر التعبير عنه متضح. ولم يقل به المالكية - 00:12:20ضَ
وسد ابواب ذرائع الفساد فمالك له على به اعتماد. المالكية اوسع المذاهب في سد الذرائع واشتهر انه خاص بمالك وليس كذلك. والمقصود انه متى كان الفعل سالي من المفسدة. وسيلة مفضية الى المحظور افضاء غالبا منع منه. متى كان فعل - 00:12:50ضَ
من المفسدة وسيلة مفضية للمحظور افضاء غالبا منع منه. والذرائع ثلاثة اقسام قسم يجب سده اجماعا. كسب الاصنام عند عابديها المؤدي الى سب الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكحفر الابار في طرق المسلمين. فهذا قسم - 00:13:20ضَ
يجب سبه اجماعه. وقسم مختلف فيه كبيع الاجال هكذا يسميها المالكية. بيع العينة من صورها ان يبيع السلعة الى اجل ثم يشتريها باقل حالا فهذا ممنوع سدا للذريعة. وكاقتناء انية النقد. ورد في الحديث النهي عن استعمال - 00:13:50ضَ
هي الفضة والاكل في انيتهما. لا تشربوا في انية دهب فضة ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة الكية حرم اتخاذ. لماذا؟ قالوا لانه ذريعة هي الاستعمال. والقسم الثالث من - 00:14:30ضَ
قسم متفق على جوازه. يجب الغاء الذريعة فيه اجماعا. وهو نوعان النوع الاول ما كان الفساد فيه بعيدا. كزراعة العنب قد تفضي الى شرب الخمر ان يؤسر منها لكن هل يقاد انه لا تجوز زراعة العنب؟ لانها قد تتخذ خمراء هل يقال هذا - 00:14:50ضَ
لا يقال لان الفساد بعيد. قال في المراقي وانظر تدلي دوالي العنب بكل مشرق وكل مغرب والنوع الثاني ما كانت المصلحة فيه ارجح من المفسدة. فهنا تلغى الذريعة كفداء اسر المسلمين من ايدي الكفار بشيء ينفعهم - 00:15:20ضَ
كمال او طعام او سلاح لا تقوى به شوكتهم؟ هذا قسم متفق على جوازه لان المصلحة فيه ارجح. قال في المراقي او رجح الاصلاح. كالاسارى تفدى بما ينفع اذا الذرائع ثلاث اقسام قسم يجب سده اجماعا وقسم - 00:15:50ضَ
مختلف فيه وقسم متفق على جوازه. قال وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب؟ الاستصحاب هو التمسك بالبراءة الاصلية عند عدم الدليل. يعني لو قال قائل تجب صلاته سادسة - 00:16:20ضَ
فهنا نتمسك بالبراءة الاصلية ببراءة الذمة. الاصل براءة الذمة من صاف سادسة فمن ادعى وجوب صلاة سادسة يطالب بالدليل. لو قال احد يجب صيام رجب يجب صيام رجب. فالاصل براءة الدماء - 00:16:40ضَ
من هذا الحكم لو قال قائد يحرم لبس الساعة الاصل براءة الذمة من هذا التحريم سيطالب من شغل الذمة بالدليل. قال وخبر الواحد حجة لديه. بعض فروع الفقه تنبني عليه. خبر الواحد ما لم يتواتر. المتواتر ما رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤه مع الكذب عن مثلهم اذا - 00:17:00ضَ
منتهاه وكان مستنده من الحس. فما لم يتواتر هو خبر الواحد وخبر الواحد يجب العمل به وقد دل على حجيته قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما وجد ايات من الاية على حجية خبر - 00:17:30ضَ
فريق واحد احسنت. هذا هو الاية انه اذا كان عدلا لزم العمل به حالا من غير ثبوت ولا تبين. احسنت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ابعثوا الاحاد الى النواحي تبليغ الاحكام. كان بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن. ثم اجماع الصحابة في وقائع لا تنحصر - 00:17:50ضَ
منها رجوع اهل قباء الى خبر واحد لما اخبرهم بتحويل قبلتي الى الكعبة هذا من اقواهم او اصلحها في وقاية كثيرة عن الصحابة. ثم قال وبالمصالح انيت المرسلة ذو احتجاج - 00:18:20ضَ
حفظته النقالة. المصالح جمع مصلحة. والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى. وهي على ثلاث اقسام مصالح شهد الشرع باعتبارها فهذه مصالح معتبرة. ومصالح شهد الشرع بالغائها هذه مصالح ملغاة كما لو قال قائل انه ينبغي ان تسوى الانثى بالذكر في الميراث. من مصلحة - 00:18:40ضَ
التي يتوهمها في ذلك هذه مصلحة شهد الشرع بالغائها فهي ملغاة. والقسم الثالث هي هي هي التي عناها المؤلف. قالوا بالمصالح عنيت المرسل. اي قوله عانيت المرسل يشير الى انه يوجد آآ غير المرسلة - 00:19:10ضَ
هذان قسمان نصايح معتبرة والمناغاة. اذا القسم الثالث مصالح لم يشهد الشرع باعتبارها ولا الغائها. هذه هي النصائح المرسلة هل هي حجة؟ قالوا بالمصالح المرسلة له احتجاج حفظة نقله. نعم هي حجة. والدليل عمل الصحابة - 00:19:30ضَ
الصحابة اخذوا بها وبنوا عليها الاحكام. فجمعوا القرآن في مصحف واحد. وهذا لا نص فيه لكن اقتضته مصلحته هاتو حفظ الدين قال في المراقي نقبله اي استصلاح مصالح المرسلين يقال فيها الاستصلاح قال نقبل - 00:19:50ضَ
لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة تولية الصديق الفاروق وهدم جار مسجد للضيق وعمل السكة تجديد النداء والسجن تدوين الدواوين بدا. ومن امثلته اه تنظيم المرور وصالح المرسلة نزع الملكيات للصالح العام المرسلة قال ورأي خلف كان طورا يعمل به وكان - 00:20:10ضَ
به وعنه كان طورا يعدل من اصول ما لك مراعاة الخلاف وليس عمله به دائما. مثلا نكاح الصغار وهو البضع بالبضع. يزوج ابنته مقابل ان يزوجه الاخر ابنته. من غير صداقة - 00:20:40ضَ
من بينهما هذا الشغال الصريح. مذهب مالك فسخ نكاح الشغار. لكنه قال بثبوت قوت الارث بين الزوجين اذا مات احدهما قبل الفسخ. مذهب ما لك فسخ نكاح الشرار. لكن اذا مات احدهما قبل الفسخ - 00:21:00ضَ
ثبت الارث بين الزوجين مراعاة لخلاف من آآ من صححه فقال مالك بثبوت الارث بين الزوجين اذا مات احدهما قبل الفسخ مراعاة بخلاف والاصل في هذا ما في الصحيحين يعني عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام - 00:21:20ضَ
فقال سعد فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله. ولد على فراش ابي من والدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. عتبة - 00:21:50ضَ
الذي هو اخو سعد ابن ابي وقاص فقال هو لك يا عبد. الواد للفراش وينعاه للحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. اه انظر الى قوله هو لك يا عبد وقوله واحتجي منه يا سودة بنت زمعة. قالت عائشة فلم ير سودة قط - 00:22:10ضَ
وجدنا في انه راعى الحكمين راعى حكم الفراش فالحق الواد بصاحب الفراش وهو زمعه. ورأى حكم السبه فامر بنت صاحب الفراش وهي سودة بنت زمعة امرها بالاحتجاب منه ثم قال يا شيخنا اي نعم السلام عليكم نعم تعتبر - 00:22:30ضَ
لكنه راعى حكم الشبه. لانه كان في الحديث رأى شبها بينا بعتبة. بعتبة ابن ابي وقاص فراعى هذا الحكم حكم الشبه فامرها باحتجاب. مع انه الحق الولد بابيها نعم. قال وهل على مجتهد رأي الخلاف يجب ام لا؟ قد جرى فيه اختلاف. قولان هل يجب - 00:23:00ضَ
المجتهد رأي الخلاف اولى؟ وريان مالك كما سبق كان طورا يأمل به وعنه كان طورا يعدل واختلفوا ايضا هل يراعى كل خلاف او يراعى المشهور منه؟ قال في المراقي وذكر ما ضعف يعني الاقوال - 00:23:30ضَ
ضعيفة مذكورة في كتب الفقه. وذكر ما ضعف ليس للعمل. اذا رأيت الاقوال الضعيفة تذكر في كتب الفقه هل هذا لتعمل بها هل ذكرها ان تعمل بها؟ يقول وذكر ما ضعف ليس ان عمل. اذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل. بل للترقي في مدارج السنا - 00:23:50ضَ
اجتهاد ويحفظ المدرك من له اعتناء. يعرف مآخذ الاقوال. ولمراعاة خلاف المشتهر او المراعاة لكل ما سطر. ولمراعاة الخلاف المشتهر او المراعاة لكل ما ما سطر. هنا ايضا في الملاقي اطلق الخلاف - 00:24:10ضَ
والولاة في شرحه ايضا اطلق الخلاف. وذلك ان الامام مالكا كان فورا يعمل به. وفورا كان يعدل عنه. ثم انتقل الى ذكر القواعد الفقهية الخمس الكبرى. والقواعد الفقهية قضايا كلية فقهية. قضايا قضايا جمع قضية - 00:24:30ضَ
وهي الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. كلية اي محكوم بها على افرادها. مثلا يقين ولا يزول بالشك هذا خبر الحكم اه هذا خبر حكمت فيه بان كل من تيقن شيئا فان يقينه لا يزول بمجرد طلو الشك. وهي تيسر الفقه - 00:24:50ضَ
الم تعلم فتنتظم الفروع الكثيرة تحت حكم كلي. لذلك من ضبط القواعد الفقهية من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات لانها تكون مندرجة في الكليات في المواقي في اخر الادلة الاصولية ذكر القواعد الفقهية الخمسة الكبرى فهي شابهت شابهت الادلة - 00:25:10ضَ
لقوتها. قالوا هذه خمس قواعد ذكر ان فروع الفقه فيها تنحصر. قال وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم يتبع اليقين لا يزول بالشك. ودين هذه قاعدة ما في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:25:40ضَ
اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا دليل ومثال هذا دليل ومثال. قال وبروي يزال. هاي القاعدة الثانية. عند احمد وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:26:00ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. من فروعها رد منصوب. وضمان متلى ومنع الجار من احداث ما يضر بجاره دفعا للبار في كل هذه الصور - 00:26:20ضَ
قال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. المشقة تجذب التيسير. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. من فروعها جميع وخاصي كجواز القصر والجمع والفطر في السفر. وكذلك اكل الميتة بالمضطر. من عجز عن القيام في الصلاة جاز - 00:26:40ضَ
له ان يصلي جالسا. من عجز عن الجلوس عن الجلوس جاز له ان يصلي على جنب. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى لماذا؟ لان المشقة تدريب التيسير. قال وكل ما العادة فيه تدخل من الامور فهي فيه تعمل. العادة محكمة - 00:27:00ضَ
قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند وهي زوجة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك من معروف. فرد الى العرف. مثلا لا قطع في السابقة الا اذا - 00:27:20ضَ
اخذ المال من حرز. والحرز هو ما العادة حفظ المال فيه. فيرجع في تحديد الحرز الى العرف قال وان مقاصد الامور تتبع هذه القاعدة الخامسة الامور بمقاصدها دينها قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:27:40ضَ
من فروعها تمييز العبادات عن العادات بالقصد. مثلا من اغتسل التنظف. وهو جنب. لا ترتفع جنابته لانه لم ينوي رفع الجنابة. الامور بمقاصدها لم يقصر رفع الجنابة فلم ترتفع. وقيل ذي هي اليقين - 00:28:00ضَ
ان ترجعوا. قيل ان قاعدة الامور بمقاصدها ترجع الى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ووجهه ان الشيء اذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله. ان الشيء اذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله. وقيل - 00:28:20ضَ
العرف قيل انها ترجع الى قاعدتي العادة محكمة. لان العادة تقتضي ان غير المنوي من غسل صلاة وكتابة في عقد لا يسمى وصلة. ولا يسمى قربة. ولا يسمى عقدا المشهور يعدها قاعدة مستقلة. والغالب ذكرها في اول القواعد الخمس. خمستها لا خلف فيها وارد - 00:28:40ضَ
في كونها اصولا تبنى عليها فروع الشريعة في الجملة. وقد قال قبل وهذه خمس قواعد ذكر ان فروع الفقه فيها تنحصر. مقصوده ان الفروع كلها ترجع اليها. لكن قد ترجع اليها بواسطة فلو اريد الرجوع اليها بوضوح الدلالة لزادت تلك الاصول مزايا كثيرة - 00:29:10ضَ
لكن المقصود يعني معنى الانحصار في كلام الناظم كما ذكر تلميذه في شرحه ان الفروع كلها انها مستخرجة منها بالنظر. اما بلا واسطة او بواسطة. قال رحمه الله قد تم ما رمت ولله الحميد من - 00:29:40ضَ
يا حمد دائم ليس يبيد واطيب الصلاة مع اثنى السلام على محمد واله الكرام. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخ. حياكم الله - 00:30:00ضَ