شرح السنن الكبرى للنسائي (كتاب الزكاة)

2- كتاب الزكاة من التعليق على السنن الكبرى للنسائي

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم واليه نلجأ نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وتابعين لهم. باحسان الى يوم - 00:00:00ضَ

دين اما بعد فقال ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبير لم يتيسر لنا القراءة في السنن فلذا قرأت فيه اليوم. قال باب قتال ايمانع الزكاة مانع الزكاة - 00:00:25ضَ

اذا امتنع من دفعها فهذا على قسمين هذا على قسمين. اما ان يكونوا طائفة لهم شوكة فهؤلاء يقاتلون واما ان يكونوا افراد. واحد او افراد فهؤلاء يلزمون جاء في حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده - 00:00:51ضَ

الذي في السنن عن مانع الزكاة ان اخذوها وشطر ماله ان اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا نعم وهذا ما جاء ايضا في الصحيح في قصة العباس وخالد بن الوليد وابن جميل - 00:01:20ضَ

اما العباس فقال عليه الصلاة والسلام هي علي ومثلها هي هي علي ومثلها او كما قال عليه الصلاة والسلام. لان العباس قد قدم زكاة ما له سنتين واما خالد بن الوليد فانكم تظلمون خالدا - 00:01:46ضَ

فانه قد حبس ادراعه واعتدته في سبيل الله واما ابن جميل فما ينقم ابن جميل الا نغناه الله ورسوله من فضله. او كما جاء في هذا الحديث الصحيح فاذا كانوا افراد يلزمون ويعاقبون. واما اذا كانوا جماعة لهم شوكة فهؤلاء يقاتلون كما - 00:02:09ضَ

الصحابة الذين امتنعوا من الزكاة وعندما يقاتلون هذا يعتبر ودة وكفر في هذه الحالة كما حصل في عهد ابي بكر في الصحابة كفروه الذي نمتنع من دفع الزكاة وكانوا على اصناف فلم يميزوا بين هذه الاصناف - 00:02:36ضَ

صنف اتبع مسيلمة والاسود العنسي وفلان وفلان وصنف جحد الزكاة وصنف انما بخلا. فعندما قاتلوا وقاتلهم الصحابة لم يفوق في الحكم عليهم بل وصفوهم بانهم اهلوا قدة وكما قال الامام ابن عباس ابن تيمية الصحابة ما كانوا ياكلون - 00:03:05ضَ

انت تقر بها ولا ما تقر قاتلوهم قال اخبرنا قتيبة بن سعيد السقفي وهو ثقة سبت. قال حدثنا الليث ابن سعد الفهمي الفهمي المصري وهو امام عن عقيل بن خالد بن عقيل الاموي - 00:03:39ضَ

وهو ثقة جليل عن الزهو محمد بن مسلم وهو امام قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي وهو ثقة جليل شوف في اربعة وتسعين قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:03:58ضَ

قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلفا ابو بكر بعده. وكفر من كفر من العرب وكفظ من كفر من العرب قال عمر لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس - 00:04:22ضَ

عسى حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فابو بكر يقول عفوا عمر يقول لابي بكر كيف تقاتلهم وهم يشهدون؟ الشهادتين - 00:04:50ضَ

نعم فماذا كان جواب ابو بكر؟ فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة فهؤلاء كانوا يقومون بالصلاة ولكن الزكاة نعم امتنعوا من دفعها الصلاة اقاموها بخلاف الزكاة امتنعوا - 00:05:10ضَ

قال لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا وفي نعم العقال الحبل الذي يعقل به الابل. كانوا دونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه - 00:05:34ضَ

قال عمر فوالله ما هو الا ان شرح الله الا ان رأيت الله شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق وهذا اسناد صحيح وقد خرجه البخاري في الصحيح ومسلم - 00:06:00ضَ

اسناد صحيح جدا. قال باب عقوبة مانع الزكاة ما تقدم عقوبة في الدنيا نأتي لعقوبة الاخرة نعوذ بالله. قال اخبرنا عمرو بن علي ابو حفص الفلاس الحافظ. توفي واربعين ومئتين. قال حدثنا يحيى ابن سعيد - 00:06:25ضَ

القطان البصري الامام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيضي العامري من قيس عيلان قال حدثني ابي نعم هو العامري الهوازيني وهوازن من قيس عيلان - 00:06:49ضَ

قال حدثني ابي وهو حكيم بن معاوية عن جدي ومعاوية بن حيدة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة اذا الابن لا يكون فيها زكاة ولا البقر ولا الغنم حتى تكون ماذا سائمة حتى تكون سائمة - 00:07:16ضَ

في كل اربعين ابنة لبون لا تفوقوا ابل عن حسابها. من اعطاها مؤتجرا. قال معناه ان المالك لا يفوق ملك ام ملك غيره حيث كان خليطين نعم فاحيانا الخليطان اذا فوق ما لهما تقل الزكاة او لا يكون زكاة. نعم - 00:07:44ضَ

فجاء النهي عن ذلك هما قد اختلطا خلاص من اعطاها معتجرا فله اجرها. مأتجرا يطلب الاجر. ومن ابى فان اخذوها وشطر ما لعزمه عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء - 00:08:16ضَ

الزكاة قد حرمت على بني هاشم نعم هذا اسناد حسن. سلسلة بأس من القسم الحسن قال باب زكاة الابل. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد السوخسي. ووثيقة الجليل ولحدثنا سفيان ابن عيينة الامام - 00:08:43ضَ

قال حدثنا عمرو ابن يحيى وهو ابن عمارة الانصاري المازني. قال واخبرنا محمد بن المثنى العنزي البصري ومحمد بن بشار العبد البصري قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي البصري قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مشروق الثوري - 00:09:10ضَ

الكوفي وشعبة بن الحجاج البصري ومالك بن انس المدني عن عمرو بن يحيى بن عمارة الانصاري المازني عن ابيه يحيى بن عمارة عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة - 00:09:41ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقن صدقة كما في رواية ولا فيما دون خمس ذود صدقة. اي جماعة من الابل ولا فيما دون خمس اواق صدقة - 00:10:06ضَ

هذا الحديث حديث عظيم وهو من الاحاديث التي يعني تعتبر قاعدة في الزكاة طبعا هذا الحديث في بدايته في بعض الالفاظ ليس في حب ولا ثمر. وفي رواية ولا تمر - 00:10:32ضَ

صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق نعم والوسق ستون صاعا الويسك ستون صاعا. اذا النصاب في الحب والثمر وهي التمر والعنب بالزبيب سلاس مئة صاع ثلاث مئة صاع ما دون الثلاثمائة ليس فيها زكاة ثلاثمائة فاكثر فيها الزكاة - 00:10:59ضَ

ولا فيما دون خمس زود صدقة فاذا كانت اربع ما فيها صدقة اذا كانت خمس فيها شاة عشر شاتان خمسة عشر ثلاث عشرون اربع خمس وعشرون نعم ابن لبون ذكر. نعم - 00:11:30ضَ

قال ولا فيما دون خمس اواق صدقة والاوقية هي اربعون درهم ومجموع اربعون درهم يكون مئتين درهم وعددها بالغرامات خمس مئة وخمسة وتسعون. نعم بنت بخات نعم اذا لم يجد بن لاقون دكوا - 00:11:58ضَ

نعم قال اخبرنا عيسى بن حماد المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد المصري عن يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري عن عمرو بن يحيى بن عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:25ضَ

قال ليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس اواق فضة صدقة ولا فيما دون اوسك صدقة وكل هذه اساليب صحيحة خوجها الشيطان. قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المخومي قال حدثنا المظفر - 00:12:46ضَ

من مدرك ابو كامل شيخ ثقة صاحب حديث قال حدثنا حماد بن سلمة البصري الامام قال هذا الكتاب من ثمامة ابن عبد الله ابن انس وهو ثقة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنهما كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة - 00:13:10ضَ

التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي نعم يعني يمتنع لانه سئل فوق الحق الواجب عليه - 00:13:39ضَ

فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس في كل خمس ذود شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض واذا لم يكن الى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا - 00:14:08ضَ

وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستا واربعين ففيها حقة حقة طروقة الفحل اي تستحق ان يتركها الفحل الى ستين فاذا بلغت واحدا وستين ففيها جدعة دخلت في السنة الخامسة - 00:14:34ضَ

الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنة لبون الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طابوقة الفحل الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين ابنة لبون - 00:15:01ضَ

وفي كل خمسين حقة فاذا تباينا اسنان الابل في فضائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما - 00:15:26ضَ

وهذا دليل من ذهب الى انه ممكن ان يخرج بدل هذه الفرائض ما يقابلها لعل الاستاذ عمر العتيبي ينتبه يخرج ما يقابلها من الاموال قال فان بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدر - 00:15:56ضَ

عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت تلبون فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا. له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده الاحقة فانها تقبل منه ويعطيه - 00:16:29ضَ

صدقوا عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست بنت لاقون وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرت او عشرين درهما وهذا كما تقدم هو الذي جعل بعض اهل العلم ممن يذهب الى هذا انه ممكن ان يخرج المال بدل ذلك - 00:17:06ضَ

ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء ولم يكن ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا - 00:17:40ضَ

يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمئة فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة ولا يؤخذ - 00:17:59ضَ

هجمة ولذات عواو ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق. ولا يجمع بين متفوق ولا يفوق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فاذا كانت السائمة رجل لابد ان تكون سائمة وهي اكثر الحول - 00:18:33ضَ

سائمة الرجل ناقصا من اربعين شاة واحدة يعني تسعة وثلاثين فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها اذا اراد ان يعطي فالامر اليه وفوقه وضع العشوب الفضة فاذا لم يكن المال الا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء لان لابد هيكون ميتين درهم - 00:19:07ضَ

فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها نعم وهذا صحيح وقد خوجه البخاري في كتابه الصحيح ولعل نقف عند هنا ونأتي الى ابي داود - 00:19:36ضَ