بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. وهي انسب ويفعل من الوقوف والدعاء وما فعل في الاولى نعم. ثم يروي جمرة العقبة بسبع حصيات - 00:00:00
ويستغفر الوادي ويستقبل الذلة ولا يقف عندها قالت عائشة جمرة العقبة ليس بعدها دعاء يقول ابن القيم رحمه الله لان الدعاء يكون في صلب العبادة لصلب العبادة والان العبادة انتهت اذا رمى الاخيرة انتهت العبادة - 00:00:20
نعم فلا يدعو بعدها نعم قالت عائشة رضي الله عنها اثاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فيها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرات اذا زالت الشمس كل جرأة بسبب حصيات - 00:00:42
نكبر مع كل حصاد ويقف عند الاولى والثانية ويطيع القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه ابو داوود. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمار ووقته - 00:01:02
انه بعد الزوال الذين يرمون قبل الزوال يتعبون بلا فائدة ولا يجزيهم هذا الرمي لانهم رموا في غير وقت الرمو كما لو صلوا قبل الظهر صلوا صلاة الظهر الظحى ما - 00:01:19
صلوا صلاة الفجر بالليل ما تجزئ ما يجوز الصلاة الا في وقتها صلى صلاة المغرب قبل غروب الشمس ما تجزي كذلك الرمي اذا رموا قبل الزوال لا يجزي انه قبل الوقت - 00:01:35
كثير من الجهال في هذا الوقت لا يبالون يرمون في اي وقت لا يتقيدون بوقت ومن قبل الزوال يرمون دائما بدون قصيرة وبدون علم هذا لا يجوز افتى بعض العلماء المعاصرين في جواز الرمي قبل الزوال - 00:01:51
طول لاجل الزحمة الخطر ولكن هذه الفتوى باطلة رد عليها اهل العلم وانكروها يعني هذا تغيير للعبادات عن وضعها الشرعي والزحمة لا تبيح للناس انهم يفعلون العبادة قبل وقتها ولكن - 00:02:14
هناك رخص عند الحاجة اليها التوكيل مثلا توكيل هذا رخصة الذي لا يستطيع يرمي بنفسه بعد الزوال يوكل يوكل من يرمي عنه وحتى لو لم يرمي هذا اليوم لو لم يرمي هذا اليوم واخره الى اليوم الثاني او اليوم الثالث اجزأ هذا - 00:02:35
تأخير ايضا رخصة لما تستطعت هذا اليوم اخرج اليوم الثاني كل هذا رخصة كذلك ظهرت الفتوى رمي بالليل لان الرسول لم يحدد النهاية وانما حدد البداية قالوا يجوز الرمي بالليل - 00:02:58
والعمل عليها الان عند الكثير فلا بأس ايضا هذه من الرخص اما الرمي قبل الزوال هذا لم يقل به احد يعتمد عليه وليقل به احد يعتمد عليه اما التوكيل اما التأخير اما الرمي بالليل هذه كلها رخص لها وجه للشرع - 00:03:18
يعمل بها الانسان وتغنيه عن الرمي قبل الزوال نعم رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجرة الاولى بسبع حصيات ويفضل على اثر كل حصار على مثل كل حصاد ثم يتقدم ويسجد - 00:03:36
ويقول قياما طويلا ويرفع يديه ثم ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بلاد الشمال فيسند ويكون مستقبل القبلة قياما طويلا. ثم يرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يروي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي - 00:03:58
ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله نعم روى وروى ابو داوود ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو بدعائه بعرفة ويزيد واصلح واصلح - 00:04:17
او اتم لنا مناسكنا قال ابن منذر كان ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه يقول ان عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا كان ابن عمر اذا قال هذا عند رمي الحصى - 00:04:38
اذا قال الله اكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا والسعي مشكورا فلا بأس. نعم وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرفعان ايديهما بالدعاء اذا رميا الجمرة ويطيلان الوقوف - 00:04:56
وروى الاكرم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يكون عند الجمرتين مقدار مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة فيكون الرمي بعد الزوال بما سبق قال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الجمرة طحال النحر ورمى ورمى بعد ذلك - 00:05:14
ثم بعد زوال الشمس اخرجه مسلم نعم جمرة العقبة تبدأ بعد منتصف الليل ليلة النحر واما الجمرات في الثلاث في ايام التشريق فتبدأ من الزوال هذا خاص بيوم العيد الرمي قبل الزوال هذا خاص بيوم العيد فقط - 00:05:37
نعم الرخصة مهي الرخصة لكل احد الرخصة تعم اذا وجدت الرخصة تعم نعم نعم هو حتى الرمي بالليل اللي يقدر بالنهار يرمي بالنهار لان الرمي بالليل مختلف فيه آآ كونه يرمي بالنهار هذا خروج من الخلاف - 00:05:59
اغاني بالليل مختلف محل اجماع فالذي يستطيع يرمي قبل قبل الغروب يرمي قبل الغروب. هذا احوط له ابرأ للذمة اما اذا ما استطاع يرمي بالليل والحمد لله نعم الرسول لان الرسول صلى الله عليه وسلم حبد البداية ولم يحدد النهاية - 00:06:32
نعم او يعني ها رجل قومي يكلفه اذا بغى يجي مثلا نازل هو عند عند مزدلفة ويجي مع هالزحمات يرمي لانه قوي يرمي بعد الزوال ثم يجيب نساءه وضعفاءه بعد بعد صعب عليه فجعل عليكم في الدين من حرج - 00:06:52
الا يرمي معهم والحمد لله. نعم وقال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الجمر ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. فدل على الفرق - 00:07:14
دل هذا على الفرق بين الايام انه في يوم النهر يرمى بعد قبل الزوال قبل الزوال الضحى اقل بل من بعد منتصف الليل يرمى اما اما بقية الجمرات فلابد ان تقع بعد الزواج او وقعت قبله ما اجزأت ولا صحت - 00:07:28
نعم اخرجه مسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم يعني اعملوا اعملوا في حجكم اعمال حجكم كما اما كنت اعمل ومن ذلك انه رمى بعد الزوال فيجب فيجب - 00:07:47
الا نرمي الا بعد الزوال فلو رمينا قبل الزوال ما اخذنا مناسكنا عنه صلى الله عليه وسلم بل خالفناه نعم ثم يروي في اليوم الثاني كذلك يعني في وقته وصفته وهيئته - 00:08:10
وقتا ووصفة نعم وقتا بعد الزوال والصفة كما سبق. نعم. لا نعلم في ذلك خلافا غير غير ما روي عن اسحاق نعم. مسألة وان احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب - 00:08:28
وان غربت الشمس وهو التعجل معناه انه يخرج من منى من يوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر بعد الرمي اذا رمى الجمرات بعد الزوال فانه يخرج قبل غروب الشمس يرتحل من منى - 00:08:46
قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه المراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر. كثير من العوام يغلطون يعدون يوم العيد هو اليوم لحد اليومين ينفر في اليوم الحادي عشر - 00:09:04
يقول قال الله تعالى فمن تعجل في يوم ما فهم المسكين يومين يعني من ايام التشريق وليس يومين بيوم العيد يوم العيد ما دخل في ايام التشريق كما ان بعضهم اذا وقف بعرفة ينصرف يسافر لاهله - 00:09:19
ليه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة خلاص انا وقفت بعرفة والرسول يقول الحج عرفة هذي استدلال العوام وهذا فقه العوام توصلنا صار لهم شغل هذا مشكلة يعني هذا - 00:09:37
تلاعب بالعبادة نعم نزل خرج منها ايه ندخل مين اذا منه حصل له مبيت وهو ما متعجل يجب عليه يدخل في منى. نعم سهل نعم وان احب ان فلابد انه يخرج قبل الزوال. فاذا غربت الشمس وهو لم يرحل - 00:09:51
غلبتنا البراد لما غابت الشمس ان شاء الله ابى اشيل وابى امشي قلنا لا اذا غابت الشمس وانت ما تحركت يلزمك المبيت ويلزمك الرمي بكرة اليوم الثالث عشر بعد الزوال لانك لم تتعجل - 00:10:24
تعجل يكون قبل قبل غروب الشمس فاذا غربت وانت ساكن نازل فانه يلزمك المبيت انك لم تتعجل لا ومن احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب يعني لابد لابد يرحل قول المال - 00:10:39
لو يحمل عفشه مشى يمسكه اسرى غابت عليه الشمس وهو في منى يمضي لا بأس هذا لانه رحل يقال انه رحل ولو غابت عليه الشمس وهو في في بلا سبب الزحمة والسرع - 00:10:59
انه واحد انت لكن الكلام لو كان ما ارتحل ومخلي خيمته مخلين يقول اتم البراد كيف وصل حادنا؟ اشيل وقت الحر اذا غابت الشمس وجا البراد ابى اشيل قلنا لا - 00:11:12
نغربت الشمس وانت ما قدمت خيمك ولا حملت عطشك يلزمك المبيت تعبت والله ما ادري هذا ما ذكره يحتاج الى مراجعة المغني موسوعات الكبيرة يعني من احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب - 00:11:27
فان ضربت الشمس فهو بمنى والرجل من غد وهو بمنى يعني لم يرحل ولم يهدم قيامه ولم فهذا يلزمه المبيت. اما اذا كان حمل عفشه ومشى لكن مسكه فالصحيح والظاهر والله اعلم انه لا يلزمه المبيت لانه رحل يقال انه رحل وتعجب - 00:11:50
ولانا لو قلنا انه يلزم المبيت حصل على الناس مشقة يعني ما حصل لهم يطلعون من منى على هواهم لان السنوات تمسكها. نعم الامر فيه سعة ولا فيه وان كان بعض - 00:12:17
العلماء ومن صاحب اضواء البيان شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي يقول انه اذا غابت عليه الشمس ولا هو محمد يلزمه يلزم لكن هذا فيه نظر. نعم اتبع اهل العلم ان لمن اراد الخروج من منى - 00:12:29
عن الحرم غير مقيم بمكة. نعم اجمع اهل العلم من احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب وان غربت الشمس وهو بالمنى لزمه المريخ بها والرمي من غد نعم - 00:12:44
قوله تعالى ومن تأخر وهذا تأخر فيلزمه. نعم اجمع اهل العلم ان لمن اراد خروج البناء ناقصا عن الحرم غير مقيم بمكة ان ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من ايام التشريق اذا رمى فيه - 00:13:02
لان ان احب ان يقيم مكة فقد قال احمد لا يعجبني لمن نكر النثر الاول ان يقيم لمكة يعني كانهم يستحسنون ان ان الرخصة للتعجل انما تكون لمن يريد سفرا - 00:13:20
اما من كان من اهل مكة او يريد الاقامة بمكة فالاحسن انه ما يتعجل وليتأخر عنه يتأخر ما دام ما هو مسافر فلا داعي للتعجب اما هذه رخصة للذي يريد سفر - 00:13:37
لان التقدم ينفعه ينفعه التقدم اما اذا احب ان اقيم في مكة فقد قال احمد رحمه الله لا يعجبني لمن نفر النفر الاول ان يقيم بمكة انا مالك يقول كان مالك رحمه الله يقول من كان له عذر من اهل مكة فله ان يتعجل في يومين - 00:13:55
لكن لكن مفهوم ان الذي ليس له عذر انه يبقى ولا يتعجب لا من كان له عذر من اهل مكة فله ان يتعجل في يومين. وان اراد التخفيف عن نفسه من امر الحج فلا - 00:14:21
فلا يعني اذا صار ما له عذر لا ما يتعجب نعم على هذا ما هو بمثل غيره على هالكلام نعم ويحتج من يذهب الى هذا بقول عمر رضي الله عنه - 00:14:36
شيئا من الناس كلهم ان ينفر في النفع الاول الا ان ال خزيمة مم الا ال حسيمة فلا يفر الا في النحر الاخر قال ابن المنذر جعل احمد واسحاق على قول عمر ان خزيمة - 00:14:53
الا ال خزيمة اي ان اي انه اهل حزم وظاهر المذهب جواز النفر في النكر الاول لكل احد فندق خزيمة ولا او حزينة ويحتج من يذهب الى هذا بقول عمر من شاء من الناس ان يغفر في النثر الاول الا ال حزيمة الا يذكر الا - 00:15:16
للاخر قال ابن المنذر جعل احمد واسحاق معنا قوم عمر الا انا حزينة اي اي انهم اهل حزم وظاهر المذهب توازن لكم بالنفذ الاول لكل احد. لعموم الاية الظاهر ان الاية العامة لاهل مكتوبة من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر - 00:15:45
فلا يسمع لها الاية عامة يدخل فيها اهل المسجد نعم وظاهر المنهج جواز النبض في النهج الاول لكل احد وهو مقتضى كلام الفرق وعامة العلماء في عموم قوله سبحانه وتعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى - 00:16:08
قال عطاء وللناس عامة الله اكبر لا اله الا الله لا اله طيب صلوات وابن ماجة ان يحيى ابن معمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايامنا ثلاثة - 00:16:29
ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى والتأخر افضل تأخر افضل لانه اكثر عبادة ولان ولانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجب - 00:17:03
عندما تأخر لكن التعجل جائز لا اثم عليه نعم قال ابن عوينة هذا اجود حديث رواه سفيان قال وكيف هذا الحديث ام المناسك نعم. ولان اهل مكة وغيره ولان اهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك فكذلك في هذا التعجل يعني - 00:17:22
نعم. واذا احب التعجيل في النفل الاول خرج قبل غروب الشمس فاذا ضربت قبل خروج لم يجز له الخروج قوله سبحانه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. واليوم اسم للنهار - 00:17:48
نعم. فقال ابن منذر ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقل الى الغد حتى ينفر نعم المسألة فان كان متمتعا او طالبا فقد انقضى حجه وعمرته - 00:18:05
تعب فان كان متمتعا او قارئا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم. وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم بالعمرة منه ثم اتى مكة فطاف وسعى وحلق او قصر فان لم يكن له شعر؟ لا الصحيح ان انهم سواء - 00:18:25
القارن والمفرد والمتمدن. كلهم ينتهي حجهم في اليوم الثالث عشر اذا تأخروا او اليوم الثاني عشر واما انه يخرج الى التنعيم ويأتي بعمرة فهذا لم يفعله احد الا عائشة رضي الله عنها - 00:18:48
لما الحت على النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت احرمت متمتعة ولكن جاءها الحيض وبقي معها الى يوم عرفة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج تدخله على العمرة - 00:19:08
تكون قارنة فدخلت عمرتها في حجها بينما بينما الصحابة اخذوا عمرة قبل الحج ثم حجوا فشق ذلك عليها. تقول كيف الناس يذهبون بعمرة وحج وانا اذهب بحج فقط والحت على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:26
والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها ان طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها لكنها لم تطب نفسها بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها عبدالرحمن - 00:19:49
من ابي بكر ان يذهب بها الى ادنى الحل وهو التنعيم تحرم منه بعمرة لالحاحها في ذلك ولاجل تطييب نفسها ولم يكن هذا عاما لكل الناس. بدليل ان الصحابة لم يكونوا يفعلونه - 00:20:05
ان يكونوا يفعلون هذا وانما هذا خاص بعائشة رضي الله عنها هذا هو الصحيح في المسألة نعم ان كان متمتعا او طالبا فقد انقضى حجه وعمرته هذا ليس عليه دليل الا قضية عائشة - 00:20:26
مع ان عائشة كانت قارنة ليس على هذا الدليل نعم مستقلة ان يمر الموسى على رأسه قد تم حجه وعمرته لانه لانه قد فعل افعال الحج والعمرة تعني الحلق او التفصيل - 00:20:56
من مناسك الحج والعمرة مناسك الحج والعمرة والحلق معناه ازالة الشعر بالموس نهائيا والتقصير معناه قص الشعر لكن لو كان الانسان ما له شعر. انسان اصلع ما في شعر براسي - 00:21:19
والان حاج ولا معتمر؟ ماذا يعمل يمر الموس على رأسه يمر الموس على رأسه ولو لم يكن فيه شعر لان هذا هو المستطاع. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم او كان انه مثلا - 00:21:38
لا تمرن عمره قريبة وحالق رأسه فيها او حاج وحالق رأسه ولا بعد نبت وجاب عمرة ثانية ما في شعرة الان كيف يعمل يمر الموس على رأسه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:21:57
نعم مسألة وليس في عمل القارب زيادة على عمل المفرد ولكن عليه وعلى المترتب عمل القارن مثل عمل المفرد سواء لكن القارن نوى عمرة وحجا نوى نسكين اما المفرد فانه نوى نسكا واحدا وهو الحج - 00:22:14
الفرق بالنية ثم ايضا القارن يجب عليه فدية لانه جمع بين نسكين واما المفرد فليس عليه فدية هذي الفروق بينهما والا من ناحية العمل عملهما واحد نعم لان اعمال العمرة تدخل في اعمال الحج بالنسبة للقارن - 00:22:39
نعم ليس في عمل القارن زيادة على عمل ولكن عليه وعلى المتمثل بذنب هذا هو الفرق. نعم لانه نوى نسكين والمفرد لم ينوي الا نسكا واحدا. نعم المشكور عن احمد رضي الله عنه ان القارن بين الحج والعمرة - 00:23:04
لا يلزمه من العمل اكثر مما يلزم المفرد بل فعلهما سواء ويجزيه طواف واحد وسعي واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. نعم. نص عليه احمد في رواية جماعة من اصحابه وعنه - 00:23:25
ان عليه طوافين وسعيين روي ذلك عن علي. هذا مذهب الحنفية. رغم ان القارن عليه الطوافين طوافان وسعيان نعم ولكن عمل عمل القارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على القول الاول - 00:23:44
وارجو ان عليه طوافين وسعي روي ذلك عن علي ولم يصح عنه نعم واحتج من قال في ذلك بقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله امامهما ان يأتي بافعالكما عن الكمال. ولم يفرق بين القادم وغيره - 00:24:01
واتموا الحج والعمرة لله الاية فيمن لمن تمتع والله اعلم لمن اتى بعمرة وحدها وبحج وحده فانه يلزمه اكمال مناسك العمرة واكمال مناسك الحج اما من نوى عمرة وحجا قارنا بينهما - 00:24:21
فان العمرة الاصغر يدخل في الاكبر. فيأتيه طواف واحد وسعي واحد وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة معه لما كانوا قارنين بين الحج والعمرة لم يرد انهم طافوا طوافين وسعوا سعيا - 00:24:41
نعم وانما هذا في حق المتمتع بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يوفقكم في الله جل وعلا سؤال ما حكم من بات في خارج منى في اقرب مكان لها - 00:24:57
البلاوي فاذا جاء وقت المغرب حتى بعد منتصف الليل بسبب اصطحاب النساء معه ما تحو ذلك قلنا ان الواجب المبيت بمنى اما في النهار الافضل له ان يكون بمنى الافضل - 00:25:29
ولو خرج في النهار الى مكة او الى غيرها او الى العزيزية خرج في النهار فلا بأس بذلك لكن كن تاركا للسنة ويفوته فضيلة لان بقاءه في منى ليلا ونهارا عبادة - 00:25:49
لكن الواجب هو الوجود فيها في الليل اما في النهار فهذا سنة اذا خرج في النهار لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الخدمة لرمي الجمرات ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:26:08
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل القواه بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار بذكر الله سبحانه وتعالى فهو ذكر لله ذكر لله هذا هو الحكمة فيه - 00:26:26
في الطواف ايضا يمكن تسأل تقول الطواف ايضا وش الحكمة ذي وقل ذكر لله السعي تقول وش الحكمة ذي؟ ذكر لله لان الله امرنا بذلك فنحن نفعل ما امرنا الله به - 00:26:44
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كان معه نساء ولشدة الزحمة ولشدة الزحام وخوفه عليه رضى عنهن هل عليه شيء لا بأس الى صار فيه زحام وخطر ويخاف على النساء من دخول الزحمة - 00:26:57
فانه يتوكل عنهن ويرمي عنهن والحمد لله لان الخطر في هذه الاوقات خطر شديد لا شك لكن لو انها ما جا وقت الزحمات او نتحيل في الأوقات التي يخف الناس فيها - 00:27:17
فهذا احسن واحوط او جاء بهم بعد بعد المغرب او بعد العشاء لان الرخصة معمول بها الان الرمي في الليل معمول به. فاذا جاء بنسائه في الليل ورمى بهم احسن من المتوكل عنه في النهار - 00:27:41
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس والزحمة الشديدة الزحمة الشديدة انما هي في يوم احدى عشر اما يوم اثنا عشر هذا ما في زحمة اللي يجي بعد العصر ما يجد زحمة ابد لان الناس رحلوا تعجبوا - 00:27:59
واليوم الثالث عشر عاد ما في شي ابد. سهل جدا الزحمة تتكون في اليوم الحادي عشر فقط هذا بامكان الانسان انه ما يجي بعد الزوال ولا يجي بعد العصر وانما يأتي - 00:28:17
في الليل يرمي. نعم ها؟ ها اذا كان يخاف عليها او ما تستطيع المشي لان بعض الناس يصير منزله بعيد المنزل بعيد عن الجمرة والمرأة ما تنطح المشي مع هالطرق ومع الزحمات - 00:28:29
توكل وهي ذي الخيبة ما يخالف نعم ها ارم عني او تعطيها الجمرات او هو يقول لها برمي عودتي تقول نعم لا بأس. يعرض عليها تجيب اي نعم وفقكم الله بعض الناس يكون في النهار مكة - 00:28:52
ثم يذهب الينا الى منى لقضاء الليالي هناك هذا قلنا انه تارك لسنة ما دام انه يجي بالليل ويبيت في منى ادى الواجب لكن كونه في النهار يخرج عن منى ويصير في مكة وفي العزيزية - 00:29:16
يفوت عليه فضيلة ويفوت عليه سنة لان الافضل والاكمل ان يكون ايام التشريق ولياليها كلها في منى نعم بالنسبة فات الى منتصف الليل بعد المنتصف لا بأس اقل اقل حد في المبيت الى منتصف الليل - 00:29:33
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء بين الجمرات خاص بالرجل بالرجل والمرأة هام للرجل والمرأة لكن يكون في محل ليس فيه زحمة يخرج من الزحمة ولا الدعاء عام للرجل والمرأة - 00:30:02
لكن بدون اختلاط وبدون تكون المرأة على حدة بعيدة عني الاختلاط بالرجال نعم اذا امكن وسنة يعني ما هو بلازم وسنة وفي وقتنا هذا ما يتمكن منه الا القليل بسبب الزحمات - 00:30:23
والاخطار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله البعض كان يقف عند الجمرة الوسطى من الجهة الاسفلتية الى الشاخص ويصرف الناس الى الجهات المقابلة ويقول ان المكان الذي يقف امامه لا يجزئ وعليهم الاعادة. موب صحيح - 00:30:39
ليس صحيحا الجمرة من اي جهة رميت اجزأت ولله الحمد ولذلك هي مدورة على شكل دائري من اجل الناس يتوسعون في الرمي فمن اي جهة رماها اجزأ هذا؟ ولله الحمد - 00:31:00
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الرمي في حجارة من الاسفلت او الاسفلت الذي قد توجد من بقايا جمرانه في منى لا تجزي القطعة من الاسفلت او من او من الاسمنت ما تجزيه في الرمي لابد ان يكون الرمي بحصى حصى الحصى معروف - 00:31:16
غيره لا يجزي لا من الاسمنت ولا من الاسفلت ولا من الزجاج ولا من الحديد ولا من الرصاص ولا من الذهب ولا من اي شيء ما يجزي ولا من الخشب - 00:31:39
لا يجزي الا حصى فقط نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل الافضل للعاجز الرجل بنفسه في الليل هل التوكيل بالنهار يرمي بنفسه بالليل اهرب وان يرني بنفسه في الليل افضل - 00:31:50
يعني قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر اما اذا طلع الفجر انتهى الرمي لان الليل انتهى المساء ينتهي المساء ينتهي بطلوع الفجر فضيلة الشيخ ما حكم من رمى قبل الزواج ثم عاد لبلده - 00:32:09
من رمى من رمى قبل الزواج يجب عليه فدية اذا رمى قبل الزوال في ايام التشريق وعاد الى بلده ثم تنبه انه مخطي تجب عليه الفدية يعني يرسل دراهم الى مكة مع احد - 00:32:29
يثق به يشتري فدية يذبحها في مكة وان ذهب هو فهو احسن المهم انها تذبح في مكة وتوزعها على الفقراء سواء ذبحها هو او ذبحها وكيله فان كان لا يقدر - 00:32:47
سبب الفقر ما يقدر على شراء فدية يصوم عشرة ايام فانه يصوم عشرة ايام. نعم. لان لان رمي الجمار واجب من واجبات الحج. ومن ترك واجبا وجب عليه فدية. نعم - 00:33:02
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يجزئ عنها ام لا لا يجزي الوكيل يجزي من كل حاج الوكيل يجزي من كل حاج سواء كان محرما للمرأة او غير محرم نعم وفضيلة الشيخ اجلكم الله بعض طلاب العلم يقول انه لا جديد على الخروج من متعجل قبل الغروب - 00:33:19
ان تعجل في يومين واليوم ينتهي بالغروب اليوم ينتهي بالغرور. هذا الدليل هو اللي ما عنده دليل هو اللي ما يعرف الدليل المسكين ان الله تعالى يقول ومن تعجل في يومين واليوم ينتهي بغروب الشمس - 00:33:47
العب والصحابة افتوا بهذا كعمر منكم كلام عمر رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل الموكل كالرمي ترحل ان ينتظر حتى له. نعم يرحل ان ينتظر حتى يرمي من وكله - 00:34:03
الرحيل انما يكون بعد رمي الجمار. الرحيل يكون بعد رمي الجمار سواء رماها بنفسه او بوكيه اما انه يوكل ويروح ووظحى يرتح للظحى هذا خلاف المشروع الرحيل انما يكون بعد الرمي سواء كان رمى هو بنفسه او رمى وكيله - 00:34:26
نعم وفقكم الله ما حكم اذا ترك نقاشه الابعد من مكة الى الميقات الادنى من مكة كنعمل في دي اذا تعدى الميقات مثلا اهل المدينة او من جاء عن طريقهم تعدوا الحليفة واحرموا من - 00:34:48
كن عليه فدية من الواجب عليه ان يحرم من ميقاته من ميقاته وهو ذي الحليب الذي مر به من مر بذي الحليفة وجب عليه الاحرام به منه سواء كان من اهل المدينة او من غيرها - 00:35:09
نعم انما رابغ ميقات لمن لم يمر بالمدينة. من جاء من طريق الشام او من طريق المغرب او مصر ولم يمر بالمدينة هذا يحرم من من الجحفة عند رابط اما الذي مر بالمدينة حكمه حكم اهل المدينة - 00:35:24
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصوم اليوم الثالث عشر بالنسبة لغير الحاج باعتباره من ايام البيض ايام التشريق لا يجوز صيامها الا لمن عدم الفدية. متمتع اذا عدم الفدية - 00:35:40
يجوز له يصوم ايام التشريق لقول عائشة رضي الله عنها ليرخص في ايام التشريق ان يصمن الا عن دم متعة وقران ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله - 00:36:00
فهي ايام عيد ويوم العيد حرام صيامه فيجوز ان يصوم الانسان يوم العيد وايام التشريق ايام عيد لكن رخص لمن لم يجد الهدي ان يصوم ثلاثة الايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. فاذا لم يصم الثلاثة قبل ايام التشريق يصومها ايام التشريق - 00:36:15
هذه عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه رخصة له خاصة فقط نعم - 00:36:36
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. وهي انسب ويفعل من الوقوف والدعاء وما فعل في الاولى نعم. ثم يروي جمرة العقبة بسبع حصيات - 00:00:00
ويستغفر الوادي ويستقبل الذلة ولا يقف عندها قالت عائشة جمرة العقبة ليس بعدها دعاء يقول ابن القيم رحمه الله لان الدعاء يكون في صلب العبادة لصلب العبادة والان العبادة انتهت اذا رمى الاخيرة انتهت العبادة - 00:00:20
نعم فلا يدعو بعدها نعم قالت عائشة رضي الله عنها اثاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فيها ليالي ايام التشريق يرمي الجمرات اذا زالت الشمس كل جرأة بسبب حصيات - 00:00:42
نكبر مع كل حصاد ويقف عند الاولى والثانية ويطيع القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه ابو داوود. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمار ووقته - 00:01:02
انه بعد الزوال الذين يرمون قبل الزوال يتعبون بلا فائدة ولا يجزيهم هذا الرمي لانهم رموا في غير وقت الرمو كما لو صلوا قبل الظهر صلوا صلاة الظهر الظحى ما - 00:01:19
صلوا صلاة الفجر بالليل ما تجزئ ما يجوز الصلاة الا في وقتها صلى صلاة المغرب قبل غروب الشمس ما تجزي كذلك الرمي اذا رموا قبل الزوال لا يجزي انه قبل الوقت - 00:01:35
كثير من الجهال في هذا الوقت لا يبالون يرمون في اي وقت لا يتقيدون بوقت ومن قبل الزوال يرمون دائما بدون قصيرة وبدون علم هذا لا يجوز افتى بعض العلماء المعاصرين في جواز الرمي قبل الزوال - 00:01:51
طول لاجل الزحمة الخطر ولكن هذه الفتوى باطلة رد عليها اهل العلم وانكروها يعني هذا تغيير للعبادات عن وضعها الشرعي والزحمة لا تبيح للناس انهم يفعلون العبادة قبل وقتها ولكن - 00:02:14
هناك رخص عند الحاجة اليها التوكيل مثلا توكيل هذا رخصة الذي لا يستطيع يرمي بنفسه بعد الزوال يوكل يوكل من يرمي عنه وحتى لو لم يرمي هذا اليوم لو لم يرمي هذا اليوم واخره الى اليوم الثاني او اليوم الثالث اجزأ هذا - 00:02:35
تأخير ايضا رخصة لما تستطعت هذا اليوم اخرج اليوم الثاني كل هذا رخصة كذلك ظهرت الفتوى رمي بالليل لان الرسول لم يحدد النهاية وانما حدد البداية قالوا يجوز الرمي بالليل - 00:02:58
والعمل عليها الان عند الكثير فلا بأس ايضا هذه من الرخص اما الرمي قبل الزوال هذا لم يقل به احد يعتمد عليه وليقل به احد يعتمد عليه اما التوكيل اما التأخير اما الرمي بالليل هذه كلها رخص لها وجه للشرع - 00:03:18
يعمل بها الانسان وتغنيه عن الرمي قبل الزوال نعم رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجرة الاولى بسبع حصيات ويفضل على اثر كل حصار على مثل كل حصاد ثم يتقدم ويسجد - 00:03:36
ويقول قياما طويلا ويرفع يديه ثم ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بلاد الشمال فيسند ويكون مستقبل القبلة قياما طويلا. ثم يرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يروي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي - 00:03:58
ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله نعم روى وروى ابو داوود ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو بدعائه بعرفة ويزيد واصلح واصلح - 00:04:17
او اتم لنا مناسكنا قال ابن منذر كان ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه يقول ان عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا كان ابن عمر اذا قال هذا عند رمي الحصى - 00:04:38
اذا قال الله اكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا والسعي مشكورا فلا بأس. نعم وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرفعان ايديهما بالدعاء اذا رميا الجمرة ويطيلان الوقوف - 00:04:56
وروى الاكرم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يكون عند الجمرتين مقدار مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة فيكون الرمي بعد الزوال بما سبق قال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الجمرة طحال النحر ورمى ورمى بعد ذلك - 00:05:14
ثم بعد زوال الشمس اخرجه مسلم نعم جمرة العقبة تبدأ بعد منتصف الليل ليلة النحر واما الجمرات في الثلاث في ايام التشريق فتبدأ من الزوال هذا خاص بيوم العيد الرمي قبل الزوال هذا خاص بيوم العيد فقط - 00:05:37
نعم الرخصة مهي الرخصة لكل احد الرخصة تعم اذا وجدت الرخصة تعم نعم نعم هو حتى الرمي بالليل اللي يقدر بالنهار يرمي بالنهار لان الرمي بالليل مختلف فيه آآ كونه يرمي بالنهار هذا خروج من الخلاف - 00:05:59
اغاني بالليل مختلف محل اجماع فالذي يستطيع يرمي قبل قبل الغروب يرمي قبل الغروب. هذا احوط له ابرأ للذمة اما اذا ما استطاع يرمي بالليل والحمد لله نعم الرسول لان الرسول صلى الله عليه وسلم حبد البداية ولم يحدد النهاية - 00:06:32
نعم او يعني ها رجل قومي يكلفه اذا بغى يجي مثلا نازل هو عند عند مزدلفة ويجي مع هالزحمات يرمي لانه قوي يرمي بعد الزوال ثم يجيب نساءه وضعفاءه بعد بعد صعب عليه فجعل عليكم في الدين من حرج - 00:06:52
الا يرمي معهم والحمد لله. نعم وقال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي الجمر ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. فدل على الفرق - 00:07:14
دل هذا على الفرق بين الايام انه في يوم النهر يرمى بعد قبل الزوال قبل الزوال الضحى اقل بل من بعد منتصف الليل يرمى اما اما بقية الجمرات فلابد ان تقع بعد الزواج او وقعت قبله ما اجزأت ولا صحت - 00:07:28
نعم اخرجه مسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم يعني اعملوا اعملوا في حجكم اعمال حجكم كما اما كنت اعمل ومن ذلك انه رمى بعد الزوال فيجب فيجب - 00:07:47
الا نرمي الا بعد الزوال فلو رمينا قبل الزوال ما اخذنا مناسكنا عنه صلى الله عليه وسلم بل خالفناه نعم ثم يروي في اليوم الثاني كذلك يعني في وقته وصفته وهيئته - 00:08:10
وقتا ووصفة نعم وقتا بعد الزوال والصفة كما سبق. نعم. لا نعلم في ذلك خلافا غير غير ما روي عن اسحاق نعم. مسألة وان احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب - 00:08:28
وان غربت الشمس وهو التعجل معناه انه يخرج من منى من يوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر بعد الرمي اذا رمى الجمرات بعد الزوال فانه يخرج قبل غروب الشمس يرتحل من منى - 00:08:46
قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه المراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر. كثير من العوام يغلطون يعدون يوم العيد هو اليوم لحد اليومين ينفر في اليوم الحادي عشر - 00:09:04
يقول قال الله تعالى فمن تعجل في يوم ما فهم المسكين يومين يعني من ايام التشريق وليس يومين بيوم العيد يوم العيد ما دخل في ايام التشريق كما ان بعضهم اذا وقف بعرفة ينصرف يسافر لاهله - 00:09:19
ليه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة خلاص انا وقفت بعرفة والرسول يقول الحج عرفة هذي استدلال العوام وهذا فقه العوام توصلنا صار لهم شغل هذا مشكلة يعني هذا - 00:09:37
تلاعب بالعبادة نعم نزل خرج منها ايه ندخل مين اذا منه حصل له مبيت وهو ما متعجل يجب عليه يدخل في منى. نعم سهل نعم وان احب ان فلابد انه يخرج قبل الزوال. فاذا غربت الشمس وهو لم يرحل - 00:09:51
غلبتنا البراد لما غابت الشمس ان شاء الله ابى اشيل وابى امشي قلنا لا اذا غابت الشمس وانت ما تحركت يلزمك المبيت ويلزمك الرمي بكرة اليوم الثالث عشر بعد الزوال لانك لم تتعجل - 00:10:24
تعجل يكون قبل قبل غروب الشمس فاذا غربت وانت ساكن نازل فانه يلزمك المبيت انك لم تتعجل لا ومن احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب يعني لابد لابد يرحل قول المال - 00:10:39
لو يحمل عفشه مشى يمسكه اسرى غابت عليه الشمس وهو في منى يمضي لا بأس هذا لانه رحل يقال انه رحل ولو غابت عليه الشمس وهو في في بلا سبب الزحمة والسرع - 00:10:59
انه واحد انت لكن الكلام لو كان ما ارتحل ومخلي خيمته مخلين يقول اتم البراد كيف وصل حادنا؟ اشيل وقت الحر اذا غابت الشمس وجا البراد ابى اشيل قلنا لا - 00:11:12
نغربت الشمس وانت ما قدمت خيمك ولا حملت عطشك يلزمك المبيت تعبت والله ما ادري هذا ما ذكره يحتاج الى مراجعة المغني موسوعات الكبيرة يعني من احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب - 00:11:27
فان ضربت الشمس فهو بمنى والرجل من غد وهو بمنى يعني لم يرحل ولم يهدم قيامه ولم فهذا يلزمه المبيت. اما اذا كان حمل عفشه ومشى لكن مسكه فالصحيح والظاهر والله اعلم انه لا يلزمه المبيت لانه رحل يقال انه رحل وتعجب - 00:11:50
ولانا لو قلنا انه يلزم المبيت حصل على الناس مشقة يعني ما حصل لهم يطلعون من منى على هواهم لان السنوات تمسكها. نعم الامر فيه سعة ولا فيه وان كان بعض - 00:12:17
العلماء ومن صاحب اضواء البيان شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي يقول انه اذا غابت عليه الشمس ولا هو محمد يلزمه يلزم لكن هذا فيه نظر. نعم اتبع اهل العلم ان لمن اراد الخروج من منى - 00:12:29
عن الحرم غير مقيم بمكة. نعم اجمع اهل العلم من احب ان يتعجل في يومين خرج قبل المغرب وان غربت الشمس وهو بالمنى لزمه المريخ بها والرمي من غد نعم - 00:12:44
قوله تعالى ومن تأخر وهذا تأخر فيلزمه. نعم اجمع اهل العلم ان لمن اراد خروج البناء ناقصا عن الحرم غير مقيم بمكة ان ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من ايام التشريق اذا رمى فيه - 00:13:02
لان ان احب ان يقيم مكة فقد قال احمد لا يعجبني لمن نكر النثر الاول ان يقيم لمكة يعني كانهم يستحسنون ان ان الرخصة للتعجل انما تكون لمن يريد سفرا - 00:13:20
اما من كان من اهل مكة او يريد الاقامة بمكة فالاحسن انه ما يتعجل وليتأخر عنه يتأخر ما دام ما هو مسافر فلا داعي للتعجب اما هذه رخصة للذي يريد سفر - 00:13:37
لان التقدم ينفعه ينفعه التقدم اما اذا احب ان اقيم في مكة فقد قال احمد رحمه الله لا يعجبني لمن نفر النفر الاول ان يقيم بمكة انا مالك يقول كان مالك رحمه الله يقول من كان له عذر من اهل مكة فله ان يتعجل في يومين - 00:13:55
لكن لكن مفهوم ان الذي ليس له عذر انه يبقى ولا يتعجب لا من كان له عذر من اهل مكة فله ان يتعجل في يومين. وان اراد التخفيف عن نفسه من امر الحج فلا - 00:14:21
فلا يعني اذا صار ما له عذر لا ما يتعجب نعم على هذا ما هو بمثل غيره على هالكلام نعم ويحتج من يذهب الى هذا بقول عمر رضي الله عنه - 00:14:36
شيئا من الناس كلهم ان ينفر في النفع الاول الا ان ال خزيمة مم الا ال حسيمة فلا يفر الا في النحر الاخر قال ابن المنذر جعل احمد واسحاق على قول عمر ان خزيمة - 00:14:53
الا ال خزيمة اي ان اي انه اهل حزم وظاهر المذهب جواز النفر في النكر الاول لكل احد فندق خزيمة ولا او حزينة ويحتج من يذهب الى هذا بقول عمر من شاء من الناس ان يغفر في النثر الاول الا ال حزيمة الا يذكر الا - 00:15:16
للاخر قال ابن المنذر جعل احمد واسحاق معنا قوم عمر الا انا حزينة اي اي انهم اهل حزم وظاهر المذهب توازن لكم بالنفذ الاول لكل احد. لعموم الاية الظاهر ان الاية العامة لاهل مكتوبة من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر - 00:15:45
فلا يسمع لها الاية عامة يدخل فيها اهل المسجد نعم وظاهر المنهج جواز النبض في النهج الاول لكل احد وهو مقتضى كلام الفرق وعامة العلماء في عموم قوله سبحانه وتعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى - 00:16:08
قال عطاء وللناس عامة الله اكبر لا اله الا الله لا اله طيب صلوات وابن ماجة ان يحيى ابن معمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايامنا ثلاثة - 00:16:29
ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى والتأخر افضل تأخر افضل لانه اكثر عبادة ولان ولانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجب - 00:17:03
عندما تأخر لكن التعجل جائز لا اثم عليه نعم قال ابن عوينة هذا اجود حديث رواه سفيان قال وكيف هذا الحديث ام المناسك نعم. ولان اهل مكة وغيره ولان اهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك فكذلك في هذا التعجل يعني - 00:17:22
نعم. واذا احب التعجيل في النفل الاول خرج قبل غروب الشمس فاذا ضربت قبل خروج لم يجز له الخروج قوله سبحانه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. واليوم اسم للنهار - 00:17:48
نعم. فقال ابن منذر ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فليقل الى الغد حتى ينفر نعم المسألة فان كان متمتعا او طالبا فقد انقضى حجه وعمرته - 00:18:05
تعب فان كان متمتعا او قارئا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم. وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم بالعمرة منه ثم اتى مكة فطاف وسعى وحلق او قصر فان لم يكن له شعر؟ لا الصحيح ان انهم سواء - 00:18:25
القارن والمفرد والمتمدن. كلهم ينتهي حجهم في اليوم الثالث عشر اذا تأخروا او اليوم الثاني عشر واما انه يخرج الى التنعيم ويأتي بعمرة فهذا لم يفعله احد الا عائشة رضي الله عنها - 00:18:48
لما الحت على النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت احرمت متمتعة ولكن جاءها الحيض وبقي معها الى يوم عرفة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج تدخله على العمرة - 00:19:08
تكون قارنة فدخلت عمرتها في حجها بينما بينما الصحابة اخذوا عمرة قبل الحج ثم حجوا فشق ذلك عليها. تقول كيف الناس يذهبون بعمرة وحج وانا اذهب بحج فقط والحت على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:26
والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها ان طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها لكنها لم تطب نفسها بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اخاها عبدالرحمن - 00:19:49
من ابي بكر ان يذهب بها الى ادنى الحل وهو التنعيم تحرم منه بعمرة لالحاحها في ذلك ولاجل تطييب نفسها ولم يكن هذا عاما لكل الناس. بدليل ان الصحابة لم يكونوا يفعلونه - 00:20:05
ان يكونوا يفعلون هذا وانما هذا خاص بعائشة رضي الله عنها هذا هو الصحيح في المسألة نعم ان كان متمتعا او طالبا فقد انقضى حجه وعمرته هذا ليس عليه دليل الا قضية عائشة - 00:20:26
مع ان عائشة كانت قارنة ليس على هذا الدليل نعم مستقلة ان يمر الموسى على رأسه قد تم حجه وعمرته لانه لانه قد فعل افعال الحج والعمرة تعني الحلق او التفصيل - 00:20:56
من مناسك الحج والعمرة مناسك الحج والعمرة والحلق معناه ازالة الشعر بالموس نهائيا والتقصير معناه قص الشعر لكن لو كان الانسان ما له شعر. انسان اصلع ما في شعر براسي - 00:21:19
والان حاج ولا معتمر؟ ماذا يعمل يمر الموس على رأسه يمر الموس على رأسه ولو لم يكن فيه شعر لان هذا هو المستطاع. قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم او كان انه مثلا - 00:21:38
لا تمرن عمره قريبة وحالق رأسه فيها او حاج وحالق رأسه ولا بعد نبت وجاب عمرة ثانية ما في شعرة الان كيف يعمل يمر الموس على رأسه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:21:57
نعم مسألة وليس في عمل القارب زيادة على عمل المفرد ولكن عليه وعلى المترتب عمل القارن مثل عمل المفرد سواء لكن القارن نوى عمرة وحجا نوى نسكين اما المفرد فانه نوى نسكا واحدا وهو الحج - 00:22:14
الفرق بالنية ثم ايضا القارن يجب عليه فدية لانه جمع بين نسكين واما المفرد فليس عليه فدية هذي الفروق بينهما والا من ناحية العمل عملهما واحد نعم لان اعمال العمرة تدخل في اعمال الحج بالنسبة للقارن - 00:22:39
نعم ليس في عمل القارن زيادة على عمل ولكن عليه وعلى المتمثل بذنب هذا هو الفرق. نعم لانه نوى نسكين والمفرد لم ينوي الا نسكا واحدا. نعم المشكور عن احمد رضي الله عنه ان القارن بين الحج والعمرة - 00:23:04
لا يلزمه من العمل اكثر مما يلزم المفرد بل فعلهما سواء ويجزيه طواف واحد وسعي واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. نعم. نص عليه احمد في رواية جماعة من اصحابه وعنه - 00:23:25
ان عليه طوافين وسعيين روي ذلك عن علي. هذا مذهب الحنفية. رغم ان القارن عليه الطوافين طوافان وسعيان نعم ولكن عمل عمل القارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على القول الاول - 00:23:44
وارجو ان عليه طوافين وسعي روي ذلك عن علي ولم يصح عنه نعم واحتج من قال في ذلك بقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله امامهما ان يأتي بافعالكما عن الكمال. ولم يفرق بين القادم وغيره - 00:24:01
واتموا الحج والعمرة لله الاية فيمن لمن تمتع والله اعلم لمن اتى بعمرة وحدها وبحج وحده فانه يلزمه اكمال مناسك العمرة واكمال مناسك الحج اما من نوى عمرة وحجا قارنا بينهما - 00:24:21
فان العمرة الاصغر يدخل في الاكبر. فيأتيه طواف واحد وسعي واحد وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة معه لما كانوا قارنين بين الحج والعمرة لم يرد انهم طافوا طوافين وسعوا سعيا - 00:24:41
نعم وانما هذا في حق المتمتع بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يوفقكم في الله جل وعلا سؤال ما حكم من بات في خارج منى في اقرب مكان لها - 00:24:57
البلاوي فاذا جاء وقت المغرب حتى بعد منتصف الليل بسبب اصطحاب النساء معه ما تحو ذلك قلنا ان الواجب المبيت بمنى اما في النهار الافضل له ان يكون بمنى الافضل - 00:25:29
ولو خرج في النهار الى مكة او الى غيرها او الى العزيزية خرج في النهار فلا بأس بذلك لكن كن تاركا للسنة ويفوته فضيلة لان بقاءه في منى ليلا ونهارا عبادة - 00:25:49
لكن الواجب هو الوجود فيها في الليل اما في النهار فهذا سنة اذا خرج في النهار لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الخدمة لرمي الجمرات ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:26:08
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل القواه بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار بذكر الله سبحانه وتعالى فهو ذكر لله ذكر لله هذا هو الحكمة فيه - 00:26:26
في الطواف ايضا يمكن تسأل تقول الطواف ايضا وش الحكمة ذي وقل ذكر لله السعي تقول وش الحكمة ذي؟ ذكر لله لان الله امرنا بذلك فنحن نفعل ما امرنا الله به - 00:26:44
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل كان معه نساء ولشدة الزحمة ولشدة الزحام وخوفه عليه رضى عنهن هل عليه شيء لا بأس الى صار فيه زحام وخطر ويخاف على النساء من دخول الزحمة - 00:26:57
فانه يتوكل عنهن ويرمي عنهن والحمد لله لان الخطر في هذه الاوقات خطر شديد لا شك لكن لو انها ما جا وقت الزحمات او نتحيل في الأوقات التي يخف الناس فيها - 00:27:17
فهذا احسن واحوط او جاء بهم بعد بعد المغرب او بعد العشاء لان الرخصة معمول بها الان الرمي في الليل معمول به. فاذا جاء بنسائه في الليل ورمى بهم احسن من المتوكل عنه في النهار - 00:27:41
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس والزحمة الشديدة الزحمة الشديدة انما هي في يوم احدى عشر اما يوم اثنا عشر هذا ما في زحمة اللي يجي بعد العصر ما يجد زحمة ابد لان الناس رحلوا تعجبوا - 00:27:59
واليوم الثالث عشر عاد ما في شي ابد. سهل جدا الزحمة تتكون في اليوم الحادي عشر فقط هذا بامكان الانسان انه ما يجي بعد الزوال ولا يجي بعد العصر وانما يأتي - 00:28:17
في الليل يرمي. نعم ها؟ ها اذا كان يخاف عليها او ما تستطيع المشي لان بعض الناس يصير منزله بعيد المنزل بعيد عن الجمرة والمرأة ما تنطح المشي مع هالطرق ومع الزحمات - 00:28:29
توكل وهي ذي الخيبة ما يخالف نعم ها ارم عني او تعطيها الجمرات او هو يقول لها برمي عودتي تقول نعم لا بأس. يعرض عليها تجيب اي نعم وفقكم الله بعض الناس يكون في النهار مكة - 00:28:52
ثم يذهب الينا الى منى لقضاء الليالي هناك هذا قلنا انه تارك لسنة ما دام انه يجي بالليل ويبيت في منى ادى الواجب لكن كونه في النهار يخرج عن منى ويصير في مكة وفي العزيزية - 00:29:16
يفوت عليه فضيلة ويفوت عليه سنة لان الافضل والاكمل ان يكون ايام التشريق ولياليها كلها في منى نعم بالنسبة فات الى منتصف الليل بعد المنتصف لا بأس اقل اقل حد في المبيت الى منتصف الليل - 00:29:33
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء بين الجمرات خاص بالرجل بالرجل والمرأة هام للرجل والمرأة لكن يكون في محل ليس فيه زحمة يخرج من الزحمة ولا الدعاء عام للرجل والمرأة - 00:30:02
لكن بدون اختلاط وبدون تكون المرأة على حدة بعيدة عني الاختلاط بالرجال نعم اذا امكن وسنة يعني ما هو بلازم وسنة وفي وقتنا هذا ما يتمكن منه الا القليل بسبب الزحمات - 00:30:23
والاخطار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله البعض كان يقف عند الجمرة الوسطى من الجهة الاسفلتية الى الشاخص ويصرف الناس الى الجهات المقابلة ويقول ان المكان الذي يقف امامه لا يجزئ وعليهم الاعادة. موب صحيح - 00:30:39
ليس صحيحا الجمرة من اي جهة رميت اجزأت ولله الحمد ولذلك هي مدورة على شكل دائري من اجل الناس يتوسعون في الرمي فمن اي جهة رماها اجزأ هذا؟ ولله الحمد - 00:31:00
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الرمي في حجارة من الاسفلت او الاسفلت الذي قد توجد من بقايا جمرانه في منى لا تجزي القطعة من الاسفلت او من او من الاسمنت ما تجزيه في الرمي لابد ان يكون الرمي بحصى حصى الحصى معروف - 00:31:16
غيره لا يجزي لا من الاسمنت ولا من الاسفلت ولا من الزجاج ولا من الحديد ولا من الرصاص ولا من الذهب ولا من اي شيء ما يجزي ولا من الخشب - 00:31:39
لا يجزي الا حصى فقط نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل الافضل للعاجز الرجل بنفسه في الليل هل التوكيل بالنهار يرمي بنفسه بالليل اهرب وان يرني بنفسه في الليل افضل - 00:31:50
يعني قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر اما اذا طلع الفجر انتهى الرمي لان الليل انتهى المساء ينتهي المساء ينتهي بطلوع الفجر فضيلة الشيخ ما حكم من رمى قبل الزواج ثم عاد لبلده - 00:32:09
من رمى من رمى قبل الزواج يجب عليه فدية اذا رمى قبل الزوال في ايام التشريق وعاد الى بلده ثم تنبه انه مخطي تجب عليه الفدية يعني يرسل دراهم الى مكة مع احد - 00:32:29
يثق به يشتري فدية يذبحها في مكة وان ذهب هو فهو احسن المهم انها تذبح في مكة وتوزعها على الفقراء سواء ذبحها هو او ذبحها وكيله فان كان لا يقدر - 00:32:47
سبب الفقر ما يقدر على شراء فدية يصوم عشرة ايام فانه يصوم عشرة ايام. نعم. لان لان رمي الجمار واجب من واجبات الحج. ومن ترك واجبا وجب عليه فدية. نعم - 00:33:02
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يجزئ عنها ام لا لا يجزي الوكيل يجزي من كل حاج الوكيل يجزي من كل حاج سواء كان محرما للمرأة او غير محرم نعم وفضيلة الشيخ اجلكم الله بعض طلاب العلم يقول انه لا جديد على الخروج من متعجل قبل الغروب - 00:33:19
ان تعجل في يومين واليوم ينتهي بالغروب اليوم ينتهي بالغرور. هذا الدليل هو اللي ما عنده دليل هو اللي ما يعرف الدليل المسكين ان الله تعالى يقول ومن تعجل في يومين واليوم ينتهي بغروب الشمس - 00:33:47
العب والصحابة افتوا بهذا كعمر منكم كلام عمر رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله هل الموكل كالرمي ترحل ان ينتظر حتى له. نعم يرحل ان ينتظر حتى يرمي من وكله - 00:34:03
الرحيل انما يكون بعد رمي الجمار. الرحيل يكون بعد رمي الجمار سواء رماها بنفسه او بوكيه اما انه يوكل ويروح ووظحى يرتح للظحى هذا خلاف المشروع الرحيل انما يكون بعد الرمي سواء كان رمى هو بنفسه او رمى وكيله - 00:34:26
نعم وفقكم الله ما حكم اذا ترك نقاشه الابعد من مكة الى الميقات الادنى من مكة كنعمل في دي اذا تعدى الميقات مثلا اهل المدينة او من جاء عن طريقهم تعدوا الحليفة واحرموا من - 00:34:48
كن عليه فدية من الواجب عليه ان يحرم من ميقاته من ميقاته وهو ذي الحليب الذي مر به من مر بذي الحليفة وجب عليه الاحرام به منه سواء كان من اهل المدينة او من غيرها - 00:35:09
نعم انما رابغ ميقات لمن لم يمر بالمدينة. من جاء من طريق الشام او من طريق المغرب او مصر ولم يمر بالمدينة هذا يحرم من من الجحفة عند رابط اما الذي مر بالمدينة حكمه حكم اهل المدينة - 00:35:24
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصوم اليوم الثالث عشر بالنسبة لغير الحاج باعتباره من ايام البيض ايام التشريق لا يجوز صيامها الا لمن عدم الفدية. متمتع اذا عدم الفدية - 00:35:40
يجوز له يصوم ايام التشريق لقول عائشة رضي الله عنها ليرخص في ايام التشريق ان يصمن الا عن دم متعة وقران ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله - 00:36:00
فهي ايام عيد ويوم العيد حرام صيامه فيجوز ان يصوم الانسان يوم العيد وايام التشريق ايام عيد لكن رخص لمن لم يجد الهدي ان يصوم ثلاثة الايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. فاذا لم يصم الثلاثة قبل ايام التشريق يصومها ايام التشريق - 00:36:15
هذه عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه رخصة له خاصة فقط نعم - 00:36:36