شرح منظومة القواعد الفقهية ( الشرح الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
2 - 3 شرح منظومة القواعد الفقهية ( الشرح الأول ) الدرس الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
احسن الله اليك هذه القاعدة الرابعة عند زاحم المفاسد يرتكب الاخف لدرء الاعلى. قال ضده ضد القاعدة الاولى عند تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. ادناهما من المفاسد يرتكب. يعني اذا تعارض - 00:00:00ضَ
تعرض عنده والكلام اذا لم لم يمكنه ان يفعل الا احد الامرين. يعني مما يفعل هذا او هذا ليس له خيار ثالث هذا هو الصورة الفرضية هذه ليست فرظية انه عنده متسع من من الامر - 00:00:30ضَ
يعني كمثال اه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث وعهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم. لماذا؟ ما هدم الكعبة مصلحة درء مفسدة ذرأ مفسدة وهذا وان كان في تعارض ايش؟ تعارض مصلحة ومفسدة تعارض لكن ينظر الى - 00:00:50ضَ
الاهم ينظر الى الاهم. يعني مثلا عبد الله ابن ابي كان يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وجوده مفسدة وجود هذا المنافق مفسدة والله عز اذن له او بقتلهم بمنافقين وبجهادهم. ومع ذلك ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم. درءا لما - 00:01:20ضَ
اعظم منها وهي مفسدة قومه يحتمون له حمية وهو رجل يظهر الاسلام الا انها تبدر اشياء خفية. ومع ذلك تحمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ولم آآ يقتله. الذي خرق السفينة الخضر مع - 00:01:50ضَ
مع مع موسى خرق السفينة لدر مفسدة ان تصادر يأخذ كل سفينة غصبا الملك الظالم هذا اخرقها ويعملون بها وهي مخروقة. بدل من ان تؤخذ كله. ذرا مفسدة كبرى وهي مصادرة السفينة بايجاد مفسدة صغرى وهي الخرق الذي في السفينة وهكذا. نعم - 00:02:10ضَ
الله اليك مسألة مسألة تعارض مصلحة ومفسدة. كيف يصنع؟ اذا تعارضت مفسدة ومصلحة ما ذكرها المصلى ها ينظر في اهمهما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه - 00:02:40ضَ
قال في الخوارج لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. ابادة. ولما جاء هذا رأسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من غيظي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم قراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق الدهر السهى من الرمية لان ادركتهم - 00:03:00ضَ
انهم قتلى عاد. فقال عمر اذا لي ان اقتله يا رسول الله. قال لا. هذي من مصلحة قتل هذا الرجل. تركها النبي صلى الله عليه وسلم لمفسدة قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. سيستغلها الكفار يقول لا تذهبون الى محمد صلى الله عليه وسلم - 00:03:20ضَ
وتسلمون فانه اذا غضب عليكم قتلكم. ما يقول والله هذا كافر وارتد وخارجي يقولون لا يقتل لاصحابه. فدرأ مفسدة ان يتحدث الناس ويصدوا عن الاسلام بتحمل بترك مصلحة قتل هذا الخارج. تركه. وهكذا امثلة. الامثلة كثيرة. نعم. احسن الله اليكم - 00:03:40ضَ
يعني سب الالهة المشركين. مصلحة ولا مفسدة؟ بذاتها؟ مصلحة. مصلحة. فلما صار المشركون يسبون النبي ويسبون الله قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب الرجل والديه - 00:04:10ضَ
قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه يرد عليه ويسبه لعنا اخر فيكون اقرأ هذه بهذه. نعم. احسن الله اليك. قاعدة الشريعة التيسير. لكل - 00:04:30ضَ
لامرنا به تعسير. صحيح. هذه قاعدة تسمى المشقة تجلب التيسير. دلت عليها الشريعة طبعا هذا اللي قرأتها هذا هو التعديل الصحيح. وان كان اصل المنظومة ومن هذه الشريعة التيسير وفيها خلل. فعدلت على قاعدة يوم عدلها تلميذه الشيخ عبد الله - 00:04:50ضَ
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل هو الذي عدلها. وهذه قاعدة مشقة تجلب التيسير. جاءت الشريعة بهذا بقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالشريعة يسر. قال الشافعي اذا ضاق الامر اتسع. اذا ضاقت الامور وسعها الله يسرها - 00:05:20ضَ
وهكذا نعم احسن الله اليك وليس واجب ولا محرم مع اضطرار هذه في القاعدة السادسة ويمكن اذا جعلناها قاعدة واحدة يكون عدد القواعد اربعا وثلاثين قاعدة واذا قلنا هي قاعدتان ليس واجب وليس واجب بلا اقتدار وهي قاعدة لا واجب مع العجز - 00:05:40ضَ
ولا محرم مع اضطرار وهي قاعدة لا محرم مع الضرورة. يعني الضرورات تبيح؟ محظورات. محظورات. فهما قاعدتان فاذا حسبناهما قاعدتين المجموع خمسة وثلاثين قاعدة. واذا ذكرنا قاعدة واحدة كما ذكر الشيخ فهي يصير العدد اربعة - 00:06:10ضَ
وثلاثين قاعدة. طيب وليس واجب بلا اقتدار يعني لا واجب مع العجز. لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولا محرم مع اضطراري - 00:06:30ضَ
هذي قاعدة الظرورات تبيح المحظورات مع الظرورة لا محرم. يعني لا يكون محرما. يصبح مباحا يصبح مباحا لان الله عز وجل لما حرم الميتة وقال انما انما حرم انما حرم عليكم الميتة والدم - 00:06:50ضَ
لحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه قال لا اثم عليه يعني لا لا لا يصبح محرما بالنسبة له. وان كان هو الحكم باقي. في هذه لكن بالنسبة له ليس محرما - 00:07:10ضَ
نعم. احسن الله اليك. بقدر ما تحتاجه الضرورة هذي قاعدة ظابطة لما قبلها هذي قاعدة السابعة تظبط ما قبلها وهي قاعدة الظرورة تقدم بقدرها. يعني ينظر في الضرورة بقدر. يعني مثلا لما اباح الله عز وجل بقوله تعالى - 00:07:30ضَ
آآ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ضبطها غير باغ ولا عاد. بعض العلماء قال غير باغ متجاوز عاوز الحد يأكل منها بقدر الحاجة. من تفسيرات هذه غير باغ زيادة. ولا عاد - 00:08:00ضَ
ومتعدي ايضا. غير متعدي. ولذلك يقولون يأخذ من مثلا الميتة اذا اضطر اليها خذ ما يكفي حاجته ويسد رمقه. وهذه قاعدة الظرورة تقدر بقدره ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه - 00:08:20ضَ
التعبير اليه يدل على الا الجزء الذي اضطررتم اليه. فلكم ان تأكلوه بقدر الظرورة. نعم الله اليك وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذي قاعدة اليقين لا بالشك اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة كبرى وهذه الثامنة هم والادلة عليها - 00:08:50ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا شك احدكم في صلاته ولم يدري كم صلى ثلاثا اربعا فليطرح الشك وليبني ما استيقنت اليقين اذا شك ثلاثة او اربع اليقين انها الموجود اليقين الثلاث الرابعة مشكوك فيها - 00:09:20ضَ
ها لا يزيل الشك لليقين يطرح الشك. ويتمسك باليقين وهكذا. ولما شكي اليه الرجل يخير ويخرج منه شيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هنا شك اليه الرجل انه خرج منه شيء في الصلاة. قال لا ينصرف. تمسك بايش؟ باليقين. تمسك باليقين فلا ينصرف من - 00:09:40ضَ
صلاته لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن بسماع صوت او ريح. يجد ريحا نعم. احسن الله اليك. والاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. هذي فرع على ما اتقدم ما دام ان اليقين معنا لا يزول بالشك ايضا هذه قاعدة يقول الاصل الذي نتمسك به - 00:10:10ضَ
في المياه. وفي التراب الارض وفي الحجارة الموجودة. وهذه امثلة اذا ذكرها الشيخ والا المقصود به كل ما ليس بنجس. كل ما عرفنا انه غير نجس. فيقول هذه الاصل فيها الطهارة. فلو شككت في مكان من الارض لم تعلم انه فيه نجاسة ولكن رأيت له رائحة - 00:10:40ضَ
وانت لا تذكر نجاسة ولا تعرف فيه نجاسة. فماذا تصنع؟ تتمسك بالاصل. بالاصل وهو ان الارض اصلها طاهرة. فلا يظرك الشك. المياه اتيت الى ماء غدير فوجدت له رائحتان فشككت انه تقع فيه نجاسات لا الاصل في المياه الطهارة ولذلك قالوا يا - 00:11:10ضَ
رسول الله انك تتوضأ من بئر بضاعة وانها يلقى فيها الحيض والنتن في الكلاب. كيف يلقى فيها؟ لانها تلقى في الوادي زبايل البلد. فاذا جاء السيل جرفها ويقع في البئر. البئر لانها منصب الوادي. هذا يعني الظن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور - 00:11:40ضَ
لا ينجسه شيء. ما هو طهور لا ينجسه شيء. لان ما كثير وادي. ما ينجسه وجود اشياء هذه فكان يتوضأ منه كان يتوضأ منها صلى الله عليه وسلم لان الاصل معنا ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا - 00:12:10ضَ
عبارة المصنف قال في مياهنا هل النون هذه في مياهنا مياه المسلمين؟ او المقصود من بني ادم التي اضافها اليهم لان الله انزلها لهم لان الله انزلها لهم بهذا الاعتبار هذا هو الصواب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ في الصحيح من حديث عمران توظأ هو واصحابه من - 00:12:30ضَ
زادت امرأة مشركة. مشركة. مزادة راوية كبيرة. فجاءوا بها واخذ من مائها فتح العزالي وصب من ماء اما ما قال انها مياه مشركين او كذا لا وهكذا والارض والثياب والحجارة وهذا كثير احاديث دلت على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والنبي صلى الله عليه وسلم لبس ثياب تصنع له من ثياب - 00:13:00ضَ
التي تأتي من الروم ومن غيرهم. وهم لم يسلموا لبسها. لان الاصل في الثياب الطهارة. الاصل في الثياب الطهارة نعم. احسن الله اليك. والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم - 00:13:30ضَ
تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. ما يمل اي ما يملى. يقال يملى ويمل اليمنى وين؟ وآآ التحريم في الاصل هنا الشيخ هذه قاعدة عكس الاولى. اللي قبله قبله الاصل ايش - 00:13:50ضَ
الطهارة هنا قال هذه تمسك وهذه القاعدة فرع على القاعدة التي سبقت اليقين لا يزول بالشك. فاراد ان يبين اشياء تتمسك اللحوم الاضلاع فروج النساء النفوس ها المعصومة وهي نفس المسلم - 00:14:10ضَ
والمستأمن سواء مستأمن بعقد بذمة او بعهد فهذا مستأمن اعطيته الامان. فهذا نفسه معصومة وماله معصوم. هذه الاربعة ايش؟ الابظاع خروج النساء. اللحوم يعني ما يذبح لحوم يعني ذبائح مقصوده باللحوم الذبائح - 00:14:30ضَ
والاموال الاصل فيها التحريم. تحريمها حتى يجيء الحل. بمعنى انك لو آآ نفس المسلم لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك يدين مفارق الجواهر - 00:15:00ضَ
حتى حتى يثبت نفسه معصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين. نفسه معصومة. المسلم الا اذا زنا وهو محصن فيرجم. او قتل نفسا بنفس فيقتل. حل دمه ان لم يعفو عنه اصحاب الدم - 00:15:20ضَ
واضح؟ او فارق الجماعة؟ او ارتد فيباح دمه. وهكذا. اذا حتى يتيقن اصل التحريم كذلك المستأمن. قال النبي قال الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغه ما - 00:15:40ضَ
وآآ طيب وقال في المعاهدين من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. المعاهدين هؤلاء ذمي او عهد امان او عهد صلح. لان هذا هذا عهد الله ورسوله حتى يجيء الحل وهذه ذكروا عليها الاجماع بقي اللحوم - 00:16:00ضَ
اللحوم كذلك الاظاع الاظظاع بمعنى اه بمعنى انه لو شك في امرأة هل هي مما يحل له او من المحرمات امرأة بين عدد محدود من النساء. لانهم يقولوا مثلا لو كانت اخته في بلد - 00:16:30ضَ
كبيرة هل يحرم عليهن ولا يعرفها؟ فقد يتزوج ها اختا له. محتمل لكني قال بعضهم قال لا البلد الكبيرة نادر ولا يقال يحرم عليك ان تتزوج من البلد كلها لكن - 00:16:50ضَ
لو كان في عدد محدود في عدد محدود له اخت ولا يجرى هل هي هذه ام هذه ام هذه قالوا يحرم عليه الجميع. حتى يتيقن لان الاصل في الاوضاع التحريم كذلك - 00:17:10ضَ
لو شك في العقد عقد على امرأة شك في صحة العقد. من حيث الشهود هل هذا الشهود هؤلاء كانوا بالغين يعودون البلوغ كان عاقلا الولي الذي عقد لها هل هو ابوها ام اخوها؟ دون وكالة - 00:17:30ضَ
الاب موجود. شكوا ان الابن الاخ لها تولى تزويجها دون اذن ابيها. حصل عنده شك تحريمها حتى يجيء الحل. لماذا؟ لان الاصل فيها التحريم. فلا ننتقل منه مع الشك ارجع الى تمسك بالاصل هذا مقصود هذا مثال. فهنا بالنسبة لهذا واضح لكن اللحوم اللحوم محل خلاف - 00:17:50ضَ
المصنف مشى على المذهب وهو نقل او تابع الحافظ ابن رجب في شرح الاربعين في جامع العلوم والحكم يقول ابن رجب رحمه الله الله في جامع العلوم والحكم. ومن هذا ايضا ما اصله الاباحة. كطهارة الماء والثوب والارظ. لاحظوا انها التي ذكرها الشيخ في القاعدة السابقة - 00:18:20ضَ
اذا لم يتيقن زوال اصله فيجوز استعماله. وما اصله الحظر كالاوظاع ولحوم الحيوان فلا تحل الا بيقين من التزكية والعقد. بيقين ان هذه زكيت او بيقين ان عقد على هذه عقدا صحيحا. آآ هذه بالنسبة لهذه القاعدة وهذا اظهر القول - 00:18:50ضَ
الذي ذهب اليه ابن المصنف فانه اظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت كلبك المعلم ووجدت معه غيره فقتل فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتل. لان حل صيد الكلب - 00:19:20ضَ
تعلم شروط منها ان يشليه يرسله وان يسمي اذا اشلاه اذا ارسله وان يكون اصلا هو معلم. فلما وجد الصيد واذا كلبه وكلب اخر امسكوه مقتولا اي الكلبين قتلهم؟ قد يكون الكلب الثاني الذي لم يسمي عليه ولم يشله يعني لم يرسله - 00:19:40ضَ
انه يذكي فهنا شك فلا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل. فلا تأكل وقال ايضا آآ اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فان وجدته قد قتل فكل. ان - 00:20:10ضَ
لا ان تجده وقع في ماء فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. والحديث في الصحيحين في احتمال انه مات غرقا واحتمال النوم من السهم فما دام مشكوك نرجع الى الاصل ما هو الاصل؟ الحرمة تحريم اللحوم لا تحل الا - 00:20:30ضَ
بتذكية. نعم. احسن الله اليك. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباح هذي القاعدة الحادية عشرة. الاصل في العادات الاباحة. العادات يشمل يعني ما ليس بعبادة. سواء من عادات الاكل او اللباس - 00:20:50ضَ
او عادات المناكحات الى اخره. الاصل فيها الاباح. البيوع حتى يأتي دليل خاص على تحريمها. اما دليل معين نصي او دليل اجمالي. يعني مثلا تقول اه نهى عن الغرظ في البيع. فكل غرظ يحرم. لكن بيع ليس - 00:21:10ضَ
فيه غرر ولا ربا ولا غش ولا شيء سالم من هذه الامور. عقد من العقود الجديدة التي لكن ما في شيء من هذه المحرمات التحريم فنقول مباح مباح لان الاصل في العادات اباح الاباحة والبيع نوع من انواع العادات كذلك العادات - 00:21:40ضَ
اجتماعية الاصل فيها الاباحة ما لم تخالف ها نص شرعي جاء مخالفة اما تبرج ما يقول والله هذي عادة نقول هذا تبرج. الاصل النهي عنه. وهلم جرا وهلم جرا. فيها تشبه - 00:22:00ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن من تشبه بقوم فهو منهم نقول نعم الاصل في العادات الاباحة لكن هنا جاء المانع من هذه الاباحة وهو التشبه بالكفار او الفساق او الفجار الى اخره. وهكذا هذه قاعدة مفيدة احفظها ان الاصل في العادات - 00:22:20ضَ
الاباحة. الاطعمة. هيئات الاكل. يعني مثلا يقول لك بعض الناس الاكل في الملعقة. هل يجوز ولا ما يجوز ها تجد من الامة من حرمها لانها تشبه يقول هذا جاتنا من الكفار فتجده يقول هذا والذي - 00:22:40ضَ
يقول لا هذه ها الاصل في العادات الاباحة. والكفار لم يختصوا بها حتى نقول انها من تشبه بهم لا اصبحت عامة لجميع جميع الناس. فليست من خصائصهم. تصورت هذا الشيء - 00:23:00ضَ
لان الذي من خصائصهم اه الذي ينهى عن التشبه هو ما كان من خصائصه. ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل بالطائي آآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل النصارى عن طعام النصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شككت فكل - 00:23:20ضَ
ضارعت النصرانية. يعني اه بعض العلماء على تفسيرين لكن الذي يناسبنا هنا التفسير ايش؟ الثاني وهو التفسير الذي يقول حتى لو شابه النصرانية. شابهت المضارع المماثلة. يعني هذه هيئة حتى لو ضارعت ما دمت تشك لم تتيقن انها من المحرم لان الاصل في الاكل - 00:23:40ضَ
الاباحة وهذا حديث عظيم يفسر لك ان المقصود بالنهي عن التشبه فيما هو من خصائصهم الاصل في العادات الناس ايش يسوون فيها؟ في الغالب ما خصهم هو الذي طبعا التفسير الثاني ضارعت النصرانية ايش؟ انت ضارعت - 00:24:20ضَ
النصرانية في اه التشدد في مسائل يحرمون كثيرا من الحلال لانه جاء طائي واصل طي كانت على النصرانية. هذا التفسير الثاني. نعم. احسن الله اليكم وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا هذه قاعدة عكس القاعدة الاولى. قاعدة - 00:24:40ضَ
تقول في الاصل في العبادات المنع. الحظر حتى يدل الدليل التشريع. العبادات الاصل فيها المنع. ما يتعبد الانسان بعبادة يصبح مشرعا. الا ما دل الدليل عليها. الا ما دل الدليل عليها. لان الله - 00:25:10ضَ
عز وجل يقول فاستقم كما امرت ومن تاب معك. وقال عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كل هذه الاصول تدل على ان - 00:25:30ضَ
الاصل في العبادات ها المنع حتى يأتي الدليل الذي يدل على انها مشروعة وليس ليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا - 00:25:50ضَ
وليس مشروعا من الامور خير الذي في شرعنا مذكور. صحيح. لابد يسكن. لان مذكور يعني مرفوعة تصبح على هذا تذكر مذكور تنطق بالتسكين. آآ على كل المقصودة الشريعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا في امرنا يعني في ديننا ومقصود بالامور هنا - 00:26:10ضَ
الشرائع نعم. وهذا واضح. فتصبح القاعدة مع الاولى الاصل في العادات السباحة والاصل في العبادات الحظر. حظر المنع. حتى يدل الدليل على التشريع. نعم. احسن الله وسائل وسائر الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه قاعدة مهمة - 00:26:50ضَ
مهمة جدا مهمة جدا وهي الوسائل لها احكام المقاصد. منعا واذنا والمنع يشمل المنع التحريم او منع الكراهة والاذن يسمح يشمل الاذن الشامل للامر بنوعيه الوجوب والتحريم الوجوب والندب والاباحة. يعني - 00:27:20ضَ
مثلا من حج وجب عليه الحج. كيف يصل الى مكة؟ بالسفر وجب عليه السفر. والذي في مكة وجب عليه الحج يحتاج الى سفر لا يحتاج في مكة. تصورت هذا الشيء - 00:27:50ضَ
نفقة الطريق. هذا ينفق في سفره عشرة الاف ريال. والذي بجوار مكة من القرى التي بجوار مكة مئة ريال بعبي بنزين وامشي. تصورت؟ هل يجب عليه نفقة؟ عشرة وهذاك نفقة مئة. وهكذا - 00:28:10ضَ
لان هذه وسيلة موصلة الى انا ما قلت سيارة ولا سفر. يشمل سيارة طيارة المهم انه يسافر الى مكة لان الله عز وجل يقول من استطاع اليه سبيلا شاملة اذا استطاع السبيل استطاعه بنفقة كبيرة قادر عليها - 00:28:30ضَ
او بنفقة قليلة تجب عليه هذه وهكذا. المشي الى المسجد لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة لكن العلماء يقولون يجب عليه ان يمشي الى المسجد مشيا ما ينصون على هذا يقول يجب ان يصلي - 00:28:50ضَ
في الجماعة وهو اما يذهب مشيا او يركب سيارة او يحمل او يؤخذ بعربية المهم اذا كان اه يصل اليه وجب عليه صلاة الجماعة. فصارت الوسيلة واجبة. بغض النظر طبعا نوعيتها. فاذا انحسرت الوسيلة بشيء واحد لا يمكن الا هو وجه. ولذلك الله عز وجل لما ذكر صلاة - 00:29:10ضَ
الجمعة امر بالوسيلة. فقال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فاسعوا الى ذكر الله امر بالسعي واضح؟ امر بالسعي لان هذا هو امر بالوسيلة التي من وراءها تتحقق الغاية. فاذا كانت اذا كان الحج نفلا فالسفر نفي مستحب واذا - 00:29:40ضَ
الحج واجبا واجب. واذا كان السفر محرما. كي يسافر لبغي او ظلم او لقتل احد او لزيارة اه ما يمنع زيارته يسافر لاجل صار محرم. صار محرما. واذا كان السفر مكروها. المقصود مكروه. والوسيلة اليه مكروه - 00:30:10ضَ
واذا كان السفر مباحا المقصود مباح راح للنزهة في السفر مباح وهكذا الوسائل لها احكام قال وسائل الامور كالمقاصد. ثم اظاف شيئا. قال واحكم بهذا الحكم للزوائد زاد على انه مقصود ولا انه وسيلة. شيء يأتي فضله. خارج عن المقصود. يعني من ذهب الى المسجد من اه - 00:30:40ضَ
الصلاة نودي للصلاة الصلاة. يجب عليه الذهاب للمسجد. ذي بحكم ايش؟ انه وسيلة الى واجب. وسيلة الى واجب طيب الرجوع؟ يجب علينا نرجع الى البيت؟ لا. لا يجب. بيقعد بالبس وبيقعد. حياه الله. هذا الرجوع - 00:31:10ضَ
هو الزوائد لكن لا نقول يجب اراد الشيخ عموم الفضيلة عموم الفضيلة واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني ما زاد اعطه ما يلحق بي ذلك ما يلحق به يعني مثلا الرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قفلة كغزوة الغزاة - 00:31:30ضَ
اذا ذهبوا الى الغزو يؤجرون سيرهم وحتى خطواتهم حتى عطشهم حتى ما يصيبهم من تعب نصب وكذا وما ينفقون من نفقة قليلة او كثيرة ها حتى روث ابلهم وحصنهم ها - 00:32:00ضَ
اجر. طيب اذا رجعوا والمسافات بعيدة؟ لهم اجر ولا ما لهم اجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم غفلة كغزوة وكان هناك رجل بيته بعيد شاسع عن المسجد. وكان يأتي كل يوم بالصلوات الخمس - 00:32:20ضَ
وانه يأتي في الحر والشد والشتاء في الصيف والشتاء. فقال له ابي ابن كعب يا فلان لو اشترى ويأتي مشيا فقال يا فلان لو اشتريت لك اشتريت حمارا تركبه فقال والله مات - 00:32:40ضَ
ان بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. مطن النبي يعني الطم بالطمب. الاطناب. قال فوجدت منه شيئا كبيرا كأنه لاحظ ان العبارة جافية. كأنما يريد قرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال - 00:33:00ضَ
فسأله يا فلان ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله اني احتسب ذهابي ومجيئي يعني كما احتسب مجيئي الى المسجد عودتي الى اهلي احتسبه. فقال لك على الله ما احتسبت. فله اجر - 00:33:20ضَ
مذهبه ومجيئه ولذلك في رواية قال قد جمع الله لك ذلك كله. جمع الله لك ذلك ما يتبع الفعل ما يتبعه من امور يعني التعب المشقة يعني الذي يذهب في تعب ومشقة. زائد عن الذي يذهب سيارة مكيفة الى المسجد - 00:33:40ضَ
التعب والمشقة هذي زائدة عن عن واجب ان يصلي الصلاة في جماعة. هذه زوائد. العودة الى زوائد وهكذا. الرهق الذي يأتيه زواج. نعم. النفقة التي ينفقها. يعني واحد يروح مؤذن - 00:34:10ضَ
والبنزين غالي. صار كل ما يروح المسجد يأذن فيه. ها؟ يعبي بعشرة اريل كل يوم هذي زوائد مو مثل المؤذن بجنب المسجد. هذه الزوائد من مما تكتب له لا تظن انها ذاهبة. وهذه كلها يدل على فضيلة الشريعة. وبغض النظر ان نقول نعطيها حكم انها واجبة او غير واجبة. لا لان منها ما - 00:34:30ضَ
لا يجب مثل ما ذكرنا لكم العودة الى البيت لا تجب. نعم. احسن الله اليك. والخطأ والاكراه هو عصيان اسقطه معبودنا الرحمن. لكن مع الائتلاف مع الاتلاف. لكن لكن مع - 00:35:00ضَ
عن اتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يقول هذه القاعدة الرابعة عشرة يقول معناها الخطأ والنسيان والاكراه ترفع الاثم ولا تسقط البدن. يعني خلاصتها نقول الاعذار اللي هي والاكراه والنسيان ترفع الاثم ولا تسقط البدن. لا تسقط البدن واضح - 00:35:20ضَ
عن قتل الخطأ القتل للخطأ. ما ما قصد يقتل شخصا. نقول لا لا اثم عليه من حيث انه قاتل نفس كالقاتل. لكن يثبت عليه يرجيه. يثبت عليه الدية. الذي يصدم - 00:35:50ضَ
بسيارتي يصدم سيارة شخص. ما قصدها؟ لا حرج عليه من حيث الاثم. لكن يثبت عليه الاصلاح او العوظ واضح؟ فالاكراه والنسيان والخطأ ترفع الاثم ولا ترفع البدل هذه القاعدة الشريعة دلت عليها مثل قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. في صحيح مسلم قال الله قد فعلت. رفعه عنهم - 00:36:10ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي او وظع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي والحاكم وصححه الالباني اه نعم يقول ابن رجب في جمع العلوم والحكم الخطأ هو ان يقصد - 00:36:40ضَ
بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده. اراد ان يقتل طيرا ها فصادف ان الرمية صارت بانسان. هذا قتل خطأ. هذا قتل خطأ. طيب آآ والنسيان مثل ان يقصد قتل كافر فيصادف قتل مسلم. والنسيان - 00:37:00ضَ
ان يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل. فينساه عند الفعل وكلاهما معفو عنه بمعنى انه لا اثم فيه. ولكن رفع الاثم لا ينافي ان يترتب على نسيانه حكم. كما ان من نسي الوضوء وصلى - 00:37:30ضَ
انه متطهر. فلا اثم عليه بذلك. ثم ان تبين انه قد صلى محدثا فان عليه الاعادة. ما نقول تسقط الصلاة؟ لا تعيد لكن ما عليك حرج لانك ما ما تقصدت الصلاة بلا وضوء. من حيث الاثم. الى ان يقول - 00:38:00ضَ
رحمه الله والاظهر والله اعلم ان الناس والمخطئ انما عفي عنهما بمعنى رفع الاثم عنهما لان الاثم مرتب على المقاصد والنيات والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا اثم عليهما. واما - 00:38:20ضَ
والاحكام عنهما فليس مرادا يعني الاحكام المترتبة. وهي ما يسميها العلماء الاحكام الوضعية. آآ واما رفع الاحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص. فيحتاج في ثبوتها ونفيها الى دليل اخر. يعني مثلا - 00:38:40ضَ
اه لما اوجب الله البدل في مثلا اه في قضية القتل الدية في قضية القتل. دل على انه لا يرفع الحكم على الخطأ او النسيان. الخطأ والنسيان. وهكذا. ومما يدل على انه النسيان قد لا - 00:39:00ضَ
كذا لو سعى في صلاته فانه يسجد سجدي السهو بدلا عن عما سهى يفعل اذا كان امكنه الفعل ما سقط من الاركان وآآ يستدرك سجود السهو. والواجب اذا سقط يستدركه بسجدتي السهو - 00:39:20ضَ
فاذا هو فعل البدن لكن ليس عليه اثم. ليس عليه وهكذا دلت الشريعة على هذا. يقول والخط او طبعا البيت فيه ركاكة يحتاج الى يقول والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودا الرحمن لكن مع طبعا مثلا الاكراه قال عز وجل في - 00:39:40ضَ
ما هو اشد الامور وهو الردة الالفاظ في الظاهر. قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اكره على تلفظ بالكفر لكن قلبه مطمئن بالايمان لا حرج عليه. ولكن منشرح بالكفر صدرا يعني مطمئن الى - 00:40:00ضَ
فعل الكفر هل هو الذي عليه الحرج؟ نعم. احسن الله اليك ومن مسائل الاحكام في التبع يثبتنا اذا استقلا فوقع. هنا مسألة يثبت تبع عن ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ القاعدة الخامسة عشرة اه - 00:40:20ضَ
يعني قد لا يجوز الشيء في استقلالا ان ان يفعل لكن يجوز بالتبع يجوز تبعا. طيب. اه مثال شخص دخل بل الشريعة موجود هذا الشيء. يعني منهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر - 00:40:50ضَ
اذا طلع الفجر ينهى عن الصلاة. ومع ذلك يجوز ان نصلي صلاة الفجر وسنة الفجر جاهزة تبعا للفريضة. لكن لو اراد ان يتسنن تنفل بعد طلوع الفجر ليس من هذا على هذا مما اذن به لا يجوز. طيب - 00:41:20ضَ
مثلا البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اه الثمار حتى يبدو صلاحها. يبيع وهو في بدايته قبل ان يبصر وقبل ان يزغو نهى عنه قال حتى يحمار او يصفار ما دام اخضر - 00:41:50ضَ
ما يباع وقال في العنب حتى يتموه ما دام اخضر لا يباع يبدو فيه انه صار فيه البياض المؤلم كلها يمكن ان يفسد. لا يجوز بيع ان تبيع هذه النخلات. على كذا. قالوا - 00:42:10ضَ
الا اذا باع المزرعة. على انه بيع للمزرعة بارضها. فقال المزرعة ما غالية هذه مزرعة ارضها كقلم بالشجر. الذي رفع سعرها ما فيها من الشجر. هذا بيعت تبعا. لان انه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. شاة ذات لبن فيها لبن. هل يجوز بيع اللبن - 00:42:30ضَ
منهي عنه فباعها بلا بنيها جاز تبعا ما لا يجوز استقلالا وهكذا بعده حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه قاعدة العادة محكمة وهذه من القواعد الكلية. الكبرى الخمس العادة محكمة - 00:43:00ضَ
ولكن كيف تحكم العادة؟ لان الله امرنا ارجعنا اليها. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اي بالعرف وقال لينفق ذو سعة من من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال النبي - 00:43:30ضَ
وسلم لما شكت اليه امرأة ابي سفيان هند بنت عتبة قالت انه رجل شحيح ما يعطيني ولدي ما يكفينا قال خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالعرف عرف النفقة. والعرف يختلف من في - 00:43:50ضَ
وفي الاشخاص بيت الغنى نفقتهم ليست كبيت الفقر. في العرف ان نفقة بيت الفقر بقدرهم وبيت الغنى لهم فقال خذي منه ولو لم يدري بالمعروف بالعرف لاحظ وقال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف معاشرة النساء بالعرف العشرة الزوجية وليست خصوص العشرة التي هي الوطء ترى كيف - 00:44:10ضَ
ما لناش افهم المعاشرة الزوجية بانها الوطأ. لا المعاشرة الزوجية العشرة بصفة عامة. ومنها الفراش ما يتعلق بالفراش. لكن ما ضابط ذلك؟ ما ضابط ذلك؟ انظر ماذا يقول الشيخ؟ يقول والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف - 00:44:40ضَ
لم يحج. جاء حكم مطلق ما حدد به شيء. يعني مثلا الحدود رجم الزاني الزاني مئة جلدة محدودة. ما يمكن تقول العرف عندنا انه يغير الى خمسين ولا مئة ولا مئتين. ما يغير هذا محدود. كذلك جلد - 00:45:00ضَ
قاذف ها ثمانين ما يغير لكن اذا جاء غير محدود حكم شرعي واضح مثل النفقة بالمعروف. الله قال انفق لينفق ذو سعة من سعته. طيب الساعة ما ضابطها ها بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه الاية ضبطت لينفق ذو سعة - 00:45:20ضَ
من سعته. هل نقول الغني ذو السعة ينفق عليهم يجب عليه ان ينفق عليهم كثيرا؟ لا. ولذلك اختلف العلماء فيها ما الضابط الغني تحت غني والفقير تحت فقير والغنية تحت آآ فقير والفقيرة تحت غني جعلوا لها ضوابط وبعضهم من ربطها بالزوج - 00:45:50ضَ
قال بحسب حال الزوج المهم ان العادة هذه القاعدة العادة محكمة في الامور التي لم تحد في الشرع. امر من الشرع الشريف حكم من الشرع الشريف لم يحد. اذا لم يحدد - 00:46:10ضَ
راجع العرف ونراجع العرف ونقول العرف يقضي بكذا وكذا ولذلك يحتاجون اليها فلذلك جعلوا ايش؟ شيخ الصاغة شيخ الشريطية شيخ المعارظ ليش؟ حتى تحال عليه المسألة اللي اختلف فيها ومشتري فيقال فيقول لا عرفنا كذا. حسيت رجل يعني حتى وصل الى شيخ حمام وشيخ - 00:46:30ضَ
دجاج وشيخ ومشكلة التعبير ما هو بجيد. لكن عاد هذا هو. فهذه يقول العادة ولكن متى تكون العادة معتبرة؟ بشروط مع انها لا تخالف الشرع. لا تخالف الشرع وان لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والثاني ان لا يخالف لا يخالف - 00:47:00ضَ
العقد قد يكون العرف في المجتمع كذا وكذا لكن اصحاب العقد عقدوا على شروط معينة الشروط هذه وسلم امر بها قال المسلمون على على شروطهم ها طيب وقال مثلا حتى الشروط لو كانت لو كانت شروط - 00:47:30ضَ
مخالف الشرع غير معمول بها فمن باب اولى العرف. قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل وان كان مائة شرط. وان كان مائة شرط. كتاب الله احق وشرط الله اوثق كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:47:50ضَ
وانما الولاء لمن اعتق. وجاء هذا في ايش؟ في الذين اشترطوا شرطا ان يعتقها. يدفع الثمن. شخص ويكون الولاء له مشترط اعتقه وولاءه لنا ما يمكن. لان الولاء جاء في الشريعة ان الولاء للمعتق. فلا - 00:48:10ضَ
الشروط فما بالك بالعرف الذي هو اضعف من الشروط؟ ولذلك يقول القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. جعله الشرط اصل. يعني مثلا لو عرف بين الناس انك اذا اشتريت - 00:48:30ضَ
هنا المحل هذا ثلاجات ومكيفات انهم يوصلونها لك. انهم يوصلونه ويركبونه اذا كان عرف. فلما اشتريت دفعت الثمن وصلوها يا جماعة قالوا لا تعال انت شلها جيب عمالك يا جماعة كذا قالوا لا انت بعت فلو تحاكموا عند القاضي - 00:48:50ضَ
سيقول القاضي العرف ما هو؟ العرف انهم يحملون ويوصلون الى البيت. اذا يلزمون بذلك. كانه اشترط وهكذا. نعم. خيار الغبن. تحت خيار الغبن. فاستدل العلماء منه ان البيت صحيح ما هو بباطل. لكن نظروا واذا النهي ليس عن البيع. عن شيء خارج وهو ان تتلقاه. فدل انه - 00:49:10ضَ
ما دام عن شيء خارج لا يفسد العقد. لا يفسد العقد او العمل. واضح؟ وهكذا لا صلاة الا بوضوء يدل على بطلانها لانه عن الصلاة نعم. يضربونه بالصلاة الصلاة في الدار المغصوبة. انت ما اتيت الا الى هذه المسألة الحائكة. الشائكة. الذين يقولون الصلاة في - 00:49:40ضَ
المغصوبة قالوا النهي ما ليس لان النبي قال لا تصلوا في الدار المقصودة ما فيها نهي. انما لانه ظلم فعل الصلاة في محل ظلم فنظروا الى هذا وقالوا الصلاة ليس الجمهور الذي يقول الصلاة صحيحة قالوا الصلاة اركانها وافعالها صحيحة - 00:50:10ضَ
لكنه ظالم لكن الحنابل الذي يقولون باطلة قالوا لاين يسجد؟ واين يركع؟ محل السجود على سبعة اعضاء اين؟ جعلت لي الارض مسجدا وطغا. الارض التي هي مسجد. لا تحل له. فقالوا فسدت من هذا القبيل. نظروا - 00:50:30ضَ
تعلق بجزء من منها. السجود الركوع جزء من الصلاة ركن. فنظروا الى لاحظوا هذه المسألة يعني من من لاحظوا هذا قالوها بهذه الامور. طيب المهم تحفظون القاعدة اذا كان النفي او النهي عن ذات الشيء ها لا تصلوا عند طلوع الشمس وعند غروبها نهى - 00:50:50ضَ
عن ايش؟ عن الصلاة اذا الصلاة لا تصح. اذا الصلاة لا تصح. لما نهى عن لبس الحرير صلى الله عليه وسلم ها؟ نهى عن لبس الحرير للرجال. فرجل صلى بثوب حرير. او عمامة حرير - 00:51:20ضَ
ننظر هل النهي عن الحرير متعلق؟ بذات الصلاة او بشرط من شروطها؟ فان كان ترى العورة وهي شرط من شروط الصلاة فالصلاة باطلة لان هذا النهي متعلق بشرط من شروط الصلاة وهو - 00:51:40ضَ
ستر العورة لكن اذا كان النهي ليس متعلق بستر العورة. العورة مستورة من دونه. مثل عمامة من حرير. او قميص من حرير اعلى فهذا لا لا يتعلق بصحة الصلاة. فعل محرما لكنه خارج عن - 00:52:00ضَ
صحة الصلاة وهكذا. وان اتى التحريم في نفس العمل. او شرطه. فذو فساد وخلل واضح؟ طيب تفضل. احسن الله اليك ومتلف فيه ليس يعني مثلا في شرطي لما قال لا صلاة لحائض الا بخمار. بحائض هنا المقصود بها البالغة - 00:52:20ضَ
وليس المقصود بها من هي حائضة. ها؟ لان الحائض اصلا ما تصلي. والكلام على صحة الصلاة. كيف الا وهي مختمرة. اذا البالغ كلمة حائض يعني البالغة فمعناها لو صلت الصبية دون البلوغ بدون خمار ما عليها شيء - 00:52:50ضَ
لكن هنا لا نهى عن ذات الصلاة الا بخمار. فلو عصت وصلت مكشوفة الرأس البالغة فصلاتها باطلة. باطلة. لان النهي عن النفس العمل عن الصلاة. لتعلقه بشرطه. نعم احسن الله اليك ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. آآ - 00:53:10ضَ
هذه القاعدة التاسعة عشرة قاعدة لا ضمان في اتلاف الصائل حال دفعه لا ضمان في اتلاف الصائل حال الدفع. الصائل من يصول عليك يهجم عليك من انسان او غيره يسمى الصاعد معتدي فلو اتلفه ما دام صائلا لا لا فساد فيه عفوا لا - 00:53:40ضَ
اه لا بدل فيه. ليس يضمن لا ضمان فيه. لا ضمان فيه. وهكذا هذه قاعدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى رجلا يطلع عليه من خلل الباب فجاء بمشقص - 00:54:10ضَ
معه ليفقأ عينه. وقال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح لم يكن عليك جناح والحديث في الصحيحين وفي رواية عند احمد والنسائي وابن حبان فلا - 00:54:30ضَ
اذية ولا قصاص. لانه معتدي. وقال صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البصر او من اجل النظر والله والله حرم هذا فاذ كون يعتدي عليك وقال من قتل دون - 00:54:50ضَ
فهو شيء قال يا رجل يا رسول الله ارأيت الرجل يعتدي علي؟ قال ادفعه قال فان قتلني قال فانك شهيد. قال فان قتلته قال هو في النار. يعتدي عليه ليقتله. صار هدرا لانه - 00:55:10ضَ
معتدي ليقتل صار هدرا. هذا في حمله بين العلماء انه في قطاع الطرق. واللصوص ليست الفتنة لان الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل المقتول في النار. يعني كلاهما يقصد قتل صاحبه في فتنة بين المسلمين. هذه - 00:55:30ضَ
يجب فيها الكف. اما قتال اللصوص وقطاع الطرق لا هدر. هو المعتدي في النار والمقتول شهيد حتى ولو قصد قتل المعتدي لدفع عن نفسه او من ماله او عن حرمته قال من قتل دون ماله دون كذا الى اخر الحديث المعروف - 00:55:50ضَ
دل ذلك على انه آآ من قتل مؤذيه من قتل مؤذيه او اتلفه لكن بعد الدفاع بالتي هي احسن. لازم ان يدفع بالتي هي احسن. لقول الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن - 00:56:10ضَ
اذا الذي بينك وبينه اعداء وكأنه لا يعني شخص يهجم عليه بعصا يكون هناك مقاتلة بعصا مضاربة ليست فيهجم عليه هو بسيف ويقتله يقول هو هذا هجم علي لا هذا ممكن ان تدفعه بالتي هي احسن دون دون القتل. لانه لم يرد قتلك وليس معه ما يقتل. هذا الفرق بينهم. المهم - 00:56:30ضَ
من يدفع بالتي هي احسن. يحاول يدفع بالذي لا لا ما دام انه يمكن الدفع اليه مثلا يضربه في محل غير مقتل. يعرقله يضربه برجله حتى لا يهجم عليه. اما اذا لم يستطع فقد هذر فهو هذا في حديث يعلى بن امية ان رجلا - 00:57:00ضَ
عض يعلى آآ ادخل يده في فمه اعلى كل منهما عض يد الاخر. فلا سحب يده يعلى منه فسقطت اسنان الرجل. نزع ثنيته فاشتكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد ايش؟ الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايعض احدكم اخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له - 00:57:20ضَ
يعني يجعل يده يتركها في فمك حتى تقضمها كما في الرواية الاخرى لابد ان ينزعها. فانت المعتدي عليه. وليس الاعتداء من هو ادي في لأ المعتداء بالشيء بالفعل نفسه لانه لابد ان يخلص يده كيف يخلصها؟ انت لا تفكها وهو يريد ان يخلصها - 00:57:50ضَ
وسقطت ثناياك فلا بأس. وهكذا نعم - 00:58:10ضَ