Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية للقاعدة السادسة قال رحمه الله ومنها اذا اوجبنا الكفارة في وطئ الحائض على المختار - 00:00:00ضَ
فهل تجب على المكره في المسألة روايتان ومنها طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومنها - 00:00:26ضَ
اذا اوجبنا الكفارة في وطأ الحائض على المختار يعني وهو المشهور من المذهب فهل تجب على المكره في مسألة روايتان؟ المشهور من المذهب انها تجب عليه وهذا مبني على القاعدة - 00:00:41ضَ
عندهم وهي انه لا يتصور الاكراه على الجماع قاعدة المذهب وجدة المذهب ان الجماع لا يعذر فيه بالاكراه لماذا؟ قالوا لانه لا يتصور الاكراه في الجماع كيف ذلك قالوا لانه لا جماع الا عن انتشار. اي عن قيام للذكر - 00:00:59ضَ
ولا انتشار الا عن رغبة وارادة والرغبة والارادة تنافي بعد ايش؟ الاكراه. الاكراه ولكن القول الثاني في المسألة ان الجماع كغيره وانه ان الاكراه كغيره ان ان الجماع كغيره من حيث العذر بالاكراه - 00:01:22ضَ
وانه اذا جامع ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ولا يترتب عليه حكم سواء كان ذلك في وطئ الحائض او في الصيام او في الحج ام في غير ذلك. نعم - 00:01:46ضَ
احسن الله الي قال رحمه الله ومنها لو اكره على الكلام في الصلاة فالحقه بعض اصحابنا بالناس فتكون فيه الروايات التي في الناس طيب يقول ومنها لو اكره على الكلام في الصلاة يعني تكلم في الصلاة مكرها - 00:02:03ضَ
وهذا يتصور يعني لو فرض مثلا انه كان يصلي وسقط على رأسه شيء يعني كان يصلي ومروحة سقطت على رأسه وقال اح ورأساه تكلم هذا مكره او من غير مكره - 00:02:21ضَ
يا بكرة بغير اختياره من شدة الالم تكلم مثل هذا نقول تصح صلاته فيقول الحقه اصحابنا بالناس فتكون فيه الروايات التي في الناس يا من تكلم في صلاته جاهلا او ناسيا او مكرها فصلاته صحيحة - 00:02:36ضَ
اما الجاهل فدليل حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه حينما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فعطس رجل من القوم شمته معاوية رضي الله عنه قال يرحمك الله فرماه الصحابة بابصارهم - 00:03:00ضَ
وقال واثقل امياه ها فصاروا فجعلوا يضربون على افخاذهم ليسكتوه فلما قضى صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس او من كلام الادميين - 00:03:19ضَ
انما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا الناسي لو تكلم بصلاته ناسيا او تكلم في صلاته مكرها كما سبق فان صلاته صحيحة. لان هذه الثلاثة - 00:03:37ضَ
النسيان والجهل والاكراه عذر والدليل على انها عذر اولا قول الله عز وجل ربنا، لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم - 00:03:54ضَ
وقال عز وجل في المكره من من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدره الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله او عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهناك ادلة خاصة - 00:04:20ضَ
يعني في الصيام وفي الصلاة وفي غيرها. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم وصلنا فانما اطعمه الله وسقاه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وقال القاضي بل هو اولى بالعفو من الناس - 00:04:42ضَ
لان الفعل لا ينسب اليه بدليل الاتلاف واختار الشيخ ابو محمد الابطال بكلامه خلاف الناس قال كما لو اكره على زيادة ركعة او ركن مراد الشيخ والله اعلم بالركن الركن الفعلي لا القول. نعم. لان الزيادة القولية - 00:05:02ضَ
لا اترنح يعني على كلامي رحمه الله الركن المبطل هو الركن الفعلي لا الركن القولي فمثلا لو انه قام الى خامسة اكره وقام الى خامسة او قيل له اركع مرتين - 00:05:20ضَ
ثلاث مرات هذا ركن فعلي اما لو زاد ركنا قوليا يعني لو قرأ الفاتحة في الركوع او قرأ الفاتحة في السجود. اكره على ان يقرأها مثلا في التشهد او نحو ذلك - 00:05:35ضَ
الركن القوري لا يضر. لان جنسه مشروع في الصلاة جنسه مشروع في الصلاة. فاذا اتى بقول مشروع في غير موضعه ولو عمدا لم تبطل صلاته لان الذي يبطل الصلاة عمد هو الذي يغير هيئة الصلاة - 00:05:50ضَ
والذي يغير هيئة الصلاة الاقوال او الافعال الافعال. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ومنها لو اكره على الحدث في الصلاة فانها تفسد صلاته. نعم ايش في قوله واختار الشيخ ابو محمد الابطال بكلامه بخلعة الناس قال كما لو اكره على زيادة ركعة او ركن - 00:06:09ضَ
المراد ركن فعلي لانه اطلق على زيادة ركعة او ركن يقول او ركن يشمل القول والفعلي المؤلف رحمه الله قيد قال مراده الركن الفعلي لا القول احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لو اكره على الحدث في الصلاة فانه تفسد صلاته - 00:06:36ضَ
اجاب به القاضي في الخلاف. وذكر معه الافساد بالاكراه على الكلام في هذا الموضع. وهو مخالف لقوله الاول وقاس الاصحاب الرواية فيمن عدم الماء والتراب يعيد كما لو اكره على الحدث في الصلاة واجاب بعضهم بان هذا لا يعذر - 00:07:00ضَ
وفي بدليل من سبقه بدليل من سبقه الحدث فاذا كان كمن سبقه الحدث فيخرج لنا فيخرج لنا فيما اذا اكره على الحدث فاحدث الخلاف في من سبقه الحدث اذا تطهر هل يبني او يستأنف - 00:07:20ضَ
ولا يجيء لنا قول انه لا ينتقض ولا يجيء لنا قول انه لا ينتقب لا ينتقض وضوءه اذا اكره على الحدث يشعر به كلام يشعر يشعر به كلام لبعض المتأخرين. وان كان الفعل منسوبا الى الغير لان من سبقه الحدث ليس الفعل منسوبا اليه - 00:07:38ضَ
وينتقض وضوءه جزما ولكن الخلاف في البناء والاستئناف. طيب يقول ومنها لو اكره على الحدث في الصلاة فاحدث فان صلاته تفسد فان فانه تفسد صلاته وهذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ولكنه لا يأثم بذلك لانه - 00:07:58ضَ
الانسان اذا احدث في الصلاة ومضى فيها يقول ان كان مكرها فلا شيء عليه. لكن عليه ان يعيد الصلاة وان فعل ذلك عمدا فهو على خطر عظيم ولهذا ذهب بعض العلماء وهو مذهب ابي حنيفة - 00:08:24ضَ
الى ان من صلى محدثا عمدا انه يكفر قالوا لي لانه اذا تعمد ان يصلي محدثا اذن يعني انه اذا تعمد ان يصلي وهو محدث فهذا نوع استهزاء بالله عز وجل - 00:08:43ضَ
وقد قال الله تعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ولكن جمهور العلماء وهو المشهور بالمذهب انه لو تعمد ذلك لم يكفر. ويأثم لكنه لم يكفر - 00:08:58ضَ
ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله في باب نواقض الوضوء ولا يكفر من صلى محدثا عمدا قالوا لا يكفر ردا على من على مذهب ابي حنيفة اذا هنا اذا اقرئ على الحدث - 00:09:16ضَ
صلاته تفسد ولكنه لا يأثم بذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اذا امتنع من من اداء الزكاة الواجبة عليه اخذها الامام منه قهرا وقامت نية الامام مقام نيته - 00:09:32ضَ
هكذا ذكر غير واحد من الاصحاب. وقال ابو الخطاب وابن عقيل انما تجزئ ظاهرا ولا تجزئ باطنا كالمصلي كرها قلت هذا اصوب وصححه صاحب المستوعب والله اعلم. طيب ومنها لون اذا امتنع من اداء الزكاة الواجبة عليه - 00:09:51ضَ
لن اخرج الزكاة فاخذها الامام اذا قيل الامام او الحاكم. الفرق بينهما ان الامام هو من له السلطة العليا في الدولة. هذا يسمى امام الملك عندنا وكالامير في بعض البلدان كالرئيس - 00:10:10ضَ
المهم ان الامام ومن له السلطة العليا في الدولة. اما اذا قيل الحاكم فالمراد بالحاكم القاضي الشرعي يقول اخذها منه الامام او نائبه قهرا وقامت نية الامام وقامت نية الامام هذا جواب عن سؤال مقدر - 00:10:28ضَ
يقال اليست الزكاة عبادة فكيف تصح مع انه لم ينوي؟ قال وقامت نية الامام مقام نيته. هكذا ذكر غير واحد من الاسحاق وقال وقال ابو الخطاب وابن عقيل انما تجزئ ظاهرا ولا تجزئ باطنا. يعني هذه الزكاة - 00:10:47ضَ
التي اخذت منه تبرأ بها ذمته ولا يطالب مرة ثانية ولكنه لا يثاب عليها. لماذا لا يثاب عليها؟ لانها لم لانه لم يخرجها عن طيب نفس ولهذا قال تجزئ ظاهرا بمعنى انه لا يطالب بها ولا تجزئ باطنا فيما بينه وبين الله لانه لم يخرجها عن طيبها - 00:11:07ضَ
ولهذا قال المؤلف قلت وهو اصوب لما قاله ابو الخطاب وابن عقيل وصححه صاحب المستوعب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ودل قياسهم عدم الاجزاء على الصلاة ان الصلاة اصل وهو انه اذا صلى ولم - 00:11:32ضَ
ينوي لا تصح بلا خلاف. وان نوى صحت ويتجه لنا خلافه في عدم الصحة اذا نوى بناء على ما ذكرناه في مسألة الوضوء وفرق الاولين واكره على الصلاة مثلا لو بكرة انسان على الصلاة - 00:11:53ضَ
ان نوى الصلاة نية حقيقية صحت واما اذا كان قد صلى دفعا لهذا الاكرام فقط فهذه الصلاة تجزئه ظاهرا لا ايش؟ لا باطنا بمعنى انه لا يثاب عليها لانه لم يفعلها لله - 00:12:09ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وفرق الاولون بين الصلاة والزكاة بان الزكاة تدخلها النيابة. فقامت نية الامام مقام نية كولي اليتيم والمجنون. والصلاة لا تدخلها النيابة فلابد من نية فاعلها. وفي هذا الفرق بحث - 00:12:27ضَ
لكن الكلام نحن كلامنا علنية نية المكلف الذي يكره ان كان لولا الاكراه لم يفعل لم يثب اما مسألة فعندنا امران اجزاء اجزاء في الظاهر واجزاء في الباطن الحكم الظاهر في الدنيا - 00:12:47ضَ
نقول هي مجزئة سواء صلاة ام زكاة ولكن الحكم الباطل الذي بينه وبين الله عز وجل ان كان قد فعل هذه العبادة يعني لا عن طيب نفس وانما دفعا للاكراه ولولا الاكراه لم لم يفعل فانه لا يثاب عليها. نعم - 00:13:07ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اكره الصائم على الاكل والشرب وغيرهما من المفطرات خلا الجماع فانه فانه لا فانه لا يفطر. سواء سواء اكره على الفطر حتى. سواء - 00:13:30ضَ
سواء اكره على الفطر دائما سواء او مرفوعة الا في مواضع قليلة كل ما جات بسواء ارفع قال رحمه الله سواء اكره على الفطر حتى فعله او او فعل به بان صب في حلقه الماء الماء مكرها - 00:13:46ضَ
وفي الرعاية لا قضاء في الاصح. وقيل يفطر ان فعله بنفسه كالمريض. طيب يقول المارد رحمه الله ومنها اذا اكره على اذا اكره الصائم على الاكل والشرب والاكراه على الاكل والشرب او على المفطر له صورتان - 00:14:07ضَ
الصورة الاولى ان يفعل ذلك به كرها ان يفعل ذلك به كرها. كما لو امسكه شخصان وصب الماء في حلقه هذا ايش اكره على وفعل به المفطر كرها والصورة الثانية ان يكره على ان يفعل ذلك بنفسه - 00:14:26ضَ
يعني يقال له مثلا كل هذا الطعام او اشرب هذا الشراب والا فعلت بك كذا وكذا اذا عليك الاكراه له صورتان اشار الى المؤلف رحمه الله. الصورة الاولى ان يفعل به المفطر كرها - 00:14:50ضَ
كما لو صب الماء في حلقه والصورة الثانية ان يكره على ان يفعل المفطر بنفسه ولهذا قال سواء اكره على الفطر حتى فعل هذا فعل المفطر بنفسه. او فعل به بان صب في حلقه مع كرها - 00:15:06ضَ
وقول المؤلف رحمه الله خلا الجماع يستثنى الجماع بما سبق من انه لا يتصور ها الاكراه فيه وسبق لنا انه كغيره على هذا اذا اكره الصائم على فعل المفطر سواء كان اكلا ام شربا ام جماعا فان صيامه صحيح - 00:15:25ضَ
نعم الناس ضعيفة افعل والا قتلتك مثلا هدده المهم ان ان الاكراه عليه كغيره احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اكره المعتكف على الخروج من المسجد فانه لا يبطل اعتكافه ولو خرج بنفسه - 00:15:48ضَ
وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره واطلق بعضهم فيه وفي الناس وجهين يقول ومنها اذا اكره المعتكف على الخروج من المسجد. يعني لغير حاجة او ضرورة فانه لا يبطل اعتكافه ولو خرج بنفسه - 00:16:23ضَ
وذلك بان هذا الخروج بغير اختيار منه كما لو مثلا طرده شخص من المسجد اخرجه وهو معتكف فانه لا يزال على اعتكافه على وجعزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره - 00:16:41ضَ
كما لو قال لله علي نذر ان اعتكف عشرة ايام متتابعة وفي اثناء اعتكافه جاء شخص وطرده من المسجد نصف يوم او يوما كاملا ثم آآ رجع الى المسجد فهل يقضي هذا اليوم؟ نقول لا - 00:17:01ضَ
لانه بغير اختيار من هذا معنى لا ينقطع تتابع المكره. نعم احسن الله اليكم رحمه الله ومنها اذا اكره عن الجماع فجامع فانه يجب عليه القضاء والكفارة هذا ظاهر المذهب - 00:17:20ضَ
ونقل ابن القاسم كل امر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. نعم. وهذا القول هو هو الصحيح فيدخل في ذلك الجماع احسن الله لقاءه رحمه الله قال الاصحاب وهذا يدل على اسقاط القضاء والكفارة مع الاكراه - 00:17:34ضَ
قال ابن عقيل في مفرداته الصحيح في الاكل والوطء اذا غلب عليهما لا يفسدان. فانا لا يفسد. اصلا لا يفسدان فانا اخرج فانا اخرج في الوطئ رواية من الاكل. وفي الاكل رواية من الوطء انتهى. يعني يقيس هذا على هذا وهذا على هذا - 00:17:55ضَ
الى التخريج تخرج التخريج نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينها بينهما في الحكم القياس هذا معنى التخريج. نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره - 00:18:17ضَ
ومنها اذا اكره الحاج عن الوطء قبل التحلل الاول فانه يفسد حجه. هذا هو المنصوص عن احمد الذي نقله الجماعة وحكي عن هذا مبني على ان الجماع ليس عذرا وقول المؤلف رحمه قبل التحلل الاول - 00:18:49ضَ
احترازا مما لو كان بعد التحلل الاول اذا كان بعد التحلل الاول حتى ولو كان عمدا لم يفسد النسوك فان النسك لا يفسد النسك انما يفسد اذا كان الجماع قبل التحلل الاول - 00:19:06ضَ
واما اذا كان جماعه ولو عمدا بعد التحلل الاول فان يكون محظورا من محظورة الاحرام بمعنى لا يفسد النسك ولكن تلزمه يلزمه ان يجدد احرامه نجدد احرامه ان لم يكن قد طاف طواف الافاضة - 00:19:22ضَ
ومعنى تجديد الاحرام ان يخرج الى الحلم ثم يرجع ويطوف. نعم ليطوف طواف الزيارة محرما احسن الله اليك قال رحمه الله وحكي عن احمد رواية وحكي عن احمد رواية لا يفسد - 00:19:40ضَ
واختارها ابو العباس من ابو العباس لكنه ليس له ولد لهذا ذكر بعض المشايخ انه يعني ذهب الى دمشق في وقت قديم ما كان عند المسجد الاموي او قريبا منه - 00:19:59ضَ
ناس يزورون يعني يعني الذين يأتون الى مدينة دمشق مثلا يعني مثل ما تقولون هذا مرشد سياحي فقال له هذا قبر شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا قبر ابنه العباس مستمع يقول ابو العباس فقال هذا هذا قبر شيخ الاسلام - 00:20:21ضَ
وهذا قبر ابنه العباس قال له شيخ الاسلام لم يتزوج من اين اتيت له بولد احسن الله الي قال رحمه الله على الوطء في الحج والصيام اذا افسدنا حجها وصيامها فهل تجب عليها - 00:20:49ضَ
في مالها او لا يجب عليها شيء من ذلك. او يجب على الزوج ان يتحملها عنها على ثلاث روايات طيب المكرهة على الوقت الصحيح انها لا شيء عليها لا لا شيء اذا اكرهت على الوطء - 00:21:11ضَ
في الحج او في الصيام لا شيء عليها ولكن على القول على القول وان كان ضعيفا على القول بايجاب الكفارة الكفارة اذا كانت مكرهة تكون على الزوج انه هو الذي تسبب - 00:21:27ضَ
الاتلاف والافساد منه خلصنا القاعدة لا واتس اب وتأول اذا قلنا على القول بان المكرهة المكره والمكرهة في الصيام وفي الحج لا شيء عليهما ولا يفسد الجماع ولا يفسد ولا تفسد العبادة صياما كانت ام حجا بالجماع - 00:21:41ضَ
لكن اذا على القول الثاني وان وان الجماع مفسد اذا اكرهت الزوجة اذا قلنا انه تجب عليها الكفارة على من تكون هل تكون عليها ام على الزوج القياس والمتعين ان يكون على الزوج - 00:22:17ضَ
نعم لو كانت مختارة واضح لكن اذا كانت اذا كانت مكرهة الكفارة تكون عليه لان الافساد والاتلاف من قبله فهو الذي يتحمل اذا كان ايش الزاكرة كذا اختلطت اذا اختلطت بالماء - 00:22:35ضَ
لا حق الفقرا الزكاة فيها حقان حق لله وحق الفقراء حق لله انك يتعبد لله وحق الفقراء. فاذا امتنع من اداء حق الله اخذت لحق الفقراء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:23:07ضَ
فانهم اجابوا كيداك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم يؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم وقال في حديث عن ابيه عن جده في من منع الزكاة قال فان منعوه فان اخذوها وشطر ماله - 00:23:28ضَ
ازمة من عزمات ربنا الزكاة تؤخذ حتى لو قال لنا اه لن ازكي او نحو ذلك نقول ذمتك فيما بينك وبين الله لا تبرأ لكن الفقراء لهم حق وتأول في منتهى الغاية. احسن الله مني قال رحمه الله وتأول في منتهى الغاية الرواية الاولى على انها ترجع بها على الزوج - 00:23:47ضَ
الفرق بين الجماع وغيره ان الجماع ينزل منزلة الاتلاف. ولهذا يستوي عمده وسهو بخلاف غيره وفيه بحث وقال في الروضة المكرهة على الوطء يفسد صومها ولا يلزمها كفارة ولا يفسد حجها وعليها بدنة. وما قاله فرق - 00:24:14ضَ
بين متماثلين والله اعلم. طيب يقول والفرق بين الجماع وغير ان الجماع ينزل منزلة الاسلاف ولهذا يستوي عمده وسهو محظورات الاحرام فيها ما يعذر بالجهل والنسيان وما لا يعذر. فما فيه اتلاف مثل تقليم والوطء وقتل الصيد يستوي فيه العامد وغير - 00:24:34ضَ
وما لا اتلاف فيه مثل لبس المخيط والطيب يعذر فيه بالجهل والنسيان. هذه قاعدة المذهب والصواب انه لا فرق والله اعلم - 00:24:55ضَ