Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة غفر الله له لشيخنا ولجميع المسلمين فصل ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له. لانه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه. وان التقط وان - 00:00:01ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له لانه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه. فمثلا لو رد لقطة له او شيئا ضائعا اعطاه اياه - 00:00:16ضَ
فهل يستحق العوظ؟ الجواب لا. لانه ليس ما ليس بينه وبينه عقد او اتفاق. فهو تبرع من عنده. لكن في مثل هذا من المروءة ان يعطيه وان يكافئه على صنيعه - 00:00:34ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا ها فكافئوه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان التقط لقطة ثم بلغه الجول لم يستحقه. لانه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له اخذ العوض عن الواجب. نعم. وان - 00:00:51ضَ
قتلوا قطة قبل الجعل. يعني الانسان مثلا وجد لقطة في البر فاحضرها الى البلد لما احضر الى البلد سمع ان صاحبها قد وضع جعلا من رد لقطتي فله الف ريال - 00:01:14ضَ
فذهب بها الى صاحبها صاحبها يظن انه فعل ذلك بعد الجعل وهو لم يفعل فهل يستحق؟ نقول لا. يقول لم لأنه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له اخذ العوظ عن الواجب - 00:01:29ضَ
لانه بذل نفسه مجانا. نعم وان التقطها بعد الجعل ولم يعلم بذلك لم يستحقه ايضا لانه تطوع بالالتقاط احسن الله اليك قال رحمه الله وان نادى غير صاحب الضالة من ردها فله دينار. فردها رجل فالدينار على المنادي - 00:01:47ضَ
لانه ضمن العوض. وان قال في النداء قال فلان من رد ضالتي فله دينار فردها رجل لم يضمن المنادي. لانه لم يضمن انما قول غيره. نعم. اتاني مسألتان. المسألة الاولى يقول اه المؤلف رحمه الله - 00:02:12ضَ
وان نادى غير صاحب الضالة كانسان ضاع له شيء. فجاء انسان في وسط السوق وقال من رد لقطة فلان فله دينار؟ فردها رجل الدينار على من على المنادي بان صاحبها لم يلتزم ذلك - 00:02:29ضَ
ولانه ضمن العوظ وان قال في النداء اي منادي قال فلان شف قال فلان يحكي قول غيره من رد ضالتي فله دينار فردها رجل لم يضمن المنادي لانه لم يلتزم بذلك وانما حكى - 00:02:48ضَ
حكى قول غيره قال لانه لم يضمن وانما حكى قول غيره لكن بالمسألة الاخيرة هنا ينبغي ايضا لمن للعامل اذا سمع هذا المنادي ان كان موثوقا فليقدم واما اذا كان غير اذا كان غير موثوق فلا ينبغي له ان ان يخاطر وان يعمل مع احتمال انه لا - 00:03:07ضَ
في وضع في هذا العمل نعم اي نعميته حينما سقط ان يكون مجانا وش الصورة شف الصورة الاولى. اذا التقت قبل الجعل ما يستحق. وكذلك ايضا اذا التقط بعد الجعل فتارة يعلم به وتارة لا يعلم - 00:03:31ضَ
فاذا لم يعلم فهو انما بذل نفسه ايش مجانا تبرع ها؟ لا عندنا عندنا ثلاث صور. سورتان تحت تحت الثاني مسألتان. المسألة الاولى اذا تبادل نفسه من غير عوض ابتداء - 00:04:03ضَ
فذهب واضح. طيب. اذا بذل نفسه بعد ان جعل المالك الجعل يعني المالك مثلا قال من رد لقطتي فله كذا فردها رجل ولم يعلم بالجعل يعني بعد بعد ان جعل الجعلة ردها ولم يعلم بالجعل. فنقول هنا لا يستحق شيئا لانه بذل نفسه - 00:04:25ضَ
ها مجانا تبرع واما اذا كان بعد العلم فيستحق كيف ايش لا ما يجوز حرام فان جاء صاحبها ما يجوز هذا. مساومة احسن الله اليك قال رحمه الله هذا يدخل يده يد غاصب الان - 00:04:51ضَ
هذا الملتقط يده يد غاصب هذا هذا من باب استخلاص المال فهذا المبلغ الذي يدفعه صاحب الهاتف بالنسبة للاخذ حرام لانه شرطه على ان يرد ملكه بعوض. مع انه ما يستحق هذا العوض. نعم - 00:05:25ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان اختلفا في الجعل او في قدره او في المجعول فيه الجعل فالقول قول المالك لانه منكر لما يدعى عليه والاصل اختلفا في الجعل - 00:05:49ضَ
او في قدره او في المجعور فيه الجعل. فيمتن ثلاث مسائل. اولا اختلف في الجعل هل دراهم او اعيان او في قدره هل هو مثلا دراهم متفق عليهم دراهم لكن هل هو مثلا الف او الفين - 00:06:03ضَ
او في المجعول فيه الجعل. لانه جعل جعلين مثلا جعل جعلا لمن يفعل كذا وجعلا لمن يفعل كذا يقول فالقول قول مالك. المثال الاول اختلفا في الجعل في اصله وفي - 00:06:26ضَ
اه اه وفي قدره في الجعل فمثلا قال اه من رد لقطتي او من رد ضالتي فله شاة طلع انت قلت من رد لقطتي فله الف ريال من اختلف في الجعل - 00:06:43ضَ
او في قدره اتفقا على انه دراهم مثلا. لكن اختلف في القدر قد يقول خمس مئة وهذا يقول الف. او في المجعور فيه الجعل. هل جعل لرد الجمل الشارد او لرد العبد الابق - 00:07:03ضَ
يقول فالقول قول المالك اذا اختلف هنا نقول اولا ان كان هناك بينة فالقول ما قالته البينة ان كان ان كان هناك بينة فالقول مقالة البينة وان لم يكن هناك بينة فالقول قول المالك لانه غارم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من - 00:07:18ضَ
انكر الا ان يدعي المالك امرا لا يمكن ان يجاعل عليه من رد جملي الشارد من المسافة الفلانية فله عشرة ريالات قلت عشرة ريالات مع انه لم تجري العادة في مثل هذا فحينئذ لا يقبل قوله. قال فالقول قول المالك لانه منكر. وكل من قلنا ان القول قوله فالقول - 00:07:42ضَ
قوله مع يمينه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل من رد ابقا من غير شرط ففيه روايتان. احداهما لا جعل له لما ذكرنا. والثانية له الجعل لان ذلك يروى عن عمر - 00:08:11ضَ
علي وابن مسعود رضي الله عنهم. ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل في الآبق اذا جاء به خارج من الحرم دينارا - 00:08:28ضَ
ولان في ذلك حثا على رد على رد الاباق وصيانة عن الرجوع الى دار الحرب وردتهم مردتهم عن دينهم فينبغي ان يكون مشروعا طيب اذا رد آبقا اي عبدا آبقا والآبق هو الهارب من سيده - 00:08:40ضَ
وجد عبدا ابقا في الصحراء فرد فهل يستحق على هذا الرد او لا؟ ذكر المؤلف روايتين احداهما لا شيء له لا جعل له لانه لم يجعل جعلا والقول الثاني وهو رواية ان له الجعل. فيما روي مرفوعا وموقوفا. وللعلل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم - 00:08:57ضَ
من هو لا لا ما يجي احسن الله اليك قال رحمه الله وقدر الجعل دينار او اثنى عشر درهما لما روينا ولان ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما - 00:09:21ضَ
وعن احمد انه ان رده من خارج مصر فله اربعون درهما. وان رده من المصري فله دينار. لانه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه سواء كان ذلك كقيمة العبد او اقل او اكثر. فان مات السيد استحق استحق الجعل في تركته. وما انفقت - 00:09:39ضَ
في ذمته نعم وما انفقه على الابق في في قوته رجع به على سيده سواء رده او هرب منه في بعض الطريق. نعم. وما انفقه على الابق في رجع به على سيده لكن على المذهب انما الرجوع - 00:09:59ضَ
ان نوى الرجوع فاما اذا نوى التبرع او لم ينوي فلا ها فلا رجوع وسبق الكلام في هذه المسألة ان من قضى عن دينه ان من قضى عن غيره دينا واجبا. من قضى عن غيره دينا واجبا - 00:10:16ضَ
فهل يستحق عوضا او لا؟ قلنا هذه مسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يقضيه بنية الرجوع فيرجع الحال الثاني ان يقضيه بنية عدم الرجوع فلا يرجع لانها هبة مقبوضة والرجوع في الهبة محرم - 00:10:34ضَ
والحال الثالث ان يقضيه من غير نية فالمذهب انه لا يرجع والقول الثاني انه يرجع وهذا هو الراجح لان الاصل ان الانسان لا يبذل ما له لغيره الا في مقابل. نعم. باب المسابقة - 00:10:53ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ها اي هذا وردت فيه اثار خاص بالعبد الابق فقط من الجوع في العبد الابق دينار. وعما الجمل وغيره فحسب ما يتفقان عليه احسن الله اليك قال رحمه الله باب المسابقة تجوز المسابقة على الاقدام والدواب والسهام والحراب والسفن وغيرها. لما روى ابن عمر رضي الله عنه - 00:11:11ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء الى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية وداعي الى مسجد بني زريق متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على على قدميه. وسابق سلمة بن الاكوع رجل - 00:11:45ضَ
وسابق سلمة بن الاكوع رجلا من الانصار بين يديه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يربعون حجرا اي يرفعونه بايديهم ليعلم الشديد منهم فلم ينكر عليهم ولا يجوز طيب يقول المولد رحمه الله باب المسابقة المسابقة هي المجاراة بين حيوان او غيرها - 00:12:05ضَ
المسابقة هي المجاراة بين حيوان او غيره. فتكون بين الادميين وتكون في البهائم الى غيرها والاصل في المسابقات الحل والاباحة الاصل في المسابقات الخل والاباحة والمسابقات من حيث العوظ وعدمه - 00:12:28ضَ
على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز بعوض وبغير عوض. ما يجوز بعوض وبغير عوظ وهي ما ورد بها النص لا سبق الا في نصر او خف او حافر وهي الخيل والابل والسهام - 00:12:51ضَ
وانما جازت المسابقة فيها لانها الة الجهاد وتعين على الجهاد فيقاس عليها ما يشابهها من الالات الحديثة واضح؟ طيب. القسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض - 00:13:15ضَ
ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض وضابطه كل ما الهى كثيرا وليس فيه فائدة لا فائدة بدنية ولا فائدة عقلية ولا فائدة مالية فهذا محرم لكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. يعني بعض هذه المسابقات قد نقول هي محرمة - 00:13:37ضَ
مع الكبار لكنها جائزة للصغار لان الاصل في الصغار اللهو واللعب القسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وهي بقية المسابقات المسابقة على الاقدام والمصارعة وغيرها فتجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض - 00:14:03ضَ
والمراد بقولنا لا تجوز بعوض اذا كان العوض من المتسابقين اذا كان العوظ من المتسابقين بان احرزا جميعا العوظ هذه الف ريال والثاني قال هذه الف ريال نتسابق هذا محرم. واما اذا كان العوض من احدهما او من طرف ثالث اجنبي - 00:14:31ضَ
فهو جائز في كل مسابقة مباحة المثال الاول ان اقول لك هذه مئة ريال ان سبقتني فلك المئة وان سبقتك فلا شيء عليك فهذا جائز وهذا في الواقع ليس من باب المسابقة هو من باب الجعالة - 00:14:58ضَ
المثال الثاني ان اقول لشخصين تسابقا والفائز منكم او السابق منكم له الف ريال هذا ايضا جائز في كل مسابقة مباحة. اذا العوظ في المسابقات القاعدة فيه او الظابط ان كان العوض من - 00:15:21ضَ
المتسابقين معا فلا يجوز الا في الثلاثة النصل والخف والحافر اما اذا كان العوض من احدهما فقط او من طرف ثالث اجنبي فيجوز في كل مسابقة مباحة وهو في هذه السورة من باب الجعالة - 00:15:40ضَ
لماذا؟ نقول لان المسابقة اذا كان العوض من احدهما او من ثالث تخرج عن القمار ليست قمار بان اه لان العوظ اذا كان من الطرفين معا فاحدهما اما غانم واما غانم - 00:16:00ضَ
واما اذا كان العوظ من احدهما فقط او من ثالث المسابقة اما غانم واما غانم واما سالم واضح فقل هو كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم والسلامة جائز. ولهذا الفقهاء رحمهم الله على المذهب اشترطوا في - 00:16:20ضَ
مسابقة النصل والخف والحافر الذي اجازوا فيها العوظ. اشترطوا ادخال المحلل بادخال محلل لا يحرز شيئا يعني لا يخرج شيئا فيخرجان آآ العوظ الاول والثاني يخرج عوظ والثالث الذي يشترك معهم لا يبذل لا يبذل عوظا لماذا؟ قالوا لتخرج - 00:16:42ضَ
عن شبه القمار لانها حينئذ تقول اما غانم واما غارم واما سالم سالم. وهذا يدلك على ان المسابقة اذا كانت اما غانم واما غافر واما سالم فهي جائزة. اذا العوظ ان كان من المتسابقين بان احرز - 00:17:09ضَ
العوظ فلا تجوز الا في الثلاثة وما يقاس عليها واما اذا كانت اذا كان العوظ من احدهما او من طرف اخر العبوا اه تسابقوا والفائز منكم له كذا وكذا. فهذا - 00:17:31ضَ
فهذه جائزة في كل مسابقة مباحة واضح؟ نعم طيب اه المؤلف رحمه الله قال تجوز مسابقة على الاقدام والدوام والسهام والخراب والسفن وغيرها ثم ذكر الاحاديث حديث فيها سنة قولية - 00:17:50ضَ
وفي وفيها سنة فعلية وفيها سنة اقرارية وقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق هذه سنة فعلية وسابق عائشة طيب وسابق سلمة سلمة ابن الاكوع بين يديه هذه سنة اقرارية - 00:18:11ضَ
ومر بقوم يتسابقون فهذه سنة ايضا اقرارية. وقول لا سبق الا في نسل او خف او حافر سنة قولية. اذا جواز المسابقة وهي المجاراة بين حيوان او غيره ثابتة بالسنة القولية والفعلية. ايش بعد؟ والاقرارية. نعم - 00:18:30ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز بعوض الا في الخيل والابل والسهام. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او - 00:18:53ضَ
وخف او حافر رواه ابو داوود. فتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما روينا. والمراد بالحافر الخيل خاصة ما سبق وفي رواية لا سبق فلا سبق اي لعوظ - 00:19:07ضَ
فهمتم؟ لا سبق اي لا عوض الا في كذا وكذا وكذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واما على رواية لنا السبق السكون لا سبق الا في نسل او خف او حافر اي اذا كان - 00:19:23ضَ
نعم رحمه الله وبالخف الابل وبالنصل السهام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اللهو الا ثلاث تأديب الرجل فرسه هو ملاعبته اهله ورميه بقوسه ونبله. رواه ابو داوود. ولان غير ولان غير الخيل والابل لا تصلح للكر والفر والقتال - 00:19:40ضَ
وغير السهام لا يعتاد الرمي بها فلم تجز المسابقة عليها كالبقر والتراس ويقاس عليها كما تقدم في قول لا تصل الى الترزي والفر يقاس عليها في وقتنا الحاضر الطائرات الحربية والسفن والدبابات وغير - 00:20:03ضَ
نعم احسن الله اليك قال ايش اي الرمي احسن الله اليكم قال رحمه الله بالقنص وبالمدفعية المسابقة شوف المسابقة بعوض ايش؟ جعالة من بعض طلبة العلم يعني يخطئ في فهم ان ما ذكرنا من الصورتين وهي اذا كان العوظ من اجنبي او اذا كان العوظ من احدهما دون الاخر يقول هذا ما يجوز - 00:20:20ضَ
نقول هذا في الواقع ليس مسابقة وانما هو يعني كان من رد عبدي الابق فله كذا. من سبق منكم فله كذا. وش الفرق ها ها في فرق؟ لا ما في لا ما في فرق - 00:21:11ضَ
بعضهم يقول لا يجوز هذا هذه الصورة محرمة هي جعانة في الواقع. فهي كقول فمن رد فرسي فله مئة من سبق منكما فله كذا وكذا نفس الشيء نعم ها مم - 00:21:26ضَ
لا هذا لا بد من من العلم به. يعني العامل يجاعل. ايه. هذا لابد من بانه قد يثق بك ولا يثق بغيره. هذا هذا توكيل الوكيل. الله اكبر. يعني انا لما قلت لما قلت - 00:21:56ضَ
والتزمت انت الان صرت انت وكيل. والوكيل ليس له الموكل الا في مسائل - 00:22:18ضَ