كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام
20- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 6شعبان 1445هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع - 00:00:00ضَ
في كتاب الصيام في باب الاعتكاف واحكام المساجد قال رحمه الله ويستحب الا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة خروجا من خلاف من يقول اقله ذلك ويسمى الاعتكاف جوارا لقول عائشة رضي الله عنها - 00:00:19ضَ
صلى الله عليه وسلم وهو مجاور في المسجد متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال كنت اجاور هذا العشر يعني الاوسط ثم قد بدا لي ان اجاور هذا العشر الاواخر. فمن كان اعتكف معي - 00:00:34ضَ
فليلبث في معتكئ فليلبث في معتكفه قال ابن هبيرة وهذا الاعتكاف لا يحل ان يسمى خلوة ولم يزد على هذا وكأنه نظأ وكأنه نظر الى قول بعضهم اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب - 00:00:51ضَ
قال في الفروع ولعل الكراهة ولعل الكراهة اولى اي من التحريم هو سنة وهو سنة كل وقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:08ضَ
قال رحمه الله ولا يكفي عبوره. يعني للمسجد العبور ليس مكثا ولا لبثا ولهذا العابر لا يلزم بتحية المسجد فدل هذا على ان العبور ليس مكثب قال ويستحب الا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة - 00:01:24ضَ
خروجا من خلاف من يقول اقله ذلك وهذا القول كما تقدم هو الراجح لانه اقل زمن وردت به السنة في الاعتكاف وهو يوم وليلة لحديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة - 00:01:45ضَ
اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك قال ويسمى الاعتكاف جوارا من المجاورة لقول عائشة رضي الله عنها وهو مجاور في المسجد اي ملازم له - 00:02:05ضَ
وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد مرفوعا قال كنت اجاور هذه هذا العشر يعني الاوسط ثم بدا بي الا اجاور ثم بدا لي ان مجاورة هذا العشر الاواخر. فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه. قال ابن هبيرة وهذا الاعتكاف - 00:02:27ضَ
لا يحل ان يسمى خلوة. ولم يزد على هذا وكأنه نظر الى قوله الى قول بعضهم اذا ما خلوت الدهر فلا تقل الى اخره لانه حينئذ لم يخلو بنفسه يعني كانه يرى ان ان الخلوة - 00:02:46ضَ
حاولنا ان الخلوة هي ان ينفرد عن الناس بحيث يكون وحده والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اعتكافه كان يدخل معتكفه قبيل المغرب قبيل الغروب ولكنه اذا صلى الفجر دخل معتكفه - 00:03:05ضَ
يعني دخل معتكفه الخاص فتلك الليلة التي هي اول ليلة يبقى مختلطا باصحابه ثم يدخل الى معتكفه الخاص احسن الله اليك قال رحمه الله سنة كل وقت قال في شرح المنتهى اجماعا - 00:03:28ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودام وداوم عليه تقربا الى الله الى الله تعالى اعتكف ازواجه بعده ومعه الا ان ينظره اي الاعتكاف فيجب على صفة ما نذر من تتابع وغيره. لحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:03:48ضَ
عن عمر رضي الله عنه طيب يقول المولد رحمه الله وهو سنة في كل وقت قال في شرح المنتهى اجماعا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه تقربا الى الله - 00:04:08ضَ
ولكن الذي يتأمل السنة يجد ان الاعتكاف انما يسن في العشر الاواخر من رمضان وما سوى ذلك فهو جائز وليس من الامور المشروعة الاعتكاف منه جائز ومنه مشروع مطلوب وهو سنة - 00:04:21ضَ
بل جاء في في المشروع والمسنون هو الاعتكاف في العشر الاواخر واما ما سوى الاعتكاف في العشر الاواخر فانه جائز يعني ان اعتكف فلا حرج ولا بأس بذلك وان لم يعتكف نعم وان ترك الاعتكاف فهو اولى - 00:04:40ضَ
وذلك لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير رمظان الا قضاء في شوال لما ترك الاعتكاف تلك السنة قضاه في شوال لانه كان من هديه اذا عمل عملا اثبته. نعم - 00:05:01ضَ
على هذا نقول الاعتكاف انما يسن ويطلب متى؟ في العشر الاواخر من رمضان لان المقصود منه لان احد مقصودين الاعتكاف هو ماذا؟ تحري ليلة القدر. نعم. ويرشد الى هذا قول جبريل عليه السلام للرسول عليه الصلاة والسلام ان الذي تطلب امامك - 00:05:18ضَ
الذي تطلب امامك يقول واعتكف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه لكن فعله في رمظان وداوم عليه في رمظان كما في حديث عائشة رظي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله عز وجل - 00:05:41ضَ
قال واعتكف ازواجه من بعده وفائدة هذه الجملة اعتكف ازواجه من بعده بيان ان الحكم باق لم ينسخ قد يقول قائل الحكم نسخ فاذا قيل اعتكف ازواجهم من بعده او فعله بعده خلفاء دل هذا على ان الاعتكاف - 00:06:02ضَ
مشروع على سبيل الدواء قال الا ان ينذره هاي الاعتكاف فيجب. اذا لا يجب الاعتكاف الا بالنذر وهو بذلك فارق بقية اجناس العبادة العبادات كل عبادة من جنسها فرض ونفل - 00:06:24ضَ
الا الاعتكاف فهو نفل ولا يجب الا بالنذر. قال فيجب على صفة ما ندر من تتابع وغيره فاذا قال لله علي نذر ان ان اعتكف عشرة ايام متتابعة حينئذ يجب التتابع. اذا التتابع - 00:06:46ضَ
في الصيام وفي النذر انما يجب في مسألتين المسألة الاولى في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا صرح بالتتابع في نذره والمساد الثاني اذا نوى والمساد الثالثة اذا نذر زمنا او او اذا نذر زمنا معينا - 00:07:10ضَ
فهمتم؟ مثال اول اذا عينه في نذره قال لله علي نذر ان اعتكف او ان اصوم خمسة ايام متتابعة وهنا يجب التتابع لانه عينه في نذره المسألة الثانية اذا نواه - 00:07:34ضَ
لله علي نذر ان اصوم عشرة ايام ونوى بقلبه التتابع فيجب التتابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى المسألة الثالثة اذا نذر زمنا معينا - 00:07:56ضَ
كما لو قال بالله علي نذر ان اصوم العشر الاول من ذي الحجة فمن اللازم ان يصومها ان تكون متتابعة. او قال لله علي نذر ان اعتكف اول اسبوع من شعبان - 00:08:18ضَ
من اللازم ذلك ان يكون متتابعا. اذا هذه ثلاث مسائل يقول يشترط فيها التتابع في النذر وفي الصيام وهي اولا اذا عين وصرح في النذر ونزلت الثانية اذا نوى التتابع والمسألة الثالثة اذا نوى - 00:08:36ضَ
زمنا معينا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت انا ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك رواهما البخاري - 00:08:57ضَ
نعم وهذا يدل على ان الانسان اذا نذر نذرا في حال كفره وعدم اسلامه انه لا سبيل الى الوفاء بهذا النذر الا بعد الاسلام الا بعد الاسلام بان النذر عبادة - 00:09:15ضَ
او الاعتكاف عبادة والعبادة لا تصح الا الا من مسلم احسن الله الي قال رحمه الله ولا يختص الاعتكاف بزمان دون غيره. وهو معنى ما تقدم من قوله كل وقت. وهذا يقيد لا يختص الاعتكاف - 00:09:33ضَ
بزمان يعني من حيث الجواز من حيث الجواز يعني لو ابتكر في الانسان اي يوم من ايام السنة جائز لكن ما هو الزمن الذي يستحب ان يعتكف فيه عشر العشر الاخير من رمضان - 00:09:50ضَ
العشر الاخير من رمظان نعم المشروعية العشر الاخير ذا مشروعية المؤلف سبق يقول ويستحب كل وقت المذهب ان ان الاعتكاف مستحب في كل وقت ونحن نقول الاعتكاف جائز في كل وقت مستحب في العشر الاخير من رمضان - 00:10:07ضَ
لانه ما نقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في غير رمظان اللهم الا في شوال اعتكف قضاء عن الاعتكاف الذي تركه في رمضان. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واكده في رمضان اجماعا قال في الفروع ولم يفرق الاصحاب بين الثغر وغيره وهو واضح - 00:10:40ضَ
نقل ابو طالب لا يعتكف في الثغر لان لا يشغله نفير طيب يقول واكاده في رمضان لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان معتكفا فليعتكف العشر الاواخر الى اخره - 00:11:05ضَ
قال في الفروع ولم يفرق الاصحاب بين الثغر وغيره. يعني بين من كان على الثغور والحدود وبين غيرهم قال ونقل ابو طالب لا يعتكف في الثغر لان لا يشغله نفيه - 00:11:18ضَ
وهذا هو المتوجه ان الذين يكونون على الحدود والثغور ويحفظون حدود بلاد المسلمين لا ينبغي لهم بل قد نقول لا يجوز لهم ان ينشغلوا عما هم بصدده. من حماية الثغور بشيء من ذلك - 00:11:33ضَ
وهم اعني ما هم عليه من حماية الثغور افضل من الاعتكاف وكونهم يعني الذين يحمون الثغور وحدود المسلمين. وجودهم في هذا المكان افضل من التنفل بنوافل العبادات لكن لو فرض انه اراد ان يعتكف وكان اعتكافه لا يشغله فلا حرج. وحينئذ لا يشغله عن نفيس لانه لا يشغله عن نفير الا اذا كان قد - 00:11:50ضَ
لكن قد نذر لا يجوز ان يخرج منه الا بضرورة احسن الله اليك قال رحمه الله واكده العشر الاخير منه اي من رمضان لحديث ابي سعيد رضي الله عنه المتقدم - 00:12:19ضَ
ولان ليلة القدر تطلب فيه كما تقدم وان علقه اي نظر الاعتكاف او علق غيره من التطوعات الصلاة والصوم والصدقة عند نذرها بشرط فله شرطه اي فلا يلزمه حتى يوجد شرطه. وذلك نحو ان يقول لله علي ان اعتكف شهر رمضان ان كنت مقيما او معافى - 00:12:37ضَ
لو كان النادر فيه اي في شهر رمضان مريظ او مسافرا لم يلزمه شيء بعدم وجود شرطه قال وان علقه اي نذر الاعتكاف او علق غيره من التطوعات الصلاة والصوم والصدقة عند نذرها بشرط فله شرطه وما شرط - 00:12:59ضَ
فلو قال لله علي نذر ان اعتكف شهر رمضان ان كنت في مكة فهنا ان وجد في مكة لزمه ان يعتكف وان لم يوجد في مكة فلا شيء عليه او قال الله علي نذر ان اعتكف العشر الاواخر - 00:13:18ضَ
ان كنت صحيحا معافى وقدر الله ان يكون مريضا اذا اذا نذر وصفا في شرط اذا نظر وصفا في نذره او شرطا فله ما نوى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:13:36ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله ويصيح الاعتكاف بغير صوم حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك رواه البخاري - 00:13:58ضَ
لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف لما صح اعتكاف الليل لانه لا صيام فيه ولانه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام الصلاة وكسائر العبادات ولان ايجاب الصوم حكم لا يثبت الا بالشرع - 00:14:20ضَ
ولم يثبت فيه نص ولا اجماع ما روي عن عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف الا بصوم وموقوف عليها ومن رفعه فقد وهن قاله في الشرح وغيره يقول رحمه الله يصح الاعتكاف بغير صوم. يعني يصح الانسان ان يعتكف بغير صوم يعني ولو كان مفطرا. او - 00:14:37ضَ
اولا لحديث عمر رضي الله عنه اني نذرت ان اعتكف ليلة ومعلوم ان الليل ليس محلا للصيام وثانيا ان كلا من الصوم والاعتكاف ان كلا منهما عبادة مستقلة لا دخل لاحدهما او لاحداهما في الاخرى - 00:14:59ضَ
فحينئذ لا يكون الصيام شرطا في الاعتكاف وانما قال المؤلف رحمه الله يصح بغير صوم نص على ذلك مع انه لو لم ينص عليه لعلم لوجود الخلاف ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان الصوم شرط لصحة الاعتكاف - 00:15:22ضَ
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اعتكف الا وهو صائم وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ولكن الذي مشى عليه المؤلف - 00:15:45ضَ
اصح ان الاعتكاف يصح بغير صوم واجاب المؤلف رحمه الله عن حديث عائشة على فرض صحته لاعتكاف الا بصوم على ان المراد بالنفي هنا نفي الكمال ان المراد بالنفي نفي الكمال. قال فموقوف عليها ومن رفعه فقد وهم. قال هو في الشرح - 00:16:00ضَ
وغيره ثم لو صحف المراد به الاستحباب. نعم ما فيه رد على انه لحظة ان الان في رد لا ليس فيه رد هو هو بيان لاقل زمن ورد في الاعتكاف - 00:16:23ضَ
اذا اذا نقول الاعتكاف عبادة والعبادات مردها الى ما الى الشرع واقل زمن ورد في الاعتكاف هو يوم وليلة فيقتصر عليه الليلة بيومها. ويقي اليوم بليلته هذا الاصل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:16:48ضَ
ثم لو صح فالمراد به الاستحباب فان الصوم فيه افضل ولين الاعتكاف لبثوا في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم الوقوف الا ان يقول في نذره اي نذر علي ان اعتكف بصوم فيلزمه الصوم لنذره اياه - 00:17:20ضَ
قال لله علي نذر ان اعتكف صائما كذلك ايضا لو قال لله علي نذر ان اصوم معتكفا لزمه الاعتكاف مسألتان المسألة الاولى ان يقول لله علي نذر ان اعتكف صائما - 00:17:39ضَ
المناسبة الثانية لله علي نذر ان اصوم معتكفا وبينهما فرق يبين المؤلف كما سيأتي. نعم قال رحمه الله الاعتكاف به اي بالصوم افضل لما تقدم خروج من الخلاف فيصح الاعتكاف في ليلة مفردة عن يومها. لحديث عمر رضي الله عنه - 00:17:59ضَ
ويصح الاعتكاف في بعض يوم وان كان مفطرا بعدم اشتراط الصوم فيه. واذا لم يشترط واذا لم يشترط الصوم في نذره فصام فصام وهو معتكف ثم افطر عامدا بغير عذر لم يبطل اعتكافه ولم يلزمه شيء - 00:18:23ضَ
بصحة اعتكافهم بغير صوم. نعم هذا مبني على عدم اشتراط الصوم للاعتكاف فاذا قلنا ان الاعتكاف يصح بلا صوم فانه يصح ان يصوم بعض يوم ان يعتكف بعض يوم وان يعتكف وهو مفطر - 00:18:39ضَ
وان يعتكف صائما ثم يقطع الصيام ولهذا قال ثم افطر عامدا بغير عذر لم يبطل اعتكافه لان هذا عبادة وهذا عبادة. نعم الله لي قال رحمه الله ومن نذر ان يعتكف صائما او بصوم وتقدم قريبا - 00:18:57ضَ
او نذر ان يصوم معتكفا او باعتكاف او نذر ان يعتكف ان يعتكف مصليا او ان يصلي معتكفا لزمه الجمع بين الاعتكاف والصيام او بين الاعتكاف والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه - 00:19:18ضَ
الاستثناء من النفي اثبات ويقاس ويقاس على الصوم والصلاة ويقاس الصوم ويقاس على الصوم الصلاة لان كلا من الصوم والصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع. طيب هذه مسألة من نذر ان يعتكف صائما او ان يصوم - 00:19:36ضَ
معتكفا اذا نذر ان يعتكف صائما قال لله علي نذر ان اعتكف صائما نعتكف حال كونه ها صائما حينئذ يدخل المعتكف متى ها الفجر حتى يصدق اي وهو صائم. طيب اذا قال لله علي نذر ان اصوم معتكفا - 00:19:57ضَ
ويلزمه الجمع في في الحالين الحال المسألة الاولى قال لله علي نذر ان اعتكف صائما يجزئه يجزئه الاعتكاف ولو في اثناء الصيام اما اذا قال ان اصوم معتكفا فيلزمه ان يدخل معتكفه قبل - 00:20:25ضَ
الفجر انتبه للجملة الحالية. لله علي نذر ان اعتكف صائما. يعني حال كوني صائما لا يصح في اثناء النهار ولو قال لله علي نذر ان اصوم معتكفا لزمه ان يدخل معتكفه قبل الفجر - 00:20:44ضَ
يلزمه الجمع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولان كلا من الصوم والصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع للقيام في صلاة النافلة كندري صلاة بصورة معينة. طيب كنذر القيام في صلاة النافلة - 00:21:05ضَ
القيام في صلاة النافلة او في التطوع سنة وليس بواجب فان صلى قاعدا في النفل لغير عذر صحت صلاته وله نصف اجر القائم لكن لو نذر خلق الله علي نذر ان اصلي ركعتين - 00:21:30ضَ
ان اصلي السنة الراتبة قائما بل اذا نذر ان يصلي ركعتين لله علي نذر ان اصلي ركعتين فان فانه يجب القيام قالوا لان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع - 00:21:49ضَ
الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع نذر القيام في صلاة بالله علي نذر ان اصلي النفل قائما. اوجب على نفسه اي يجب يجب ان يقوم لان النذر الان واجد - 00:22:10ضَ
الركعتان واجبتان قالوا والواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع وعندنا الان ثلاثة اشياء. واجب بالشرع واجب بالنفل اه واجب بالنذر تطوع الواجب بالشرع واضح. والنفل واضح. طيب الواجب بالنذر ايهما اقرب - 00:22:45ضَ
صفة الانواع فيعامل معاملة الواجب بالشرع. نعم احسن الله ولذلك يجب حتى على المذهب يجب حتى المدى ان يبيت النية من الليل مع انهم ما يرون تبيت النية في النفل. يعني يقول يجوز في اثناء النهار - 00:23:09ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله صلاة بصورة معينة من القرآن. لكن لا يلزمه ان يصلي جميع الزمان اذا نذر ان يعتكف يوما مثلا مصليا يكفيه ركعة او ركعتان بناء على ما لو نذر الصلاة واطلق على ما يأتي - 00:23:29ضَ
طيب يقول كان يدري صلاة بصورة معينة كما قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين اقرأ فيهما سورة كذا وسورة كذا يتعين لانه هنا عين النذر بوصفه بوصفه وهذا هو المذهب ومن العلماء من قال انه لا يلزم لان القرآن - 00:23:52ضَ
واحد القرآن من حيث الاجر والثواب واحد ولكن ما مشى عليه المؤلف هنا يعني له وجه ولكن هنا مسألة وهي لو نذر ان يصلي بصورة معينة فله ان ينتقل الى ما هو افضل منها - 00:24:17ضَ
يصلي في سورة مثلا الماعون سورة الماعون وقرأ بدلا من الماعون الصمد يجزي او لا يجزئ يجزئ لانها افضل منها. من حيث الاجر والثواب قال لكن لا يلزمه ان ان يصلي جميع الزمان اذا نذر ان يعتكف يوما مثلا مصليا - 00:24:33ضَ
والمراد يكفيه ركعة او ركعتان بناء على ما لو نذر الصلاة واطلق وذلك لان من الزمان ما يكون مستثنى مستثنا شرعا ومستثنى حسا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:24:58ضَ
وان نذر اعتكاف ايام متتابعة بصوم فافطر يوما افسدت تتابعه ووجب الاستئناف باخلاله بالاتيان بما نذره على صفته قاله في الشرح ان نذر اعتكاف ايام متتابعة بصوم فافطر يوما افسد التتابع. فلو قال لله علي نذر ان اعتكف - 00:25:17ضَ
اه عشرة ايام متتابعة صائما فافطر يوما حينئذ نقول يلزمه الاستئناف. لان التتابع فسد بفطره وظاهر الكلام قد فافطر يوما ظاهره ولو افطر لعذر شرعي ولعله غير مراد وان المراد بقوله فافطر يوما يعني من غير عذر شرعي - 00:25:39ضَ
اما اذا كان فطره لعذر من مرض او سفر لم يقصد به التحيل على الفطر فان تتبعه على حاله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان نذر اعتكاف عشر رمضان الاخير - 00:26:03ضَ
نقص العشر اجزاء لانه يسمى بالعشر الاخير وان كان ناقصا خلافي نذري عشرة ايام من اخر الشهر فنقص الشهر ويقضي يوما عوض النقص. نعم اذا نذر ان يعتكف العشر الاخير من رمضان - 00:26:22ضَ
العشر الاخير وتبين ان رمظان او كان رمظان تسعة وعشرين يوما فاعتكف في الواقع تسعة ايام. هل يجزئه؟ نقول نعم لان رمضان لان عشر رمضان الاخير تسمى عشرا ولو كانت - 00:26:38ضَ
ناقصة ولا مثلا اذا كان الشهر تاما للعشر الاواخر. واذا كان ناقصا قيل التسع الاواخر. لا كلها تسمى العشر بخلاف ما اذا قال لله علي نذر ان ان اعتكف عشرة ايام - 00:26:58ضَ
فهنا يعتبر العدد. اذا في المسألة الاولى يعتبر بلال وفي المسألة الثانية يعتبر العدد قلت ويكفر بفوات المحل وهو يشير الى قاعدة وهي ان من نذر نذرا ثم وفى بهذا النذر على غير صفته - 00:27:15ضَ
على غير صفته فيلزمه ان يكفر كفارة يمين لفوات الصفة مثال ذلك لو قال الله علي نذر ان آآ اصلي ركعتين واقرأ فيهما كذا وكذا فصلى صلى ركعتين ولم يقرأ فيهما - 00:27:40ضَ
وهنا وفى بالنذر لكن على غير الصفة فتلزمه كفارة كفارة يمين. اذا كل اوقا لله علي نذر ان اصوم يوم الاثنين القادم وجاء يوم الاثنين ولم يصم بغير عذر ونقول يلزمك ان تصوم - 00:28:01ضَ
عوضا عن هذا اليوم ويلزمك ان تكفر كفارة يمين لفوات الصفات وعلى هذا فنقول كل من نذر نذرا ووفى هذا النذر ووفى هذا النذر على غير صفته فتلزمه كفارة يمين لفوات الصفة. وهو ما اشار اليه المؤلف بقوله لفوات المحن - 00:28:19ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان نذر ان يعتكف رمظان ففاته اعتكاف رمظان بعذر او غيره لزمه اعتكاف شهر غيره بنذره ولا يلزمه الصوم في الشهر الذي يعتكفه قضاء عن رمضان - 00:28:46ضَ
ولكن يلزمه ايضا هنا ايش؟ الكفارة ذي فوات الصفة. نعم منذ عشرة ايام مدى العشر الاواخر لو قال مثلا لله علي نذر اعتكف العشر الاواخر من ذي القعدة وتبين ان شأن عشرة من الاواخر من القعدة تسعة ايام على القاعدة - 00:29:06ضَ
يكفي تسعة بس ولد العشرة العشر الاواخر انا قصدي التوضيح هنا لا هنا ما تتأتى انا قصدي التوضيح انه في مسألة العشر الاواخر نعم يعتبر الهلال واما اذا قال عشر - 00:29:44ضَ
عشرة ايام ما قال من اول من اول يلزمه عشرة ايام لا ما يصوم لا يعتكف مباشرة نعم احسن الله لي قال رحمه الله ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بغير اذن زوج وسيد - 00:30:10ضَ
لان منافع للمرأة والعبد مملوكة لغيرهما الاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها ليس بواجب بالشرع. فلم يجز الا باذن ما لك المنفعة هو الزوج والسيد طيب المرأة ايضا لا تعتكف الا باذن زوجها - 00:30:37ضَ
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه واذا كان هذا في الصيام الذي يكون من طلوع الشمس الى غروبها في الاعتكاف - 00:30:55ضَ
من باب من باب اولى وقوله رحمه الله لان منافع المرأة مملوكة للزوج. وهذا فيه نظر ليست اقول منافعها مملوكة للزوج منافعها تملكها هي لكن الزوج لكن الزوج يجب عليه ان ينفق عليها في مقابل - 00:31:09ضَ
الاستمتاع والا منافعها ليست مملوكة حتى على المذهب المرأة لا يجب عليها ان ان تخدم زوجها ولا ان تقوم باي شيء فيما يتعلق به على المشهور بمذهب الامام احمد فكيف نقول ان منافعها مملوكة - 00:31:31ضَ
الرجل او للزوج نعم العبد مملوك لان العبد رقيق فكل منافعه مملوك. اما بالنسبة للمرأة فهي اقول تملك منافعها. لكن لزوجها عليها ولذلك المرأة الرشيدة نتصرف في مالها كيف شاءت - 00:31:46ضَ
ولا يجوز للزوج ان يحجر عليها ولهذا في حديث ميمونة انها قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت والدتي فلانة قال اوقد فعلت؟ قالت نعم قال اما انك لو اعطيتها اخوالك لكان خيرا لك - 00:32:08ضَ
فنفذ تصرفها وهذا يدل على ان المرأة تتصرف في مالها اذا كانت حرة الرشيد اذا كانت رشيدة تتصرف في مالها كيف شاءت ولا حجر عليها. نعم الصفة اي نعم ذكر المؤلف قلت قبلها - 00:32:27ضَ
ذكرنا قاعدة ولا يلزم المؤلف كل مسألة يذكر القاعدة لماذا؟ لان وهذا مبني على المذهب ان الصوم ليس شرطا لصحة الاعتكاف واضح؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ان شرع - 00:33:01ضَ
اي المرأة والعبد فيه اي في الاعتكاف بغير اذن الزوج والسيد فلهما تحليلهما منه ولو كان الاعتكاف نذرا حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان الا باذنه - 00:33:30ضَ
رواه الخمسة وحسنه الترمذي وضرر الاعتكاف اعظم يعني اذا كانت تنهى عن الصوم صوم التطوع او صوم الفريضة ايضا اذا كان هناك متسع فلا ان تمنع من الاعتكاف من باب اولى لان ضرر الاعتكاف اعظم. نعم - 00:33:46ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ولان اقامتهما على ذلك تتضمن تفويت حق غيرهما بغير اذنه. فكان لصاحب الحق المنع منه رب الحق مع خاصبه فان لم يحلل فان لم يحللا - 00:34:07ضَ
من الاعتكاف صح واجزى عنهما. نعم. لو فرض ان المرأة اعتكفت بغير اذن الزوج او العبد اعتكف بغير اذن السيد فيصح الاعتكاف ولا يقال انه لا يصح. لان النهي هنا ليس لذات الاعتكاف - 00:34:23ضَ
وانما لامر خارج. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان الاعتكاف باذن من الزوج والسيد لهما تحليلهما ان كانا تطوعا انه صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة وحفصة وزينب - 00:34:39ضَ
رضي الله عنهن في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد ان دخلن ولان حق الزوج ولان حق الزوج والسيد واجب والتطوع لا يلزم بالشروع ولان لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع دواما كالعارية ويخالف الحج - 00:34:57ضَ
لانه يلزم بالشروع ويجب المضي في فاسده طيب هذه ماسة يقول وان كان الاعتكاف باذن من الزوج والسيد يعني المرأة اعتكفت باذن زوجها اذن لها قالت اتأذن لي ان اعتكف - 00:35:15ضَ
وقال ادم يقول فلها فله او فلهما تحليلهما. اي للزوج والسيد تحليلهما ان كان تطوعا يا اخي ديان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لعائشة ثم منعهن والقول الثاني ان انه ليس له المنع - 00:35:28ضَ
ليس للسيد ولا للزوج المنع فما دام انهما قد اعتكفا باذن فليس لهما المنع لان الاستدامة اقوى من الابتلاء واما ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة فهو لسبب يعني من منعهن لسبب قال البر اردن - 00:35:48ضَ
لان كل واحدة اتت بخيمة وصارت يعني تنافس الاخرى فمنعهن لهذا السبب فاذا كان فاذا لم يكن هناك سبب او مسوغ شرعي فليس له ذلك. فما دام ان اعتكاف الزوجة باذن - 00:36:11ضَ
ولو تطوعا فليس للزوج ان يمنعها من ذلك هذه المسألة لها نظير وهي اذا سافرت الزوجة فهل تسقط نفقتها او لا تسقط نفقة هؤلاء المذهب انها اذا سافرت انها اذا سافرت باذنه لمصلحتها سقطت نفقتها - 00:36:28ضَ
في هذه المسألة ان الزوجة متى سافرت متى سافرت؟ باذن باذن من الزوج سواء لي حاجتها او حاجته او حاجتهما ما دام ان هناك اذن فاننا فقط هلاء فهذه المسألة مثلها. نعم - 00:36:52ضَ
وقوله رحمه الله فكان لهما المنع دواما كالعرية. يقول والتطوع لا يلزم بالشروط. نعم صحيح لا يلزم بالشروط ولا ينافي هذا ان لها حقا في اه استمرارها فيه لان الاستدامة اقوى - 00:37:10ضَ
قال ولان لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع دواما كالعرية ويخالف الحج لانه في الحج قالوا اذا اذن ليس له ليس له التحليل لان الحج يجب بالشروع ويجب المضي في فاسده نعم - 00:37:31ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان الاعتكاف الذي شرعت فيه الزوجة او القن. باذن الزوج او السيد نذرا ولو غير معين. فلا يحللانهما لانه يتعين ويجب اتمامه كالحج - 00:37:52ضَ
ولو رجع اي الزوج والسيد بعد الاذن للزوجة والقن في الاعتكاف قبل الشروع في الاعتكاف جاز الرجوع بعزل الموكلي وكيله والاذن في عقد النزل اذن في فعله. طيب لو رجع الزوج قال اذنت لك. لكن قبل ان تشرع منعها - 00:38:12ضَ
لانها الى الان لم تشغى في العبادة او في الاعتكاف قال تعز للموكل وكيلا فما دام ان ان الاذن جائز والاعتكاف جائز من حيث الاصل فيجوز ان يرجع فيه. ولا سيما اذا كان هناك - 00:38:30ضَ
السبب نعم الله لي قال رحمه الله والابن في عقد النذر اذن في فعله ان نذر اي الزوجة الزوجة والقن زمنا معينا بالاذن كما لو اذن الزوج او السيد لهما في نذر اعتكاف العشر الاخير من رمضان - 00:38:51ضَ
ويكون اذنا في فعله والا يعني لو قالت الزوج انا اريد ان انذر ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان. فقد اذنت لك النذر شف في النذر فنذرت فليس له ان يمنعها من الاعتكاف - 00:39:12ضَ
ووجه ذلك ان اذنه في النذر يتضمن الاذن في فهمتم؟ ان الزوجة قالت لزوجها انا اريد ان انذر ان اعتكف انا اريد نذر ان انذر اعتكاف فقد اذنت لك في النذر - 00:39:30ضَ
نقل ما يعني قال الاعتكاف. فقالت لله علي نذر ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان ثم بعد ذلك اراد ان يمنعها فليس له ذلك والسبب انه لما اذن لها في النذر في عصر النذر - 00:39:48ضَ
ومن لازم الوفاء بالنذر ان تعتكف لم يكن له ان يمنعها من ذلك الله اليك قال رحمه الله وانا اي وان لم يكن الزمن معينا بالاذن فلا يكون الاذن في النذر اذنا في الفعل - 00:40:05ضَ
ان زمن الشروع لم يقتضه الابن السابق وام الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كعبد فيما تقدم ولان منافعهم مستحقة للسنة والا اي وان لم يكن الزمن معينا بالاذن فلا يكون الاذن في النذر اذنا في الفعل - 00:40:22ضَ
لله علي نذر ان اعتكف خمسة ايام ثم ارادت الزوجة ان تعتكف من الغد. قال لا امنعك. له الحق لم تعين لم تعين زمنا حتى يكون الاذن في النذر يقول اذنا في - 00:40:42ضَ
الفعل. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وللمكاتب ان يعتكف بلا ابن سيده نص عليه لان السيد لا يستحق منافعه ولا يملك اجباره على الكسب فهو مالك لمنافعه بحر مدين - 00:41:01ضَ
بخلاف ام الولد والمدبر مظاهره لا فرق بين الواجب وغيره. وسواء حل نجم او لا وله اي للمكاتب ان ان يحج بغير اذنه اي اذن سيده لما سبق ما لم يحل نجم من نجوم الكتابة - 00:41:19ضَ
نقل الميموني له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأتي نجمه وحمله القاضي وغيره على اذن على اذنه له ويجوز باذنه. طيب هنا فرقوا بين المكاتب وبين القم مع ان المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم - 00:41:38ضَ
لان السيد يستحق لا يستحق منافعه سيد لا يستحق منافعه وانما يستحق منه الكتابة دين الكتابة فقط احسن الله اليك. قال رحمه الله نقل الميموني له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه. وحمله القاضي وغيره على اذنه له ويجوز باذنه. طيب ولا هو ان يحج بهذا المال؟ ماذا - 00:41:58ضَ
النجم يعني ما لم يحل الدين فلو قال مثلا السيد لعبده او العبد قال لسيده اكاتبك على كذا وكذا اعطيك كل اه سنة او كل نعم اعطيك كل ستة اشهر - 00:42:28ضَ
الف ريال وجاء زمن الحج ومعه الف ريال ولم يحل النجم فله ان يحج بهذا في هذا المال هذا المراد المؤلف هنا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحمله القاضي وغيره على ابنه له ويجوز باذنه اطلقه جماعة. وقالوا نص عليه - 00:42:46ضَ
ولعل المراد ما لم يحل نجم وصرح به بعضهم وعنه المنع مطلقا قاله في الفروع في الكتابة لسيده منعه من السفر كحر مدين ولا يمنع المكاتب من انفاق مالك الحج كترك التكسب - 00:43:12ضَ
ومن بعظه حر وباقيه رقيق ان كان بينهما مهايئة فله ان يعتكف في نوبته وان يحج في نوبته بلا اذنه اي ابن سيدي لان منافعه ابن غير مملوكة لسيده كان بينه مهايئة - 00:43:30ضَ
يعني بان يكون يوما يعمل ويوما لا يعمل. اذا كان نصفه رقيق ونصفه حر او ستة اشهر يعمل وستة اشهر لا يعمل عند سيده. هذا معنى المهايئة فله ان يعتكف في نوبته - 00:43:47ضَ
فلو قال مثلا لي شهر ولك شهر المنافع منافعي لي شهر ولك شهر. فله ان يعتكف في الشهر الذي ليس نوبة لسيده وهو مثله الحج احسن الله اليك قال رحمه الله والا اي وان لم يكن بينه وبين سيده مهايئة - 00:44:00ضَ
لسيده منعه من الاعتكاف والحج لان له ملكا في منافعه في جميع الاوقات تجويزه يتضمن ابطال حق غيره وليس بجائز. يعني اذا كانت المنافع ليست على سبيل المهايئة نكون على سبيل الشيوع مشاعة - 00:44:24ضَ
كل دقيقة مشتركة بينه وبين سيده وحينئذ ليس له ان يختص بهذا الزمن دون اذن غيره الارض المشتركة المشاعة لو كان بيني وبينك ارض اشترينا ارضا ثم انك انت بعت جزءا منها من هذه الارض - 00:44:42ضَ
من غير الرجوع اليه ليس لك ذلك. لان الان كل ذرة في هذه الارض فهي مشتركة بيني وبينك ما لم تقسم ما لم اقسم بينهما نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:45:01ضَ
واذا اعتكفت المرأة استحب لها ان تستتر ونحوه عائشة وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم هو الخيمة الصغيرة يعني تستحب للمرأة اذا اعتكفت ان تعتكف في خباء. وهذا في زمنهم لانه لم يكن هناك حاجز - 00:45:17ضَ
بين الرجال والنساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء يصلين مع الرجال في مؤخر المسجد ولم يكن هناك مكان مخصص للنساء يصلين فيه منفردات فلو قدر انها اعتكفت سوف يراها من - 00:45:40ضَ
اما في زمننا الحاضر فلا حاجة في زمن الحاضر الجميع المصليات او المساجد والجوامع للنساء فيها اماكن مخصصة وينبني على ذلك مسألة خيرية الصفوف النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال اولها - 00:45:57ضَ
وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها لماذا جعل الخيرية في صفوف النساء في اخرها؟ لانها ابعد عن الرجال فاذا قدر ان النساء في مكان منعزل عن الرجال كما هو في وقتنا الحاضر فخير صفوف النساء هو اولها - 00:46:17ضَ
لماذا؟ نقول لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما قال وتجعله في مكان يعني الخباء لا يصلي فيه الرجال. لانه ابعد في التحفظ لها. نقل ابو داوود يعتكفن في المساجد ويظرب لهن - 00:46:40ضَ
فيها الخيم قال رحمه الله ولا بأس ان يستتبع ان يستتر الرجال ايضا. ذكره في المغني والشرح بفعله صلى الله عليه وسلم ولانه اخفى لعملهم ونقل ابن إبراهيم لا ان لبرد شديد - 00:46:59ضَ
قال ولا بأس ان يستتر الرجال يعني في الاعتكاف ايضا لاسباب اولا انه اخفى للعمل هي عندنا المعتكف اذا اراد ان يصلي ان يقرأ واستر بعمله من ان يظهره امام الناس - 00:47:20ضَ
وثانيا ايضا ادعى للخصوصية ربما يريد ان يأكل شيئا معينا او ينام او يفعل شيء او يفعل شيئا فاذا كان مستترا كان ذلك ايسر وفي وقتنا الحاضر يعني في بعض الاماكن والمساجد تيسر الاستتار - 00:47:34ضَ
تيسر الاستتار وذلك بما يوضع من الفواصل بعض المساجد يكون فيها فواصل المونيوم فهمتم؟ كان غرف يعني ارتفاعها نحو مترين وتكون خاصة بالانسان هذه يعني اه فيها فائدة اولا ان الانسان يأخذ راحته وخصوصيته - 00:47:54ضَ
وثانيا ايضا انه يخفي عمله وثالثا ايضا لمثل هذه تزال. يعني لو قدر ان رمضان انتهى يمكن بسهولة ان تفكر وتزال وليست مثل البناء عرفتوها ؟ نعمة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:48:15ضَ
ولا يصح الاعتكاف الا بنية لحديث انما الاعمال بالنيات ولانه عبادة عبادة محضة كالصوم طيب ولا يصح الاعتكاف الا بنية. السبب نقول لان الاعتكاف عبادة الاتيكاف عبادة وجميع العبادات من شرط صحتها النية - 00:48:41ضَ
فلا تصح العبادة الا بالنية. ولذلك لا تصح العبادة من من المجنون من لا عقل له كالشيخ الكبير المهذري ولا تصح العبادة من غير المميز. اي لو ان طفلا له اربع سنوات اراد ان يصلي او يصوم نقول لا تصح. لا يصح لا صومه - 00:49:01ضَ
ولا صلاته والسبب في فقد ايش؟ النية بفقد اذا النية شرط في صحة كل عبادة عبادة. نعم والدليل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بنية - 00:49:20ضَ
سواء كان ذلك في الاقوال ام الافعال وانما لكل امرئ ما نوى اي اي ليس للانسان من عمله الا ما نواه فان نوى خيرا حصل خيرا وان نوى شرا على نيته. نعم - 00:49:43ضَ
قال رحمه الله ان كان الاعتكاف فرضا اي منذورا لزمه نية الفرضية يتميز المنظور عن التطوع وانما الخروج منه اي من الاعتكاف اي نوى ابطاله بطل الحاقا له بالصلاة والصيام - 00:49:59ضَ
لانه يخرج منه بالفساد بخلاف الحج والعمرة. طيب اذا كان الاعتكاف فرضا يعني نذرا قال لله علي نذر اعتكف واراد ان يعتكف لابد ان ينوي ان هذا الاعتكاف عن ولا يشترط ان ينوي نية فرظية لانه اذا نوى عن النذر فالنذر - 00:50:16ضَ
فالنذر فرض ما يغنيك نقف على هذا والله - 00:50:34ضَ