شرح كتاب دليل الطالب ( الشرح الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

20 - باب عشرة النساء ( 3 ) - كتاب الصداق - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة ان يلزمها في غسل نجاسة عليها وبالغص من الحيض والنفاس والنفاس والجنابة - 00:00:00ضَ

باخذ ما يعاف وباخذ ما يعاف من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج يقول آآ فصل هذا ذكر فيه الاشياء التي تلزم الزوجة لزوجها ما تلزمها ولا يلزمها من الطاعة قالوا ليس عليها اي ليس عليها واجبا - 00:00:18ضَ

خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحو تحويل من حاجة الخدمة آآ يعني تنظيف الدار جلب الماء الحطب الى اخره هذه كلها نص عليها الامام احمد لماذا لانها ليست امة مملوكة - 00:00:44ضَ

انما العقد على الزوجية الزوجية اه على فليس له غير ذلك من منافعي هذا قول المذهب هذا المذهب وقول الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن تيمية قول مالك وهو ايش انه يجب - 00:01:10ضَ

بالمعروف حسب العرف يعني من مثله لمثلها يجب ها من مثلي من الخدمة من مثلها لمثله عفوا من مثلها لمثله هل هو يعني المخدومين هل هي ممن تخدم ان من النساء من هي - 00:01:37ضَ

لا تخدم في بيت اهلها ليست بالمختومة تزوج من شخص ليس ممن يختم يعني فقير كذا ليس له ان يخدم نفسه العرف ان هذه مخدومة في بيت اهلها فلا تخدم - 00:02:02ضَ

هذا المقصود المذهب الاطلاق سواء كانت فقيرة او غنية خادمة او مخدومة حتى ولو كانت تخدم بالاجرة في بيوت الناس لا يجب عليها ان تخدم له هذا المذهب يقول لكن الاولى فعل ما جرت به العادة - 00:02:24ضَ

يعني الاولى السنة المستحب لها ولذلك حملوا حديث عائشة حديث فاطمة لما لما اشتكى اشتكاها علي الى النبي صلى الله عليه وسلم انها فامره بان امرها بان تقوم بما يكون في داخل البيت - 00:02:43ضَ

الخدمة وان علي يقوم بما هو خارج البيت بالماء ونحو الاشياء التي استدلوا بان هذا امر فضيلة حسب العرف والدليل على انه لم يلزم ان يلزمها بما هو خارج البيت من الحطب - 00:03:04ضَ

جلب الماء ونحوه جعله لعلي فهذا دليل يعني للمذهب مع ان من العلماء من استدل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بان تخدم علي هذا هذا - 00:03:22ضَ

يحتمل هذي قضية عين اولا قضايا العيان لا عموم لها والان هل تصرفه صلى الله عليه وسلم بحكم القضاء ام بحكم الابوة وهذا ابن عمي هذه ايضا محتمل فاذا تسمونها قضايا عيال. ففيها - 00:03:44ضَ

يعني احتمال ليست قطعية ولا ولا ولا ظاهرة حقيقة بمعنى اننا نأخذها دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم الزم فاطمة بان تختم نقول مما يدفع هذا الاستدلال على الوجوب - 00:04:08ضَ

اولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمها بما هو خارج البيت من الحطب جلب الماء ونحو ذلك ثانيا آآ العرف الجاري العرب ان المرأة تخدم في بيتها فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا العرف - 00:04:26ضَ

ما اخرجها عنه ثالثا هذا يعني احتمال قضية عين بحكم الابوة وقرابة ابن عمه لها فلذلك لم يلزمه بان يأتي بخادم لم يلزمه بان يأتي بخادم على كل من استدل به فدليل هذا الحديث حديث فاطمة ليس فيه - 00:04:48ضَ

ينهض للوجوب وان قال به الشيخ تقي الدين ابن تيمية والمالكية كذلك على طيب واما حديث عائشة ولو ان رجلا امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل - 00:05:15ضَ

احمر لكان نولها ان تفعل. آآ هذا الحديث يدل على المقصود الطاعة ومثل بشيء ليس من الخدمة في شيء فدل على ان المقصود به المبالغة في الطاعة لكن ليس فيه ايش - 00:05:37ضَ

الخدمة لان نقل الجبل ليس آآ ليس فيه خدمة حتى نقول انه يلزم ثم آآ اما ما يخص خدمة نفسها ها يعني ان تخبز لنفسها او تغسل ثيابها تطبخ لنفسها - 00:05:57ضَ

فهذا عليها لا يلزمه ان يأتيها بخادم لا يلزم ان يأتي ابي خادم. خلاص هي تخدم ما دام ما تخدمه هو هو يخدم نفسه نقول اخدم نفسك لكن يلزم ان يخدمها - 00:06:19ضَ

خادم سواء مملوكة او مستأجرة لا صورت هذا الشي طيب لكن ان كان مثلها لا يخدم. من يوم تزوجها وهو يعرف انها ابنة ملوك او ابنة كذا. او اناس مثلها يخدم اقصد لا تخدم - 00:06:38ضَ

فاخذها وتركها بدون خلع. او عاجزة عن الخدمة لا تحسن في هذه الحالة ها يخدمها الا وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة يلزمها بغسل نجاسة عليها - 00:07:01ضَ

آآ لكن لا يلزمها بما هو عليه هو واضح اه هنا مسألة ذكرها الشيخ عثمان وذكرها المحشي على اللعبة دي وهي اه النجاسة قد ترى هي ان هذا ليس بنجس - 00:07:28ضَ

مثل الدم اختلف فيه العلماء. ترى انه ليس بنجس تنقير الحيض او اختلاف في المني من العلماء نقول مني نجس ومنهم من يقول طه كمالكي يقول نجس وآآ غيره يقول لا - 00:08:05ضَ

يقول لها ارسلي هذه النجاسة اي ترى انا موب نجد لذلك ماذا قالوا يقول اما ان اتحد مذهبهما فظاهر كلاهما مذهبهما واحد يرون ان هذا نجس واما فان كان كل منهما عارفا بمذهبه عاملا به - 00:08:23ضَ

ويعمل كل منهما بمذهبه وان كانت هي ترى ان هذا ليس بنجس وهو يرى انه نجس. ويعرفون هذا هي تركت هذا الشيء بناء على انه تعمل بمذهبها وهو يعمل بمذهبي - 00:08:46ضَ

لا يلزمها وان كان احد وليس لاحدهما الاعتراض على الاخر ويصلي فيما طهرته على مذهبها وعكسه وان كانت عامية لا مذهب لها فانه يلزمها او يلزمها بمذهبه هذه المسائل التي يكون يرفع فيها الخلاف - 00:09:06ضَ

طيب حل الاذان لكن بقيت مسألة سهلة يعني وله ان يلزمها بالغسل بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة اما الحيض والنفاس فهذا امر لانها لا تطهر لا يحل له وطؤها الا - 00:09:33ضَ

بذلك لان الله قال فاذا تطهرن فاتوهن هذا هو الغسل فيجب عليها ذلك ويلزمها. حتى ولو كانت ذمية صورت هذا الشي لانها قد تكون ما تصلي فلماذا تغتسل من الحيض - 00:09:55ضَ

ينظف المكان ويكفي محل الدم ويظهر من حيث زوال النجاسة لكن حدث قائم والله لم يبح له وطأها ولم يبح له وطأة الا اذا تطهرت ما يكفي اذا طهرت بل تطهرت - 00:10:16ضَ

باي شيء بالغسل الجمهور لان العلماء من قالها تطهرت الحنفية لكن هنا يقول الزمها طيب الجنابة حتى الجنابة عن الجنابة لا علاقة لها يحل الوطن الجنابة هل يجب اذا اراد ان يطأها ان تكون طاهرة من الجنابة - 00:10:33ضَ

حتى تطر منه مصنف ذكر ايش الثلاثة الحيض والنفاس والجنابة حتى ولو كانت ذمية اما اذا كانت مسلمة هذا امر واضح لانه دخول الوقت على الصلاة وكذا يلزمها لكن الذمية ما علاقتها - 00:10:57ضَ

الجنابة الحيض بانه متعلق وطؤه هو حتى تغتسل لكن الجنابة ما يتعلق وطؤه بتحريم كوني على جناب مع ذلك المصنف يقول ايش والجنابة وطبعا هنا اطلق ما قال الا الذمية - 00:11:19ضَ

صورت هذا الشي بينما في زاد المستقنع ماذا قال وفي الاغناء قال ولا تجبر الذمي على غسل الجنابة شيخ الحجاوي في كتابيه الزاد والاقناع ذهب الى ان المذهب ان الجنابة لا - 00:11:41ضَ

لان الجنابة في الذمية المسلمة يجب يلزمها بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة الحيض والنماس لمصلحة وطئه والجنابة لمصلحة انها مسلمة يجب ان تتطهر في وقت الصلاة والذمية لمصلحة وطئه لكن الجنابة ما الذي - 00:11:57ضَ

في ذلك القول الثاني الذي اختاره الحجاوي على انه هو المذهب. اما هذا القول فهذا هو الصحيح المذهب هذا هو الصحيح لذلك قال في الانصاف فله اجبارها على ذلك اذا كانت مسلمة رواية واحدة - 00:12:24ضَ

وعليه الاصحاب ثم ذكر ايش في الجنابة روايتين ورجح ان الصحيح الالزام الالزام طيب قال وباخذ ما يعاف من شعر وظفر الذي يعاف اذا كان ظفرها طويلا قزز منه عافه نفسه يلزمها - 00:12:44ضَ

لانه يمنع من سماع من اه من كمال الاستمتاع قال في الشرح الكبير وله اجبارها على ازالة شعر العانة اذا خرج عن العادة رواية واحدة وذكره القاضي وكذلك الاظفار فان طال قليلا بحيث تعافه النفس ففيه وجهان - 00:13:15ضَ

يعني اذا كان قليلا لكن النفس تعافوا ففيه وجهان طيب وهل له منعها من اكل ما له رائحة كريهة كبصر وثوم وكراث يقول على وجهي كلام صاحب الشرح الكبير قال في الانصاف - 00:13:36ضَ

الوجه الاول تمنع نوعها من اكل ما تعافه نفسه من بصل وكرات ونحوه والوجه الثاني لا تمنع لكنه يقول صحح المنع صاحب النظم وفي تصحيح المحرر وقدمه رزين في شرحه - 00:13:56ضَ

كأنه يعني الاوجه قال الشيخ الخلوة في حاشية المنتهى وعلى قياسه شرب الدخان بل هو اقبح دخان قل اقبح لانه رائحته كريهة آآ يقول قلت ما لم تتضرر بتركه والا فهو من النفقة الواجبة - 00:14:21ضَ

اول ماذا يقول يعني تحتاج الى الدخان. يقول من النفقة الواجبة هذا غريب جدا لا هذا ليس من الواجب لماذا؟ لانه اولا هو كمال بالنسبة لي اقصد الاستنذاذ به والثاني - 00:14:50ضَ

انه المعروف المشهور والاشهر انه محرم وان كان محل خلاف في المذهب المصنف له رسالة في حله لكنه الصواب لا انه يعني الاقرب اليه التحريم وهو الذي عليه الفتوى ويحرم - 00:15:07ضَ

ويحرم عليها الخروج لقضاء حوائجها. ولا يملك حيث لم يقم بها طيب ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منع ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الظرر ولا يلزمها طاعة ابويها - 00:15:26ضَ

طاعة زوجها احق. نعم يقول المصنف ويحرم عليها اي على الزوجة الخروج بلا اذنه آآ لان له القوامة عليها ومقتضى القوامة التي شرعها الله عز وجل في قوله الرجال قوامون على النساء هو ان يكون له الولاية عليها والولاية واذا كانت لا - 00:15:51ضَ

اه يستأذنه ولا ترجع اليه في خروجها وغيره لن تتحقق الولاية لم تحقق الولاية الزوج حقه واجب فلا يجوز ان يترك حقه الواجب الى ما ليس بواجب. لان الخروج الى حاجة - 00:16:27ضَ

من البيت ليست واجبة هي على سبيل الاباحة اذا كان في الامور المباحة اما خروجها كحج الواجب او عمرة واجبة هذه امور خارجة عن هي لا تتكرر اذا تيسرت تيسر سبيلها - 00:17:00ضَ

لكن الكلام بالخروج من البيت ليس هناك ما يوجب خروج المرأة من بيتها انما لابد له منه كطبيب مراجعة طبيب ونحوه هذا نخرج اليه لانه من حاجياته او ضرورياته ثم قال المصنف ولو لموت ابيها - 00:17:36ضَ

ولو لموت ابيها هنا هذا للتنبيه قوله ولو للتنبيه على ما هو آآ من مهمات الناس نبه عليه الشيخ حتى لا يظن ظاء آآ خارج مستثنى لا تخالفي زوجك بطاعتها زوجها - 00:18:06ضَ

دل ذلك على ان لا تخالف امره لا يجوز شهودها لزوج مقدمة على طاعة الوالدين. الوالدين في امرأة لها زوج ولها ام مريضة قال طاعة زوجها اوجب عليها من امها - 00:18:55ضَ

الا ان يأذن لها اذا اذن له قال ويستحب اذنه لها ذكروا انه يستحب ان يأذن لها في قيادة والديها شهود جنازتهم لماذا؟ قالوا لان فيه صلة الرحم والنعام من العشرة بالمعروف - 00:19:31ضَ

العشرة المعروف انما هو المراد به صحبة الزوج لزوجته والزوج لزوجه مطلق لها ولا يوجد من يقوم بهذا الشيء يسلم الاخلاق. ها يقولون ايش يباح لكن آآ يعني الام هم لما ذكروا انه يباح - 00:20:13ضَ

حتى لا يطالب لذلك بهذا المستحب يطالب به شرعا ان يستحب يعني لو انها مكثت مدة طويلة عن ابويه ثم استأذنت في الذهاب اليهم سواء في البلد او خارجها في البلد - 00:21:36ضَ

ما يبعد الاستحباب مع طول العهد اما مطلق الاباحة حتى مع طول العهد ياذن لها هذا بالنسبة الى الزوج بالنسبة الى الزوج اما بالنسبة لها هذه قلنا انه لا يجب طاعة الزوج مقدمة - 00:22:09ضَ

لكن اذا اذن لها الزوج المباح في حقه لا يبعدن يستحب في حقها نقول يجب واضح هذا؟ ان تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها يعني هل يجوز لها ان تخرج - 00:22:33ضَ

قال انه في اول المسألة قال لا يا اخي لا يجوز ان تخرج لكن كانت بحاجة الى شراء ما تحتاج اليه من طعام اليه لم يأتي بهذا او من لباس او حاجة ملحة لها - 00:23:04ضَ

مبلغ الظرورة ولا مبلغ آآ الكماليات انما بالحاجيات لان العلماء يقسمون مصالح مصالح الانسان الى ثلاثة حاجية ضرورة وحاجة وتحسين كمالي الضرورة ما يدفع به الضرورات التي تلحق الظروريات الخمسة او الست - 00:23:21ضَ

الحاجيات ما تلحق معه ظرر ولكن مشقة تحسن بها الانسان العطور مثلا وما يتجمل به هنا لو لم يأتي بهذه الحاجيات او الضروريات خرجت ولو بغير اذنه لماذا لان هذه يلحقها المشقة به والشريعة ما جاءت بالمشقة - 00:23:50ضَ

بل امرت بالعشرة بالمعروف ولما استأذنت هند بنته رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح في الله يمسيك لا يعطيني وولدي من النفقة ما يكفيك وولدك بالماء - 00:24:20ضَ

هنا ليست مجرد خروج بالاخذ من ماله ابلغ من اخذ من ماله باي شيء وظابطها الحوائج التي هي من باب اولى من الاخذ من ماله ان يؤذن لها بجامع الاحتياج - 00:24:52ضَ

او العلة الحاجة ثم قال ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها. ما لم يخف منهما الظرر لا يملك الكلام هنا الزيارة متضمنة الخروج من البيت والخروج - 00:25:24ضَ

وقدم حقه على حقه حق الوالدين اما الكلام ليس فيه اهدار لو زاروها او كلموها الهاتف مثلا او من وراء الحجاب ونحو ذلك لا يمنع لا يملكه لا يملك ذلك - 00:25:55ضَ

ولا يحل له المنع ولا من ولا يمنع يمنعهما من الزيارة لماذا لكن اذا لبثوا او لبثوا عنده فحرجوه هذا لا هذا ليس هو المأذون به هذا الكلام كله يذكره الفقهاء على سبيل - 00:26:15ضَ

بيان الحقوق ما يجب مما لا يجب مما يباح من العاقة ان يكرم اسحاره من اكرام زوجته اكرام لكن الكلام هنا في المحقق لانه قد يكون بعظهم اذا زارها تكلم وكذا حتى يسبب النوم يغريها - 00:26:58ضَ

يوجد يلحق منهم الضرر يمنعه لا بأس اذا كان ذا من ابويها فكيف بمن هو ابعد من اخوتها وقوله ما لم يخف الظرر الخوف عند الفقهاء لما يذكرون الحمام اذا خان - 00:27:40ضَ

النظر الى عورتي فان علمه حق كم مثالية من امثلة ما يعبرون به جعلوا اذا خاف النظر الى عورته لانه ظن من قالوا يكره واذا تحقق النظر لانه يحصل ايش انهم - 00:28:07ضَ

لا يكون ذلك الا بانكشاف العورات المهم المقصود ان التعبير هم بما لم يخف يعني اذا ظن ذلك في الغالب اما اذا كان توقعات او اشياء لا حقيقة لها ظن غالب فيها فلا - 00:28:36ضَ

لا يمنعهم من ذلك لان القاعدة لا ظرر ولا ظرار فاذا خشي منهم الظرر منعهم ثم يقول ولا يلزمها طاعة ابويها لو تعارض لو امر ابوها بالخروج او بفعل شيء - 00:29:02ضَ

لان احيانا من الوالدين يأمر يحصل كثير من المشاكل التي تكون بين ما ما يأمرون به من من عادات توافق الامزجة كمان يكرهونه بسبب ليس من الاشياء التي شروط وقضية العيون ما يتحقق في شروط النطق - 00:29:29ضَ

اخرجي عنه حتى يطلقك يمرنا بطلب الطلاق وزوجها يريدها يقول وجوب طاعة الزوج اوجب على هذا لو عصت الزوج اثمت هذا المقصود - 00:30:11ضَ