دورة في فقه الحج

20 | دورة في فقه الحج | شرح بلوغ المرام

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت نخفف عن حائط متفق عليه اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان - 00:00:04ضَ

وجوب طواف الوداع على الحاج قال امر امر النبي عليه الصلاة والسلام الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. يعني اذا انقضوا اذا قضوا مناسك الحج فلا ينفر احد منهم حتى يطوف طواف الوداع - 00:00:19ضَ

وهذا لغير اهل مكة. اما اهل مكة وليس عليهم طواف ودعاء واهل جدة عليهم طواف ودع. فمن كان غير مقيم في مكة يطوف طواف الوداع هذا الطواف خاص بالحج دون العمرة لان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عدة عمر - 00:00:43ضَ

ولم يطف طواف وداع في احد في شيء منها قال غير انه خفف عن الحائض. يعني المرأة الحائض اذا انتهت من مناسك الحج الذي يمنعها طواف الافاضة فاذا رمت وغير ذلك - 00:01:09ضَ

ولم يبقى عليها سوى طواف الوداع وهي حائض نقول هذا ساقط عنها طواف الوداع. فلا يجب عليها ان تنتظر حتى تطهر. لا وانما تنفر وقوله خفف عن الحائض يدل على وجوب الطواف - 00:01:28ضَ

وخفف ما الوجوب واسقط الوجوب ودل ايضا هذا الحديث على ان الحائض لا يسقط عنها طواف الافاضة وبعض النساء يظن ان الاشتراط لنزول الحيض يسقط طواف الافاضة وهذا غير صحيح - 00:01:45ضَ

فالاشتراط هو من المرظ او العدو تم نزول الحيض فلا يمنع الوصول الى البيت. فيجب عليها ان تطوف اما ان تبقى حتى تطهر او اه تسافر وتتيسر لها ان تعود تعود واذا كان يشق عليها - 00:02:10ضَ

العودة مشقة بالغة تضع شيئا على الحيضتها ليلة تلطخ المسجد وتطوف على حالها. هذا رأي شيخ الاسلام رحمه الله. قال متفق عليه ثم قال عن ابن ابي الزبير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا افضل من الف صلاة - 00:02:31ضَ

الى المسجد الحرام ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان افضلية الصلاة في الحرمين على ما سواها وقال صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة وفي لفظ اخر خير - 00:02:54ضَ

من الف صلاة والمضاعفة هي في المسجد النبوي فقط وهذا بالاجماع في خلاف ضعيف لافراد لكن لا ينظر اليهم والاصل اجماع والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر صلاة في مسجدي هذا - 00:03:11ضَ

تعين المضاعفة بالاشارة فقط في المسجد النبوي. فبالاجماع المضاعفة في المسجد النبوي فقط والمضاعفة فيه للفريضة والنافلة لعموم الحديث صلاة اي صلاة ولكن الصلاة في البيت صلاة النافلة في البيت افضل - 00:03:32ضَ

وقد تكون في المضاعفة فيها اكثر واكثر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في بيته قال افضل من الف صلاة ولا يقال ان الصلاة في المسجد النبوي عن - 00:03:52ضَ

الف صلاح وانما يقال افضل ويقال خير من الف صلاة قال الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة يعني مئة المسجد النبوي الف يعني مئة الف - 00:04:06ضَ

فدل على ان الصلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة والمسجد الحرام اختلف اهل العلم في المضاعفة فيه هل هو خاص بالمسجد الحرام فحسب او انه شامل لجميع حدود الحرم في مكة. على قولين اثنين الجمهور - 00:04:28ضَ

على انه شامل لجميع حدود الحرم مكة فاي مسجد داخل حدود حرم مكة وضع فيه الصلاة واستدلوا لان الايات في المسجد الحرام الواردة هي مقصود منها حدود الحرم كقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا - 00:04:49ضَ

انما المشركون يجلسوا فلا يقربوا المسجد الحرام والمقصود حدود الحرام وكقوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وانما اسري من بيت ام هانئ وليس في المسجد الحرام القول الثاني - 00:05:11ضَ

انه خاص في المسجد الحرام لقوله صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة الا مسجد الكعبة وحدد مسجد الكعبة نعم ومن رجح العموم الشيخ بن باز رحمه الله انه عام - 00:05:31ضَ

وقبله ابن القيم رحمه الله انه ليس مختصا بالمسجد الحرام انما هو عامل حدود الحرم وفي حديث اخر من الصلاة في المسجد الاقصى عن خمس مئة صلاة رحمه الله باب الفوات والاحصار - 00:05:50ضَ

الفوات هي فوات الوقوف بعرفة ولا يكون الفوات الا في الحج ولا يكون في العمرة والاحصار معناه الصد عن الطواف او السعي وهذا يكون في الحج ويكون في العمرة لان الحج والعمرة كلاهما فيه طواف وسعي - 00:06:07ضَ

والمصنف رحمه الله ذكر ثلاثة احاديث كلها كلها في الاحصار ولم يذكر شيئا في الفوات لكن في الفوات من فاته الحج كما قال عمر بن الخطاب فان عليه ان يتحل من فاته الوقوف بعرفة فان عليه ان يتحلل - 00:06:35ضَ

في عمرة يعني اطوف ويسعى ويذبح هديا فان كان فرضا له اي الحج عليه ان يحج من قابل من العام القادم وان كان نافلة فانه لا يشترط ان يحج العام - 00:06:59ضَ

القادم لذلك قال باب الفوات والاحصار. ثم ذكر حديث الاحصار فقالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احصر النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية منع احصر يعني منع من الوصول - 00:07:20ضَ

الى الحرم ليطوف ويسعى وكان ذلك عام الحديبية السنة السادسة احصر النبي صلى الله عليه وسلم لما منعوه قال فحلق رأسه وجمع نساءه وذبح هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري - 00:07:37ضَ

والدليل على ذلك قوله عز وجل فان احصرتم يعني عن الطواف والسعي فما استيسر من الهدي والنبي عليه الصلاة والسلام كان معه هدي فذبح هديه محل فجمع نسائه وحلق رأسه - 00:08:03ضَ

وفي العام القادم اعتمر ولا يلزم ذلك من ذلك العمرة لانه عليه الصلاة والسلام لم يأمر صحابته بالعمرة في العام القادم بل ان العام القادم كان اقل عددا ممن كانوا في - 00:08:20ضَ

صلح الحديبية فقوله احصر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه اه فحلق رأسه وهل اشترط حلق الراس ام لا بعض اهل العلم قال لا يشترط يلبس ثوبه بعد ان يحل من احرامه ولا ولا يشترط حلق رأسه لكنه يسلم حلق. حلق رأسه - 00:08:38ضَ

فلما حلق رأسه يكون حلالا يعني خرج من الاحرام وجامع نساءه يعني هذي كناية على انه قد قد قضى قد قضى من قد انتهى من الاحرام قال ذبح هديه لذلك ذهب ابن القيم رحمه الله الى ان من كان معه هدي - 00:09:03ضَ

يذبح من لم يكن معه هدي لا يذبح يعني من كان معه هدي ليتقرب به الى الكعبة يعني هدي هذا سنة لكن ذهب معه بشاة ليذبحها في مكة افضل ليتقرب بها ان كانت معه يذبحها. واذا لم تكن معه لا يذبح - 00:09:32ضَ

وقد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام الفا واربع مئة من الرجال ولم يذكر ان هؤلاء الالف واربع مئة اشتروا هديا او كلام اشترطوا اشتروا هديا فذبحوه لذلك ان كان معه هدي يذبحه من لم يكن معه هدي - 00:09:52ضَ

احصر يحلق رأسه ولو كان الشخص يملك هديا فهو احوط لقوله سبحانه فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال حتى اعتمر عاما قابلا. يعني اعتمر من العام القادم وسبق بعض اهل العلم ما لا يرى وجوب - 00:10:11ضَ

العمرة من عام القادم وانما سميت عمرة القضاء او القضية المعتمر على ما قاضوا عليه قريش. فقالوا ايتوا في العام القادم فاعتمروا فاتوا. في العام القادم رواه البخاري وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث - 00:10:34ضَ

ببيان كيف يتحلل المحصر عن البيت وذلك بحلق رأسي وذبح هديه الحديث الثاني قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طباعة ابن الزبير - 00:10:56ضَ

وقالت يا رسول الله اني اريد اني اني اريد الحج وانا شاكية. يعني مريضة وقال اشترطي ان محلي حيث حبستني حبسني حابس فمحلي حيث حبستني متفق عليه ساق المصنف هذا الحديث لبيان - 00:11:14ضَ

انه يشرع للمريض ونحوه ان يشترط على ربه ومعنا الاشتراط انه ان اشترط ثم عجز عن الوصول الى الكعبة للطواف والسعي فانه يحل من احرامه ولا هدي عليه. وهذا فائدة - 00:11:38ضَ

الاشتراط والاشتراط لا يكون الا لمن به علة من مرض ونحوه او غلب على ظنه ان يصد عن البيت لوجود عدو متربص قد يمنعهم عن البيت قال وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طباعة بنت الزبير الاسدية - 00:11:59ضَ

وزوجها القرشية بنت الزبير القرشية وزوجها المقداد بن الاسود فهي قرشية وتزوجت واحدا من حلفاء قريش لذلك ساق البخاري رحمه الله هذا هذا الحديث في كتاب النكاح وقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية - 00:12:30ضَ

فقال قولي ان حبسني حابس يعني انصدني صاد عن الكعبة محلي يعني فاني من محل حيث حبسني العذر عن وصول الكعبة والصحيح انه ان كان نعم يحل من اشترط ذلك - 00:12:56ضَ

ولا يلزمه هدي وبعض النساء تقول هذا الاشتراط خشية ان تنزل عليه الحيض نقول لا الحيض لا يدخل في ذلك لو اشترطت المرأة ذلك الاشتراط فهو لغو يجب عليها ان تصل الى البيت - 00:13:25ضَ

بعد ذلك قالوا عن عكرمة الحجاج بني الزبير الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج فقد حل خمسة وحسنه الترمذي الساق المصنف رحمه الله هذا الحديث - 00:13:45ضَ

لبيان ان الاحصار ليس خاصا بالعدو وانما حتى المرض يدخل في الاحصار فيأخذ حكم الاحصار لان الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون ان الاحصار فقط من العدو فلو ان شخصا مرض - 00:14:04ضَ

فما استطاع ان يطوف قالوا يبقى على احرامه ولو ثلاث سنوات لو اربع سنوات وذهب الحنفية الى ان الاحصار الى ان المرض مثل الاحصار على العدو فمن مرض يذبح هديا ثم يحل - 00:14:31ضَ

لذلك مصنف هذا الحديث مرجحا له الى هذا ذهب شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله قال من كوسر يعني انكسرت قدمه فلا يستطيع السير او عرج يعني اصابه عرج طارئ - 00:14:51ضَ

فقد حل يعني لا يلزمه الوصول الى البيت فله ان يحل من احرامه كالمحصر فمثلا لو ان شخصا ذهب الى العمرة ثم مرض وادخل المستشفى مثلا ويريدون ان يعملوا له عملية - 00:15:12ضَ

فله ان يحل الخمسة وحسنه الترمذي. الترمذي قال حديث حسن صحيح ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب الحج. ويليه باذن الله كتاب البيوع والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:15:35ضَ

المحشر بالمرظ على الصحيح مثل اه المحصر من العدو ما له عمر عليه الهدر احوط يقول هل يحل المريض مباشرة ولم ولو لم يشترط؟ اي نعم. والفرق بين المشترط وغير المشترط - 00:15:54ضَ

المشترك ما عليه هدية اما غير مشترط على الهدي حج واشترط يقول هل الافضل حافظ القرآن يا امة في الناس التراويح ام يصلي في الحرم النفع المتعدي افضل يؤم الناس وينتفع الناس به ويعلمهم - 00:16:17ضَ

افضل يقول ما الافظل في رمظان ان يشتغل الانسان في تفطير الصامل من شغل بقراءة القرآن اذا استطاع ان يجمع بينهما افضل يأخذ منه وقتا ويقرأ القرآن ويدعو يزيد في بره لوالديه - 00:16:36ضَ

ويصل رحمه وهكذا المهم ان الانسان لا يفوته اغتنام شهر رمضان ولا يضيع وقته فيما لا ينفع مثل ما قال سبحانه ايام معدودات تنتهي وتنقضي والسعيد من اغتنم بالخير وضعف له - 00:16:56ضَ

الاجر وليحذر المرء في رمضان وفي غيره خاصة في رمضان من معصية الله عز وجل فيه او اضاعة وقته فيه رمضان وقت مبارك وعزيز وعظيم هو افضل الشهور يسعى المرء الى ان يرتقي بنفسه عند الله من - 00:17:14ضَ

الاكثار من الاستغفار والاكثار من تلاوة القرآن الدعاء كثيرا حتى والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينقطع قبل ان يأتي الوحي في الغار يتعبد لله عز وجل من كتب الله له عمرا في هذا الرمظان - 00:17:35ضَ

عليه ان يتفرغ للعبادة كثيرا كثيرا يعني ليكون عابدا باذن الله تنير قلبه وتنظف ايمانا وتغسل صدره من مما علق به من الدنيا او من المعاصي والسيئات يعني كل خير تستطيع ان تفعله في رمضان افعله. ولا تتردد فيه - 00:17:58ضَ

وكل ما لا ينفعك فظلا عن ما يظرك. ابتعد عنه وحافظ على وقتك كثيرا وذكر الله ما ياخد وقت وان تسير وانت جالس وهكذا واحذر اماكن اللهو فانها تأتي بالغيبة - 00:18:22ضَ

وتسمع فيها الكذب وهكذا وطالب العلم قدوة لغيره ويجب ان يتميز على الاخرين اذا خاض الناس ولا استمع لغيبتهم ونحو ذلك اذا حب الشخص عنده وقت يريد ان يقرأ في كتاب في رمضان - 00:18:41ضَ

يقرأ في كتاب تفسير ابن كثير يقرب ما استطاع تفسير ابن كثير واذا كان صعب عليه يقرأ تفسير السعدي باذن الله ينفع كثير طيب يقول يوم وفق قراءة القرآن في الليل او في النهار في الليل واقرأ - 00:18:59ضَ

ما دام الله احياك اقرأ ما شئت من القرآن. لا تتوقف وان تسير وانت في السيارة اقرأ القرآن كله بركة يستطيع ان يعتكف يعتكف في العشر الاواخر - 00:19:18ضَ