زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

20 - زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم - فصل في عمرة القضية - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا طيبا وعملا متقبلا - 00:00:00ضَ

يا ذا الجلال والاكرام. درسنا في زاد المعاد في عمرة القضية القضية لان النبي صلى الله عليه وسلم تقاضى مع قريش على ادائها من العام المقبل لما رجع من الحديبية على صلح الحديبية سمى القضية - 00:00:22ضَ

من المقاضاة تسمى عمرة القضاء ايضا من المقاضاة وليس لما سبق التي رجع عنها احصر ورجع عنها على الصحيح وش يذكر هذا ابن القيم رحمه نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا - 00:00:44ضَ

ولوالدينا ولجميع المسلمين اصل في عمرة القضية قال نافع كانت في ذي القعدة سنة سبع وقال سليمان التيمي لاستهل ذي القعدة احسن الله وجهك يعني هذا هو استهل للقاعدة يعني - 00:01:13ضَ

شهر اه ذو القعدة استهل. ماشي المطبوع دو مستهل يأتي لازم متعدين لا ما يخالف خله نسخ الموجود. اللي موجود اه في الحاشية. في الحاشية ما في شي ما في اي كتابة؟ لا تعليق لي - 00:01:38ضَ

المطبوع ذو فقط يعني كذا في النسخ ماشي مقابل المدينة حتى استهل ذي القعدة ثم نادى في الناس بالخروج قال موسى ابن عقبة ان هذا اول اول الشهر انتظر حتى استهل او استهل هو ذي القعدة - 00:02:07ضَ

ماشي قال موسى ابن عقبة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع وهو الشهر الذي صده فيه المشركون - 00:02:31ضَ

فعن المسجد الحرام؟ يعني من السنة الماضية نفس الشهر ماشي حتى اذا بلغ يأجج يأجج كذا؟ نعم اما الى التنعيم من جهة الشمال جهة الشمال. عند التنمية مما يريد التنعيم ها؟ ميل التنعيم جات شو معناها؟ - 00:02:45ضَ

وينصر ويضرب ها يسمع يعجز وينصر يأجوج ويضرب يأجج يعني كان لهاي الضغوط الثلاثة ماشي حتى اذا بلغ يأجج وضع الاداة كلها الحجر والمجان بجان. احسن الله اليكم. والمجان والنبلة - 00:03:22ضَ

والرماح ودخلوا بسلاح راكب. السيوف وبعث رسول الله صلى هذا الشرط الذي بينه وبين قريش على ان يأتي من العام المقبل وليس معه الا سلاح الراكب يعني الذي بيده نعم - 00:03:58ضَ

السيوف فقط وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن ابي طالب يديه الى ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامري يحزن. احسن ابن حزن فخطبها اليه فجعلت امرها الى العباس ابن عبد المطلب. وكانت اختها ام الفضل تحته. فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:19ضَ

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه فقال اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف. ليرى المشركون ليرى المشركون اجلدهم وقوتهم وكان شوفوا على المناكب الذي هو الاضطباع - 00:04:44ضَ

وسعوا في الطواف يعني الرمل هل هذا لفظ هذا لفظ موسى ابن عقرة يعني الزهري مرسلا وله شواهد مسندة من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم من وجه اخر عنه - 00:05:01ضَ

عند احمد وابي داوود وابن حبانة من حديث عمر عند احمد وابي داوود وابن خزيمة عندنا حاشي احمد عن ابن عباس ان قريشا قالت ان محمدا واصحابه قد وهنتهم حمى يثرب - 00:05:20ضَ

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي اعتمر فيه قال لاصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا يرى المشركون قوتكم فلما رملوا قالت قريش ما وهنتهم اسناده صحيح نعم وكان يكايد المعروف. الرمل معروف - 00:05:40ضَ

هو سعي بين بين الركض والمشي مع تقارب الخطى وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فوقف اهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه - 00:06:01ضَ

ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم يطوفون بالبيت. فعبدالله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا السيف يقول خلوا بين خلوا بني الكفار عن سبيله. قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلأ في صحف تتلى على رسوله - 00:06:26ضَ

يا ربي اني مؤمن بقيله اني رأيت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تأويل. نضربكم. احسنت شيخ اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله - 00:06:48ضَ

عندك تخريج لها الابيات ملفقة من رواية موسى بن عقبة ورواية اسحاق عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. كلاهما عند البيهقي في الدلائل. وقدر رؤية بعض هذه الابيات من حديث انس عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة قال الترمذي حسن حسن صحيح غريب من هذا الوجه - 00:07:06ضَ

هذا ينصح فيه فائدة ان الشعر في الطواف ان كان ان خلا عن الفحش او اللهو واللغو انه لا بأس به لان هذا فيه فيه مدح للرسول صلى الله عليه وسلم والدين - 00:07:28ضَ

واغاظة للكفار لا حرج به خلوا بني الكفار عن سبيله. خلوا بني الكفار عن سبيله قد انزل الرحمن في تنزيله. في صحف تتلى على رسوله يعني انزل الحق والوحي يا ربي اني مؤمن بقيدي اي بقوله - 00:07:51ضَ

اني رأيت الحق في قبولي قبول هذا الدين اليوم نضربكم على تأويله نضربكم قد يكون سكرت للوزن يعني للضرورة والاصلاح اضربكم. جازب ضربا يزيل الهامة يعني الرأس عن مقيله عن - 00:08:21ضَ

مقر استقراري وهي يعني على البدن ويذهل الخليل عن خليله وتغيب رجال من المشركين ان ينظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية ما هي عندي كراهية ان ينظروا - 00:08:50ضَ

وتغيب رجال من المشركين ان ينظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا وغيظا فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة فلما اصبح من اليوم الرابع اتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الانصار يتحدث مع سعد بن عبادة - 00:09:14ضَ

فصاح حويطب نناشدك الله نناشدك الله والعقد لما خرجت لنا. احسنت يا شيخ لما خرجت من ارضنا فقد مضت الثلاث. نعم لانها لان العهد الذي بينهم انه لا يمكنه اكثر من ثلاث - 00:09:38ضَ

فقال سعد بن عبادة كذبت لا ام لك ليست بارضك ولا ارض ابائك. والله يخرج. ثم نادى رسول الله لا يخرج ولا لا نخرج. لا يخرج ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا او حويطبا فقال اني قد نكحت منكم امرأة فما يضركم ان امكث حتى ادخل - 00:09:57ضَ

بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا نناشدك الله والعقد الا خرجت عنا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا الرابع فاذن بالرحيل لماذا؟ نعم فاذن بالرحيل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف - 00:10:24ضَ

فاقام بها وخلف وخلف ابا رافع ليحمل ميمونة اليه حين يمسي. واقام حتى قدمت ميمونة ومن معها. فقد لقى او اذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم. فبنى بها بسرف ثم ادلج وسار حتى قدم المدينة. وقدر الله ان يكون قبر ميمونة - 00:10:48ضَ

حيث بنى بها لانها ماتت فيما بعد وهو بيسرف. نعم فصل واما قول ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال. فمما استدرك عليه - 00:11:08ضَ

من وهمه قال سعيد المسيب ووهم ابن عباس والله عندي وهلة بمعنى الذهول. نعم احسنت. اذا وهلة واهلة المطبوع وواهمة خلافا للاصول ولدلاء النبوة ماشي وائل ابن عباس وان كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد ما حل. ذكره البخاري - 00:11:29ضَ

هذه قضية حديث ابن عباس في البخاري ايضا زوجه وهو محرم وهذي سيطيل فيها البحث المصنف لكن خلاصتها الصواب انه اه انها هي اخبرت انها تزوجها وهو اه حلال اذا عقد عليها وهو حلال وتزوجها ودخل بها وهو حلال. بعدها حل من الاحرام - 00:12:03ضَ

وجاء النهي حبيبي بن عثمان عن ان لا ينكح المحرم ولا ينكح ان لا يتزوج ولا يزوج اخذ الجمهور بهذا النهي الحنفية قالوا ان النهي ليس للتحريم استدلوا بحديث ابن عباس هذا لكن حديث ابن عباس هذا مثل ما قالوا انه - 00:12:34ضَ

وقال يزيد وقال يزيد ابن اصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسريف. رواه مسلم فقال ابو رافع تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما. صح ذلك عنه - 00:13:08ضَ

وتزوج ووحل يعني نكح العقد وبنى بها وهو حلال. الدخول الحاشية يقول صح ذلك عنه كنت الرسول بينهما قال اخرجه احمد الدارمي والترمذي وابن حبان من طريق مطر الوراق الربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار عن ابي رافع - 00:13:36ضَ

مطري الوراق ليس بذلك القوي وقد خالفه غير واحد فرووه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلة وهو اشبه انظر العلل للدار القطني والتمهيد ماشي وقال سعيد المسيب هذا عبدالله بن عباس يزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. وانما قدم - 00:14:01ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا. فشبه ذلك على الناس ماشي. وقد قيل انه تزوجها قبل ان يحرم. وفي هذا نظر الا ان يكون وكل في العقد عليها قبل احرامه - 00:14:27ضَ

وابن الشافعي ذكر ذلك اه ذكر ذلك فالاقوال ثلاثة احدها انه تزوج بعد ذلك قولا قولا ولا حاشي عليه ما شاء الله ذكر ذلك. ذكره الشافعي في الام اختلاف الحديث ضمن الام. مستندا الى ما رواه عن ما لك وهو في الموطأ عن ربيعة بن عبدالرحمن عن سليمان بن يسار. ان - 00:14:47ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع مولاه ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبل ان يخرج وهذا وان - 00:15:12ضَ

الا انه قد يقال ان سليمان من يسار عتيق ميمونة ومولاها فيشبه الا يخفى عليه وقت نكاحها يعني كان العقد قبل الاحرام والدخول بعد الحل ماشي فالاقوال ثلاثة احدها انه تزوجها بعد حله من العمرة. وهو قول ميمونة نفسها - 00:15:22ضَ

وهو قول ميمونة نفسها وقول السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو راغب. وقول سعيد بن المسيب وجمهور اهل النقل والثاني انه تزوجها وهو محرم هو قول ابن عباس واهل الكوفة وجماعة والثالث انه تزوجها قبل ان يحرم. يعني العقد ماشي - 00:15:52ضَ

وقد حمل وقد حمل وقد وقد حمل قول ابن عباس انه تزوج وهو محرم على انه تزوجها في الشهر الحرام. لا في حال الاحرام. قالوا احرم الرجل اذا عقد الاحرام واحرم اذا واحرم اذا دخل في الشهر الحرام. وان كان حلالا بدليل قول الشاعر - 00:16:16ضَ

قتل ابن عفان الخليفة محرما. ورعا فلم ارى مثله مقتولا وانما قتلوه بالمدينة حلالا في الشهر الحرام وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:16:37ضَ

مفتوح ولا ينكح حتى انت يدك مفتوحة. ضمن الياء. الكاف الكاف ما هي مضبوطة احنا عندنا مفتوح لا غلط هذا مفتوح الثانية بس غلط اي كذا هو مكسور لا ينكح يعني لا يتزوج - 00:16:57ضَ

ولا ينكح لا يزوج موليته لا ينكح العدل مصيبة ولا يخطب ماشي لا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولو قدر تعارض القول والفعل هنا لوجب تقديم القول. لان الفعل موافق للبراءة الاصلية - 00:17:27ضَ

والقول ناقل عنها فيكون رافعا لحكم البراءة الاصلية. وهذا موافق لقاعدة الاحكام. ولو قدم الفعل لكان لو ثبت اه لو ثبت انه نهى عن شيء وفعله وثبت انه فعله هو صلى الله عليه وسلم - 00:17:52ضَ

فاما ان يكون احدهما ناسخا اذا علم المتقدم المتأخر واذا لم يعلم المتقدم الى المتأخر فتبقى قضية الخصوصية وتعارض القول والفعل ليكون القول اقوى من الفعل لان الفعل قد يكون في خصوصية اما القول فهو امر عام - 00:18:09ضَ

وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة. خاصة في مسائل النكاح وهذا يكون منها لكن يقول هذا لو قدر يعني لو فرض. تعارض القول والفعل ها هنا ولو قدر. يعني فرض على سبيل الفرضية - 00:18:38ضَ

لوجب تقديم القول لان الفعلة هذي مسألة اخرى في وجوه ايضا مسألة والترجيح ولان الفعل موافق للبراءة الاصلية فيكون اصلا هو موافق للاصل والقول ناقل عنها نقل من البراءة الاصلية البراءة الاصلية يعني انه لم يرد - 00:18:54ضَ

لم يرد تحريم في الاصل الاشياء مباحة. اصلع الاباحة الذي يوافق البراءة الاصلية يدل على انه قديم على الاصل والتحريم ينقل نقل من البراءة الاصلية الى شيء جديد وهو التحريم او النهي او الامر الايجاب - 00:19:17ضَ

مثلا يقول هو ناقل فالناقل دائما يكون متأخر عن الذي على الاصل. الذي على الاصل يبقى الامور على اصلها هذا هو وجه يعني ترجيح من حيث هذا المعنى سيكون رافعا لحكم البراءة الاصلية - 00:19:39ضَ

وهذا موافق لقاعدة الاحكام هذه القاعدة يعني ما وافق ما كان على البراءة الاصلية ثم ينظر فيما عارضه فيقال انه ناقل. فالناقل يكون متأخر الناقل يكون مثال خلفي الغالب ولو قدم - 00:19:59ضَ

ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول والقول رافع لموجب البراءة الاصلية. فيلزم الحكم مرتين وهو خلاف قاعدة الاحكام. فالله اعلم. ولو قدم ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب لموجب القول. ايه لموجب بفتح الجيم. مقتضى القول - 00:20:19ضَ

والقول رافع لموجب البراءة الاصلية. فيلزم تغيير الحكم مرتين وهو خلاف قاعدة الاحكام والله اعلم تناقل تغيير الحكم مرتين ماشي. على كل هذا ارجح ان تحريم نكاح المحرم فصل ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عمي فتناولها علي - 00:20:43ضَ

عندك بالياء بالكسرة. بالكسرة مشددة. يا عمي ها. هم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنتا عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي انا اخذتها وهي ابنة عمي. فقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي - 00:21:26ضَ

وقال زيد ابنة اخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام. وقال يا علي انت مني وانا منك قال جعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا متفق على صحته - 00:21:49ضَ

ابنة حمزة عمارة بنت حمزة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم فاخذها وضمها علي قل لفاطمة هذه دونك ابن عمك لكن جعفر قال انا اخذتها وهي ابنة عمي خالتها - 00:22:10ضَ

خالتها لها اولى اجتمع لها فيها حقا حق الخالة حق وهذه مسألة يعني مسألة من حق الحضانة لمن اذا انعدم الابوان وان علوا بعد ذلك الام هم ثم الام والام - 00:22:40ضَ

من عدم الاب الام ثم الاب ثم ام الام ثم الخالة هذا هي قال الخالة بمنزلة الام وجعل الحكم للخالة وليس لانه هذا ابن عم هذا مرجح مجرد ترجيح مستوى علي وجعفر فيها - 00:23:09ضَ

لكن لما قضى به اورد الدليل وهي الخالة بمنزلة الام وفي هذه القصة من الفقه ان الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الاقارب بعد الابوين. مم وان تزوج الحاضر بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها - 00:23:34ضَ

ونص احمد في رواية عنه على ان تزويجها لا يسقط حضنتها للجارية خاصة واحتجوا بقصة بنت حمزة هذه ولما كان ابن عباس ولما كان ابن العم ليس محرما لم لم يفرق بينه وبين لم يفرق بينه وبين لم يفرق بينه وبين الاجنبي في ذلك - 00:23:58ضَ

وقال تزوجت وقال تزوج الحاضنة لا يسقط حضنتها الجارية. وقال الحسن البصري يعني الان هذه متزوجة هل تسقط حضانتها يقول لا. لان هذا مأخوذ من الحديث كانت متزوجة تحت جعفر ومع ذلك - 00:24:21ضَ

اعطاها وهي اسماء بنت عميس كانت تحت جعفر قبل قتل رضي الله وقال الحسن البصري لا يكون تزوجها مسقطا لحضانة ابي حال ذكرا كان الولد او انثى وقد اختلف وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على اربعة اقوال - 00:24:39ضَ

احدها تسقط به ذكرا كان او انثى وهو قول مالك وشافعي وابي حنيفة واحمد في احدى الروايات عنه والثاني لا تسقط بحال. وهو قول الحسن وابن حزم. معنى الحديث هذا - 00:25:02ضَ

ما الغوه كليا لكن حملوه على انه مرجح من باب ادخال بمنزلة الام في العطف اقوى عطفا من من ابنة العم استواها جعفر وعلي في انهم ابناء عمها من الحصبة - 00:25:14ضَ

لكن فاطمة وان كانت في ابنة عم. ليست كالخالة في العطف وقالوا انما اراد بمنزلة الخالة بمنزلة الام في ايش في الشفقة والعطف وليس بمنزلة الام في حق العضالة حضانة. هذا معنى كلامي - 00:25:33ضَ

والثاني من قال انها مثل احمد في الجوايه الثانية قال لا قوله بمنزلة الام اي في الحضانة احقية نلاحظ انه حديث واحد على وجه وهؤلاء على وجه وهذه من دقائق الاجتهاد تحتاج الى - 00:25:53ضَ

الى الة الاجتهاد للتفريط لا يكفي فيها ظاهر اللفظ لا نادرة في الشريعة الخالة بمنزلة الام ما في قصة زواج والحضانة وقعت هنا هنا القضية قالوا انها ما اسقطتها. الخلافة - 00:26:15ضَ

تستدل بنفس المشكلة الى خلى المعمول عليه احنا قضية هالقوال هذي المعمول عليه خله الراجح ما نقدر لا نختلفوا به الكبار ذولا نصور مسألة فيها مالك وابو حنيفة والشافعي ها - 00:26:50ضَ

اقابلهم من ناكب احمد واهل الحديث وناس هذه معركة قوية ايوه والثاني والثاني لا تسقط بحال وهو وهو قول الحسن وابن حزم والثالث ان كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة. وان كانت ذكرا وان كان ذكرا سقطت وهذه رواية عن احمد - 00:27:13ضَ

قال في رواية مهنى اذا تزوجت الام وابنها صغير اخذ منها قيل له والجارية مثل الصبي؟ قال لا الجارية تكون معها الى سبع سنين وحاكى ابن ابي موسى رواية اخرى عنه انها احق بالبنت وان تزوجت الى ان تبلغ - 00:27:39ضَ

هذي طبعا الان يكونها هذا في الام الام والخال بمنزلة الام اخذت حكمه الجد بمنزلة الام. وهكذا والقول الثاني انه حتى يميز الصبي ما لم تتزوج في التزويج طبعا العمل عليه انه تزويجه انه هو المذهب انه اذا تزوجت سقطت الحضانة - 00:27:57ضَ

سواء في الذكر او الانثى والرواية هذه التفريق بين السن الى سبع سنين او الى البلوغ والرابع انها اذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها. وان تزوجت باجنبي سقطت - 00:28:23ضَ

ثم اختلف اصحاب هذا القول على الحقيقة ان القول هذا ليس في قضية سكوت المسألة هنا مع ان هنا الخالة ما جاءت ولا نازعت حتى يقال انها احق الا ان يحمل على انها - 00:28:47ضَ

لما قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي طبعا زيد بن حارث لما قال ابنة اخي يعني اخوه في التآخي والصحبة والصداقة اللي بينهم الا ان يكون يعني فيه اشعار ان ان الخالة كانت تريده - 00:29:18ضَ

تكن لم تتنازل عن حقها يكون هنا لها الحق سم الصبح القضية تقدم معنا قصدك النساء. تقدم قضيتي للنساء ليس خارج عن العقد العقد في الرجال ميثاقه ان من اتى منكم منا مسلما تردوه الينا - 00:29:38ضَ

النساء مثل قضية المهاجرات او يكون انهم ما عندهم معارضة. احيانا يكون الشيء تسامح فيه يغتفر فيه لكن الصواب ان في النساء لم يدخلن في العقد في مختلف اصحاب هذا القول - 00:30:19ضَ

ثم اختلف الرابع. والرابع انها اذا تزوجت في نسيب من الطفل. نسيب يعني قيم ايوه لم تسقط حضانتها وان تزوجت باجنبي سقطت. ثم اختلف اصحاب هذا القول على ثلاثة اقوال - 00:30:44ضَ

احدها انه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان او غير محرم. وهذا ظاهر كلام اصحاب احمد واطلاقهم الثاني انه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم محرمة لان الرحم نوعان - 00:31:02ضَ

ابنة العم غير محرمة الاخ محرم عليها واضح؟ نعم او يجتمع معها ما يحرم مثلا زوج ام نحو ذلك الثالث انه يشترط مع ذلك ان يكون بينه وبين الطفل ولادة بان يكون جدا للطفل. وهو قول بعض اصحاب احمد ومالك الشافعي - 00:31:26ضَ

ففي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة وقرابة الام على قرابة الاب فانه قضى بها لخالتها فقد كانت صفية عمتها موجودة وهذا قول الشافعي ومالك وابي حنيفة واحمد في احدى الروايتين عنه - 00:31:54ضَ

وعن رواية ثانية ان العم مقدمة على الخالة وهي اختيار شيخنا طبعا يجيبون الذين يقولون ان العم مقدم قالوا ان العم ما طالبت هذه القضية ايهما اولى في في المشاحة. لو جاءت العمة والخالة من الاولى - 00:32:11ضَ

اما كونها ساكتة فانها اسقطت حقها نعم اختيار شيخنا ابن تيمية ان العم مقدم ماشي وكذلك نساء الاب يقدمن على نساء الام. نساء الاب يعني امه خالته من جهته اخته هذي من الرسالة - 00:32:32ضَ

ليس من زوجاته لان الولاية على الطفل في الاصل للاب. وانما قدمت عليه وانما قدمت عليه الام لمصلحة الطفل. وكمال تربيته وحلوها. والاناث اقوى من ذلك من الرجال. فاذا صار الامر الى النساء فقط او الرجال فقط - 00:32:57ضَ

كان قرابة الاب اولى من قرابة الام. كما يكون الاب اولى من كل ذكر سواه وهذا قوي جدا نعم ويجاب عن تقديم خالد بن ابنة حمزة على عمتها بان العمة لم تطلب الحضانة - 00:33:19ضَ

والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه بخلاف الخالة فان جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة. ولهذا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها وايضا فكما ان لقرابة الطفل - 00:33:39ضَ

ان تمنع الحاضنة من حضانة الطفل ان تمنعنا ها نعم ماشي هذا وايضا فكما ان لقرابة الطفل ان تمنع الحاضنة. هذا من وجوه الترجيح. نعم ايوة ان تمنع الحاضنة من حضانة الطفل اذا تزوجت - 00:33:57ضَ

فللزوج ان يمنعها من اخذ وتفرغها له. فاذا رضي الزوج باخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابتها او لكون الطفل انذى نعم. لقرابته فاذا رضي الزوج باخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته او لكون الطفل انثى على رواية مكنت من اخذه - 00:34:30ضَ

وان لم يرضى فالحق له. والزوج ها هنا قد رضي من اخذه وان لم يرظى نعم وان لم يرضى هذه تابعة لما قبلها والا بعده. الترقيم عندي جعلها لما بعدها - 00:34:58ضَ

عندنا التنقيب بالعكس الفاصلة بعده للزوج ان يمنعها يقول وايضا فكما ان لقرابة الطفل بقرابة الطفل ان يمنع الحاضنة من حضانة الطفل اذا تزوجت فللزوج ان يمنعها من اخذه وتفرغها له - 00:35:18ضَ

فاذا رضي الزوج باخذه ها فاذا رضي لاحظ هنا الكلام. اذا رضي الزوج باخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته او يكون الطفل انثى على رواية مكنت من اخذه وان لم يرظى ها يعني هذا قسيم للاول - 00:35:43ضَ

ترقيم هنا غير صواب عندنا وان لم يرضى فالحق له الزوج وان لم يرضى فالحق له والزوج ها هنا في قصة هذا قد رضي وخاصم في القصة وصفية لم يكن منها طلب. نعم. هذا هو الان اتضح الكلام - 00:36:02ضَ

فان لم يرظى فالحق له والزوج ها هنا قد رظي وخاصم بالقصة. وصفية لم يكن منها طلب وايضا فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في احد الوجهين بل وان كانت اشتهى فله حضانتها ايضا وتسلم الى - 00:36:31ضَ

ثقة يختارها هو او الى او الى محرمة. محرمه. احسنت. او الى محرمه. وهذا هو المختار سلم هذا الى فاطمة او الى اختي او الى امي. المهم تكون تحت رعاية انثى - 00:36:49ضَ

لا يخلو بها هذا المقصود لانه قريب من عصاباتها. وهو اولى من الاجانب وهو اولى من الاجانب والحاكم. وهذه ان كانت طفلا فلا اشكال. وان كان مما ممن تشتهى فقد سلمت الى خالتها - 00:37:10ضَ

فهي وزوجها من اهل الحضانة والله اعلم هذي اجتمع فيها انه ابن عم هو له الحضانة ثم خالتها الحضانة فرجح جانبها نعم وقول زيد ابنة اخي يريد الاخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة - 00:37:29ضَ

لما واقع بين المهاجرين فانه واخى بين اصحابه مرتين فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة. فاخى بين ابي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة. فاخاها. نعم - 00:37:55ضَ

ماشي وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين عثمان وعبدالرحمن بن عوف وبين الزبير بن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلال وبين مصعب بن عمير وسعد بن ابي وقاص وبين ابي عبيدة وسالم مولى ابي حذيفة - 00:38:10ضَ

وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيدالله هذا قبل الهجرة ايوه والمرة الثانية اخى بين المهاجرين اخا بين المهاجرين والانصار في دار انس بن مالك بعد مقدمه المدينة فصل اختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء. هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها او من المقاضاة - 00:38:30ضَ

على قولين تقدما. قال الواقدي تقدمان في الحج المجلد الثاني قال الواقدي يرجح انها من باب القضاء لا من باب لا من باب القضاء المقاضاة وليس من باب رجح انها من باب المقاضاة لا من باب القضاء - 00:38:59ضَ

ليس قضاء للسابقة السابقة تمت بالاحصار وذبح الهدي قال الواقدي. قال الواقدي حدثني عبد الله بن نافع حدثني عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء ولكن كان شرطا على المسلمين ان يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه - 00:39:21ضَ

الذي حاصرهم فيه المشركون واختلف الفقهاء في ذلك على اربعة اقوال احدها هذا فرع عن عن هذه فرأى عن هذه المسألة يعني هل هي قضاء او مقاضاة بناء عليه اختلف الفقهاء - 00:39:48ضَ

من احصر ونحر هديه ورجع حلا هل يجب عليه القضاء اذا كان قد ادى فرضه اصلا ثم حج او اعتمر فاحصر منع من الدخول فتحلل وقلنا انت محصر تحلل واذبح هديا - 00:40:08ضَ

فتحلل وذبح العمرة هذه يجب عليه قضاؤها حملة هذه المسألة فمنهم من قال يجب عليه قضاؤه بدليل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر قضاها في العام القابل - 00:40:30ضَ

والقول الثاني قالوا لا لا يجب بدليل ان النبي كانت مقاضاة والدليل ان اصحابه بعض الذين احصروا معه لم لم يعتمروا قضية ما جاؤوا بدليل ان الصحابة عدوا عبد عمر النبي صلى الله عليه وسلم اربعة. انس حديث انس قال اعتمر اربع عمر بعد - 00:40:57ضَ

الهجرة عمرة التي مع الحديبية وصد عنها وعمرة القضاء وعمرة الجيرانة وعمرة الحج مع حجي اعدوا عمرة حديبية واحدة هذا خلاصة الامر سيذكره مختلف الفقهاء واختلف الفقهاء في ذلك الاربعة اقوال - 00:41:24ضَ

احدها ان من احصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء. وهذا احدى الروايات عن احمد بل اشهرها عنه والثاني لا قضاء عليه وعليه الهدي. وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه. ورواية ابي طالب عن احمد - 00:41:52ضَ

والثالث يلزم القضاء والهدي عليه. وهو قول ابي حنيفة الرابع لا قضى عليه ولا هدي. وهو احدى الروايات عن احمد اقوى القولين انه الهدي والقضاء حول هدي بلا قضاء والراجح هو الثاني. يجب عليه الهدي ولا قظاء عليه - 00:42:07ضَ

فمن اوجب عليه فمن اوجب عليه الهدي والقضاء احتج بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه نحروا الهدي حين صدوا ثم قضوا من قبل هل والعمرة تلزم بالشروع ولا يسقط الوجوب الا بفعلها. ونحر الهدي لاجل التحلل قبل تمامها. قال وظاهر الاية يوجب الهدي لقوله - 00:42:34ضَ

فان احصرتم فما استيسر من الهدي يعني قالوا الاتمام قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله وحسرتوا قالوا يجب الاتمام ويجب الهدي واضح؟ ايه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي - 00:42:54ضَ

ماشي هذا القول الاول استدلوا بهذين الامرين يتموا الحج والعمرة لله والثاني فان احصرتم فما استيسر من الهدي. يجب يعني يجب عليكم ان استيسر من الهدي وهذا حصل في انه رد فيجب عليه الاتمام بالقضاء - 00:43:18ضَ

يرجع ثم يقضي هذا وجه الاستدلال ومن لم يجبهما قول الثاني والثاني قضى عليه. ايوه قال كذا قال على رواية ابي طالب هكذا قال وهو وهو سهو. فرواية ابي طالب عن احمد هي انه يلزمه الهدي والقضاء. ورواية الجماعة عنه انه لا قضى عليه. انظر زاد المسافر - 00:43:40ضَ

ايه هذا زين هذا هكذا قال وهو سهو يكتب الكتاب بعيد عن كتبه وعن من محفوظه ايوه في رواية ابي طالب عن احمد هي انه يلزمه الهدي والقضاء ورواية الجماعة عنه انه لقضى عليه - 00:44:12ضَ

جماعة السبعة المحدثين. هم. الحديث لا انظر زاد المسافر المستوعب والفروع والانصاف على الثالث ايضا هل بل قول كالاول؟ هل يلزم الهدي والقضاء يقول ابو حنيفة يلزمه القضاء والهدي عليه وهو قول ابي حنيفة. ايه. قال بل قوله كالاول - 00:44:53ضَ

يلزمه الهدي والقضاء. انظروا الحجة مبسوط ومختصر قدري ومن لم يجبها ومن لم يجبها قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين احصروا معه بالقضاء ولا احدا منهم ولا وقف الحل على - 00:45:45ضَ

نحرهم الهدي بل امرهم ان يحلقوا رؤوسهم. وامر من كان معه هدي ان ينحر هديه ومن اوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله نعم يقول الذين قالوا القول الثاني ان من يحسن عمرة يلزمه الهدي - 00:46:18ضَ

عفوا. القول الثاني لا قضاء ولا هدي. قول الشافعي ومالك. ها قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر كل من اه كان رجع من في الحديبية ان يقضي - 00:46:35ضَ

هذا واحد. الثاني اكثرهم ما كان مع وادي ولم يأمرهم ولم يأمرهم ببدله بل حلوا امرهم بالتاء بالحلق يحل بالحلق قالوا يدل على انه لا يجب القضاء ولا يجب الهدي - 00:46:50ضَ

الا لمن ساق الهدي. من ساق الهدي وجب عليه الهدي وجب عليه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. هذا لكن ان يقال له اشتري الان هديا وانحر لا هذا القول الثاني - 00:47:15ضَ

ثالث ومن اوجب القضاء. ومن اوجب القضاء دون الهدي احتج بان العمرة تلزم بالشروع. فاذا احصر جاز له تأخيرها لعذر الاحصاء فاذا زال الحصر اتى بها بالوجوب السابق ولا يوجب تخلل التحلل بين الاحرام بها اولا وبين فعلها في وقت - 00:47:31ضَ

ثاني شي وظاهر القرآن يرد هذا القول. نعم هذا وجهه ها يقول هؤلاء اوجبوا القظاء دون الهدي. اما القظاء قالوا لانه امر سابق واتموا الحج والعمرة لله ورخص له ان - 00:47:51ضَ

يتحلل بالاحصار تخفيفا ها طيب الهدي قالوا الهدي ما امر الله النبي به اصحابه انما من ساق الهدي وجب عليه ان يبلغهمك لانه ساقه من الاصل هذا هو فاذا زال الحصر اتى بها بالوجوب السابق اللي هو اتموا الحج والعمرة لله ودخوله فيها - 00:48:10ضَ

ولا يوجب تخلل التحلل بين الاحرام بها اولا وبين فعلها في وقت الامكان شيئا ثم يقول ورد ظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء الان ترجيح المصنف لان الهدي منصوص عليه ان حصرتم فما استيسر من الهدي - 00:48:36ضَ

علق الهدي بالاحصاء ما علق بالسوء المعلق بالسوق يساق سواء احصر او لم يحصر هناك الفين وحصرتم ثم استشعر من الهدي هذا هو ظاهر القرآن هذا ترجيح ابن القيم وظاهر القرآن - 00:48:58ضَ

ظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء لانه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر. فدل على انه يكتفى والله اعلم في باب الحج. في هذا كفاية هلأ في تعليق على الرابع - 00:49:17ضَ

هذه الرواية ومن الغريب ان ابن مفلح حقيقة لما اذكر اختلاف في ذلك الاربعة اقوال. ايه من شيوخ. على قضاء عليه ولا هديه وهو يحضر رواية عن احمد لم نجد هذه الرواية - 00:49:43ضَ

ومن الغريب ان ابن مفلح في الفروع ومن تبعوا الى المؤلف انه اختار هذا القول في زاد المعاد سيأتي قريبا ترجيح وجوب الهدي والقضاء لا الذي آآ يعني يقصد ظاهر الاية - 00:49:58ضَ

يراجع في باب رجع في باب الحج وش يرجح هناك؟ مم يعني قد يكون عزا صاحب الانصاف والفروع. الفروع الانصاف ينقل عن الفروع ننقل عن الفروع صاحب الفروع قد يكون ما رجحه في باب الهدي - 00:50:32ضَ

في باب الحج جزاكم الله خير. اللهم امين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ربنا - 00:50:48ضَ

وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:51:11ضَ