1444 | دورة في فقه الصيام

20 | شرح بلوغ المرام | دورة في فقه الصيام

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله رضي الله عنه قال كنا نعطيها زمن يسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من من الزبيب متفق عليه. وفي رواية او صاع من اقد - 00:00:00ضَ

المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مقدار زكاة الفطر وما هو وما النوع الذي تخرج في زكاة الفطر الذي تخرج منه زكاة الفطر قال كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:17ضَ

وهذا في حكم كان مرفوع القرار منه عليه الصلاة والسلام بما فعله. كنا نعطيه زمن النبي صاعا من طعام. المقدار صاع هو المخرج هو الطعام وهذا ما ذهب اليه الجمهور وهو ان زكاة الفطر - 00:00:41ضَ

يجب ان تكون من طعام وهو المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الاحناف الى ان القيمة تجزئ في ذلك. لكن النص لكن هذا وهم قاسوه على بقية الزكوات لكن هذا نص هذا قياس في مقابل النص - 00:01:01ضَ

قال كنا نخرج نعطي زمن يسلم صاعا من طعام ويؤيد ذلك الحديث الاتي عن ابن عباس طعمة للمساكين ولا يجزئ المال فيها. ومن اخرج مالا يجب عليه ان يعود ويخرج طعاما - 00:01:21ضَ

صاعا من طعام او صاعا من تمر او هنا للتفصيل يعني تبين انه صعب من طعام ما هو هذا الطعام؟ صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب. فيجزئ واحد منها - 00:01:38ضَ

حتى ولو تباينت القيمة بينهما فلو كان الزبيب مثلا اغلى من الشعير اخرج صاع سواء من هذا او من هذا. مما يدل على ان المقصود هو الاطعام هو ليس القيمة. فالزبيب - 00:02:03ضَ

اغلى من الشعير ومع ذلك فرض صاع من هذا او من هذا او من هذا متفق عليه في رواية او اقب والاقط هو اللبن المجفف فيجوز اخراج زكاة الفطر منه - 00:02:24ضَ

وكذا كل ما كان من قوت البلد يجوز اخراج الزكاة منه مثل الارز ومثل البر ومثل مثلا المكرونة اذا كانت قوتا لاهل البلد وهكذا ثم قال انا ابو سعيد اما انا - 00:02:47ضَ

فلا زال اخرجه كما كنت اخرجه زمن النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا زال اخرجه يعني صاعا وقال ابو سعيد رضي الله عن هذا الكلام لان معاوية لما اتى من الشام - 00:03:12ضَ

قال ارى ان نص صاع ان الدين من هذا يعني من البر يكفي عن صاع من الشعير. وهذا اجتهاد معاوية رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام بين انه صاع - 00:03:32ضَ

من طعام بر او شعير او زبيب او لابد ان يكون صاعا لذلك ابو سعيد رضي الله عنه معاوية اجتهاده قال اما انا فلا ازال اخرجه لنخرج مقدار صاع كما كنت اخرجه اي صاع. زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية وفي رواية لابي داوود لا - 00:03:48ضَ

يخرج ابدا الا صاعا لا زال اخرجه. ما هو الذي تخرجه؟ الصاع ما هو الذي يخرج صعد وهو الصاع من الطعام مما يؤكد المقصود من زكاة الفطر الطعام لا القيمة - 00:04:18ضَ

ثم ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وسلم قال فرض رسول قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة لصام اللغو والرفث والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها - 00:04:38ضَ

قبل الصلاة فهي زادت الزكاة مقبولة ومن اداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود ابن ماجة وصححه الحاكم وحسنه ايضا النووي وحسنه ابن قدامة وحسنه ايضا الملقن وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لامرين الامر الاول لبيان الحكمة من اخراج زكاة الفطر - 00:04:53ضَ

والامر الثاني لبيان وقت اخراج زكاة الفطر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يعني هذا حكمه ايضا زكاة الفطر ركن من اركان الاسلام فهي جزء من الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هي جزء منه - 00:05:20ضَ

ورد الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. طهرة يعني تكفر ما وقع في صيامه. من اللغو يعني الكلام الكثير المباح الذي لا فائدة منه - 00:05:42ضَ

والرفث اي القول او الفعل المخالط للتم للاثم وهذا يدل على عظيم فضل الله سبحانه حيث ان صاعا واحدا من طعام او من تطهر ما احدثه الصائم في شهر كامل - 00:05:59ضَ

وهذا من لطف الله عز وجل بعباده ويدل على ان الشخص لا يحتقر يدل على ان الشخص يجب عليه الا يحتقر اي عمل فيه خير ولو كان قليلا. فالصاع الواحد يكفر - 00:06:22ضَ

شهر كامل وصاع واحد يكفر ما وقع من رفث في شهر كامل الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يا رب يضاعفه لكم قال وطعمة للمساكين يعني الطعام زكاة الفطر تكون طعاما للمساكين ينتفعون بها - 00:06:43ضَ

وهذا يدل على ان زكاة الفطر طعام تكون طعامه ليس مالا. قال فمن اداها قبل الصلاة؟ يعني قول صلاة العيد زكاة مقبولة يعني هذا هو وقتها. الى قبل العيد بيوم او يومين. كما في قول ابن عمر. ومن اداها بعدها يعني بعد الصلاة - 00:07:09ضَ

هي صدقة من الصدقات يعني فات وقتها لكن يجب عليه ان يخرجها يؤديها في زمنها الذي حددها الشرع ويدل هذا الحديث على انه على تفاوت الاجر في الفرض وفي النافلة - 00:07:32ضَ

الفرض اعظم اجرا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه واخراج الزكاة عشرة ريالات افضل من اخراج صدقة عشرة ريالات - 00:07:58ضَ

وكذا صلاة الفجر وهي ركعتان افضل من الركعتين التي السنة التي قبل صلاة الفجر وان كانت هذه ركعتان وهذه ركعتان فريضة افضل بعدها صدقة من الصدقات الله اعلم وصلى على سيدنا محمد - 00:08:19ضَ

كيف نقول بعدم جواز اخراج القيمة ونخرج من اي طعاما عروض النص على اصناف بعينه قال صائم من طعام مثل فيما هو من الطعام - 00:08:44ضَ