بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

20 - شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 5 ربيع آخر 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد تقدم الكلام على بعض المسائل المهمة. المتعلقة بالرجعة وذكرنا كم ثلاث مسائل - 00:00:00ضَ

الاولى اذا طهرت بنا الحجر الثالثة ولم تغتسل هل له المراجعة او لا ذكرنا ان ان المذهب ان له ان يراجعها. ما لم تغتسل ومذهب الجمهور ليس له ذلك والمسألة الثانية اذا كانت العدة في وضع الحمل - 00:00:16ضَ

ووضعت احد التوأمين لم تخرج من العدة حتى تضع الثاني والمسألة الثالثة لو ادعت انقضاء العدة لو ادعت انقضاء العدة وانكر الزوج فذكرنا ان المسألة لها ثلاث حالات. ان تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن - 00:00:37ضَ

او يستحيل والحل الثاني ان تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن لكن يندر. والثالثة ان ان تدعي انقضاء العدة في زمن ينكر فيه ذلك غالبا طيب هذي المسألة الرابعة الرابعة اذا انقضت عدة الرجعية - 00:00:58ضَ

ولم يراجعها زوجوها او من طلقها فانها تبين منه دابا انت انقضت عدتها ولم يراجعها بانت منه ولم تحل له الا بنكاح جديد وتعود اليه بما بقي من طلاقها سواء رجعت الى الزوج - 00:01:18ضَ

بعد نكاح زوج غيره او لا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وهذه المسألة تلقب عند الفقهاء رحمهم الله بمسألة الهدم بمسألة الهدم وهو ان نكاح الثاني هل يهدم نكاح الاول او لا - 00:01:52ضَ

وهذه المسألة لها اربع صور الهدم لها اربع صور الصورة الاولى ان يطلقها ثم يراجعها فلا يملك الا ما بقي من طلاقه بالاتفاق ولهذا قال الموفق في الموني بغير خلاف عن النهي - 00:02:22ضَ

مثاله طلق زوجته طلقة ثم راجعها وهي في العدة. فتعود اليه بطلقتين الصورة الثانية ان يطلقها ثم تنقضي عدتها فحينئذ تبين منه ثم يتزوجها بعقد جديد. يعني زوجها الذي طلقها يتزوجها بعقد جديد - 00:02:52ضَ

فهذه الصورة ايضا كالتي قبلها تعود اليه بما بقي فلو انه طلق ثم خرجت من العدة ثم نكح بعقد جديد فتعود اليه بطلقتين ولو طلق ثم خرجت من عدة ثم عقد عليها فتعود اليه بطلقة واحدة - 00:03:20ضَ

الصورة الثالثة ان يطلقها ثلاثا ان يطلقها ثلاثا يعني نهاية عدده فتنكح زوجا غيره ثم يتزوجها الاول الزوج الثاني طلقها ثم يتزوجها الاول فهذه تعود على طلاق ثلاث بالاجماع الصورة رجل طلق زوجته - 00:03:44ضَ

ثلاثا او اخر ثلاث تطبيقات حينئذ لا تحل له الا بعد زوج. تزوجت بزوج ووطئها بالشروط. ثم فارقها الزوج الثاني فتزوجها الزوج الاول فهل تعود اليه بثلاث او لا؟ نقول تعود اليه بثلاث بالاجماع - 00:04:23ضَ

باجماع العلماء لماذا؟ لان نكاح الثاني كان له اثر في احلالها لزوجها الاول وحينئذ تعود بالثلاث تعود بالثلاث. لانه لولا نكاح الثاني لم تحل بالاول هذه الصور واضحة. الصورة الرابعة - 00:04:44ضَ

ان يطلقها دون الثلاث يطلقها دون الثلاث فتنقضي عدتها ثم نكحت غيره نكحت زوجا اخر ثم فارقها الثاني فتزوج فتزوجها الاول تزوجوها الاول فتزوجها الاول فحينئذ هل تعود اليه بما - 00:05:08ضَ

بقي او بالثلاث المثال رجل طلق زوجته قال انت طالق واحدة ثم انقضت عدتها فتزوجت بزوج فمكث معها الزوج الثاني ما شاء الله ثم طلقها ثم ارادت الاول ان يرجع اليها فرجع اليها. فهل تعود اليه بثلاث - 00:05:39ضَ

يستأنف ثلاث طلقات او تعود اليه بما بقي هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء المشهور من المذهب انها تعود اليه بما بقي وهو مذهب مالك الشافعي مذهب الائمة الثلاثة مذهب ابي حنيفة مذهب مالك والشافعي واحمد انها تعود اليه بما بقي - 00:06:04ضَ

فلو كان قد طلقها قبل طلقتين تعود اليه بواحدة واستدلوا لذلك بان وطأ الثاني لا يحتاج اليه في احلالها لزوجها الاول فلا يغير حكم الطلاق واضح؟ قالوا ان وطأ الزوج الثاني - 00:06:31ضَ

ان وطأ الزوج الثاني لا اثر له في احلالها للزوج الاول فحتى لو قدر انها لم تتزوج هي تحل الاول لان هذا الطلاق ليس طلاقا بائنا بيننا كبرى. فلا يكون له اثر - 00:06:55ضَ

كوطء السيد يعني كما لو ان السيد وطئ فوطئه لا يغير الحكم قالوا فهي كما لو رجعت اليه قبل نكاح الثاني واضح؟ اذا تعود اليه بما بقي. القول الثاني انها تعود اليه على طلاق ثلاث - 00:07:11ضَ

يعني يستأنف ثلاث طلقات انها تعود اليه على ثلاث على طلاق ثلاث وهذا مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا او عللوا قولهم بامرين. الامر الاول قالوا ان وطأ الثاني مثبت للحل - 00:07:34ضَ

فاذا كان مثبتا للحل فانه يثبت حلا يتسع في ثلاث طلقات وثانيا قالوا ان وطأ الثاني ان وطأ الثاني وهذا تعليل ابين واظهر ان وطأ الزوج الثاني اذا كان يهدم الطلاق الثلاث فيمن طلقت ثلاثا - 00:08:01ضَ

فلأن يهدم ما دون ذلك من باب اولى واضح؟ طيب ولكن هذه الة تعليل او هذان التايلان فيهما نظر اما قولهم رحمهم الله ان وطأ الثاني مثبت للحل. فليثبت حلا يتسع لثلاث طلقات فهذا لا يصح - 00:08:27ضَ

في وجهين الوجه الاول منع كون نكاح الثاني مثبتا للحل اصلا لانه عندما يكون مثبتا للحل في الطلاق الثلاث الذي تبين به المرأة المطلقة بينونة كبرى اما فيما دون الثلاث فلا يكون مثبتا للحل - 00:08:50ضَ

والوجه الثاني من الرد على او الجواب عن هذا التعليل ان يقال ان الحل انما يثبت في محل فيه تحريم الحل انما يثبت في محل فيه تحريم وهذا لا يتصور الا في المطلقة ثلاثا - 00:09:16ضَ

واما ما دون الثلاث فهي حلال له. فلا يثبت بوطأه حل واما تعليلهم الثاني وهو قولهم ان ان الوطء ان وطأ الثاني اذا كان يهدم الطلاق الثلاث فيمن طلقت ثلاثا فلا ان يهدم ما دونها من باب اولى. نقول الجواب عن هذا ان ما دون الثلاث لا تحريم فيها - 00:09:37ضَ

فلا يكون لنكاحه اثر في الاحلال ان الطلاق اذا كان دون الثلاث لا تحرم به على الزوج الاول فلا يكون للنكاح الثاني اثر في احلالها لزوجها الاول فتبين بهذا ان من - 00:10:04ضَ

طلقها زوجها دون الثلاث ثم نكحت زوجا فانها تعود اليه بما ايش في ما بقي وان مسألة الهدم لا تكون الا في من طلقت ثلاثا اذا هذي اربع صور الصورة الاولى طلقها ثم راجعها - 00:10:25ضَ

والصورة الثانية طلقها ثم خرجت من عدة ثم عقد عليها المطلق فهذه تعود بما بقي بالاتفاق الثالث طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا اخر ثم رجعت الى الاول. فتعود اليه بالثلاث اجماعا - 00:10:49ضَ

الصورة الرابعة طلقها دون الثلاث ثم خرجت من العدة فنكحها زوجا اخر ثم طلقها ثم عادت الى اول فهل تعود بما بقي وهو المذهب ومذهب مالك وابي والشافعي او تعود بالثلاث كما هو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد - 00:11:11ضَ

القول الاول اظهر طيب المسألة الخامسة قال فقهاؤنا رحمهم الله لا يصح تعليق الرجعة بشرط لا يصح تعليق الرجعة بشرط كما لو قال راجعتك ان شئت او راجعتك ان قدم ابوك - 00:11:32ضَ

او ان قدم ابوك فقد راجعتك. او ان قدم فلان او كلما طلقتك فقد راجعتك كلما طلقتك فقد راجعتك. وهذه انتبهوا لها لان لان لها عكس صحيح نبهوني عليها كلما طلقتك فقد راجعتك - 00:12:01ضَ

اذا يقول لا يصح تعليق الطلاق الا يصح تعليق الرجاء على شرط. بل لا بد ان تكون منجزة وعللوا ذلك بامور ثلاثة الاول قالوا ان تعليق الرجعة على الشرط لا يدل على الرغبة الاكيدة في الرجوع - 00:12:23ضَ

اذ لو كان جازما ها لم يعلق على شرط والثاني قالوا ان الرجعة استباحة بظع. استباحة بظع مقصود فلا يصح معلقا كالنكاح كما ان النكاح لا يصح معلقا بل لابد ان يكون منجزا فكذلك الرجعة - 00:12:46ضَ

الثالث قالوا ان الرجعة يشترط تنجيزها فلا يصح تعليقها فلا يصح تعليقها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه يصح تعليقها. يصح تعليق الرجعة يقول راجعتك ان شئت او ان قدم ابوك او ان رضي فلان ونحوه - 00:13:13ضَ

لامرين او الامر الاول انه لا دليل على المنع ليس هناك دليل يمنع من ذلك وثانيا ان جميع العقود على القول الراجح يصح تعليقها ان جميع العقود يصح تعليقها وهذا القول هو الراجح انه يصح تعليق الرجعة - 00:13:45ضَ

على شرط في هذين الامرين اولا لا دليل على المنع وثانيا ان جميع العقود يصح تعليقها واما الجواب عما استدلوا به او عللوا به اما قولهم رحمهم الله ان تعليق ان تعليق الرجعة على شرط لا يدل على الرغبة - 00:14:10ضَ

فهذا فيه نظر لانه قد يعلق الرجعة على شرط لانه يريد التمهل والتريث والتأمل وعدم العجلة وقد يقول له غرض مقصود واما قياسهم ذلك على النكاح. لان قالوا لا يصح قياسا على النكاح - 00:14:36ضَ

فهذا القياس لا يصح فهمتم؟ لا يصح لامرين الامر الاول ان المقيس عليه ليس متفقا عليه ومن شرط صحة القياس ان يكون الاصل نقيس عليه متفقا عليه والنكاح فيه خلاف - 00:14:59ضَ

وثانيا ايضا ان هناك فرقا بين الرجعة وبين النكاح لان الرجعة استدامة عقد والنكاح ابتداء عقد والاستدامة اقوى من الابتداء واما قولهم رحمهم الله ان تعليق الرجعة على شرط لا يصح لانه يشترط تنجيزها فلا يصح - 00:15:24ضَ

فهذا تعليل بالحكم بالحكم فلا يصح لا يصح ان تقول ان تقول لا يصح تعليق الرجعة لان الرجعة يشترط فيها التنجيس. انت عللت الان الحكم والتعليل بالحكم ماذا؟ لا يصح التعليل بالحكم لا يصح وبهذا تبين ان الرجعة كغيرها يصح - 00:15:53ضَ

تعليقها نحن قلنا في مسألة لو قال كلما طلقتك فقد راجعتك لا يصح بانه تعليق للرجعة لكن عكسها لو قال كلما راجعتك فقد طلقتك يصح. لانه تعليق للطلاق مفهوم عندنا الان صورتان الصورة الاولى قال كلما راجع كلما طلقتك فقد راجعتك - 00:16:23ضَ

لا يصح لان المعلق هنا ماذا الرجعة والرجعة على المذهب لا يصح تعليقها لكن لو قال كلما راجعتك فقط طلقتك. فالمعلق عليه هو الطلاق والطلاق يصح تعليقه فلينتبه للفرق بين العبارتين - 00:16:56ضَ

واضح يا محمد؟ ايش الفرق اذا قال كلما راجعتك وقد طلقتك او كلما طلقتك فقد راجعتك. ايهما الذي يصح؟ ليش؟ لماذا يصح؟ نعم. كلما رجعتك فقد طلقتك لان هو هو هنا علق ايش؟ الطلاق والطلاق يصح - 00:17:18ضَ

تعليقه طيب لو قال العكس لو قال كلما طلقتك فقد راجعتك. لا يصح لان تعليق للرجعة تعليق لي الرجعة واضح ما يصح لا يصح تعليقه طلاق النكاح ما يصح تعليقه - 00:17:47ضَ

تخلط عندك اعلان نكاح ورجعة وطلاق النكاح والرجعة لا يصح تعليقها عقود تشترط ان تكون منجزة واما الطلاق فيشترط فيجوز تعليقه قال ان فعلت كذا فانت طالق اليس فصل في تعليقه بالحمل؟ فصل في تعليقه بالحيض؟ كاتبين فصول الفقهاء يمكن خمسين صفحة - 00:18:20ضَ

اي نعم طيب المسألة السادسة والاخيرة. وهي ذكر الفقهاء ايضا رحمهم الله ذكروا ان الرجعية زوجة ان الرجعية زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات ولذلك يعللون دائما قالوا بان الرجعية في حكم الزوجات - 00:18:50ضَ

وهذه المسألة او القضية العامة التي ذكروها ليست على اطلاقها من جميع الوجوه اعني ان الرجعية زوجة او لها حكم الزوجات ليست على اطلاقها من جميع الوجوه لوجهين الوجه الاول ان هذا القول - 00:19:20ضَ

لم يثبت بنص ولا اجماع وليس هناك اجماع وليس هناك نص عن معصوم يثبت ذلك وحينئذ يكون او تكون هذه القضية مما يستجل له لا به مما يستدل له لا به. الرجعية - 00:19:42ضَ

زوجة ولها حكم الزوجات نقول هذا ليس دليلا وليس نصا بل يستدل له ولا يستدل به وغاية ما عند قائله انه تتبع احكام الرجعية فوجدها تشابه او تشارك الزوجة في اكثر الاحكام - 00:20:05ضَ

فاطلق هذه العبارة اطلق هذه عبارة بدليل الوجه الثاني ان هذه القضية او المسألة ليست على اطلاقها حتى عند القائلين فيها ليست على اطلاقها من جميع وجوه حتى عند الذين يقولون ان الرجعية لها حكم الزوجات - 00:20:28ضَ

فانهم اخرجوا الرجعية عن حكم الزوجات في مسائل متعددة مسائل كثيرة نذكر منها اولا ان الرجعية لا قسم لها المسألة الثانية انه يلزمها لزوم المسكن. كالمتوفى عنها زوجها بخلاف الزوجة - 00:20:49ضَ

نأتي اليها مفصلة بس عندها حتى ما ننسى ثالثا عود حقها من الحضانة اذا كان سقوطه من اجل تزوجها فاذا طلقها الزوج ولو رجعيا عاد حقها من الحضانة مثال ذلك انسان تزوج امرأة واتى منها باولاد - 00:21:19ضَ

ثم طلقها الاولاد الان دون السبع حضانتهم عند امهم لو تزوجت هذه الام سقط حقها من الحضانة. انت احق بهما لن تنكحي الزوجة التي تزوجت هذه طلقها زوجها طلاقا رجعيا - 00:21:46ضَ

يعود حقه من الحضانة. لو قلنا الزوجة ان الرجعية زوجة لم يعد. لان الى الان زوجة سيعود حقها من الحضانة المسألة الرابعة عود استحقاقها من وقف شرط فيه عاودوا استحقاقها من وقت - 00:22:06ضَ

شريط فيه ان من تزوج فلا حق له فاذا طلقت ولو رجعيا عاد حقها من الوقف انسان قال هذا وقف على بنات غير المتزوجات. ومن تزوجت فلا حق لها فتزوجت واحدة منهن - 00:22:26ضَ

يقول اذا تزوجت يسقط حقها من الوقف طيب هذي التي تزوجت طلقها زوجها طلقة. يعود حقها من الوقف لو قلنا هي الزوجة لم يعد حقها من الوقف ثالثا كم؟ خامسا انه لا يلزم الزوج ما يعود بنظافتها من النفقة الرجعية - 00:22:50ضَ

لا يلزم الزوج ما يعود على نظافتها من النفقة وينفق عليها لكن ما يعود ينفق عليها اكلا وشربا. لكن ما يعود على نظافتها وجمالها ونحو ذلك. لا يلزم الزوج. لان هذا في مقابل - 00:23:15ضَ

الاستمتاع ايضا من المسائل ان طلاقها حال الحيض ليس ببدعة عند بعض العلماء انه لو طلقها لو طلقت الرجعية وهي حائض فطلاقها ليس بدعة عند بعض العلماء وهذا يعتبر فرقا لان نحن نذكر الفروق الان - 00:23:31ضَ

كم سابعا انها محرمة على زوجها الاجنبية فلا يجوز وطؤها ولا الخلوة بها فلا يجوز وطؤها بالاتفاق ولا تجوز الخلوة بها في احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله بالاتفاق اذا لم ينوي به الرجعة. واما الخلوة ففي رواية عن احمد انه لا يجوز - 00:23:55ضَ

ايضا انها لو علقت في ولد لم يلحق هذا الولد مطلقها على رواية لو انها طلقها زوجها ثم علقت بولد اثناء العدة فهل هذا الولد يلحق بها؟ يلحق المطلق او لا؟ رواية عن الامام احمد انه لا يلحق لانه ليست فراشا - 00:24:27ضَ

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش وللعاهر الحجر ايضا من المسائل انه لو مات زوجها لم تعتد للوفاة لو مات زوجها لم تعتد للوفاة بل تعتد باطول العدتين من عدة الوفاة وعدة الطلاق - 00:24:55ضَ

لو مات زوجها وهي في العدة فلا تعتد للوفاة بل تعتد باطول العدتين اما عدة الوفاة او عدة الطلاق قد تكون عدة الوفاة اطول وقد تكون عدة الطلاق اطول متى تكون عدة الطلاق اطول؟ اذا كانت حاملا طلقها وهي في الشهر الاول - 00:25:22ضَ

تجلس تسعة اشهر وقد تكون اقل كما لو طلقها وهي في الشهر التاسع. ربما تلد بعد موته بلحظات وتكون عدة الوفاة ايضا اطول تصور هذا وهذا الفرق العاشر انه لا يصح الرجعية لا يصح اختيارها لزوجها اذا عتقت تحت عبد - 00:25:49ضَ

سبق لنا ان الامة اذا عتق ان المرأة اذا عتقت تحت عبد خيرت بين ان تبقى وبين ان يفارقها لكن لو كان قد طلقها طلاقا رجعيا ثم اعتقت فانه لا خيار لها - 00:26:15ضَ

المسألة الحادي عشر انطلاقها انطلاقها طلاق بدعة عند بعض العلماء هذا لا ما ينافي السابق من العلماء من يرى ان طلاقها بدعة مطلقا ومنهم من يرى انه ليس ببدعة. ان طلاقها بدعة - 00:26:38ضَ

لماذا؟ لانه اردف طلاقا على طلاق وارداف الطلاق على الطلاق بدعة ومنها ايضا من الفروق ان الرجعية ان طلاقها لا تستأنف به العدة فلتبني يعني لو انه طلقها ثم حاضت حيضة وفي اثناء حيضها - 00:26:57ضَ

طلقها. فهل تستأنف العدة او تبني على ما مضى مبني على ما مضى والقاعدة ان كل طلاق لمدخول بها فان لها العدة فان له العدة كل طلاق لمدخول بها فان له العدة - 00:27:21ضَ

كم هذه الفروق اثنعش ولا ثلتعش طيب نعدها من جديد اولا انه من اللي كتبها لا قسم لها. هم ذكرنا حنا الايلاء انه لا يلحقها الى لو قال والله لا اطأك - 00:27:41ضَ

فلا يلحقها الا على رواية لانها ليست محلا للوطء في هذه الحال وتقول المسائل ثلاث عشرة مسألة وبهذا علم ان هذه القضية ان هذه المسألة العامة ليست على اطلاقها وان الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات - 00:28:24ضَ

بل هذا في الغالب الاعم. ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله يعني يتساهلون في العبارة. ويقولون لان فان طلقها طلقة العدة فهي زوجة ولها حكم الزوجات او الرجعية زوجة. ولها حكم الزوجات - 00:28:46ضَ

ها خمس سنين عندك موجود عندكم الحمد لله ها بالزات من اللي طبعها يأتي الزوجة في بعض الاحكام يا مثل اللعان لولاعن وكذلك ايضا وجوب النفقة فهي الرجعية لها احكام الزوجات في مسائل - 00:29:05ضَ

وليس لها احكام الزوجات في مساعيها لكن لكن الذي نقول انها لا يقال على الاطلاق الرجعية زوجة ولا حكم الزوجات. لا يعني هذا الاطلاق هو هو محل النظر واضح؟ اي نعم. والا لو ان الرجل لو مات - 00:29:56ضَ

لو مات وهي في العدة فانها ترث او ماتت هي وهي في العدة فانها ترث لانها زوجة ولا حكم الزوجات لكن كلامنا على ان الرجعية هل يثبت لها جميع احكام الزوجات؟ او لا - 00:30:14ضَ

لان الفقاه اذا قالوا رجعية والرجعية لها والرجعية في حكم الزوجة او الرجعية زوجة زوجة نقول هذا هذا الكلام على اطلاقه ليس ليس مسلما على رواية اي المشهور يجوز الخلوة بها - 00:30:33ضَ

الخلوة يقول انا اجنبية هي اجنبية فلا يجوز له ان يخلو بها خلوة نكاح طيب لم تخرج لو لو واقع ايه قصة الجامعة وهي في العدة. وهي في العدة. ايه. هذا هذا الجماع لا لا تثبت به الرجعة - 00:30:51ضَ

فعليه اما ان يراجع بالقول ويشهد على كما سيأتينا بالحديث او ان يقع مرة اخرى بنية الرجوع لا محرمة نعم اذا محرمة اذا اراد استمتاع يعني لو لو انه لو لو قال مثلا ما اجي مطلق خل استمتع. انا ما عندي نية رجعة لها - 00:31:27ضَ

لكن بقي عدتها كذا وكذا وجامع نقول ما يجوز في احكام اذا قصدك لماذا تعتد؟ العدة لها احكام لها حكم لانه محرم عليه ولو كانت في العدة حين نقول ان هذه المرأة التي امامك - 00:31:50ضَ

ان ان اردت ان تجامعها بنية الرجعة حلت لك تكون زوجة. اما اذا اردت الاستمتاع منها فانت قد حرمت عليك لان الطلاق الطلاق معناها الانسان الزوجة ما في منافات نقول هذا الرجل الذي اراد ان يستمتع يقول ما يجوز الاستمتاع - 00:32:21ضَ

الا اذا نويت به الرجوع. اما اذا نويت به عدم الرجوع فلا يكون فلا يحل. يعني حقيقة لا تحل لك من معنى الطلاق الطلاق فيه نوع تحريم والتحريم لكنه ليس تحريما كتحريم المطلقة ثلاثا - 00:32:40ضَ

او تحريمها بعد خروجها من العدة عندنا ثلاث انواع تحريم بعد الطلاق الثلاث. فهذا اشدها تحريم بعد خروجه من العدة. فالاول بيننا والثاني بيننا صغرى ارسال تحريمها بعد طلاقها طلاقا رجعيا - 00:33:01ضَ

وهذا التحريم ليست ليست بينونة هي مؤقتة تعليم مؤقت - 00:33:22ضَ