Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن المقصود بشرع وقبلنا ما شاء الله والله عز وجل من الشرائع السابقة احسنت بارك الله فيكم وهل هو شرع لنا او ليس شرعا لنا؟ آآ انه درجات او - 00:00:00ضَ
جاء في شرعنا ما يخالفه شرعا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احسنتم نعم. نعم احسنتم. هناك احكام في شرائعهم الصيام شرع لنا. نعم. بارك الله فيكم. طيب ما مثاله ما جاء في شرعنا انه - 00:00:30ضَ
هو شرع لمن قبلنا ولم يدل دليل على انه شرع لنا او ليس شرعا لنا وللمرأة السلام مثلا لا نسقيه حتى يصدي الرعاء وابونا شيخ كبير اخذ منها شرط اخذ منه المراة نعم عند - 00:01:20ضَ
احسنت احسنت فيجوز الخروج لعين المرأة بهذين الشرطين. احسنتم بارك الله فيكم. ما شاء الله يعني ما المقصود بقول الصحابي تقديرهم وهو الذي يكون في من اشتهر قول اشتهر وآآ لم يعلم له مخالف للصحابة - 00:02:00ضَ
احسنت لم يعلم انه خائف من الصحابة وكانت مسائل اجتهادية واشتهر او لم يشتر لم يشتهر الذي هو من محل النزاع؟ اذا لم يشتهر. اذا لم يثبت استشارة احسنت بارك الله فيكم. اذا اشتهر احسنت واذا ظهر له مخالف - 00:02:30ضَ
واذا كان في المسائل التي لا مجال للرأي فيها كذلك في الاسنان. احسنت. احسنت بارك الله فيكم. اذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز للمجتهد الاخذ باحدها بغير دليل. بالقول - 00:03:00ضَ
عمر رضي الله عنه انه لا يجوز احسنت وهذا الذي صدر به. ما المقصود بالاستحسان اللي تبين الشرايين. العدول عن اه في المسألة عن مظاهرها دليل شرعي. نعم احسنت ما مثاله؟ امثاله توازن - 00:03:30ضَ
العرايس نعم احسنت بيع العراق توزع على الرايق نعم نعم السلام فرج عن بيعي ما لا يملك بيع المعدوم اقصد طيب اه ما ما كيف نجمع بين قول الامام الشافعي؟ من استحسن فقد شرع وبين قول - 00:04:00ضَ
الاستحسان تشعة اعشار العلم الذي يعني مستهتر بمجرد الهوى نعم واما قول الامام مالك المسألة هي نظيرها بدليل نعم احسنت ندون بدليل احسنت بارك الله رد المؤلف تعريف الاستحسان بانه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. ما - 00:04:30ضَ
العالمة اذا كان لا يستطيع نشر التعبير عن هذا جديد او حاجة ضعيفة. نعم. دل على عدم صحته. نعم يعني. وانه ليس بمسلم. ليس بمجتهد. لا يستطيع التعبير عن ان ما في نفسه كيف يقبل اجتهاده؟ احسنت بارك الله فيكم. اسمع المتن - 00:05:10ضَ
على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشاهدنا ووالديه ووالدينا اجمعين اجمعين رحمه الله والاستسماح هو انتباه المصلحة المرسلة من غير ان يشهد لها اصل شرعي وهي اما - 00:05:40ضَ
ضروري كقتل الكافر مضل وعقوبة المبتدع حفظا للدين والقصاص حفظا للنفس وحد الشرب حفظا للعقل وحد الزنا حفظا ان هذه المصلحة انه ليس بحجة او هذان لا يتمسك فيهما بدون اصل بلا خلاف. احسنت بارك الله فيكم. الاستصلاح - 00:06:00ضَ
هو الدليل الرابع من الادلة المختلفة فيها. والاستصلاح لغة طلب الصلاح. الاستصلاح لغة طلب الصلاح وهو في اصطلاح اتباع المصلحة المرسلة منفعة او دفع مضرة من غير ان يشهد لها اصل شرعي - 00:06:40ضَ
واتباع المصلحة المرسلة. المصلحة كالمنفعة. وزنا ومعنى. والمرسلة المطلقة من القيد يعني لم لم تقيد باعتبارهم ولا بالغاء. لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا الغاء. والمقصود باتباعها بناء الاحكام الفقهية على مقتضاها. المقصود باتباع المصلحة المرسلة بناء الاحكام الفقهية - 00:07:00ضَ
على مقتضى المصلحة المرسلة. والمصالح ثلاثة اقسام. وقبل ذكر هذه الاقسام ينبغي ان نعلم ان الوصف من من حيث هو اما ان لا يكون في اناطة الحكم به مصلحة؟ واما ان يكون - 00:07:30ضَ
احنا في انارة في الحكم به مصلحة. فان لم تكن في اماطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي قولي والقصر بالنسبة الى جميع الاحكام فهذا وصف طردي لم يعهد من الشارع الالتفات اليه - 00:07:50ضَ
ولا مصلحة في اناطة الحكم به. انه يجب على فلان كذا لانه طويل. وعلى الاخر كذا لانه قصير هذا لم يعهد من الشارع التفاته اليه. والنوع الثاني وهذا التردي لا يعلل به الحكم. والنوع الثاني ما كان - 00:08:10ضَ
للحكم به مصلحة. فهذا يسمى بالوصف المناسب. وهو ثلاثة اقسام وهو على ثلاثة اقسام هي اقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها فالقسم الاول مصلحة شهد الشاب اه شهد الشرع باعتبارها وهي المصلحة المعتبرة - 00:08:30ضَ
وكل شيء شهد الشرع له بالاعتبار بدليل معين فانه مصلحة معتبرة مثلا اعطاء الذكر مثل حظ الانثيين في الميراث. لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذه مصلحة معتبرة. والنوع الثاني مصلحة شهد الشرع بالغائها - 00:09:00ضَ
وهي المصلحة الملغاة. كما لو قيل تحرم زراعة العنب لمصلحة منع عصره واتخاذه خمرا. هذه مصلحة. عند القائل بها لكنها مصلحة لم يمنع الشرع زراعة العنب. وكان يسوى بين الذكر والانثى في الميراث - 00:09:30ضَ
توهم المصلحة في ذلك لحاجتها. هذه مصلحة ملغاة. ومن ذلك ان يحيى ابن يحيى الليثي راوية موطأ عن مالك افتى الملكة وكان الملك قد اتى جارية في هاي رمظان فسأله وسأل الفقهاء بالاندلس فامر - 00:10:00ضَ
راه يحيى ابن يحيى الليثي ان يكفر بالصيام ان يصوم شهرين متتابعين عند المالكية للتخيير. نذهب عند المالكية في كفارة الفطر في نهاية رمضان التخيير بين العتق وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا. فمن - 00:10:30ضَ
افطر في نهاية رمضان ولو بغير الجماع عند المالكية خير بين هذه الثلاثة. فيحيى ابن يحيى الليثي الزمه بالصيام افتاه بالصيام ولم يخيره. ورأى في ذلك مصلحة الزجر. لانه اسهل ما عنده - 00:11:00ضَ
ان يعتق او ان يطعم من كثرة ما له. فهذا الذي رآه مصلحة قد طغاه الشارع وهذا الفقهاء ان يتكلموا في حضرته بدلالته فلما سألوه بعد ذلك اخبرهم لانه رأى ان الصوم ازجر له. هذه مصلحة الغاها الشارع. والقسم الثالث - 00:11:20ضَ
ما سكت عنه الشارع طبعا المالكية يدافعون عن المالكية فهنا بعض الفقهاء اعتذر اعتذر له بانه لا يبعد ان يلتفت الشارع الى هذه فان المقصود من الكفارات الزجر. واعتذر له بعض المالكية بانه رأى المال الذي عنده ليس له - 00:11:50ضَ
من هذه الاعتيارات قال اه من غير ان يشهد لها اصل شرعي. هذا النوع الثالث من المصالح المصلحة التي لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا الغاء ليس فيها دين خاص لم يرد فيها دين خاص باعتبار ولا الغاء. فهذه هي المسماة بمصلحة المرسل - 00:12:20ضَ
يقال الاستصلاح ويقال مصلحة المرسلة يعني لم تقيد باعتبار ولا بالغاء. قال المؤلف رحمه الله والاستصلاح وهو اتباع او المصلحة المسيئة من جلب منفعة او دفع مضرة. والشريعة كلها ترجع الى تحقيق - 00:12:50ضَ
جلب المصالح وتكميدها ودرء مفاسده وتقديرها. من غير ان يشهد لها اصل شرعي وهي اي المصلحة. اما ضروري. والضروري هو ما لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا. يعني اذا اختل اختلت مصالح الدنيا والدنيا. لا - 00:13:10ضَ
يستغني عنه احد الاخلال به يؤدي الى الضر. قال قتل الكافر المضل وعقوبة مبتدعي الداعي حفظا للدين. كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الا ومثل - 00:13:40ضَ
القتل المرتد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قالوا القصاص حفظا للنفس تحريم القتل ووجوب القصاص فيه. شرع هذا حفظا للنفس وحد الشرب حفظا للعقل تحريم الخمر ووجوب الجلد فيها هذا حفظا للعقل. وحد زنا حفظا للنسب - 00:14:10ضَ
تحريم الزنا ووجوب الحد فيه شرع هذا حفظا للنسب. قال والقطع حفظا للمال. تحريم السرقة وجوب القطع فيها سئل هذا حفظا للمال. وزاد بعض العلماء سادسا وهو العرض القذف ووجوب الحد فيه شرع هذا حفظا للعرض. قال في المراقي دين - 00:14:40ضَ
ونفس ثم عقل نسبوا مال الى ضرورة تنتسب مرتبا ولتعطف عرضا على المال تكون موافية. فزاد السادس هو العرض. الدين فالنفس في العقل فالنسب. فالمال دين ونفس ثم عقل نسب مال الى ضرورة تنتسب ورتبا ولتعطف مساوية عرضا على المال تكن موافيا فحفظها - 00:15:10ضَ
حتم الانسان في كل سرعة من الاديان. وغالبا فئة الاصوليين في حفظ الشرع للتطورات غالبها في الحدود. التي شرعها الشرع للحفاظ على هذه الضروريات وليس هذا خاصا بها بل ان الشرع كما راعى هذه الضروريات من جانب العدم - 00:15:40ضَ
قد راعاها ايضا من جانب الوجود. فتشريع العبادات هذا فيه حفظ الدين. تشيع تناول المأكولات والمشروبات والملبوسات هذا فيه حفظ للنفس والعقل تشريع المعاملات من بيوع وانكحة هذا فيه حفظ النسل والمال والعرض - 00:16:10ضَ
قال رحمه الله فذهب مالك وبعض الشافعية الى ان هذه المصلحة حجة هذا القول الاول وهو ان ان المصلحة المرسلة الذي لم يشهد لها دليل خاص باعتباره هنا بالغاء حجة - 00:16:30ضَ
ان الشريعة ما وضعت الا لتحقيق مصالح العباد والاخذ بهذه المصالح المرسلة فيه تحقيق هذه المصالح الصريح الشريعة انها وضعت لتحقيق مصالح العباد. والاخذ بالمصالح المرسلة فيه تحقيق لهذه المصالح - 00:16:50ضَ
ثم ان جزئيات المصالح لا تتناهى فما لم يرد في الكتاب والسنة منها فالاصل ان تراعى فيه القواعد فاذا كان فيها جلب لمصلحة ودرء لمفسدة وجب اعتبارها ومن ما يدل على هذا هو الصحابة بها فانهم بنوا اجتهادهم على رعاية المصالح. فالصحابة - 00:17:10ضَ
القرآن في مصحف واحد هذا هل فيه نص خاص؟ اوليس في في نص خاص يسألني. ليس فيه نص خاص. لكن اقتضته مصلحة حفظ الدين فلذلك جمعوا القرآن في مصحف واحد. وقد قال في المراقي - 00:17:40ضَ
والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل هو المرسلون. نقبله لعمل الصحابة هذا الدليل على حجية المصحة المرسلة عملوا الصحابة. نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف. والكتابة تولية الصديق للفاروق. وهدم دار مسجد للضيق. وعمل السكة تجديد النداء. والسجن - 00:18:10ضَ
تدوين الدواوين بدا. هذه الافيات كلها لم يرد فيها نص خاص باعتبار ولا بالغاء لكن اقتضته مصلحة قال والصحيح انه ليس بحجة. قال المؤلف والصحيح انه ان اتباع لمصلحة ايه ده؟ ليس بحجة لماذا؟ لانه استدراك على الشرع. فهذه التي جدع مصلحة لم يرد نص - 00:18:40ضَ
باعتبارها وفي القول بها فتح للباب ليقول من شاء ما شاء. لكن من يقول بها ها يجيء باننا ما قلنا بها الا لان عومات الشريعة ومقاصدها دلت عليها وكذلك عمل الصحابة بها دليل على اعتبارها فنحن لهم فيها تبع. قالوا وما خشيتم وما - 00:19:10ضَ
فخشيتموه وما خشيتموه من فتح الباب ليقول من شاء ما شاء مدفوع بان ما قلنا بها الا بضوابط جعلناها فمن ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة ان تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع فلا تخالف اصلا من اصوله ولا تنافي دليلا من ادلته. وكذلك ان تكون معقولة في ذاتها. تتلقاها العقول السليمة بالقبول - 00:19:40ضَ
وكذلك ان يكون الاخذ بها لحفظ ضروري. او لرفع حرج والواقع ان الخلاف في الاحتجاج للمصلحة المرسلة خلاف لفظي. لان الجميع متفق على ان تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها اصل شرعي ثابت - 00:20:10ضَ
الا ان الخلافة انما وقع في تسمية العمل بهذا الاصل. والالتفات الى تحقيقه فيما لم يرد فيه نص خاص باعتبار ولا بالغاء خلاف انه في تسميته مصلحة مرسلة. فبعضهم يسميه مصلحة مرسلة - 00:20:40ضَ
وبعضهم يسميه قياسا. مع ان القياس يرجع الى اصل معين. بخلاف فانها لا ترجع الى اصل معين بل الى اصل كلي. لكن بعضهم يسميه قياسا. وبعضهم يسميه عموما. وبعضهم يسميه - 00:21:00ضَ
اجتهادا وبعضهم يسميه املا بمقاصد الشريعة. واما يقرر هذا ان الخلاف لفظي ان المثبتين لها للمصلحة المرسلة انما يقولون بها وفق ضوابط كما سبق. فليس الامر مفتوحا ليس هذا بابا مشاعا ليقول من شاء ما شاء. وقد قال قافي - 00:21:20ضَ
اي والله تعالى كنية جميلة. قال والمشهور اختصاص المالكية بها. وليس كذلك. فان العلماء من جميع يكتفون بمطلق المناسبة. ولا معنى للمصلحة المرسلة الا ذلك. اذا اهل كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة. وان قرر كثير منهم في اصولهم انها ليست بحجة - 00:21:50ضَ
ومن امثلة ذلك غير ما تقدم بعض التنظيمات كنزع كتنظيمات المرور ونزع الملكيات للصالح العام فاذا وجد طبيب مثلا ليس ذا خبرة بالطب نزع صلاحيته ومنعه من التطبب هذا فيه مصلحة عامة صحيح فيه نظرة خاصة - 00:22:20ضَ
لكن الضرر الخاص يتحمل دفع الضرر العام. مثل هذا يرجع الى المصلحة المرسلة قال واما حادي هذا التقسيم لاي شيء ما هو الحاجي قولي وضروري. نعم نعم وهي وهي ما هي؟ نعم او المصلحة عموما - 00:23:00ضَ
هو تقسيم للمصلحة من حيث هي. فكما فليس المقصود فقط بالمصلحة المرسلة المصلحة مطلق اذا النوع الاول من المصالح الضروري. والنوع الثاني الحادي. والحاجي هو الذي تدعو اليه الحاجة ويوم تلجأ اليه الضرورة. هو الذي تدعو اليه الحاجة ولم تلجأ اليه الطوارة فهذه - 00:23:40ضَ
الحاجيات فواتها يوقع في الحرج والعنت والمشقة غير المعتادة ومن امثلة الحاجيات الرخص للمريض والمسافر وكذلك كثير من صور البيع والاجارة وعقود معاملات قال المؤلف رحمه الله كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات - 00:24:10ضَ
تسليط الولي على تزويج الصغيرة حتى لا يفوتها الكفر. هذا يحتاج اليه ويرفع به الحرج عنها حتى لا يفوت عن الكفر. مثل به مؤلف الحاجيات. قال او تحسيني. هذا القسم الثالث من المصائب - 00:24:40ضَ
والتحسيني ما ليس ضروريا ولا حادية. ولكن مراعاته مكارم الاخلاق ومحاسن العادات والمروءات ففوات التحسينيات يؤدي الى عدم حصول اكمل ناهج وافضل الاحوال وهي التحسينيات اخذ الزينة واداب الطعام والشراب واللباس ومثل له مؤلف قال - 00:25:00ضَ
كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد. هذا من التحسينيات لانها لو باشرت العقد بنفسها لكان ذلك مشعرا بقلة حيائها. قال فهذان لا يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف - 00:25:40ضَ
الواقع ان المالكية يخالفون. فانهم يراعون المصالح المستهدفة في الحاجيات كما يراعونها في الضروريات قال فهدان اليه يتمسك بهما بدون اصل بلا خلاف مالكية يعتبرونها في الحاجيات. كما يعتبرونها في الضروريات - 00:26:00ضَ
والامثلة التي عليها عمل الصحابة ليست كلها من الضروريات. بل منها ما هو حاجي نعم هذا اخر الكلام عن الاستصلاح. ونقف هنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم - 00:26:30ضَ
ازيك يا عم خالد؟ سبحانك وبحمدك. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم نعم شيخنا مصلحة بالضوابط السابقة لابد ان تكون ملائمة للشر لا تخالف اصله ولا تخالف دليله. بدعة مخالفة البدعة ما احييها في الدين ما ليس منه فلا يشهد له نص باعتبار لكن المصلحة المرسلة يشهد لها النص - 00:26:50ضَ
بالاعتبار ثم انها تكون في المعاملات يعني اكثر ما تكون في المعاملات في مصالح العباد حتى قال بعض العلماء ان المصلحة المرسلة لا تجري في العبادات اتفاقا. والبدعة انما تكون في امور العبادة - 00:27:30ضَ
والله اعلم. جزاكم الله خيرا. نعم شيخنا يا شيخ في سؤال في المسألة نعم تفضل شيخنا شيخ في مثل الاستحسان شيخ كونه دليل هو ما اوصل كيف يكون نعم احسنت بارك الله فيكم قال بعض الاصوليين ان ذكر الاستحسان - 00:27:50ضَ
مستقل لا فائدة منه. لانه كما سبق ترجيح بدليل خاص. الاستحسان في الحقيقة ناخد بالراجح من الادلة. الترجيح هذا هو ترجيح بدليل. يعني ليس مثلا قول صحابي ليس استصحابا ليس سدا لذريعة ليس عملا بشرع من قبلنا. بل هو دليل من كتاب او سنة فهو راجع - 00:28:30ضَ
والسنة وهذا الاستشكال الذي ذكرتموه في محله هذا الاستشكال في محله لكنه لما اختلف فيه في العلماء اختلفوا في الاحتجاج به. بسبب اختلافهم في تعريفه. وفي الذي يطلق عليه ما سب ان ان يفرد بباب مستقل يبحث تبحث فيه مسائله من تعريفه وامثلته واحكامه - 00:29:00ضَ
والا فهو كما ذكرتم يعني عدوا بريئا خاصة فيفرد بباب مستقل هذا قال بعض الاصوليين انه لا فائدة فيه. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:29:30ضَ