الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
20- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
ثم قال المؤلف رحمه الله نعم ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب او فضة او استعمال مموه بذهب او فضة غير ما يأتي في الزكاة من انواع الحلي قبل استحالته فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء شيء بعرضه على النار لم يحرم بعدم السرف والخيل - 00:00:00ضَ
وتحرم ثياب حرير ويحرم ماء اي ثوب هو اي الحريق اكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثة النساء لبسا بلا حاجة بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة وكتابة مهر وستر جدر غير - 00:00:20ضَ
الكعبة المشرفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب او فضة او استعمال مموه بذهب او فضة - 00:00:40ضَ
ما يأتي بالزكاة من انواع الحلق الذهب حرام على الذكور وكذلك بالنسبة للفضة حرام علي الا ما يستثنى من خاتم فضة وما اشبه ذلك طيب والدليل على التحريم ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الامة واباحه للنساء - 00:00:59ضَ
وسيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الزكاة ما يستثنى من ذلك يعني يستثنى من تحريم الذهب ما تدعو الضرورة اليه ومن الفضة ايضا ما تدعو الحاجة اليه فمثال ما تدعو الضرورة اليه لو اتخذ انفا من ذهب - 00:01:21ضَ
او سنا من ذهب ما اشبه ذلك فانه جائز. يقول المؤلف قبل استحالته يعني انه يحرم على الذكر ان يستعمل المنسوج او المموه بذهب او فضة او موة قبل استحالته فان استحال - 00:01:39ضَ
وعلامة استحالته انه لو عرض على النار لم يبقى منه شيء لم يحصل منه شيء هل دليل على استحالة مثلا لو كان ثوب او ساعة او ما اشبه ذلك يلبسها الرجل - 00:01:55ضَ
فيها ذهب لو عرضنا هذا الذهب على النار لم يحصل منه شيء هذا جائز هذا مجرد مجرد قال فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه الى النار لم يحرم - 00:02:10ضَ
لان هذا ليس ذهبا في الحقيقة قال لم يحرم بعدم السرف والخيلاء اذا نقول الذهب بالنسبة للذكر حرام سواء اتخذ ذلك في ثوب في لباس او غيره حتى لو اتخذ ساعة من الدال فانه حرام لانه لبس - 00:02:26ضَ
يا لبس لكن لو كان الساعة مثلا فيها مطرية بالذهب هل تحرم او لا؟ نقول ان عرض على النار لو عرض على النار حصل منه شيء تجمع ما حصل شيء فانه حرام. لان هذا - 00:02:46ضَ
اما لو قدر انه لو عرض عن النار تبخر لم يحصل شيء مجرد اللون فقط هذا لا بأس يقول ووتحرم ثياب حرير ايضا ثياب الحرير حرام على من على الريق على الذكور ما نقول الرجال على الذكور - 00:03:00ضَ
يشمل الصغير او الكبير لان الذكر اعم من الرجل. الرجل البالغ والذكر الصغير والكبير. والدليل على تحريمها ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وقال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة - 00:03:20ضَ
وقال لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف واذن لعبد الرحمن ابن عوف ان يلبس الحير من حكة كانت فيه وكونه يأذن دليل على انه ايش انه محرم - 00:03:37ضَ
والادلة على تحريم الحرير ظاهرة ظاهرة لكن يقول المؤلف يا ابو حرير وتحرم ثياب حريم ويحرم ما اي ثوب ما هنا نكرة موصوفة فيقدر فتقدر بثوب ويحرم ثوب ويجوز ان تكون اسما موصولا يعني ويحرم الذي هو اي الحديث اكثره ظهورا. لكن كونها نكرة موصوف احسن - 00:03:55ضَ
يعني ويحرم ماء اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا مما نسج معه فلو كان عندنا ثوب الحرير فيه اكثر من غيره لو قال معلما فيه علمان من الحرير وعلم من غير الحرير. يقول هذا حرام لانه اكثره ظهورا - 00:04:25ضَ
كذلك لو كان مشجرا بنقوش منقوش لكن النقوش نقوش الحرير اكثر مما بين هذه النقوش فانه ايضا يكون حراما واضح الان اذا اذا كان الحليب في الثوب اكثر مما من غيره من المباح فانه حرام اعتبارا فيها شيء - 00:04:48ضَ
اكثر قال على الذكور والكنافة النساء لبسا بلا حاجة جمع انثى دون النساء فانه يباح لهن. لان النساء تحتاج الى التجمل والتزين كما قال الله تبارك وتعالى اومن ينشأ في الحلية - 00:05:10ضَ
وهو في الخصام غير مبين قال لبسا بلا حاجة. فان احتاج الى اللبس فانه يجوز كما سيأتينا ان شاء الله تعالى انه يستخدم لبس الحديد مسائل قال لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا. ايضا الافتراش حرام - 00:05:38ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير وان يجلس عليه والاستناد ايضا جلوس الانسان يستند هذا نوع من الجلوس وتعليقا لانه استعمال للحرير العلماء اخذوا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحديث الخالص وعن افتراشه وعن استناده - 00:05:56ضَ
النهي عن استعماله. نهي عن استعماله قال وكتابة مهر الانسان يكتب المهر بالحريم قالوا لانهم سرف وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن اضاءة ماء قال وسته جذور ايضا ان تستر الجدر - 00:06:16ضَ
بالحرير لانه نوع من السرف والخيلاء. قال غير الكعبة المشرفة فانه يجوز ان وهذا محل اجماع فانها ما زالت تكسى في الجاهلية وفي الاسلام وهذا محل اجمع ان الكعبة استثنت من ذلك لان الكعبة محل تعظيم - 00:06:36ضَ
يقول لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير فان من فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه. واذا فرش فوقه واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه - 00:07:03ضَ
والصلاة الا اذا استوى. وهذه ستأتينا في كلام المؤلف او حشوا. اذا فرش فوق الحرير حائلا صفيقا صفيقا مثل لو كان عنده مدربة وحاشاه بالحرير فانه بهذا الحال يجوز لماذا؟ نقول لانه لم يستعمل الحديث اذ هو لم يباشر استعمال الحرير - 00:07:24ضَ
وثانيا ان الفخر والخيلاء لا تظهر في هذا الحال لانه مستتر اذا اذا كان الحرير مستترا لكون ما فوقه يستره او كان حشوا فانه في هذا الحال جائز لانه لم يستعمل الحرير اذ هو الذي باشر الان لم يباشر - 00:07:52ضَ
الحريم لم يباشر الحرير. طيب لكن في هذه الحال قد نحرمه من باب الشرف الخيلاء ولان هذا الشيء الذي حشي بالحرير في تشبه اهل الجنة مطاعنها من استبرق استبرق وهو قد يكون قد تعجب شيئا قبل اوانه. يقول رحمه الله لا اذا استويا - 00:08:19ضَ
يعني الحرير وما نسج معه فاذا تساويا فانه لا يحرم اذا كان الحرير مساويا لما معه في الثوب مثل هذا ثوب علم حرير وعلم غير حرير كله والحرير وما معه. نقول هنا هل يحرم او لا؟ المذهب انه لا يحرم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله - 00:08:49ضَ
يعني اذا استوى الحرير وما معه فهل يكون حراما وقال بعض العلماء انه يحرم انه يحرم لانه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر الجانب الحذر واضح طيب والقول الثاني انه لا يحرم اذا استويا لا يحرم - 00:09:17ضَ
وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وعللوا ذلك بان الاصل في اللباس الحل الحلم وليس هذا من باب اجتمع مريح وحاضر لان الحاضر الى الان لم يأتي ولم يجتمع حتى نحرم - 00:09:45ضَ
لانه ليس الحرير محرما على كل حال الحرير لا يحرم الا اذا كان اكثر مما النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم الحرير على وجه الاطلاق ولذلك ثبت انه اجاز من الحرير موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة - 00:10:03ضَ
اذا ليس الحديث محرم على وجه الاطلاق انما المحرم من الحرير اذا كان هو الاكثر الغالب والاكثر وقالوا ان الاصل في اللباس الحلم فاذا استوى هو هو وما معه فلا يحرم - 00:10:21ضَ
لان الاصل هو الحلم ومسألة تجتمع مريح وحاضر يقول الى الان لم يحصل الحظر متى يحصل الحظر؟ اذا كان اغلب واكثر وهنا ليس باغلب وليس اكثر وهذا المذهب وهو الذي عليه عمل الناس - 00:10:39ضَ
كانوا في السابق يلبسون ثياب تنسج من الحرير الحرير مساو لما معه. تأتي من الشام تسمى الزبون يمكن الى الان بعضها موجود اي نعم. ثياب تسمى الزبون. فيها اعلام حرير واعلام ليست حرير - 00:10:59ضَ
اذا الان اذا استوى الحرير اذا تساوى الحرير وما معه؟ هل يحرم او لا يحرم؟ نقول قال بعض العلماء انه يحرم بناء على القاعدة المشهورة اذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحضر - 00:11:19ضَ
والمذهب انه لا يحرم السبب يقولون لان الاصل في اللباس الحل اللباس الحل والحظر لم يأتي بعد متى يأتي الحظر في الحريق اذا كان هو الاغلب والاكثر فاذا لم يقل - 00:11:34ضَ
الحريم لم يأتي الحظر فالاصل هو وهذه المسألة احدى المسائل التي خالف فيها الفقهاء رحمهم الله مسألة اجتمع مبيح وحاضر قاعدة المذهب انه يجتمع مبيح وحاضر فانه يغلب جانب الحظر - 00:11:52ضَ
الا في مسائل منها هذه المسألة ما هي اذا استوى الحرير وما معه فانه لا يحمل لو طبقنا القاعدة قلنا حرام لكن وجه خروجها من القاعدة ما سمعتم ان الاصل هو الحلم - 00:12:14ضَ
الاصل هو الحل ثانيا من المسائل ايضا عورة الخنث المشكل الصلاة الحقوها بالذكر مع انه اجتمع في مبيح وحاضر الحذر اننا نلحقه باي شيء الانثى عندنا انثى مشكل هل نقول ان الاحوط ان تستر جميع البدن - 00:12:35ضَ
او ان تستر ما بين السرة والركبة الاول لكن هم يقولون ايش يلحق بالذكر يلحق بالذكر لماذا؟ قالوا لان ما بين السرة والركبة متيقن صح ما بين ويجب ستره على الذكر وعلى الانثى. ما زاد على ما بين السر والركبة مشكوك فيه - 00:12:58ضَ
ولا يمكن اننا نلزم مع الشك المسألة الثالثة التي خرجت عن هذه القاعدة الصيد الصيف على المحرم؟ ما هو الصيد المحرم على المحرم صيد البر وصيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا واظح - 00:13:21ضَ
طيب ما يعيش في البرد والبحر كالسلحفاة ونحويها هل تحرم يقول لو طبقنا القاعدة فقلنا هي حرام لان اجتمع فيها مبيح وحاضر يغلب جانب لكن الفقهاء يقولون يجوز صيد ما يعيش في البرد والبحر على المحرم - 00:13:52ضَ
يجوز للمحرم ان يصيد ما يعيش في البر والبحر لماذا؟ قالوا هو وان كان يعيش في البر لكنه يبيظ ويفرخ في الماء اذا قل شق بحيوان البحر الحق بحيان البحار - 00:14:13ضَ
مفهوم هذي يقول القاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر الا ان الفقهاء استثنوا من ذلك ثلاث مسائل يمكن وجود اكثر ثلاث مسائل اولا الحريم المساوي لما معه وثانيا عورة الخنثى المشكل - 00:14:31ضَ
والثالث صيد ما يعيش في البر والبحر على المحرم كل هذه المسائل اباحوها وعرفتم وجه اخراج كل مسألة. طيب وجه اخراج مسألة الحرير ان الاصل الاباحة وجه اخراج مسألة عورة الانثى المشكل - 00:14:54ضَ
عند اليقين ستر ما بين السرة الى الركبة وما زاد مشكوك فيه ولا يجوز ان نلزم الشك طيب ومسألة الصيد يقولون بانه يبيظ ويفرق فيما فكان من من حيوانات الماء من حيوانات الماء. طيب هذه القاعدة اذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. هل عليها دليل - 00:15:13ضَ
يقول نعم لديها دليل من القرآن ومن السنة قال الله تبارك وتعالى في القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما ايش؟ اكبر من نفعهما فاخبر الله عز وجل ان الخمر فيه - 00:15:38ضَ
منفعة وفيه مضرة لكن ما ما فيه من المضرة اعظم مما فيه من المنفعة حرم وقال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - 00:15:57ضَ
عدوا بغير علم المشركين مطلوب اذا كان يفضي الى سب الله فانه ينهى عنه. فاجتمع في مضيح وهو حاضر فغلب جانب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة. مشتبهات - 00:16:13ضَ
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعلمه ولا ريب انه اذا اجتمع وحاضر فقد حصلت الشبهات اصالة الشبهات يقول رحمه الله اذا استويا الحرير وما نسيج معه ظهورا ولا الخز وهو ما سدي بالابليس والحم بصوف - 00:16:31ضَ
او قطب الابريسم نوع من الحريم نوع من الحرير طيب كذلك اذا الحم ابليس بصوف او قطن ونحوه فانه ايضا لا بأس به لا بأس به لكن بشرط ما تقدم ان يكون - 00:16:52ضَ
مستترا اما اذا كان ظاهرا فلا يجوز قال او لبس الحرير الخالص لضرورة اذا لبسته الانسان لضرورة فانه جائز فانه جائز مثل لو لم يجد ما يستر عورته الا ثوب حريم - 00:17:10ضَ
لو لم يجد ما يسقط به عورته الا ثوب حرير فانه يجوز له ان يلبسه في هذا الحال لانه ايش ضرورة كذلك لو كان عنده ثياب غير الحليب ولكنه احتاج الى لبس الحليب زيادة في التدفئة - 00:17:30ضَ
من شدة برد احتاج ان يلبس هذا الثوب الحرير زيادة تدفئة فانه في هذا الحال يجوز اذا اذا اضطر الى لبس الحرير سواء لستر العورة كما لو لم يجد غير الحرير - 00:17:47ضَ
او لدفع الظرر كما لو كان في برد شدة البرد فانه كذلك او حكة اذا كان فيه حكة والحكة هي التي تسمى عند الناس الحساسية الحساسية فانه يجوز له ان يلبس الحرير - 00:18:03ضَ
لان الحرير علاج دواء دواء ذي الحجة سواء ذي الحجة وليس انه يخصص الحكة لكونه املس او ناعم لا هو يذهب الحجة فهو علاج ودواء له علاج ودواء ولهذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف ان يلبس - 00:18:23ضَ
الحريم كانت فيه فاذا قال قائل اذا من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها معلوم ان الشفاء لا يكون في ماء حرم - 00:18:47ضَ
فيما فيما حرمه الشارع فكيف كان الحرير شفاء وعلاجا الجواب ان المحرمات التي حرمها الشرع نوعان محرم لكونه خبيثا. ما ما حرم لكونه خبيثا وما حرم لمعنى خارجي وتحريم الحرير - 00:19:05ضَ
ليس لخبثه وانما هو لمعنى خارجي وهو انه يحدث النعومة مشابهة المرأة ما لا يليق بالرجل اذا نقول تحريم الحرير هل هو محرم لكونه لانه خبيث او لانه لا يليق بالرجل ان يلبسه - 00:19:30ضَ
الثاني واضح الان؟ اذا اورد مورد وقال ان الله لم يجعل شفاهة الامة فيما حرم عليها تداووا ولا تتداووا بحرام فكيف نتداوى بحرام الجواب عن ذلك اولا ان النص ورد به ولكن في حديث عبد الرحمن - 00:19:55ضَ
ثانيا نقول المراد في قوله عليه الصلاة والسلام تداولت له باحرام المراد المحرم لكونه خبيثا والحرير لم يحرم بخبثه وانما حرم لامر خارجي وهو انه لا يليق بالرجل ان يلبسه - 00:20:12ضَ
لانه ولاة الرجولة لما فيه من النعومة ومن التشبه بالنساء واضح؟ طيب فاذا قال قائل من المعلوم ان المحرم لا يجوز التداوي به الا للضرورة للضرورة فهل التداوي به للحجة ضرورة - 00:20:34ضَ
ولو قدرنا ظرورة هل نفعه متيقن الان الانسان اذا اراد ان يبدأ بشيء محرم لا يجوز ان ان يتداوى به الا اذا اضطر اذا اضطر الى عينه الان التداوي بالمحرم لا يجوز الا بشرطين - 00:21:00ضَ
الشرط الاول ان يضطر الى عين محرم بان لا يجد غيره ثانيا ان يتيقن النفع. فكيف جاز التداوي في الحرير الاصل انه حرام الجواب عن ذلك من وجوب اولا نقول ان التداوي بالحرير نفعه متيقن - 00:21:17ضَ
التداوي بالحديث امر متيقن والمحرم اذا تيقن نفعه فانه يجوز الاقدام عليه اذا تيقن نفع الشيء المحرم جاز الاقدام عليه ولذلك لو لو غص في لقمة وليس بحضرته الا خمر - 00:21:41ضَ
وشرب منه ما يدفع هذه اللقمة التي قص بها يجوز او لا؟ يجوز لان ضرورته تندفع بهذا المحرم المحرم بخلاف الامر غير المتيقن فلا يجوز للانسان ان يقدم على على ارتكاب محرم - 00:22:02ضَ
سيرتكب المفسدة لامر متوهم هذا لا يجوز لكن انا اقول في مسألة الحريق المنفعة ايش؟ متيقنة منفعة فيه متيقنة ولذلك جاز الاقدام عليه ثانيا ان المحرم الذي يمنع ما كان اكلا او شربا - 00:22:21ضَ
واستعمال الحرير ليس اكلا ولا شربا ولذلك يجوز التداوي بالمحرم اذا كان الامر خارجي اي لو انسان عنده مثلا كحول واراد ان يعقم به جرحا وما اشبه ذلك فانه ايش - 00:22:43ضَ
لانه لم يستعمله لا في اكل ولا في مثل هذا لا يسكر والوجه الثالث ان تحريم الحريق تحريم الحرير ليس تحريما ذاتيا وانما تحريمه من باب تحريم الوسائل وما حرم او ما كان تحريمه تحريم وسيلة فان الحاجة تبيحه - 00:23:00ضَ
ان الحاجة تبيح اذا الان اذا اورد علينا مورد الايراد الاول كيف جاز التداوي بالحرير مع انه ايش؟ محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوب ولا تداووا بحرام الجواب ما هو؟ ان الحرير لم لم يحرم - 00:23:25ضَ
بخبثه طيب فاذا قال قائل ان التداوي بالمحرم لا يجوز الا عند الاضطرار الى عينه وعند تيقن المنفعة فكيف جاز الجواب من وجوههم ثلاثة الوجه الاول ان المنفعة في لبس الحرير - 00:23:47ضَ
بالحريم متيقنة فهو كشرب الخمر لمن غص بلقمة الثاني يقول ان التداوي بالمحرم اذا كان استعمالا في الاكل والشرب والوجه الثالث ان تحريم الحرير ليس تحريم ليس تحريما ذاتيا وانما هو من باب تحريم الوسائل - 00:24:10ضَ
وما حرم تحريم وما كان محرما تحريم وسيلة. فان الحاجة تبيحه. الحاجة مثل العلية استعارة يعني بيع الرطب بالتمر بيع التمر بالرطب على رؤوس النهر ما سبق النظر الى طيب لضرورة او حكة او مرض او مرض - 00:24:35ضَ
عندكم كذا مرض؟ نعم فاذا حصل مرض كان التداوي الحرير ينفع فانه يجوز. طيب. او قمل. اذا كان الانسان فيه قمل فانه يجوز له ان يستأمن الحديث. لان استعمال الحرير مما يطرد القمع - 00:25:04ضَ
وهذا مما يؤيد ان تحريم الحرير من باب تحريم وسيلة يعني الانسان الذي فيه قمل بامكانه ان يحلق رأسه. اذا حلق رأسه زال القمل قال او حرب او حرب في نسخة او جرب. ولكن قول الشارف رحمه الله ولو بلا حاجة يدل على ان المراد حرب - 00:25:23ضَ
لان الجرب حاجة كل ده نعم. اذا يجوز ان يلبس الحرير في الحرب ولو بلا حاجة الى لبسه ولا يصح ان نقول او جرب ولو بلا حاجة لان الذي يلبسه الذي يلبسه للجرب - 00:25:45ضَ
حاجة ولا غير حاجة؟ اذا النسخة الصحيحة او حرب اولا لان الشارح رحمه الله قال ولو بلا حاجة وهذا يعين ان يكون المراد حرب. ثانيا ان الجرب نوع من المرض - 00:26:02ضَ
يا مرض فيكون كانه كرر بعض افراد قوله طيب او كان الحرير نعم حشوا بمعنى انه حشى الفراش اتى بفراش وحشاه من الحرير فانه في هذا الحال يجوز والعلة انه لم يستعمل - 00:26:20ضَ
الحديث ولم يباشره وثانيا ان الحكمة من من تحريم الحرير من الحكم الفخر والخيلاء. ومعلوم ان الفخر والخيلاء لا يكون فيما كان مستكرا ولهذا قال فلا يحرم لعدم الفخ والخيلا بخلاف البطانة. اذا اذا كان ظهارة - 00:26:46ضَ
واذا كان بطالة لا يجوز والفرق بين الظهار والبطالة البطالة ما كان ها نعم البطانة ما كان مستترا والظهار ما كان ظاهرا قال ويحرم الباس صبي ما يحرم على الرجل - 00:27:11ضَ
وعبارة بعضهم يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير وهذه العبارة اعم مما ذكره المهندس لانها تشمل الرجال يحرم لباس صبي ما يحرم على الرجل العبارة الثانية يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير - 00:27:33ضَ
ايهما اهم؟ الثاني تشمل الصغير من الذكور والصغير والاناث فيحرم الباس الصغير من اناث ما يحرم على الكبير من الاناث ويحرم الباس الصغير من بخور ما يحرم على الكبير من الذكور - 00:27:58ضَ
يحرم من المعلوم ان الصبي غير مكلف التحريم هنا موجه الى من له الولاية عليه الى من له ولاية عليه فيحرم على الولي ان يمكن الصبي من لبس ما يحرم ولا - 00:28:15ضَ
فعلى هذا لا يجوز ان يلبس الصبي الذكر الحنيذ ولا يقال هذا صغير غير مكلف نعم هو لو لبس لو لبسه لم يأثم لان الصبي ما دام لم يبلغ يكتب له ولا يكتب - 00:28:32ضَ
عليه لماذا؟ نقول لان لا يألفه ويعتاد الصبي يؤمر بالواجبات وينهى عن المحرمات نأمره بالواجبات لاجل ان يألفها وينهى عن المحرمات لاجل ايش لانه اذا الف المحرم ثم بلغ ونهي عنه قد يشق عليه تتعلق نفسه به - 00:28:50ضَ
معتادة عادة مدم عليه واضح؟ فلذلك يؤمر الصغير ترك الامور المحرمة ويؤمر بفعل الامور الواجبة التي التي يطيقها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة سبع. واضربوهم عليها بعشر - 00:29:15ضَ
وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون اطفاله بل يعطونهم اللعبة من العهن يتلهون بها حتى تغرب الشمس. كل هذا من باب التعويد. التعويد والطفل اذا اعتاد الشيء استمر عليه استمر عليه ولذلك ينبغي للانسان الذي عنده اطفال ان يعودهم وهم صغار - 00:29:36ضَ
على الاداب الاسلامية والاخلاق الاسلامية ويأمرهم بالواجب في الامور الواجبة حتى يألفوها لانه اذا كبر الصبي اذا كبر يصعب تعلمه اولا لان ادراكه للاشياء ليس كادراك الصبي الصبي الصبي الصغير الان يحفظ - 00:30:02ضَ
يحفظ شيء عجيب كل شيء ينطبع في ذهنه وثانيا انه اذا كبر يتمرد تمرد لانه الان ما دام صغيرا اختلاطه بالناس المؤثرات الخارجية لا تؤثر عليه. لكن اذا كبر وصار يخرج ويأتي ويذهب ويجيء تؤثر عليه. انت انت تقول له - 00:30:25ضَ
وكذا يتلقى في الشارع ما ينافي ما تعلم ينبغي الحرص على الاطفال الصغار ان يعلمهم الانسان وهو اهم شيء حفظ القرآن حفظ القرآن يقال فيه طفل له ست سنوات حفظ القرآن - 00:30:52ضَ
سمعتم عنه او خمس ايران قبل سنتين احتفلوا به في طفل من ايران حفظ القرآن غيبا ايام السنة من باب اولى وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه او كان الحرير علما وهو طراز الثوب - 00:31:10ضَ
اربعة اسابيع الخمادون او كان رقاعا او لبنة جيب. وهي وهي الزيق وسجف شراء جمع فروة ونحوها مما مما يسجف مما يسجف فكل ذلك يباع من الحرير اذا كان قدر اربع اسابيع. فاقل لما روى مسلم - 00:31:37ضَ
عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او او ثلاثة او اربعة. ويباح ايضا مصحف وخياطة به وازرار. طيب قال رحمه الله وتشبه رجل بانثى في - 00:31:57ضَ
وغيرك يحرم ان يتشبه الرجل الانثى في لباس وغيره وعكسه ويحرم ان تتشبه الانثى بالرجل في لباس وغيره بل هو من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال - 00:32:17ضَ
لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال واللعن والطرد والابعاد عن عن رحمته سبحانه وتعالى وهذا يقتضي ان يكون من الكبائر لان كل ذنب رتب عليه لعن نعم او كما قال شيخ الاسلام ركب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر - 00:32:40ضَ
اذا لا يجوز للرجل ان يتشبه بالمرأة اللباس ويلبس من اللباس ما يختص بالنساء وكذلك العكس لا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجال فتلبس من اللباس ما يختص الرجال وان ذلك لكن وغيره - 00:33:03ضَ
كالكلام كما لو تشبه بالنساء في الكلام صار يقلد كلام النسا ايضا هذا محرم كذلك ايضا في المشي يمشي كمشي النساء ايضا هذا محرم او في الحركات يتحرك كحركات النسا من الميوعة وما اشبه ذلك هذا محرم. اذا تشبه الرجل بالانثى حرام - 00:33:26ضَ
في اللباس وفي غيره كله تشبه وتشبه الانثى بالرجل حرام. في اللباس وفي غيره لكن ذكرنا فيما تقدم ان اللباس ينقسم الى ثلاث اقسام. قسم يختص بالرجال فلا يلبسه الا الرجال - 00:33:57ضَ
وقسم يختص بالنساء فلا يلبسه الا النساء وقسم مشترك بمعنى يشترك به الرجال والنساء فهذا لا حرج. ان يلبس الرجل ان يلبسه الرجل وان تلبسه الانثى. هناك بعض الانواع من - 00:34:15ضَ
الاحذية يشترك فيها الرجال والنساء انواع من الملابس يشترك بها الرجال والنساء انواع من السراويل مثلا يلبسها الرجال والنساء فهذه ايضا فهذه اذا لبسها الرجل او لبستها المرأة لا يعد ذلك من ايش - 00:34:31ضَ
من التشبه لان المراد بالتشبه ان يلبس ما هو من خصائص النساء. بحيث لو رؤي قيل هذا لباس امرأة مثل ما قلنا بلباس الكفار فماذا الان؟ هناك بعض انواع من الاحذية يلبسها الرجال ويلبسها النساء - 00:34:47ضَ
اعزكم الله تستخدم في دورات المياه يسمونه زنوبة تلبسها المرأة ويلبسها الرجل. انواع من من الفنائل القطنية التي تستخدم في الشتاء يلبسها الرجال وتلبسها النساء لا يعد لبسها سبها لا بهذا ولا بهذا - 00:35:04ضَ
يقول رحمه الله او كان الحرير على من؟ وهو طراز الثوب اربعة اصابع فما دون او كان رقاعا اذا كان الحرير على من؟ وهو الثوب اربع اصابع فاذا كان الحرير الذي في الثوب - 00:35:24ضَ
على من؟ ولكنه اربع اصابع ثمانون اربع اصابع يعني ثمانون في موضع واحد في موضع واحد والدليل على التقييم الاربعة ما سيأتي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة - 00:35:46ضَ
فاذا كان هذا الحديث في موضع بمقدار ثلاث اربع اصابع فاقل فانه جائز وان كان لو جمع مجموع ما في الثوب بلغ مقدار اربعين اصبعا ايش المحرم ان يكون الحرير في موضع واحد اكثر من - 00:36:05ضَ
اربعة اصابع اما لو كان هنا اربعة اصابع وهنا اربعة اصابع متفرق. وفي الخلف اربعة اصابع. ولو جمعنا هذه المواضع لبلغت عشرين اصبعا او اربعين اصبعا فانه جائز اذا نعتبر كل موضع - 00:36:26ضَ
كل موضع يعتبر على حدة على حدة. لكن يقول هنا اربع اصابع فما دون. فما دون هل المراد اربع اصابع طولا او عرظا المراد كان الحرير علما اربع اصابع ثمانون هل المراد طولا؟ او عرضا - 00:36:44ضَ
قال بعض العلماء طولا وعرضا. طولا وعرضا فلا يجوز ان يلبس انني ان يكون الحديد في الثوب اربع اصابع سواء كان طولا ام عرضا وقال بعض العلماء ومنهم من صرح به الشيخ عبد الرحمن ابن السعدي رحمه الله قال مرادهم بذلك العرف - 00:37:05ضَ
مراد الفقهاء حينما قالوا اربع اصابع مرادهم العرض لا الطول. وذلك قال لانهم اباحوا العلم في الثوب خط في الثوب والعلم لو جمعته لصار اكثر من اربع اصابع طراز الان الثوب - 00:37:24ضَ
المؤلف يقول اعلى من طراز الثوب يكون من من النحر الى اسفل الثوب من المعلوم انك لو جمعته في موضع لو جمعته في موضع حسبت الطول سيكون اكثر من ايش - 00:37:42ضَ
اذا فيكون مرادهم ايش في قولهم اربعة اصابع اذا كان عرظا اما الطول هلا يا ابو اذن نقول اذا المراد بقوله علما اربع اصابع يعني عرظا واما الطول فلا يطول. يقول او كان رقاعا - 00:37:57ضَ
ان كان الحريق ايقاعا بمعنى رقع به ثوب فانه ايضا لكن بشرط ان يكون اربع اصابع ثمانية او لبنة جيب وهو الزيق وهو ما يفتح على النحر مزيكا رزيق السيارة - 00:38:18ضَ
على السيارة طيب وسجف فراق جمع ثروة الفرا هي ما يوضع الحواوش التي توضع على اطراف الان يوجد الفروة يوضع فيها سدف. يعني اعلام على شكل نقوش. توضع على الفراء وعلى المشابح. ايضا هذه - 00:38:49ضَ
جائزة بشرط ان تكون اربع اصابع قال مما يشتف فكل ذلك يباح من الحرير اذا كان اربع اصابع فمن هو ثم قال ويباح ايضا كيس مصحف وخياطة به وازرار ان يباح ان يتخذ كيس مصحف من الحرير - 00:39:10ضَ
لان هذا من باب تعظيم المصحف من باب القياس كما استثنيت الكعبة للتعظيم فكذلك يستثنى المصحف. وخياطة به يعني ان يخاض باسلاك الحرير او بخيوط الحرير الخياطة واضح لان الخياطة لا تكون اربع اصحاب - 00:39:30ضَ
طيب الخلاصة الان الخلاصة الان ان الحرير نخلص مما تقدم ان الحرير يحرم في ثلاث حالات اذا كان خالصا او غالبا او اكثر من اربع اصابع في موضع صحيح هذي خلاصة ما ذكر المؤلف. اي كل ما ذكر امثلة - 00:39:49ضَ
الحرير يحرم اذا كان خالصا يعني الثوب كله حريص هذا حرام. او غالبا بمعنى ان الثوب فيه حريم وفيه غير حرير لكن اكثر فيخرج بقولنا غالبا اذا استوي اوكل الحرير اقل - 00:40:12ضَ
الثالث اذا كان اربع اصابع فيما او اكثر. مو برظه اذا كان اكثر من اربع اصابع في موظع واحد علي سعيد هنا المواضع ما هي؟ متى يحرم الحرير ورما تبدأ بالاهم - 00:40:29ضَ
اش معنى خالصة كله حريص طيب الثالث اكثر من اكثر من اربع صغار طيب نعم في غير احرام ويكره المزعفر للرجال. لانه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن عن التزعفر. متفق عليه ويكره - 00:40:47ضَ
احمد الخالص طيب يقول رحمه الله ويكره المعصفر في غير احرام ويكره المزعفر دلجا المعصفر المصبوغ بالعصفر والمزعفر المسحوق بالزعفران وكلاهما يعني المعصفر والمزعفر من حيث اللون اذ هما من اهل اللون صفرة تميل الى الحمرة - 00:41:10ضَ
الزعفران لونه اصفر يميل الحمرة وكذلك بالنسبة للمعسكر مكروه يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين - 00:41:37ضَ
وقال لا تلبسهما وقال انهما من لباس الكفار من لباس الكفار نأخذ من هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله. ومن حديث ابن عمر ان الاقتصار على الكراهة فيه نظر اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:42:03ضَ
والاصل في النهي تحريم ثانيا انه علله بعلة تقتضي التحريم وهو انه من لباس الكفار ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان لبس المعصر المزعفر على الرجال حرام نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولانه اخبر انه من لباس الكفار. لباس الكفار - 00:42:29ضَ
طيب وهذا القول هو هو الصحيح لكن المؤلف يقول يكره المعصفر في غير احرام ويكره ايضا المزعفر للرجال في غير احرام اما في الاحرام فقالوا انه يحرم لبس مزعفر لماذا؟ قالوا لانه طيب. لانه طيب - 00:43:00ضَ
والمحرم منهي عن لبس لكن الصواب انه حرام او في غيره. يقول رحمه الله ويكره الاحمر الخالص. اللي يكره ان يلبس احمر خالصا. نعم مصبوغ بالزعفران كانوا في السابق الثياب تصبغ - 00:43:21ضَ
يعني يأتون بطشت مثلا زعفران ويغمسون في القماش مدة ثم يكتسب من النوم ابن زعفر معصفر اسود يعني بعض اللي يمتهنون هذه المهنة المهنة اسمه صبة صباغ بعض العالم ربما بعض الناس يسمى الصباغ نسبة الى ايش - 00:43:45ضَ
لا لا المهم هي دي قصة التحريم تحريم لبسة للرجل اخبرنا لباس الكفار مو من اجل الطيب لا ليس من اجل حرام هل يبقى هذا الريح معه كله لانه استعمال الزعفران - 00:44:13ضَ
ولهذا في في في احرام محظورات الاحرام استعمال الطيب مو بالتطيب. استعمال الطيب. التطيب فقط في البدن. لكن استعمال الطيب يعني اكل وشربا وتطيبا. فلا يجوز ان تستعمل الزعفران مثلا لا في الاكل ولا في الشرب - 00:44:37ضَ
ويكره الاحمر الخالص. الاحمر الخامس ولكن الكراهة في حق الرجال اما النساء فلا يكره لهن ولذلك ثبت في الحديث الصحيح ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لبس حمراء - 00:44:55ضَ
قال فرأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشققتها ورأى ايضا على عبد الله عمرو بن العاص سلة حمراء فقال امك امرتك بهذا فدل هذا الحديث الذي قبله على ان الحكم مختص بمن - 00:45:18ضَ
الرجال دون النساء. الرجال دون النساء يعني وعلى هذا نقول الاحمر الخالص خالص مكروه عليك للمؤلف وهذا القول الثاني حرام الاحمر الخالص لبس الاحمر الخالص نقول للرجال منهي عنه اما على سبيل التحريم على الراجح واما على سبيل الكراهة - 00:45:40ضَ
فاذا قال قائل ما الجواب انه قد ثبت في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء لبس حلة حمراء اجاب ابن القيم رحمه الله على هذا بان هذه الحلة ليست حمراء خالصة - 00:46:04ضَ
ليست حمراء خالصة وانما هي فيها نقوش حمراء فيها نقوش حمراء كما يقال الان في هذه الشماغ الان نقول شماغ احمر مع انه ليس احمران خالصا مفهوم اذا يجاب عن ما ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء ان المراد ليست حمراء خالصة لكن حمراء فيها - 00:46:22ضَ
الوان اخرى اما بياض واما واما غيره يقول رحمه الله هو المشي بنعل واحدة. يعني يكره ان يمشي بنعل واحدة في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم - 00:46:48ضَ
في نعل واحدة ينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي بنعل واحدة فاذا قال قائل ما هي الحكمة من النهي لماذا الواحدة نقول الحكمة في ذلك امور - 00:47:08ضَ
اولها عليه الصلاة والسلام عن ذلك لامور الامر الاول ان فيه تشويها للمنظر لان كون الانسان يمشي بنعل واحدة فيه تشويه المنظر وثانيا انه من لباس الشهرة شهرة ولا لأ - 00:47:29ضَ
لان لباس الشهرة عند الفقهاء ما يشار اليه بالاصابع. وهذا لا ريب للانسان يمشي بنعل واحدة او بخف واحد يشار اليه باصابعه وثالثا ان فيه تعريضا تعريظا لعدم الاعتدال في المشي - 00:47:48ضَ
لانه اذا كان يمشي بنعل واحدة سوف يتوقى عن الرجل التي ليس فيها نعم يمشي في حصى او عنده شوك وما اشبه ذلك تجده مثل الرجل اليسرى او الرجل اليمنى فيها نعل والاخرى - 00:48:06ضَ
وهو وهو يمشي يمشي قفزا خشية ان يصيب الرجل الاخرى شيء من الشوك او من الحصى ورابعا ان انه ربما اتهم بضعف العقل والامر الخامس انه ان فيه ظلما للقدم الاخرى - 00:48:22ضَ
والشرع جاء اذا هذه خمس امور او خمس حكم اولا تشويه منظر وثانيا انه لباس شهرة وثالثا ان فيه تعريضا لعدم الاعتدال في المشي والرابع انه ربما اتهم في عقله - 00:48:46ضَ
الخامس ان فيه ظلما للقدم الاخرى والشرع جاء بالعدل. طيب هذي نقطة او خط الشرع جاء العدل الشرط ما اتى بالمساواة لم يأتي بالمساواة خلافا لما تسمعونه الان في الاعلام والصحف وما اشبه ذلك - 00:49:07ضَ
دين الاسلام دين المساواة الدين الاسلامي دين المساواة هذا خطأ الدين الاسلامي ليس دين المساواة الدين الاسلامي دين العدل بل ان الدين الاسلامي جاء بنفي المساواة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. هل يستويان مثلا؟ افلا تذكرون - 00:49:27ضَ
لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل. ليس هناك نص في القرآن في اثبات المساواة وانما فيه نفي ان الله يأمر بالعدل لان المساواة معناه انك تساوي بين الشيئين وان كان بينهما تباين - 00:49:51ضَ
واختلاف لكن العدل هو اعطاء كل ذي حق يقولون بالمساواة لاجل ايش؟ ان يتساوى الرجل والمرأة والله عز وجل لم يساوي بين الرجل والمرأة لا في الاحكام القدرية ولا في الاحكام الشرعية - 00:50:09ضَ
وفي الاحكام القدرية الرجل اقوى من المرأة من جهة التحمل البدني والجسمي ولا من جهة التحمل النفسي وكذلك لم يساوي بين الرجل والمرأة في الاحكام الشرعية. اوجب على الرجل الجمعة والجماعات والجهاد وجعل واوجب عليه النفقة - 00:50:25ضَ
ولم يجعل ذلك المرأة جعل له قوامة وله ان يتولى الامامة وله من تولى القضاء تجينا مسألة تأمت في في امريكا يعني اثيرت القضية الان هذي مسألة امامة المرأة امامة المرأة - 00:50:45ضَ
ظهر الحديث ظاهر الحديث التحريم الفقهاء رحمهم الله عندهم اصطلاح ان النهي اذا كان في الاداب فانه يقول الكراهة طيب طيب المشي بنعل واحدة. اذا نقول خلاصة الان ان الدين الاسلامي جاء بها شيء - 00:51:05ضَ
بتقرير العدل لا المساواة المشي بنعل واحد يقاس عليه كل ما جرت العادة بلبسه في لبسه في موضعين صح او في عضوين كل ما جرت العادة بلبسه في غضوين مثله - 00:51:36ضَ
مثل النظارة لو لبس نظارة على عين ذو الاسرة نقول هذا مثل ايش مثل النعلة الواحدة مثل النعلة الواحدة او لبس خفا في قدم دون اخرى اما ما لم تجري العادة بلبسه في عضوين - 00:51:56ضَ
فانه يجوز ان يقصه بعضو واحد سماعة الاذن يعني الانسان يلبس سماعة اذن في واحدة دون اخرى. لانها سماعة الاذن تلبس باي شيء للحاجة قد يحتاج الى وضع السماعة في الاذن اليمنى دون اليسرى وقد او العكس. لكن مثل النظارة - 00:52:16ضَ
تلبس نظارة في عين دون الاخرى والجورب والنعم يقول المشي بنعل واحدة وكون ثيابه فوق نصف ساقه ايضا هذا مكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم اجرة المسلم الى نصف ساق - 00:52:34ضَ
فكونه يتجاوز هذا هو خلاف السنة ولانه في هذا الحال يعرض نفسه لانكشاف العورة الذي يزيد على نفسه الساق اذا ركى تنكشف عورته كوننا ايضا نقتصر على الكراهة هنا فيه نظر - 00:52:58ضَ
قال او تحت كعبه بلا حاجة. يعني مكروه هذا مبني على ما تقدم ان الاسبال لغير الخيلاء حكمه ايش حكمه مكروه وسبق انه ايش؟ انه حرام. لانه انجره خيلاء فعقوبته الا ينظر الله له يوم القيامة. وان جره غير خيلاء فعقوبته ان - 00:53:18ضَ
قال وللمرأة زيادة الى ذراع يعني تزيد استووا الى ذراع يعني تحت الكهف لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته لما قال اوزرة المسلم اخبر عن ازار او عن جر الثوب - 00:53:41ضَ
فقالت ما تصنع النساء؟ قال يرخينه شبرا قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة بالرجل والمرأة يكره لبس الرجل لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة ووصف البشرة تارة يصف لونها ويحكي لونها - 00:54:00ضَ
وتارة يصف تقاطيع البدن قطيع البدن الثوب الذي يصف البشرة تارة يصف لون البشرة بحيث يرى لون البشرة من ورائه وتارة يصف ايش؟ يحكي هيئة البشرة يعني متى تقاطيع البدن - 00:54:26ضَ
وتفاصيل العضو وكلاهما داخل في قول المؤلف يقرأ لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. اما بالنسبة للمرأة فالاقتصار على الكراهة فيه نظر لا ريب فيه نظر ولا سيما اذا كانت تخرج بذلك امام الناس - 00:54:48ضَ
الناس الصواب ان لبس المرأة الثوب الذي يصف البشر سواء وصخ سواء حكى لونها او تقاطيع البدن فانه ايش؟ حرام لانه محل فتنة مع الفتنة. اما بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل. فان كان يصف البشرة بمعنى العورة فهو - 00:55:06ضَ
حرام وان كان يصف البشرة في غير محل العورة فليس في حرام ولا سيما اذا كان مسألة يصف البشرة يعني يحكي مجرد اللوم مجرد اللوم فهذا اذا نقول لبس الثوب الذي يصف البشرة - 00:55:31ضَ
سواء وصف لونها او حكى لونها او وصف تقاطيع البدن بالنسبة للمرأة يقول هو حرام ايش محل الفتنة نعم قد يعفى عن اشياء مثلا بالنسبة للمرأة اذا كانت بين النساء او في بيتها ان تلبس مثل لباس يصف ذراعيها وما اشبه ذلك او حتى لم تصدر ذراعه - 00:55:52ضَ
لكن بالنسبة ان تخرج عند الناس ويشاهدها الرجال هذا هذا حرام واما بالنسبة للرجل فان كان ان كانت المسألة تتعلق بالعورة فهو حرام حرام لان ما يصف ما لا لان ما يصف البشرة وجوده - 00:56:14ضَ
العدم ان كان لصفائه وان كان لتقاطيع البدن ايضا قد يكون محل فتنة واما ما سوى ذاك الخلاف السابق هل العورة مستوأتان او العورة ما بين قال وثوب الشهرة يعني يكره لبس - 00:56:34ضَ
الشهرة والدليل على الكراهة اليوم عشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله يوم القيامة ثوب بدلة وهذا الحديث هل يدل على الكراهة - 00:57:01ضَ
ان رتب عليه ايش عقوبة ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان لبس الشهرة انه حرام ان لباس الشهرة حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة - 00:57:19ضَ
قال المؤلف رحمه الله وهو ما يستهر به بين الناس عند الناس ويشار اليه بالاصابع. اشتهر فلان يلبس ثوب كذا وكذا واضح؟ او يلبس من العمامة وكذا فلاني ابو طربوش ابو كذا - 00:57:46ضَ
المعروف يمكن بعد يزيد عائلة تتلقى ابو طربوش طيب والشهرة والشهرة في اللباس قد تكون في نوعه قد تكون في جنسه وقد تكون في نوعه وقد تكون في لونه وقد تكون في هيئته - 00:58:09ضَ
الشهرة او لباس الشهرة يكون في جنس ما يلبس وفي نوع ما يلبس وفي لون ما يلبس وفي هيئة ففي جنس ما يلبس ان يكون الناس في بلده يلبسون لباسا وهو يخالفهم في الجنس - 00:58:31ضَ
كما لو كانوا يلبسون قمصا وهو يلبس نزار ورداء ويمشي يقول النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الجدار والرجال. نقول هذا لباس شهرة لانه يشتهر به بين الناس واضح؟ وقد يكون في نوع ما يلبس. يتفق معهم في الجنس ولكن يختلف معهم - 00:58:54ضَ
في النوع يلبس يلبسون ويقوم وهو يلبس قميص لكن على هيئة ما جرت بها العادة ايضا هذا اللباس ايش؟ الشهرة مثل بثوب باتواب مثل اكمام قصيرة او يأتي بقمص على هيئة بعض البلدان - 00:59:18ضَ
يلبسها ايضا هذا ثوب شهرة وقد يكون في لون ما يلبس يتخذ لونا مخالف يكون مخالفا للالوان المعهودة عند الناس عند الناس لو لابس ثوب اخضر او صار يحط ثوب - 00:59:45ضَ
من اللي يشجعون كورة حط لون الازرق ابيض هذا ايضا لو شهرة بعض الناس الان اذا صار عندهم صار يبي يشجع لا يلبس ثوب على نفس النعناع شعار النادي ويذهب هذا من لباس - 01:00:19ضَ
الشهرة وقد يكون لباس الشهرة في هيئة اللبس كما لو لبس الثوب مقلوبا اذا بغى الثوب يدور واحد يسكره هزارين واضح؟ هذا ثوب شهرة لانه يشتهر به بين الناس اذن اللبس - 01:00:39ضَ
الشهرة او ثوب الشهرة يكون في جنس ما يلبس وفي نوع ما يلبس وفي لون ما يلبس وفي هيئة ما يلبس. وهذا يختلف باختلاف الاعراف بعض البلدان الان بعض البلدان قد لا يعني قد يكون البلد فيه عدة انواع من من الالبسة. لا يستنكر يقول هذا ليس شروط - 01:01:06ضَ
بعض البلدان يلبسون جميع الالوان هذا ايضا ليس شهرة بعض البلدان يلبسون الثياب على هيئات معينة الان بعض الاخوة في السودان الثياب عندهم يلبسونها مع اي جهة. حاط مخبات من قدام مخبات من ورا - 01:01:28ضَ
اذا اتصل قدام اقلبوا هذا ايضا ليس شهرة - 01:01:48ضَ