الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
20- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
ويجب الاتيان بها اي بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم لم ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. طيب يقول رحمه الله يجب الاتيان بها اي بالنية عند اول واجبة - 00:00:00ضَ
وهو التسمية ولو شئت على شيء من الواجبات قبل النية لم يؤتد لو انه شرع في الوضوء تمضمض ثم استنشق ونوى وغسل وجهه. تجزئه لانه فعل بعض عبادة من غير - 00:00:20ضَ
ارأيت رجل صلى كبر يوم وصل الاحرام قال نعم نويتها ظهرا ما يقول ويجوز تقديمها بزمن يسير. يجوز ان تتقدم بزمن يسير. لان مقارنتها للوضوء قد يكون فيه نوع من المشقة - 00:00:40ضَ
الزمن يسير يجوز. قال ولا يبطلها عمل يسير لو انه نوى ثم عمل عملا يسيرا تكلمت مع شخص او فعل فعلا فهذا لا يبطلها لانه مغتفر. نعم وتسن النية عند اول مسنوناتها. اي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في اول الوضوء. ان وجد قبل واجب - 00:00:58ضَ
الامر واجب اي قول التسمية ويسن يسن النية عند اول مسنوناتها. اي مسنونات الطهارة يعني يسن ان ينوي عند اول مسنون اول مسنون ما هو غسل اليدين في اول الوضوء يقول ان وجد قبل واجب يعني وجد قبل التسمية ان وجد قبل واجب يعني ان اذا وجد قبل التسمية - 00:01:26ضَ
واجب ومتى يكون قبل التسمية واجب يقول تسن النية عند اول المسنونات هناك ان وجد يقول اي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في اول الوضوء ان وجد قبل واجب اي قبل التسمية. وجدة واجب. تغسل كفين - 00:01:49ضَ
ثلاثا عند القيام عند نوم الليل نعم اي قبل التسمية ويسن استصحاب ذكرها اي تذكر النية في جميعها اي جميع الطهارة لتكون افعاله مقرونة بالنية واجب استصحاب حكمها اي حكم النية بان لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. فان فان عزبت عندنا فرق بين استصحاب الذكر - 00:02:15ضَ
واستصحاب الحكم استصحاب الذكر اي انه يتذكر النية على باله واستصحاب الحكم الا ينوي والفرق ظاهر نعم واجب استصحاب حكمها اي حكم النية بان لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. فان عزمت عن خاطره لم لم يؤثر. لم يؤثر. لم يؤثر - 00:02:40ضَ
وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها الا ان يكون وهما كالوسواس فلا فلا يلتفت اليه ولا يضر ولا يضر ابطالها بعد فراغه ولا شك ولا شك بعده ولا شك بعده. طيب. يقول اذا شك في النية في اثناء الطهارة استأنفها - 00:03:07ضَ
لانه شك في وجود والاصل وجود او العدم؟ ها؟ العدم وجود النية او عدم وجود النية يقول رحمه الله الا ان يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت ايش اذا اذا توضأ ثم في اثناء الوضوء شك هل نوى؟ او لم ينوي - 00:03:26ضَ
نقول الاصل عدم النية لكن هذا حقيقة استثنى قد لا يكون وهما لكن حقيقة بالنسبة للعاقل لا غير متصور لانه لا يتصور انسان ان يفعل فعلا بلا بلا نية كما قال بعض العلماء رحمهم الله لو كلفنا الله ما لا نطيق لو كلفنا الله عملا بلا نية - 00:03:48ضَ
ما كان من تكثيف ما لا يطهر لكن هنا قد يتصور في من قام مثل من النوم توضأ نوى او ما نوى واضح؟ اما الانسان العاقل يستوي فهذا يتصور. الان الانسان اي فعل يفعله لا بد ان يكون في نية ما يمكن - 00:04:13ضَ
انت اذا قمت الان ما نويت لا نويت شيء نويت تذهب نويت يمين يسار تجلس تقوم لابد من نية لابد من نية قال رحمه الله ولا يضر ابطالها بعد فراغه - 00:04:40ضَ
لو انه فرغ من الوضوء قال ابطلت نيتي لا يضر العبادة انتهت وانقضت. انقضت وانتهت. قال ولا شك بعده يعني بعد الوضوء بناء على قاعدة الشرعية ان الشك بعد الفراغ من عبادة لا يؤثر - 00:04:54ضَ
وقد تقدم لنا ان الشك لا يؤثر في ثلاث مواضع ذكر المؤلف هنا موضعين الموظوع الاول اذا كان بعد الفراغ من عبادة الثاني اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له - 00:05:13ضَ
والموضع الثالث اذا كان كثير يقول هذا قد لا يكون وهما كالوسواس ولا نعم فان عزبت عن خاطره لم يؤثر. يجب استصحاء يسن استصحاب ذكرها. ويجب استصحاب حكمها. يعني لو انه مثلا غفل عنها - 00:05:29ضَ
ونوى لكن في اثناء الوضوء قفل وهذا يحدث كثير. هنا لا يؤثر لانه وجد الشرط ان توجد النية في اول الوضوء والا ينوي قطعها لاحظوا شرط النية ان ينوي في الاول - 00:05:52ضَ
ينوي نية الوضوء في الاول. والا ينوي القبر ما دام لم ينقطع فالاصل بقاء النية. نعم وصفة الوضوء وصفة الوضوء الكامل اي كيفيته اي ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاث تنظيف - 00:06:09ضَ
لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم في اوله. ثم يتمضمض الوضوء كيفية ان ينوي ثم وتقدم تقدم تقدم النية والتسمية التسمية في قول ايش؟ اي وتجب التسمية التسمية في الوضوء ما الذكر - 00:06:28ضَ
والنية في قوله والنية شرط لطهارة الاحداث قال العلماء متى علم انه جاء ليتوضأ او اراد فعل الوضوء فهذا نية هذا نية ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي اوله - 00:06:52ضَ
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثة بيمينه ومن غرفة افضل ويستنثر بيساره ويغسل وجهه طيب ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بيمينه ومن غرفة يتمضمض ويستنشق ثلاثا بيمينه لكن استنثار يكون يقول ومن غرفة افضل - 00:07:14ضَ
من غرفة المراد يتمضمض ويستنزف من غرفة واحدة او المراد ثلاثا من غرفة واحدة هذا المسألة لها ثلاث صور من الاحاديث جاءت عن النبي لها الصورة الاولى ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة - 00:07:40ضَ
يستنشق ثلاثة من غرفة واحدة والصورة الثانية ان يتمضمض ويستنشق من ثلاث غرفات تمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات الغرفة ويتمضمض ويستنشق من غرفة ويتمضمض ويستنشق من غرفة كم غرفة - 00:08:05ضَ
الصورة الثالثة ان يتمضمض من ثلاث غرفات ويستنشق من ثلاث غرفات فتكون الغرفات كم ستة تكون الغرفات ستا المفهوم الان المضمضة والاستنشاق في كم غرفة الاحاديث منها ما هو ظاهر في ذلك ومنها ما هو صريح - 00:08:27ضَ
وقد جاءت على ثلاث سور. السورة الاولى ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات وهذه الصورة فيها صعوبة جدا ولذلك ضعفها كثير من العلماء وحملها على الصورة الثانية - 00:08:54ضَ
التي هي ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات ثلاث غرفات فيأخذ غرفة يتمضمض منها ويستنشق ويأخذ غرفة ويتمضمض منها ويستنشق ويأخذ غرفة ويتمضمض منها واضحة هذي؟ نعم. طيب. الصورة الثالثة ان يتمضمض ويستنشق من ست غرفات - 00:09:13ضَ
ثلاث للمضمضة وثلاث استنشاق وهذه اه مشى عليها الفقهاء والحنابلة رحمهم الله. لكن الذي دلت عليه السنة او الصورة الثانية ان يتمضمض ويستنشق من غرفة غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق - 00:09:40ضَ
وهذي متيسرة سهلة يعني ليست صعوبة. التي فيها اشكال هي الصورة الاولى انه يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات غرفة واحدة صعوبة جدا لانه ما يمس يعني يستحيل ان يبقى ماء مستحيل ان يبقى يد الانسان ليست اقول اناء كبير يستحي - 00:09:59ضَ
ما يستنفذ يمين يستنفذ باليسار يقول هكذا ثم يستنثر الا بواحد لا هم يقولون تكون غرفة باليمنى اليمنى هي الالة هي الالة يمكن تصور بالثنتين يقول ما يتصور لانه يحتاج الى استنثار - 00:10:25ضَ
واذا استنثروا بايديهم من الماء فسكب الماء اقرب ما يكون الصورة الثانية انه يتمضمض ويستنشق من غرفة يفعل ذلك ثلاث مرات. فغرفة يتمضمض منها ويستأجر وغرفة يتمضمض ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت من منابت الشعر الرأس المعتاد غالبا الى الى من حذر من اللحيين - 00:10:52ضَ
وذقني طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الاذن الى الاذن عرضا لان ذلك تحصل به المواجهة والاذنان ليستا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والاذن منه ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف الوجه قال ويغسل - 00:11:20ضَ
وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا الى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا الوجه هذا حد من منابك شعر الرأس المعتاد ولا غيره - 00:11:43ضَ
وقال بعض العلماء في حجه طولا انه من منحنى الجبهة من منحى الجبهة في بداية الانحناء حين الى من حذر من اللحية ومن الاذن الى الاذن اذا اختلاف في مسألة حد الوجه بالنسبة - 00:12:08ضَ
الاعلى هل هو من منابت شعر الرأس المعتاد؟ او من او من المنحى الى الجبهة. منحى الى الجبهة الاضبط حقيقة منحنى الجبهة اول حاجة ما هو الحد الاكبر لكن والاسهل بالنسبة للناس من منابك شعر رأسنا. والمعنيان حقيقة متقاربان. لان منابت شعر الرأس المعتاد انما تكون من منحنى - 00:12:32ضَ
الجبح ملابس الشعر ما قلنا ملابس الشعر فقط. نقول ملابس الشعر المعتاد. فلا عبرة لمن انحسر رأس شعر كان اصلع او انزع هذا لا عبرة به ومن الاذن الى الاذن عرضا لان ذلك تحصل به المواجهة. والاذنان ليستا من الوجه بل البياض الذي بين العذاب والاذن والاذن منه - 00:13:00ضَ
ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف. طيب الاذنان ليستا من الوجه ولهذا جاء في الحديث الاذنان من الرأس قال بل البياض الذي بين العدالة والاذن منه البياض هذا - 00:13:29ضَ
هنا هذا من الاذن الذي بين الاذان والاذن يقول منه ويغسل ما فيه اي في الوجه بين بين البياض الذي بين العذار والاذن هذا من الاذن من الوجه. منه يعني من الوجه - 00:13:45ضَ
ما معك كتاب انت العذاب العذاب الشعر الجديد. ينبت تحت سماخ الاذن. اين صلاخ الاذن العظم هذا والعظم النافع الاذن ويغسل ما فيه في الوجه من شعر خفيف ويصف البشرة كاعذار وعارظ - 00:14:10ضَ
واهداب عين وشارب وانفقه لانها من الوجه لا لا صدق وتحريف وهو الشعر بعد انتهاء العذارب والنزعة ولا النزعتان وهما طيب يقول ويغسل ما في اي ما في الوجه من شعر خفيف. اذا كان الوجه فيه شعر خفيف فانه يجب غسله - 00:14:49ضَ
وضابط الشعر الخفيف قد يصف البشر هذا ضابط الشعر الخفيف. الشعر الخفيف هو الذي ترى من ورائه البشرة واما ما لا ترى من وراء البشرة فهو كفيف قال اهل العلم وايصال الطهور الى الشعور - 00:15:12ضَ
على ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الى الشعر او الطهور الى الشعر سواء كان خفيفا ام كثيفا وهو الطهارة الكبرى انتبهوا ايصال الطهارة الى الشعور على ثلاثة اقسام او الى الشعر على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يجب فيه ايصال - 00:15:32ضَ
الطهارة الى الشعب سواء كان خفيفا ام كثيفا وذلك في الحدث الاكبر والقسم الثاني ما لا يجب فيه ايصال الطهارة الى الشعر سواء كان خفيفا ام كثيفا وذلك في التيمم - 00:16:03ضَ
والقسم الثالث ما يجب فيه ايصال الطهارة الى الشعر اذا كان خفيفا ولا يجب اذا كان كثيفا شعور هذه اقسام التطهير او الطهور. ايصال الطهور الى الشعور اقسام ثلاثة ما يجب مطلقا - 00:16:23ضَ
وما لا يجب مطلقا وما فيه تفصيل وهو الطهارة الصغرى فيجب متى اذا كان الشعر خفيفة ولا يجب اذا كان كفيفا نعم يقول من شعر قديس يقول كعيدار وعارظ الاعذار قلنا هو الشعر الذي ينبت على العظم اللاتي الذي يسامت سماخ الاذن - 00:16:52ضَ
طيب آآ وعارظ اين العوارض العارض هو اللي تحت العذار الى الذقن طيب اين يكون من هنا ايه الى وين الى هنا هذا العالم له عوارض له اوانه الشعر اللي ما بين سماخ الاذن الى الذقن. طيب اه واهداب عين فهمنا الان عذاب الشعر - 00:17:22ضَ
الذي يسامد سماخ الاذن ثانيا العارض الشعر الذي ينبت الذي يكون ما بين سباق الاذن او العذار الى ثالثا اهداب العين واضحة شارب ما فوق الشفه العليا ما تحت الشفة السفلى - 00:18:13ضَ
يقول لانها من الوجه لا صدق وتحذيف الصدق والشعري بعد انتهاء العذاب يقول يحاذي رأس الاذن وينزل عنه قليلا طيب وتحذيث وش عندكم التحريف؟ تعريفه تطويره وتسويته وهو سنان والتحديث وهو الشعر بعد انتهاء العذاب - 00:18:40ضَ
ابو الشعر الى جهة الجبين الى جهة الجبين انتهاء الاعذار الى جهة الجبين. طيب اين الجبين يعني هذا احنا قلنا لا صدق وتحديث وهو الشعر بعد انتهاء العذاب هذا التحديث - 00:19:14ضَ
الشعر الذي بعد انتهاء الاذار يحاذي رأس الاذن الذي على رأس الاذن ينتهي عنه قليلا يقول اذا قلنا رأس الاذن اين رأس الاذن هنا من هنا هذا صدق هذا الصدر - 00:19:39ضَ
والتحذير منه الى الجبين هذا طيب يقول رحمه الله ولن نزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه يعني ان النزعتان ليستا من وهو شارب وانفقه لانها من الوجه - 00:19:58ضَ
ولا النزعتان فهي من الرأس نعم والنزعتان وهي من حصر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه نعم هنا اول اول مبتدأ الرأس قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الضرر المهم ان - 00:20:21ضَ
جميع الشعور ظابط جميع الشعور التي في الوجه يجب وحد الوجه من او من من اللحية من اه الجبهة الى الى اللحيين طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا وما كل الشعور الداخلة فيه - 00:20:43ضَ
يجب غسلها ولا يغسل الداخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الضرر ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع واسترسل منه ويخلف باطنه وتقدم ثم يغسل يديه مع المرفقين واظفاره ثلاثة ولا يضر وسخ يسير تحت تحت ظفر - 00:21:06ضَ
ويغسل ما نبت بمحل الفرد من من اصبع او يد زائدة. ثم يمسح كل رأسه بالماء. مع الاذنين مرة واحدة فيمر يديه على مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. طيب يقول رحمه الله ولا يغسل داخل عينيه - 00:21:27ضَ
ولو من نجاسة بان غسل داخل العين سبب للضرر لا يخرج من الضرر يقال انه سبب فقد البصر. طيب يقول ولو من نجاسة اي حتى لو من نجاسة لان داخل العين ليس - 00:21:47ضَ
من مسمى الوجه مسمى الوجه هو ما يظهر وما تحصل به من وجهة قال ولو امن الضرر وظاهر القلوب ولا يغسل انه مكروه. طيب يقول ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع مس - 00:22:06ضَ
تقدم لنا ان الشعور بالنسبة للتطهير كم لا تخسى يقول الظاهر من الكفيف الظاهر يغسل ظاهره. واما باطنه فقد تقدم انه يخلله. اذا الشعر الظاهر الى اللحية الكثيفة. هذه يجب ان يغسل ظاهرها - 00:22:21ضَ
ويستحب ان يخلل باطنها. قال ويخلل باطنه وتقدم. ثم مع ما استرسل منه يعني ما استرسل يعني قال من اللحية فانه يغسل فانه يغسل لانه تابع للوجه وتحصل به المواجهة - 00:22:43ضَ
ولهذا فلو كانت لحيته طويلة فانه يجب عليه ان يغسل ما زاد يغسل هذا المسترسل الزائد لماذا نقول لانه اولا لان له حكم التابع وثانيا انه تحصل به المواجهة يقول رحمه الله - 00:23:03ضَ
ثم يغسل يديه مع المرفقين واظفاره ثلاثة. يغسل يديه معه عندما قال لان ظاهر ظاهر الاية الى ان المرفق لا يدخل فقالوا ان الى هنا بمعنى ما وقد سبق لنا ان الخلاف هل الى بمعنى مع؟ هل الى بمعنى ماء؟ او انها على بابها لكن دلت السنة على دخول المصداق قلنا الثاني او - 00:23:24ضَ
يقول واظفاره ثلاثا لانه داخلة في اليد وهنا يغسل يديه من اين يبتدع السجودين كثير من العامة يبتدئ غسل اليد من تجد مثلا اذا توضأ غسل كفيه ثم وجهه ثم مسح رأسه ثم نعم. قتل تمضمض واستنشق ثم غسل يديه يبتدأ منه - 00:23:51ضَ
ولا يغسل الكف اكتفاء بغسلها الاول وهذا لا يصح لان غسلهما في الاول سنة لو لم يغسلهم اصلا هذي مسألة يجب اه التنبيه عليها كثير من العوام عامة الناس اذا اراد ان يغسل يديه يغسلها من الكوع - 00:24:22ضَ
ولا يغسل الكف اكتفاء بغسلها في وهذا خطر عظيم. اقول خطأ عظيم. لانه يترتب عليه بطلان الوضوء. واذا بطل الوضوء بطلت الصلاة يقول ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه - 00:24:43ضَ
لا يظر يعني لو كان الظهر تحته وسخ يسير فانه لا يضر لان هذا مستتر. مستتر ولانه يشق يجب عليك ان تنظف الاوساخ التي تحت الظفر فان في ذلك مشقة. والمشقة تجلب - 00:25:02ضَ
قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من اصبع او يد زائدة يعني لو نبت في محل الفرض اصبع او يد زائدة فانه يغسلها لان هذا تابع في هذا المحل تابع وتابع تابع - 00:25:21ضَ
فهو صارع عن اصل والفرع له حكم الاصل. فلو نبت فيه اصبع زائدة يجب يجب غسلها وعلم من قوله رحمه الله بمحل الفرض انه لو نبت في غير محل الفضل - 00:25:38ضَ
ولا يجب غسله ولو كانت له يد زائدة من جهة العضد هنا نبت من جهة العضد يد او من جهة الساق رجل زائدة الا يجب غسلها لانها نابتة في غير محل الفرض - 00:25:55ضَ
قال ثم يمسح كل رأسه بالماء يمسح كله اولا افاد قوله يمسح ان فرض الرأس المسح عليه لو غسله بدل مسحه هل يجزئه هؤلاء قال بعض العلماء يجزئه لان الغسل مسح وزيادة - 00:26:14ضَ
لان الغسل مسه زيادة الشارع خفف عنه هذا العضو وهو قد اختار لنفسه ما هو اشق والقول الثاني انه لا يجزئه فانه غسله بدل مسحه لا يجزئه. قالوا لان الشارع اوجب اوجب المسح - 00:26:37ضَ
وهذا الرشد والمسح غير رصد والقول الثالث وسط قد يجزئه ان امر يده امر يده نعم وهذا الثالث ارجى انه يجزئه ان امر يده يقول نعم كل اذا افاد قوله يمسح ان ان الرأس مسح. ثانيا كل ما افاد انه يجب استيعاب - 00:26:56ضَ
يجب ان يستوعب الرأس بالمسح لقول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم والباء تدل على ايش؟ تفيد الاستيعاب كما في قوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. كما انه لو اخل في جزء من البيت لم يصح طوافه. فكذلك لو اخل بجزء - 00:27:22ضَ
من الرأس وهذا القول هو الراجح انه يجب تعميم الرأس مسحا يجب تعميم الرأس بالمسح وانه لا يكتفى مسح بعض الرأس. وهكذا كل كل حكم علق بالرأس فانه يجب استيعاب - 00:27:44ضَ
المسح يجب استيعاب الرأس كلها والتقصير يجب استيعاب الرأس كله والحلق يجب استيعاب الرؤس كله كل حكم علق بالرأس فانه يجب ان يكون مستوعبا لجميعه فالمسح هنا يجب ان يستوعبه - 00:28:00ضَ
والتقصير في مسألة ماذا؟ في النسك يجب ان يستوعبه لكن قال اهل العلم لا لا من كل شعرة ان يشق لكن المراد انه يستوعب اجزاء فيكون التقصير من جميع الجوانب - 00:28:21ضَ
كذلك بالنسبة للحلق لو حلق لا بد ان يكون الحلق مستوعبا لجميع الرأس فلو حلق جزءا وترك اخر نقول لا وهذا ايظا منهي عنه لانه يقول مع الاذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما - 00:28:36ضَ
الى الموضع الذي بدأ منه الى الموضع الذي بدأ منه. والحكمة من ذلك انه يمر يده من مقدم رأسه الى قفاه ثم يردهما. ليصل الماء الى باطن الشعر ان الشعر - 00:29:00ضَ
من جهة من منتصف الرأس الى مقدمه متجه جهة الوجه ومن المنتصف الى الى الرقبة متجه جهة الرقبة. فهو اذا امر يده من المقدم الى قفاه وصل الماء الى باطن الشعر - 00:29:16ضَ
لو كان يمسح هكذا لكان يستوعب باطن شعر مقدم لكن ما يستوعب باطن شعر ولهذا كان من الحكمة ان يذهب بيديه ويرجع مرة ثانية من الحكمة؟ طيب قال ثم يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه - 00:29:35ضَ
دبابتيه ويقال سباحتيه. وهذا من التضاد. يعني معنيان مختلفان دبابة لانها تسب يستعملها عند السب والشتم انت انت وسباحة لانه يسبح الله بها قل لا اله الا الله تعمل في الخير وفي الشر. قال ثم يدخل اذ يدخل سباح بيتي صماخي اذنيه - 00:29:56ضَ
اذنيه قال اهل العلم ويديرهما يديرهما فيهما قال ويمسح بابهاميه ظاهرهما يدخل السباحة في سمات الاذن ويمسح بالابهام الظاهر. قال ويجزئ كيف مسح كيف ما مسح اجزاء لكن الافضل ما ذكر. نعم - 00:30:23ضَ
وامسح بابهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح. ثم يغسل رجليه ثلاثة مع ثلاثا مع الكعبين اي العظمين اللاتئين في اسفل من جانبي القدم ويغسل بقية المفروظ لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه - 00:30:46ضَ
فان قطع من المفصل اي من مفصل المرفق وغسل رأس العضد منه وكذا الاقطع من مرسل الكعب يغسل طرف ساق ثم يرفع نظره الى السماء طيب يقول ثم يغسل رجليه ثلاثا - 00:31:06ضَ
هذا هو الفرض الرابع والاخير. غسل الرجلين وقل ثلاثا هذا بناء على ان الثلاث افظل من الثنتين افضل من الواحدة. وقد تقدم لنا هل الافضل الاختصار على الثلاث دائما؟ او انه تارة يفعل ثلاثا وتارة ثنتين وتارة مرة - 00:31:22ضَ
قلنا القول الراجح قال مع الكعبين اي العظمين الناتئين في اسفل الساق هذا الكعب الكعب هو العظم الناتئ الناتئ بمعنى الظاهر في اسفل الساق من جانبي القدم. ويغسل الاقطع بقية المفروظ. يعني من قطع عظوه يغسل بقية المفهوم - 00:31:42ضَ
ولو قطعت يده نصف اليد نقول هنا يغسل الباقي لو قطعت نصف القدم يغسل الباقي لان هذا العضو كان الواجب غسل جميع كان الواجب غسل جميعه وسقط بعضه فيبقى البعض على - 00:32:07ضَ
الاخ اليد الان اليس الواجب ان يغسلها جميعا؟ نعم. اذا قطعت نصفها يقول هذا النصف الذي قطع تعذر غسله. تعذر غسله لا يسقط غسله للعدم ويبقى ما بقي على الاصل وهو - 00:32:30ضَ
ولهذا قال المؤلف في حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه فان قطع من المفصل اي مفصل المرفق المرفق غسل رأس العضد منه اذا قطع من نص المرفق يغسل رأس العظم لان رأس العضد داخل في الاصل - 00:32:52ضَ
يقول نعم وكان الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق الذي من جهة الكعب نعم ثم يرفع ثم يرفع نظره الى السماء بعد فراغه ويقول ويقول ما ورد ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:33:15ضَ
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وتباه معونته اي معونة ثم يرفع بصره. الى السماء ثم يرفع بصره الى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد يرفع بصره ويقول ما ورد ومما ورد اشهد ان لا اله - 00:33:33ضَ
الا الله نعم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين جعلني من المتطهرين رواه مسلم وزاد النسائي وغيره سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. كفارة - 00:33:55ضَ
المجلس. يقول رحمه الله ثم يرفع بصره الى السماء لماذا يرفع البصر الى السماء؟ قال بعض العلماء لان السماء قبلة الداعي وهذا انما يقوله من ينفي علو الله عز وجل - 00:34:18ضَ
يقول يرفع بصره ويستمر لانها قبلة الداعي ولهذا يقولون ان الانسان اذا رفع يديه هذا الدعاء رفعه لليدين في دعائه ومبالغته في ذلك لا لا يدل على علو عز وجل. وانما يفعل ذلك لان السماء هي قبلة الداعي. فكما انه يتوجه ببدنه الى الكعبة فيتوجه - 00:34:40ضَ
بيديه الى الى السماء. هكذا يقول من ينفي علو الله عز وجل ولا ريب ان هذا تحريف لا ريب ان هذا القول تحريف ولهذا لما تناظر بعضهم قال له دعنا - 00:35:03ضَ
من ذكر كان يحاجه في العرش. فقال له دعنا من ذكر العرش. واخبرنا عن هذه الحاجة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله الا وجد من نفسه ظرورة بطلب - 00:35:25ضَ
العلوم طلب العلوم لكن انا قلت هذا ليبين بطلان هذا القول وهو انهم يقولون يرفع البصر الى السماء لانها قبلة والصواب انه يرفع الى السماء اي شيء الى الله عز وجل لان الله عز وجل في السماء وكما قال النبي ربنا الله الذي في السماء - 00:35:42ضَ
يقول رحمه الله وتباح معونته اي معونة المتوضئ يجوز ان ان يعان المتوضئ واعلم ان الاستعانة بالغير في الوضوء او في الطهارة تنقسم الى ثلاثة اقسام الاستعانة بالغير الطهارة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يستعين بالغير - 00:36:06ضَ
في احضار الماء هذا جائز في احضار ما فهذا جائز القسم الثاني ان يستعين بالغير في صب الماء عليه بغيره في صب الماء عليه فهذا ايضا جائز ويدل ويدل لهذه الصورة ايضا ما - 00:36:34ضَ
ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة وكذلك حديث اسامة بن زيد نعم حديث اسامة بن زيد في الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم لما افاض من عرفة اتى الشعر - 00:37:00ضَ
فبال وتوضأ. قال انس رضي الله عنه فكنت قال اسامة رضي الله عنه فكنت اصب عليه وضوءه عليه وضوءه يعني ما الوضوء. وكذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما اهوى لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام - 00:37:13ضَ
كان يصب الماء عليه القسم الثالث ان يستعين بالغير في فعل الطهارة في فعل الطهارة بمعنى ان يوظأه غيره ان يوظأه غيره فهذا مكروه الا لحاجة هذا مكروه الا لحاجة - 00:37:33ضَ
لماذا؟ نقول لان الوضوء عبادة والاصل في العبادة انها موجهة للمكلف نفسه للعبد نفسه فاذا قام بها غيره لم يحصل المقصود من هذه العبادة اذا نقول اقسام استعانة بالغيب استعانة - 00:38:00ضَ
لماذا؟ لاحضار الماء استعانة في ثالثا استعانة في الوضوء بان يوظئها غيره هذا الاخير يقول الاول جاءت والثاني جائز ما لم يخشى الملة يقيد بما لم يخشى الملة. اما الثالث فهو مكروه - 00:38:27ضَ
لماذا نقول لان الوضوء عبادة الوضوء عبادة. والاصل في العبادة ان العبد نفسه هو الذي يفعلها والله عز وجل انما شرع انما شرع العبادات امتحانا للعباد ولان في العبادات فائدة بالنسبة للعبد. لانها تزيد ايمانه بالله عز وجل. ويكون لها اثر على منهج العبد وسلوكه - 00:38:48ضَ
واقباله على الله. فاذا قام بها غيره فات هذا المقصود ليس المقصود من ان الله عز وجل اوجب عليك العبادة فقط فعل العبادة ان تفعل لا المقصود انك انت تفعله - 00:39:18ضَ
يفعلها وهذه مسألة ينبغي التفطن لها. وهي ان كل عبادة كل عبادة فرض الله فرضها الله عز وجل. فان الاصل ان العبد هو الذي يأتي بها ينبغي على ذلك ما يحصل من تساهل الناس في رمي الجمار - 00:39:33ضَ
يتساهلون وما اشبه ذلك. يقول هذا خطأ توكيل لا يجوز الا عند الظرورة. ولهذا لو دار الامر صار الامر بين التوكيل وبين التأخير ويفعل بنفسه. ايهما اولى رجل يقول انا ما استطيع اذهب كل يوم ارمي الجمار. لكن اتمكن يعني ببعد مكاننا - 00:39:49ضَ
قدمي تؤلمني ولا اتمكن من الذهاب كل يوم لكن اخر يوم استطيع اني ارمي الجمار كلها فهل الاولى ان يوكل او عن يؤخر اولى ان يؤخر قبل ان يؤخر ليفعل العبادة بنفسه - 00:40:17ضَ
يقول رحمه الله وتباح معونته اي معونة المتوضئ وسن كونه كونه وسنة كونه عن يساره كاناء ظيق الرأس والا فعن يمينه يكون المتوضئا اه نعم يقول المعين عن يسار المتوضئ. اليسار المتوضئ - 00:40:40ضَ
طيب لماذا كان علي الاستاذ المتوضئ يقول قياسا على الاناء ولهذا قال كأناء ضيق الرأس لان ظاهر حديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره انه كان الاناء عنه عن يساره. كان الاناء عن يساره وقالوا بانه اذا - 00:41:01ضَ
اه كان اسهل في الوضوء لانه سوف يغترس باليمنى اليمنى فلا يكون في ذلك مشقة. قال وان لا فعن يمينه يعني اذا لم يتيسر على يساره يكون على يمينه قال رحمه الله ويباح له تنشيف اعضائه من ماء الوضوء - 00:41:23ضَ
للمتوضئ ان ينشف اعضاءه من ماء الوضوء والدليل على ذلك حديث ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاتيته بالمنديل فرده اتيته بالمنديل - 00:41:42ضَ
ووجه الدلالة انه لو لم يكن من عدده عليه الصلاة والسلام انه كان يتنشف ما اتت اليه في المنديل بالمنديل دليل على ان من عادته انه ايش؟ انه يتنشف طيب - 00:42:01ضَ
يقول وتنشيف اعضائه. لكن هنا في الحديث في حديث ميمونة رده النبي عليه الصلاة والسلام لماذا رده قيل فرده لان خشية ان يلوث هذا المنديل وقد يكون بحاجة اليه وقيل رده لانه فيه وسخ - 00:42:19ضَ
وقيل انه رده لان لا يشق على امته تكليفهم بالتنشف وقيل انه رد ليبقى الماء على اعضاء الطهارة ثقافة حتى يتقاطروا الماء فتخرج الذنوب يخرج الذنوب ولكن يقول هنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما رده محتمل - 00:42:45ضَ
انه رده لانه يريد لا يريد المشقة او انه رده عليه الصلاة والسلام لكونه فيه لكونه فيه وسخ او لا يريد اتلافه او ان ان يبلله بالماء وان يبلغه بالماء - 00:43:12ضَ
طيب وقيل اه والاوان ما العلة الثالثة ما هي؟ انه يبقى الماء ها حتى تتقاطع حتى تخرج الذنوب مع كل قطرة. فهذا ضعيف. لانه عليه الصلاة والسلام في الحديث لما رد المنديل عليها ماذا صنعت - 00:43:28ضَ
نفض يده صار ينفظ يده يعني يسلط الماء من على يديه وهذا ينافي بقاء الماء حتى يتقاسم وعلل بعض العلماء بعلة بعلة اخرى وقال ان النبي عليه الصلاة والسلام ردا المنديل ليبقى الماء لانه اثره - 00:43:50ضَ
عبادة فاستحب ابقاؤه اثر عبادة لاستحب ابقاؤه وبنوا على ذلك ان كل عبادة لها اثر فانه يشرع للانسان ان يبقي اثره من امثلة ذلك يعني الفقهاء الحنابلة طردوا في مسألة المعتكف - 00:44:11ضَ
قالوا يسن التجمل يوم العيد وان يلبس احسن ثيابه الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه يخرج ليش؟ قال لانها اثر عبادة فاستحب طيب ومن امثلة ذلك ما تقدم لنا في سواك سواك قالوا يكره السواك بعد الزوال لانه يزير لانه يزيل الخلوف الذي هو اثر اثر عبادة - 00:44:31ضَ
لكن هذا القول فيه نظر الصواب ان اثر العبادة كغيره وهذه المسائل التي ذكروها النص جاء بخلافها. اما مسألة مسألة المعتكف وصريح السنة يرده لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس في العيد اجمل الثياب يتجمل للعيد والوصف مع انه كان يعتكف ولا لا - 00:44:59ضَ
واما الاول واما الثاني وهو استواء فقد تقدم لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعك في كل وقت اذا نقول هنا هاتان العلتان وهما انه ابقى الماء لتخرج الذنوب مع كل قطرة او انه ابقى - 00:45:27ضَ
العبادة كلها رائحة. يقول رحمه الله ويباح له تنشيف اعضائه يباح. والمؤلف رحمه الله ما قد يسن وانما قال يباح لماذا يقول اما لان ميمونة اتت النبي صلى الله عليه وسلم في المنشفة ليتنشف - 00:45:48ضَ
فلم يفعل فدل على انه ليس سنة ولم ينهى فدل على انه غير منهي اذا لم يكن مأمورا به ولا منهيا عنه صار مباحا مفهوم؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:46:16ضَ
انتبهوا للمسألة. ومن وضأه غيره ومن وظأه غيره ونواه هو اي الموظأ صح ان لم يكن الموظئ مكرها بغير حق من وظأه غيره ونواه ما النواه الموظأ ايش المفعول هو - 00:46:34ضَ
ولهذا المؤلف رحمه الله ابرز النعمية في قوله هو لان لا يوهم ان قوله ومن وضأه غيره ونواه يعني الموظئ نعم قال هو صح يعني الوضوء ان لم يكن الموظئ - 00:47:08ضَ
الذي هو الغير في الاول مكرها بغير حق مقترحا بغير حق. يعتقد العبارة اي انسان وظأه انسان غيره ونوى. المفعول به ذلك ولم يكن الفاعل في الوضوء مكرها بغير حق فانه ايش - 00:47:25ضَ
فانه يصح هذه الصورة يعني انسان قال لشخص وضأني توضأه ونوى المكره والوضوء هل يصح او لا؟ يقول المؤلف صح ان لم يكن مكرها بغير حق اذا لم يكن مكرها بغير حق - 00:47:45ضَ
فان كان مكرها وخرج بقوله بغير حق ما لو كان مكرها بحق. كما لو اكره عبده او اجيره الذي استأجره. فهنا الاكراه بحق ولا ولا بغير حق بحق اذا يفهم من قوله بغير حق انه اذا كان بحق فان الوضوء - 00:48:08ضَ
صحيح واذا لم واذا وقوله مكرها بغير حق. نعم يفهم من قوله بغير حق انه لو كان بحق فالوضوء صحيح طيب فان كان بغير حق هل يصح الوضوء يصح لا على قواعد المذهب يصلح ولا لا؟ ما يصلح. لا قواعد المذهب الصحة - 00:48:32ضَ
الصحة لان هذا بمثابة الصب والصب في الوضوء ليس ركنا ولا شرطا. فهو كالاناء الم يتقدم لنا انه لو نصب اناء حتى هذا المذهب في الوضوء صحيح نعم ليؤدب الماء وليؤثر لان الماء شرط في صحة - 00:48:56ضَ
الوضوء نعم. فهذا الذي هو الاكراه على الوضوء يشبه الصبر. ويشبه الاغتراف من الاناء اذا هذي قواعد المذهب اللي هو قاعدة المذهب لكن هنا فيها الصورة هذي ظاهر كلامي رحمه الله انه اذا كان مكرها بغير حق ان الوضوء لا يصح - 00:49:18ضَ
في العبارة ومن وظأه غيره ونواه واي الغيث ولم يقل مكرها بغير حق اه صح ان لم يكن مكرها بغيره. نقول ظاهر كلامي هنا ان الوضوء اذا كان مكرها بغير حق انه ايش؟ لا يصلح - 00:49:43ضَ
ان الوضوء لا يصح لكن مقتضى القواعد قواعد المذهب ان الوضوء في هذا الحديث صحيح لانه يشبه الصب ويشبه الاقتراف ومعلوم ان الصب والاغتراف ليس ركنا الوضوء واما على القول الراجح فظاهر اما على القول الراجح - 00:50:00ضَ
الامر ظاهر - 00:50:23ضَ