شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
20 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس العشرون - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له - 00:00:00ضَ
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء الطلاب العلمي - 00:00:19ضَ
في بلاد المغرب الحبيبة اه درسنا اليوم في منظومة قواعد الاصول الشيخ الاعلامي محمد العثيمين رحمه الله عند البيت وما بعده لاننا في الدرس الماضي آآ كنا قرأنا في شرح قوله - 00:00:39ضَ
رحمه الله والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ ان يذكر بعده ما يؤمن وما لا يوما من المتلفات - 00:01:16ضَ
وهذا هو درسنا اليوم ان شاء الله تعالى اقرأ الابيات بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين - 00:01:42ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى او يكم مأذونا به من مالك او ربنا بالملك خير مالك ويضمن المثلي بالمثل وما فكله - 00:02:09ضَ
ماشي عفوا شيخنا اللي قبلها فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا يعني البيت الذي بعده تقديم وتأخير طيب لاباس ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم - 00:02:33ضَ
وكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن يقول الناظم رحمه الله وكل متلف هذه كلية من الكليات القواعد وهي قائد امريكا مهما يذكره العلماء يصدرونه بلفظ كل يسمونه كلية - 00:03:05ضَ
لانها تكون حاصرة او يعني عامة يدخل فيها كل ما هو يعني مضمن لحكمها الا ما يستثنى الا ما يستثنى ولذلك اذا ظن المستثنى وكثر العموم او عموم الحكم احبه بكل - 00:03:39ضَ
هنا قال وكل متلف فمضمون ثم استثنى منها ثلاثة بقايا وثلاثة قضايا وثلاثة امور قال وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى بواحدة او يخمأ دونا به من مالك هذه الثانية - 00:04:14ضَ
ربنا للملك فمعنى البيتين ان كل متلف يجب ضمانه الا ثلاثة اشياء اذا كان اتلاف لدفع العذاب او كان الاتلاف باذن من المالك لو كان الاتلاف باذن لله عز وجل - 00:04:40ضَ
فلا ضمان في هذه الثلاثة وما سواها يكون مضمونا وهذه قاعدة قاعدة وهي ذكرها الشيخ التدين والتبريع على ما تقدم ودليل هذه القاعدة اصول الشريعة وما جاءت به الظمنات لان الشريعة من اصولها - 00:05:14ضَ
مقاصدها العظمى الانفس والعقول الضروريات الخمس او الست الانفس والعقول والاموال والاديان النسل والنسب او العرض وما يتفرع عن هذه الاصول الستة لانها اصول يدخل تحتها صور وقضايا كثيرة الشريعة جاءت - 00:05:54ضَ
بحفظها والضمان او ايجاد الضمان على متلفها فاوجبت الديات في قتل النفس قاطع او اتلاف الاعضاء واوجبت العقوبات فيها فمنها ضمان المتلفات حتى في الاموال وعموم قوله عز وجل فمن اهتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم - 00:06:31ضَ
وقال غذاء الصيد ومن قاتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به دواعد منكم جاءت الشريعة لذلك وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له - 00:07:15ضَ
هون عليه قيمة عدل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقويم في حق الشريك وفي حصة الشريك لضمانها له يعني لو ان عبدا كان بين شركاء فاحدهم اعتق حصته قال انت - 00:07:46ضَ
حر في اصيل كثلوجيه مثلا اذا كان بين ثلاثة اشخاص يقوم العبد سيدفع ذلك لماذا؟ لانه افسد على اصحابي شركائه الرزق الذي في هذا العبد امر بتقويم العبد قيمة عدله - 00:08:10ضَ
يعني قيمة قيمة عادلة سيدفعها للشركاء ويعتق العبد عليه وفي الحديث المرسل الذي تلقاه العلماء بالقبول والعمل به حديث بن سعيد بن محيصة ان ناقة البراء ابن عازب دخلت في حائط قوم - 00:08:43ضَ
افسدته يعني اكلت في زرعهم او غرسهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظها انها بالنهار وما افسدته بالليل فهو مغمور عليهم يعني اهل الزروع يحفظون - 00:09:07ضَ
زروعهم في النهار واما اذا دخلت في الليل فان وافسدت فانه مضمونة على اصحاب الاموال الشاهد في هذا ان المتلف مضمون اه والامثلة كثيرة جدا ولما النبي صلى الله عليه وسلم بطعام من - 00:09:31ضَ
احد بيوت نسائه غارت عائشة رضي الله عنها فضربت يد الخادم وسقط الاناء وانكسر وانكسر ما فيه الطعام واخذ اناء من اناء بيت عائشة من اوانيها ودفعه الخاد فضلا عن المكسور - 00:10:01ضَ
فقال طعام بطعام واناء باناء تضمن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من بيتها لان ما في بيتها ملك مولاها صلى الله عليه وسلم البخاري ان عليا رضي الله عنه في خلافته قضى بتضمين ما يتلفونه لان الناس كانوا يدفعون الى الصناع - 00:10:32ضَ
اشياء من ذهب ليصيغها له قوم يا ابني يخيطوها او ينسجوها ومن غزل ينسجوه فاذا افسدوا شيئا اقاموا به فقضى بتظمين السنة فلذلك باب الضمانات الشريعة آآ بانه حقوق مالية لاصحابها - 00:10:57ضَ
يجب الظمان بالخطأ والعمد والجهل والسهو لان هذا باب الظمان في سبب بالنسبة انه معنا ان نضمن الذي يقوله الاسم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه ان كان ذا في حق مولانا - 00:11:30ضَ
ولا تسقط ضمانا في حقوق يعني يعني رحمه الله فيما تقدم نذكر به ان اذا كان الخطأ في حق ربنا عز وجل فانه يسقط الاثم والظمان بثلاثة امور وهي الجهل واللقاء والنسيان - 00:11:57ضَ
اما اذا كان في حق العباد فلا يسقط الظمان. قد يسقط الاسم لو اكره او جهل او اخطأ او نسي يسقط الاثم لكن لا يسقط الضمان هذا هو المعنى وهنا - 00:12:16ضَ
بين ثم استثنى ثلاثة اشياء وهي التي لا ضمان فيها التي لا ضمان فيها. الاول قال اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى هذا ما يسميه العلماء دفع الصائم الصائم - 00:12:34ضَ
من يصول على الانسان ليؤذيه فانه يدفعه بالتي هي اسهل ولو اتى ذلك على نفسه بالقتل فمثلا لو صال عليه ناقة والابل احيانا يصيبها اعتداء تعتدي اما ان تعظوا عظا - 00:12:57ضَ
مسلفا او ان وتبرك على شخص حتى اقضي يا علي يصول عليه ثور من يخشى منه في هذه الحالة يقول العلماء لو قتلهم دفعا عن نفسه لضمان عليه لانه صائم - 00:13:27ضَ
لانه صائم اذا كان اذا كان الاهتداء من نفس المقتول هو نفسه المعتدي حتى لو كان انسانا اما في غير الانسان فلا ضمان اجماعا كما حكى لنا عبد البر وغيره. واما في الانسان - 00:13:55ضَ
لو اعتدى على شخص ان ثبت انه معتدي فقتله المعتدي يخشى من يقتلهم فهل هو هجر الاكثر على انه هدر لان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عما اذا جاءه شخص يريد ان يأخذ ماله قال فلا تعطيه - 00:14:18ضَ
قال فان قاتلني. قال فقاتله. قال فان قتلني. قال فانت في الجنة. شيء قال فان قتلته قال فهو في النار اه اذن النبي صلى الله عليه وسلم ولو بالقتل ولو - 00:14:46ضَ
هذا يعتبر آآ اصدق قائلا ومن ذلك يذكر الفقهاء مسألة وهي في مسألة في الحج في الفدية في الحج. لو ان انسانا آآ اذاه رمل في رأسه له احد امرين - 00:15:03ضَ
او لا احد حلين الاول ان يداوي هذا القمل بسم قاتل يجعله في رأسه شعره الادوية الموجودة الان هنا سيقتل النمل وهو محرم فاذا قتله فهذا من باب دفع الصائم - 00:15:39ضَ
فلا شيء عن الدين لا اسم ولا فدية ولكن لو قتل لو دفع هذا الصائل في شيء مثل لو حلق رأسه في هذه الحالة يكون دفع الصائل بقص الشعب والشعر - 00:16:09ضَ
ليس هو المعتدي وليس هو الصائم في هذه الحالة يجوز له من باب الحاجة يرفع عنه الاثم لكن عليه الفدية كما قال عز وجل فمن كان منكم مريضا او به الم الرأس ففدية - 00:16:33ضَ
من صيام او صدقة او نسك قال العلماء ما دام انه مضطر للولاية برأسه نزل سبب نزولها قصة كعب بن عجرة رأسي وهو القمع والقمر يتناسر على وجهي فامر فانزل الله هذه الاية فامره ان يحلقه وان يفدي - 00:16:55ضَ
بصيام ثلاثة ايام او ستة مساكين او قال العلماء لان الاذى جاءه من القمل وقص الشعر حلق الشعر لذبح الاذى فالفدية لقص الشعر لكنهم ذكروا ايضا مسألة اخرى ليس فيها فدية - 00:17:23ضَ
قال لو ان شعر النبت في عينه فلا بأس ان يقصه وان يحلقه ولا فدية فيه لانه هو المعتدي هذا الشهر هل هذا جاء منه فقصه من باب دفائل فلا فدية فيه - 00:17:50ضَ
فرقوا بين الصورتين ثم يقول هذه المسألة الاولى الرسالة الاولى التي استثنيت المسألة الثانية قال او يك مأذونا به من مالكي يعني اذا اثلف شيئا باذن مالكه اعطاه طعاما فقال كل هنا سيثلبه سيأكله - 00:18:11ضَ
لان الاكل اتلاف في هذا الشيء سيذهب هذا الابل بهذا الاتلاف لا شيء يعني لو انه اعطاه الطعام وقال كل معك لو فرغ منه ذهب واشتكاه عند القاضي وقال اكل طعامي - 00:18:39ضَ
فليس فيقول له هل ضمنته؟ هل هل اذنت له؟ قال اذنت له في هذه الحالة شيء واضحة والناس يعرفونها. الثالثة قال او ربنا ايكم ان يكون مأذونا من ربنا. قال او يك مأذونا فيه من ما لك او ربنا. اي من ربنا - 00:19:00ضَ
للملك خير مالك فانه هو مالك الملك عز وجل هذه لها صور لو ان شخصا الفاضل عن حاجته ما اكله فانه لا ضمان عليه لانه لن يدفع الضرورة عن نفسه في الهلاك الا باكل هذا المال - 00:19:27ضَ
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضيف اذا نزل بقوم فلم يقروه جائزته جائزته طعامه يوم وليلة نطعمه يوما وليلة الم يطعموك الضيف الذي يسد حاجته النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:20:00ضَ
ليأخذ قدر قراءة ولا شيئا لان هذا حق شرعي اوجبه الله ولذلك قال الشيخ الاسلام ابن تيمية في حالة فرقى له لا بأس ان يأكل من مال الغير ما يدفع به مخمصته. اذا كان فقيرا ولا ضمانا عليه - 00:20:26ضَ
لم يستطع ان يدفع الثمن لانه فقير وهو في مخمصة فيأكل من مال الغير فهذه اذا الشرح كذلك ذكروا مثالا لو ادب زوجته اذن الله له قال فاضربوهن واضربوهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح - 00:20:53ضَ
تأديبا نناشد واللاتي تخافون نشوزهن بعظهن واجروهن بالمضاجع واضربوهن اذن الله في الظلم لكن الضرب الذي اذن به وهو الضرب الذي لا يكسر ولا يجرح فلو انسبها حصل شيء بالخطأ - 00:21:18ضَ
كذلك لو ادب ولده التأديب الشرعي لان الله قال واضربوهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها بعشر في الصلاة فلو ضربه ضربا غير مبرح له اتلاف نظم وهكذا - 00:21:47ضَ
وهكذا هذه المسائل التي فيها نشهد فيها التي تستثنى من الظمان تستثنى من الظمان ثم اه ذكر الناظم بيتا آآ مبينا لذلك قال فكل عندكم ترتيب انه مؤخر كان ظاهر انه - 00:22:10ضَ
من المناسب ان يكون وهو عندي ان يكون بعد بعد الثامن والخمسين يكون فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن لانه شعره ومبين يقول كل ما يحصل مما قد اذن به الاذن اما ان يكون - 00:22:45ضَ
من المالك او من الشرع فلا ضمان فيه فليس مضمون وعكسه ممل عكسه لو لو تصرف بغير اذن فانه مضمون الان الناس قد يستأجرون بعض الوسائل اه العمل بها شخص يستأجر - 00:23:09ضَ
ان سيارة او غير ذلك والمأجون له اه حسب العمل والمكان سيارة مثلا على انها داخل البلد ولا يعني يتعدى النظام فيها فلو انه تجاوز ما اذن له حصل فيها تلف فانه يضمن - 00:23:40ضَ
واما اذا لم يتجاوز ما عين له فيه فلظما وهكذا لا هذا البيت في الحقيقة هو الشرح للذي قبله بعد يقول الشيخ ويعمل المثلي بالمثل وما ليس بمهني بما قد قوم - 00:24:13ضَ
هذه مسألة مهمة اه كيف يكون الضمان كيف يكون الضمان المضمونة اما ان تكون لها مثل يمكن ان تعوض بمثله او او ليس لها مثل لا يمكن رد الاسم التعويض او الضمان يكون بالقيمة - 00:24:40ضَ
واصل هذا قول الله تعالى فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا في عبد له اعتقل شركا له في عبد قوم عليه - 00:25:19ضَ
فامر بالقيمة امر ابن تيمية آآ لانه لا يمكن مثله ان تعتق عبدا هذا العبد نصفه حر ونصفه بعضه حر وبعضه لا يمكن ان يعوض لعبد في هذه الحالة آآ - 00:25:44ضَ
نجعل الى القيمة اما اذا كان له مثل فانه وكما قال في الاتلاف قال عز وجل في الصيف ولما استئناف للنفس امر الله بالدية لانه لا يمكن تعويظ النفس بنفسه مثل - 00:26:08ضَ
فعلى هذا يكون الضمان بالمثليات ان كان مثليا وبالقيميات ان كان قيميا لكن العلماء بعد ان اتفقوا على هذا اختلفوا في القيم والمثل ما هو فمنهم من قالوهم الحنابلة مثلا الشافعية - 00:26:54ضَ
قالوا المثل كل او موزون او مزروع في آآ واشترط انه يكون مما يصح فيه السلف الموزونات عندهم الذهب والحديد والفضة المكيلات عندهم الشهير وما يجعل في الاكيان هو الصاع - 00:27:16ضَ
وما يشبعه والموزونات هي المساطيل المثاقيل الاكيان هي ما يكون فيه في الحج الى الاحجام والموزورات وما يكون بالمثاقيل موازين والمعدول والمزروعات هي ما يذرع بالمساحة هنا اه يقولون المسي هو الموزون والمكين - 00:28:01ضَ
لانه يمكن ان اذا اتلف لك صاعا من مر وهو القمح يمكن ان يعوضك بصاع مثله لانه حجم معلوم او اسلف لك شيئا موزونا من ذهب او فضة بما بالمقادير التي يوزن بها الناس يوزن بها الناس - 00:28:39ضَ
فانه يمكن تعوله لكن الذي لا يمكن ليس مكينا ولا موزونا فهذا كيف يقدر؟ قالوا بالقيمة مثال ذلك لو اتلف هذه يقولون ليست بمكينة ولا موزونة لا يأتي شخص ويقول يمكن ان زناها لا اقول هذه ليست موزونة شرعا نعم يمكن ان يزنها - 00:29:15ضَ
كل شيء ممكن تجعله في الميزان فزن لكن القضية ليست هذه القضية ان هذه في الشرع من الموزونات او من لا لا المكيلات يجعل في صاع ما ما العمل فيها؟ قالوا هذه قيمة ينظر في القيمة - 00:29:47ضَ
هذا القول الاول فعلى هذا ما كان موزونا في الوزن وما كان لكنهم اشترطوا ايضا ان يكون هذا المكان والموزون لم تخرجه الصناعة يعني مثلا البر لو صنع كعكا او خبزا خرج منه من كونه برا - 00:30:11ضَ
يمكن كيله الى خبز الخبز لا لا يكال ولا يوزع لا يكال ولا يوزن. اذا هذا تحول الى قيمي وهكذا بقية الامثلة يعني الذهب والفضة لو تحول الى مصادم فانه تحول مصنوع - 00:30:45ضَ
طيب مسألة الثانية والقول الثاني الثاني العبرة بالمثل والقيم بالمثل السوق يعني المتن في العرف ان على مثل هذا او في يعني القدرة بين الناس في السوق في عرفة وهذا قول الحنفية - 00:31:11ضَ
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والناظم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه رجحه جماعة من العلم ايضا منهم ابن القيم الحقيقة ان هذا القول قوي قوي لان دلائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:50ضَ
بل ما جاء في القرآن يؤيد هذا القول فان الله عز وجل قال في جزاء الصيف قال اجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:13ضَ
بالضبع يقتله المحرم بكبش هنا النعم بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم في نوعها الماعز والظأن النبي صلى الله عليه وسلم الربع يصيده المحرم بكم دل على انه مثله هذه - 00:32:37ضَ
هل هي في الوزن او في لأ بل تقارب من اعجب الاشياء يعني المشابهة فيه سنذكرها ان شاء الله بعد هذا الصحابة رضي الله عنهم النعامة يقتلها المحرم بناقة المثلية - 00:33:03ضَ
التي بين النعامة والناقة في ظل ضخامتها وفي طول الرقبة ليس بالقيمة ولم يحكموا بالقيمة لان المثلية موجودة. اما الذي لا يمثل له يوجد فيه الى القيمة بان يخرج طعاما بقيمته - 00:33:42ضَ
او يصوم بها العدد مقادير الطعام ايضا في الغزال يصيده المحرم من الغنم لانها اشبه له بالمثل انه ليس بموزون ولا مثيل. قضوا في الضب في جفرة الارنب وهكذا دل على انه - 00:34:13ضَ
دخلوا في المشابهة قالوا الحمارة وهي صغيرة قضوا بها بشأن ما هي المثلية بين الشاة والحمامة ليس بينهم مشابه الا في العبد شو طريقة شرب الماء لانها تعب عبدا والنبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:34:55ضَ
قصة حديث عائشة لما كسرت الاناء قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء في اناء مع ان الاناء الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكين ولا موزون - 00:35:31ضَ
وانما هو مثله في الصورة وعلى حده ولذلك هم قالوا كل ما دخلت الصناعة لا لا يمكن او لا يكونوا مثليا بل قيمة لا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى به - 00:35:46ضَ
ولما اكبر من الابل وجاء صاحبه يقوم لما جاءت الصدقة قال انظروا له مثله الا خيارا رباعيا فقال اعطوه خيارا رباعيا الشاهد فيه انه عد مثله اراد ان يرد مثله - 00:36:14ضَ
فلما لم يوجد رد خيرا منه هنا مسألة ما هو صورة المشابهة بين الظبع هي هذه الصورة صحيحة الوحيدة التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المثلية نعم في جزاء الصدق - 00:36:42ضَ
وبقية السور قضى فيها الصحابة وتواردوا عليها وهنا مع ان قضية جزاء الصيد لم يرد انها قضية معينة حدثت وانما انها مسألة يعني انها ليست قضية عين حصلت لكن مع ذلك نبه عليها النبي - 00:37:07ضَ
الظاهر والله اعلم انه لان المثلية بين الكمش والربع خفية لا يطلع عليها الناس حتى يغضوا فيها فنزل الشرع بها بتعيينها وكان الصحابة يقضون بها مع للنص مع خفاء المثلية - 00:37:43ضَ
يعني مثلا حمار الوحش قال الصحابة في بقرة لانه يشبهها يسمى بقر الوحش ثمار الوحش المقصود بحمار الوحش ليس الحمار المخصص الذي يراه الناس فيه لا المقصود بحمار الوحش عند العرب - 00:38:10ضَ
هو ما يعرف بالوضيحي الذي ليس له قروض فاذا كان له قرون طوال يعرف بالمها وببقر الوحش سمعت الشاعر يقول بين الرصاصة والجسر يقصد شبه نساء بغداد بعيونهن بعيون المهل بطل - 00:38:30ضَ
تكون الوحش وليس بقر الانسية الشاهد اكتشف ان المشابهة ان الوضع انزيمات الذكورية والفحولة عالية جدا وقوية جدا اقوى من انزيمات الانوثة ولذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم لان جزاءه - 00:38:56ضَ
ايضا ما قال شاب لانها تكفي لكن كبش لان الكبش الفحولة اشبهه اشبه ذلك من هذه ولم كانت هذه خفية على الناس وعلى الصحابة ولا تكتشف الا بعلوم متقدمة بها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي - 00:39:39ضَ
على كل كل هذا هذه الصور التي ذكرناها تدل على ان على ان الكتاب والسنة والاثار الصحابية تدل على ان المثل وهو ما كان له مثل موجود تعارف الناس على انه مثله - 00:40:06ضَ
هنا اختلاف اليسير يغتصب يغتصب فاذا لم يكن له مثل في هذه الحالة يلجأ الى القيمة لهم ماذا يقول وان كان يجب ان يكون نقتصر هنا نقرأ البيت الذي بعده يقول وما على المحسنين - 00:40:28ضَ
في سبيلي وعبده الظالم فاسمع قيلي لان البيت هذا في الحقيقة هو تابع لها والمحسن هو من تبرع بالفعل او بالعمل تلامين والولي برعاية اليتيم ليس عليه سبيل اذا حصل منه - 00:40:57ضَ
تقصير ودون تعدي هذا يقول الشيخ ليس عليه سبيل لان الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل ولذلك لما قال عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير - 00:41:30ضَ
وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلحين ولو شاء الله لاعنتكم لما الصحابة نزل قول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا - 00:41:49ضَ
عزلوا اموالهم وعن اموال اليتامى التي كانت معهم فصاروا اذا ارادوا ان يطعموا اليتيم من ما له طبخوا له من طعامه واشتروا له من ماله ولا يأكلون مخالطة خشية ان يأكلوا من ماله هو - 00:42:09ضَ
كان ذلك فيه تشتيت سأل ضاق عليهم الامر فسألوا رسول الله فانزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير هذي واحدة الثانية هو ان تخالطوهم في طعامكم - 00:42:29ضَ
معكم مال طعامكم وطعامكم يكون واحدا اخوانكم ثم قال والله يعلم المفسد من الغسل تبين على بين عز وجل ان المحسن ليس عليه حرج قال والاصلاح لهم خير. يعني ايه ان تتجروا في اموالهم بقصد الاصلاح هذا خير ليس بشرط - 00:42:47ضَ
ولو فرض ان شخصا اخذ مال اليتيم واستدر به لئلا تأكلوا صدقة لئلا تأكله الصدقة كما اصل الى بذلك عثمان وغيره قال في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة فعندما تاجر بها - 00:43:15ضَ
فيما هو طالبه السلامة والربح فلو خسرت هذه التجارة اليس عليه سبيل لان الله يقول والاصلاح لهم خير يعني ليس ضررا مشرد ثم قال والله يعلم المفسد من المصحف ما دام ان نيته الاصلاح فلا بأس - 00:43:34ضَ
ولا ضمان لأنه محسن وان تخالطوهم في الطعام اخوانكم بالمعروف كما ان الله عز وجل اذن لولي اليتيم ان يأكل من كان فقيرا فليأكل بالمعروف من كان غنيا فليستأذن ثم قال ولا تأكلوها اشراقا وبدارا ان يكفروا - 00:43:59ضَ
لا عن اكلها لانه يعني ان تجعل اكلك منها وطعامك منها. لا المهم مثله ايضا قال عز وجل انما السبيل على الذين يظلمون الناس بغيرهم فيظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق - 00:44:26ضَ
تبين ان على هؤلاء على الظالمين لانه قال وعكسه الظالم فاسمع قيل المعتدي عليه الظمان ولذلك يقول العلماء الامين غير نظام الا بالتفريط او الاعتداء كل من ولي امر شيء - 00:44:46ضَ
اذن له بولاية شرعا او الا شرعا القريب على اليتيم ولاية على اليتيم الاب على اموال ولده لان الاقل يكون للاب اموال. مثلا لو ان ان ام هذا الابن ما تسوى هي ثرية وورث من امه مالا - 00:45:13ضَ
ابوه راعيا له ولماله وهنا له ولاية عليه شرعا الله امره بها فاذا لم يفرط ولم يتعدى ومان عليه لان الله يقول والله يعلم المفسد من المصلحين كذلك لو آآ الامين - 00:45:39ضَ
وديعة وضعت عند شخص وهو امين عليها امين عليها على فاذا حفظها كما يحفظ ماله ولم يتعدى عليها بالاخذ او فتحها او بالتصرف في هذه الحالة لو ضاعت او سرقت لا شيء عليه. اما اذا اعتدى - 00:46:12ضَ
بان فتحها او تسرب بها او وضعها في مكان غير امين في هذه الحالة يضمن لانه كالظالم قال وعكسه الظالم وهكذا يدخل في الظالم عند الفقهاء الابواب التي يعقدونها باب الغصب - 00:46:40ضَ
يدخل فيه كل من اخذ مال غيري بغير حق. يدخل فيه كل من اخذ مال غيره بغير حق وعلى هذا كل تصرف للغاصب او الناهب او السارق او يعني من من اخذ مال غيره بغير حق فانه - 00:47:04ضَ
اه يعتبر ظالما عليه الضمان عليه الظمان كذلك ما جرى العرف بالاذن به وجرى الشرع به مثل ذلك ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم - 00:47:26ضَ
الى اخر الايات فان الله فان النبي صلى الله عليه وسلم فان الله اذن بالاكل منه. يعني ان تأتي الى بيت ابيك لا يأتيك شخص ويقول اظمن بانك اكلت بغير اذن - 00:47:45ضَ
الاكل لان هذا مما جرى العرف به والتسامح به فجاء الشرح باذن به. لكن لو جئت الى بيت ابيك واخذت اشياء من البيت عليك او بيوت امهاتي ابو يوسف اخواني - 00:48:01ضَ
واخواتكم كذلك عماتكم اعمامكم الى اخر الاية التي ذكر الله عز وجل او صديقك ستدخل وتأكل ولا حرج لان هذا الاكل ليس باتلاف انما هو شيء متعارض عليه اللي ننشره به - 00:48:21ضَ
لكن لو تعدى وصار يأخذ شيئا ليس مما عرف بالبذل لأ لمن لم يؤذن به الشرع هذا في ولله الحمد نستأذنكم بان عندنا درس بعد قليل ان شاء الله تعالى - 00:48:38ضَ
لنا ولكم التوفيق والسداد والثقة في دينه والعمل على نعمل به ونشره انه جواد كريم الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم - 00:49:11ضَ
ولا ادري شيخنا هل يسع وقتكم لعرض بعض الاسئلة طيب ممكن سؤالين ثلاثة او ثلاثة فيهما ثلاث اسئلة فقط احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل كيف يكون توجيه ضرب عائشة رضي الله عنها ليد الخادم - 00:49:38ضَ
مع ما يقتضي ذلك من المماسة الخادم آآ في لغة العرب يطلق على العبد ذكرا كان او انثى وهذا المراد الخادم هنا انثى جارية جاءت بي جاءت الفحص هي ليست نكرا عبدا ذكر - 00:50:06ضَ
واضح بل ذكروا انه لا يقال خادمة الا في لغة العامة واضح؟ يعني الذين يسمونه من لحم العوام اما العرب يسمونه العبد والامة خادما وبعضهم قال نادر يأتي نادرا مثل زوج وزوجة - 00:50:38ضَ
الاصل انه للذكر والانثى زوج عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانها من المزاوجة ضد الفرد لكن يجوز في لغة قليلة ان تكون زوجة ولذلك هذا لا يشكو الا في باب الفرائض - 00:51:01ضَ
لانهم يصلون الى ان يقول مات زوج مات رجل عن زوجة وام يضطرون ما يقولون مات عن زوجه لانه محمد بن زيد وفي الفرائضيين الاولى ان يحدث لها هذا المقصود يعني ان ان الحديث الذي معنا - 00:51:27ضَ
المقصود به احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من رأى كلبا لجاره متجها يجري نحوه فخشي ان ينقض عليه فقتله فهل عليه ضمان خشي يعني هل اذا كان الكلب معروفا بالاعتداء على الناس - 00:51:52ضَ
او يغلب على الظن ذلك لبعض الحاج لبعض الوقائع منهم فليس عليه شيء. لكن العلماء قالوا يدفعه اولا بالاسهل فان لم يتمكن من ذلك او لم يعني او دفعه فابى - 00:52:20ضَ
في هذه الحالة لا ضمان عليه ان اثبت ذلك انه معتدي عليهم في الشهود وكذا فلا ضمان عليه وهذا هو الكلب العقوق الذي يعلن بقتله في الحل والحرم ولا يحل لصاحبه ان يقتنيه اذا كان كلبا عقورا - 00:52:43ضَ
يعقل الناس يا اخي يعقر الناس ويدخل فيه كل مفترس احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل لو ان رجلا سيء الخلق والعشرة نزل بقوم وهم يعرفونه بذلك فابوا ان يقروه - 00:53:07ضَ
فهل له ان يأخذ ما يدفع به مخمصته منهم من غير ضمان لها شروط ان يكون الظيافة الواجبة ذكر الفقهاء انها ما تكون في الحضر الحذر تكون مستحبة لكن قالوا لو كان في بادية لا يوجد فيها مكان يجد فيه الطعام - 00:53:29ضَ
او بقرى لا يوجد فيها مأوى صغيرة مثلا قرى صغيرة لا يوجد فيها مأوى ولا مطاعم ولا محلات طعام قالوا يجب استضافته وقراه اما في المدن التي يوجد فيها المطاعم او يوجد فيها - 00:53:58ضَ
المكان الذي يبيع الطعام قالوا لا يجب وجوبا شرعيا انما يستحب فلا يحل له ان يأخذ من مالهم الا في الحالة التي يجب فيها بذل المال او بذل الطعام لو كان في محمصة هو يعني في حالة شدة جوع - 00:54:16ضَ
وفقير لا يجد مالا فرض انه في البلد وهو خطير لا يجد مالا واشتد معه الجوع. وسأل الناس ولم يعطوه قال العلماء يجوز له ان يأخذ ما يسد به حاجته - 00:54:41ضَ
واضح يا اخوان احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم على ما قدمتم في ميزان حسناتكم امين واياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام - 00:55:00ضَ