فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[2001 -2802] قال لزوجته: "عليّ الطلاق لا تذهبين اليوم" ثم أذن لها في نفس اليوم، فهل تطلق إذا ذهبت؟

صالح الفوزان

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لزوجته علي الطلاق ما تذهبين اليوم لفلانة ثم اذن لها في نفس اليوم فهل تطلق اذا ذهبت اي نعم لانه ما استثنى ما قال الا باذني. ما تذهبين اليوم لفلان الا باذني. لو كان قال هذا لا لا بأس اما اذا قال ما تذهبين لليوم الفلاني - 00:00:00ضَ

ثم اذن لها ما ينفع الابن باق التعليق. نعم - 00:00:23ضَ