فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2001 -2802] قال لزوجته: "عليّ الطلاق لا تذهبين اليوم" ثم أذن لها في نفس اليوم، فهل تطلق إذا ذهبت؟
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لزوجته علي الطلاق ما تذهبين اليوم لفلانة ثم اذن لها في نفس اليوم فهل تطلق اذا ذهبت اي نعم لانه ما استثنى ما قال الا باذني. ما تذهبين اليوم لفلان الا باذني. لو كان قال هذا لا لا بأس اما اذا قال ما تذهبين لليوم الفلاني - 00:00:00ضَ
ثم اذن لها ما ينفع الابن باق التعليق. نعم - 00:00:23ضَ