فتاوى الدروس - الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[2005 -2802] هل يجوز لصاحب العمل أن يُحَلِّف العامل على المصحف على عدم الخيانة وعدم السرقة؟
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان صاحب عمل طلب من العامل عنده ان يقسم بالله على ان لا يخونه ولا يسبقه وذلك قبل البدء بالعمل فما حكم طلبه وشرطه هذا؟ وما الحكم بالنسبة للعامل؟ وما الحكم لو طلب القسم على - 00:00:00ضَ
المصحف بهذا الامر قسم على المصحف غير مشروع. هذا شيء اعتاده العوام. اي اتخذ المصحف لاجل الحلف عليه واما انه بيشترط على عامله او يحلفه على هذا فلا بأس بذلك يتوثق منه من اجل التوثق من هذا نعم - 00:00:20ضَ