فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لزوجته انت حرام علي كحرام الخمر فهل هذا من الظهار؟ حسب نيته اذا قال انت كالميته او كالخنزير او كالخمر هذا تحريم لها - 00:00:00
فله حكم الظهار هذا له حكم الظهار الا ان ينوي بذلك الطلاق فيكون طلاقا او ينوي بذلك اليمين فيكون يمينا حسب نيته لكن الظاهر اذا لم ينوي شيئا فانه ظهار. نعم - 00:00:17
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لزوجته انت حرام علي كحرام الخمر فهل هذا من الظهار؟ حسب نيته اذا قال انت كالميته او كالخنزير او كالخمر هذا تحريم لها - 00:00:00
فله حكم الظهار هذا له حكم الظهار الا ان ينوي بذلك الطلاق فيكون طلاقا او ينوي بذلك اليمين فيكون يمينا حسب نيته لكن الظاهر اذا لم ينوي شيئا فانه ظهار. نعم - 00:00:17
فتاوى الدروس - الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء