بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائتين وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان اما بعد ايها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن الاطعمة ما يحل منها وما يحرم - 00:00:18
وها نحن في هذه الحلقة نواصل الحديث في هذا الموضوع فنقول ويحرم من الحيوانات ما يستخبث كالحية والفأرة والحشرات. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اكل حياك والعقارب حرام مجمع عليه - 00:00:39
فمن اكلها مستحلا لها استتيب ومن اعتقد التحريم واكلها فهو فاسق عاص لله ورسوله انتهى وتحرم الحشرات لانها من الخبائث ويحرم من الحيوانات ايضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل من الخيل والحمر الاهلية - 00:00:57
تغليبا لجانب التحريم هذا وقد اجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة انواع. وهي اولا ما نص على تحريمه بعينه كالحمر الاهلية ثانيا ما وضع له حد وضابط كما له ناب من السباع او مخلب من الطير. ثالثا - 00:01:17
ما يأكل الجيف كالنسر والرحم والغراب رابعا ما يستخبث كالفأرة والحية خامسا ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل سادسا ما امر الشارع بقتله او نهى عن قتله كالفواسق الخمس والهدهد والسرد - 00:01:40
وما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور فهو حلال على اصل الاباحة كالخيل وبهيمة الانعام والدجاج والحمر الوحشية الربا والنعامة والارنب وسائر الوحوش لان ذلك كله مستطاب فيدخل في قوله تعالى - 00:01:58
ويحل لهم الطيبات ويستثنى من ذلك الجلالة من البقر والابل وغيرها وهي التي اكثر علقها النجاسة ويحرم اكلها عند جماعة من اهل العلم لما روى احمد وابو داوود وغيرهما من حديث ابن عمر - 00:02:16
نهى عن اكل الجلالة والبانها ومن حديث عمرو بن شعيب نهى عن لحوم الحمر الاهلية وعن ركوب الجلالة واكل لحمها وسواء في ذلك بهيمة الانعام او الدجاج ونحوه ولبن الجلالة وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم - 00:02:34
فقط قال ابن القيم اجمع المسلمون على ان الدابة اذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها وكذا الزرع والثمار اذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة - 00:02:55
في وصف الخبث وتبدله باستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب انتهى. وقال بعض العلماء لا تحرم الجلالة لان النجاسة تستحيل في بطنها اتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في اعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا مع كراهتهم لاكلها بدون حبسها. ويكره اكل بصل وثوم - 00:03:13
ونحوهما من ما له رائحة كريهة خصوصا عند حضور المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا ومن اضطر الى محرم بان خاف التلف ان لم يأكله - 00:03:38
غير السم حل له منه ما يسد رمقه اي يمسك قوته ويحفظها. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم ما عليه ومن اضطر الى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام اليه لزمه بذله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته - 00:03:55
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كان المضطر فقيرا فلا يلزمه عوظ اذ اطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين اذا لم يقم غيره به انتهى. ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع - 00:04:16
برد او حبل او دلو لاستقاء ماء وكقدر لطبخ وجب بذله له مجانا مع عدم حاجة صاحبه اليه لان الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم ويتعاون ويتعاورونه من الفأس والقدر - 00:04:38
والدلو واشباه ذلك. ومن مر بثمر بستان في شجره او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل. روي ذلك عن ابن عباس وانس ابن مالك وغيرهم - 00:05:03
وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء ولا الاكل من مجموع الا لضرورة. فتلخص ان للمار بالبستان ان يأكل من ثمره بشروط الاول ان يكون لا حائط عليه وليس عنده حارس - 00:05:19
الثاني ان يكون الثمر على الشجر او متساقطا عنه لا مجموعا الثالث الا يحتاج الى صعود الشجر بل يتناوله من غير صعود الرابع الا يحمل معه منه شيئا. الخامس يشترط عند الجمهور ان يكون محتاجا. فان اختل شرط من هذه الشروط - 00:05:36
لم يجوز له الاكل وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. اما المدن فلا تجب فيها الضيافة. لانه يجد فيها مطاعم والفنادق فلا يحتاج الى الظيافة - 00:05:58
بخلاف القرى والبوادي ودليل وجوب الضيافة في الحالة المذكورة قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته متفق عليه - 00:06:14
فدل الحديث على وجوب الظيافة لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر الى اخره. وتعليق الايمان باكرام الضيف دليل على الوجوب وفي الصحيحين ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له - 00:06:34
وقصة ابراهيم الخليل عليه السلام مع ضيفه وتقديمه وتقديمه العجل لهم تدل على ان الظيافة من دين ابراهيم عليه السلام وتدل على انه يقدم للضيف اكثر مما يأكل وهذا من محاسن هذا الدين ومن مكارم الاخلاق التي لا تزال متوارثة في ذرية ابراهيم - 00:06:56
عليه السلام حتى اكدها الاسلام وحث عليها بل ان دين الاسلام جعل لابن السبيل حقا ضمن الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الى قوله وابن السبيل. وقال تعالى فات ذا القربى حقه - 00:07:21
مسكين وابن السبيل بل جعل له حقا في الزكاة ضمن الاصناف الثمانية وابن السبيل هو المسافر المنقطع به فلله الحمد على هذا الدين الكامل والتشيع الحكيم الذي هو الذي هو هدى ورحمة والحمد لله رب العالمين والصلاة - 00:07:41
السلام على نبينا محمد واله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:01
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائتين وثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان اما بعد ايها المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن الاطعمة ما يحل منها وما يحرم - 00:00:18
وها نحن في هذه الحلقة نواصل الحديث في هذا الموضوع فنقول ويحرم من الحيوانات ما يستخبث كالحية والفأرة والحشرات. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اكل حياك والعقارب حرام مجمع عليه - 00:00:39
فمن اكلها مستحلا لها استتيب ومن اعتقد التحريم واكلها فهو فاسق عاص لله ورسوله انتهى وتحرم الحشرات لانها من الخبائث ويحرم من الحيوانات ايضا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل من الخيل والحمر الاهلية - 00:00:57
تغليبا لجانب التحريم هذا وقد اجمل بعض العلماء ما يحرم من حيوانات البر في ستة انواع. وهي اولا ما نص على تحريمه بعينه كالحمر الاهلية ثانيا ما وضع له حد وضابط كما له ناب من السباع او مخلب من الطير. ثالثا - 00:01:17
ما يأكل الجيف كالنسر والرحم والغراب رابعا ما يستخبث كالفأرة والحية خامسا ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل سادسا ما امر الشارع بقتله او نهى عن قتله كالفواسق الخمس والهدهد والسرد - 00:01:40
وما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور فهو حلال على اصل الاباحة كالخيل وبهيمة الانعام والدجاج والحمر الوحشية الربا والنعامة والارنب وسائر الوحوش لان ذلك كله مستطاب فيدخل في قوله تعالى - 00:01:58
ويحل لهم الطيبات ويستثنى من ذلك الجلالة من البقر والابل وغيرها وهي التي اكثر علقها النجاسة ويحرم اكلها عند جماعة من اهل العلم لما روى احمد وابو داوود وغيرهما من حديث ابن عمر - 00:02:16
نهى عن اكل الجلالة والبانها ومن حديث عمرو بن شعيب نهى عن لحوم الحمر الاهلية وعن ركوب الجلالة واكل لحمها وسواء في ذلك بهيمة الانعام او الدجاج ونحوه ولبن الجلالة وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثا وتطعم - 00:02:34
فقط قال ابن القيم اجمع المسلمون على ان الدابة اذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها وكذا الزرع والثمار اذا سقيت بالماء النجس ثم سقيت بالطاهر حلت لاستحالة - 00:02:55
في وصف الخبث وتبدله باستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب انتهى. وقال بعض العلماء لا تحرم الجلالة لان النجاسة تستحيل في بطنها اتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في اعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا مع كراهتهم لاكلها بدون حبسها. ويكره اكل بصل وثوم - 00:03:13
ونحوهما من ما له رائحة كريهة خصوصا عند حضور المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا ومن اضطر الى محرم بان خاف التلف ان لم يأكله - 00:03:38
غير السم حل له منه ما يسد رمقه اي يمسك قوته ويحفظها. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم ما عليه ومن اضطر الى طعام غيره مع عدم اضطرار صاحب ذلك الطعام اليه لزمه بذله له بقدر ما يسد رمقه بقيمته - 00:03:55
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كان المضطر فقيرا فلا يلزمه عوظ اذ اطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين اذا لم يقم غيره به انتهى. ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع - 00:04:16
برد او حبل او دلو لاستقاء ماء وكقدر لطبخ وجب بذله له مجانا مع عدم حاجة صاحبه اليه لان الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما الماعون هو ما يتعاطاه الناس بينهم ويتعاون ويتعاورونه من الفأس والقدر - 00:04:38
والدلو واشباه ذلك. ومن مر بثمر بستان في شجره او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الاكل منه مجانا من غير حمل. روي ذلك عن ابن عباس وانس ابن مالك وغيرهم - 00:05:03
وليس له صعود شجرة ولا رميه بشيء ولا الاكل من مجموع الا لضرورة. فتلخص ان للمار بالبستان ان يأكل من ثمره بشروط الاول ان يكون لا حائط عليه وليس عنده حارس - 00:05:19
الثاني ان يكون الثمر على الشجر او متساقطا عنه لا مجموعا الثالث الا يحتاج الى صعود الشجر بل يتناوله من غير صعود الرابع الا يحمل معه منه شيئا. الخامس يشترط عند الجمهور ان يكون محتاجا. فان اختل شرط من هذه الشروط - 00:05:36
لم يجوز له الاكل وتجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. اما المدن فلا تجب فيها الضيافة. لانه يجد فيها مطاعم والفنادق فلا يحتاج الى الظيافة - 00:05:58
بخلاف القرى والبوادي ودليل وجوب الضيافة في الحالة المذكورة قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته متفق عليه - 00:06:14
فدل الحديث على وجوب الظيافة لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر الى اخره. وتعليق الايمان باكرام الضيف دليل على الوجوب وفي الصحيحين ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له - 00:06:34
وقصة ابراهيم الخليل عليه السلام مع ضيفه وتقديمه وتقديمه العجل لهم تدل على ان الظيافة من دين ابراهيم عليه السلام وتدل على انه يقدم للضيف اكثر مما يأكل وهذا من محاسن هذا الدين ومن مكارم الاخلاق التي لا تزال متوارثة في ذرية ابراهيم - 00:06:56
عليه السلام حتى اكدها الاسلام وحث عليها بل ان دين الاسلام جعل لابن السبيل حقا ضمن الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الى قوله وابن السبيل. وقال تعالى فات ذا القربى حقه - 00:07:21
مسكين وابن السبيل بل جعل له حقا في الزكاة ضمن الاصناف الثمانية وابن السبيل هو المسافر المنقطع به فلله الحمد على هذا الدين الكامل والتشيع الحكيم الذي هو الذي هو هدى ورحمة والحمد لله رب العالمين والصلاة - 00:07:41
السلام على نبينا محمد واله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:08:01